قانون رقم28 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية ( 28 / 1995 )

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
0 - نص القانون
(1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد ( 185 و 227 و 228 ) من قانون الشركات التجارية المشار إليه النصوص التالية:- ( مادة 185 ): ( تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين فإذا كان بين الشركاء زوجان وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل، وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة ). ( مادة 227 ): ( الشركة القابضة شركة الهدف منها تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير ). ( المادة 228 ): مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يجوز للشركة القابضة أن تباشر الأنشطة التالية كلها أو بعضها: 1- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل. 2- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها. 3- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
أعلى