آراء ذات منطق و جدوى

justice

Active Member


  1. محليات
قراءة في قانون حق الاطلاع على المعلومات
    • 08-12-2020
  • 1280x960.jpg

    د. منیرة صالح النمش
ترجمة للالتزامات الدولیة، وإرساء لمبدأ النزاهة والشفافیة للإدارة الحكومیة صدر القانون رقم 20 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات.

ویستند حق الاطلاع على المعلومات إلى فكرة أساسیة مفادها أن السلطات العامة هي وكیل عن الأفراد في إدارة الشأن العام، وبهذه الصفة تملك المعلومات العامة، وبالتالي لیس من حقها، كوكیل، منع الفرد من الحصول على المعلومة وهو صاحب الحق الأصیل فیها، باعتباره شریكا في التنمیة وطرفا أساسیا بها، فتمكین الفرد من الاطلاع یعزز العلاقة بین الإدارة والمواطن على أسس النزاهة والشفافیة المطلوبة لتحقیق الإدارة الرشیدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

وحظي هذا الحق باهتمام دولي، وأقرته العدید من الدول باعتباره حقا ذا قیمة دستوریة، فقد سمح مجلس الدولة الفرنسي في 12 یونیو الماضي لباحث بالاطلاع على الأرشیف الرئاسي في الفترة من 1990 إلى 1995، لمعرفة دور فرنسا في رواندا على اعتبار أن للباحث حق الاطلاع على المحفوظات الرئاسیة بعد مرور فترة من الزمن مع وجوب «الموازنة بین المصلحة بحمایة أسرار الدولة ومصالح إعلام الجمهور بهذه الأحداث التاریخیة»، فحق الاطلاع طبیعي للإنسان، وتم النص علیه في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن 1789، ویعتبر من الحالات التي تحمیها الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الانسان م10.

أما في الكویت فنجد أن القیمة القانونیة لهذا الحق مختلفة، فالدستور الكویتي لم ینص صراحة على هذا الحق، وتبنیه مؤخرا كان ترجمة لنص م10 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت علیها الكویت، ومن ثم دخلت حیز التنفیذ، وأصبحت جزءا من تشریعاتها، وبالتالي فالحق في الاطلاع بالكویت حق ذو قیمة تشریعیة.

ونظرا لأهمیة هذا الحق وحداثته بالنسبة للمنظومة التشریعیة في الكویت، نعرض بإیجاز وفي ضوء نصوص القانون رقم 12 لسنة 2020 – النقاط التالیة على التوالي: مفهوم حق الاطلاع وشروطه، ثم الجهات كمخاطب في هذا القانون، ثم الإجراءات المؤسسیة للاطلاع، ثم كیفیة الموازنة بین حق الاطلاع وحمایة المعلومات، والرقابة الإداریة والقانونیة، ونختم بالمسؤولیة الجنائیة والإداریة في هذا القانون.



أولا: مفهوم حق الاطلاع وشروطه



أ) المفهوم: حق الاطلاع هو حق كل شخص في الاطلاع على معلومات في حوزة الجهات، سواء كانت تلك المعلومات عامة متاحة للنشر ولا تخضع للسریة القانونیة، أو خاصة بطالب المعلومة، سواء كانت قرارات إداریة أو مستندات متعلقة به.

ب) الشروط: تنقسم شروط صدور القرار الإداري بالسماح بالاطلاع على المعلومة، وفقا لهذا القانون، إلى شروط متعلقة بمحل الحق وبطالب المعلومة:

- وتتمثل الشروط المتعلقة بمحل الحق في أن المعلومة محل حق الاطلاع غیر سریة بحكم هذا القانون أو قوانین أخرى، وبالتالي فإذا فرضت السریة على معلومات معینة تطبیقا لنصوص هذا القانون أو أي تشریعات أخرى نافذة فإن المعلومة تصبح غیر قابلة للاطلاع (كالمواد المحظورة النشر في قانون المطبوعات والنشر بنص م21).

- أما الشروط الخاصة بطالب المعلومة فتتمثل في شرط موضوعي، وهو أن یكون ذا مصلحة في الاطلاع على هذه المعلومة، سواء كان طالب المعلومة شخصا طبیعیا او اعتباریا، وشرط شكلي وهو اتباع الإجراءات المؤسسیة في هذا القانون ومذكرته الإیضاحیة.

