قانون رقم 5 لسنة 1962 بتعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري ( 5 /

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
قانون رقم 5 لسنة 1962 بتعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري ( 5 / 1962 )
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري على الوجه الآتي:- حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة أو حق الانتفاع. واستثناء من ذلك يجوز أن تتملك الدول العربية والأجنبية العقار المخصص لسفارتها أو مفوضيتها أو قنصليتها وكذلك سكن رئيس البعثة الدبلوماسية على ألا تزيد مساحة الأرض المقام عليها العقار أو العقارات جميعا على أربعة آلاف متر مربع للدولة الواحدة. ويجوز كذلك للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكسب ملكية عقار واحد في الكويت إذا وافقت حكومة الكويت على منحه هذا الحق، ويكون التملك بالشروط الآتية:- 1- أن يخصص العقار كله للسكنى الخاصة بالمالك وأسرته. 2- ألا تزيد مساحة الأرض المقام عليها البناء على ألف متر مربع. 3- ألا يكون مالكا لعقار آخر في الكويت. 4- شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك. وإذا آلت إلى المالك ملكية عقار آخر أو جزء منه بطريق الميراث وجب عليه التصرف في أيهما خلال سنة هجرية من تاريخ أيلولة الملكية إليه بحيث لا يبقى له إلا عقار واحد على الوجه المتقدم، فإذا لم يقم بالتصرف فيه خلال هذه المدة بيع عليه جبرا بناء على طلب الحكومة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية لبيع العقارات جبرا. وإذا تصرف المالك في العقار الذي يملكه لم يجز له تملك غيره بغير طريق الميراث إلا بعد خمس سنوات من تاريخ التصرف في العقار الأول إلا إذا كانت ملكيته مقصورة على حصة شائعة في العقار الأول ويريد تملك عقار بأكمله. ويبطل كل تصرف مخالف للأحكام السابقة ويحكم بالبطلان بناء على طلب كل ذي شأن أو بناء على طلب الحكومة وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة رقم 2
على وزير العدل ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
أعلى