مضابط المجلس التأسيسي ....................

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-07-2014, 09:34 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

سعادة الرئيس :

هل لأحد معارضة على المادة الخاصة بالوزراء ؟

السيد / منصور المزيدي :

سبق أن طلبنا أن يكون في المذكرة التفسيرية ذكر وكلاء كويتيين وبما انه لا يجوز ذكر شئ في المذكرة التفسيرية ليس له اصل في المادة ، لذلك ، الأن نطلب ان يكون في نفس المذكرة التفسيرية في نفس المادة وهنا أحب أن أقول ان الأدعاء القائل بأن لا يجوز ادخال الشروط التي يجب ان تتوفر في الوكيل والوكيل المساعد في صلب الدستور لأن الدستور لا ينص الا على اصحاب المناصب السياسية وبذلك تقتضي الاشارة في الدستور الى الوزير فقط.

ان هذا الادعاء قد يكون معقول في بلاد تجري امورها بشكل عادي ولكن الكويت تتميز بظاهرة مهمة جدا لا يمكن الدستور ان يغض النظر عنها ويكون في نفس الوقت الدستور خارج من واقع الكويت ان هذه الظاهرة الهامة لها اهميتها التي تتميز بها الكويت والتي لها تأثير في جميع مسائل حياة مواطنيها وهي ان نسبة الكويتيين في هذا البلد سيصبح الكويتيون المؤسسون اقلية لا يشكلون أكثر من ثلث المقيمين فيها في اية فترة من الزمن وعلى مرور الزمن يصبح الكويتيون الاصليون أقلية. أن هذه الظاهرة لم ولا توجد في اية دولة غير الكويت كما وانها تمثل مشكلا سياسيا في الجوهر ونحن على هذا الاساس نص بان ينص عليها في صلب الدستور.

سعادة الرئيس :

المادة الان عن الوزراء هل أنتم موافقون عليها ؟

السيد / سعود العبدالرزاق :

عن الوزير فقط ؟

سعادة الرئيس :

نعم هذه المادة عن الوزراء هل انتم موافقون عليها ؟ موافقون عليها ؟ اذن موافقين عليها (موجها كلامة للسيد الأمين العام) ياعلي سجل موافقة المجلس عليها.

السيد / سعود العبدالرزاق :

عن الوزراء فقط ؟

سعادة الرئيس :

نعم عن الوزراء فقط ، لأن المادة تخص الوزراء فقط واذا كان هناك كلام عن وكلاء الوزارات سوف يأتي.

السيد / أحمد الفوزان :

متي سيأتي ؟

سعادة الرئيس :

نحن نتكلم معكم الأن ، عن مادة الوزراء فقط.

السيد/ سعود العبدالرزاق :

نحن موافقون ان يكون الوزير كويتي بالتأسيس.

سعادة الرئيس :

الأن تكلمنا عن الوزير.

السيد/ سعود العبدالرزاق :

عن الوزير ؟ خلصنا.

سعادة الرئيس :

هل لأحد معارضة على هذه المادة المتعلقة بالوزراء ولما لم يعارض أحد (وجه كلامة للسيد الامين العام) يا علي : سجل موافقة المجلس على هذه المادة وأقرأ المادة التي بعدها.

السيد / أحمد الفوزان :

حضرة الرئيس.

سعادة الرئيس :

نعم عندك كلام ؟

السيد/ أحمد الفوزان :

نعم عندي كلام .

سعادة الرئيس : (موجها كلامة للسيد الأمين العام)

تفضل يا علي سوف نتكلم عن المادة التالية.

السيد/ أحمد خالد الفوزان :

انتم الان تكلمتم عن الوزير انما وكيل الوزارة ومساعد وكيل الوزارة ما تكلمتم عنه.

سعادة الرئيس :

تفضل تكلم اذا كان عندك كلام عنه.

السيد / أحمد الفوزان :

سأتكلم عنه ..

سعادة الرئيس لقد كثر النقاش حول هذه المادة في عدة جلسات واستوضح مما دار الأن وفي الجلسات السابقة وبالاخص جلسة 24. ووضع بعض الاعضاء المحترمين الرغبة الأكيدة في أن تكون هذه الوظائف أي الوزير ووكيل الوزارة او مساعد وكيل وزارة كويتيين بالتأسيس وقد تكلم العضو المحترم سعود العبدالرزاق عن هذا الموضوع باسهاب واشار في كلامة بصفته عضوا في اللجنة الدستورية انه قد تم التفاهم في لجنة الدستور على ان توضح في المذكرة وكيل الوزارة الوكيل المساعد كويتيين بالتأسيس وقد سررنا جميعا لما أشار اليه. وقد نشرت الصحف المحلية بعناوين بارزة على صفحاتها الأولي. واذا بتقرير اللجنة لم يشر إلى شئ من ذلك مما أثار دهشتي وان اشار هذا التقرير الى شئ ففيه كثير من الغموض والذي ارجوه ان يكون التقرير صريحا وواضحا لا غموض فيه. وأود ان تنظروا اليه نظرة جدية واطلب باصرار ان يوضع نص صريح في صلب الدستور.

السيد / يعقوب الحميضي :

في الواقع أن الجميع يؤيدون الأخوان على رأيهم فيما يتعلق باقتصار الوظائف المهمة كوكيل الوزارة والوكيل المساعد وهذا ليس عليه خلاف أبدأ ولكن الخلاف على اين يكون هذا النص ولقد ذكر الدكتور عثمان وذكرنا نحن عدة مرات انه من الناحية الفنية لا يمكن ان يذكر في الدستور لأن الدستور يجب أن يقتصر على الوظائف السياسية ، اما هذه فمكانها في قانون الوظائف العامة وبما أننا كلنا كويتيون هنا ونؤيد الجماعة تأييداً قويا في رأيهم هذا فلا داعي اذن للتخوف او ما يحملهم على هذا التخوف فبالامكان ان يمر قانون من هذا النوع ويضاف عليه الاشياء المطلوبة.

السيد / منصور المزيدي :

سعادة الرئيس : نريد الضمان انكم تشرحوا في قانون الموظفين هذا النص.

سعادة الرئيس :

لا بأس. الضمان الذي يريده الأخ هو القرار الذي اتخذ في الجلسة السابقة باغلبية اعضاء المجلس بما فيهم الوزراء قد ابدوا عطفهم على القضية هذه. وأخذ قرار وتوصية وهذا القرار الذي اخذ ذهب به كتاب الى مجلس الوزراء اذا كان قصد الواحد الاطمئنان فللمجلس ان يقرر ما يشاء من ناحية القوانين ، والقرار الذي اتخذ هنا بشأن الوكيل والوكيل المساعد للوزارة وقد ذهب كتاب كما قلت من الرئاسة الى رئاسة مجلس الوزراء وتاكيدا لما قررتم فان العمل الأن جار لاصدار قانون بذلك وايضا المذكرة التفسيرية شرحت وسوف تؤكد هذا الشئ وسوف توزع عليكم في الجلسة القادمة للشرح واذا وجدتم ان الشرح لم يكن كافيا بامكانكم ان تطلبوا زيادة في الشرح واذا كان لا يتعارض مع فنية الدستور.

(ثم أعطي سعادته كتاب الرئاسة الموجه إلى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ألى السيد الأمين العام لتلاوته على الاعضاء).

وقد نص الكتاب على ما يلي :

"صاحب السعادة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر

بعد التحية ،

الموضوع : توصية المجلس باقرار اقتراح السيد العضو المحترم مبارك عبدالعزيز الحساوي حول تعديل قانون الوظائف العامة.

بناء على ما قرر المجلس التأسيسي فى جلستة 23/62 المنعقدة يوم الثلاثاء 14 جمادى الاولى سنه 1382 ه الموافق 6 أكتوبر (تشرين الأولى) سنة 1962م. نرفع لسعادتكم قرار التوصية بالموافقة على الاقتراح الذى تقدم به العضو المحترم مبارك عبد العزيز الحساوى المذكور أعلاه.

لأخذ العلم وأجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس المجلس التأسيسى
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-07-2014, 09:37 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

سعادة الرئيس :

لقد اتخذ قرار فيما طلبتموه وأحيل الى مجلس الةزراء ونحن نتعقبه ومن ثم يرجع الىالمجلس نفسه للتصديق عليه.

السيد / نايف الدبوس :

حضره الخبير: نحن طلبنا بهذه المادة كثيرا وأصرينا على أن يكون الحق للكويتيين وقلتم انه لا يصح ذكره فى الدستور. فهل هى حرام اذا صدر فيها قانون مثل ما صدر فى مخصصات الأمير وتبنيناها الآن نحن الذين نتبناها ولا يمكن ان نحيلها حتى يأتى قانون الموظفين ؟

السيد / الدكتور عثمان خليل عثمان :

طبعا، ليس من مانع من أصدر قانون خاص بتعديل ما دة واحدة من مواد قانون الموظفين انما الحكمة تقتضى ما دام قانون الموظفين سيعاد النظر فيه فى عدة مواد فلتبحث هذه المواد معا ويصدر تعديل واحد للقانون ومع ذلك اذا ارتأى مجلس الوزراء وأرتأى هذا المجلس ان هذه المادة بالذات تحتاج لتشريع منفصل لوحدها فلا مانع من هذا أبدا انما فقط لا يكون فى الدستور.

السيد / نايف الدبوس :

أنا أطلب أن يكون فيخا قانون خاص واذا نظر قانون الموظفين فتوضع فيه اما ان يحميها قانون خاص.

سعادة محمد يوسف النصف:

الأخوان طلبوا بعض الأشياء التى تحمل الكثير من المعانى كالتفرقة بين الشعب الواحد. فلقد قال الأخ منصور المزيدى ان الكويتيين يشكلون الثلث من جميع المواطنين وأنا أرى ان الكل واحد المتجنسين والاصليين فالتجنس عندما اعطته اللجنة الجنسية كانت مقتنعة بأحقيه لها وقد وضعت قانون بأنه لا يحق لاحد ان يتجنس الا بعد مرور عشر سنوات مع ان البلاد الأخرى جعلت المدة خمس سنوات للتجنس. والجماعة الآن يطالبون بالتفرقة وهى ان يكونوا بيض وسود أو درجة أولى ودرجة ثانية وأعتقد وأحب ان ابين رأيى وأقول ان هذا أخطر شىء يتعرض له الدستور وأطلب من زملائى ان تدرس هذه المواد ونفكر فيها كثيرا قبل ان نقدم عليها.

لأن هناك اشياء كثيرة تفوت الجماعة فلنتبادل الرأى معهم ونفهم الأشياء التى تنتج عن التفرقة. ويجوز للرأى العام فى البلد ان يفرض علينا اتجاه ولكن علينا ان نفهمه الأسباب التى دعتنا ان نفرق بين المواطن الأصلى والمتجنس.

سعادة الشيخ / صباح الأحمد :

أنا اقترح ان تؤجل المادة هذه الى ما بعد الجلسة لتناقش مناقشة سرية.

سعادة الرئيس :

لا يجوز تأجيل هذه المادة.

(وهنا دار نقاش بين سعادة الرئيس والسادة : أحمد الفواز، سعود العبد الرزاق، ونايف الدبوس ومحمد رفيع حسين معرفى حول هذه المادة).

السيد / أحمد الفواز:

ما نريد تمشى

سعادة الرئيس :

هذه المادة صوت عليها ومشت. أما اذا كان لديك اقتراح فى البحث فهذا يمكن. انتهت المناقشة بالمادة.

السيد / نايف الدبوس

اذا وافقتم على القانون الذى شرحته

سعادة الرئيس :

القانون هذا الذى تتكلم عنه احيل الى مجلس الوزراء وسوف يأتى عندكم وأنتم موجودين هنا الى أربعة أشهر فى امكانكم أن تطالبوا ما تشاءون وتسنون ما تشأون وانتم وافقتم على هذا بالجلسة السابقة التى قيل على أنه يطلب من الحكومة ان تدرجها فى قانون الموظفين. والحكومة قد استجابت وستدرسه ويعرض عليكم مرة أخرى. يعنى البحث لم ينقطع امنا طلبتم ان تدرج فى الدستور وارتأى البعض على أنه يكفى ذكرها فى المذكرة التفسيرية والمذكرة التفشيرية الآن أتى فيها ما يعنى ذلك فاذا وجدتم ان المذكرة التى ستوزع عليكم الأسبوع القادم اذا وجدتم ان الشرح فيها غير كاف فبا لا مكان الطلب من الخبير على أنه يتوسع فى الشرح فى المذكرة التفسيرية وان كان هذا شىء غير مستساغ انما ارضاء للمجلس ورغبته.

السيد / نايف الدبوس :

نحن طال عمرك لا نمثل انفسنا، نحن نمثل الشعب والشعب يضع ثقتة فينا.

سعادة الرئيس :

انتم ما قصرتم الآن. انتم وافقتم على القانون.

السيد / نايف الدبوس :

نحن الآن خلينا طلب الدستور كما تفضلتم وما تعرضنا لطلب الدستور فطلبنا قانون خاص.

سعادة الرئيس :

وهذا هو القانون ما شىء.

السيد / نايف الدبوس :

اذا وافق عليه المجلس ويضاف الى قانون الموظفين ويكون فى المقدمة ومعزولة ونحن تبنينا هذا الاقتراح .

سعادة الرئيس :

هذا الاقتراح انتم تبنيتموه وهذا القانون ماشى ونحن معكم كلنا يعنى نحن نعطف على رأيكم ورأى الشعب ولكن هذا يأتى بقانون.

السيد الدكتور / عثمان خليل عثمان :

فقط. تعقيبا على ما قاله سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحب أن أقول من الناحية الدستورية أوئيدة تمام التأييد لأن هناك مادة فى الستور و أصل الستور المساواة فى (المادة 29) مبدأ المساواة بين المواطنين. وهذا المبدأ فى أصله يتنافى مع تعميق الفوارق بين كويتى وكويتى هذا هو جوهر الأصل فى المساواة الدستورية ولذلك مثل هذا الموضوع الذى نناقشه يجب الا يكون التفريق بين كويتى وكويتى الا فى الضرورة القصوى وفى أضيق الحدود ولذلك أحببت أن أوئيد ما قاله السيد وزير الشؤون فى هذه المسألة من الناحية الدستورية.

السيد/ سعود العبد الرزاق :

لقد ذكر السيد الأمين العام ان الاقتراح تبناه السيد مبارك الحساوى مع أن الاقتراح هذا سبق وأن تبناه الأخ أحمد الفواز وجاهد لتحقيقه ومع الأسف لم يذكر اسمه أو أن له اقتراح فى هذا الموضوع والذى أذكر أن الأخ مبارك سبق له فى الجلسة 23/62 ان قال ان المادة التى نوقش عليها هى موضوعها فى الدستور فقط. ومرة أخرى قال : وأرجو أن يوافق عليها وان تذكر فى المذكرة التفسيرية فقط والآن اقترح أن تضاف الى قانون الموظفين.

سعادة الرئيس :

نحن يهمنا الوقائع المكتوبة التى أتتنا...

السيد / سعود العبد الرزاق :

(مقاطعا سعادة الرئيس) هذه وقائع مكتوبة!!

سعادة الرئيس

تتكلم عن كتاب جاءنا...

السيد / سعود العبد الرزاق :

(مقاطعا سعادة الرئيس) لا.لا العفو. ليش، ليش هو الذى يتبنى الاقتراح؟.

سعادة الرئيس :

لا يهم اذا اقتراحه أحمد أو غيره من أعضاء المجلس وشرف الاقتراح لأحمد محفوظ .

السيد / أحمد الفوزان :

لا. ليس هذا القصد، سواء قدمه مبارك أو أى واحد .

السيد / سعود العبد الرزاق :

لا لماذا يقال مبارك ولا يقال أحمد هذا ليس صحيحا.

سعادة الرئيس:

هذا اقتراح تبنيناه جميعنا

(ثم توجه سعادته الى الأمين العام) قائلا : انتهينا من المناقشة من الموضوع).

السيدان / سعود العبد الرزاق ، أحمد خالد الفوزان :

لا ننته بعد ، كيف انتهينا .

السيد / أحمد الفوزان :

نريد أن تحددوا ولها جلسة .

السيد / سعود العبد الرزاق :

نحن نريد ان نعرف مصير الوزير والوكيل أو مساعد الوكيل هل هو مضمون مائة بالمائة والا لا نوافق عليها.

نحن نريد ان نعرف مصير الوزير والوكيل أو مساعد الوكيل هل هو مضمون مائة بالمائة والا لا نوافق عليها.

سعادة الرئيس :

على تفضل ، المادة التى تليها.

السيدان/ أحمد الفوزان ، سعود العبدالرزاق :

لا.لا اذن ننسحب من المجلس .

سعادة الشيخ / جابر الأحمد :

سعادة الرئيس... يا سعادة الرئيس.

السيد / سعود العبد الرزاق :

تؤجل لجلسة سرية . نحن الآن مضى علينا خمسة أشهر نطلب تعديل قانون الموظفين ولم يأت مع أننا طالبنا به فى 27/5/62

السيد / أحمد الفوزان :

حتى قانون الجزاء طلبناه من خمسة أشهر ولم يأت بعد .

(وقامت ضجة فى المجلس بين عدم الموافقة والتأجيل والسرية على هذه المادة).

سعادة الشيخ / جابر الاحمد :

سعادة الرئيس : انا الآن حسبما فهمت ان الأخوان يصرون على أن يوضع المبدأ فى الدستور والخبير الدستورى قال ان مثل هذه المسائل لا توضع فى الدستور قالوزير يوضع بالدستور أما المساعدين والوكلاء لا يوضعون فى الدستور. فقط احب ان ابين للأخوان بالنسبة الى أن جميع المجلس اقر بأن يكون وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد كويتيين بالأصل أو بالتأسيسى فنحن كلنا مقرين...

السيد / سعود العبد الرزاق :

مقر ... ما فى داعى اذن من النقاش، انتهينا. يكثر خيرك كل هذا أقره جميع الأخوان فليس من أحد يعارضه الآن.

السادة / أحمد الفوزان ، سعود العبد الرزاق ، نايف الدبوس ، محمد رفيع معرفى :

لا . أنتهي خلاص.

سعادة الرئيس :

اتخذ فيها قرار من الجميع .

سعادة الشيخ / جابر الأحمد : (يواصل كلامه) :

وعندما ارسل رئيس المجلس بتوصيه الى مجلس الوزراء بأن المجلس أقر أو أوصى بأن يكون الوكلاء والوكلاء المساعدين كويتيين بالأصل فمعناه مقر من هنا !!! فليس معقول ان نرفع توصية بدون ان تقر من المجلس !! فالتوصية مرفوعة من المجلس نفسه فاذا كان الآن المجلس ما أقر التوصية هذه فمعناها ...

السيد / سعود العبد الرزاق : (مقاطعا)

لا. لا.لا معنى هذا ما فيه تعديل. ما نقبل أى تعديل خلاص.

سعادة / محمد يوسف النصف :

اعتقد أنه ذهبت من هنا توصية .

سعادة الرئيس :

التوصية ذهبت الى مجلس الوزراء

السيد / أحمد الفوزان :

يقاطع كلام الرئيس.

سعادة الرئيس :

(يكمل كلامه) :

التوصية بالأجماع وعندما تصبح بالأجماع تكون لها قيمة.

سعادة / محمد يوسف النصف :

التوصية صحيحة.

السيد / عبد الله فهد اللافى الشمرى :

سعادة الرئيس ، هل المقصود وكلاء الوزرات الحاليين أو المستقبل

سعادة الرئيس :

فى المستقبل .

السيد / عبد الله فهد اللافى الشمرى :

والحاليين .

سعادة الرئيس :

هذا قد يأتى فيما بعد .

السيد / سعود العبد الرزاق :

لا.لا .

(وثارت ضجة عنيفة وقوية لا يميز بها قول كل عضو على حده)

سعادة الشيخ / صباح الأحمد :

اذا كان النقاش علنى قد يحتد فأنا اقترح ان يخصص عشر دقائق بعد الجلسة لبحث الموضوع. حتى لا يكون النقاش فى هذه النقطة علنيا.

السيد / أحمد الفوزان :

مفروض انه خلص. فلا يوجد داعى للنقاش ويعتبر النقاش واقف.

(وعادت الضجة مرة أخرى بحيث لا يميز كلام عضو عن العضو الآخر)

وقد هدد السيد أحمد الفوزان بالانسحاب مرة أخري قائلاً :

السيد/ أحمد الفوزان :

نحن ننسحب.

سعادة الشيخ/ جابر الأحمد :

انتم الأن متمسكون برأيكم لأن توضع في الدستور أو توضع في قانون الموظفين.



 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-07-2014, 09:39 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد/ سعود العبدالرزاق :

اذا يوجد تأكيدات بأنها ستوضع في قانون الموظفين وكما تفضلت لكنا نقره.

سعادة الشيخ/ جابر الأحمد :

رفع فيه توصيه من المجلس بأن يكون الوكلاء ، والوكلاء المساعدين كويتيين بالصميم. وهذا سيأتي بقانون.

السيد/ سعود العبدالرزاق :

صح. نحن آمنا بذلك ولكن التأخير ؟

سعادة الشيخ/ جابر الأحمد :

التأخير بالنسبة لهذه المادة ليس له دخل في موضوعنا.

السيد/ سعود العبدالرزاق :

طيب. لا بأس هي مضمونه بأنها ستأتي بقانون. فقط هنا كلامي. هل مضمون ان هذين الكرسيين للكويتيين المؤسسين أو هناك تعديل في المستقبل. هل يأتي قانون مضمون في صالحهم.

سعادة الشيخ/ جابر الأحمد :

سيأتي القانون عندكم هنا.

السيد/ سعود العبدالرزاق :

من 27/5 ونحن طالبين القانون.

سعادة الشيخ/ جابر الأحمد :

في الواقع يا سيادة الرئيس أنا بالنيابة عن زملائي الوزراء أن الأخوان يقولون أن المدة طويلة فنحن ندرس الوضع حسب توصية المجلس ونأمل في خلال اسبوعين ان نقدم الاقتراح هنا والقانون اذا نحن أرتأيناه للأخوان هنا واذا اقروه يمشي يعني ما نؤخر مادة في الدستور على أساس وكلاء ووكلاء مساعدين ما لها دخل بالموضوع. انتم اعطونا مدة اسبوعين مهلة ونحن نأتي بالقانون الى المجلس هنا. وانتم لكم الحق في اقراره او عدمه.

السيد/ سعود العبدالرزاق :

في بحر أسبوعين ؟

سعادة الشيخ / سعد العبدالله السالم :

والله أنا بودي ان أبين لحضرات الأعضاء بأن لجنة الدستور بحثت هذا الموضوع بحثاً دقيقاً وقد تناقشنا به مع الدكتور الخبير عدة مرات . فهل يجوز أن ينص في الدستور الكويتي على حرمان المتجنس من منصب وكيل وزارة دائم ووكيل وزارة مساعد ؟ وقد أفادنا الدكتور الخبير بانه ليس من المعقول ان ينص على هذا المضمون في الدستور، وانما اذا كان هناك رغبة من بعض حضرات الأعضاء يرغبون بحرمان المتجنس من منصب وكيل وزارة دائم ووكيل وزارة مساعد فالرغبة هذه تكون بقانون وتعلن بصفة اقتراح في الجلسة السابقة وبحث هذا المشروع والمجلس التأسيسي رفع هذه التوصية الى الحكومة وهي الأن تدرس الموضوع وانشاء الله بعد اسبوع أو أسبوعين نقدمه للمجلس التأسيسي وعند ذلك يناقش الجلس رد الحكومة.

السيد/ مبارك الحساوي :

الحقيقة انني رأيت ان رغبة الجميع في ان تكون في المذكرة التفسيرية لأننا وجدنا بعد ان امعنا القراءة والتفكير ان هذا يكون في المذكرة التفسيرية فقدمت اقتراحي تأييداً او رغبة من أخواننا المواطنين على ان يكون الوكيل والوكيل المساعد كويتيين بالتأسيس والحقيقة أن هذا الاقتراح ووفق عليه بالاجماع ولكن كثير من المماطلات اذا رفعت الى الحكومة . فالمفروض أن يكون نقاش الجماعة هو انه يمكن طال قانون الموظفين وكذلك قانون الجزاء وبالتالي هذه التوصية.

فالذي نرجوه من الحكومة ان هذا الموضوع بالذات تكفلة. واعتقد هذا طلب عادل ويمكن ان ننهي مناقشته.

سعادة الرئيس :

انتهينا الأن من المناقشة. فالحكومة أعطت جواب على انه بعد اسبوعين سوف ترسل لنا القانون نفسه. فانتهينا الأن من المناقشة.

ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس الانتهاء من مناقشة هذه المادة والاتفاق على ما جاء بها في الأصل.

السيد/ الأمين العام :

المادة التالية هي المادة 131 وهي بقيت على اصلها ونصها :

"لا يجوز للوزير أثناء تولية الوزارة ان يلي اية وظيفة عامة اخري او ان يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة أو عملا صناعياً او تجارياً أو مالياً. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اية شركة.

ولا يجوز له كذلك أن يشتري او يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أ وأن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه".

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

الواقع أنه اذا كان واقع الكويت اقتضي ان يتساهل ف يالنص بالنسبة لعضو مجلس الأمة. فاللجنة وجدت أنه لا يمكن التساهل في منصب الوزير لأن منصب الوزير بيده السلطة التنفيذية ولا يصح ابدأ أن يقوم بأي عمل يشتم منه رائحة استغلال النفوذ ، ولذلك رأت اللجنة أنه رغم ما قد يكون في هذه المادة من قسوة ألا أن سلامة الحكم والابتعاد به عن كل شبهة ذلك يقتضي التشدد بمنصب الوزير الى اقصي حد ولذلك تمسكت بالمادة على ما هي عليه.

السيد/ محمد يوسف النصف :

من ما ذكر المادة هذه أن المفروض على الوزير ان لا يقاوم ولا يلتزم ولا شئ وهذا كلنا موافقين عليه فالوزير يبعد عن كل التزامات ومساعدات الدولة أما في هذه المادة تقول له أنه لا يجوز للوزير اثناء تولية الوزارة ان يلي أية وظيفة عامة أخري أو أن يزاول بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملاً صناعياً او تجارياً أو مالياً. ونحن في الكويت لا يوجد بيننا بالطبع محترفي سياسة واذا اردنا تطبيق هذا النص الدستوري سيمر علينا مجة عشر أو خمسة عشر سنة قد يمكننا ان نحصل على من يطبقون او على من هم وضعهم في هذا الشكل ومعني هذه المادة الأن ان كل الكويتيين لا يمكن أن يأتوا الى الوزارة لأنهم جميعهم مشتركين باسهم في البنوك او اسهم في لاشركات وتجار وكل هذا يعني انه لا يمكن ف يالوقت الحاضر ان يوجد وزير الا اذا كان مفلسا صعلوكا وبالله يمكن يأتي للوزارة. فالاشتراط الشديد يمكن ان نحصل عليه بعد مدة. لأننا هنا جميعنا مشتركين في استملاك العقارات والبنوك ومعناه أن هذه المادة تحرم على كل الكويتيين ما عدا المفلس الذي هو الله أعلم ما لديه من أفكار.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

والله رغم هذا الدفاع أيضاً لا زلت أري أن لابد وان توجه الحكم التوجيه الذي يبعد الوزير عن أي مظنه واذا كان منتظراً ان يحصل هذا بعد عشر سنوات بأن يوجد الوزراء المتجردين عن الأعمال التجراية. فلو فتحنا الباب للجميع بين الوزارة والعمل التجاري فستمضي خمسون سنة دون ان يتحقق الامل المنشود انما لو وضع النص منذ الأن موضع التطبيق ولو وجدنا صعوبه في تطبيقه أول الأمر الا أنه سيقرب وصولنا الى الهدف المنشود . أما أن يجمع الوزير بين شؤون الدولة وشؤون تجارية وشؤون صناعية فهذا ما ليس في مصلحة سلامة الحكم ولو أدي الى ان نخسر بعض الوزراء الصالحين. لأن طبعا مصلحة الحكم أكثر من مصلحة الأفراد.

سعادة / محمد يوسف النصف :

أعتقد أن نريد نطبق هذا على نصف الوزراء. في النص هذا ليس ممكنا او نحصل على وزراء لأن كل الكويتيين مثل ما قلت أي واحد منهم موظف او غيره مساهم في مؤسسة كالاستثمار او غيره يعني كلهم تجار أما إذا كان نحن الأن نضع هذا النص وبعد ذلك نتغاضي عنه فهذا غير صحيح. يجب علينا ان نوجد النص الذي يتمشي مع واقعنا. نحرم الوزير من الالتزام والتجارة وكل شئ ولكن لابد ان نساعد الوزير بعض الشئ فوكلاء الوزارات ق ديصبحون غدا وزراء فليس من مانع فهم ليس لديهم تجارة ولكنهم مساهمون يعني الواحد عنده كم روبية اشترك فيهم باسهم في الشركات فهل معني هذا انه يحرم عليهم دخول الوزارة ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

كلا. الممنوع هو ان يزاول المهنة يعني لا يزاول التجارة والصناعة وهو وزير. فليس مقصود أبدأ أن يبقي حتي الظهر في مكتبة في الوارة وبعد الظهر يقعد في محل تجاري او صناعي فهذا غير معقول مطلقا ايا كانت النتيجة التي تترتب على هذا فالممنوع هو ان يزاول المهنة وان يسهم في التزامات الدولة يعني التزامات بناء او شئ من هذا القبيل والحكم مقتضي ايضا شيئاً من التجرد فوقت الوزير الاربع والعشرون ساعة لا يكفي للقيام بمهام الوزير في دولة تبني عهدا جديدا فكيف يمكن ان يوزع وقته وعواطفه بين العمل الحكومي وبين التجارة والصناعة ليكن فيه تضحية في اول الامر ببعض الافراد واعتقد ان التضحية لن تكون كبيرة لأن هناك كثيرون سيفضلون المصلحة العامة ويتركون التجارة او الصناعة دون مزاولتها فالواقع لو فتحنا الباب فسنظل مائة سنة نجمع بين الوزارة والتجارة او بين الصناعة والوزارة.

السيد/ محمد يوسف النصف :

يعني معناه أنه يمكن الوزير أذا كان يتعامل في اسهم او أي نوع يعني يترك مكتبه في توليه الوزارة هذا معناها...

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

اذا كان عنده أسهم كأسهم الأفراد العاديين. اسهم في شركة يتعامل مع الحكومة انما الذي يتعامل الحكومة هو الشركة انما هو كوزير لا يجوز له باسمه او شركة باسمه الشخص ان يتقدم في مناقصة او مزايدة للدولة وهذا ممنوع في فترة تولية الوزارة فقط انا اذا كانت شركة من الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية وله فيهم اسهم فقط وليست باسمه فهذا شئ أخر لأن هذا الشخص المعني الذي يتعامل مع الدولة أنما الممنوع أن يزاول مهنة تجارية او صناعية في اثناء توليه الوزارة هذا ليس من مصلحة الحكم مطلقاً في شئ.

سعادة الرئيس :

هل يوجد اعتراض على هذه المادة ؟

السيد / سعود العبدالرزاق :

أظن ان معني المادة الصحيح : (رمانتين بفرد أيد ما تنلزم).

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :ع

لا . واحدة . واحدة.

