قانون رقم 15 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 67 ) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني (

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
قانون رقم 15 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 67 ) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ( 15 / 1996 )
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد: (1) فقرة ثانية، 44 فقرة أولى، 116 فقرة ثانية، 132، 296، 459، 842، 906 المواد التالية: المادة الأولى فقرة ثانية: 1- .............. 2- فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف. المادة 44 فقرة أولى: لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا. المادة 116 فقرة ثانية: على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب. المادة 132: إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة. المادة 296: يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. المادة 459: يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل. المادة 842: مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه. المادة 906: لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.

المادة رقم 2
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 392 من القانون المدني كما تضاف إليه مواد جديدة بأرقام 519 مكرر، 519 مكرر ( أ )، 519 مكرر ( ب )، 519 مكرر ( ج )، 519 مكرر ( د ). المادة 392 فقرة ثالثة: وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين. المادة 519 مكرر: السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل. المادة 519 مكرر ( أ ): يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل. المادة 519 مكرر ( ب ): يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد. المادة 519 مكرر ( ج ): إذا حل الوفاء المسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد. المادة 519 مكرر ( د ): إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
 
أعلى