مضابط المجلس التأسيسي ....................

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
09-11-2012, 10:27 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif


ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 70 من مشروع الدستور ونصها :

"يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابراهمها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على أن معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية او حقوق المواطنين العامة او الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة ، والاقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيائ من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون.

ولا يجوز في أية حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية."
سعادة الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح :

لا يجوز في أية حالة ان تتمضن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية ... وأظن ان كل الدول عندها هذه الطريقة. وأنا أعلم ان هناك في العالم اتفاقيات سرية او ما وراء الكواليس او الاتفاقات الغير معلن عنها فما أدري رأي الخبير عن الأحوال التي نقراء عنها ونسمع عنها.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

القانون الدولي حالياً يمنع أن تكون هناك معاهدات بشروط سرية تخالف شروطها العلنية.
سعادة الشيخ/ عثمان خليل عثمان :
نفس المعاهدة تقر علنيا بواسطة الهيئات البرلمانية وتنشر على الشعب وعلى العالم انما في تنفيذ المعاهدة هناك وسائل سرية تتعلق بالتنفيذ انما المعاهدة شروطها تبقي علنية بالنسبة للشعب وبالنسبة لهيئة الامم الامم التي يجب أن تطلع عليها وتوثقها لديها.
سعادة الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح :

هل الاتفاقات ... مثل اتفاقات ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الدفاعية تعرض ايضا على الهيئات البرلمانية والشعب يحيط بشروطها ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
السرية لا تكون في ذات المعاهدة فهذا لا يجوز في العصر الحاضر ولا يجوز ان تكون هناك شروط سرية تناقض الشروط العلنية. فعندما يتم اتفاق بين دوكلتين فالخطوط الرئيسية لهذه المعاهدة تكون معلنه في البرلمان وفي هيئة الامم ولا يجوز ان تكون الشروط السرية عكس ما عرض على العالم وعلى البرلمانات المعينة.
سعادة الشيخ / جابر العالي السالم الصباح :
في العالم اتفاقيات فيها الرشوة وفيها توزيع الغنمية ، فاذا الغيت منها السرية واصبحت مكشوفة فما قيمتها ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
يجب ان تكون النصوص السرية متفقة مع الشروط العلنية كما تقول المادة أي أنه لا يجوز أن تتضمن المعاهدة شروط سرية تناقض شروطها العلنية.
وبعد استطلاع رأي المجلس اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 70 من مشروع الدستور.


ثم تليت المادة 71 من مشروع الدستور ونصها :
"اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على ان لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، اذا كان الملجس قائماً ، وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي ، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك. اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، الا أذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من أثارها بوجه آخر."
فوافق المجلس عليها.



ثم تليت المادة 72 من مشروع الدستور ونصها :

"يضع الأيمر بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتفنيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او أعفاء من تنفيذها.
ويجوز ان يعين القانون أداة أدني من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 73 من مشروع الدستور ونصها :
"يضع الأمير ، بمراسيم ، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين."
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب : (موجها الكلام للسيد الخبير) :
بالنسبة لترتيب المصالح والادارات هل عادة يختص بترتيبها المجلس ام الحكومة ؟:


السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
اذا كان ترتيب المرافق العامة يتضمن انشاء مرافق جديدة فيكون ذلك بقانون ، خصوصا انشاء هذه المرافق الجديدة يتطلب اعتمادات جديدة في الميزانية مما يستلزم اخذ موافقة البرلمان .

انما المقصود من هذه المادة بالذات ليس انشاء مرافق جديدة انما المقصود هو ترتيب داخلي للمرافق القائمة أي المصالح والادارات العامة بمعني أن الوزير يرتب وزارته وان مدير المصلحة يرتبه مصلحته على ان هذا الترتيب للمصالح والادارات اذا كان على مستوي عال يمكن ان يكون بقانون ايضا لاهميته ولو أنه يكون اصلا بمرسوم.

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
هل هذه المادة الأن تحمل هذا التفسير ؟
اليد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
نعم ! وهذا هو المقرر فقهياً كذلك.

وبعد استطلاع رأي المجلس اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على هذه المادة.
وفي تمام الساعة التاسعة والنصف وخمس دقائق أعلن سعادة الرئيس رفع الجلسة ربع ساعة للاستراحة.
ثم استوئنفت الجلسة في تمام الساعة التاسعة وخمسون دقيقة. فتلا سيادة الامين العام المادة 74 من مشروع الدستور ونصها :
"يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدي الدول الاجنبية ويعزلهم وفقا للقانون ، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لدية."
فوافق المجلس عليها.

ثم تليت المادة 75 من مشروع الدستور ونصها :
"للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها ، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك على الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو."
فوافق المجلس عليها.

ثم تليت الماة 76 من مشروع الدستور ونصها :
"يمنع الأمير أوسمة الرف وفقا للقانون."
فوافق المجلس عليها.