سعادة الرئيس :

الا يوجد اعتراض ؟

سعادة / محمد يوسف النصف :

ما قاله الأخ سعود ان "رمانتين بفرد أيد ما تنلزم" هو صحيح وأنا أحبذ ومن الناس الذي تحمست ان الوزير لا يقاضي ولا يلتزم. وان التقيد هذا مما يمنع بعض الكفاءات من الاشتراك في الوزارة وانا أريد استفساراً من السيد الخبير على : اذا كان الشخص له حصر في البنوك او المؤسسات ولكنه ليس صاحب مكتب يداوم به كما بداوم في الوزارة ، هل هذا يمنعه من الاشتراك في الوزارة ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

أي اسهم له في شركة أو في جمعيه او في بنك او غيره اذا كان كمواطن عادي مساهم مجرد مساهمة والبنك او الشركة لها ادارتها وهو منعزل عنها فلا يعتبر ذلك ممنوعا أبداً ثم يلاحظ ايضاً ان الممنوع هو ان يفصل هذا اثناء توليه الوزارة انما اذا كان قبل ذلك حتي عضو في شكرة او عضو في مجلس الوزارة يمتنع عليه لك لفترة الوزارة . انما مجرد الحصول على اسهم او سندات هذا ليس ممنوعا لأن هذا للأفراد كافة.

سعادة الرئيس :

الا يوجد اعتراض على هذه المادة ؟

السيد / مبارك الحساوي :

بخصوص المادة 131 الحقيقة معالي وزير الشؤون والخبير تكلموا ونورونا بالنقاش الذي حصل . انما اعتقد ان الوزير عندما يريد ان يبيع ويشتري في الاعمال الحرة او يمارس شئ اخر في ان واحد فالمزاد العلني شئ ما يمكن ان نجد وزراء داخل الوزارة من مثل هذه الاعمال ولكنا اذن قلنا الوزير ما يتعامل مع الدولة وما يدخل في التزامات ممكن لكن في اشياء اخري ممكن واعتقد لو تفضل امين سر اللجنة واوضح لنا ما دار في اللجنة عندما بحثت المادة كما هي في اللجنة.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-07-2014, 09:40 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد/ يعقوب يوسف الحميضي :

الأخ مبارك الحساوي يقول انه يتساءل هل المادة تمنع الوزير ان يبيع ويشتري في الواقع ان هذا لا يتعارض اذا كان بالسوق لان المنع جار على أساس أن الوزير يبيع ويشتري مع الحكومة فاعتقد انه ما فهم المادة التي امامه وارجو اعادة قراءتها مرة ثانية.

السيد/ مبارك الحساوي :

المادة واضحة.

سعادة الرئيس :

خلاص ، التفسير الذي ذكره الخبير واضح.

السيد / مبارك الحساوي :

الفكرة أن المادة واضحة وكل شئ وقد لاحظنا أن شروط التعامل قد خفضت عن عضو مجلس الأمة وبقيت كما هي للوزير الذي اريده هو لماذا اصبح الوضع كذلك ؟

سعادة الرئيس :

لقد شرح السيد الخبير ان الوزير له سلطة تنفيذية ذات حرج وذات اختصاص اما عضو مجلس الأمة فليس عنده الحرج الموجود عند الوزير.

ولما لم يكن من اعتراض او تعقيب اخر فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 131 من مشروع الدستور.

السيد / الأمين العام :

المادة التالية مادة 137 ونصها :

"يجوز بقانون الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او لسنوات مقبله".

والمادة المرتبطة بها هي المادة 142 ونصها :

"يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة لكل منها ، او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية".

بالنسبة للمادتين حذفت المادة 137 على أساس المادة 142 تعطي نفس الحكم للمادة 137 واجري تعديل ثان بالنسبة لترقيم المواد . ففي المادة 136 تنص :

"تعقد القروض العامة بقانون ويجوز أن تقرض الدولة او تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا القرض بقانون الميزانية كما يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية بان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون".

بالنسبة للفقرة الأخيرة التي تبدأ من كلمة "كما يجوز للمؤسسات..." فصلت من المادة 136 وجعلت مادة جديدة اعطيت رقم 137 وبالتالي المواد يصب حترتيبها كما كان في السابق.

حذفنا المادة 137 وحصرنا المادة 136 بمادتين والمادة 142 تبقي وفيها الكفاية اذ تعطي نفس احكام المادة 137.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

تذكرون حضراتكم ان هذا الموضوع كانت قد أبديت فيها ملاحظة من حضرة العضو السيد سليمان الحداد. فالمادة 137 تتحدث عن امكان صرف مبالغ لاكثر من سنة وفي العادة ان الدولة كل مصروفاتها تتحدد في الميزانية والميزانية مدتها سنة واحدة. وبذلك فالقاعدة الاصلية في مالية الدولة ان كل مصروف يقرر انما يقرر لمدة سنة على الاكثر وانما احيانا الدولة تقوم بمشروعات كميناء مثلا او مطار وهذا المروع ينفذ على مدي بضع سنوات ولا يمكن في كل سنة تناقش الميزانية التي تعتمد للمشروع انما توضع له مشروع وميزانية واعتمادات لمدة خمس سنوات مثلاً. فالمادة اريد بها الحديث عن المصروفات التي تمتد لأكثر من سنة هذا الحكم ورد في المادة 137 موجزاً ثم جاء نفس الحكم ضمن تفصيلات المادة 142 فلما لاحظ الاستاذ سليمان ان الحكم الوارد في المادة 137 داخل ضمن أحكام المادة 142 اعيدت المادة الى اللجنة من اجل ان تعيد صياغة هاتين المادتين ووجدت أن الملاحظة في محلها فاكتفت بنص المادة 142 والغت المادة 137 وترتب على هذا الوضع ان نقص مادة وهي المادة 137 بمحض الصدقة ولحسن الحظ حتي لا نغير ترقيم مواد الدستور وجدت اللجنة ان المادة 136 السابقة للمادة 137 تضمنت حكمين في مادة واحدة كان الاحسن ان تكون في مادتين مستقلتين فالمادة 136 تتحدث عن القروض بنوعين وبحكمين مختلفين القروض العامة التي تقوم بها الدولة والتي يجب ان تكون بقانون والقروض المحلية التي قد تصدر من بلدية مثلا او من مؤسسة كمؤسسة القرض او غيرها فهذه تصدر وفقا للقانون يعني غير محتاجة لقانون في حالة على حدي الحكمين المختلفين وجدتا في مادة واحدة وهي المادة 136 وكان من الافضل ان تكون في مادتين متتاليتين فانتهزت اللجنة الفرعية فرصة خلو المكان الخاص بالمادة 137 وقسمت المادة 136 إلى قسمين فاصبحت 136 و 137 فملأت الفراغ ال ذي تخلف عن حذف المادة 137 من جهة وحققت الامثل في الصياغة بالنسبة للمادة 136 لانها بدل من ان يدمج حكمين في مادة واحدة جعلت لكم حكم مادة مستقلة وبذكل تحتفظ للدستور بترقيم المواد الى آخره بدون تغيير وهذه مسألة لها أهمية كبيرة جدا عند شرح الدستور مستقبلا حتي يكون الرقم الذي ابتدأ فيه مناقشة المجلس التأسيسي هو ذات الأرقام الذي انتهي بها بحيث اذا أتوا في أي وقت أراد أحد الأشخاص او الباحثين ان يبحث عن اصل مادة لايقيه بسبب تغيير الارقام وبذلك اللجنة انتهت الى حذف المادة 137 واحلال فقرة جديد محلها التي هي الجزء الاخير من المادة 136.

ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على التعديل الذي اجرته اللجنة على المواد 142 و 137 و 136.

الأمين العام :

المادة التالية مادة 151 نص المادة :

"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكون ملحقا برئاسة مجلس الوزراء ، ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته."

التعديل الذي جري على هذه المادة حيث اصبحت المادة بالشكل الآتي :

"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا برئاسة مجلس الوزراء ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته."

أضيفت عبارة "يكفل القانون استقلاله".

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

هذه المادة كان موضع الحديث بشأنها في الجلسة السابقة من جلسات الدستور هو تبعية ديوان المراقبة او ديوان المحاسبة المالية هل يكون هذا الديوان تابع لرئاسة مجلس الوزراء او يكون تابعاً لمجلس الأمة ؟ والفكرة في تبعيته لمجلس الامة هو ان المجلس الذي يراقب الحكومة لايصح ان يكون تابعا للحكومة لأن هذا يعرقل ادائه لوظيفته وعلى هذا الأساس كان الاعتراض في الجلسة الاخيرة من جلسات الدستور على اصل المادة واعيدت الى اللجنة لبحث الموضوع فوجدت اللجنة ان هذا الديوان يجب ان يكون مستقلا تمام الاستقلال وان تبعيته بعد ذلك يجب ان تكون مجرد الحاق رمي وليس تبعية بالمعني الصحيح. فاذا كفل للديوان استقلاله بنص الدستور اصبح الحاقه بمجلس الوزراء او بمجلس الامة مسألة اقرب الى ان تكون رمزية منها الى ان تكون تبعية بالمعني الصحيح. ولذلك رأت اللجنة ان تؤكد استقلال الديوان عن كل من الجهتين باضافة هذه العبارة : "ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يضاف اليها "يكفل القانون استقلاله".

ما دام نص الدستور على استقلال الديوان يبقي التبعية بعد ذلك تبعية رمزية وهذه التبعية الرمزية رأت اللجنة في النهاية انها اذا جعلت لرئيس مجلس الوزراء فهذه أولي. لأنها أولا هي رمزية وصورية وثانيا لاننا محتاجين في المسائل المتعلقة بالديوان فيما يتعلق بسؤال او استجواب او شئ من هذا القبيل ان يكون هناك ممثل للديوان في المجلس من الوزارة ، ولذلك رؤي ان تكون التبعية رئاسة مجلس الوزراء على هذا الاساس خصوصا اذا لاحظتم حضراتكم ان رئيس وزارة معينة وانما مهمته اقرب ان تكون مهمة رقابة واشراف فيبقي هذا الرأي لأرجح من ان تكون التبعية معه لرئاسة مجلس الوزراء جهة رقابة اولا وبعد ان اصبح الديوان مستقلا والرقابة هي مجرد الحاق رمزي لا اكثر ولا أقل.

سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :

أحب ان أعلق هذه المادة. فانا ما زلت أحتفظ برأيي على أنه يجب ان يكون ديوان المراقبة تابع لمجلس الأمة. واعتقد ان الوزارة او مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية والوزراء هم جهاز اختصاص من غير الممكن ان يكون الجهة المطلوب محاسبتها ان تتولي هي وان يخضع لها ديوان المراقبة والأصح ان الديوان بجانب استقلاله تابع لمجلس الأمة حتي يكون الاستقلال بالمعني الصحيح واحب ان أسأل الخبير ما هي الأصول المتبعة بالبلدان الاخري بالنسبة لديوان المراقبة هل هو تابع لمجلس الوزراء أو مجلس الأمة.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

الموجود في التطبيق كلا الرأيين ، لكن الأرجح هو التبعية لمجلس الأمة الأرجح والأسلم ، لكن موجود في التطبيق تبعية في بعض البلاد للسلطة التنفيذية وتبعية في البعض الأخر لمجلس الامة والبعض يجعله محكمة. أي يجعل ديوان المراقبة عبارة عن محكمة قسمي محكمة المحاسبات كفالة لاستقالة.

سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :

طالما نحن الأن في اعمالنا نتحري النزاهة والدقة فما هو المانع ان يكون ديوان المراقبة تابع لمجلس الأمة، يعني طريقين امامنا ومن الواضح والجلي ان خضوعه لمجلس الأمة هو الطريق الأصح.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

نحن قلنا السبب هو أنه رئيس الوزراء في الدستور الحالي ليس صاحب سلطة تنفيذية فعليه. مما تنطبق عليه رقابة مجلس المحاسبة بالمعني الصحيح أنما هو اصبح رئاسة يتولي الوزارة دون اية وزارة حسب النص الذي قررتموه حراتكم فهذا يجعله هو ايضا سلطة رقابة اكثر منه سلطة ادارة وتنفيذ وهذا الذي دعا الرأي القائل بامكان الحاقة برئيس مجلس الوزراء يكون مستساغاً ومقبولا وله تطبيقات في الدول الأخري يضاف الى هذا ان رئيس مجلس الوزراء يستطيع ان يمثل الديوان في كل طلباته المتعلقة بالميزانية وبالاسئلة والاستجوابات امام مجلس الأمة فهذا ايضا سبب أخر يضاف الى السبب الاول وكلا الرأيين وارد على كل حال.

سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :

أنا متأكد الأن من وضعنا الحالي وناعني نزاهة مجلسنا والدقة المنتظمة ولكننا نقر القانون الأن ليس للحاضر بل للمستقبل وعلمتنا البلدان الاخري انه يوجد تكتلات حتي في مجلس الوزراء وتأييدات بين وزير وآخر فمن الأفضل والاصح أن يعطي ديوان مراقبة الحسابات الحرية الكافية ولا يصير ان تتبع مجلس الامة حتي يأتي بالنتائج الافضل والنتائج المضمونة.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضي :

في الواقع اقتراح سعادة وزير الصحة واقتراح وجيه ومثالي وعلى هذا الاساس رفع الى اللجنة وكان هناك رأيين واختلفنا طويلا كما تعلمون على هذه النقطة. هل ديوان المحاسبة يتبع الى المجلس او الى مجلس الوزراء وبعد النقاش الطويل اتفقنا على حل الاشكال اضافة الفقرة هذه التي تعتبر ان الديوان مستقل وطبعا متروكة للمجلس وله الرأي الأخير.

السيد/ سليمان احمد الحداد :

لا شئ أن راي معالي وزير الصحة هو الأسلم واعتقد كما تفضل الدكتور الخبير بأن بعض الدول تتخذ الأرجح هذا الطريق فعلينا باتباع الأرجح ما دام هو الأسلم.

سعادة الشيخ/ سعد العبدالله :

عندما بحثت لجنة الدستور هذه المادة بالذات لم نسمع بان هناك شرط يقول بوجوب تبعية ديوان المحاسبة الى مجلس الامة انما اخبرنا الخبير القانوني ان في بعض الدول يتبع ديوان المراقبة مجلس الوزراء وفي دول أخري يتبع ديوان المراقبة مجلس الأمة وبهذا اللجنة بحثت الموضوع من ناحيتين ورأت بادخال تعديل جديد لهذا أطلب من مجلس النواب موافقته على ما جاء في التعديل.

سعادة / محمد يوسف النصف :

أنا أؤيد اقتراح وزير الصحة أن يكون ديوان المراقبة تابع لمجلس الأمة حتي يأخذ حريته في المراقبة الصحيحة اما اذا مرؤوس من قبل الوزارة اعتقد يفقد التدقيق او المراقبة على ذلك.

السيد/ يوسف خالد المخلد :

أنا أري من الواجب أن يتبع مجلس الأمة لأن مجلس الأمة هو الضمانة لذلك.

سعادة الرئيس :

الأن هناك رايين رأي : أن تكون التبعية الشكلية لديوان المراقبة لمجلس الورزاء والثاني كأن يكون لمجلس الأمة سوف نصوت عليهما .

التبعية لمجلس الأمة التبعية لرئاسة مجلس الوزراء امتناع عن التصويت

السيد/ أحمد خالد الفوزان.

سعادة/ حمود الزبد الخالد.

السيد/ سعود العبدالعزيز العبدالرزاق

السيد/ سليمان أحمد الحداد.

السيد/ عباس حبيب مناور.

السيد/ مبارك عبدالعزيز الحساوي.

السيد/ محمد رفيع حسين معرفي.

سعادة/ محمد يوسف النصف.

السيد/ منصور موسي المزيدي.

سعادة/ عبدالعزيز حمد الصقر.

سعادة/عبداللطيف محمد الثنيان.

السيد/ نايف حمد جاسم الدبوس.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضي.

السيد/ يوسف خالد المخلد. السيد/ عبدالله فهد اللافي.

السيد/ على ثنيان صالح الأذينة.

السيد/ محمد وسمي ناصر السديران. السيد/ خليفة طلال الجري.

وبذلك كانت النتيجة الآتية :

التبعية لمجلس الأمة التبعية لرئاسة مجلس الوزراء أمتناع عن التصويت

14 صوتاً 3 أصوات صوت واحد

وهكذا فقد وافق المجلس على اقتراح سعادة وزير الصحة العامة عبدالعزيز حمد الصقر بأن تصبح تبعية ديوان المراقبة الى مجلس الأمة.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-07-2014, 09:41 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد / الأمين العام :

المادة التالية هي المادة 167 ونصها :

"تتولي النيابة الدعوي العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية ملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام ، ويرتب القانون هذه الهيئة وتنظيم اختصاصها وبعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.

ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوي العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء.

السيد / الأمين العام :

هذه المادة عدلت واضيفت اليها فقرة جديدة في نهايتها حيث تصبح بعد التعديل كما يلي :

"تتولي النيابة العامة الدعوي العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصها وبعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها".

"ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتلوي الدعوي العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء وفقا للأوضاع التي يبينها القانون".

الفقرة الأخيرة اضيفت للمادة كتعديل.

سعادة الرئيس :

ألا يوجد اعتراض ؟

ولما لم يكن من اعتراض فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على هذه المادة حسب التعديل المقترح من قبل اللجنة والمذكور أعلاه.

السيد / الأمين العام :

بمناسبة بحث المادة 4 من مشروع الدستور رأت اللجنة ان تعيد النظر او تقترح على المجلس أعادة النظر في المادة 61 من مشروع الدستور على اساس ان تبح المادة كما يلي :

"يقوم الأمير في حالة تغيبه خارج الأمارة وعدم امكان قيام ولي العهد مقامة بتعيين نائبا عنه يمارس صلاحياته مدة غيابة وذلك بامر أميري.

"ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عن او تحديداً لنطاقها.

أضيفت الفقرة او العبارة الآتية "وعدم امكان قيام ولي العهد مقامه".

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

بمناسبة دراسة المادة 4 الخاصة بنظام توارث العرش استقر الراي على وجود ولي للعهد وما دام يوجد ولي للعهد اصبح منطق المادة الخاصة بتعيين نائب الامير في حالة غيابة بعض الوقت خارج الامارة ان ينص على ان أول من يتولي النيابة عنه في هذه الفترة هو ولي العهد اذا كان بالغا سن الرشد وكان موجودا ولا يوجد ما يمنع من توليه النيابة لأنه لا يتصور أن يكون في الدولة ولي للعهد وقادر على ان يمارس اختصاصات الأمير اثناء غيابة ثم يختار غيره لينوب عن الامير فهذه النتيجة المنطقية اقتضت ان تعدل المادة 61 باضافة هذه العبارة والتي بمقتضاها ان الامير يعين نائبا عنه في حالة غيابة وعدم امكان قيام ولي العهد بهذه النيابة هذا هو التعديل الذي جري.

سعادة الرئيس :

هل يوجد اعتراض :

ولما لم يكن من اعتراض فقد وافق المجلس على المادة 61 من مشروع الدستور بعد التعديل المقترح من لجنة الدستور.

السيد / الأمين العام :

بمناسبة بحث جميع المواد المؤجلة كذلك اعادة اللجنة النظر بالمادة 182 ونقترح على المجلس الموقر ان يوافق عليها بعد مناقشتها وكانت المادة تنص على ما يلي :

"ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الامة على الا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.

التعديل المقترح كما يلي :

"ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره على أن يمارس المجلس التأسيسي الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الأمة عند اجتماعة على ان لا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير 1963.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

النص الأول الذي عرض على حضراتكم في المادة 182 كان مقتضاه ان يصدق على الدستور ولكن لا يبدأ العمل به الا من تاريخ اجتماع مجلس الامة أي تعطيل العمل بالدستور بصفة اشهر ولذلك رأت اللجنة وهي تبحث هذه المواد انه ليس من مصلحة البلد ولا من الخير ان تعطل او تؤجل هذا الخير الدستوري بعد اعتماده من سمو الأمير بل يجب ان يعمل بالدستور بمجرد نشره في الجريدة الرسمية انما الصعوبة الوحيدة هي انه لابد وان تمضي مدة بين التصديق على الدستور ونشره من جهة وبين اجتماع مجلس الأمة.

هذا الفراغ الذي لا يوجد في مجلس أمة جديد يجب ان يقوم المجلس التأسيسي بالمهام المنصوص عليها في الدستور نيابة الى ان يأتي مجلس الأمة. وبذلك نستفيد وتستفيد البلاد من أنها تتمتع بالدستور بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ويقوم المجلس التأسيسي مؤقتا بالمهام الى ان يأتي مجلس الأمة في الميعاد المحدد له وهذا هو الذي على اساسه عدلت المادة.

السيد / سليمان أحمد الحداد :

لي سؤال ؟ هل معني ذلك ان المجلس الحالي يمارس صلاحيات مجلس الأمة إلى يناير ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

يعني معني ذلك انه بمجرد نشر الدستور يصبح هذا الدستور نافذاً وكل ما هنالك انه لابد من ان يسمي مجلس امة سيسمي مجلس تأسيسي الذي هو المجلس الحالي ويمارس اختصاصات مجلس الأمة كاملة والمنصوص عليها في الدستور الى ان تجري انتخابات المجلس الجديد.

سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :

بعد ان يصبح الدستور نافذ المفعول يوجد فيه متطلبات تتنافي مع روح الدستور لأن التطبيق يعني أنه يجب ان يحصل استقالات من جانب بعض الوزراء أو كلهم وكذلك اعضاء المجلس التأسيسي حتي يطبق الدستور بروحه الصحيحة.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

المفروض من التعديل اننا نتعجل الخير وهذه النتائج الدستورية التي ستحصل في شهر كانون الثاني خير أن تحصل في شهر اكتوبر أو تشرين الحالي وانما نحن مضطرون الى ان نعمل بالدستور فورا لماذا ؟ لأنه بناء على هذا الدستور سيصدر قانون الانتخاب الجديد الذي تجري على اساسه انتخابات مجلس الأمة فلابد وأن يكون الدستور معمولاً به وان تطبق احكامه مباشرة بعد العمل به بعد نشرة في الجريدة الرسمية. وطبعاً استقالة الوزارة هذه مرهونة ببدء الفصل التشريعي وهذا ليس بدء لفصل تشريعي والوزارة تقدر موضوع استقالتها من نفسها يعني مسألة استقالة الوزارة متعلقة بامرين : امر الزامي ، وامر تقديري اما الامر الالزامي فهو نص الدستور الذي يقول عندما يبدأ فصل تشريعي فلابد للوزارة ان تستقيل وهذا النص لا ينطبق الان لانه لم يبدا فصل تشريعي جديد ولن يبدأ الا عند انتخاب مجلس الأمة الجديد انما اذا رأت الوزارة ولها تقدير ذلك – وربما تكون موفقة في هذا – انها بمناسبة العمل بالدستور الجديد تتقدم باستقالتها لتعطي سمو الامير فرصة اعادة تشكيلها على النحو الذي يتفق والاوضاع الدستورية الجديدة فهذه مسألة ملائمة للوزارة ولسمو الامير انما ليس هناك الزام وفقا للمادة التي اشرت اليها.

سعادة / عبدالعزيز الصقر :ع

أشكر سيادة الدكتور على الايضاح ، انما يمكن انه رد على من الناحية الروتينية التي انا اقصدها ، خصوصاً وانا من مؤيدي هذا التطبيق الدستوري ، وهناك مواد تتنافي مع نصوص الدستور وتتنافي مع مؤهلات الوزراء.

وأنا تاجر مفروض على ان انسحب من الأن – اذا أردت ان أطبق الدستور يجب ان احتذي بنص الدستور.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

هذه نتائج لابد منها ، لأننا حينما نطبق الدستور فانها سوف تحصل ان عاجلاً أو أجلاً.

السيد / يعقوب الحميضي :

أنا اقترح اعادة النظر في هذا النص وبحثه مع المادة 4.

السيد / نايف الدبوس :

انا أقترح ان تكون المادة كما هي وذلك لتسيير الاعمال مثل ما مددناها بالمجلس البلدي ، ونحن كثيراً ما تغاضينا عنها. وبخصوص القوانين لهذه المادة اقلها ان تتمشي ومصلحة بلدنا ، وما يضرنا ذلك في شئ اذا ما نحن مددنا ، والى ان ينقضي نحتاج مدة شهرين او ثلاث.

السيد / سليمان الحداد :

أنا أؤيد الزميل يعقوب بالتأجيل ولكني أحب أن استفسر عن السؤال اذا أردنا أن نوافق على هذا الطلب كيف نوفق بين هذه وبين النظام المؤقت لفترة الحكم بالمادة الاولي التي تقول أن هذا المجلس لصياغة الدستور فقط والمادة الثانية التي تقول بأن هذا المجلس ينتهي عند اعلان الدستور ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

لقد حدد الدستور المؤقت مدة للمجلس التأسيسي أقصاها سنة ، وهذه صادرة بارادة من سمو الامير ، فاذا وافق سمو الأمير على هذا الدستور بما فيه هذه المادة فستكون لها نفس القوة التي كانت للمادة التي حددت السنة. فمن هذه الناحية الدستورية لا غيابة في هذا النوع، انما التعجيل بالخير ويقولون خبير البر عاجلة ، اننا اذا عجلنا بالعمل بالدستور فسوف تصدر وفقا له القوانين المشار اليها في بحر الشهرين القادمين. فيصدر قانون الانتخاب وتعد الجداول الانتخابية على اساسه ووفقا لهذا الدستور أيضاً.

تحدد مكافآت اعضاء مجلس الامة المقبلين ، فاذا لم تجدد قبل اجتماع مجلس الأمة بقانون حالي وعدلت في اثناء مجلس الأمة فلن تسري الا على الاعضاء الذين يأتون بعد أربع سنوات اخري لذلك هناك عدة تشريعات لابد من صدورها من الان الى اجتماع مجلس الامة الجديد ، ولا تكون الا على اساس الدستور ، لذلك فالتعجيل بالدستور له هذه المزايا ، انما قطعاً له حرج وهو ان النصوص المقيدة للوزراء ولاعضاء مجلس الأمة ولغيرها فبدلا من ان تطبق من يناير القادم ستطبق من تاريخ العمل بهذا الدستور ، يبقي أن كل الفرق الذي سيحصل في يناير سوف نستعجله ، ولكي يحصل في الشهر الحادي عشر يلزم ان يحصل في شهر واحد ، واظن انه بدلا من ان يترك الناس الوزارة التي نحن حريصين على ان يكونوا هم فيها فليتركوا الأعمال المتعارضة مع الوزارة ويظلوا وزراء.

سعادة / محمد النصف :

لقد ذكر السيد الخبير ان بعض النوص الدستورية مقيدة للوزارة ولأعضاء مجلس الأمة والحقيقة انها اكثر من ذلك اذ أن مجرد تطبيقنا لهذه النصوص الدستورية وخاصة المادتين 121 و 131 التي تنص على انه يمنع التعامل والتجارة والاعمال الصناعية والمقاولة لاعضاء مجلس الامة ومجلس الوزراء. فانا اري أن وجودنا – مجرد وجودنا اعضاء في الوزارة ومجلس الأمة – يتنافي مع النصوص الدستورية لأننا جميعا نتعامل ونتاجر واعضاء في شركات. لذلك سيتطلب منا ان نستقيل من تاريخ العمل بهذا الدستور ، ولكني افضل ان لا نعمل به الان لأنه سوف لا يمر ثلاثة شهور الا ونبدأ في انتخاب المجلس الجديد.

الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

لا أبدا. بالنسبة للمجلس هناك نص على ان يستمر الأعضاء الحاليون إلى أن يتكون المجلس الجديد ، انما كما قلت أذا كان هناك الحظر بين امرين النيابة والتجارة او الوزارة التجارة فيستطيعون التخلي مؤقتا عن التجارة وليس التخلي عن الوزارة او العضوية.

سعادة عبدالعزيز الصقر :

ان القضية كمثل على التجارة ، نحن متخلين عن التجارة تقريباً او أننا نتمكن من التخلي عنها ، لكن غالبية الاعضاء موجودين اعضاء في مجالس أدارة عدة شركات ، وهذا من الصعوبة بمكان ان يتخلوا عنها بين آونة وأخري – بين عشية وضحاها.

يعني هل يجب أن تكون هذه مصالح عامة للكويتيين ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

(مقاطعاً) انه سيتخلي عنها في يناير وهذا هو الفرق. فرد عليه سعادة عبدالعزيز الصقر.

سعادة / عبدالعزيز الصقر :

من الطبيعي أنه في يناير يقدر كل واحد انه سيقرر مصيره ومصير التجارة ، ولكنه لم يكن يفكر في هذه اللحظة ان المجلس يريد ان يطبق القانون وهو على استعداد يرحب بتطبيق القانون. وكل واحد وانا واحد شخصيا ارحب بتطبيق القانون من الان على ان أطبق نص روح القانون.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

نحن الأن في أخر الشهر العاشر ، ومن المأمول ان يكون التصديق على هذا الدستور في خلال الشهر الحادي عشر ، يبقي من ثم الفرق بين ان يستقيل الشخص من عضوية مجلس الادارة في الشهر الحادي عشر وفي شهر يناير. واظن انه في سبيل ان لا تحرم الكويت من التمتع بدستور خلال هذين الشهرين لا مانع من ان يحرم نفسه من عضوية مجلس الادارة ، فاذا ما وضعنا هذا في كفة وذلك في كفة اخري نجد ان الفرق شاسع.

سعادة / عبدالعزيز الصقر :

اذا كان هناك شئ من هذا القبيل ، والمثل ينطق على مجلس الوزراء وعلى مجلس الأمة كذلك . فاذا كان هناك استقالة يجب ان تكون جماعية. وهناك وسيلتين للحل الأن هما حل التأخير او حل المجلس التأسيسي.

سعادة الرئيس :

ولكن هذا يسجل في قانون الانتخاب الذي سيصدر بعد الدستور ، ولا يمكن ان يكون هناك مجلس آخر ألا بصدور هذا القانون.

سعادة / عبدالعزيز الصقر :

أنا أفهم هذا ، ولكن كيف يكون التوفيق بين الحالتين ؟

سعادة الرئيس :

لقد أخذنا الأن أهون الشرين.

سعادة / عبدالعزيز الصقر :

أذا تقدم جماعة باقتراح لهما رأي المجلس في ذلك ؟

سعادة الرئيس :

لا أدري هل توافقون عليه ؟ وهذا الرأي لكم.

سعادة / محمد يوسف النصف :

أذا أردت تطبيق الدستور الجديد فمعناه أنه يوجد فيه مواد كثيرة تحرم الاعضاء من الاستمرار في المجلس.

سعادة الرئيس :

هذا أهون الشرين.

سعادة / محمد يوسف النصف :

أي شرين ؟ شرين أن تخالف احكام الدستور.

السيد / منصور المزيدي :

أقترح ان لا يسري مفعول هذه المادة الا بعد أن يأتي المجلس الجديد.

(ضجة كبيرة من السادة الاعضاء ومشاورات خاصة).

سعادة الشيخ/ جابر الأحمد :

أنا أوافق الأخوان سليمان ويعقوب على ان تدرس هذه المادة مرة ثانية من قبل اللجنة الدستورية.

سعادة الرئيس :

نحيلها إلى اللجنة.

سعادة الرئيس :

تؤجل المادة إلى الأسبوع الثاني.

هناك تقرر اللجنة ولا اشعر بحاجة الى قراءته لأنه يوجد لديكم نسخا منه ، والشرح الذي حصل يكفي. والأن نرفع الجلسة مدة ربع ساعة.

وكان ذلك في تمام الساعة التاسعة وخمسون دقيقة صباحاً.

وقد استئنفت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق صباحاً.

وقد أعلن سعادة الرئيس عبداللطيف الثنيان استئناف الجلسة وبدأ الأمين العام يتلو البند الثالث من جدول اعمال الجلسة 24/62 الخاص بتقرير لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون تنظيم بلدية الكويت.