ولم یفرق القانون بین طالب المعلومة الخاصة والعامة، ونرى أن طالب المعلومة الخاصة مصلحته الشخصیة مفترضة، على خلاف طالب المعلومة العامة التي یستحسن تحدید مصلحته هنا بضوابط، كتقدیر علاقة طالب المعلومة بهذه المعلومة، والفائدة من اطلاعه علیها، وبالتالي تمنح الإدارة سلطتها التقدیریة الأصیلة في السماح بالاطلاع من عدمه، ولكنها سلطة مقیدة بضوابط تحت نظر القضاء الإداري.



ثانیاً: «الجهات» كمخاطب في القانون



یقصد بالجهات في تطبیق أحكام هذا القانون (م 1) «هي الوزارات والهیئات والمؤسسات العامة وغیرها من الأشخاص العامة والشركات الكویتیة التي تساهم فیها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة لا تزید على 50 من رأسمالها، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نیابة عن هذه الجهات».

وتلتزم هذه الجهات بالكشف عن المعلومة في التوقیت والكیفیة المنصوص علیها في هذا القانون، مع وجوب تعیین موظف مختص لتحقیق هذا الغرض، إضافة لذلك فإن المشرع ألزم الجهات بنشر دلیل على الموقع الإلكتروني یحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، مع وجود التحدیث كلما دعت الحاجة، كنشر القوانین واللوائح المعمول بها، والهیكل التنظیمي والاختصاصات والوظائف ودلیل بأسماء رؤساء الجهات ووظائفهم وغیرها، خلال ثلاث سنوات من نشر هذا القانون.

ونرى أن التوسع في مفهوم الجهة، مع إلزام الجهات قانونا بإنشاء المواقع الإلكترونیة والنشر بها، الإلكترونیة، توجه تشریعي محمود فهو من ناحیة تأصیلیة تحدیث لافت في القوانین الحاكمة للمرافق العامة، فلم یعد المرفق العام یخضع لقوانین رولاند الثلاثیة «المساواة، الاستمراریة، التحولیة» فحسب، بل أضیف لها بحكم هذا القانون «مبدأ الشفافیة» كمتطلب تشریعي ملزم لجمیع الجهات، محققا «الأمن القانوني» المطلوب في التنظیم الإداري بالدولة. ومن ناحیة عملیة، هذا النشر الملزم قد یساهم في حل الكثیر من إشكالیات تشابك الاختصاص بین الجهات، أو في الجهات نفسها، مما ینتج عنه صدور العدید من القرارات الإداریة المعیبة بعیب عدم الاختصاص.



ثالثا: الإجراءات المؤسسیة



من أهم أهداف هذا القانون هو إتاحة المعلومات للاطلاع بالتوقیت والكیفیة المناسبة، ومن أجل تحقیق هذا الهدف حدد القانون الإجراءات الواجبة الاتباع من طالب المعلومة والجهة المختصة، فعلى طالب المعلومة أن یتقدم بطلب كتابي في النموذج المعد مرفق به المستندات المطلوبة، وعلى الجهة - ممثلة في الموظف المختص - اتباع بعض الإجراءات الشكلیة من تسلم الطلب مع إشعار یوثق المعلومات الأساسیة والمدة اللازمة للرد.

ومدة الرد على الطلب هي عشرة أیام قابلة للتمدید على ألا يتجاوز مجموع المدد ثلاثة أشهر، فإما القبول وتمكین الشخص من الاطلاع على المعلومة، أو رفض الطلب مع الالتزام بتسبیب قرار رفض الادلاء بالمعلومة.




ونعتقد أن تحدید الإجراءات المؤسسیة واشتراط الكتابة في طلب المعلومة والرد علیها، ومن ثم تحدید التوقیت، والإلزام بالتسبیب في قرار الرفض باعتباره قرارا إداریا یخضع لمبدأ المشروعیة ورقابة المحكمة الاداریة، توجه حمید من المشرع یضمن عدم تقاعس الإدارة في الرد على الطلبات وإحكام الرقابة على هذه القرارات باعتبارها إداریة.



رابعا: الموازنة بین حق الاطلاع وحمایة المعلومات



لكل شخص الحق في الاطلاع على المعلومات، في حدود وضوابط احترام مبدأ خصوصیة الحیاة الخاصة، وعدم الاضرار بالمصلحة العامة للدولة.