ثم تليت المادة 78 من مشروع الدستور ونصها :
"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه ، كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب الأمير على أن تصرف من مخصصات الأمير."
سعادة الرئيس :

المادة 78 سوف نؤجلها.
سعادة الرئيس :
بناء على طلب بعض الأخوان لانهم مرهقين نعلن اختتام الجلسة.
وكان ذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

هذا وقد ناقش المجلس في هذه الجلسة من مشروع الدستور.
الباب الرابع – السلطات.
الفصل الأول – أحكام عامة.
الفصل الثاني – رئيس الدولة.
وقد وافق على جميع مواد هذا الفصل ما عدا المادة 78 التي قرر تأجيلها.

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-04-2014, 06:44 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

الجلسة الحادية والعشرون

Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 0


المجلس التأسيسي

محضر جلسة 21/62

يوم الثلاثاء 25 ربيع الثاني سنة 1382هـ

الموافق 25 سبتمبر (أيلول) سنة 1962م

عقد المجلس التأسيسي جلسته العادة العلنية 21/62 في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 25 ربيع الثاني سنة 1382هـ الموافق 25 سبتمبر (أيلول) سنة 1962م

برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور اصحاب السعادة والسادة الاعضاء المحترمين الآتية أسماؤهم :

• أحمد خالد الفوزان

• الدكتور/ أحمد محمد الخطيب نائب رئيس المجلس.

• الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح وزير الكهرباء والماء.

• حمود الزيد الخالد وزير العدل.

• الشيخ/ خالد عبدالله السالم الصباح وزير الجمارك والموانئ.

• خليفة طلال الجري

• الشيخ/ سالم العلي الصباح وزير الاشغال العامة.

• الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية.

• سعود عبدالعزيز العبدالرزاق

• سليمان أحمد الحداد

• الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الارشاد والانباء

• عبدالرزاق سلطان أمان

• عبدالعزيز حمد الصقر وزير الصحة العامة.

• عبدالله فهد اللافي الشمري

• على ثنيان صالح الأذينة

• الشيخ/ مبارك الحمد الصباح وزير الأوقاف.

• مبارك عبدالعزيز الحساوي

• الشيخ/ مبارك عبدالله الأحمد الصباح وزير البريد والبرق والهاتف

• الشيخ/ محمد أحمد الجابر الصباح وزير الدفاع

• محمد رفيع حسين معرفي

• محمد وسمي ناصر السديران

• محمد يوسف النصف وزير الشئون الاجتماعية والعمل

• منصور موسي المزيدي

• نايف حمد جاسم الدبوس

• يعقوب يوسف الحميضي.

• يوسف خالد المخلد المطيري.

كما حضر هذا الاجتماع السيد الامين العام للمجلس التأسيسي الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان ورجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون ومصورو الصحف ووكالات الانباء وبعض السادة المواطنين.

وقام بسكرتارية الجلسة السادة : عدنان محمد جهمي وسعيد سليمان العدساني وعبدالعزيز محمد الرشيد وعلى حسين الدشتي.

وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة اصحاب السعادة الوزراء التالية اسماؤهم :

• الشيخ / جابر الأحمد الجابر الصباح وزير المالية والاقتصاد .

• الشيخ/ صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

• عباس حبيب مناور

• الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح وزير التربية والتعليم.

وناقش المجلس في هذه الجلسة جدول الاعمال على النحو الآتي :

سعادة الرئيس :

نفتح الجلسة باستكمال النصاب القانوني.

ثم طلب سعادته من السيد الأمين العام البدء بعرض جدول الأعمال.

السيد / الأمين العام :

البند الأول من جدول الأعمال اقرار محضر الجلسة السابقة.

سعادة الرئيس (موجها كلامة للسيد الأمين العام) :

تكلم عن الملاحظة.

السيد / الأمين العام :

في الصفحة 14 وبعد كلام سعادة وزير الداخلية تكلم السيد العضو المحترم منصور موسي المزيدي قائلاً :

"أقترح ان تبحث هذه المادة في جلسة سرية".

وبعد تكلم سعادة وزير الكهرباء والماء الشيخ/ جابر العلي قائلاً :

طأطلب أن تبحث في جلسة علنية".

سعادة الرئيس :

ما فيه أعتراض.

ولما لم يكن من اعتراض فقد وافق المجلس على محضر الجلسة السابقة 20/62.

يعقوب الحميضي :

قبل ان نقر محضر الجلسة السابقة أود أن أتكلم عن ما سبق في الجلسة اماضية من ان بعض الأخوان وبكل أسف قالوا كلاما يشتم منه التهديد والاستفزاز الموجه الى المجلس ونحن نأسف لما حصل ونحن نعلم أيضاً أن أعضاء المجلس أحرار في أبداء آرائهم ولهم الحق في ذلك. وأعضاء المجلس جميعهم يجب أن يهدفوا لمصلحة البلد العليا كل حسب اتجاهه وحسب رأيه الخاص دون أ نيكون لذلك علاقة بالمحسوبية. وأنا أطلب وأرجوا من الأخوان أو بعض الأخوان في المجلس أن يتقدموا لنا بالتأكيدات والدلائل حول حرية الرأي وذلك حفظا لوحدة الصف في البلد.

وأود أن أتكلم أيضاً حول الرئاسة في الجلسة الماضية وبكل اسف كانت الرئاسة منعت بعض الأخوان الأعضاء من ابداء آرائهم وكانت تتدخل في مناقشات المواد وهذا غير جائز بل المطلوب من الرئاسة أن تكون على الحياد وليست منحازة الى أي طرف.