 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
03-08-2014, 12:00 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

محضر جلسة 24/62
يوم الثلاثاء 22 جمادي الأول سنة 1382 هـ
الموافق 24 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1962م
الساعة الثامنة صباحاً

عقد المجلس التأسيسي جلسته العاديةالعلنية 23/62 في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 14 جمادي الأولي سنة 1382هـ الموافق 16 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1962م
برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور اصحاب السعادة والسادة الاعضاء المحترمين الآتية أسماؤهم :
• أحمد خالد الفوزان
• الشيخ/ جابر الأحمد الجابر الصباح وزير المالية والاقتصاد
• الشيخ/ جابر العالي السالم الصباح وزير الكهرباء والماء.
• حمود الزيد الخالد وزير العدل.
• خليفة طلال الجري
• الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية.
• سعود العبدالعزيز العبدالرزاق
• سليمان أحمد الحداد
• الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الارشاد والانباء
• الشيخ/ سالم العلي السالم الصباح وزير الاشغال العامة.
• عبدالله فهد اللافي الشمري
• على ثنيان صالح الأذينة
• الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح وزير التربية والتعليم
• عبدالعزيز حمد الصقر وزير الصحة العامة.
• الشيخ/ مبارك الحمد الصباح وزير الأوقاف.
• مبارك عبدالعزيز الحساوي
• الشيخ/ مبارك عبدالله الأحمد الصباح وزير البريد والبرق والهاتف
• الشيخ/ محمد أحمد الجابر الصباح وزير الدفاع
• محمد رفيع حسين معرفي
• محمد وسمي ناصر السديران
• محمد يوسف النصف وزير الشئون الاجتماعية والعمل
• منصور موسي المزيدي
• نايف حمد جاسم الدبوس
• يوسف خالد المخلد
• يعقوب يوسف الحميضي
كما حضر هذا الاجتماع السيد الامين العام للمجلس التأسيسي الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان ورجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون ومصورو الصحف ووكالات الانباء وبعض السادة المواطنين.
وقام بسكرتارية الجلسة السادة : عدنان محمد جهمي وسعيد سليمان العدساني وعبدالعزيز محمد الرشيد وعلى حسين الدشتي.
وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة اصحاب السعادة الوزراء التالية اسماؤهم :
• الدكتور/ أحمد الخطيب نائب الرئيس.
• عبدالرزاق سلطان أمان.
وناقش المجلس في هذه الجلسة جدول الاعمال على النحو الآتي :
سعادة الرئيس :
نفتح الجلسة باستكمال النصاب القانوني.
ثم طلب سعادته من السيد الأمين العام البدء بعرض جدول الأعمال.
فتلا سيادة الامين العام البند الأول من جدول الاعمال المتعلق باقرار محضر الجلسة السابقة.
ولما لم يكن من اعتراض على هذا البند فقد وافق المجلس على محضر الجلسة السابقة.
ثم تلا السيد الأمين العام البند الثاني من جدول الاعمال المتعلق بمناقشة مواد الدستور المؤجلة.
السيد / الأمين العام :
أولاً بالنسبة للمادة 2 من مشروع الدستور ونصها :
"دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
سعادة الرئيس : (موجهاً كلامة للدكتور عثمان خليل عثمان) :
دكتور ، لو سمحت فسر لهم المادة 2.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
فيما يتعلق بهذه المادة اثيرت مناقشة في الجلسة الماضية حول ما اذا كانت العبارة التي تستعمل في صدد الشريعة الإسلامية هي ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ام أنها المصدر الرئيسي للتريع وكا نمثار الخلاف بين النصين اننا اذا استعملنا عبارة المصدر الرئيسي للتشريع أي بألف لام تخصيص يكون معني ذلك لا يجوز الأخذ عن أي مصدر أخر فيما ورد فيه حكم في الشريعة الإسلامية في حين أننا لو قلنا أنه مصدر رئيسي فمعني ذلك انها ليست المصدر الرئيسي الوحيد وفي ذلك فتح الباب للمشرع اذا وجد من ضرورات الحياة العملية ما يقتضيه الأخذ من مصادر أخري كا هو الشأن في مسال البنوك والشركات والتأمين وما الى ذلك. وانما كان مثا رالخلاف والجدل هو أن بعض حضرات الاعضاء يريدون ان يكون للشريعة مكان أكبر ملحوظ كمصدر للشريعة الاسلامية ولذلك بينا في المذكرة التفسيرية بوضوح ان هذه العبارة اذ تقول انها مصدر رئيسي للتشريع انما تفتح الباب على مصراعية للأخذ بالشريعة الإسلامية بالقدر الذي يراه المشرع أي القانون العادي فاذا رأي المشرع العادي أنه في الأمكان الاخذ بالشريعة الاسلامية مائة بالمئة وقدر أن مصلحة البلد تسمح بذلك فهذا النص الدستوري لا يمنعه منه نفالنص الدستوري يفتح لاباب على مصراعية للأخذ بالشريعة الإسلامية كاملة اذا قدر المشرع هذا . وبهذا التفسير يكون النص المقترح فاتحا الباب على مصراعية وليس مانعا من الاخذ بالشريعة كاملة أي يوم ولو في اسرع فرحة. وبهذا التفسير اظن ان أخواننا الذين كانوا مختلفين في تفسير هذه المادة نتفق على هذا المعني وقد اوردناه فعلا في المذكرة التفسيرية رفعا لكل لبس.
السيد / خليفة طلال الجري :
اشكر الخبير على التفسير الذي أوضحه لنا الأن وأني اشكر اللجنة التي وقفت بين ما طلبنا سابقا وما نوقش باللجنة واني كواحد من الاعضاء الذين أثاروا هذه المادة أشكر اللجنة على التوصل إلى الوضع الصحيح وانني مقتنع فيا لوقت الحاضر.
سعادة الرئيس :
جميعكم موافقون على هذه المادة ؟ اليس لأحد اعتراض ؟
ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على نص المادة 2 من مشروع الدستور كما جاء في المشروع.
السيد / الأمين العام :
المادة الثانية من المواد المؤجلة هي المادة الرابعة.
سعادة الرئيس :
نؤجلها إلى الجلسة القادمة.
السيد/ الأمين العام :
المادة الثالثة من المواد المؤجلة هي المادة 16 وتنص على ما يلي :
"الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الأجتماعي وللثروة الوطنية , وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
سعادة الرئيس : (يدعو الخبير للشرح) : قائلا ً :
تفضل.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
كان الخلاف على هذه المادة حول كلمة رأس المال اذ خشي ان يفهم لفظ رأس المال على أنه الصورة المعيبة لرأس المال فطن بعض حضرات الاعضاء ان ذكر رأس المال كمقوم من مقومات الدولة وقد يعطي القارئ او الشخص في خارج الكويت فكرة على ان الكويت دولة رأسمالية بالمعني المعيب انما عندما راجعت اللجنة هذه المادة لاحظت انها تتحدث ايضاً هي والمواد الأخري عن أن لرأس المال وظيفة اجتماعية كما تنص على العدالة الاجتماعية وعلى كثير من مظاهر العدل الاجتماعي في الدولة وبذلك اذا وضع رأس المال الى جانب باقي المادة والى جانب المواد الاخري فانما هو رأس المال في صورته المعتدلة وليس في صورته المتطرفة.
ولذلك رأت اللجنة الابقاء على النص على اصله بمراعاة باقي المادة والمواد الأخري التي تنفي عن الدستور وعن دولة الكويت مظنه انها دولة رأسمالية متطرفة. فهي دولة رأسمالية معتدلة.
سعادة الرئيس :
هل توافقون على هذه المادة ؟ لا يوجد أعتراض.
وحيث أنه لم يكن من اعتراض فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على نص المادة 16 من مشروع الدستور كما ورد به.
السيد/ الأمين العام :
المادة التالية من المواد المؤجلة هي المادة عشرين 20 ونصها :
"الاقتصاد الوطني أساسة العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق النمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون".
سعادة الرئيس : (يدعو الخبير للشرح) قائلاً :
تفضل.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
كان قد أثير بحث هذه المادة حول معرفة مدي التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص. وكان قد سأل أحد حضرات الاعضاء الى أي حد يكون النشاط العام والى أي حد يكون النشاط الخاص. لأن لفظه تعاون بين النشاطين لفظ مرن لا يحدد بدقة الى أي مدي سنصل بهذا التعاون وفي ضوء هذه الملاحظة عادت اللجنة نظر هذه المادة ورأت أنها انما تقصد بالتعاون بين رأس المال العام أو النشاط العام والنشاط الخاص هو التعاون المعتدل ولذلك عدلت المادة باضافة كلمة العادل الى كلمة التعاون فأصبح التعاون المقصود بين النشاط العام أو الحكومة والنشا طالحر او الفردي هو التعاون الذي يكون عند القدر المعتدل. فاضافة كلمة العادل حتي يكون التعاون عادلاً بحيث لا يطغي النشاط العام على نشاط الأفراد ولا يطغي نشاط الأفراد على الصالح العام. فلفظه العادل تحدد تقريبا المجال الذي يعمل فيه هذا التعاون انما ليس المقصود بالعادل انه 50% نشا طعام و50% نشاط خاص انما تقريباً في الحدود الوسطي هذه وبذلك كلمة "عادل" اضيفتكتعديل للمادة والمرجو او تكون محل الغرض.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
03-08-2014, 12:02 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