وفي محاولة للموازنة بین حق الاطلاع وحمایة المعلومات، عدد المشرع (في م12 من القانون) حالات حظر الاطلاع على المعلومات؛ إما لطبیعة المعلومات كأن تكون متعلقة بالأمن الوطني أو الأمن العام والقدرات الدفاعیة، أو لكون المعلومة سریة بحكم الدستور أو القانون أو بقرار من المحكمة أو النیابة أو جهة التحقیق، أو لكون المعلومة تتعلق بالحیاة الخاصة لغیر طالب المعلومة إلا إذا وافق صاحب الشأن على ذلك، وغیرها من الحالات.

إضافة إلى الحالات العشر المذكورة في م12 نجد أن البند 2 من ذات المادة یمنح مجلس الوزراء الحق في اعتبار الأوراق سریة بناء على عرض الوزیر، وللمدة التي یحددها المجلس، وبالتالي فإن السریة قد تمنح بقرار إداري صادر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر المعني أیا كانت طبیعة المعلومة المطلوب الكشف عنها، وذلك سیفتح الباب على مصراعیه للتوسعة من المعلومات غیر القابلة للاطلاع والسریة، وجعل تلك الحالات مجرد حالات ذكرت على سبیل المثال لا الحصر، فكل معلومة یمكن اعتبارها سریة بقرار صادر من مجلس الوزراء. اضافة لذلك فإن اعتبار المعلومات سریة لمجرد ارتباطها بالشأن العام أو الاقتصاد او الصحة هو توسع غیر مبرر قد یفرغ القانون من محتواه.

ونرى أنه كان أجدى بالمشرع تحدید الحالات على سبیل الحصر، وضبط المصطلحات الخاصة في هذه المادة، ووضع معیار عام لتحدید حالات الحظر وهو أن المعلومات غیر القابلة للإفصاح هي المعلومات التي یكون الضرر الناتج عن كشفها في المصلحة العامة یفوق الضرر الناتج عن منعها، على أن تثبت الإدارة من ثم أن الكشف عن المعلومة قد یحدث ضررا فعليا وجسیما بالمصلحة العامة، وبذلك یكون قد تم منح الادارة سلطة تقدیریة مقیدة بضوابط محددة لا مطلقة، وهو ما یحقق التوازن الحقیقي بین حق الاطلاع على المعلومات والكشف عنها.



خامسا: الرقابة الإداریة والقانونیة



قرار الجهة الصریح بالقبول أو الرفض، أو القرار الضمني بالرفض هو قرار إداري بطبیعة الأمر یخضع لمبدأ المشروعیة ورقابة المحكمة الإداریة.

وقد ألزم المشرع الجهة - كما رأینا - بتسبیب قرار الرفض، وإن كان لم یوجب على الجهة الرد خلال مدة معینة، فبالرجوع للقواعد الاداریة العامة، عدم الرد خلال 60 یوما من تقدیم الطلب یعتبر قرارا ضمنیا بالرفض.

والتظلم على هذه القرارات وجوبي بنص م13، فلا یجوز اتخاذ إجراءات التقاضي قبل البت في التظلم، ویجب الرد على التظلم خلال 60 یوما، وإن كان عدم الرد خلال هذه المدة على التظلم یعتبر بمنزلة رفض للتظلم.

وإلزام الإدارة بتسبیب قرارها هو توجه محمود یمنح المحكمة الإداریة تفعیل رقابتها على مشروعیة هذا القرار، ويسهم في إثراء الفقه الإداري بالأحكام القضائیة التي تضع المعاییر الواضحة في بیان المعلومة القابلة للتداول، من خلال الموازنة بین المصلحة العامة عن الكشف عن المعلومة وعدم الإفصاح عنها.



سادسا: المسؤولیة الجنائیة والإداریة



«قرر المشرع في الفصل السادس من هذا القانون، عقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین وغرامة لا تجاوز الثلاثة آلاف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین لكل موظف مختص امتنع عن تقدیم معلومة دون سبب، أو أعطى معلومة غیر صحیحة لمقدم الطلب، أو أتلف عمدا الوثائق والمستندات الخاصة بالمعلومات، أو أخل بسریة المعلومات المقدرة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

ورغم استقلال النظام التأدیبي للموظف العام عن النظام الجنائي من عدة جوانب، فإن ذلك لا یمنع قیام الصلة بین المسؤولیة الجنائیة والاداریة في بعض الحالات، فالقیام بأحد هذه الأعمال المحظورة من قبل الموظف العام قد يثیر المسؤولیة الجنائیة تطبیقا لهذا القانون أو المسؤولیة الإداریة باعتبارها إخلالا بواجبات الموظف العام كواجب الحفاظ على السریة».