سعادة الرئيس :

تفضل أخ سليمان (موجهاً كلامة للسيد سليمان الحداد).

السيد / سليمان الحداد :

أؤيد الأخ يعقوب الحميضي في كل ما قاله وأضيف بأن اللائحة الداخلية للمجلس والدستور المؤقت هما اللذان يحكمان مناقشاتنا في الصورة الدستورية.

سعادة الشيخ / سعد العبدالله :

كلام الأخ يعقوب جميعه كلام جميل ومعقول وأن تكون الحرية للاعضاء ان يعبروا عن آرائهم فهو ضروري. والأخ يعقوب تطرق وقال أريد بعض التأكيدات فما هي هذه التأكيدات ؟

السيد / يعقوب الحميضي :

التأكيدات التي أريدها هي ضرورة أن تكون محاولة التحفظ في بعض الكلمات وخاصة ما بدر في الجلسة الماضية عن سعادة وزير الكهرباء والماء في محضر الجلسة الماضية وهي طوالا فلنا طريقة أخري". واعتقد هذا شئ يعين الضغط على حرية الرأي.

سعادة الرئيس :

من ناحية كلام أعضاء المجلس كل من له راي أن يتكلم ما يشاء وممكن ارد عليه مثل ما رديت على الآخرين بحدود النظام فلو تعدي واحد على نظام المجلس فللرئاسة أن توقفه وتوقف الجلسة ان أمكن ، وحتي الآن موجود حرية لكل من يرد على الآخر. وقد تكونوا شعرتم ان هذا يعني من نوع الكلام الجاف أو غيره وهذا يحصل في المجالس الأخري وقد يكون أكثر من هذا الشئ في البلاد الأخري. فنرجوا من الأخوكان جميعهم في المستقبل كل منهم أن يتكلم يعني بأسلوب لا يؤثر على الآخرين ، وكل واحد له الحق أن يرد على الآخر اذا كان مخطئ أو كلامة فيه تعبيرات أخري اعتقدها الآخر أنها تعبيرات جافة.

أما من ناحية الرئاسة أظن أن الكلام هذا يخصك وحدك ما أظن اليوم المجلس يريد أن يقول أن الرئاسة حادت عن الطريق بقي اذا كانت جاوبت عن بعض مواد الدستور. فالرئيس تكلم لا بصفته رئيس المجلس بل بصفته أحد أعضاء لجنة الدستور ومع الأسف أنت أحد اعضائها وسكرتيرها وفي الفترة التي قامت في الثلاث جلسات الأولي التي ناقشنا فيها الدستور كلكم تعرفون ما أحد منكم جاوب فاضطر الرئيس ان يسد الفراغ ولولا ما أنه تكلم واوضح قد يكون المجلس ما يعرف ما هي المناقشة التي دارت في لجنة الدستور ما هي أسبابها ولماذا صارت هذه وتلك اما انه كشخصه اعتدي على احد في كلام او منع احد من غير نظام او غير قانون هذا لا أظن ان المجلس يوافقكم عليه.

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

بالنسبة لإدارة الجلسات اراد الأخ سليمان الحداد أن يتكلم في الجلسة الماضية والرد الذي ورد في المحضر، أعتقد هذا ردا لا يجب أن نسمعه.

سعادة الرئيس :

لنا رد عليه طبعاً.

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

الشئ الثاني اعتقد ان الرئيس مفروض أن يكون حكما بين الاعضاء. واذا أراد النقاش فما عليه الا ان يكلف احد الاعضاء ليحل محله ويأتي مع الاعضاء للمناقشة وهذا هو الطريق السليم.

والشئ الثالث هو أننا تعودنا في جميع اللجان الموجودة في المجلس ان تقدم لنا تقريراً عن اعمالها مع ان لجنة الدستور لم تقدم لنا أي تقرير ، فنحن أي كل الاعضاء لم ندر ما هي المناقشات ما هي الملابسات التي دارت في اللجنة. والاشياء الجدية المختلف عليها كان بالامكان ان يطلع الاعضاء على التقرير من لجنة الدستور وعلى نوعية النقاش الذي دار وعلى ضوئها ممكن ان يكون النقاش في المجلس.

سعادة الرئيس :