سعادة الرئيس :
المادة التالية من المواد المؤجلة المادة 78 ونصها :
"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه ، كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب الأمير على أن تصرف من مخصصات الأمير."
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
هذه المادة ليس فيها تعديل لأن المادة متعلقة ببيان مخصصات رئاسة الدولة. والمقصود بمخصصات رئيس الدولة جميع المخصصات التي ترتبط بمركز رئيس الدولة. المادة لم تتعرض لتحديد مقدار هذه المخصصات انما هذه لمخصصات ستحدد بقانون وتحديدها بقانون يكون مرة وأحدة في مطلع حكم كل امير حتي ترد كل سنة في الميزانية مخصصات الامارة أو رئاسة الأمارة دون أن تكون محل مناقشة طوال مدة حكمة وهذا النص يؤدي الى تجنب مناقشة مخصصات سمو الأمير كل عام لمناسبة الميزانية. انما تقرر مرة واحدة في اول حكمه. مضمون هذه المخصصات ومقدارها لا يحدد او غير محدد في المادة الدستورية وانما سيحدد بقانون وبذلك وجدت اللجنة ان نص المادة في ذاته ليس عليه خلاف وانما موضع البحث هو القانون الذي يصدر بنا عليها محدداً "كذا" من الأموال مخصصات رئاسة الدولة وبذلك ابقت المادة على أصلها وتناقش المخصصات عندما يناقش القانون الذي أشير اليه في هذه المادة وبذلك بقيت المادة على اصلها.
سعادة الرئيس :
هل وافقتم عليها ؟ لا يوجد أعتراض ؟
ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على هذه المادة.
السيد الأمين العام :
هذه المادة 78 بحث فيها حذف الفقرة الأخيرة منها واصبحت المادة على هذا الأساس كما يلي :
"عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه".
السيد / الأمين العام :
المادة التالية من المواد المؤجلة هي المادة 18 ونصها :
"لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس ادارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له كذلك أن يشتري او يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه."
سعادة الرئيس :
هل هذا هو النص الأخير المقترح ؟
السيد/ الأمين العام :
لا . هذا هو النص الأول.
سعادة الرئيس :
أقرأ نص التعديل.
السيد / الأمين العام :
هذه المادة عدلت واصبحت بالشكل الآتي :
"لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس ادارة شركة أو أن يسهم في التزامات الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك الدة كذلك ان يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه ما لم يكن ذلك بطري المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستهلاك الجبري."
سعادة الرئيس : (يدعو السيد الخبير للشرح).
تفضل.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
لوحظ في هذه المادة أن عضو مجلس الأمة باعتباره يحمل أمانة تمثيل الأمة وبيده اختصاصات كبيرة جداً من حيث مسؤولية الوزارة أماني مجلس الامة لذلك كان من الواجب ان يمنح عضو مجلس الأمة من كل شئ يضعه موضع المظنة او محل استغلال النفوذ ولذلك كانت المادة صريحة بانه لا يجوز للعضو او يعين في مجلس ادارة شركة او ان يشترك في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسة العامة. ولا يشتري او يستأجر مالا من أموالها او يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه. وجد ان هذا النص على اطلاقة بهذه الصورة سواء بطريق مباشر ضاو بطريق غير مباشر لا يتفق مع واقع الحال في دولة الكويت ، نظراً لان الناس في اتصالات دائمة وعلاقات مستمرة مع الحكومة ولأن نصيب الحكومة في النشاط العام هو أكبر نصيب. فأصبح لابد من التخفيف في هذه المادة بعض الشئ دون ان يمس الأصل وهو الا يوضع العضو موضع مظنه الاستغلال او مظنه اساءة استعمال اختصاصات ، فوجد تخفيفا لهذه المادة عما كانت عليه في المشروع الاول ان يمنع العضو من ان يمارس أي شئ من هذه الاشياء خصوصا المسائل التجارية بطريق مباشر. انما اذا كانت شركة او مصنع او معمل لا يمارسه هو وانما يمارس نيابة عنه بواسطة غيره بطريق غير مباشر بحيث لا يتدخل هو في هذه الادارة فيصبح هذا امراً جائزاً برفع كلمة "ولو بطريق غير مباشر" . كما لوحظ ايضا ان من المسائل ما يتبع فيه طريق المزاد العلني او المناقصة العلنية. وهذه العلنية في كل من المزايدة والمناقصة تمنع مجال المحاباة او مجال استغلال السلطة ولذلك أضيف الى المادة هذا الاستثناء الأخير القائل.
"ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستهلاك الجبري". نظراً لأن هذه النظم محددة بقوانين وملتزمة قواعد تتنافي معها مظنه اساءة استعمال السلطة اما محاباة عضو مجلس الأمة وبذلك يكون التعديل الذي اخلته اللجنة على هذه المادة تعديل يجاري واقع الحياة في الكويت ويخفف بعض الشئ من شدة المادة في صيغتها التي كانت معروضة في الجلسة الماضية والتي من اجلها طلب المجلس ان يعاد النظر في هذه المادة.
سعادة الرئيس :
أذا أمكن شرح معني الاستهلاك الجبري.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
الاستملاك الجبري له نظام وقانون متبع وهو ايضاً بعد ان بحثته اللجنة وجدت انه يجري عليه ما يجري على المزايدة والمناقصة العلنيتين ويقصد بالأستهلاك الجبري كل ما يتضمنه قانون الاستهلاك الجبري من تسجيل او غير ذلك من الاختصاصات التي نص عليها نظام الاستهلاك الجبري القائم فيه الأن. ما دامت هذه المسائل ملتزمه فيها الدولة علانية ومساواة وبعيدة عن مظنه اساءه استعمال السلطة أو محاباة عضو مجلس الأمة . فلا مانع ابداً من ان يستفيد العضو من هذا كسائر المواطنين خصوصا انه قد يأتي عضو الى مجلس الأمة وله حق في الاستهلاك كسائر المواطنين. فما دام سيأخذ مجراه وفقا للاجراءات القانونية المقررة اما باعطائه مسكن او باعطائه مجراه وفقا للاجراءات القانونية المقررة اما باعطائه مسكن او باعطائه محل تجارة او مصنع او ما الى ذلك فيبقي لا محل لأن نحرمه من حق طبيعي وفقا لاجراءات علنية تطبق على جميع الكويتيين. فالاستثناءات التي وردت هنا لوحظ فيها واقع الكويت ولوحظ في نفس الوقت ان هذه الاستثناءات مستندة الى قوانين ومضمونه فيها العلانية التي تمنع محاباة عضو مجلس الأمة في هذا المكان.
سعادة / محمد يوسف النصف :
من الواضح ان البيت مستملك او العمارة تستملك اذا كانت للايجار او غيره. اما تجار الأراضي الذين يعاملون الحكومة وبعضهم من يستعمل مثلا نفوذه وسلطته حتي يأخذ عن مشاريع الدولة مقدما فيشتري الأراضي الموجودة أمام المشاريع ومن الممكن ان يصوت أو يطلب الرأي الذي يستفيد منه في هذا المجلس. وهنا أريد أن أسأل هل تجار الأراضي يسمح لهم أن يتعاملوا مع الحكومة وهل يصح أن يكون تاجر الأراضي عضوا في مجلس الأمة ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
اذا كان النظام يخضع لقانون الاستملاك او مسألة متصلة بقانون الاستملاك فيبقي هذا جائز أما ما اذا كان عملا خارجا عن نطاق قانون الاستملاك فلا يجوز له ان يعامل الحكومة اثناء مدة عضويته لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالمقايضة ، الا اذا كانت المعاملة بطريق المزايدة العلنية او مناقصة علنية لأن في المزايدة العلنية والمناقصة العلنية لا خوف من المحاباة انما معاملة مساومة مباشرة لا يجوز.
سعادة / محمد يوسف النصف :
انني أسأل عن استغلال النفوذ ، يعني هذا الشخص العضو في مجلس الأمة يمكن أن يستغل الحكومة سواء ان يكون في المجلس أو الوزارة مشاريع الدولة الأن ثبت وكتبت بعض الصحف أن بعض تجار الأراضي استفادوا من أناس بعيدين عن الاخبار وعن الاتصالات التي في الدولة أو التي في الدوائر فبمجرد ما يسمع بالتثمين او استملاك مقرر يذهبون ويشترون البيت من اصحابه وبعد اسبوع تطلع اللجنة وتثمن البيت باثمان طائلة واعتقد أن هذا نوع من المقاولة ونوع من استغلال النفوذ.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
اذا كان عضو مجلس الأمة سيستفيد كما يستفيد أي مواطن عادي في علاقات عادية بينه وبين الأفراد فهذا لا نستطيع ان نحرمه منه. انما المقصود هو ان يحرم من أي يستغل في علاقته بالدولة انه يستخدم مركزة في الحصول على مزايا من السلطات العامة فاذا أتت الحكومة واعطته قطعة أرض كما يعطي غيره وفقا للقوانين العادية بالمزاد او بالمناقصة العادية أو بقانون استملاك ثم بعد ذلك هو استطاع ان يبيعها للافراد – مع أن قانون الاستملاك لا يسمح بهذا البيع على ما أعلم ما يكسبه في علاقته مع الأفراد هذا مباح كسائر الافراد انما لا يستفيد في علاقته بالدولة وباقي احكام الاستملاك أظن ممكن واح غيري يعي فكرة أفضل.
السيد / مبارك الحساوي :
معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خصص التجار والحقيقة ان معظم الكويتيين يشتغلون بالأراضي والعقارات وفي كل شئ ولكن مما لا شك فيه ان عضو مجلس الأمة اذا ثبت انه استعمل نفوذه كعضو في مجلس الأمة واشتغل واشتري او خذع شخص مثلا ما في شك أن الحكومة ستنبه الى هذه النقطة ويمكن في يوم من الأيام ان نطبق من أين لك هذا ؟
فعضو مجلس الأمة لا يحرم فقط من الأرض بل يحرم من كل شئ من التعاون مع الدولة ، فأنا أسمع ان الدولة بحاجة الى شئ فأذهب واقنعها او اجعل وسيط واحد قريب من الوزراء لأن تشتري الدولة مني فهذا طبعا لا يجوز.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
03-08-2014, 12:04 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد/ نايف الدبوس :
أنا أخشي الذي أثار هذه النقاط انما طلب احد الاعضاء بخصوص التنظيم وأصروا على ان يكون تنظيم ومساواة وعدالة اجتماعية ما بين المواطنين فاعتقد ان عضو مجلس الأمة ليس عضو مجلس بلدي وليس لديه أي مخططات ولا هو مشترك في لجنة التثمين حتي انه يغري لجنة التثمين او يغري المجلس البلدي وهو يشرح في طلبات المواطنين وتحال الى جهات الحكومة والبلدية وهي التي تخصص الموقع وليس لنا دخل فيها. أما بخصوص تجار الأراضي. وأنا لم أبيع طوال حياتي فكل الكويتيين اليوم مستندين على التجارة في الأراضي ولهم معاملات سواء كانوا أعضاء في مجلس الأمة او غيره فهذه ما أعتقد انها صحيحة ويجب ازالة الشك الا باثبات مثل ما تفضل العضو المحترم الأخ مبارك.
السيد / يعقوب الحميضي :
بالنسبة لهذه المادة ، من حيث المبدأ أنا أؤيد راي سعادة وزير الشئوون الاجتماعية والعمل ، فعلا هي شئ مثالي ومبدأ صحيح ولكن نحن ننتظر للأمور من زاويتنا الخاصة في هذا البلد ، لنا ظروفنا الخاصة ومن هذه الظروف التطور الشامل الذي يمر به بلدنا ومنها التثمين والاستملاك وتخصيص القطع السكنية والمناطق الصناعية لذلك أذا نحن تمسكنها بهذا الرأي المقترح من سعادة وزير الشئوون فمعناه اننا نحرم المجلس من كفاءات نحن في أمس الحاجة اليها. لذلك ولهذه الظروف مجتمعه أري أو أرجو من المجلس الموافقة على هذه المادة.
سعادة الرئيس :
أحد عنده اعتراض على هذه المادة ؟ موافق عليها.
ثم أعلن سعادته موافقة المجلس على المادة 121 من مشروع الدستور حسب التعديل المقترح من لجنة الدستور.
السيد/ الأمين العام :
بالنسبة للمادة 125 اليكم نص المادة . وهي بقيت على أصلها كما جاءت في مشروع الدستور.
"تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور".
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
نص المادة 125 في ذاته لا خلاف عليه لأنه يشترط بالاحالة الى المادة 82 يشترط في الوزراء ان يكونوا كويتيين اصليين فأصل المادة 125 لا خلاف عليه بالرغم مما دار حوله من مناقشات وانما المناقشات التي دارت كانت خاصة بأنه قد أرا بعض حضرات الأعضاء ان هذا الشرط يمتد فيما وراء الوزراء الى وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمجلس أبدي عطفا على هذا الاتجاه ولكنه ايضا ابدي على ان الحديث عن وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ليس مكانه في الدستور لأن الدستور انما يتحدث عن الوظائف ذات الطابع السياسي وهي وظائف الوزراء ولذلك عنما اعيد هذا لاموضوع الى اللجنة رأت اللجنة ان تبقي المادة 125 على ما هي عليه وانما نعبر في المذكرة التفسيرية عن رغبة المجلس أو بعبارة ادق عن عطف المجلس على الاتجاه الذي بدا في جلسة سابقة من ان يخص الكويتيين الأصليون بوظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين وان ينص على ذلك في المذكرة التفسيرية ولذكل اضفت في المذكرة التفسيرية استجابة لهذا الراي العبارة الآتية :
المادة 125 تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور ، حددت هذه المادة شروط الوزراء بالاحالة في ذلك الى المادة 82 ومن هذه الشروط شرط الجنسية الكويتية بصفة اصلية وقد اقتصر هذا الحكم على الوزراء باعتبارهم اصحاب المناصب السياسية التي يرقي تنظيمها الى مستوي النصوص الدستورية اما من عدا الوزراء من كبار الموظفين كوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين فليس الدستور مجال تحديد شروطهم ، كما فعل بالنسبة للوزراء وانما مجال ذلك هو قانون التوظيف العادي ولهذا وردت المادة على النحو المذكور برغم ما أرتأه بعض الأعضاء من ضرورة مد الحكم الوارد في هذه المادة الى الوظائف المذكورة ، وما أبداه المجلس التأسيسي من ارتضاء الرأي بهذه العبارة التي وردت في المذكرة التفسيرية سجلنا ارتضاء المجلس للأتجاه الذي بدا من أن يكون وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون من الكويتيين الأصليين. وبذلك على ما تذكرون حضراتكم قدم فعلا اقتراح برغبة بأن يتناول قانون الموظفين في تعديله هذه النقطة بالذات. ومن ثم تكون المذكرة مضافة الى المادة 125 محققه كل ما نرجوه فيما يتعلق بالنص الدستوري ومشيرة الى التعديل الذي أراده بعض حضرات الأعضاء في المذكرة التفسيرية.
سعادة الرئيس :
هل لأحد معارضة على المادة الخاصة بالوزراء ؟
السيد / منصور المزيدي :
سبق أن طلبنا أن يكون في المذكرة التفسيرية ذكر وكلاء كويتيين وبما انه لا يجوز ذكر شئ في المذكرة التفسيرية ليس له اصل في المادة ، لذلك ، الأن نطلب ان يكون في نفس المذكرة التفسيرية في نفس المادة وهنا أحب أن أقول ان الأدعاء القائل بأن لا يجوز ادخال الشروط التي يجب ان تتوفر في الوكيل والوكيل المساعد في صلب الدستور لأن الدستور لا ينص الا على اصحاب المناصب السياسية وبذلك تقتضي الاشارة في الدستور الى الوزير فقط.
ان هذا الادعاء قد يكون معقول في بلاد تجري امورها بشكل عادي ولكن الكويت تتميز بظاهرة مهمة جدا لا يمكن الدستور ان يغض النظر عنها ويكون في نفس الوقت الدستور خارج من واقع الكويت ان هذه الظاهرة الهامة لها اهميتها التي تتميز بها الكويت والتي لها تأثير في جميع مسائل حياة مواطنيها وهي ان نسبة الكويتيين في هذا البلد سيصبح الكويتيون المؤسسون اقلية لا يشكلون أكثر من ثلث المقيمين فيها في اية فترة من الزمن وعلى مرور الزمن يصبح الكويتيون الاصليون أقلية. أن هذه الظاهرة لم ولا توجد في اية دولة غير الكويت كما وانها تمثل مشكلا سياسيا في الجوهر ونحن على هذا الاساس نص بان ينص عليها في صلب الدستور.
سعادة الرئيس :
المادة الان عن الوزراء هل أنتم موافقون عليها ؟
السيد / سعود العبدالرزاق :
عن الوزير فقط ؟
سعادة الرئيس :
نعم هذه المادة عن الوزراء هل انتم موافقون عليها ؟ موافقون عليها ؟ اذن موافقين عليها (موجها كلامة للسيد الأمين العام) ياعلي سجل موافقة المجلس عليها.
السيد / سعود العبدالرزاق :
عن الوزراء فقط ؟
سعادة الرئيس :
نعم عن الوزراء فقط ، لأن المادة تخص الوزراء فقط واذا كان هناك كلام عن وكلاء الوزارات سوف يأتي.
السيد / أحمد الفوزان :
متي سيأتي ؟
سعادة الرئيس :
نحن نتكلم معكم الأن ، عن مادة الوزراء فقط.
السيد/ سعود العبدالرزاق :
نحن موافقون ان يكون الوزير كويتي بالتأسيس.
سعادة الرئيس :
الأن تكلمنا عن الوزير.
السيد/ سعود العبدالرزاق :
عن الوزير ؟ خلصنا.
سعادة الرئيس :
هل لأحد معارضة على هذه المادة المتعلقة بالوزراء ولما لم يعارض أحد (وجه كلامة للسيد الامين العام) يا علي : سجل موافقة المجلس على هذه المادة وأقرأ المادة التي بعدها.
السيد / أحمد الفوزان :
حضرة الرئيس.
سعادة الرئيس :
نعم عندك كلام ؟
السيد/ أحمد الفوزان :
نعم عندي كلام .
سعادة الرئيس : (موجها كلامة للسيد الأمين العام)
تفضل يا علي سوف نتكلم عن المادة التالية.
السيد/ أحمد خالد الفوزان :
انتم الان تكلمتم عن الوزير انما وكيل الوزارة ومساعد وكيل الوزارة ما تكلمتم عنه.
سعادة الرئيس :
تفضل تكلم اذا كان عندك كلام عنه.
السيد / أحمد الفوزان :
سأتكلم عنه ..
سعادة الرئيس لقد كثر النقاش حول هذه المادة في عدة جلسات واستوضح مما دار الأن وفي الجلسات السابقة وبالاخص جلسة 24. ووضع بعض الاعضاء المحترمين الرغبة الأكيدة في أن تكون هذه الوظائف أي الوزير ووكيل الوزارة او مساعد وكيل وزارة كويتيين بالتأسيس وقد تكلم العضو المحترم سعود العبدالرزاق عن هذا الموضوع باسهاب واشار في كلامة بصفته عضوا في اللجنة الدستورية انه قد تم التفاهم في لجنة الدستور على ان توضح في المذكرة وكيل الوزارة الوكيل المساعد كويتيين بالتأسيس وقد سررنا جميعا لما أشار اليه. وقد نشرت الصحف المحلية بعناوين بارزة على صفحاتها الأولي. واذا بتقرير اللجنة لم يشر إلى شئ من ذلك مما أثار دهشتي وان اشار هذا التقرير الى شئ ففيه كثير من الغموض والذي ارجوه ان يكون التقرير صريحا وواضحا لا غموض فيه. وأود ان تنظروا اليه نظرة جدية واطلب باصرار ان يوضع نص صريح في صلب الدستور.
السيد / يعقوب الحميضي :
في الواقع أن الجميع يؤيدون الأخوان على رأيهم فيما يتعلق باقتصار الوظائف المهمة كوكيل الوزارة والوكيل المساعد وهذا ليس عليه خلاف أبدأ ولكن الخلاف على اين يكون هذا النص ولقد ذكر الدكتور عثمان وذكرنا نحن عدة مرات انه من الناحية الفنية لا يمكن ان يذكر في الدستور لأن الدستور يجب أن يقتصر على الوظائف السياسية ، اما هذه فمكانها في قانون الوظائف العامة وبما أننا كلنا كويتيون هنا ونؤيد الجماعة تأييداً قويا في رأيهم هذا فلا داعي اذن للتخوف او ما يحملهم على هذا التخوف فبالامكان ان يمر قانون من هذا النوع ويضاف عليه الاشياء المطلوبة.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
03-08-2014, 12:06 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد / منصور المزيدي :
سعادة الرئيس : نريد الضمان انكم تشرحوا في قانون الموظفين هذا النص.
سعادة الرئيس :
لا بأس. الضمان الذي يريده الأخ هو القرار الذي اتخذ في الجلسة السابقة باغلبية اعضاء المجلس بما فيهم الوزراء قد ابدوا عطفهم على القضية هذه. وأخذ قرار وتوصية وهذا القرار الذي اخذ ذهب به كتاب الى مجلس الوزراء اذا كان قصد الواحد الاطمئنان فللمجلس ان يقرر ما يشاء من ناحية القوانين ، والقرار الذي اتخذ هنا بشأن الوكيل والوكيل المساعد للوزارة وقد ذهب كتاب كما قلت من الرئاسة الى رئاسة مجلس الوزراء وتاكيدا لما قررتم فان العمل الأن جار لاصدار قانون بذلك وايضا المذكرة التفسيرية شرحت وسوف تؤكد هذا الشئ وسوف توزع عليكم في الجلسة القادمة للشرح واذا وجدتم ان الشرح لم يكن كافيا بامكانكم ان تطلبوا زيادة في الشرح واذا كان لا يتعارض مع فنية الدستور.
(ثم أعطي سعادته كتاب الرئاسة الموجه إلى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ألى السيد الأمين العام لتلاوته على الاعضاء).
وقد نص الكتاب على ما يلي :
"صاحب السعادة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر
بعد التحية ،
الموضوع : توصية المجلس باقرار اقتراح السيد العضو المحترم مبارك عبدالعزيز الحساوي حول تعديل قانون الوظائف العامة.
بناء على ما قرر المجلس التأسيسي فى جلستة 23/62 المنعقدة يوم الثلاثاء 14 جمادى الاولى سنه 1382 ه الموافق 6 أكتوبر (تشرين الأولى) سنة 1962م. نرفع لسعادتكم قرار التوصية بالموافقة على الاقتراح الذى تقدم به العضو المحترم مبارك عبد العزيز الحساوى المذكور أعلاه.
لأخذ العلم وأجراء اللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
رئيس المجلس التأسيسى
سعادة الرئيس :
لقد اتخذ قرار فيما طلبتموه وأحيل الى مجلس الةزراء ونحن نتعقبه ومن ثم يرجع الىالمجلس نفسه للتصديق عليه.
السيد / نايف الدبوس :
حضره الخبير: نحن طلبنا بهذه المادة كثيرا وأصرينا على أن يكون الحق للكويتيين وقلتم انه لا يصح ذكره فى الدستور. فهل هى حرام اذا صدر فيها قانون مثل ما صدر فى مخصصات الأمير وتبنيناها الآن نحن الذين نتبناها ولا يمكن ان نحيلها حتى يأتى قانون الموظفين ؟
السيد / الدكتور عثمان خليل عثمان :
طبعا، ليس من مانع من أصدر قانون خاص بتعديل ما دة واحدة من مواد قانون الموظفين انما الحكمة تقتضى ما دام قانون الموظفين سيعاد النظر فيه فى عدة مواد فلتبحث هذه المواد معا ويصدر تعديل واحد للقانون ومع ذلك اذا ارتأى مجلس الوزراء وأرتأى هذا المجلس ان هذه المادة بالذات تحتاج لتشريع منفصل لوحدها فلا مانع من هذا أبدا انما فقط لا يكون فى الدستور.
السيد / نايف الدبوس :
أنا أطلب أن يكون فيخا قانون خاص واذا نظر قانون الموظفين فتوضع فيه اما ان يحميها قانون خاص.
سعادة محمد يوسف النصف:
الأخوان طلبوا بعض الأشياء التى تحمل الكثير من المعانى كالتفرقة بين الشعب الواحد. فلقد قال الأخ منصور المزيدى ان الكويتيين يشكلون الثلث من جميع المواطنين وأنا أرى ان الكل واحد المتجنسين والاصليين فالتجنس عندما اعطته اللجنة الجنسية كانت مقتنعة بأحقيه لها وقد وضعت قانون بأنه لا يحق لاحد ان يتجنس الا بعد مرور عشر سنوات مع ان البلاد الأخرى جعلت المدة خمس سنوات للتجنس. والجماعة الآن يطالبون بالتفرقة وهى ان يكونوا بيض وسود أو درجة أولى ودرجة ثانية وأعتقد وأحب ان ابين رأيى وأقول ان هذا أخطر شىء يتعرض له الدستور وأطلب من زملائى ان تدرس هذه المواد ونفكر فيها كثيرا قبل ان نقدم عليها.
لأن هناك اشياء كثيرة تفوت الجماعة فلنتبادل الرأى معهم ونفهم الأشياء التى تنتج عن التفرقة. ويجوز للرأى العام فى البلد ان يفرض علينا اتجاه ولكن علينا ان نفهمه الأسباب التى دعتنا ان نفرق بين المواطن الأصلى والمتجنس.
سعادة الشيخ / صباح الأحمد :
أنا اقترح ان تؤجل المادة هذه الى ما بعد الجلسة لتناقش مناقشة سرية.
سعادة الرئيس :
لا يجوز تأجيل هذه المادة.
(وهنا دار نقاش بين سعادة الرئيس والسادة : أحمد الفواز، سعود العبد الرزاق، ونايف الدبوس ومحمد رفيع حسين معرفى حول هذه المادة).
السيد / أحمد الفواز:
ما نريد تمشى
سعادة الرئيس :
هذه المادة صوت عليها ومشت. أما اذا كان لديك اقتراح فى البحث فهذا يمكن. انتهت المناقشة بالمادة.
السيد / نايف الدبوس
اذا وافقتم على القانون الذى شرحته
سعادة الرئيس :
القانون هذا الذى تتكلم عنه احيل الى مجلس الوزراء وسوف يأتى عندكم وأنتم موجودين هنا الى أربعة أشهر فى امكانكم أن تطالبوا ما تشاءون وتسنون ما تشأون وانتم وافقتم على هذا بالجلسة السابقة التى قيل على أنه يطلب من الحكومة ان تدرجها فى قانون الموظفين. والحكومة قد استجابت وستدرسه ويعرض عليكم مرة أخرى. يعنى البحث لم ينقطع امنا طلبتم ان تدرج فى الدستور وارتأى البعض على أنه يكفى ذكرها فى المذكرة التفسيرية والمذكرة التفشيرية الآن أتى فيها ما يعنى ذلك فاذا وجدتم ان المذكرة التى ستوزع عليكم الأسبوع القادم اذا وجدتم ان الشرح فيها غير كاف فبا لا مكان الطلب من الخبير على أنه يتوسع فى الشرح فى المذكرة التفسيرية وان كان هذا شىء غير مستساغ انما ارضاء للمجلس ورغبته.
السيد / نايف الدبوس :
نحن طال عمرك لا نمثل انفسنا، نحن نمثل الشعب والشعب يضع ثقتة فينا.
سعادة الرئيس :
انتم ما قصرتم الآن. انتم وافقتم على القانون.
السيد / نايف الدبوس :
نحن الآن خلينا طلب الدستور كما تفضلتم وما تعرضنا لطلب الدستور فطلبنا قانون خاص.
سعادة الرئيس :
وهذا هو القانون ما شىء.
السيد / نايف الدبوس :
اذا وافق عليه المجلس ويضاف الى قانون الموظفين ويكون فى المقدمة ومعزولة ونحن تبنينا هذا الاقتراح .
سعادة الرئيس :
هذا الاقتراح انتم تبنيتموه وهذا القانون ماشى ونحن معكم كلنا يعنى نحن نعطف على رأيكم ورأى الشعب ولكن هذا يأتى بقانون.
السيد الدكتور / عثمان خليل عثمان :
فقط. تعقيبا على ما قاله سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحب أن أقول من الناحية الدستورية أوئيدة تمام التأييد لأن هناك مادة فى الستور و أصل الستور المساواة فى (المادة 29) مبدأ المساواة بين المواطنين. وهذا المبدأ فى أصله يتنافى مع تعميق الفوارق بين كويتى وكويتى هذا هو جوهر الأصل فى المساواة الدستورية ولذلك مثل هذا الموضوع الذى نناقشه يجب الا يكون التفريق بين كويتى وكويتى الا فى الضرورة القصوى وفى أضيق الحدود ولذلك أحببت أن أوئيد ما قاله السيد وزير الشؤون فى هذه المسألة من الناحية الدستورية.
السيد/ سعود العبد الرزاق :
لقد ذكر السيد الأمين العام ان الاقتراح تبناه السيد مبارك الحساوى مع أن الاقتراح هذا سبق وأن تبناه الأخ أحمد الفواز وجاهد لتحقيقه ومع الأسف لم يذكر اسمه أو أن له اقتراح فى هذا الموضوع والذى أذكر أن الأخ مبارك سبق له فى الجلسة 23/62 ان قال ان المادة التى نوقش عليها هى موضوعها فى الدستور فقط. ومرة أخرى قال : وأرجو أن يوافق عليها وان تذكر فى المذكرة التفسيرية فقط والآن اقترح أن تضاف الى قانون الموظفين.
سعادة الرئيس :
نحن يهمنا الوقائع المكتوبة التى أتتنا...
السيد / سعود العبد الرزاق :
(مقاطعا سعادة الرئيس) هذه وقائع مكتوبة!!
سعادة الرئيس
تتكلم عن كتاب جاءنا...
السيد / سعود العبد الرزاق :
(مقاطعا سعادة الرئيس) لا.لا العفو. ليش، ليش هو الذى يتبنى الاقتراح؟.
سعادة الرئيس :
لا يهم اذا اقتراحه أحمد أو غيره من أعضاء المجلس وشرف الاقتراح لأحمد محفوظ .
السيد / أحمد الفوزان :
لا. ليس هذا القصد، سواء قدمه مبارك أو أى واحد .
السيد / سعود العبد الرزاق :
لا لماذا يقال مبارك ولا يقال أحمد هذا ليس صحيحا.
سعادة الرئيس:
هذا اقتراح تبنيناه جميعنا
(ثم توجه سعادته الى الأمين العام) قائلا : انتهينا من المناقشة من الموضوع).
السيدان / سعود العبد الرزاق ، أحمد خالد الفوزان :
لا ننته بعد ، كيف انتهينا .
السيد / أحمد الفوزان :
نريد أن تحددوا ولها جلسة .
السيد / سعود العبد الرزاق :
نحن نريد ان نعرف مصير الوزير والوكيل أو مساعد الوكيل هل هو مضمون مائة بالمائة والا لا نوافق عليها.
نحن نريد ان نعرف مصير الوزير والوكيل أو مساعد الوكيل هل هو مضمون مائة بالمائة والا لا نوافق عليها.
سعادة الرئيس :
على تفضل ، المادة التى تليها.
السيدان/ أحمد الفوزان ، سعود العبدالرزاق :
لا.لا اذن ننسحب من المجلس .
سعادة الشيخ / جابر الأحمد :
سعادة الرئيس... يا سعادة الرئيس.
السيد / سعود العبد الرزاق :
تؤجل لجلسة سرية . نحن الآن مضى علينا خمسة أشهر نطلب تعديل قانون الموظفين ولم يأت مع أننا طالبنا به فى 27/5/62
السيد / أحمد الفوزان :
حتى قانون الجزاء طلبناه من خمسة أشهر ولم يأت بعد .
(وقامت ضجة فى المجلس بين عدم الموافقة والتأجيل والسرية على هذه المادة).
سعادة الشيخ / جابر الاحمد :
سعادة الرئيس : انا الآن حسبما فهمت ان الأخوان يصرون على أن يوضع المبدأ فى الدستور والخبير الدستورى قال ان مثل هذه المسائل لا توضع فى الدستور قالوزير يوضع بالدستور أما المساعدين والوكلاء لا يوضعون فى الدستور. فقط احب ان ابين للأخوان بالنسبة الى أن جميع المجلس اقر بأن يكون وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد كويتيين بالأصل أو بالتأسيسى فنحن كلنا مقرين...
السيد / سعود العبد الرزاق :
مقر ... ما فى داعى اذن من النقاش، انتهينا. يكثر خيرك كل هذا أقره جميع الأخوان فليس من أحد يعارضه الآن.
السادة / أحمد الفوزان ، سعود العبد الرزاق ، نايف الدبوس ، محمد رفيع معرفى :
لا . أنتهي خلاص.
سعادة الرئيس :
اتخذ فيها قرار من الجميع .
سعادة الشيخ / جابر الأحمد : (يواصل كلامه) :
وعندما ارسل رئيس المجلس بتوصيه الى مجلس الوزراء بأن المجلس أقر أو أوصى بأن يكون الوكلاء والوكلاء المساعدين كويتيين بالأصل فمعناه مقر من هنا !!! فليس معقول ان نرفع توصية بدون ان تقر من المجلس !! فالتوصية مرفوعة من المجلس نفسه فاذا كان الآن المجلس ما أقر التوصية هذه فمعناها ...
السيد / سعود العبد الرزاق : (مقاطعا)
لا. لا.لا معنى هذا ما فيه تعديل. ما نقبل أى تعديل خلاص.
سعادة / محمد يوسف النصف :
اعتقد أنه ذهبت من هنا توصية .
سعادة الرئيس :
التوصية ذهبت الى مجلس الوزراء
السيد / أحمد الفوزان :
يقاطع كلام الرئيس.
سعادة الرئيس :
(يكمل كلامه) :
التوصية بالأجماع وعندما تصبح بالأجماع تكون لها قيمة.
سعادة / محمد يوسف النصف :
التوصية صحيحة.
السيد / عبد الله فهد اللافى الشمرى :
سعادة الرئيس ، هل المقصود وكلاء الوزرات الحاليين أو المستقبل
سعادة الرئيس :
فى المستقبل .
السيد / عبد الله فهد اللافى الشمرى :
والحاليين .
سعادة الرئيس :
هذا قد يأتى فيما بعد .
السيد / سعود العبد الرزاق :
لا.لا .
(وثارت ضجة عنيفة وقوية لا يميز بها قول كل عضو على حده)
سعادة الشيخ / صباح الأحمد :
اذا كان النقاش علنى قد يحتد فأنا اقترح ان يخصص عشر دقائق بعد الجلسة لبحث الموضوع. حتى لا يكون النقاش فى هذه النقطة علنيا.
السيد / أحمد الفوزان :
مفروض انه خلص. فلا يوجد داعى للنقاش ويعتبر النقاش واقف.
(وعادت الضجة مرة أخرى بحيث لا يميز كلام عضو عن العضو الآخر)
وقد هدد السيد أحمد الفوزان بالانسحاب مرة أخري قائلاً :
السيد/ أحمد الفوزان :
نحن ننسحب.
سعادة الشيخ/ جابر الأحمد :
انتم الأن متمسكون برأيكم لأن توضع في الدستور أو توضع في قانون الموظفين.
السيد/ سعود العبدالرزاق :
اذا يوجد تأكيدات بأنها ستوضع في قانون الموظفين وكما تفضلت لكنا نقره.
سعادة الشيخ/ جابر الأحمد :
رفع فيه توصيه من المجلس بأن يكون الوكلاء ، والوكلاء المساعدين كويتيين بالصميم. وهذا سيأتي بقانون.
السيد/ سعود العبدالرزاق :
صح. نحن آمنا بذلك ولكن التأخير ؟
سعادة الشيخ/ جابر الأحمد :
التأخير بالنسبة لهذه المادة ليس له دخل في موضوعنا.
السيد/ سعود العبدالرزاق :
طيب. لا بأس هي مضمونه بأنها ستأتي بقانون. فقط هنا كلامي. هل مضمون ان هذين الكرسيين للكويتيين المؤسسين أو هناك تعديل في المستقبل. هل يأتي قانون مضمون في صالحهم.
سعادة الشيخ/ جابر الأحمد :
سيأتي القانون عندكم هنا.
السيد/ سعود العبدالرزاق :
من 27/5 ونحن طالبين القانون.
سعادة الشيخ/ جابر الأحمد :
في الواقع يا سيادة الرئيس أنا بالنيابة عن زملائي الوزراء أن الأخوان يقولون أن المدة طويلة فنحن ندرس الوضع حسب توصية المجلس ونأمل في خلال اسبوعين ان نقدم الاقتراح هنا والقانون اذا نحن أرتأيناه للأخوان هنا واذا اقروه يمشي يعني ما نؤخر مادة في الدستور على أساس وكلاء ووكلاء مساعدين ما لها دخل بالموضوع. انتم اعطونا مدة اسبوعين مهلة ونحن نأتي بالقانون الى المجلس هنا. وانتم لكم الحق في اقراره او عدمه.
السيد/ سعود العبدالرزاق :
في بحر أسبوعين ؟
سعادة الشيخ / سعد العبدالله السالم :
والله أنا بودي ان أبين لحضرات الأعضاء بأن لجنة الدستور بحثت هذا الموضوع بحثاً دقيقاً وقد تناقشنا به مع الدكتور الخبير عدة مرات . فهل يجوز أن ينص في الدستور الكويتي على حرمان المتجنس من منصب وكيل وزارة دائم ووكيل وزارة مساعد ؟ وقد أفادنا الدكتور الخبير بانه ليس من المعقول ان ينص على هذا المضمون في الدستور، وانما اذا كان هناك رغبة من بعض حضرات الأعضاء يرغبون بحرمان المتجنس من منصب وكيل وزارة دائم ووكيل وزارة مساعد فالرغبة هذه تكون بقانون وتعلن بصفة اقتراح في الجلسة السابقة وبحث هذا المشروع والمجلس التأسيسي رفع هذه التوصية الى الحكومة وهي الأن تدرس الموضوع وانشاء الله بعد اسبوع أو أسبوعين نقدمه للمجلس التأسيسي وعند ذلك يناقش الجلس رد الحكومة.
السيد/ مبارك الحساوي :
الحقيقة انني رأيت ان رغبة الجميع في ان تكون في المذكرة التفسيرية لأننا وجدنا بعد ان امعنا القراءة والتفكير ان هذا يكون في المذكرة التفسيرية فقدمت اقتراحي تأييداً او رغبة من أخواننا المواطنين على ان يكون الوكيل والوكيل المساعد كويتيين بالتأسيس والحقيقة أن هذا الاقتراح ووفق عليه بالاجماع ولكن كثير من المماطلات اذا رفعت الى الحكومة . فالمفروض أن يكون نقاش الجماعة هو انه يمكن طال قانون الموظفين وكذلك قانون الجزاء وبالتالي هذه التوصية.
فالذي نرجوه من الحكومة ان هذا الموضوع بالذات تكفلة. واعتقد هذا طلب عادل ويمكن ان ننهي مناقشته.
سعادة الرئيس :
انتهينا الأن من المناقشة. فالحكومة أعطت جواب على انه بعد اسبوعين سوف ترسل لنا القانون نفسه. فانتهينا الأن من المناقشة.
ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس الانتهاء من مناقشة هذه المادة والاتفاق على ما جاء بها في الأصل.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
03-08-2014, 12:08 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد/ الأمين العام :
المادة التالية هي المادة 131 وهي بقيت على اصلها ونصها :
"لا يجوز للوزير أثناء تولية الوزارة ان يلي اية وظيفة عامة اخري او ان يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة أو عملا صناعياً او تجارياً أو مالياً. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اية شركة.
ولا يجوز له كذلك أن يشتري او يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أ وأن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه".
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
الواقع أنه اذا كان واقع الكويت اقتضي ان يتساهل ف يالنص بالنسبة لعضو مجلس الأمة. فاللجنة وجدت أنه لا يمكن التساهل في منصب الوزير لأن منصب الوزير بيده السلطة التنفيذية ولا يصح ابدأ أن يقوم بأي عمل يشتم منه رائحة استغلال النفوذ ، ولذلك رأت اللجنة أنه رغم ما قد يكون في هذه المادة من قسوة ألا أن سلامة الحكم والابتعاد به عن كل شبهة ذلك يقتضي التشدد بمنصب الوزير الى اقصي حد ولذلك تمسكت بالمادة على ما هي عليه.
السيد/ محمد يوسف النصف :
من ما ذكر المادة هذه أن المفروض على الوزير ان لا يقاوم ولا يلتزم ولا شئ وهذا كلنا موافقين عليه فالوزير يبعد عن كل التزامات ومساعدات الدولة أما في هذه المادة تقول له أنه لا يجوز للوزير اثناء تولية الوزارة ان يلي أية وظيفة عامة أخري أو أن يزاول بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملاً صناعياً او تجارياً أو مالياً. ونحن في الكويت لا يوجد بيننا بالطبع محترفي سياسة واذا اردنا تطبيق هذا النص الدستوري سيمر علينا مجة عشر أو خمسة عشر سنة قد يمكننا ان نحصل على من يطبقون او على من هم وضعهم في هذا الشكل ومعني هذه المادة الأن ان كل الكويتيين لا يمكن أن يأتوا الى الوزارة لأنهم جميعهم مشتركين باسهم في البنوك او اسهم في لاشركات وتجار وكل هذا يعني انه لا يمكن ف يالوقت الحاضر ان يوجد وزير الا اذا كان مفلسا صعلوكا وبالله يمكن يأتي للوزارة. فالاشتراط الشديد يمكن ان نحصل عليه بعد مدة. لأننا هنا جميعنا مشتركين في استملاك العقارات والبنوك ومعناه أن هذه المادة تحرم على كل الكويتيين ما عدا المفلس الذي هو الله أعلم ما لديه من أفكار.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
والله رغم هذا الدفاع أيضاً لا زلت أري أن لابد وان توجه الحكم التوجيه الذي يبعد الوزير عن أي مظنه واذا كان منتظراً ان يحصل هذا بعد عشر سنوات بأن يوجد الوزراء المتجردين عن الأعمال التجراية. فلو فتحنا الباب للجميع بين الوزارة والعمل التجاري فستمضي خمسون سنة دون ان يتحقق الامل المنشود انما لو وضع النص منذ الأن موضع التطبيق ولو وجدنا صعوبه في تطبيقه أول الأمر الا أنه سيقرب وصولنا الى الهدف المنشود . أما أن يجمع الوزير بين شؤون الدولة وشؤون تجارية وشؤون صناعية فهذا ما ليس في مصلحة سلامة الحكم ولو أدي الى ان نخسر بعض الوزراء الصالحين. لأن طبعا مصلحة الحكم أكثر من مصلحة الأفراد.
سعادة / محمد يوسف النصف :
أعتقد أن نريد نطبق هذا على نصف الوزراء. في النص هذا ليس ممكنا او نحصل على وزراء لأن كل الكويتيين مثل ما قلت أي واحد منهم موظف او غيره مساهم في مؤسسة كالاستثمار او غيره يعني كلهم تجار أما إذا كان نحن الأن نضع هذا النص وبعد ذلك نتغاضي عنه فهذا غير صحيح. يجب علينا ان نوجد النص الذي يتمشي مع واقعنا. نحرم الوزير من الالتزام والتجارة وكل شئ ولكن لابد ان نساعد الوزير بعض الشئ فوكلاء الوزارات ق ديصبحون غدا وزراء فليس من مانع فهم ليس لديهم تجارة ولكنهم مساهمون يعني الواحد عنده كم روبية اشترك فيهم باسهم في الشركات فهل معني هذا انه يحرم عليهم دخول الوزارة ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
كلا. الممنوع هو ان يزاول المهنة يعني لا يزاول التجارة والصناعة وهو وزير. فليس مقصود أبدأ أن يبقي حتي الظهر في مكتبة في الوارة وبعد الظهر يقعد في محل تجاري او صناعي فهذا غير معقول مطلقا ايا كانت النتيجة التي تترتب على هذا فالممنوع هو ان يزاول المهنة وان يسهم في التزامات الدولة يعني التزامات بناء او شئ من هذا القبيل والحكم مقتضي ايضا شيئاً من التجرد فوقت الوزير الاربع والعشرون ساعة لا يكفي للقيام بمهام الوزير في دولة تبني عهدا جديدا فكيف يمكن ان يوزع وقته وعواطفه بين العمل الحكومي وبين التجارة والصناعة ليكن فيه تضحية في اول الامر ببعض الافراد واعتقد ان التضحية لن تكون كبيرة لأن هناك كثيرون سيفضلون المصلحة العامة ويتركون التجارة او الصناعة دون مزاولتها فالواقع لو فتحنا الباب فسنظل مائة سنة نجمع بين الوزارة والتجارة او بين الصناعة والوزارة.
السيد/ محمد يوسف النصف :
يعني معناه أنه يمكن الوزير أذا كان يتعامل في اسهم او أي نوع يعني يترك مكتبه في توليه الوزارة هذا معناها...
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
اذا كان عنده أسهم كأسهم الأفراد العاديين. اسهم في شركة يتعامل مع الحكومة انما الذي يتعامل الحكومة هو الشركة انما هو كوزير لا يجوز له باسمه او شركة باسمه الشخص ان يتقدم في مناقصة او مزايدة للدولة وهذا ممنوع في فترة تولية الوزارة فقط انا اذا كانت شركة من الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية وله فيهم اسهم فقط وليست باسمه فهذا شئ أخر لأن هذا الشخص المعني الذي يتعامل مع الدولة أنما الممنوع أن يزاول مهنة تجارية او صناعية في اثناء توليه الوزارة هذا ليس من مصلحة الحكم مطلقاً في شئ.
سعادة الرئيس :
هل يوجد اعتراض على هذه المادة ؟
السيد / سعود العبدالرزاق :
أظن ان معني المادة الصحيح : (رمانتين بفرد أيد ما تنلزم).
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :ع
لا . واحدة . واحدة.
سعادة الرئيس :
الا يوجد اعتراض ؟
سعادة / محمد يوسف النصف :
ما قاله الأخ سعود ان "رمانتين بفرد أيد ما تنلزم" هو صحيح وأنا أحبذ ومن الناس الذي تحمست ان الوزير لا يقاضي ولا يلتزم. وان التقيد هذا مما يمنع بعض الكفاءات من الاشتراك في الوزارة وانا أريد استفساراً من السيد الخبير على : اذا كان الشخص له حصر في البنوك او المؤسسات ولكنه ليس صاحب مكتب يداوم به كما بداوم في الوزارة ، هل هذا يمنعه من الاشتراك في الوزارة ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
أي اسهم له في شركة أو في جمعيه او في بنك او غيره اذا كان كمواطن عادي مساهم مجرد مساهمة والبنك او الشركة لها ادارتها وهو منعزل عنها فلا يعتبر ذلك ممنوعا أبداً ثم يلاحظ ايضاً ان الممنوع هو ان يفصل هذا اثناء توليه الوزارة انما اذا كان قبل ذلك حتي عضو في شكرة او عضو في مجلس الوزارة يمتنع عليه لك لفترة الوزارة . انما مجرد الحصول على اسهم او سندات هذا ليس ممنوعا لأن هذا للأفراد كافة.
سعادة الرئيس :
الا يوجد اعتراض على هذه المادة ؟
السيد / مبارك الحساوي :
بخصوص المادة 131 الحقيقة معالي وزير الشؤون والخبير تكلموا ونورونا بالنقاش الذي حصل . انما اعتقد ان الوزير عندما يريد ان يبيع ويشتري في الاعمال الحرة او يمارس شئ اخر في ان واحد فالمزاد العلني شئ ما يمكن ان نجد وزراء داخل الوزارة من مثل هذه الاعمال ولكنا اذن قلنا الوزير ما يتعامل مع الدولة وما يدخل في التزامات ممكن لكن في اشياء اخري ممكن واعتقد لو تفضل امين سر اللجنة واوضح لنا ما دار في اللجنة عندما بحثت المادة كما هي في اللجنة.
السيد/ يعقوب يوسف الحميضي :
الأخ مبارك الحساوي يقول انه يتساءل هل المادة تمنع الوزير ان يبيع ويشتري في الواقع ان هذا لا يتعارض اذا كان بالسوق لان المنع جار على أساس أن الوزير يبيع ويشتري مع الحكومة فاعتقد انه ما فهم المادة التي امامه وارجو اعادة قراءتها مرة ثانية.
السيد/ مبارك الحساوي :
المادة واضحة.
سعادة الرئيس :
خلاص ، التفسير الذي ذكره الخبير واضح.
السيد / مبارك الحساوي :
الفكرة أن المادة واضحة وكل شئ وقد لاحظنا أن شروط التعامل قد خفضت عن عضو مجلس الأمة وبقيت كما هي للوزير الذي اريده هو لماذا اصبح الوضع كذلك ؟
سعادة الرئيس :
لقد شرح السيد الخبير ان الوزير له سلطة تنفيذية ذات حرج وذات اختصاص اما عضو مجلس الأمة فليس عنده الحرج الموجود عند الوزير.
ولما لم يكن من اعتراض او تعقيب اخر فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 131 من مشروع الدستور.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
03-08-2014, 12:09 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد / الأمين العام :
المادة التالية مادة 137 ونصها :
"يجوز بقانون الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او لسنوات مقبله".
والمادة المرتبطة بها هي المادة 142 ونصها :
"يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة لكل منها ، او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية".
بالنسبة للمادتين حذفت المادة 137 على أساس المادة 142 تعطي نفس الحكم للمادة 137 واجري تعديل ثان بالنسبة لترقيم المواد . ففي المادة 136 تنص :
"تعقد القروض العامة بقانون ويجوز أن تقرض الدولة او تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا القرض بقانون الميزانية كما يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية بان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون".
بالنسبة للفقرة الأخيرة التي تبدأ من كلمة "كما يجوز للمؤسسات..." فصلت من المادة 136 وجعلت مادة جديدة اعطيت رقم 137 وبالتالي المواد يصب حترتيبها كما كان في السابق.
حذفنا المادة 137 وحصرنا المادة 136 بمادتين والمادة 142 تبقي وفيها الكفاية اذ تعطي نفس احكام المادة 137.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
تذكرون حضراتكم ان هذا الموضوع كانت قد أبديت فيها ملاحظة من حضرة العضو السيد سليمان الحداد. فالمادة 137 تتحدث عن امكان صرف مبالغ لاكثر من سنة وفي العادة ان الدولة كل مصروفاتها تتحدد في الميزانية والميزانية مدتها سنة واحدة. وبذلك فالقاعدة الاصلية في مالية الدولة ان كل مصروف يقرر انما يقرر لمدة سنة على الاكثر وانما احيانا الدولة تقوم بمشروعات كميناء مثلا او مطار وهذا المروع ينفذ على مدي بضع سنوات ولا يمكن في كل سنة تناقش الميزانية التي تعتمد للمشروع انما توضع له مشروع وميزانية واعتمادات لمدة خمس سنوات مثلاً. فالمادة اريد بها الحديث عن المصروفات التي تمتد لأكثر من سنة هذا الحكم ورد في المادة 137 موجزاً ثم جاء نفس الحكم ضمن تفصيلات المادة 142 فلما لاحظ الاستاذ سليمان ان الحكم الوارد في المادة 137 داخل ضمن أحكام المادة 142 اعيدت المادة الى اللجنة من اجل ان تعيد صياغة هاتين المادتين ووجدت أن الملاحظة في محلها فاكتفت بنص المادة 142 والغت المادة 137 وترتب على هذا الوضع ان نقص مادة وهي المادة 137 بمحض الصدقة ولحسن الحظ حتي لا نغير ترقيم مواد الدستور وجدت اللجنة ان المادة 136 السابقة للمادة 137 تضمنت حكمين في مادة واحدة كان الاحسن ان تكون في مادتين مستقلتين فالمادة 136 تتحدث عن القروض بنوعين وبحكمين مختلفين القروض العامة التي تقوم بها الدولة والتي يجب ان تكون بقانون والقروض المحلية التي قد تصدر من بلدية مثلا او من مؤسسة كمؤسسة القرض او غيرها فهذه تصدر وفقا للقانون يعني غير محتاجة لقانون في حالة على حدي الحكمين المختلفين وجدتا في مادة واحدة وهي المادة 136 وكان من الافضل ان تكون في مادتين متتاليتين فانتهزت اللجنة الفرعية فرصة خلو المكان الخاص بالمادة 137 وقسمت المادة 136 إلى قسمين فاصبحت 136 و 137 فملأت الفراغ ال ذي تخلف عن حذف المادة 137 من جهة وحققت الامثل في الصياغة بالنسبة للمادة 136 لانها بدل من ان يدمج حكمين في مادة واحدة جعلت لكم حكم مادة مستقلة وبذكل تحتفظ للدستور بترقيم المواد الى آخره بدون تغيير وهذه مسألة لها أهمية كبيرة جدا عند شرح الدستور مستقبلا حتي يكون الرقم الذي ابتدأ فيه مناقشة المجلس التأسيسي هو ذات الأرقام الذي انتهي بها بحيث اذا أتوا في أي وقت أراد أحد الأشخاص او الباحثين ان يبحث عن اصل مادة لايقيه بسبب تغيير الارقام وبذلك اللجنة انتهت الى حذف المادة 137 واحلال فقرة جديد محلها التي هي الجزء الاخير من المادة 136.
ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على التعديل الذي اجرته اللجنة على المواد 142 و 137 و 136.
الأمين العام :
المادة التالية مادة 151 نص المادة :
"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكون ملحقا برئاسة مجلس الوزراء ، ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته."
التعديل الذي جري على هذه المادة حيث اصبحت المادة بالشكل الآتي :
"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا برئاسة مجلس الوزراء ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته."
أضيفت عبارة "يكفل القانون استقلاله".
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
هذه المادة كان موضع الحديث بشأنها في الجلسة السابقة من جلسات الدستور هو تبعية ديوان المراقبة او ديوان المحاسبة المالية هل يكون هذا الديوان تابع لرئاسة مجلس الوزراء او يكون تابعاً لمجلس الأمة ؟ والفكرة في تبعيته لمجلس الامة هو ان المجلس الذي يراقب الحكومة لايصح ان يكون تابعا للحكومة لأن هذا يعرقل ادائه لوظيفته وعلى هذا الأساس كان الاعتراض في الجلسة الاخيرة من جلسات الدستور على اصل المادة واعيدت الى اللجنة لبحث الموضوع فوجدت اللجنة ان هذا الديوان يجب ان يكون مستقلا تمام الاستقلال وان تبعيته بعد ذلك يجب ان تكون مجرد الحاق رمي وليس تبعية بالمعني الصحيح. فاذا كفل للديوان استقلاله بنص الدستور اصبح الحاقه بمجلس الوزراء او بمجلس الامة مسألة اقرب الى ان تكون رمزية منها الى ان تكون تبعية بالمعني الصحيح. ولذلك رأت اللجنة ان تؤكد استقلال الديوان عن كل من الجهتين باضافة هذه العبارة : "ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يضاف اليها "يكفل القانون استقلاله".
ما دام نص الدستور على استقلال الديوان يبقي التبعية بعد ذلك تبعية رمزية وهذه التبعية الرمزية رأت اللجنة في النهاية انها اذا جعلت لرئيس مجلس الوزراء فهذه أولي. لأنها أولا هي رمزية وصورية وثانيا لاننا محتاجين في المسائل المتعلقة بالديوان فيما يتعلق بسؤال او استجواب او شئ من هذا القبيل ان يكون هناك ممثل للديوان في المجلس من الوزارة ، ولذلك رؤي ان تكون التبعية رئاسة مجلس الوزراء على هذا الاساس خصوصا اذا لاحظتم حضراتكم ان رئيس وزارة معينة وانما مهمته اقرب ان تكون مهمة رقابة واشراف فيبقي هذا الرأي لأرجح من ان تكون التبعية معه لرئاسة مجلس الوزراء جهة رقابة اولا وبعد ان اصبح الديوان مستقلا والرقابة هي مجرد الحاق رمزي لا اكثر ولا أقل.
سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :
أحب ان أعلق هذه المادة. فانا ما زلت أحتفظ برأيي على أنه يجب ان يكون ديوان المراقبة تابع لمجلس الأمة. واعتقد ان الوزارة او مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية والوزراء هم جهاز اختصاص من غير الممكن ان يكون الجهة المطلوب محاسبتها ان تتولي هي وان يخضع لها ديوان المراقبة والأصح ان الديوان بجانب استقلاله تابع لمجلس الأمة حتي يكون الاستقلال بالمعني الصحيح واحب ان أسأل الخبير ما هي الأصول المتبعة بالبلدان الاخري بالنسبة لديوان المراقبة هل هو تابع لمجلس الوزراء أو مجلس الأمة.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
03-09-2014, 08:17 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