ختاما، نخلص من هذا العرض الموجز إلى أن الاطلاع على المعلومة كان - قبل صدور قانون الاطلاع - مجرد إمكانیة مرتبطة برغبة الإدارة في منح المعلومة، وكانت تصطدم بفقر الأرشفة والفهرسة للمعلومات في الجهات بشكل عام وبالادارات الحكومیة بشكل خاص.

ولكن مع صدور قانون الاطلاع أصبح الاطلاع على المعلومة هو الحق، والاستثناء هو الامتناع عن تقدیمها، وبات التحدیث في المعلومات ونشرها وأرشفتها إلزاما تشریعيا بحكم هذا القانون، الذي یخضع الجهات لمبدأ الشفافیة.

القانون هو أداة تحقیق الإدارة الرشیدة، وفعالیة هذا القانون مرتبطة بتحقیق الغرض الذي صدر من أجله، وهذا یتطلب ابتداء تحدید شرط المصلحة بتحدید ضوابطها، واقتصاره على طلب المعلومات العامة لا الخاصة، ثم تضییق نطاق الحظر بوضع تعریف واضح شامل ومانع للمصطلحات الأساسیة في م12 لمنع التوسع في تفسیر المصطلحات، مع أهمیة وجود معاییر واضحة لتحدید حالات الحظر، فلا یكفي حجب المعلومة لمجرد تعلقها بالصحة العامة او البیئة أو حتى الأمن، بل یجب النص على أن المعلومة تحجب إذا كان في كشفها خطر جسیم قد یلحق بالمصلحة العامة، وبالتالي یحقق القانون الهدف من إصداره، فیغدو إضافة للمنظومة التشریعیة لا تزیدا علیها.

د. منیرة صالح النمش

أستاذ مساعد بقسم القانون العام كلیة الحقوق جامعة الكويت


الجريدة
 
التعديل الأخير:

justice

Active Member
نقطة : إنتوا عايشين معانا؟! فهد البسام




برر البعض ويقنعون أنفسهم بأن انعدام التجاوب مع مطالباتهم وتمنياتهم رغم كثرة تشكيهم وتذمرهم يرجع لعدم وصول أصواتهم للمسؤولين وأصحاب القرار، ومثلهم من يدعون بتهيئة البطانة الصالحة ويرجون تقريبها، وأمثال هـؤلاء يشعرونك أحياناً وكأننا نعيش في العصر العباسي أو بدايات حكم المماليك،


أي توصل وأي بطانة وأي صالحة أصلحنا وأصلحكم الله، فإن كان مثل هذا الكلام ينفع قبل مئات السنين في البلاد المترامية الأطراف مع انعدام وسائل التواصل التكنولوجية والصحافة والإعلام، فإنه لا يصلح في هذا الزمن السريع الذي قرب البعيد وصغر الكبير، فما بالكم في دولة صغيرة أصلاً ومحدودة وسهلة، وكل واحد من المسؤولين فيها يقرأ الصحف ويملك هاتفاً جوالاً ينقل له الأخبار والإشاعات والحلول في أحيان كثيرة أفضل من كل البطانات والحواشي والجواري، والأهم من كل ذلك أن المسؤولين يعيشون بيننا ومعنا كما يفترض، فيسيرون في ذات الشوارع المصابة بجدري المطر ومن فوقها الازدحامات المرورية المزمنة وصراعات الوحوش الحديدية من أجل مئة فلس، ويطوفون بجانب المزروعات المهملة بلا رعاية واهتمام وبقربها عمال النظافة يكنسون الأرض بجذوع النخيل، ويمرون بالتأكيد عند خروجهم من اجتماعات مجلس الوزراء بجانب مشروع القرية التراثية الفاشل والمتوقف منذ 15 سنة مثلما مروا بجانب سوق شرق الناجح، ويشاهدون فساد البلدية الذي انتقل من ظهور البعارين إلى أسطح المنازل السكنية الاستثمارية الأعلى من المآذن، وهذا فقط ما نراه نحن في الشارع، ونتوقع أن المسؤولين يعيشون معنا و»يشوفونه» ولا يحتاجون لتقارير ولجان ومراجع سري وملفات وبطانة، فيا تعدلون واقعنا يا تاخذونا نعيش معاكم.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/15636
 

justice

Active Member
ما أكبر ذنبكم يا أعضاء!