لي كلمة فيما يخص الرئاسة . أنا منعت سليمان لأنه اراد أن يناقش على مادة صوت عليها وكان الجو حامياً ومن رأي بعض الأخوان أن تسد المناقشة فيها ويؤخذ عليها التصويت ، وقد اخذ عليها التصويت ولا يجوز لأحد ان يناقش على المادة نفسها بعد التصويت عليها وهذا دستوريا. بقي الشئ الآخر الذي أرادته من ناحية التقرير بالنسبة للدستور فمهما كان التقرير ما يكفي لانه سيتكون من مئات الصفحات والمناقشة هي التي تفيد. بقي كيف جرت المناقشة في لجنة الدستور وكيف اتت وكيف صارت وكيف هذا. ما أظن الأخوان الا كلهم يعلمون أننا في صلة معهم وكل شئ من هذا الدستور وخطوطة الاولية وفروعه تفاهمنا معهم وشتارونا معهم حتي انه بلغ من الامر ان هقد لا يحتاج الى المناقشة وحضرة الدكتور الخطيب نفسه يعرف التفاصيل في الدستور وملابساته من دقيقة وكبيرة ومراجعاتي مع صاحب السمو في الايام الاخيرة عن بعض النقاط ورجعت الى بعض الاخوان واستشرتهم وكلهم وافقوا عليه وافقوا على مبادئه. انما طلبوا انهم يمرون عليه ليناقشوه فقط لاثبات المناهقشة اما كمبادئ واسس كلهم موافقين عليها بما فيها لا نوكعية الوزارة ولا نوعية الحكم ولا ما يخص الاحزاب كل هذا شئ متفق عليه خارج المجلس ومتفق عليه كمبدأ.

وهذا دائما يصير في البرلمانات هذه الاشياء المهمة تؤخذ من وراء الكواليس وبخارج المجلس بين رؤساء الكتل ويتفاهم عليها وفعلا ما اتينا هنا الا لمناقشة الفروع وبعدها اقرار الدستور نفسه واعطائه الشرعية واذا تعدي أحدنا... تعدي الخط في الدستور وعن فهم وعن عمد فهذا يؤخذ عليه بصفته مسؤول عن هذا البلد ويعرف عن اسرار الدستور وفروعه كلها خارج المجلس عندما يأتي ويتكلم في اثناء المجلس ويناقش في اشياء طالعة عن الخط ايضا لازم يحاسب نفسه لانها هذه مسئوولية بلده ومسؤولية امته لازم يعرف ان الكتل الموجودة في البلد لها مطالب ولها آراء ولها أفكار فمن الافضل أنه دائما يراعيها وخصوصا وهو مطلع على سرائر الامور كلها في الخارج.

سعادة الرئيس : (موجها كلامة للسيد الأمين العام)

تفضل علي.

السيد/ الأمين العام :

توقفنا في الجلسة الماضية عند الفصل الثالث الخاص بالسلطة التشريعية ونبدأ بالمادة 79.

ثم تليت المادة 79 من مشروع الدستور ونصها :

"لا يصدر قانون إلا اذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير".

فوافق المجلس عليها.

ثم تليت المادة 80 من مشروع الدستور ونصها :

"يتألف ملجس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبون بمجلس الأمة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم."

سعادة / حمود الزيد الخالد :

اتفقنا في الجلسة لاسابقة ان تقرأ المادة مرتين.

سعادة الرئيس :

أعيدت المادة الاولي والمادة الثانية تعاد الآن.

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 81 من مشروع الدستور ونصها :

"تحدد الدوائر الانتخابية بقانون".

السيد/ مبارك عبدالعزيز الحساوي :

أح أن أسأل سيادة الخبير على أي أساس تتم الدوائر الأنتخابية حسب المناطق او حسب السكان.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

هذا الموضوع يتناوله قانون الانتخاب لا الدستور وقوانين الانتخاب في تحديدها الدوائر الانتخابية اما ان تقوم على اساس عدد السكان واما ان تكون على اساس جغرافي فكلا الأمرين وارد وانما هو قانون الانتخاب الذي سيوضع تكملة لهذا الدستور.

ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 81 من مشروع الدستور.

ثم تليت المادة 82 من مشروع الدستور ونصها :

"يشترط في عضو مجلس الأمة :

‌أ- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.

‌ب- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

‌ج- الا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

‌د- ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها."

السيد/ أحمد الفوزان :

بالنسبة لكلمة "اصلية" ما الذي تدل عليه ؟ ولماذا لا نقول "بالتأسيسي" بدلاً من كلمة أصلية ؟

سعادة الرئيس :

هذا يأتي في القانون اليس كذلك يا دكتور (للخبير) ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

أبناء الجنسية الواحدة نوعان : أبناء الجنسية الأصليون والمتجنسون وتفاصيل هذا الموضوع ايضا يبينها قانون الجنسية ونحن نكتفي هنا بالاشارة إلى الكويتي الأصيل الذي يحدد وفقا لقانون الجنسية. فهذا اللفظ أخذ من قانون الجنسية أما التفاصيل فتأتي في قانون الجنسية. فقانون الجنسية هو الذي يحدد من هو الكويتي الذي له الصفة الأصلية ومن هو الكويتي بالتجنس.

السيد / محمد رفيع حسين معرفي :

ما هو معني "الأصلية" ؟ ولماذا لا نقول بالتأسيسي ؟

السيد الدكتور / عثمان خليل عثمان :

شرح هذا يرجع إلى قانون الجنسية وهو في العادة في أغلب الدول يعتبر المواطن الأصيل هو المواطن بطريق الدم وانما لقانون الجنسية الكويتي أحكام تفصيلية في هذا الشأن فمجاراة له وضعنا عبارة واسعة تعطي المشرع أكبر فرصة وحرية في تحديد طبقات أو أنواع الذين يحملون الجنسية لاكويتية فمنهم الكويتيون الاصليون قبل سنة 1920 ومنهم من جاءوا منذ سنة 1920 ومنهم من يتجنسون الآن. وكل هذا التفصيل سيأتي في قانون الجنسية وقانون الجنسية الكويتي يستعلم نفس الاصطلاح القائل "الكويتي بصفة أصلية" فنحن قد استعرنا هذا اللفظ من القانون ، والقانون الخاص بالجنسية هو الذي يتناول تفصيلات هذا الموضوع.