حضر جلسة 25/62

يوم الثلاثاء 1 جمادي الأخره سنة 1382هـ
الموافق 30 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1962م
الساعة الثامنة صباحاً
عقد المجلس التأسيسي جلسته العاديةالعلنية 25/62 في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 1 جمادي الأخرة سنة 1382هـ الموافق 30 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1962م
برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور اصحاب السعادة والسادة الاعضاء المحترمين الآتية أسماؤهم :

• أحمد خالد الفوزان
• الدكتور/ احمد محمد الخطيب نائب الرئيس
• حمود الزيد الخالد وزير العدل.
• خليفة طلال الجري
• الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية
• سعود العبدالعزيز العبدالرزاق
• سليمان أحمد الحداد
• الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الارشاد والانباء
• الشيخ/ صباح السالم الصباح وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء.
• الشيخ/ سالم العلي السالم الصباح وزير الأشغال العامة.
• عباس حبيب مناور
• عبدالرزاق سلطان أمان
• عبدالله فهد اللافي الشمري
• الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح وزير التربية والتعليم.
• عبدالعزيز حمد الصقر وزير الصحة العامة
• على ثنيان صالح الأذينة
• الشيخ / مبارك الحمد الصباح وزير الاوقاف.
• مبارك عبدالعزيز الحساوي
• الشيخ / مبارك عبدالله الاحمد الصباح وزير البريد والبرق والهاتف
• محمد رفيع حسين معرفي
• محمد وسمي ناصر السديران
• محمد يوسف النصف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
• منصور موسي المزيدي
• نايف حمد جاسم الدبوس
• يوسف خالد المخلد المطيري.
• يوسف خالد المخلد المطيري
كما حضر هذا الاجتماع السيد الامين العام للمجلس التأسيسي الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان ورجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون ومصورو الصحف ووكالات الانباء وبعض السادة المواطنين.
وقام بسكرتارية الجلسة السادة : عدنان محمد جهمي وسعيد سليمان العدساني .
وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة اصحاب السعادة والسادة الاعضاء الآتية اسماؤهم :
• الشيخ/ جابر الاحمد الجابر الصباح وزير المالية والاقتصاد.
• الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح وزير الكهرباء والماء.
• الشيخ/ خالد العبدالله السالم الصباح وزير الجمارك والموانئ.
• الشيخ/ محمد أحمد الجابر الصباح وزير الدفاع.
وقبل ان يناقش جدول الاعمال ، تكلم سعادة الرئيس قائلاً :
سعادة الرئيس :
وردنا مرسوم اميري بتعيين ولي العهد يقرؤه عليكم السيد الامين العام.
وتلا سيادة الامين العام نص الامر الاميري التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر أميري
بتعيين ولي عهد دولة الكويت
نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت
بناء على ما تقتضية مصلحة الدولة من تعيين ولي عهد للأمارة.
ولما نعهده في صباح السالم الصباح من صلاح وكفاية لولاية العهد.
أمرنا بالآتي
يعيين : صباح السالم الصباح ولي عهد لدولة الكويت ويعمل بهذا الأمر من اليوم.
أمير دولة الكويت
(عبدالله السالم الصباح)
صدر في قصر السيف في 30 جمادي الأول 1382هـ
الموافق 29 أكتوبر تشرين الأول 1962م
سعادة الرئيس :
باسمي وباسم المجلس أهنئ سعادة الشيخ صباح السالم الصباح بهذه الثقة التي حازها من صاحب السمو والمجلس ممثل الشعب الكويتي الذي يؤيد ايضا هذا الترشيح.
سعادة الشيخ/ صباح السالم :
وأن أشكركم ايضا على ثقتكم وأسال الله التوفيق والهداية.
ثم طلب سعادة الرئيس من السيد الامين العام البدء بعرض جدول الاعمال الذي ناقشة المجلس على النحو الآتي:
تلا السيد الأمين العام البند الاول من جدول الأعمال والمتعلق باقرار محضر الجلسة السابقة 24/62.
السيد/ يوسف خالد المخلد :
في صفحة 52 لقد عرضت الزميل مبارك الحساوى حين طلب أن تكون مخصصات أعضاء المجلس سرية وطالبت أن تكون علنية وأن تعلن قبل الانتخاب.
سعادة الرئيس
لا بأس
سعادة /الأمين العام
فى أى صفحة؟
سعادة الرئيس :لا هذا ليس تعديل .
السيد/يوسف المخلد :
قانون البلد فى الصفحة 52 اقترح الزميل مبارك الحساوى أن تكون المخصصات سرية ولا تعلن الا بعد انتخاب المجلس وأنا عارضت هذا وطالبت أن تكون المخصصات، مخصصات عضو المجلس البلدى علنية وتعلن قبل الانتخابات
سعادة الرئيس :
هل تريد أن يعدل هذا فى المحضر ؟
السيد يوسف المخلد :
نعم أريده أن يعدل فى المحضر .
سعادة الرئيس :
لكن هذا مسجل بواسطة آلة تسجيل ؟
السيد / يوسف خالد المخلد :
الشريط أعتقد ما كان واضح
سعادة الرئيس
ماعلية يعدل
السيد / عباس حبيب مناورة
فى الصفحة 48 من المحضر وفى السطر الأخير أنا قلت أعضاء المجلس البلدى المقبل 14 منتخبين وفى المحضر مكتوب 14 معينين
سعادة الرئيس
لا عشرة منتخبين و 4 معينين
السيد / عباس حبيب مناور
أنا قلت عشرة منتخبين ، ولكن مكتوب عشرة معينين
السيد / الدكتور عثمان خليل عثمان
هناك بعض الالفاظ مكتوبة خطأ على لسانى وأعطيت بها بيانا الى السكرتارية فأرجو تصحيحة .
سعادة الرئيس
لا بأس
السيد/ سليمان أحمد الحداد :
فى الصفحة (31) من المحضر مكتوب فى بداية الكلم المنسوب لى كلمة لا شىء والصحيح كما يجب أن تكون لا شك ولما لم يكن من شىء آخر فقد أعلن سعادة الرئيس مواقفة المجلس على محضر الجلسة السابقة 24/ 62 .
سعادة الرئيس (موجها كلامة للسيد الأمين العام) تفضل البند الثانى
السيد/ الأمين العام : البند الثانى من جدول الأعمال تقرير لجنة الدستور عن المواد المؤجلة من مشروع الدستور
سعادة الرئيس :
دع التقرير الأخير.
ثم قال سعادته موجها كلامه للسيد/ الدكتور عثمان خليل عثمان : دكتور تريد تتكلم عن المادتين أم نقرأ التقرير؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل عثمان :
نقرأ التقرير أولا فتلا سيادة الأمين العام تقرير لجنة الدستور.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
03-09-2014, 08:18 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

السيد / الأمين العام :

بالنسبة للمادة الرابعة من مشروع الدستوركان نصها كالآتى :الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح وينظم توارث الامارة قانون خاص ، تكون له صفة دستورية ولا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور وقد أصبحت هذة المادة كما يلى :
الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح ويعين ولى العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميرى بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم فى جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفى حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكى الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكور فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.
ويشترط فى ولى العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا أبوين مسلمين .
وينظم سائر الآحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية ، فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
السيد / الأمين العام
أما بالنسبة للمادة 182 من مشروع الدستور والتى اقترحت اللجنة وؤخرا على المجلس الموقر تعديلها بحيث يعمل بالدستور بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية فقد رأت على ضوء المناقشات التى دارت فى المجلس أن تعديل المادة على النحو السالف الذكر قد تثير صعوبات عملية وعلى هذا يصبح نص المادة 182 على النحو التالى :
ينشر هذا الدستور فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الامة على الايتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963
سعادة الرئيس:
موافق على ما جاء فى التقرير وعلى المادتين ؟
سعادة / محمد يوسف النصف :
المبايعة علنية أم سرية ؟
سعادة الرئيس
هذه تأتى فى اللائحة الداخلية
السيد / الدكتور عثمان خليل عثمان :
المبايعة عبارة عن جلسة عادية يسرى عليها ما يسرى على الدستور كقاعدة عامة وهو أن الأصل هو العلنية ما لم يتقرر جعل الجلسة سرية بالطريقة المرسومة بالدستور فقد نص الدستور على أنه يجوز جعل الجلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من الأعضاء.
سعادة / محمد يوسف النصف :
أنا لا أتكلم عن الجلسة علنية أم سرية ، وانما ولى العهد هل يبايع علنيا من المجلس أو يكون سريا .
سعادة الرئيس :
لقد شرح السيد الخبير أن هذا شىء عادى الا اذا رأيتم النص فى المادة أو اذا رأيتم تعديلها وجعلها سرية والا هى بالطبيعة علنية . الا اذا طلبت الحكومة أو قسم من الأعضاء بموجب النظام الداخلى للمجلس .
سعادة / محمد يوسف النصف :
أنا أطالب أن يكون سريا بالأولى والثانية.
سعادة الرئيس :
(يسأل السيد الخبير) هل يجوز هذا ؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل عثمان :
سأقرأ نص المادة الخاصة بالسرية والعلنية وهى المادة 94 من الدستور وهى : جلسات مجلس الأمة علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء , وتكون مناقشة الطلب فى جلسة سرية .
هذا الحكم يغطى جميع الحالات ومن بينها حالة المبايعة فاذا رأى المجلس أن المسألة تقتضى سرية سواء رأى ذلك ممثل الحكومة أو رأى ذلك رئيس المجلس أو عشرة من الأعضاء فبمجرد تقديم هذا الطلب تعقد الجلسة سرية ليبت فى الموضوع. ومعنى المبايعة هو صدور قرار بأغلبية الثلثين اذا كانت الأغلبية مختلفا عليها انما اذا كان المجلس فى واقع الأمر واضح تماما انه يؤيد بالاجماع أو شبه اجماع فيصبح فى هذه الحالة لا داعى للرجوع الى فكرة السرية . انما اذا اقتضى الأمر الرجوع للسرية فتطبق المادة 94 دون حاجة لنص خاص فى المادة الرابعة .
سعادة / محمد يويف النصف :
أنا فهمت عكس ما قاله الرئيس ان الانتخابات يقرره المجلس ان يكون سريا فى انتخاب ولى العهد . المجلس هو الذى يقرر سرية أو علنية الجلسة الخاصة فى انتخاب ولى العهد .
سعادة الرئيس :
نعم المجلس نفسة يقرر حسب شرح الخبير الآن.
السيد /الدكتور عثمان خليل عثمان :
حسب المادة 94 من مشروع الدستور.
سعادة / محمد يوسف النصف :
اذا كان المجلس هو الذى يقرر فأنا موافق.
سعادة الرئيس :
طبعا هو الذى يقرر لأنه موجود فى الدستور فى المادة 94 ولما لم يكن من اعتراض فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المواد الؤجلة من مشروع الدستور حسب التعديل المقترح من لجنة الدستور.
ثم تلا سيادة الامين العام البند الثالث من جدول الأعمال الخاص بالمذكرة التفسيرية لمشروع الدستور
سعادة الرئيس :
المذكرة عندكم فالذى عنده اعتراض على أى بند أو شىء آخر فليتكلم والا نعتبرها نافذه.
السيد / خليفة طلال الجوى :
سعادة الرئيس : هذه المذكرة وصلتنا قبل يومين ولم ندرسها دراسة وافية فأرجو من سيادتكم تأجيلها .
سعادة الرئيس :
المذكرة تفسير ، تفسير للمواد ، يعنى صارت من شأن المشرع الخبير ويريد أن يفسر هذه المواد وتفسيرها مقصود للمستقبل وأنتم لا تستطيعوا أن تزيدوا عليها أو تنقضوا .
السيد / خليفة طلال الجوى :
نحن ما نريد ، نزيد عليها أو ننقص مثل ما تفضلت، لكن المذكرة ما هى من صفحة أو صفحتين والمدة التى أعطيت لها مدة قصيرة .
سعادة الرئيس :
ترى معناها توقيف العمل .
السيد / الدكتور عثمان خليل عثمان :
المذكرة التفسيرية ليست تشريعا ولا تتضمن أحكاما جديدة يمكن أن تناقش أو تكون محل أخذ ورد انما هى عبارة عن شرح للنصوص التى اتفق عليها وهذا الشرح مستمد من المناقشات التى دارت اثناء وضع هذه النصوص أما فى المجلس واما فى اللجنة الدستورية الفرعية وبذلك المذكرة التفسيرية عملية شرح وليست عملية تشريع والشرح مستخرج من المناقشات التى دارت فى المجلس وفى اللجنة ولذلك لست أرى محلا لأن تؤجل لأنها ليست تشريعا وليست أحكام جديدة وانما أحكامها هى ما جاء فى الدستور.
سعادة / الشيخ مبارك العبد الله الأحمد :
أنا أضم صوتى للأخوان لأنها تريد دراسة وبدون شك تريد دراسة فاذا فيها دراسة أم لا ؟ اذا فيها مناقشة ضرورى دراستها .
سعادة الرئيس :
هى ما فيها مناقشة انما للعلم أتت ولكن اذا فيها تعديل أوغيره تخالف النصوص يستطيع المجلس أن يعدلها وهذه تفسير المواد واللجنة مهمتها أن تشرح للمواد نفسها فلو أحدكم أراد أن يزيد عليها فلا مكان للزيادة.
سعادة / الشيخ مبارك العبد الله الأحمد :
لما وزعت اليس للدراسة وتفهم الأعضاء ؟
سعادة الرئيس :
لقد وزعت عليكم لقراءتها بدل أن تقراء الآن.
سعادة / الشيخ مبارك العبد الله الأحمد :
ما يخالف. انما لما وزعت اليس للتفهم واذن يجب أن يناقشها يحق له أم لا ؟
سعادة الرئيس :
ما فيها مناقشة والتفهم تريد تفهم الآن أو بكره أو بعد بكره.
سعادة الشيخ / مبارك العبدالله الأحمد :
اذن ماكو داعي الكلام.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
القصد هو تسجيل هذه المعاني التي وردت في محاضر الجلسات مثلها مثل محضر الجلسة عندما نصدق عليه في اول الجلسة ونصدق عليه بدون مناقشة ودون قراءته لانه سبق وانه صدر عنا وانه يعبر عن حقيقة ما قلناه في الجلسات . فالمذكرة الشارحة هي مجرد تجميع لما جاء من افكار في اثناء مناقشة المواد في محضر الجلسات هذه فهي اقر الى ان تكون تصديقا على محاضر جلسات منها الى ان تكون انشاء او تجديداً.
سعادة الشيخ/ مبارك العبدالله الأحمد :
محاضر الجلسات الا يوجد فيها غلط الا يكون فيها مناقشات.
سعادة الرئيس :
كيف ؟
سعادة الشيخ/ مبارك العبدالله الأحمد :
قد يكون فيه مادة انا ما أفهمها والشرح في المذكرة قد يكون لا يتفق مع المادة الثانية. الواحد لازم يقرأها ويفهم كل شئ فاذا اخرناها لمدة أسبوع هل يوجد ضرر ؟
سعادة الرئيس :الدستور المؤقت يحتم علينا ان نستعجل وهذا ليس معناه أنني عندما أستعجل الموضوع أكون أمنعكم من شئ ترونه . لكن التأخير يضعنا في حرج لانه من المفروض ان يجتمع مجلس الأمة في 20 يناير 1962 فالوقت قصير وكاذا لم نبادر الأن للانتهاء من الدستور فلا يمكن ان يجتمع مجلس الأمة في 20 يناير.
فاذا ترون تأجيل البحث في المذكرة التفسيرية فلتكن الجلسة غداً.
سعادة الشيخ/ مبارك عبدالله الأحمد :
اذا كان يوم واحد ماكو فائدة.
سعادة الرئيس :
لأنه ما فيه لزوم لها.
سعادة الشيخ/ مبارك عبدالله الأحمد :
ما دام تعرفون لها أهمية لماذا لم توزعوها قبل أربعة أو خمسة أيام. أما توزعوها الأحد ونأتي لنقررها يوم الثلاثاء هذا لا يجوز.
سعادة الرئيس :
والله الرأي لكم مثل ما تريدون.
السيد/ أحمد خالد الفوزان :
رأيي مثل رأي الشيخ مبارك.
سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :
أنا أؤيد وزير البريد والبرق لأن المذكرة التفسيرية وصلتنا جداً متأخرة ولم يكن عندنا الوقت الكافي لقراءتها وكاذا قرأها الواحد منا فهو عليه مر الكرام. فاذا كانت المذكرة التفسيرية تعني تفسير للمواد وكتوضيح للغموض اذا كان هناك غموض فيجب ان يدرسها العضو واذا هناك مناقشة او أبداء ملاحظة عليها فيجب ان يكون عنده الوقت الكافي. اما اذا كان نريد نقرها على علاتها فهذا شئ غير صحيح.
سعادة الرئيس :
والله هذا الرأي لكم. وتعرف أنهم لا يستطيعوا ان يزيدوا او ينقصوا فيها شئ.
السيد/ يعقوب الحميضي :
سعادة الرئيس ... يا سعادة الرئيس.
سعادة الرئيس :
تفضل ... تكلم.
السيد/ يعقوب الحميضي :
الملاحظ ان الكثير من الاخوان يريدون تأجيل الدراسة أكثر وأنا ايضاً أؤيد هذا الرأي.
سعادة الرئيس :
يظهر الغالبية تريد التأخير وفي هذه الحالة لا تكفي أن ندرس المذكرة في هذه الجلسة.
السيد/ يوسف المخلد :
وأنا أؤيد رأي الأخوان في هذا الطلب وأطلب جلسة يوم السبت.
سعادة الرئيس :
يوم السبت ؟
السيد/ يوسف المخلد :
نعم يوم السبت لأنكم مستعجلين.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
يمكن عقد جلسة يوم الأربعاء أو الخميس.
(وهنا قامت ضجة بين السادة الأعضاء للتشاور حول موعد الجلسة القادمة).
سعادة الرئيس :
هناك نقطة يا جماعة لاحظوها. وهي أنه بالدستور المؤقت يحتم عليكم ان يكون الانتخاب في شهر يناير سنة 1963 وورأنا أعمال كثيرة تخص المجلس القادم وهو قانون الانتخاب وقانون الدوائر وكثير من الأشياء الأخري ومراجعة المحاكم للناخبين والجداول كلها ولا يوجد وقت لذلك.
سعادة الشيخ/ مبارك عبدالله الأحمد :
توافق أننا نقول موافقين ونمشي ؟
سعادة الرئيس :
لا ... ما هكذا قصدي ، أنما أعطونا يوم اقرب ولا لزوم لأن يكون يوم الثلاثاء القادم.
سعادة الشيخ/ مبارك عبدالله الأحمد :
أي يوم ... يوم السبت فيه يوم الأحد مجلس الوزراء.
سعادة الرئيس :
ان كل مجلس الوزراء أو غيره حتي توقيف اجتماع مجلس الوزراء يصبح درجة ثانية عند أهمية هذا الموضوع. فاذا كان يوم السبت يصير عندكم ثلاث أو أربع أيام وهذه مدة كافية.
سعادة الشيخ/ مبارك العبدالله الأحمد :
كيف نترك وزراتنا ثلاث أربع أيام ، الخميس والجمعة والسبت والأحد هذا ما يجوز.
سعادة الرئيس :
ما عليه علشان الدستور تتأخروا.
سعادة الشيخ/ مبارك العبدالله الأحمد :
مش معقول . الفرق بين يوم الثلاثاء ويوم السبت يومين فلماذا لا يكون يوم الثلاثاء.
السيد / مبارك الحساوي :
نظراً لرغبة الجميع للتمعن بالمذكرة التفسيرية أقترح أن يكون الاجتماع المقبل يوم السبت لأن الوزراء كلهم مشغولين.

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
03-09-2014, 08:19 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

سعادة الرئيس :

ما عليه مساء السبت.
(وحدثت ضجة كبيرة بين الاعضاء تتخللها عبارات الموافقة على يوم السبت والبعض الآخر الى يوم الثلاثاء).
سعادة الرئيس :
تري معني هذا تعطيل الدستور لأن اذا لا تجتمعوا يوم السبت القادم هذا يعني انكم أخرتم صدور الدستور ثلاثة أيام.
سعادة / محمد يوسف النصف :
أنا أوافق على اقتراح السيد العضو مبارك الحساوي في ان يكون الاجتماع المقبل يوم السبت لأن قانون الانتخاب أظن تحول الى هنا وقد وزع الجدول قبل وضع قانون الانتخاب فيه ، فلازم نسرع حتي نوافق عليه وتعلن الدعاية الأنتخابية.
سعادة الرئيس :
قانون أي انتخاب ؟ المجلس ؟
سعادة / محمد يوسف النصف :
المجلس أو البلدية أظن كله واحد.
سعادة الرئيس :
لا . لا . قانون البلدية لوحدة.
سعادة / محمد يوسف النصف :
أقصد قانون البلدية حتي يوافق عليه ويعلن.
سعادة الرئيس :
قانون المجلس يريد له لجنة لأن هناك موضوع لنا فيه بحث طويل عريض.
سعادة / محمد يوسف النصف :
طيب خلينا في قانون البلدية ، لازم نستعجل فيه.
سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :
اقتراح معقول ان يكون الاجتماع يوم السبت وأعتقد ثلاث أو أربع أيام كافية للدراسة.
سعادة الرئيس :
مساء السبت أم صباحه ؟
سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :
هذا الرأي لكم ... للرئاسة.
(ضجة بين السادة الأعضاء تتردد فيها كلمة مساء).
سعادة الرئيس :
مساء ام صباحاً ؟
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
مساء السبت لاعطاء الفرصة للوزراء من أجل أن يداوموا في وزاراتهم.
سعادة الرئيس :
مساء السبت الساعة الرابعة ، وسوف تأتيكم دعوة بذلك.
ولهذا فقد وافق جميع السادة أعضاء المجلس على عقد جلسة خاصة الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت 3 نوفمبر سنة 1962.
سعادة الرئيس :
الدستور لا يقراء الأن الا بعد الموافقة على المذكرة التفسيرية وقال : (موجهاً كلامة للسيد الأمين العام) اقراء البند الرابع من جدول الأعمال.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
الدستور كنصوص منتهية يؤخذ التصويت النهائي عليه.
سعادة الرئيس :
الأن ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
نعم الأن . انما المذكرة التفسيرية باقية.
سعادة الرئيس :
(موجهاً كلامة للسيد الأمين العام) تفضل علي . الأن نريد نقرأ الدستور.
السيد / يعقوب الحميضي :
الواقع اذا كنا قررنا تأجيل المذكرة التفسيرية فمن الأفضل تأجيل البت بالدستور. لأن التفسير متعلق بالمادة. فما الفائدة من دراسته وتمعنه. اذا نحن في الواقع وافقنا على المادة نفسها.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
نصوص الدستور لم يعد هناك مجال للكلام فيها والكلام في المذكرة فاذا جاء في المذكرة التفسيرية ما يقتضي التعديل تعدل المذكرة اما النصوص فقد وافق عليها الأن ويؤخذ التصويت عليها لينتهي الدستور. انما المذكرة التفسيرية أي مناقشة ولها لا تتصل مطلقا اولا تؤدي مطلقا الى اعادة النظر في أي مادة من مواد الدستور. لذلك يقتضي الامر الفراغ اليوم من التصويت النهائي بالنداء بالاسم على مشروع الدستور بالصيغة التي وافق عليها نهائياً.
سعادة الرئيس : (موجهاً كلامة للسيد الأمين العام).
على تفضل .
وقد تلا سيادة الأمين العام مشروع الدستور مادة مادة ابتداء من المادة 1 حتي المادة 183.
وقد أعلن سعادة الرئيس بعد انتهاء سيادة الامين العام من تلاوة مشروع الدستور. اخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الاعضاء فرداً فرداً. وقد وافق عليه بالاجماع من جميع السادة اعضاء المجلس المحترمين.
وبعد الأنتهاء من اقرار مشروع الدستور القي سعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان الغانم كلمة بهذه المناسبة هذا نصها :
حضرات الزملاء المحترمون.
الآن نستطيع أن نقول اننا بحمد الله وتوفيقة قد حققنا ثقة حضرة صاحب السمو أميرنا المعظم ، وأثبتنا أننا كنا عند حسن ظنه يوم أن أصدر أمره الكريم بانشاء مجلس تأسيسى منتخب يقوم باعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادىء الديموقراطية المستوحاة من واقع الكويت.
والآن وقد فرغنا من اعداد الدستور وسنرفعه الى سمو الأمير للتصديق عليه، يسعدنا أننا نستطيع أن نقول ان الدستور الذى انتهينا الآن من اعداده ، قد قام على أسس ديموقراطية سليمة تصلح لبناء مستقبل هذا الشعب على أساس قوى من الشورى والعدل ، واننا فى اقامة هذا البناء قد توخينا الأصول والمبادىء الديموقراطية ، فى ضوء واقع الكويت ، ووفقا لاهداف دولتنا كجزء من الوطن العربى الكبير ، وبوحى ايماننا بالعمل لخير الانسانية وللسلام العالمى. ولعلنى لا أكون مبالغا اذا قلت ان هذا الدستور بهذه المزايا يصلح انموذجا ومثلا يحتذى قى العالم العربى وغيره ، لكل دولة متطورة تمر بمثل مرحلة الانتقال التى نجتازها اآن واطمئنان.
حضرات الزملاء المحترمين
تذكرون الكلمة الجامعة التى اختتم بها سمو الأمير خطابة الافتتاحى لهذا المجلس الموقر يو 20 يناير (كانون الثانى) سنة 1962 ، فقد قال حفظه الله : واختتم كلمتى بالنصح لكم – كوالد لأولاده – أن تحافظوا على وحدة الصف وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة فى خدمة هذا الشعب على أكمل وجه وأحسنه.
وهنا أيضا يسعدنى أن أقرر وأسجل انه برغم ما احتدم احيانا كثيرة فى لجنة الدستور أو جلسات المجلس من مناقشات واختلاف فى الرأى ، فان ذلك لم يمنل فى قليل أو كثير من تماسكنا كزملاء وتعاوننا كحملة رسالة وحفاظ أمانة نؤيدها لجليلنا والأجيال المقبلة وبذلك كنا – كما قال الوالد الكبير أميرنا المحبوب – أخوة لا يفرق النقاش بيننا ولايؤدى اختلاف الرأى الى حفيظة فى نفوسنا . وشملنا هذا الشعور جميعا ، منتخبين ووزراء.
وربما لا أقول الا ما تردد فى نفوسكم جميعا من اننا د انتهينا من وضع الدستور ونحن أشد تقاربا ومودة ومحبة مما كنا يوم أن بدأنا نعمل فى هذا المجلس الموقر.
لكل ذلك يسعدنى أن أنتهز هذه المناسبة لأجدد شكركم وشكرى وولائكم وولائى لصاحب هذه اليد البيضاء سمو المعظم وأى شىء أجل من أن يسبق حاكم زمنه ويبادرالى الحكم الدستورى الديمقراطى ، يدعو اليه ويستحث الخطى نحوه. كما أشكر باسم المجلس وأسمى معاونة الحكومة الصادقة. وأسجل عملها السليم الذى بدأت به أعمال هذا المجلس ، عندما أعلن الوزراء غير المنتخبين فى المجلس تنازلهم عن الاشتراك فى التصويب على مواد الدستور حتى يتيحوا للأعضاء المنتخبين وحدهم فرصة البت فى النصوص نيابة عن الناخبين ولكنهم لم يضنوا على هذا العمل الدستورى التاريخى بمشاركتهم المخلصة البناءة فى اعداد الدستور سواء داخل لجنة الدستور أو فى المجلس التأسيسى نفسه.
أيها الزملاء المحترمون
ان شعبنا قد ظل طوال فترة اعداد الدستور يراقب عن كتاب عملنا ، ويتابع خطواتنا ويرى كيف يعبر ممثلوه عن أفكاره وآماله، وها نحن قد ترجمنا هذه الأفكار والآمال فى نصوص تنبض ودستور يأخذ طريقه الى التصديق والاصدار ، فالى هذا الشعب أيضا نقدم هذا البيان بما انجزناه باسمه ، وله ولصحافته خالص الشكر على ثقته ومتابعته.
أيها الزملاء المحترمون
ان النصوص ، على عظم قدرها ليست كل شىء فى حياة الشعوب وانما العبرة بتطبيقها وبالروح التى تسود هذا التطبيق، ولهذا نرانا عظيمى الثقة بالمستقبل لأننا عظيمو الثقة بالنحو الطيب الذى سيجرى عليه تطبيق هذا الدستور.
والله أسأل أن يمدنا بعونه وتوفيقة
وعندما الانتهاء من كلمة سعادة الرئيس قوبلت بالتصفيق الحاد من السادة الأعضاء والسادة المواطنين.
ثم ألقى صاحب السعادة ولى عهد دولة الكويت الشيخ صباح السالم كلمة فى هذه المناسبة وهذا نصها :
سيادة الرئيس
يسعدنى أن أقف فى هذه اللحظة التاريخيه لأبادلكم الشكر على ما بينتم من انجام كان قائما خلال هذه المدة التى قاربت السنة بين الحكومة وبين المجلس.
ان هذا الانسجام ليس جديدا فالائتلاف والتفاهم والتشاور هم دستور الكويت منذ أن كانت . وأنا على يقين بأنكم جميعا تشاطرونى الايمان بأن دستورنا هذا ليس الا تعبيرا عن حياتنا وانسجاما مع أنفسنا وصورة لواقعنا وتمشيا على ما اختطه أسلافنا. فالكويتيون منذ أن كان الكويت وكانوا هم أسرة واحدة وأمرهم شورى بينهم يعيشون عيشة عائلة واحدة يحترم صغيرهم كبيرهم ويعطف غنيهم على فقيرهم ويحمى قويهم ضعيفهم ، فهم كالبنان المرصوص يشد بعضه بعضا.
فدستورنا الذى نرفعه الى صاحب السمو أميرنا المعظم ليس الا سفرا لسجل حياتنا دون به واقعنا وسطرت فيه أمانينا . نقدمه الى أبنائنا لكى يسيروا على نهجه ونعلمه للعالم ليبصروا كيف كانت وكيف كنا نعيش منذ القدم.
ومن حرم هذا المجلس نبعث الى أب الدستور صاحب السمو أميرنا المعظم شكر أبنائه شعب الكويت على هذه المأثرة الجديدة والمبادرة الحميدة التى سطرها له التاريخ أمثولة نبل وعطاء.
وقد قوبلت كلمة سعادته بالتصفيق الحاد من السادة الأعضاء والسادة المواطنين.