كتاب وآراء

١٤ مارس ٢٠٢٣

1,920

0 تعليق


بعض أعضاء مجلس الأمة يقسمون «بالله العظيم أن يكونوا مخلصين للوطن وللأمير، وأن يحترموا الدستور وقوانين الدولة ويذودوا عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، ويؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق»، ثم لا يحترم هؤلاء النواب الدستور، ويخسفون بقوانين الدولة وينتهكونها، وترتقي مصالحهم عالياً فوق مصالح الشعب.

أما أموال الشعب، فحدّث ولا حرج، فهم يعتبرونها حقاً لهم، يوزعونها وفق مصالحهم وأهدافهم ونواياهم بغية الترشّح مرة أخرى، ويقدمونها هبات، يسخون بها فقط لغاية في نفوسهم، والتي غالباً هي أبعد ما تكون عن مصالح الشعب والوطن.

أما الحريات، فغالباً لا يعرفونها إلا وفق مصالحهم، فالنواب من هؤلاء.. أحرار في ما يقولون وما يدعون في تجاوز القانون وحقوق الآخرين، يمنعون ويحللون ويحرمون بحسب معتقدهم وفكرهم وقناعاتهم، وهم عندما يتوسطون لقريب أو أحد المعارف فهم يتعدون على القانون، وعندما تمشي معاملاتهم لأنهم فقط نواب بمجلس الأمة، وإن كانت عليها بعض الملاحظات أو المخالفات، فهم آخر من يحترم القانون ويدافع عنه.

أما الذود عن أموال الشعب، فيكفي أن هذا النوع من النواب، يدخل الواحد منهم «حافياً» باللهجة المحلية، ويغادره وهو من ملّاك المجمعات والعمارات وأكبر الديوانيات وأفخمها.

يسرق ويثري بشكل غير مباشر من خلال مناقصات شركاته، وإلا التهديد بالاستجواب، وإما بالحصول على نسبة محددة من مشروع كبير وإلا الاستجواب، كما هو أيضاً في اشتراط الموافقة على قانون معين (وإن كان ضد قناعاته وتوجهاته) مقابل حلاوة دسمة.



ما أكبر ذنبكم يا هذه الفئة من أعضاء مجلس الأمة السابقين واللاحقين والحاليين، ممن حللتم لأنفسكم مالاً حراماً، أو كان من نصيب غيركم، أو سرقتم حقاً بالعمل أو الوظيفة أو الترقية لآخرين أكثر كفاءة وأحقية، فقط لأنكم أعضاء مجلس أمة محصنون، ولكم قوة لا يملكها باقي أفراد الشعب.

للأسف القدوة من نواب الأمة قِلّة.. أكثرهم غادر الدنيا نظيف اليدين والضمير.. بعضهم ترك إرثاً يقتدي به بعض النواب الحاليين.. ولكن صوته وللأسف ليس بقوة الآخرين، الذين يعتاشون على دغدغة وتر المواطن بكل الطرق والوسائل المتاحة، وهم يعرفون جيداً أن ما يرعدون ويزبدون من أجله وهمٌ ويضرُّ الوطن ومستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، لأن ذلك في نظري نوع من أنواع الفساد، الذي يقوم على هدر الوقت والمال لأغراض أبعد ما تكون عن المصلحة العامة.

أقسم بالله العظيم بأن ما يحصل في بلدي من «بعض» النواب، وأيضاً من «بعض» أعضاء الحكومات كلها، ممن ينطبق عليهم ما سبق، هو إعلان دمار للوطن مع سبق الإصرار والترصّد.