السيد/ محمد رفيع حسين معرفي :

أنا أطلب أن يكون النص "كويتي الجنسية بالتأسيس وفقاً للقانون".

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

أصطلاح "بالتأسيسي" غير وارد في القوانين ولا في المصطلحات القانونية ، انما الوارد في القانون لفظ "بصفة أصلية" وفيما بعد يشرح هذا الأصطلاح قانون الجنسية بشئ من التوسع حسب تقدير الموقف.

السيد / احمد الفوزان :

وهل يخالف القانون وضع كلمة "بالتأسيسي".

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

لا يوجد لفظ بالتأسيسي في مصطلحات قوانين الجنسية ابداً.

السيد / أحمد الفوزان :

أنا أعرف أن هناك أناساً حصلوا على الجنسية من 30 سنة ومن 25 سنة ومن ثلاث سنوات والذين حصلوا على الجنسية منذ عشر سنوات أري أن بأمكانهم ان يكونوا أعضاء في مجلس الأمة.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

هذا موضوع آخر ، فالتفرقة بين المواطن الأصلي وغير الأصلي هو الموضوع الذي كنا نتحدث عنه ومرجعه إلى قانون الجنسية كما قلت. أنما مناقشة المادة أصلاً أي مناقشة فكرة المادة وهي أنك تفرق بين كويتي وكويتي. فهذا الموضوع آخر والآخر معروض على المجلس للرأي. فالسؤال الثاني يبدو أنه أن يناقش مبدأ قصر هذا الحق على فئة من الكويتيين ومن فئة أخري. هذه المناقشة لفكرة المادة وهي معروضه على المجلس للبت فيها. هل يري ان كل من يحمل الجنسية الكويتية يصح أن يكون عضوا في مجلس الأمة أو يقصر هذا على المواطنين الأصليين دون الذين اكتسبوا الجنسية. وهذا هو موضوع المادة المعروضة على المجلس فقد نناقش هذا المبدأ أو نبدي الراي ضده أنما هو ليس متعلقا بتفسير معني أصيل أو غير أصلي الذي كنا نبحثة أول الأمر.

سعادة الرئيس :

هل نوافق على هذه النقطة ؟هل لأحد اعتراض ؟

ولما لم يعترض أحد فقد أعلن الرئيس موافقة المجلس على هذه النقطة.

السيد الدكتور / أحمد الخطيب :

الشرط – ج – من المادة 82 تقول :

"ج : الا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية".

أعتقد أن الكويت دولة حديثة ويشعر الواحد من أعمال المجلس اننا بحاجة إلى الكثير من الكفاءات لأننا دولة حديثة... حديثة العهد بالتعليم ودائما يكون ايام الانتخابات فيه عدد لا بأس به من المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءات عالية الا أن سنهم اقل من 30 سنة واعتقد أنه لا يلزم عند وضع دستور أو مادة من مواد الدستور وضع ما يشكل عقبه في طريق دخول هذه الكفاءات إلى المجلس. وكما قلت أنه توجد منفعة من دخولهم الملجس واعتقد انه في نظام غرفة التجارة يوجد بند يعفي حامل الشهادة من خمس سنين. أنا رأيي أنه اذا أمكن ان نتبع نفس الأسلوب حتي نتج لهذه الكفاءات ان تخدم بلدها.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-04-2014, 06:47 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

سعادة الرئيس :

هل أحد عنده كلمة ؟ أحد عنده رد على كلام الدكتور/ أحمد الخطيب ؟

السيد / يوسف خالد المخلد :

أنا اؤكد كلام الدكتور الخطيب أن تكون السن 25 سنة أو أقل لأننا نحن في امس الحاجة لمواطنين صالحين يخدمون وطنهم.

السيد / يعقوب الحميضي :

بصفتي عضواً في لجنة الدستور، وكما أبديت رأيي في اللجنة وهو مطابق لكلام الدكتور/ احمد الخطيب – أي أن تكون السن 25 سنة.

السيد/ محمد رفيع حسين معرفي :

أنا أطلب التصويت على 30 أو 25 سنة.

سعادة الرئيس :

لا بأس.

السيد/ مبارك عبدالعزيز الحساوي :

والله أن أؤيد ما أبدوه الجماعة خصوصا وان وضع الكويت الحالي مثلا يحتاج الى هذه المؤهلات ، ولهذا أردت 25 سنة وأري أن يوافق المجلس وحضرات الاعضاء على هذا الأقتراح.

السيد/ نايف حمد الدبوس :

الجماعة وجهة نظرهم طيبة جداً بالنسبة للشهادات وللمعرفة ولذا فنحن موافقون. ولكن اعتقد أن كل شئ يريد تفكيراً وعقلية ويكون بتجارب في الحياة. واعتقد ان دساتير العالم هي التي نصت عليها المواد المعروضة. وهناك شخص مثلا عنده شهادة وليس لديه خبرة في الحياة وهناك شخص عنده خبرة وليست لديه شهادة وفي رأيي ان الشهادة تعادل الخبرة ولكنهم على حق وانما نترك الامر للمجلس لتقرير ما سيكون.