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
03-09-2014, 08:20 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

ثم ألقى السيد العضو المحترم مبارك عبد العزيز الحساوى كلمة هذا نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم
سيدى الرئيس ، أصحاب المعالى الوزراء ، اخوانى الأعضاء
يسرنى بهذه المناسبة السعيدة ان اهنئكم واهنىء نفسى بهذا الدستور العظيم حى الله النظام الديمقراطى الصحيح ، وشكرا للجنة الدستور وشكرا للرئيس والخبير والقائمين معهم ، والصحافة وتهنئة قلبية خالصة لمعالى ولى العهد. عاشت دولتنا الفتية رمزا للحرية ، عاشت الكويت عربية حرة تحت رعاية حضرة صاحب السمو أميرنا المفدى . وعاشت الأمة العربية المجيدة .
وقد قوبلت كلمتة بالتصفيق الحاد مكن السادة المواطنين.
سعادة الرئيس :الآن ننتقل الى البند الرابع من جدول الأعمال (موجها كلامة للسيد الأمين العام) على تفضل.
وقد تلا سيادة الأمين العام البند الرابع نت جدول الاعمال والمتعلق بتقرير لجنة الشؤن التشريعية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الايجار المعمول به فى 27/9/1954.
السيد / أحمد خالد الفوزان:
سيدى الرئيس : هناك ملاحظات على هذا القانون:
أولا : أن تكون مدة الاخلاء شهر واحد . ثانيا-أن تدفع الاجرة الشهر مقدما ما ثالثا –أن يكون الجهاز للغرفة يتكون من مواطنين لهم خبرة بواقع البلاد. رابعا-البت بالحكم باجراءات سريعة بطريقة عادلة. خامسا –النظر فى الديون المتأخرة التى بغير عقود. وكذلك النظر بالذين لم يوقعوا العقود. والأصل فى صلب القضية أنه كثير من الناس ما عندهم عقود وعندما يريد صاحب الايجار استلام نقودة يقول له المستأجر : روح : هين . تعال وقع العقد.......
ما بوقع . يجب أن يعدل هذا القانون.
السيد / سليمان أحمد الحداد :
اللجنة أوصت فى هذه القانون المعروض عليها الأمير المستعجلة كما أنها أيدت فى نفس الوقت عرض قانون الايججار الى أما الغاءه أو اعادة النظر فيه كلية لعدم ملأمته للوقت الحاضر . أما الزميل أحمد الفوزان فى مطالبته بهذه الأمور فهى تتفق مع توصية اللجنة باعادة النظر فى القانون أو الغائه كلية.
السيد / أحمد خالد الفوزان :
أنا متفق معك فى الغاء القانون يا سليمان ، أنا أريد النظر فى التعديل الحالى ويجب أن يكون لها لجنة أو مستشارين للقاضى يعرفون حالة البلاد ، بتعرف قضايا الآن لها ستة أشهر أو سنة وسنة وشهرين متعلقة مش صحيح هذا يا سليما الحقيقة ان الأهالى كلهم ضاجين . يجب أن يكون لها حل سريع
سعادة الرئيس:
نحن سبق وطلبنا من وزير العدل أن يأتى بقانون من بعد الشكاوى التى حدثت وأتى فى هذا التعديل للقانون الحالى بصفة استعجال وأوعد انه سيحدث قانونا آخر أشد من هذا وأوسع. فنحن ننتظر وعده . أما هذا فنريد أن نمشيه وتوافقون عليه.
السيد / أحمد الفوزان :
سيدى الرئيس : هل يكون شهرا أو شهرين المدة . أنا أطلب التصويب شهر أو شهرين .
سعادة الرئيس
قد يكون موافقين على شه
السيد/ مبارك الحساوى :
حول موضوع قانون الايجارات . الحقيقية أن وزير العدل تفضل وقدم اقتراح حسب بناء اللجنة التى تكونت فى وزارة العدل وأوصت اللجنة بالتوصيات التى قرأها الأمين العام وتفضل الأخ أحمد الفوزان ببعض الاقتراحات والحقيقة أحب أن أضيف للمادة 16 مع مراعاة المادة 251 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم الأميرى رقم 6 سنة 1960 كما أنى لقترح قبل مثلا موافقة القانون أو قبل مثلا اصدار هذا القانون أن يعلن بالقانون وينبه المالكين أن لا يؤجروا أى شخص الا بعقد والعقد هذا طبعا هو الشئ الوحيد الذي يستعين به القاضي او المبت في القضية.
أما الشئ الثالث في حالة المستأجر وعدم رفضه طبعا هذا يحق للمالك أن يلجأ مع مساعد وزارة العدل أن ترغمة على توقيع هذا العقد. أما الذي أحب أن أنبه اليه وزارة العدل والداخلية انه في الدستور في المادة 50 يقول : "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها" انا ما اعتقد اذا ما يقوم تعاون بين وزارة العدل والداخلية في هذا الموضوع المسألة لم تنته لأنه طبعاً أنا وقت ما أكون مالك في منطقة النقرة او السالمية وهناك شخص مثلا ما أستطيع الا ان اروح للمحكمة أجيب شرطي فيها او شئ من هذا القبيل واعتقد اقرب مخفر ينفذ الحكم التنفيذي او الروقة التي اسمها التنفيذ. أقرب مخفر تعرض عليه هذه ويقوم بتنفيذها بمساعدة المالك أما العقد الذي تفضلت بشرحه يحمي الناس المتنقلين. مثلا يشتكي على شخص يروح ينقل لبيت اخر وسكن عند واحد لا يعرفه واشتكي عليه الثاني لكن لو بيده هذا العقد الذي لم يأتي ذكره فأعتقد يفك الشر ويتعاون المالكين مع الحكومة وينتهي الاشكال.
السيد /سليمان الحداد :
المعروض علينا الان هو نقطتين ، النقطة الأولي هو البحث في التعديل الذي اوصت به اللجنة والنقطة الثانية: الاقتناع بالغاء أو تعديل القانون كلية انما نأخذ به موافقة من المجلس فرأي الزميل أحمد ورأي الأخ مبارك كلهم يدخلون ضمن تعديل القانون الحالي فاذا وافق على اعادة النظر في القانون الحالي تحل جميع المشاكل.
سعادة / حمود الزيد الخالد :
قبل طلب التعديل على القانون الحالي : الموافقة على الأعمال الوقتية هذه التصليح الآتي من وزارة العدل هل هذا مقبول حتي يكون في وزارة العدل تطبيق انظمة الايجارات وقوانينها المعروفة عليها او تلغي هذه وتنتظر التعديل؟
السيد / أحمد خالد الفوزان :
نحن موافقون على هذه القضية ، ولكن صفة المحكمة ؟ والقضية شهر أو شهرين ؟
سعادة / حمود الزيد الخالد :
هذا شئ ثاني ، لكن معروض الان تعديل للقانون هل هذا التعديل مقبول ؟ ام ننتظر التعديل القادم ؟
السيد / أحمد خالد الفوزان :
هذا التعديل مقبول ، لكن لشهر واحد ما شهرين.
سعادة / حمود الزيد الخالد :
هذه توصية اللجنة.
سعادة الرئيس :
ما عليه نمشي هذا الأن. تقريبا الرأي غالب على أنه نمشي هذا التعديل. هل توافقون على تعديله لشهر أو شهرين.
السيد / نايف الدبوس :
أنا أؤيد رأي الأخ أحمد أن يكون شهراً واحداً.
سعادة الرئيس :
مثل ما أرادت اللجنة.
(ضجة بين السادة الأعضاء تدعو للتصويت على ان تكون المدة شهر أو شهرين).
سعادة / حمود الزيد الخالد :
الشهر والشهرين موكله الحكم لقاضي يجوز أنه ما يحكم ولا في يوم واحد ، ما يعطيه مهله ولا يوم واحد، وانما وضعت حد أعلي شهرين.
السيد/ أحمد خالد الفوزان :
الحد الأعلي شهر واحد يكفي.
سعادة الرئيس :
ليس ما تمشونه وتخلوه في القانون الثاني.
السيد/ أحمد خالد الفوزان :
لا . لا. لان المواطنين يبون حقوقهم.
سعادة الرئيس :
اذن نصوت على شهر او شهرين وهذا الحد الأعلي. وجرت عليه التصويت بطريقة المناداة على الأسماء وكانت النتائج التالية :
شهر واحد شهرين
السيد/ أحمد خالد الفوزان
السيد / خليفة طلال الجري
سعادة الشيخ / سالم العلي
سعادة الشيخ / سعد العبدالله
السيد / سعود العبدالرزاق
سعادة الشيخ / صباح الأحمد
سعادة الشيخ / صباح السالم
السيد / عباس حبيب مناور
سعادة الشيخ / عبدالله الجابر
السيد / عبدالرزاق سلطان أمان
السيد/ عبدالله فهد اللافي
السيد/ علي ثنيان صالح الأذينة
سعادة الشيخ/ مبارك الحمد الصباح
السيد/ مبارك عبدالعزيز الحساوي
السيد/ محمد رفيع حسين معرفي
السيد/ منصور موسي المزيدي
السيد / نايف حمد جاسم الدبوس
السيد / يوسف خالد المخلد السيد الدكتور/ أحمد الخطيب
سعادة / حمود الزيد الخالد
السيد / سليمان أحمد الحداد
سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر
سعادة / عبداللطيف محمد الثنيان
السيد / محمد وسمي ناصر السديران
سعادة / محمد يوسف النصف
السيد / يعقوب يوسف الحميضي
شهر واحد شهرين
18 صوتاً 8 أصوات
وبهذا فقد تقرر أن تكون المادة 16 من مشروع القانون المذكور اعلاه كما يلي :
المادة 16 :
يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء ان يمنح شاغل العقار مهله لاخلائه لا تتجاوز شهرا واحداً من تاريخ النطق بالحكم.
سعادة الرئيس :
أذن وافق على التعديل (موجهاً كلامة للسيد الأمين العام) على سجل الموافقة.
السيد/ مبارك الحساوي :
أنا قدمت ثلاث اقتراحات حول هذا الموضوع ولم نعط الأعضاء مجالاً للمناقشة. سوي على قضية شهر أو شهرين.
سعادة الرئيس :
أحيل اقتراحك هذا إلى القانون الجديد. والأن الموضوع موضوع تعديل. في هذا القانون فقط اضافة مادة وأدخال مادة اخري اما ما تقترحه أنت فيأتي بالقانون الذي أوعد به وزير العدل واعتراضك سجل وملاحظتك ايضاً.
ثم أعلن سعادته موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الايجار الصادر في 27/9/1954.
ولما لم يكن من شئ أخر في جدول الأعمال فقد أعلن سعادة الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
الأمين العام الرئيس
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
20-10-2014, 02:36 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

الجلسة السادسة والعشرون

محضر جلسة 26/62

يوم السبت 3 جمادي الأخره سنة 1382هـ
الموافق 3 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1966م
الساعة الرابعة بعد الظهر
عقد المجلس التأسيسي جلسته العاديةالعلنية 26/62 لمناقشة المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في تمام الساعة الرابعة من صباح السبت 3 جمادي الآخره سنة 1382هـ الموافق 3 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1962م.
برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور اصحاب السعادة والسادة الاعضاء المحترمين الآتية أسماؤهم :

• أحمد خالد الفوزان
• حمود الزيد الخالدي وزير العدل
• سعود العبدالعزيز العبدالرزاق
• سليمان أحمد الحداد
• الشيخ / سالم العلي الصباح وزير الاشغال العامة
• الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية
• عباس حبيب مناور
• عبدالرزاق سلطان أمان
• عبدالعزيز حمد الصقر وزير الصحة العامة
• عبدالله فهد اللافي الشمري
• علي ثنيان صالح الأذينة
• الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح وزير التربية والتعليم
• مبارك عبدالعزيز الحساوي
• محمد رفيع حسين معرفي
• محمد يوسف النصف وزير الشئون الاجتماعية والعمل
• نايف حمد جاسم الدبوس
• يوسف خالد المخلد
كما حضر هذا الاجتماع السيد الامين العام للمجلس التأسيسي الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان ورجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون ومصوروا الصحف ووكالات الانباء وبعض السادة المواطنين.
وقام بسكرتارية الجلسة السيدان/ عدنان محمد جهمي وسعيد سليمان العدساني .
وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة اصحاب السعادة الأعضاء الآتية اسماؤهم :
• الدكتور/ أحمد الخطيب نائب الرئيس.
• الشيخ / جابر الأحمد الجابر وزير المالية والاقتصاد.
• الشيخ/ جابر العلي السالم وزير الكهرباء والماء.
• خليفة طلال الجري
• الشيخ/ خالد العبدالله السالم وزير الجمارك والموانئ
• الشيخ/ صباح الأحمد الجابر وزير الارشاد والانباء
• الشيخ/ صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
• محمد وسمي ناصر السديران
• منصور موسي المزيدي
• الشيخ/ مبارك الحمد الصباح وزير الاوقاف.
• الشيخ/ مبارك عبدالله الأحمد وزير البريد والبرق والهاتف.
• الشيخ / محمد أحمد الجابر وزير الدفاع
• يعقوب يوسف الحميضي
سعادة الرئيس :
نفتتح الجلسة باستكمال النصاب القانوني ، جلستنا هذه لقراءة المذكرة التفسيرية واذا كان لأحد من الأخوان أي اعتراض أثناء القراءة فليطلب المناقشة.
فبدأ السيد الامين العام بتلاوة نص المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت.
وعند الوصول إلى تفسير المادة 20 في المذكرة التفسيرية تكلم السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد قائلاً:
السيد / سليمان احمد الحداد :
سيادة الرئيس ، هل نفهم من هذه المواد أن الدولة تتبع نظام اقتصادي معين ؟
الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
قلنا أن النظام الاقتصادي هو عبارة عن نظام اقتصادي يقوم على اساس احترام الملكية الفردية مع جعل هذه الملكية متفقة مع مقتضيات الحياة الاجتماعية ويعتبر هذا وضعا اقتصادياً وسطا بين الاشتراكية والمتطرفة وبين الرأسمالية المقارنة فهو تعبير عما نسميه بالاشتراكية المعتدلة ، فهذا هو المكان الوسط الذي رأت لجنة الدستور أنه خير الأمور الوسط ولذلك تخيرته دون أحد المظهرين المتطرفين.
السيد / سليمان أحمد الحداد :
قلت سيادتكم أن النظام الاقتصادي المنصوص عليه اشتراكية معتدلة واعتقد أن هذا يتنافي مع الاقتصاد الحر. فتفسير المادة يدل على اننا سنتبع اقتصاداً حراً فالملكية والعمل هذه كلها مقومات الاقتصاد الحر معناها ان الدولة لا تستطيع التدخل والاشتراكية معناها ان سيطرة الدولة اذا لم تكن سيطرة كاملة انما سيطرة اغلبها غير متروك للأفراد.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
لفظ حر هو غير مستعمل اطلاقاً لا بالنسبة للدولة ولا بالنسبة للأفراد على انها حرية مطلقة فكل حرية سواء كانت بالنسبة للدولة في مجال الاقتصاد او في مجال الحريات الفردية مقصود فيها الحرية المنظمة فالاقتصاد اقتصاد حر بمعني انه منظم أي انه ليس معني الاقتصاد الحر أن تكون حريته ضمطلقة أي تمس مصلحة المجموع ولا تقف الدولة في وجهها وصحيح ان بعض الكتاب يرون ان هنا كتناقض بين ان يقال اقتصاد حر موجه لأن الحرية تتنافي مع التوجيه انما من يقولون هذا اشخاص يأخذون الألفاظ بمعانيها المطلقة لا بمعانيها النسبة فالحرية التي نقصدها هنا ونقصدها المادة هي ان الافراد احرار كمبدأ ولكن ليس معني الحرية ان تكون مطلقة فهي حرية في حدود ما لا يمس الصالح العام. فبهذا المعني بالمعني النسبي لكلمة حرية يكون هذا الاقتصاد ، اقتصاد حر ولكنه موجه او مدار بمعني انه الى جانب النشاط الحر يوجد اشراف الدولة ورقابتها والنشاط العام ووضعنا كلمة :"العادل" بينت كما أظن ان الحرية لا تطغي على الصالح العام وان الصالح العام لا يطغي على الحرية الفردية.
السيد / سليمان الحداد :
هذا ما أقصد اليه ان يسجل ان الاقتصاد في الكويت اقتصاد حر موجه.
سعادة / عبدالعزيز الصقر :
الواقع حصل نقاش في الماضي حول المادة 20 وكان المقصود منه هو طريقة الاستثمار بين القطاع العام أي الدولة والخاص والذي قصدناه عند مناقشتها هو مدي دخول الدولة او مشاركتنا مع القطاع الخاص هذا والحدود التي تبين نسبة تداخل الدولة مع الفرد. اللجنة عدلت في هذه المادة وادخلت كلمة "العادل".
واعتقد كلمة العادل بحد ذاتها كلمة ممتازة انما لو كان يوجد توضيح اكثر وشرح اوضح من هذا لكان أحسن ، أنا اقترح أن يضاف للمادة هذه العبارة التالية : "أو ما تتطلبه الاوضاع الاقتصادية عامة وذلك لكي نتفادي طغيان القطاع العام على القطاع الخاص في المستقبل وخاصة ان مجالات الاستثمارات للقطاع الخاص محدودة جدا بالوضع الاقتصادي في الكويت."
يعني الذي أقصده ان مجال الاستثمار للقطاع الخاص محدودة وأحب أن تكون صلة الدولة في هذا صلة توجيه محدود توجهه لكن بحدود وهذا الذي كنت أقصده من الاشارة اليه.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
اللجنة فعلاً قصدت بالذات المعني الذي اشار اليه سعادة الوزير فهي أضافت كلمة "العادل" لأنها لا تستطيع أن تحدد نسبة حسابية ، انما تستطيع ان تعطي توجيهاً فأعطت كلمة عادل واضافت الى هذا في المذكرة التفسيرية الأن ان المقصود في العادل هو الا يلغي النشاط العام على الخاص ولا يلغي النشاط الخاص على العام كما يقصده سعادة الوزير هو فعلا الذي قصدته اللجنة وهو المسجل في المذكرة التفسيرية ونحن متفقون تماماً على ذلك.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
20-10-2014, 02:37 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

سعادة الرئيس :

تفضل على (موجهاً كلامة للسيد الأمين العام).
فتابع السيد الأمين العام قراءة نص المذكرة التفسيرية.
السيد / سليمان الحداد :
سيادة الرئيس ، الان في المذكرة هنا جملة تقول : ....ويقصد بالمراحل الاولي ما يبلغ التعليم الابتدائي. اقترح حذف كلمة ابتدائي واستبدالها بكلمة متوسط. لان الطالب الذي يتخرج من الابتدائي لا يجيد القراءة والكتابة فلا يستطيع كتابة أي كلمة فالابتدائي لا يكفي برأيي. المتوسط في ضيق الحال يجيد القراءة والكتابة. مرحلة الابتدائي تبلغ أربع سنوات فأقترح الغاء كلمة ابتدائي واستبدالها بكلمة المتوسط.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
التفسيرات التي قيلت أثناء وضع الدستور ، وضع النص والموافقة عليه لا نستطيع تغييراً. فعندما وضع النص قيل في شرحة في الجلسة ان المقصود بالمراحل الأولي مرحلة التعليم الابتدائي فما دام قيل هذا أمر ما يلي التعليم الابتدائي يبقي جوازي للمشرع يمكن للمشرع ان يجعله اجباري ويجعله مجاني انما الذي اذكره انه في اثناء الجلسة فسرت على انها الابتدائي.
السيد/ سليمان الحداد :
أعتقد الذي قيل ان يترك الامر للمشروع وكلكي لا ينال حتي مراحلة الاولي فقط ولم تناقش ان كان ابتدائي او متوسط او ثانوي. بل نوقشت ولم تؤخذ بعين الاعتبار.
سعادة / حمود الزيد الخالد :
الذي فهمناه عند مناقشتنا للمادة أن تكون دون الثانوي.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
أذن نرجع الى محاضر الجلسات فاذا وجدنا انها لم تحدد بانه الابتدائي نقول في المذكرة المتوسط بدل الابتدائي اذا لم يكن في المحضر ما قيل انه تعليم ابتدائي.
سعادة الرئيس :
المعروف عندنا في الكويت دائماً بأن هناك مرحلتين للتعليم الأولي : ابتدائي وثانوي ولفظه المتوسط لا يلفظونها لانهم تعودوا في النظام السابق على انه نظامين فقط ابتدائي وثانوي وفي المدة الاخيرة اصبحوا ثلاث درجات ابتدائي ومتوسط وثانوي ، فالغالب من الناس عندما يلفظون ابتدائي يكون المقصود معه المتوسط وهذا المتعارف عليه. فيجوز ان هذا ما قصده الاخوان عند مناقشتهم للموضوع.
السيد / يوسف المخلد :
عند بحث هذه المادة طالبت ان يكون التعليم الى الجامعيين ولم احصل على نتيجة والان كما تفضل الاخ سليمان ان يكون متوسط وهو اهون الشرين.
السيد / الأمين العام :
يعني نغير هذه المادة بأن نحيلها "متوسط" ؟
وعند الوصول الى تفسير المادة 56 من مشروع الدستور تكلم السيد الخبير الدستوري قائلاً :
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
اقترح اضافة كلمة واحدة بعد العبارة التي تقول : "ويحسب ضمن عدد الوزراء المذكور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة الخ... هذه الفترة تضاف فقرة جديدة وهي : "ويلاحظ كذلك أن هذه النص لا يمنع تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء اذا طرأت ضرورة تقتضي ذلك".
سعادة / حمود الزيد الخالد : (موجهاً كلامة للسيد الخبير)
دكتور نائب رئيس مجلس الوزراء هل هو وزير ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
أي نعم وزير.
سعادة / حمود الزيد الخالد :
أي انه من جملة الـ 16 وزيراً ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
اذا سافر رئيس مجلس الوزراء في مهمة أو طرأ عليه أي مرض منعه من ان يمارس عمله ففي هذه الحالة يختار من مجلس الوزراء نائبا يكون من ضمن الـ16 وزيراً.
وحيث أنه لم يكن من اعتراض على ادخال العبارة الجديدة المذكورة اعلاه على تفسير المادة 56 من مشروع الدستور. فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على ذلك التعديل.
السيد الدكتورم عثمان خليل عثمان :
قبل المادة 92 هناك تعليق خاص بالمادة 90 ورد في أثناء مناقشتها في المجلس ولم تأت في المذكرة التفسيرية المادة 90 تتحدث على ان كل اجتماع بعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ويبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه. كان بناء على سؤال احدالاعضاء ما حكم الاجتماعات التي تحصل اذا استحال اجتماع المجلس في مكان انه قد تطرأ ظروف تجعل اجتماع المجلس في المكان المقرر له مستحيلا من الناحية المادية، وقلت في تفسير هذا في اثناء الجلسة انه في هذه الخطة تطبق نظرية الرورة التي تقول : "ان الضرورات تبيح المحظورات".
لذلك كان من الواجب لأهمية هذا الحكم أن يرد في المذكرة التفسيرية ولذلك اقترح ان نضيف قبل المادة 92 نضيف بخصوص المادة 90 العبارة الآتية :
"نص هذه المادة لا يمنع دستوريا مع اجتماع المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعة ، واذا دعت ضرورة لذلك وفقا لنظرية الضرورة ولشروطها القانونية المقررة".
فاذا وافقتم على هذه الاضافة نضيفها الى المذكرة التفسيرية.
سعادة الشيخ/ سعد العبدالله :
أحب أن أسأل السيد الخبير : من الذي يحدد الضرورة في هذه الحالة امير البلاد ام رئيس المجلس ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
نظرية الضرورة اصلا نظرية سياسية المفروض ان امير البلاد طبعا ورئيس المجلس والكل في حالة الضرورة يكونوا دعاة وحماه المصلحة الوطنية فلا يحصل خلاف في هذه المسألة. ونظرية الضرورة كما قلت تواجه اعتبارات وظروف سياسية استثنائية تجعل من المستحيل اجتماع المجلس في مكانه وليس ولمسألة خلاف سياسي بين حزب وحزب او بين جهة وجهه ، وانما هي استحالة مادية كأن يحصل مثلاً كما في الدول الواسعة المدي ان تضرب العاصمة ويهدم مقر المجلس فيستحيل اجتماعه في مكانه مثل ما حصل في بعض الدول التي نعرفها كفرنسا مثلا فكيف نستطيع ان ندعو الجمعية الوطنية لتتخذ قراراً دستورياً ؟ هذه هي حالات الضرورة القصوي التي لا مجال كبيرا للخلاف عليها بين رئيس الدولة وبين رئيس المجلس او بين رئيس الدولة والمجلس.
سعادة الرئيس :
هل توافقون على اضافة هذه المادة ؟
ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس اضافة ما تفضل به سيادة الخبير حول المادة 90 إلى المذكرة التفسيرية.
ثم أستمر السيد الامين العام بتلاوة المذكرة التفسيرية. وعندما انتهي السيد الأمين العام من قراءة المذكرة التفسيرية تكلم سعادة رئيس المجلس قائلاً :
سعادة الرئيس :
اقترح على لجنة الدستور أننا بعد أن ننقح الدستور والمذكرة التفسيرية ان نرفعها معهم الى صاحب السمو امير البلاد خلال يومين او ثلاثة.
ولما لم يكن من شئ آخر في جدول الأعمال فقد أعلن سعادة الرئيس اختتام الجلسة في تمام الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة مساءاً.
الأمين العام الرئيس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
02-03-2015, 01:45 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

صفحات أخرى / من مضابط مجلس الأمة (1)
الأزمة الدستورية الأولى... إسقاط وزارة 1964
خال...
من مضابط مجلس الأمة (1)
الأزمة الدستورية الأولى... إسقاط وزارة 1964
خالد المسعود الفهيد وزير التربيـة انسحـب مع بعض النواب أثناء تأدية الشيخ جابر الأحمد رئيس الوزراء بالنيابة اليمين الدستورية





الجمعة 30 أكتوبر 2009 - الساعة 00:00
نشرنا خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من محاضر جلسات المجلس التأسيسي، ومناقشة الدستور حتى إقراره، واعتبارا من هذه الحلقة سننشر بعض المضابط دون ترتيب زمني محدد لمجلس الأمة، منذ المجلس الأول، وقوفا عند بعض المحطات المهمة التي تشكل ركنا أساسيا في تفعيل الممارسة البرلمانية، وتطبيق مواد الدستور وممارسة الدورين التشريعي والرقابي للمجلس. وفي المجلس الأول،...




134370_600.jpg

134370_601.jpg

134370_602.jpg






T+ | T-
أخبار ذات صلة

من مضابط مجلس الأمة (3)
الأزمة الدستورية الأولى... خالد المسعود يرد: نعم انسحبت... وأنا لا أطعن من الخلف بل من الأمام


من مضابط مجلس الأمة (2)
حـكومـة 1965 تحـصل على ثـقـة المجـلــس وتـصـفيــق حادّ عـند أداء جـابـر العلـي لليميـن الدستــوريـة


من محاضر المجلس التأسيسي
صياغـة الدستــور والحـوار حـول المادة الثانية والشريعة والنظام الاقتصادي وحقوق الإنسان





نشرنا خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من محاضر جلسات المجلس التأسيسي، ومناقشة الدستور حتى إقراره، واعتبارا من هذه الحلقة سننشر بعض المضابط دون ترتيب زمني محدد لمجلس الأمة، منذ المجلس الأول، وقوفا عند بعض المحطات المهمة التي تشكل ركنا أساسيا في تفعيل الممارسة البرلمانية، وتطبيق مواد الدستور وممارسة الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.

وفي المجلس الأول، ونظرا إلى غياب المحكمة الدستورية كان المجلس هو الفيصل في الطعون الانتخابية، وقد نظر في جلساته الأولى في عدد من الطعون، كان أطرفها تلك التي انحصرت في تغيير المرشحين، الذين فازوا بالانتخابات لأعمارهم، أو مدى إلمام بعضهم بالقراءة والكتابة، حيث يشترط في العضو معرفته ذلك، فضلا عن طعون تضمنت تهما لبعض الأعضاء بدفع رشاوى للناخبين، لكن المجلس الأول وبعد نقاشات مطولة وبعد استماع إلى الطاعنين والشهود الواردة أسماؤهم في ذلك لم يقبل أي طعن وقد رفضت جميعها.

ومن أهم المحطات السياسية في تاريخ مجلس الأمة ما أطلق عليه الأزمة الدستورية الأولى عام 1964، إذ لم تتمكن الحكومة من الحصول على ثقة النواب، فكلما حاول رئيس الوزراء بالنيابة آنذاك المغفور له الشيخ جابر الأحمد تأدية القسم انسحبت أغلبية النواب، مما يفقد المجلس نصابه، وهو الأمر الذي أدخل البلاد في فراغ دستوري مدة شهر، كثرت فيه الأقاويل بشأن مصير البرلمان ومدى قدرته على الاستمرار، وقد توقع كثيرون أن يلجأ المغفور له الشيخ عبدالله السالم إلى استعمال حقه الدستوري بحل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة خلال شهرين كما ينص الدستور، إلا أن سموه رجح قبول استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها وطلب الثقة من مجلس الأمة مرة أخرى، ولم يكن مستحبا لديه اللجوء إلى خيار الحل، خاصة أنه أول مجلس أمة بعد إقرار الدستور، ومن ثم فإن حله من شأنه أن يزعزع ثقة الناس بالتجربة والتمسك بها.

في هذه الحلقة من «محطات سياسية» نعرض مضبطة الجلسة التي لم تتمكن فيها الحكومة من تأدية القسم، وما دار من نقاشات على أن نواصل في الحلقات القادمة تبعات ذلك، التي تمثلت في استقالة رئيس مجلس الأمة المرحوم عبدالعزيز الصقر وتداعياتها، ودعوة المغفور له الشيخ عبدالله السالم له لتعليق الاستقالة حتى عودته من رحلة العلاج في الخارج.

المحرر

• سعادة الرئيس: يتلى مرسوم تشكيل الوزارة، تلاه السيد الأمين العام ونصه:

مرسوم بتعيين الوزراء

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور

وعلى المرسوم الصادر في 17 من يناير 1962 بإعادة تنظيم الوزارات.