من مقال
إقبال الأحمد

https://www.alqabas.com/article/5908323 :إقرأ المزيد
 

justice

Active Member
الكويت والادعاء الايراني
بالمقلوب
—————————-
علي ضوء ماصرح به مصدر مسؤول بوزارة الخارجيه الايرانيه والذي نشر في صحيفة "الجريده"الكويتيه بتاريخ ٧/يوليو٢٠٢٣ بقوله:-
"ان بلاده لن تستجيب لدعوة الكويت والسعوديه للعوده الي مفاوضات ترسيم الحدود البحريه في الحد الشرقي للمنطقه المقسومة المغموره التي يقع فيها حقل الدره " مضيفاً"بان ايران تعتبر ان حصتها في الدره تزيد علي ٤٠./. ولن تتراجع عن حقها لأي سبب كان وانه لن تجري أي مفاوضات قبل ان يقبل الطرف المقابل ،ومادام ترسيم الحدود لم يتم بشكل رسمي بين الجانبين فإن موضوع استخراج الثروات يجب ان يتم الاتفاق عليه أو أن يقوم كل جانب بأستخراج الثروات بشكل آحادي "
إن مثل هذا التصريح يؤكد تماماً النوايا الايرانيه تجاه تصعيد الموضوع وعدم الالتزام بترسيم الحدود إلا وفق شروطهم المسبقه وبأن لهم حق في حقل الدره متجاهلين كل القواعد القانونيه لقانون البحار في ترسيم الحدود البحريه للدول المتقابلة وهو خط المنتصف ، وانهم في سعيهم هذا يريدون فرض ارادتهم وتهيج الشارع الايراني وتضليل المجتمع الدولي ، وهذا مايدعونا الي طرح التساؤل حول كيفية معالجة هذا الادعاء الايراني ؟، وماهي المعطيات السياسيه والاعلاميه لتوضيح حق الكويت في ترسيم حدودها البحريه مع ايران ؟
انه في خضم دفاعنا عن احقية وطننا الكامل في حقل الدره ضد الكذب الايراني فإن هناك قطاع كبير من الشعب لايعلم حقيقة هذا الموضوع ومنهم اعضاء في الحكومه وكذلك اعضاء في مجلس الامه إضافة الي الكثير من النخب الفكرية الكويتيه التي تتحدث
بما لا تعرف حيث ان بعضها يستمد ارائه من خلال منصات التواصل الاجتماعي ،كما إن صيغة البيانات التي صدرت من قبل وزارتي الخارجيه والنفط فيها من الاستحياء اكثر من توضيح للموقف .
ان المطلوب سياسياً من قبل الحكومه في أخذ زمام المبادره في توضيح حقيقة مثل تلك الادعاءات الباطله لعموم الشعب الكويتي وذلك من اجل تحصينه من اية اشاعات مغرضه والتأكيد علي أهمية مطالبه الجانب الايراني بترسيم الحدود البحريه بين البلدين وليس فقط الدفاع عن حقل الدره وانه في تطبيق القواعد القانونيه الدوليه فان المياه الاقليميه الكويتيه ستتعدي المنطقه المقسومه المغموره.
إن القياده الايرانيه تعلم علم اليقين بانه لو طبقت تلك القواعد القانونيه فان الترسيم البحري سوف يصل الي منتصف حقل سروس النفطي ناحية ايران.
اذا كان المصدر الايراني يصرح بأن لايران حق في حقل الدره بنسبة ٤٠./٠ فان الرد الكويتي يجب ان يكون بان لنا حق في حقل سروس بنسبة ٥٠./. عند اعتماد القواعد القانونيه الدوليه لخط المنتصف والذي يبدأ قياسه من ادني انحسار الماء عن الشاطئ المقابل مع اعطاء أثر للجزر الموجوده كجزيرة فيلكا وتوابعها اضافه الي جزيرة كبر وقاروه وام المرادم .
كما هو معلوم فإن ايران قامت بتخطي القواعد القانونيه لقانون البحار من خلال إعلانها عن خط الأساس الأيراني من حيث اعتبار جزيرة خرج الايرانيه والتي تبعد عن الساحل الايراني بنحو (١٧)ميل بحري كنقطة اساس واعتمدت فيها الخطوط المستقيمة لرسم خط اساسها الامر الذي اعترضت عليه العديد من الدول ومنها العراق حيث ادخلت ايران علي ضوء هذا المبدأ ميناء البكر العراقي امتداداً الي شط العرب ضمن مياهها الاقليميه حسب مفهوم الخط المستقيم علماً بأن هذا المبدأ لاينطبق علي حالة وشكل السواحل الايرانيه.
ان الموقف الايراني واضح تماماً إن علينا اتخاذ الخطوه الشجاعه في التوضيح للعالم بحقنا في المشاركه في حقل سروس وآلا نكتفي في الدفاع عن حقنا في حقل الدره المملوك بكامله لدولة الكويت .
اعلم باننا سنكون امام مشكله مستقبليه ستخلقها ايران للهروب الي الامام دون أي إعتبار لحسن الجوار.

السفير
خالد محمد المغامس
2023/7/12
 
أعلى