سعادة الرئيس (موجها كلامة للسيد الأمين العام) :

على ... التصويت.

نريد أن نصوت على هذه النقطة أي على 25 أو 30 سنة.

سجل عندك.

وجرت عملية التصويت بطريق المناداة بالاسماء على السادة الأعضاء وكانت النتائج التالية :

30 سنة 25 سنة

السيد/ أحمد خالد الفوزان. السيد الدكتور/ أحمد الخطيب

سعادة/ حمود الزيد الخالد السيد/ سليمان أحمد الحداد

السيد/ خليفة طلال الجري السيد/ مبارك الحساوي

السيد/ سعود عبدالعزيز عبدالرزاق السيد/ يعقوب الحميضي

السيد/ عبدالرزاق سلطان أمان السيد/ يوسف خالد المخلد

سعادة/ عبدالعزيز حمد الصقر

السيد/ عبدالله فهد اللافي الشمري

سعادة/ عبداللطيف ثنيان الغانم

السيد/ علي ثنيان صالح الأذينة

السيد/ محمد رفيع حسين معرفي

السيد/ محمد وسمي ناصر السديران

سعادة/ محمد يوسف النصف

السيد / منصور موسي المزيدي

السيد/ نايف الدبوس

وبهذا كانت النتيجة :

30 سنة 25 سنة

14 صوتاً 5 أصوات

وبعد ذلك نظرا لعدم وجود اعتراض من احد على أصل المادة اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 82 من مشروع الدستور.

ثم تليت المادة 83 من مشروع الدستور ونصها :

"مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107.

والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب ، ويكون هذا المد بقانون".

سعادة الرئيس :

هل هناك أحد عنده أعتراض على هذه المادة ؟

فلم يعترض احد فأعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 83 من مشروع الدستور.

ثم تليت المادة 84 من مشروع الدستور ونصها :

"أذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب ، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.

وأذا وقع الخلو في خلال ستة الاشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل".

السيد / على الأذينة :

المادة 83 لأي سبب من الاسباب حيل محله الذي يليه في الأصوات ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

الواقع أن الاقتراح مقبول في نظري من الناحية الدستورية اذا كنا سنأخذ بالانتخاب بالقائمة. والأنتخاب بالقائمة يعني ان الدائرة الانتخابية لا تنتخب عضوا واحدا أنما تنتخب عنها اكثر من شخص ففي هذه الحالة يكون من الأيسر فعلا من ناحية تسهيل عملية الانتخاب انه اذا خلا مكان أحد الأعضاء لا تجري العملية الانتخابية من جديد وانما يحل محله من حصل على اكثر الأصوات ممن لم ينجحوا في الانتخاب.

انما هذه الطريقة لايمكن الأخذ بها اذا كانت الدولة تسير على نظام الانتخاب الفردي يعني الدائرة الانتخاتبية تنتخب شخصا واحدا لأنه في هذه الحالة من لم ينتخب معناه ان الأمة لا ترتضية ممثلا لها. ففي حالة الانتخاب الفردي لا يمكن الأخذ باقتراح العضو المحترم انما اذا كان المجلس يري الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة فانا من الناحية الدستورية يبدو لي أن الاقتراح معقول وان التعديل ممكن الموافقة عليه.

سعادة الرئيس :

هذا يأتي بقانون الانتخاب.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

يأتي بقانون الانتخاب انما الاقتراح ممكن عرضه ومناقشته حتي لا نقفل الباب في وجه قانون الانتخاب.

سعادة الرئيس :

لا ... ما هو وقته.

سعادة الرئيس : (موجها كلامة للسيد الأمين العام):

تفضل .

ثم تليت المادة 85 من مشروع الدستور ونصها :

"لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية".

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 86 من مشروع الدستور ونصها :

"يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول شهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة لاتاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فأن صادف هذا اليوم عطله رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة".

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 87 من مشروع الدستور ونصها :

"استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدو الامير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.

واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليها في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين".

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 88 من مشروع الدستور ونصها :

"يدعي مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي اذا راي الأمير ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب أغلبية اعضاء المجلس.

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر الملجس في غير الأمور التي دعي من أجلها الا بموافقة الوزارة."

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 89 من مشروع الدستور ونصها :

"يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية."

فوافق المجلس عليها.

ثم تليت المادة 90 من مشروع الدستور ونصها :

"كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً ، وتبذل بحكم القانون القرارات التي تصدر عنه".

السيد / يوسف خالد المخلد :

المادة ذكرة أن"كل أجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً..." فلو فرضنا انه تعذر الاجتماع في المجلس فهل يتعطل الاجتماع ... أري من الواجب ان يضاف إلى هذه المادة أنه اذا طلب الرئيس أو ثلثا الاعضاء الاجتماع في أي مكان آخر فأن الاجتماع يكون قانونيا وصحيحاً."