وعلى أمرنا الصادر في 26 من رجب سنة 1384هـ الموافق 30 من نوفمبر سنة 1964م بتعيين رئيس لمجلس الوزراء.

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يعين:

1- جابر الأحمد الجابر وزيرا للمالية والصناعة

2- جابر العلي السالم وزيرا للإرشاد والأنباء

3- حمود يوسف النصف وزيرا للصحة العامة

4- خليفة الخالد الغنيم وزيرا للتجارة

5- خالد الأحمد الجسار وزيرا للأوقاف

6- خالد المسعود الفهيد وزيرا للتربية والتعليم

7- سعد عبدالله السالم وزيرا للداخلية والدفاع

8- صباح الأحمد الجابر وزيرا للخارجية

9- عبدالله المشاري الروضان وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

10- عبداللطيف محمد الثنيان وزيرا للأشغال العامة

11- عبدالعزيز حسين وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء

12- عبدالعزيز محمد الشايع وزيرا للكهرباء والماء

13- محمد الأحمد الغانم وزيرا للعدل

14- يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرا للبرق والبريد والهاتف

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره.

امير الكويت

عبدالله السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف

• سعادة الرئيس: قبل البدء في مراسم حلف اليمين ارحب بالسادة الاخوان الوزراء وأتمنى لهم التوفيق في خدمة هذه البلاد، وأطلب من سعادة....

• السيد عبدالباقي النوري: (مقاطعا) حضرة الرئيس.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• السيد عبدالباقي النوري: حضرة الرئيس، المرسوم الذي الآن...

• سعادة الرئيس: أرجو ان انبه الأخ عبدالباقي انه لا يجوز الكلام الآن اثناء تلاوة الرسائل الواردة، وبعد ان تستكمل التلاوة سأعطيك الكلام لإبداء الملاحظة التي لديك.

• السيد عبدالباقي النوري: اي تلاوة؟ انتهينا الآن من الرسائل الواردة، هل هناك رسائل واردة غير التي تليت؟

• سعادة الرئيس: لا، أقصد بعد حلف اليمين.

• السيد عبدالباقي النوري: حضرة الرئيس أنا سوف أعلق، او هناك نقطة دستورية اريد ان اثيرها حول مرسوم تشكيل الوزارة.

• سعادة الرئيس: لا مانع، سأعطيك الكلام فيما بعد.

• السيد عبدالباقي النوري: لا، أريد الكلام الآن.

• سعادة الرئيس: انا أقول حسب علمي انه لا يجوز الكلام قبل اتمام المراسيم وقراءة الرسائل الواردة ومن ضمنها حلف اليمين.

• السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس، لماذا لا يجوز؟

• سعادة الرئيس: هذا الذي أفهمه أنا.

• السيد عبدالباقي النوري: لكن لماذا لا يجوز؟ نريد ان نفهم.

• سعادة الرئيس: (موجها الكلام للسيد الدكتور الخبير الدستوري) دكتور ممكن توضيح ذلك.

• السيد الدكتور الخبير الدستوري: اذا كان المقصود بالاعتراض الدستوري انه لا يجوز حلف اليمين، فإذن تتاح الفرصة لسماع الاسباب قبل الحلف.

• سعادة الرئيس: كيف؟

• السيد الدكتور الخبير الدستوري: اذا كان الاعتراض منصبا على انه دستوري، لا يجوز أداء اليمين الدستورية فهذا يسمع وتتاح له الفرصة قبل اداء اليمين الدستورية؟

• سعادة الرئيس: لا، هو يريد الكلام عن تشكيل الوزارة، وأنا سألت عن هذا.

• السيد عبدالباقي النوري: أنا اريد ان اعلق على المرسوم لأن هذا يخالف مادة دستورية.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• السيد عبدالباقي النوري: حضرة الرئيس، هناك مادة دستورية صريحة وهي المادة (131) اذ تقول «لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلي اي وظيفة عامة اخرى أو ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري أو يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه»، والمذكرة التفسيرية، حضرة الرئيس، تفسر هذا الشيء بالآتي: «ولكل ذلك حظرت المادة 131 على الوزير - اثناء الوزارة - ان يتولى وظيفة عامة او يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا أو ماليا، او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة (أو البلديات) او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة، ومن باب اولى ان يتولى رئاسة مجلس الادارة فيها، وكذلك منعته المادة المذكورة من ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة (بالمعنى الواسع الشامل للحكومة المركزية والهيئات المحلية والمؤسسات العامة) ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله؟ او يقايضها عليه، ومنع مزاولة هذه الأمور ولو بطريق غير مباشر، مقتضاه انه لا يجوز للوزير ان يمارس هذه الاعمال بواسطة اشخاص يعملون باسمه أو لحسابه»، يعني ولو بطريق غير مباشر، فسر بواسطة اشخاص يعملون باسمه او لحسابه.

فما تلي الآن من مرسوم وردت فيه اسماء تتناقض واحكام هذه المادة.

وانا اترك الأمر الآن للمجلس ليرى ما اذا كانت هذه مخالفة ام لا بالنسبة لهذا الموضوع، وارجو ان نفهم معنى كلمة، ولو بطريق غير مباشر، مع انها مفهومة وصريحة هنا، الا اننا نريد ان نتزود بهذا المعنى واحتفظ بالتعقيب بعد التوضيح ان امكن.

• سعادة الرئيس: انا احب ان اسمع رأي الحكومة في الموضوع.

• السيد خالد المضف: نقطة نظام لو سمحت.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• السيد خالد المضف: الوزراء بعد تعيينهم بمرسوم يعتبرون اعضاء في مجلس الأمة، وعضو مجلس الأمة لا يزاول أعماله في المجلس الا بعد اداء اليمين الدستورية، ونظرا لعدم اداء الوزراء اليمين الدستورية فاعتقد أن وجودهم يعتبر كالغياب، وأعتقد أنه لا يجوز لأعضاء الحكومة الذين صدر بتعيينهم مرسوم، لا يجوز ان يمارسوا اعمالهم كأعضاء في مجلس الأمة، ما عدا الأربعة نواب لأنهم سبق ان ادوا اليمين الدستورية.

• سعادة الرئيس: نحن طبعا حريصون وسنحرص على ان لا نخالف أي نص دستوري، الذي أعرفه أن الحكومة شكلت بمرسوم أميري، والأمر الأميري غير قابل للطعن يعني الآن الحكومة أمام المجلس وممكن أن تعطى الثقة أو عدمها بموجب ما نص عليه الدستور، أما الآن الذي اعرفه ان من حق الحكومة ان تتكلم والا فكيف يدافع رئيس الوزراء عن وجهة نظره.

• السيد الدكتور الخبير الدستوري: الموضوع الذي اثير ليس متعلقا بحلف يمين وانما هو مطعن على ان بعض الوزراء لم يستوفوا بعض الشروط المنصوص عليها في الدستور، اذن هذا الكلام ليس متعلقا بدستورية او عدم دستورية اداء اليمين، فيجب ان يكون مكانه بعد اداء اليمين الدستورية، والعضو المحترم عندما سأل بأنه يريد ان يتكلم وقلت: يجوز على ان يقول: لا يجوز ان تؤدى اليمين الدستورية، انما هو تكلم في موضوع آخر وهو عدم استيفاء الوزراء بعض الشروط، هذا لا يكون الا بعد اداء اليمين الدستورية، ولذلك فالطريق الدستوري الآن هو ان يشرع في اداء اليمين الدستورية، لأن ما قيل يجب ان يقال بعد أداء اليمين لا قبل أداء اليمين.

• السيد خالد المضف: انا قلت في البداية ان عضو مجلس الأمة لا يمارس اعماله إلا بعد أداء اليمين، واعضاء الحكومة بعد تعيينهم يعتبرون اعضاء في مجلس الأمة طبعا بموجب الدستور، فأعضاء الحكومة لم يقسموا اليمين حتى الآن، فكيف يسمح لهم بالتكلم والمناقشة، مجرد السماح لهم بالتكلم والمناقشة يعتبر مخالفة دستورية.

• سعادة الرئيس: من الذي يقرر هذه المخالفة الدستورية؟

• السيد خالد المضف: المجلس، سعادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: لا شك أن المجلس له الكلمة، لكن هناك دستورا نحتكم اليه وقانونا نحتكم اليه، فاذا كان الدستور نص على شيء والمجلس أراد أن يخالف نص الدستور، فالرأي للمجلس في ذلك؟

(بعض السادة الاعضاء: لا)

• السيد خالد المضف: هذا غير وارد، سعادة الرئيس.

• السيد الدكتور الخبير الدستوري: نص الدستور في هذه النقطة يجعل المناقشة الآن غير دستورية لانها سابقة لأوانها، لأنني عندما قلت بأنه يجوز للعضو المحترم ان تتحدث قلت انه يجوز له اذا كان يريد ان يقول ان اداء اليمين الدستورية غير جائز دستوريا، انما هو تحدث في موضع آخر، وهو أن أحد او بعض الوزراء غير مستوف شروط العضوية، هذا لا يكون قبل أداء وانما يكون بعد اداء القسم، ولذلك فاللازم دستوريا الآن ان يشرع في اداء القسم مباشرة لانه ليس هناك حق دستوري في الكلام بهذا الشأن قبل ذلك.

• السيد عبدالباقي النوري: حضرة الرئيس، الدستور نص في المادة (131) أن الوزير يجب ان تتوافر فيه شروط معينة، وهذه طبعا دستورية من ضمن الاشياء التي يجب ان لا يتولاها، يعني لما يحلف وزير اليمين لا تطبق عليه المادة (131) في هذه الحالة يكون مخالفة دستورية، فإذا وقع اليمين وهذه المادة تعارض هذا اليمين فهناك مخالفة دستورية اذن اي واحد لا تنطبق عليه المادة (131) ويحلف اليمين في هذا المجلس تعتبر مخالفة دستورية.

• سعادة الرئيس: لو سمحت انا كررت بأننا لا نريد ان نخالف الدستور، وكلنا نحترم الدستور، والآن سمعتم سيادة الخبير، وقد فسّر انه لا يجوز النقاش او البحث قبل حلف اليمين انا اعتبر هذا شيئا دستوريا الآن.

• السيد الدكتور الخبير الدستوري: هذه المسألة اثيرت قبل الآن عند تشكيل مجلس الأمة بالانتخاب واعضاء مجلس الأمة عندما حضروا الى هذا المجلس في اول جلسة له اقسموا اليمين الدستورية رغم انه كان هناك مجال للطعن في بعضهم ولم يفصل في هذا الطعن الا بعد اسابيع او شهور، فأداء اليمين الدستورية مستمد بالنسبة للعضو المنتخب من اعلان انتخابه، ولو كان هناك مطعن عليه، ونص الدستور أن أول عمل يبدأ به هو أداء اليمين الدستورية.

• السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس.

• سعادة الرئيس: لا اسمح اذا كانت هناك مخالفة دستورية، اما اذا كان المجلس يريد ان يسجل على نفسه مخالفة دستورية...

(بعض السادة الاعضاء: لا ، لا)

• سعادة الرئيس: اذن فلن اسمح.

• السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس

• سعادة الرئيس: أرجوك لا أسمح لك

• السيد عبدالباقي النوري: اذن اطلب من المجلس بأن يسمح لي.

• السيد خالد المضف: نقطة ايضاح، سيادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: نقطة نظام أم نقطة إيضاح؟

• السيد خالد المضف: مجرد استفسار فقط.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• السيد خالد المضف: ألا يعتبر الوزراء اعضاء في مجلس الأمة بعد صدور المرسوم بتعيينهم؟

• سعادة الرئيس: انا لا اريد أن أدخل الآن في نقاش انا قلت سيناقش المجلس.

• السيد خالد المضف: (مقاطعا حتى نصل الى نتيجة سيادة الرئيس).

• سعادة الرئيس: هناك تفسير قانوني بيني وبينكم هناك تفسير قانوني للمجلس، يقول الخبير الدستوري لا يجوز النقاش قبل حلف اليمين الدستورية اذن اصبح هناك مخالفة دستورية.

• السيد عبدالباقي النوري: لا توجد مخالفة دستورية.

• سعادة الرئيس: لا توجد مخالفة دستورية؟

• السيد خالد المضف: هذا الكلام غير وارد سيادة الرئيس

• سعادة الرئيس: سيسجل هذا الكلام.

• السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس المادة 83......

• سعادة الرئيس: ارجو ان لا نخرج عن الموضوع.

• السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس

• سعادة الرئيس: تفضل

• السيد عبدالباقي النوري: المادة (83) من اللائحة الداخلية تقول: يؤذن دائما بالكلام في الاحوال الآتية:

أ - توجيه النظر الى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية.

ب - الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

ج - طلب التأجيل او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه اولا.

د - طلب اقفال باب المناقشة.

ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور اولوية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.

ولا يجوز في غير الحالة الاولى ان يؤذن بالكلام قبل ان يتم المتكلم اقواله.

المجلس الى الان ما اوضح موضوع هذه النقطة وهناك رد على ما تفضل به الخبير حول الطعون وما اشبه ذلك فلازم توضح هذه النقطة حتى يطلع المجلس برأي في الموضوع فلا نزال نتكلم في هذا الموضوع حتى ينتهي وبعد ذلك يقرر المجلس.

• سعادة الرئيس: لو سمحت لي دقيقة الموضوع الان منصب على هل يجوز الاعتراض قبل اداء اليمين ام لا الان الكلام منصب على هذا وفي حالة اختلافي في الرأي مع المجلس فمن الذي يحكم في هذا؟

• السيد عبدالباقي النوري: المجلس

• سعادة الرئيس: المجلس 2

• السيد عبدالباقي النوري: اي نعم

• سعادة الرئيس: حسنا، هل المجلس يريد ان يقر شيئا يخالف ما نص عليه الدستور؟

• السيد عبدالباقي النوري: لا

• السيد حمد المشاري: سعادة الرئيس اذا كانت القضية دستورية فلازم نرجع الى الخبير الدستوري فاذا كانت المسألة دستورية فعلينا ان نتمسك بالدستور ولا نخرج عنه.

• السيد نايف الدبوس: سيادة الرئيس حضرات الزملاء الواقع ان كل منا يهدف الى المصلحة العامة...

• سعادة الرئيس: ارجوك يا أخ نايف....

•السيد نايف الدبوس: لا. لدي فقط كلمة واحدة ولا اريد ان اعترض على احد

• سعادة الرئيس: لو سمحت انا لا اريد ان يتشعب الموضوع

• السيد نايف الدبوس: لو تسمح لي، لدي كلمة للمصلحة العامة، ولا اريد ان اخطئ وجهات النظر الاخرى.

• سعادة الرئيس: من حق العضو ان يأخذ حريته ويتكلم انما احترام الدستور اعتقد ان كل المجلس يقره، ولا يريد ان يسجل على نفسه مخالفة بالنسبة له.

• السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس.

● سعادة الرئيس: هناك كثيرون سجلوا قبلك يا أخ عبدالباقي

● السيد عبدالباقي النوري: تعليق على كلام الدكتور.

● سعادة الرئيس: انت علقت على كلام الدكتور قبل قليل.

● السيد عبدالباقي النوري: لا، لم اعلق.

● سعادة الرئيس: اذن ارجو ان تكون في صميم الموضوع ولا تخرج عنه.

● السيد عبدالباقي النوري: حضرة الرئيس الدكتور الخبير يقول اي واحد من اعضاء مجلس الامة لابد ان يحلف اليمين وهناك اعضاء يحلفون اليمين قبل ان ينظر في الطعن، الطعن ليس شيئا واضحا تماما اقصد ليس شيئا قاطعا، الطعن دائما ليس شيئا قاطعا، الطعن يتوقف على الدراسة ويمكن ان يكون الطعن ملفقا انما هذه مادة صريحة في الدستور هذه تختلف اختلافا تماما عن الطعن ليس لها علاقة في الطعن والمجلس موجود وقانوني وما دام المجلس، قانونا، موجودا وفيه اعضاء كاملو العدد تستطيع ان تشتغل اذن لا يؤخر من ان تكون هناك مناقشة قبل حلف اليمين متى يكون بعد حلف اليمين اذا كان هناك نقص في المجلس او المجلس غير قانوني والمجلس قانوني ممثلة فيه الحكومة، ونصابه قانوني موجود اذن من ناحية القانونية، الجلسة قانونية، من ناحية الطعن يختلف تمام الاختلاف عن هذه المادة، هذه المادة صريحة حضرة الرئيس ولا يمكن لاحد ان يفسرها غير هذا التفسير والمذكرة التفسيرية تفسرها اكثر فالشيء صريح نحن نريد ان نسأل ما معنى بطريق غير مباشر، اذا لا يوجد جواب نحن لدينا الجواب حضرة الرئيس.

● سعادة الرئيس: لو سمحت لي لدي ملاحظة انا لا اعارض النقاش واعطاء الكلام لاي عضو اذ ان هذا من حق كل عضو، انما الكلام منصب الان على المخالفة الدستورية، والمخالفة الدستورية لا اسمح بها، اذا المجلس اراد ان يقرها فهو وحده يتحمل مخالفة الدستور.

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: انا في الواقع اعتدت ولي الشرف في هذا ان المجلس كان يستمع لرأيي في الناحية الدستورية.

● سعادة الرئيس: صوت لو سمحت

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: اقول ان المجلس عودني في المسائل الدستورية الفقهية بالذات ان يعطى راي فيها قدره من الاعتبار، وآمن هذا والواقع اننا هنا لسنا امام راي فقهي انما امام نصوص دستورية صريحة، فالجلسة لا يمكن ان تكون قانونية الا اذا اقسم الوزراء اليمين ومثلوا فيها كوزارة بنص الدستور الصريح فالمادة (116) من الدستور تقول (يجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها) فاي كلام في موضوع يعرض على المجلس قبل ان تكون الوزارة مشكلة تشكيلا قانونيا وممثلة داخل المجلس وهي لا تمثل داخل المجلس الا بعد اداء اليمين الدستورية، فهذا النقاش يتعارض مع صريح نص المادة (116) من الدستور يتعارض كذلك، انا لا اعرف لماذا المسألة مأخوذة بحدة يتعارض كذلك مع نص المادة (68) من اللائحة الداخلية، وهذه النقطة واضحة جدا ولا تحتمل النقاش، اذ تقول (يتلى في اول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من اوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة او تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية اعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم اداؤها في الفصل التشريعي)، فالدستور واللائحة صريحان بان اول عمل يعمل لكي يكون الاجتماع صحيحا ولكي يمارس المجلس اعماله هو ان تتلى مراسيم تعديل او تشكيل الوزارة وتؤدى اليمين الدستورية ولذلك انا مسؤول عن فتح هذا النقاش لانني قلت يجوز لاحد الاعضاء ان يتكلم قبل اليمين الدستورية، اذا كان يرى ان هناك مانعا دستوريا من اداء اليمين الدستورية لكنه تطرق الى موضوع يأتي بعد اليمين الدستورية ثم اعجل فأقول ان الاعتراض باستناد حضرات الاعضاء على المادة (131) لا يقره فقيه ابدا المادة (131) وسأتحدث عن هذا بالتفصيل عندما يأتي دوره، هذه المادة (131) لا تفسر بالمعنى القائل بأنه لا يجوز ان يعين وزير وفيه حالة من حالات عدم الجمع الواردة بالمادة انما يعين وبعد التعيين يجب عليه ان يتخلى عن المسائل التي تتعارض مع العضوية، وسأتحدث عن هذا فيما بعد، انما اردت فقط ان ابعد عن الاذهان ان المادة (131) تؤدي المعنى الذي قاله حضرة العضو.

● سعادة الرئيس: (موجها الكلام للسيد الدكتور الخبير الدستوري) لدي ملاحظة لو سمحت سيادة الخبير، اريد ان أسال عنها، هل يعتبر الان اي بحث قبل حلف اليمين خروجا ام لا؟

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: اي نعم.

● سعادة الرئيس: اذن انا لا اسمح بالكلام

• السيد عبدالباقي النوري: (مقاطعا الرأي للمجلس حضرة الرئيس)

● سعادة الرئيس: اذا كان المجلس يريد ان يسجل خطأ على نفسه...

● السيد عبدالباقي النوري: لا، لا، هذا ليس خطأ (بعض السادة الاعضاء: لا، ليس خطأ )

● السيد عبدالباقي النوري: (مقاطعا) المجلس يسمح

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: (مكملا) انا ايضا سأرد على السؤال، الوزير العضو موجود الآن بصفته عضوا في المجلس قبل حلف الوزراء اليمين الدستورية وهو لا يحلف هذه اليمين الدستورية، لان اليمين الدستورية عن اداء الاعمال البرلمانية فهو اذن حلف هذه اليمين من قبل بصفته عضوا، وحتى لا يتكرر القسم عن الموضوع الواحد لا يسري شرط القسم على الوزير العضو، وانما يسري على الوزراء غير الاعضاء، لا لانه لا يجب ان يؤدي قسما وانما لانه ادى القسم عن عضويته قبل ذلك، هذا حكم الدستور.

● السيد عبدالباقي النوري: اسمح لي حضرة الرئيس:

● سعادة الرئيس: لن اسمح لك.

● السيد عبدالباقي النوري: اريد ان اعلق عليه.

● سعادة الرئيس: انا اعتبر اي كلام الان مخالفة دستورية انا لن اسمح اذا كان عضو يريد ان يقوم ويخالف، فستسجل المخالفة عليه.

● السيد عبدالباقي النوري: المادة 83 من اللائحة.

● سعادة الرئيس: اتبع الاصول يا عبدالباقي.

● السيد عبدالباقي النوري: اي نعم، انا اتبع المادة.

• سعادة الرئيس: انا اعتبر كلامك الان مخالفة دستورية.

● السيد عبدالباقي النوري: اللائحة. نظام

● سعادة الرئيس: تقصد نقطة نظام

● السيد عبدالباقي النوري: اي نعم انظر ماذا يقول يؤذن دائما بالكلام...

● سعادة الرئيس: ارجو ان تأخذ محلك يا عبدالباقي.

● السيد عبدالباقي النوري: نظام حضرة الرئيس

● سعادة الرئيس: ارجوك ان تأخذ مكانك.

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: الكلام الذي قلته منصوص عليه في المادة (68) من اللائحة الداخلية اذ تقول (يؤدي اليمين الدستورية اعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم اداؤها في الفصل التشريعي) فعضو مجلس الامة وهو منتخب قد ادى اليمين عن هذه العضوية خلال هذا الفصل التشريعي فانا اتكلم بنصوص اللائحة.

● السيد زيد الكاظمي:اي مادة يا دكتور

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: المادة (68) من اللائحة الداخلية.

● السيد عبدالباقي النوري: نقطة نظام.

● سعادة الرئيس: اذا كانت نقطة نظام فتفضل.

● السيد عبدالباقي النوري:

المادة (83) من اللائحة الداخلية تقول (يؤذن دائما بالكلام في الاحوال الاتية: بالرد على قول يمس شخص طالب الكلام) وبعد ذلك اي كلام كان يعلق عليه الاخر، فانا عندي تعليق فقط سؤال....

● سعادة الرئيس: لا باس، لكن بودي ان تشير الى المادة التي تحدد عدد المرات التي يسمح بها للعضو بالكلام، وكم تكلمت انت وكم مرة خالفت بالله لو قرأت هذه المادة.(بعض الاعضاء: المجلس اذن له)

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: هي المادة (82) من اللائحة.

● سعادة الرئيس: انا احب ان اقرأ لك المادة (82) من اللائحة الداخلية حتى تعرف، (لا يجوز للعضو بغير اذن من المجلس ان يتحدث في الموضوع الواحد اكثر من مرتين او ان يجاوز حديثه في المرة الواحدة ربع ساعة) وانت تكلمت ست مرات.

●السيد عبدالباقي النوري: المجلس اذن لي بذلك (بعض السادة الاعضاء: المجلس اذن له)

● سعادة الرئيس: انا لم اطلب لك الاذن من المجلس حتى يأذن لك، لكنك قمت من تلقاء نفسك وهذه مخالفة.

● السيد عبدالباقي النوري: طيب اذن اسأل المجلس.

● السيد محمد الرشيد: لي الحق ان اتكلم كعضو حضرة الرئيس

● سعادة الرئيس: يعني الان اي كلام في الموضوع يعتبر مخالفة دستورية... (بعض السادة الاعضاء: لا.لا)

● سعادة الرئيس: بلى، وعلى هذا ساطلب من الحكومة ان تؤدي اليمين حسبما نص عليه الدستور. ( بعض السادة الاعضاء: لا.لا)

● سعادة الرئيس: اذن يعتبر... (ثم وجه الكلام لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء قائلا) هل هذا الكتاب من قبلكم؟

● سعادة الشيخ جابر الاحمد: (وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء) اي نعم

● سعادة الرئيس: هناك كتاب من سعادة الشيخ جابر نائب رئيس مجلس الوزراء سيتلوه عليكم السيد الامين العام.

(بعض الاعضاء: نصوت)

● السيد ابراهيم خريبط: ليتلى الكتاب

● السيد يوسف المخلد: نأخذ رأي المجلس. يتلى او لا؟ لان هناك من قال لا يتلى.

● السيد محمد الرشيد: تسمح لي بكلمة سعادة الرئيس:

● سعادة الرئيس: (موجها الكلام للسيد الخبير الدستوري) هل التصويت جائز دكتور الان.

● السيد الدكتور الخبير الدستوري: دستوريا لم تنعقد الجلسة بعد

● سعادة الرئيس: نحن سنأخذهم بطول بال الان.

● السيد راشد الفرحان: نقطة نظام لو سمحت

● سعادة الرئيس: تفضل

●السيد راشد الفرحان: سعادة الرئيس نحن علمنا ان سقوط الحكومة يتوقف على الدستور وعلى نصوص الدستور وقد نص الدستور على الطريقة التي تسقط بها الحكومة فكيف يحق للمجلس ان يسقط الحكومة؟ المجلس يسقط الحكومة بالطرق الدستورية التي نص عليها الدستور، وهي ان تشكل جلسة خاصة وتحدد هذه الجلسة بعد ان يضم رئيس مجلس الوزراء ويناقش وانا اطلب التصويت الان على الثقة.

● سعادة الرئيس: لا يجوز

● السيد راشد الفرحان: بعد ان يحلف رئيس مجلس الوزراء نطلب طرح الثقة الآن، اولا يحلف رئيس مجلس الوزراء ثم نطلب طرح الثقة.

● سعادة الرئيس: أنا اطلب من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المطلوب منهم اداء اليمين فليتفضلوا باداء اليمين والذي لا يعجبه فعلى هواه.

(بعض السادة الاعضاء: لا يجوز)

● سعادة الرئيس: هذا حق دستوري له

(بعض السادة الاعضاء: لا يجوز)

● سعادة الشيخ جابر الاحمد: (وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء) اما ان نحلف اليمين الدستورية ونرد على الكلمات التي تقال او ان نترك الجلسة، لانه ليس في بقائنا فائدة.

● سعادة الرئيس: لكم حق دستوري بأن تحلفوا اليمين، والذي يريد ان يترك الجلسة فليتفضل هذا حق دستوري لكم، (ثم وجه سعادته الكلام للسيد الدكتور الخبير الدستوري قائلا) اليس من حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء ان يؤدوا اليمين!

●السيد الدكتور الخبير الدستوري: نعم

● سعادة الرئيس: اذن يتفضل نائب رئيس مجلس الوزراء بأداء اليمين

(ضجة)

عندما شرع سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر رئيس مجلس الوزراء بالنيابة في ادائها اعترض على ذلك عدد من السادة الاعضاء وانسحبوا من الجلسة وهم السادة الاعضاء:

احمد الفوزان، احمد السرحان، بندر اللافي، حزام اللميع، حمد الحميدة، حمد العيار، خالد المضف، خالد المسعود وزير التربية، خالد الغنيم، خالد نزال المعصب، خليفة الجري، خليل المزين، زيد الكاظمي، سالم الحريص، سعود العبدالرزاق، عباس مناور، عبدالباقي النوري، عبدالعزيز علي الخالد، عبدالله اللافي، علي المواش، علي الاذينة، علي الفضالة، فلاح الحجرف، محمد البراك، محمد السديران، مرضي الاذينة، مضحي نزال المعصب.

● سعادة الرئيس: انا اعتبر ان هذا مخالفة دستورية واسجلها على المخالفين

● السيد عباس مناور: اذا كانت هذه تعتبر مخالفة فهذا في رأيك الشخصي وليس رأي المجلس، (قال هذا الكلام وهو في طريقه لمغادرة القاعة).

● سعادة الرئيس: انا احترم الدستور واريد من المجلس ان يحترمه كذلك.

● السيد مرضى الاذينة: المجلس سلطة تشريعية، واعضاء المجلس معارضون، نقطة قانونية دستورية (قال هذا الكلام وهو في طريقة لمغادرة القاعة)

(ضحك)

● سعادة الرئيس:

الحكم بيني وبينكم هو الدستور (ثم وجه سعادته الكلام للسيد الامين العام) كم عدد الحضور الآن؟

● السيد الامين العام: الحاضرون الان 29

● سعادة الرئيس: اذن النصاب غير قانوني وترفع الجلسة

(رفعت الجلسة في الساعة 9.55 صباحا)

الرئيس

الامين العام

في الحلقة القادمة قبول استقالة الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة ومتابعة نقاش الأزمة.



الجريدة


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
02-03-2015, 01:46 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

صفحات أخرى / من مضابط مجلس الأمة (2)
حـكومـة 1965 تحـصل على ثـقـة المجـلــس وتـصـفيــق ...
من مضابط مجلس الأمة (2)
حـكومـة 1965 تحـصل على ثـقـة المجـلــس وتـصـفيــق حادّ عـند أداء جـابـر العلـي لليميـن الدستــوريـة





الجمعة 13 نوفمبر 2009 - الساعة 00:00
نشرنا خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من محاضر جلسات المجلس التأسيسي، ومناقشة الدستور حتى إقراره، واعتبارا من هذه الحلقة سننشر بعض المضابط دون ترتيب زمني محدد لمجلس الأمة، منذ المجلس الأول، وقوفا عند بعض المحطات المهمة التي تشكل ركنا أساسيا في تفعيل الممارسة البرلمانية، وتطبيق مواد الدستور وممارسة الدورين التشريعي والرقابي للمجلس. وفي المجلس الأول،...




136243_600.jpg

136243_700.jpg






T+ | T-
أخبار ذات صلة

من مضابط مجلس الأمة (3)
الأزمة الدستورية الأولى... خالد المسعود يرد: نعم انسحبت... وأنا لا أطعن من الخلف بل من الأمام


من مضابط مجلس الأمة (1)
الأزمة الدستورية الأولى... إسقاط وزارة 1964
خالد المسعود الفهيد وزير التربيـة انسحـب مع بعض النواب أثناء تأدية الشيخ جابر الأحمد رئيس الوزراء بالنيابة اليمين الدستورية


من محاضر المجلس التأسيسي
صياغـة الدستــور والحـوار حـول المادة الثانية والشريعة والنظام الاقتصادي وحقوق الإنسان





نشرنا خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من محاضر جلسات المجلس التأسيسي، ومناقشة الدستور حتى إقراره، واعتبارا من هذه الحلقة سننشر بعض المضابط دون ترتيب زمني محدد لمجلس الأمة، منذ المجلس الأول، وقوفا عند بعض المحطات المهمة التي تشكل ركنا أساسيا في تفعيل الممارسة البرلمانية، وتطبيق مواد الدستور وممارسة الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.