سعادة الرئيس : (موجها كلامة للسيد الخبير) :

هل يجوز هذا ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

لا . لأن اجتماعات المجلس يجب ان تكون في المكان وفي الزمان المقررين ، وذلك حتي لا يجتمع بعض الأعضاء باسم المجلس في غير مكانه وفي غير زمانه ويصدرون قرارات باسم المجلس انما الحالة الاستثنائية التي يشير اليها العضو المحترم فتنطبق عليها نظرية الظروف الاستثنائية. يعني اذا وجدت استحالة مادية لاجتماع المجلس في مكانه ففي هذه الحالة نجد نظرية الظروف الاستثنائية او نظرية الضرورة بجعل الاجتماع في غير مكانه صحيحا لهذا الاستثناء وهذا الظرف.

انما القاعدة العامة يجب ان تظل على ما هي عليه وهي ان اجتماع المجلس في الظروف العادية يظل مشترطا فيه ان يكون في الزمان والمكان المحددين . وقد اريد بهذا تفادي ان اعضاء المجلس تحت موجه عازمة او عاطفة او عابرة واستثنائية يجتمعون في غير المكان وبغير نظام ويصدرون قرارات قد تكون وليدة العاطفة العابرة.

وليست متفقة مع المصلحة العامة والاسلوب النظامي المقرر. لذلك اقترح ان تظل المادة على ما هي عليه وان ينص في المذكرة التفسيرية على ان هذا النص لا يمنع من انه في حالة الاستحالة فهناك نظرية الضرورة التي تبيح الاجتماع في أي مكان.

السيد/ يوسف خالد المخلد :

اذن يذكر في المذكرة التفسيرية ما قاله الخبير وهو أنه في حالة الضرورة القصوي يجب ان يكون الاجتماع والقرارات التي تصدر من المجلس هي قانونية وصحيحة.

وبعد ذلك وافق المجلس على المادة 90 من مشروع الدستور.

ثم تليت المادة 91 من مشروع الدستور ونصها :

"قبل أن يتولي عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية :

"أقسم الله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وان أحترم الدستور وقوانين الدولة ، واذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".

فوافق المجلس عليها.

ثم تليت المادة 92 من مشروع الدستور ونصها :

"يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ، ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين اعضائه ، واذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولي أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الاصوات ، فان تساو ي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية.

فان تساوي أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.

ويرأس الجلسة الأولي لحين انتخاب الرئيس أكبر الاعضاء سناً."

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

بالنسبة لرئيس المجلس ونائب الرئيس أريد أن يفيدنا السيد الخبير هل هذه الحالة متبعة في جميع البلاد أم انه عادة كل دورة يكون فيها رئيس منتخب. فهل هذا شئ متبع في قانون الانتخاب أم عندنا فقط ؟

السيد الدكتور / عثمان خليل عثمان :

تحتوي الدساتير تطبيقات مختلفة في هذا الشأن . فبعضها يجعل انتخاب الرئيس ونائبة يتجدد سنويا والبعض يريد ان يعطي الرئاسة شيئاً من الاستقرار حتي لا تكون مهمة او معركة الرئاسة متجددة كل عام. وتعلمون حضراتكم انه كلما كان هناك انتخاب يتخلف عنه بعض اشياء في النفوس فالبلاد التي تري ان تتفادي فكرة الانتخاب والحزازات التي تترتب على الانتخاب تعطي الرئاسة ونائب الرئيس مدة أطول انما الكثير من الدول تجعل الرئاسة لمدة سنة. انما هذا الطريقة ممكنه في البلاد التي اخذت في الديمقراطية شوطا طويلا وأخذت الانتخاب على أنها معركة رياضية انما في بدء الحياة الدستورية من مصلحة البلد ومن مصلحة الاستقرار أن لا تجري الانتخابات كل سنة.

وحتي نستفيد من خبرة الرئيس ونائب الرئيس لمدة أطول.

السيد / يوسف خالد المخلد :

أري من الواجب أن تكون الرئاسة سنوية فاذا كان الرئيس مخلصا في أعماله فسيجدد انتخابة مرة أخري.

سعادة الرئيس :

هل لأحد كلمة ؟

السيد / سعود العبدالرزاق :

أنا أقترح أن يضاف إلى هذه المادة أن يكون الرئيس ونائبه كويتين مؤسسين.

سعادة الرئيس :

لا يأتي للمجلس الا أن يكون كويتياً أصليا ًمؤسساً.

السيد / سعود العبدالرزاق :

أنا أعني الرئيس.

سعادة الرئيس :

الرئيس سيأتي بالانتخاب كعضو ونظام الانتخاب هو يقول لك يعني مؤسس أصلي ، ولا يصير رئيس الا وهو عضو.

السيد / سعود العبدالرزاق :

أري انه بعد عشر سنين يصير الكويتي غير المؤسسة عضواً.

سعادة الرئيس :

هذا هو القانون.

السيد/ سعود العبدالرزاق :

أعرف. لكن أظنكم توافقونني على انه بعد عشر سنين على التجنس يدخل الشخص المجلس كما هو موجود في قانون الجنسية.