وفي المجلس الأول، ونظرا إلى غياب المحكمة الدستورية كان المجلس هو الفيصل في الطعون الانتخابية، وقد نظر في جلساته الأولى في عدد من الطعون، كان أطرفها تلك التي انحصرت في تغيير المرشحين، الذين فازوا بالانتخابات لأعمارهم، أو مدى إلمام بعضهم بالقراءة والكتابة، إذ يشترط في العضو معرفته ذلك، فضلا عن طعون تضمنت تهما لبعض الأعضاء بدفع رشاوى للناخبين، لكن المجلس الأول وبعد نقاشات مطولة وبعد استماع إلى الطاعنين والشهود الواردة أسماؤهم

في ذلك لم يقبل أي طعن وقد رفضت جميعها.

ومن أهم المحطات السياسية في تاريخ مجلس الأمة ما أطلق عليه الأزمة الدستورية الأولى عام 1964، إذ لم تتمكن الحكومة من الحصول على ثقة النواب، فكلما حاول رئيس الوزراء بالنيابة آنذاك المغفور له الشيخ جابر الأحمد تأدية القسم انسحبت أغلبية النواب، مما يفقد المجلس نصابه، وهو الأمر الذي أدخل البلاد في فراغ دستوري مدة شهر، كثرت فيه الأقاويل بشأن مصير البرلمان ومدى قدرته على الاستمرار، وقد توقع كثيرون أن يلجأ المغفور له الشيخ عبدالله السالم إلى استعمال حقه الدستوري بحل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة خلال شهرين كما ينص الدستور، إلا أن سموه رجح قبول استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها وطلب الثقة من مجلس الأمة مرة أخرى، ولم يكن مستحبا لديه اللجوء إلى خيار الحل، خاصة أنه أول مجلس أمة بعد إقرار الدستور، ولذلك فإن حله

من شأنه أن يزعزع ثقة الناس بالتجربة والتمسك بها.

في هذه الحلقة من «محطات سياسية» نعرض مضبطة الجلسة التي لم تتمكن فيها الحكومة من تأدية القسم، وما دار من نقاشات على أن نواصل في الحلقات القادمة تبعات ذلك، التي تمثلت في استقالة رئيس مجلس الأمة المرحوم عبدالعزيز الصقر وتداعياتها، ودعوة المغفور له الشيخ عبدالله السالم له لتعليق الاستقالة حتى عودته من رحلة العلاج في الخارج.

وفي هذه الحلقة نستكمل النقاش الدائر حول الأزمة الوزا رية بعد حصول حكومة 1965 على الثقة وعودة خالد المسعود الفهيد فيها وزيراً للتربية بعد ان كان قد انسحب مع النواب في جلسة الثقة للحكومة السابقة.

المحرر

عقد مجلس الأمة جلسته العادية العلنية في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء 3 رمضان سنة 1384هـ الموافق 5 يناير سنة 1965م، برئاسة صاحب السعادة عبدالعزيز حمد الصقر رئيس المجلس، بحضور اصحاب السعادة والسادة الاعضاء المحترمين، وحضر الاجتماع الخبير الدستوري لمجلس الأمة السيد الدكتور كمال خليل عثمان

والخبير القانوني للمجلس السيد الاستاذ ابراهيم عبدالوهاب، وتولى الامانة العامة السيد سالم جاسم المضف، الامين العام، وشهد الجلسة بعض رجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الصحافة والاذاعة ومصورو الصحف ووكالات الانباء ولفيف من السادة الزائرين.

• سعادة الرئيس: باسم الله نفتتح الجلسة (تتلى اسماء المعتذرين والغائبين) (لا يوجد غياب) ثم نظر المجلس جدول الاعمال على النحو التالي:

• سعادة الرئيس: اهنئ العضو المحترم السيد علي العمر بفوزه بثقة المواطنين، وأدعوه لاداء اليمين الدستورية (ثم وجه الكلام إلى السيد علي العمر) يمكنك اداء اليمين وانت في مكانك.

• السيد علي العمر: ادى اليمين الدستورية ونصها: «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله وأؤدي اعمالي بالأمانة والصدق».

(تصفيق حاد)

• سعادة الرئيس: تتلى مراسيم استقالة الوزارة السابقة وتشكيل الوزارة الجديدة.

تلاها السيد الأمين العام ونصها:

أمر أميري

بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد 56، 103، 129 من الدستور.

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 25 من رجب سنة 1384هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 1964م بتعيين رئيس لمجلس الوزراء وعلى كتاب الاستقالة المقدم من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1964م

امرنا بالآتي:

مادة اولى

تقبل استقالة صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء

مادة ثانية

يستمر صباح السالم الصباح والوزراء في تصريف العاجل من الشؤون، كل فيما يخصه، لحين تعيين خلفهم.

مادة ثالثة

يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة.

أمير الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر في 24 من شعبان سنة 1384هـ

الموافق 28 من ديسمبر سنة 1964م

أمر أميري

بتعيين رئيس لمجلس الوزراء

نحن عبدالله السالم الصباح امير الكويت

بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور

وعلى امرنا الصادر بتاريخ 24 من شعبان سنة 1384هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 1964 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

امرنا بالآتي:

مادة أولى

يعين:

صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح اعضاء الوزارة وعرض اسمائهم علينا لاستصدار مرسوم بتعيينهم.

مادة ثانية

يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة.

امير الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في 25 من شعبان سنة 1384هـ

الموافق 29 من ديسمبر سنة 1964م

مرسوم بتشكيل الوزارة

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور

وعلى المرسوم الصادر في 17من يناير سنة 1962 بإعادة تنظيم وزارات.

وعلى امرنا الصادر في 25من شعبان سنة 1384هـ الموافق 29 من ديسمبر سنة 1964م بتعيين صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وبناء على ما عرَض علينا رئيس مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي:

مادة اولى

يعين:

جابر الأحمد الجابر وزيراً لوزارتي المالية والصناعة والتجارة

جابر العلي السالم وزيراً للارشاد والانباء

خالد احمد الجسار وزيرا للعدل

خالد المسعود الفهيد وزيرا للتربية والتعليم

خالد العيسى الصالح وزير للأشغال العامة

سعد العبدالله السالم وزيراً لوزارتي الداخلية والدفاع

صباح الأحمد الجابر وزيراً للخارجية

صالح عبدالملك الصالح وزيرا للبرق والبريد والهاتف

عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

عبدالله مشاري الروضان وزيراً للأوقاف

عبدالله احمد السميط وزيرا للكهرباء والماء

عبدالعزيز ابراهيم الفليج وزيرا للصحة العامة

يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره.

امير الكويت

عبدالله السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في الأول من رمضان 1384هـ

الموافق الثالث من يناير 1965م

• سعادة الرئيس: أهنئ الحكومة الجديدة وأدعو لها بالتوفيق في خدمة البلاد وادعو سمو رئيس الوزراء وزملاءه لأداء اليمين الدستورية، وهذا لا ينطبق على الوزراء المنتخبين.

أدى اصحاب السعادة الوزراء المذكورة اسماؤهم ادناه اليمين الدستورية التالية:

«أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق».

سمو الشيخ صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء

سعادة الشيخ صباح الأحمد الجابر وزير الخارجية

سعادة الشيخ سعد العبدالله السالم وزير الداخلية والدفاع

سعادة الشيخ جابر الأحمد الجابر وزير المالية والصناعة والتجارة

سعادة صالح عبدالملك الصالح وزير البريد والبرق والهاتف

سعادة عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

سعادة خالد احمد الجسار وزير العدل

سعادة عبدالعزيز ابراهيم الفليج وزير الصحة

سعادة خالد العيسى الصالح وزير الاشغال العامة

سعادة عبدالله احمد السميط وزير الكهرباء والماء

سعادة الشيخ جابر العلي السالم وزير الإرشاد والأنباء

(تصفيق حاد)

• السيد جاسم القطامي: سعادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: لو سمحت

• السيد جاسم القطامي: هناك اعتراض دستوري

• سعادة الرئيس: هناك مراسيم سيُنَوَّه عنها، وبعد ذلك سأعطيك الكلام.

• السيد جاسم القطامي: هناك اعتراض دستوري اريد أن أبديه قبل المرسوم لو سمحت.

• سعادة الرئيس: لا، هناك مراسيم بإنابة وزراء جاءت في الفترة الماضية المفروض فقط ان ننوه بها للمجلس مجرد تنويه، وبعد ذلك سأعطيك الكلام.

• السيد جاسم القطامي: تفضل

• سعادة الرئيس: مراسيم الإنابة للتنويه بها فقط.

نوه السيد الامين العام عن المراسيم بالشكل التالي:

1 - مرسوم اميري بتعيين جابر الأحمد الجابر وزير المالية والصناعة وزيرا للخارجية بالاضافة الى عمله، وذلك مدة غياب صباح الأحمد الجابر وزير الخارجية.

2 - مرسوم أميري بتولي جابر الأحمد الجابر وزير المالية والصناعة بالاضافة الى عمله اعمال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، وذلك اثناء نيابة صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وولي العهد عنا خلال مدة تغيبنا خارج البلاد.

• سعادة الرئيس: (أعطى الكلمة للسيد جاسم القطامي بقوله) تفضل

• السيد جاسم القطامي: من المؤسف في الحقيقة سعادة الرئيس ان نضطر الى ان يكون بين الاعضاء نقاش او تساؤلات في مواضيع، الحق انها في مدة الشهر او ما يزيد عرَّضت هذا البلد لهزة من عدم الاستقرار وهزة وبلبلة في الرأي العام اعتراضا على تفسير مادة في الدستور وهي المادة (131) وانا سعادة الرئيس اريد ان اتقدم بسؤال وأتساءل هل المادة (131) من الدستور حفظت الآن وهل الوزارة الجديدة لا تنطبق عليها المادة (131) ام ان الاعتراض السابق لم يكن لمجرد تطبيق المادة (131) اريد ان اتساءل سعادة الرئيس كيف تعرضت البلاد شهرا وما ينيف عن الشهر لهزة انحدرت بالعمل السياسي ككل الى حد ان كل او اغلب مَن عرضت عليهم الوزارات قد رفضوا التعاون حتى اصبحت البلاد في وقت ليس بالقصير دون وزارة ودون ان يقبل اي فرد ودون ان يقبل اي رجل من الرجال الذين استشيروا للحكم التعاون وحمل المسؤولية، فهل يا ترى الأشخاص مع احترامي لهم، قد اطمأنوا على ان المادة (131) اصبحت محفوظة، واصبح الدستور الذي كان سبب هذه الهزة، ان الدستور خرق والدستور يجب ان يحافظ عليه. أين الدستور الآن؟ وأين المحافظة عليه؟ هل لا يوجد فيمن تولوا الوزارة الآن من لا يعمل في التجارة؟ ومن لا يتاجر مع الحكومة ومن ليس له صلة بالحكومة؟ ام ان الجو قد تغير. سعادة الرئيس الواقع ان العمل والاستشارات التي مضت والازمة التي مرت بهذا البلد يجب ان نقف امامها وقفة، ونقول هل يا ترى هذه الحياة الديمقراطية قد روعيت؟ وهل هذه الحياة الديمقراطية للحياة الديمقراطية؟ ام لمجرد القول إنها حياة ديمقراطية؟ سعادة الرئيس البلاد قد اهتزت شهرا وما ينيف والمواطنون قد أخذوا يفقدون الثقة في هذا المجلس ويفقدون الثقة في الحكم حتى اصبح من المتعذر لمدة شهر في هذا البلد، أن نأتي بوزارة، فيا سعادة الرئيس انا أتساءل الآن هل المادة (131) من الدستور مصونة؟ ولماذا سمحنا للذين لا تتوافر فيهم المادة (131) أن يقسموا الآن واذا كان التفسير الذي قيل وقلنا به سابقا ان المادة (131) حتى اذا توافرت بالشخص فيجب ان يقسم ثم يحاسب، انني اعود يا سعادة الرئيس وأتساءل هل الدستور حفظ الآن والمادة (131) منه لا تتوافر في الوزراء الحاليين؟

• سعادة الرئيس: شكرا (ثم اعطى الكلمة لسعادة وزير الدولة)

• سعادة يوسف السيد هاشم (وزير الدولة): سعادة الرئيس لا شك ان لأي عضو من اعضاء المجلس طلب الكلام وإعطاءه الأولوية، خاصة اذا كان الامر يتعلق بناحية دستورية، ولكن الذي لمسته مما تفضل به الاخ جاسم ان المسألة مسألة عتاب اكثر منها التمسك بمخالفة دستورية معينة ملموسة، وحضرته وجه التساؤل، ولكن هذا التساؤل لمن؟ هل هو للحكومة؟ هل هو للاعضاء؟ ام هل هو للخبير الدستوري؟ فأنا عندما كانت هذه العوامل الثلاثة غير متوافرة فيما تفضل به الاخ جاسم اعتقد انه هنا تكون الاولوية للحكومة ولسمو رئيس الوزراء في ان يلقي بيانه ولا شك ان ما تفضل بالاشارة اليه الزميل المحترم وارد في بيان الحكومة واعتقد انه سيحقق الهدوء والطمأنينة التي توخاها الزميل المحترم من وراء كلمته القيمة، فأنا أطالب الرئاسة بأن تفسح لسمو رئيس الوزراء وولي العهد بأن يلقي بيان الحكومة، والحكومة مستعدة بعد ذلك للمناقشة في اي موضوع.

• السيد جاسم القطامي: سعادة الرئيس

• سعادة الرئيس: لحظة لو سمحت

• السيد جاسم القطامي: ولكن كلامي واضح سعادة الرئيس، وإذا كان وزير الدولة اعتقد ان كلامي غير واضح فأنا اريد ان اوضح الكلام، أنا اعتقد ان الذين اعترضوا على المادة (131) هم الاخوان النواب وليست الحكومة، فالاخوان النواب الذين اعترضوا على المادة (131) انسحبوا، أرجو ان يفسروا هل الاعتراض لايزال قائما أم لا؟

• سعادة الرئيس: طالما الحكومة حلفت اليمين الدستورية، من حق اي عضو من خلال النظام ان يطلب التعليق على الموضوع وهذا حق له حتى لو قبل إلقاء بيان الحكومة.

• سعادة يوسف السيد هاشم (وزير الدولة): سعادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• سعادة يوسف السيد هاشم: (وزير الدولة) احب ان اسأل الخبير الدستوري، اذا كانت الحكومة طلبت مني بيانا ممثلة في رئيسها وطلب أحد الاعضاء ان يسأل سؤالا موجها لزملائه فأيهما اولى بأن يأخذ الأولية؟

• السيد الدكتور الخبير الدستوري:

للحكومة دائما ان تسمع كلما طلبت الكلام، انما المفروض ترتيب موضوعات الجدول، هل يتناقش ام يسمح بالتعقيب في مرسوم التشكيل أولا ام بعد تلاوة البيان؟ فالآن التعقيبات ليست على البيان وانما على مرسوم التشكيل كملاحظات بصدده يمكن ان تكون هذه قبل القاء البيان، انما اذا اقتنع اصحاب ملاحظات بأن البيان فيه الجواب وقبلوا تأجيل ملاحظاتهم الى ما بعد البيان فلا مانع من هذا.

• سعادة الرئيس: (موجها الكلام للسيد جاسم القطامي) هل تريد ان تنتظر إلى ما بعد القاء البيان وبعد ذلك تناقش يا سيد جاسم؟

• سيد سليمان المطوع: لا، لا يا سعادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: أرجوك.

• سعادة يوسف السيد هاشم: (وزير الدولة) سعادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• سعادة يوسف السيد هاشم: (وزير الدولة) انا أرجو الاحتكام الى المجلس ما دام الخبير الدستوري قال هناك امران في ايهما يجب ان يسمع اولا، لأن الزميل المحترم اشار الى النظام والهدوء وعدم البلبلة وانا اعتقد ان في القاء بيان الحكومة اولا ما يحقق الغاية التي هدف اليها الزميل فاذا كان الامر سواء مثلما يقول الخبير الدستوري، فلنسأل المجلس ايهما يفضل وايهما ادعم لانتظام الجلسة.

• السيد سليمان المطوع: سعادة الرئيس، نقطة نظام.

• سعادة الرئيس: لا، أرجوك، الا اذا كانت لديك نقطة نظام فتفضل.

السيد سليمان المطوع: نقطة نظام، نحن نعلق على المراسيم باعتبارها من الرسائل الواردة واللائحة نصت على هذا، لقد اعطت المجلس حق نصف ساعة بالتعليق على الرسائل الواردة.

• سعادة الرئيس: من حق المجلس أن يعقب على الرسائل، والذي فهمته من جواب سيادة الخبير أنه اذا اقتنع العضو السائل او المعقب بأن يكون نقاشه بعد الخطاب فلا مانع من هذا، هذا ما فهمته انا.

• سعادة يوسف السيد هاشم (وزير الدولة): طيب انا اعتقد ان حضرة العضو المحترم تفضل بالقاء سؤاله والذي حصل ليس هناك رد حتى الآن. فاذا كان الامر كذلك فأنا اعتبر ان سؤاله انتهى وجاء دور الحكومة، بأن تلقي بيانها.

• سعادة الرئيس: هناك أعضاء طلبوا الكلام (ثم اعطى الكلمة للسيد محمد الرشيد).

• السيد محمد الرشيد:

سعادة الرئيس، الواقع ان الذي تبين لي من سؤال الأخ جاسم وعدم الرد عليه من اي شخص من الذين عارضوا في الجلسة الماضية معناه ان المقصود في الجلسة الماضية كان اشخاصا وليست المادة (131) فلذلك سيكون تعليقي بعد القاء البيان.

• السيد عبدالرزاق الخالد:

سيادة الرئيس، تفضل صاحب السمو ولي العهد في استقالة وزارته الاولى بالبيان الذي صدر بأن الأزمة كانت ازمة مفتعلة وانه لم يكن هناك سبب دستوري لامتناع حضرات الاعضاء من البقاء في الجلسة وسجل ذلك بالتضامن مع بقية الوزراء ومع الأسف الشديد ان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ضم في وزارته وزيرا ممن افتعلوا الازمة، وخرج مع النواب، فإذن لب الأزمة والافتعال لا يزال موجوداً في الوزارة القائمة فتشكيل الوزارة ايضا تشكيل مفتعل وسينجم عنه ما نجم عنه في السابق اذا كان الرأي في السير بالحياة الديمقراطية هو اللعب البرلمانية والاساليب غير الديمقراطية والاساليب غير الاخلاقية، بحيث اذا كان هناك خبراء ويحتكم إلى رأيهم وعندما يحتكم الى رأيهم بعد انتهاء الازمة يقبل بها اذا جاءت على اهواء بعض الناس فلا خير في مجلس ولا خير فينا كمواطنين ان نكون بهذا الشكل. انتخبنا على ان نكون على مستوى اخلاقي معين وعلى ان نكون ناسا نمثل خلقا متعاونا متكاتفاً، اما ان نفتعل ازمات وننسحب ونضع الامور بحيث تشكل البلبلة وتأتي وزارة وتذهب وزارة الى ما لا نهاية، اذا كان المقصود الأشخاص فكان بالإمكان الاحتجاج على اشخاص واسقاطهم اولا فأولا بعد حلف اليمين الدستورية في تلك الجلسة، انا لم أر اي شيء تغير بالنسبة للوزراء عدا الاسماء لأن الوزارة التي سقطت لم تمارس عملها، فاذا كان هناك وزراء سابقون كان بالإمكان استجوابهم وهم وزراء في ذلك الوقت واذا كانوا وزراء جدداً كان يجب ان يترك لهم المجال ليحاسبوا عليه فكيف قبلت هذه الوزارة، وتركت لتحلف اليمين مع ان الوزارة السابقة لم يترك لها المجال ان تحلف اليمين؟

فكيف نقبل بوزارة تضم بينها عناصر تفتتها، يعني تنقل وزيرا من وزارته الى وزارة أخرى انتهت المسؤولية؟ التضامن الوزاري هو أساس الوزارة، فإذا كان التضامن الوزاري منتفياً من تشكيل الوزارة الاولى فكيف سيكون في الوزارة الحالية؟ اما اذا كان الامر وزارة تكتل ووزارة يمين ووزارة يسار ووزارة تشاجر داخل الوزارة فهذا شيء نحن لا نعرفه. انما نحن نعرف ان المجلس يحاسب الوزارة على مهام وعلى خدمات تقدمها للشعب، فتشكيل الوزارة بالشكل الحاضر لم يغير موضوعيا شيئا اطلاقا، انما هو تغيير شكلي، واذا كان القصد الدفع بالأزمة الى آخرها فليتفضلوا كما يشاءون.

• سيادة الرئيس: لي كلمة رجاء للسيد عبدالرزاق وللمجلس كله، للعضو الحق ان يناقش ولكن لتكن الالفاظ في حدود المنطق، ولا نخرج عن القاعدة (ثم اعطى الكلمة لسعادة وزير الدولة).

• سعادة يوسف السيد هاشم (وزير الدولة): أنا أعتقد سعادة الرئيس، ان بيان الحكومة متمم لمراسيم تشكيلها، وان هناك كثيرا من الاشياء التي أثيرت واردة في بيان الحكومة، واني اعتقد أن في الاستماع لبيان الحكومة ما يوفر على المجلس الموقر الكثير من الجدل ويوفر على المجلس الموقر الكثير من الهيبة واالنظام والأمر للمجلس ولسعادتكم.

• سيادة الرئيس: انا ليس لدي مانع اذا اسقط طالبو الكلام حقهم في التعقيب، لما بعد القاء البيان، فإذا كان الاخوان يوافقون على ذلك فأنا ليس لدي مانع.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب: نقطة نظام سيادة الرئيس.

• سعادة الرئيس: تفضل.

• السيد الدكتور احمد الخطيب: سيادة الرئيس، الموضوع الذي نحن طرحناه هو نقطة نظام ومخالفة دستورية، ونريد أن نتأكد بأن ليس هناك مخالفة دستورية يعني كم مرة ستخالف الدستور؟ فرجاء ان نعطي الفرصة لنبدي وجهة نظرنا في الموضوع.

• سعادة الرئيس: طيب، الكلام الآن لغيرك (وأضاف سعادته قائلاً) لي رجاء من الاعضاء المحترمين والزائرين، وهو ان التدخين غير ممنوع ومباح، ولكن نظرا لعدم وجود التهوية فنيا في المبنى، فلو امكن التخفيف من التدخين اظن ان ذلك سيساعد على تلطيف الجو (ثم اعطى الكلمة للسيد سليمان المطوع).

• السيد سليمان المطوع: سعادة الرئيس، أنا احب ان اتساءل ايضا مع المتسائلين واوجه السؤال الى الحاضرين في المجلس من حكومة ونواب محترمين، اذا كانت الحكومة السابقة التي استقالت والحكومة الحاضرة حسب تشكيلها ايضا قد اكدت في خطاب الاستقالة وفي خطاب القبول ان ليس هناك اية مخالفة دستورية للمادة (131) للدستور هذا حسب نصوص صريحة وردت في خطاب الاستقالة ونصوص صريحة وردت في خطاب القبول ايضا، فكيف اذن اسقطت الحكومة الحاضرة الوزراء السابقين من التشكيلة الجديدة اعتماداً على ماذا؟ اعتمادا على نص دستوري؟ ام اعتمادا على ظروف نجهلها ويجهلها المواطنون؟

السؤال الثاني، سعادة الرئيس، ما هي الضمانة الآن بعد ان وضحت الحكومة لمخالفة دستورية اكدتها في بياناتها واكدها الخبراء الدستوريون الحكوميون وغيرهم بأن ليس هناك اية مخالفة دستورية للمادة (131)، وان الأزمة مفتعلة فيكف اذن ترضخ الحكومة وتنصاع للمخالفة الدستورية، ما الضمانة اذن بأن لا تتكرر هذه المخالفات الدستورية، ويقضى بالتالي على الحياة النيابية الموجودة اذا كانت هناك حياة نيابية فعلاً في هذا البلد.

• سعادة الرئيس: الكلام يعطى بالتسلل حسب التسجيل الذي لدي، انما لكون بعض الاخوان المسجلين لطلب الكلام طرفا فهل ترغبون سماعهم قبلا، وبالنسبة لي فلا مانع لدي.

(موافقة عامة)

• سعادة يوسف السيد هاشم (وزير الدولة):

العضو المحترم السيد سليمان المطوع، وجه تساؤله هذه المرة الى الحكومة وإلى المجلس بخصوص بعض الزملاء المحترمين السابقين فالذي تحب الحكومة ان توضحه انها في تفسير المادة (131) كان لها موقف وهو الموقف الذي التزمه الخبراء ولذلك بناء عليه عرضت الوزارة على الوزراء السابقين المستقيلين فهذا ما تحب الحكومة أن تقوله جواباً على تساؤل الزميل المحترم.

• سعادة الرئيس: شكراً، (ثم اعطى الكلمة للسيد خليفة الجري).

السيد خليفة الجري: سعادة الرئيس، ردا على تساؤل الزميل المحترم جاسم القطامي حول المادة (131) والاشخاص الذين قاطعوا الجلسة بهذا الخصوص، سعادة الرئيس احب ان ابين للزميل المحترم ان الاكثرية او الاشخاص الذين يعنيهم الزميل المحترم لا يزالون عند رأيهم بخصوص المادة (131) وما تتعرض له، اما بخصوص الحكومة الحاضرة فنحن جميعا وحسب علمنا انها لا تتعارض، واذا كان هناك اشخاص يتعارضون مثلا مثلما تفضل الزميل المحترم بأنهم يتعاملون بالتجارة او غيرها فليس هناك مانع ان يبرز الزميل هؤلاء الاشخاص حتى تكون كلمة المجلس واحدة بالنسبة لهؤلاء.

• السيد الدكتور احمد الخطيب:

سيادة الرئيس، ما كان لنا ان ندخل طرفا في هذه الأزمة المفتعلة، لأنها كانت مفتعلة، وهي برأيي... مع الأسف.

• سعادة الرئيس: أرجوك يا دكتور.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب: العفو.

• سعادة الرئيس:

دكتور، أرجوك لكل عضو الحق في ان يناقش ويرد بما يريد، ولنكن في حدود المنطق السليم وانا ارجو ان تشطب هذه الكلمة بالذات.

• السيد الدكتور احمد الخطيب:

لا مانع من شطبها (ثم اضاف) ولكن، سعادة الرئيس، مثلما قلت سابقا ما كنا لنتعرض ونذكر هذه الأزمة لولا ان اموراً ثابتة خطيرة أقحمت فيها، سيادة الرئيس، بالنسبة لنا كل وزارة تشكلت منذ العهد الدستوري حتى الآن لم نجد فيها أي تغيير، رأينا كان واضحا ومعارضتنا لها كانت واضحة، ليست معارضة اشخاص، نحن لا نعادي الاشخاص، نحن نريد برنامجا يفيد هذا الشعب ويحقق امانيه، وما كنت لأتكلم لولا اننا أقحمنا وأقحم هذا الشعب واقحم هذا الدستور واقحمت مصلحة الشعب في هذه الأزمة، ومن الواجب، سيادة الرئيس، مادام ان الامور وصلت الى هذا الحد، وقد تصل الى ابعد من ذلك، ونحن لم نرد ذلك إنما إذا غيرُنا أرادها فنحن لها مستعدون يا سعادة الرئيس، طبيعة الازمة، سيادة الرئيس، برأينا ليست فيها اي مصلحة للشعب وليست فيها اي حمية للدستور، انما هي برأيي صراع على الكراسي، صراع على كراسي الوزارة، صراع على النفوذ.

ومع الأسف الشديد، ان الزج بعدد كبير من النواب المحترمين في معركة لم يدركوا منذ البداية مفهومها الصحيح، لا استطيع ان الوم الزملاء النواب الذين اتخذوا ذلك الموقف لأنني اعتقد انهم لا يعرفون فعلا طبيعة هذه المعركة التي افتعلت وزج البلد لمدة شهر كامل واصبحنا اضحوكة عند جميع الناس، كما أن الأزمة، سيادة الرئيس هي ان بعض الوزراء ارادوا ان تكون الوزارة موالية لهم، حتى إذا ما ظهرت التشكيلة الاولى مصلحتهم زجوا بهؤلاء النواب الأكارم في هذه المعركة ليخوضوا معركتهم هم، بالطبع لا شك ان بعضهم كان يعرف هذه المعركة. لا شك بأن بعضهم يا سيادة الرئيس كان يريد الكرسي. كان يريد كرسي الوزارة، وسنحت له الفرصة ليدخل في هذا التكتل ليجد شيئا من اهدافه، ولا شك سيادة الرئيس ان بعضهم وجدها فرصة سانحة لم يحلم بها طول عمره، ان يجد موجة عالية ليركبها، فسنحت له الفرصة وركب هذه الموجة وتكلم باسمها، سيادة الرئيس، واما بالنسبة لمن خطط لهذه الأزمة ولمن دفع البلاد الى هذه الورطة، بالنسبة لهؤلاء وللاغلبية النيابية انتهت الأزمة وحقق الانتصار، بالنسبة سيادة الرئيس، هذه طبيعة الأزمة وهذه طبيعة الوزارات المتتالية ونحن لجميع هذه الوزارات معارضون يا سيادة الرئيس باعتقادي سيادة الرئيس أننا لم نصل بعد إلى نهاية الأزمة، ولم نصل بعد إلى نهاية المخطط، سيادة الرئيس صراع على السلطة صراع على كراسي، افتعال هذه الازمة لشيء ابعد، سيادة الرئيس، باعتقادي سيادة الرئيس، ان ما يراد لهذا البلد، هو ضرب الحياة الديمقراطية وهو المراد، وهذا ما يخطط له، وهذا الذي يفسر الحملة العنيفة على المجلس وعلى الحياة الديمقراطية ويمجد كل حكم لا يستند إلى الدستور ولا يستند إلى القوانين، سيادة الرئيس، هذا الذي مررنا به، هذا سلاح القصد منه ضرب هذا الشعب، وضرب التجربة الديمقراطية، وضرب اماني الشعب، المسرحية سيادة الرئيس لم تنته بعد، وسوف تبرهن الأيام صدق ما نقول سيادة الرئيس، وقبل ان انهي كلامي، سيادة الرئيس أكرر سؤال الأخ جاسم القطامي، الاشخاص الذين اعتقدوا أن في الوزارة السابقة، مخالفة للمادة (131) من الدستور، ولم يسمحوا للوزراء حتى بالإدلاء باليمين الدستورية بمناقشتهم كما حصل بهذه الجلسة، لماذا سكتوا الآن هل تأكدوا بان الوزراء ليست لهم اعمال تجارية مع الحكومة، أنسوا ما عرضناه في الدورة الماضية؟ أنسوا القائمة التي استند الأخ محمد الرشيد عن الوزراء الذين كانوا يتعاملون فعلا مع الدولة؟ قائمة قدمت من الحكومة يا سيادة الرئيس وفيها أسماء اربعة وزراء، وفيهم من تصدر هذه الازمة، وادعى بانه بطل يريد أن «يحمي الدستور» ويحافظ على المادة (131) من الدستور ويريد صيانتها وهو على رأس هذه القائمة سيادة الرئيس، وهؤلاء موجودون بهذه الوزارة يا سيادة الرئيس، أرقام لم نقدمها نحن بل تقدمت بها إدارة الإسكان، فهل هذه الامور انتهت يا سيادة الرئيس؟ كيف اذن سمحوا لهذه الوزارة ان تؤدي اليمين الدستورية؟ هل يعترفون بانهم كانوا على خطأ؟ وانه كان من الأجدر ان تؤدي تلك الوزارة اليمين الدستورية ثم نتعاون نحن معهم لحماية المادة (131) من الدستور.

ألم نقلها صريحة قبل الجلسة بأننا مستعدون ونحن من يدافع عن الدستور سيادة الرئيس لا نخاف احدا، ولا نهاب احدا، ولا نريد أي مطمع، لا كرسي ولا منصب سيادة الرئيس.



الجريدة
 
أعلى