سعادة الرئيس :

هذا جائز في قانون الجنسية.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

من حيث اجراءات المناقشة الاحظ أنه احياناً يعرض اقتراح جديد قبل الانتهاء من الاقتراح للتناقش عليه. فبدل ما ننتقل من موضوع إلى موضوع أقترح انه يعرض اقتراح يناقش اولا فيسمع صوت المؤيدين وصوت المعارضين وبعد ذلك يؤخذ الرأي قبل الانتقال لموضوعات أخري.

سعادة الرئيس :

نحن نريد ان نصوت على الأقتراح الأول. ولكنني ظننت الاخ سيتكلم عن نفس الموضوع. لكنه انتقل إلى موضوع آخر. الأن سنتكلم عن الموضوع الأول ونريد أن نصوت عليه. اذا كان لأحد كلمة ؟ ولما لم يطلب أحد الكلمة قال سعادة الرئيس : هل ترون أن الرئيس ونائب الرئيس ينتخبان لمدة سنة أم لاربع سنوات.

السيد/ مبارك عبدالعزيز الحساوي :

أنا ما أظن في تقييد . يجوز أن نناقش الاقتراح ونتداول فيه ، وبعد ذلك نصوت عليه. واعتقد انه يمكن ان يحدثنا امين سر اللجنة قبلا عما دار في المناقشة حول هذا الموضوع في اللجنة فقد يختلف عما يراه الحاضرون.

سعادة الرئيس :

لا مانع. وقال مخاطباً السيد/ يعقوب تفضل !

السيد / يعقوب الحميضي :

أن بصفتي أمين سر اللجنة أؤيد أن يكون انتخاب الرئيس ونائبه لمدة سنة.

سعادة الرئيس :

طيب.

السيد / أحمد الفوزان :

مثلا اذا رأي المجلس في خلال هذه السنة ان الرئيس أو نائبه غير صالحين. هل للمجلس أن يسحب الثقة منه ؟

السيد الدكتور / عثمان خليل عثمان :

ليس مقرراهذا . اذا اعطي الرئيس مدة أربع سنوات فليس للمجلس ان يسحب منه الثقة في بحر هذه المدة إلا بنص ولا يوجد مثل هذا النص في مشروع الدستور فمثل ما ان النائب منتخب لمدة أربع سنوات لا يعزل قبلها كذلك الرئيس منتخب من المجلس لمدة اربع سنوات. وليس هناك نص في مشروع الدستور بحق سحب الثقة منه قبل هذا الأجل.

السيد / أحمد خالد الفوزان :

أنا اقترح أن تكون المدة أربع سنوات أو يكون الثقة سنة فاذا أخل في اعماله فانه يطرح الثقة على المجلس.

السيد / نايف الدبوس :

لي تعليق على الموضوع. اذا كان الرئيس يحس أن تجديد الثقة به كل سنة فلا يشعر بالاستقرار وليس له المجل حتي يثق بنفسه ويشتغل ويعمل فاذا كان الدستور ينص على ذكل وهذا امر واقعي فاني أري أن تبقي المادة كما هي.

السيد / يوسف خالد المخلد :

أنا أصر على أن تكون الرئاسة سنوية فاذا حاز الرئيس ثقة المجلس فطبعاً سيجدد انتخابة بالاجماع ونائبه. واذا لم يحز على ثقة المجلس فليكن في مكانه واحد يحوز الثقة.

سعادة / عبدالعزيز الصقر :

أري التصويت على المادة.

سعادة الرئيس :

المادة : أما سنة أو أربع سنوات. التصويت عليها.

وبدأ أخذ التصويت بطريقة المناداة على الاسماء ، وكانت النتائج التالية :

4 سنوات سنة واحدة

السيد/ أحمد خالد الفوزان السيد الدكتور/ أحمد الخطيب

السيد/ خليفة طلال الجري سعادة / حمود الزيد الخالد

السيد/ سعود العبدالرزاق السيد/ سليمان أحمد الحداد

السيد/ عبدالرزاق سلطان أمان سعادة/ عبدالعزيز حمد الصقر

السيد / عبدالله فهد اللافي سعادة / عبداللطيف ثنيان

السيد/ علي ثنيان صالح الأذينة السيد/ مبارك عبدالعزيز الحساوي

السيد/ محمد رفيع حسين معرفي السيد/ محمد يوسف النصف

السيد/ محمد وسمي ناصر السديران السيد/ يعقوب يوسف الحميضي

السيد/ منصور موسي المزيدي السيد/ يوسف خالد المخلد

السيد / نايف الدبوس.

وكانت النتيجة الآتية التي أعلنها سيادة الأمين العام :

4 سنوات سنة واحدة

10 اصوات 9 أصوات

وبناء على ذلك فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 92 من مشروع الدستور.

السيد / يوسف خالد المخلد (مداعياً) : صورت الرئيس عن صوتين ما تحسبه لي.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-04-2014, 06:48 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

ثم تلا سيادته الأمين العام المادة 93 من مشروع الدستور ونصها :

"يؤلف المجلس خلال الاسبوع الأول من اجتماعة السنوي اللجان اللازمة لاعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعة".

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 94 من مشروع الدستور ونصها :

"جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عندها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس او عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 95 من مشروع الدستور ونصها :

"يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب اعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية".

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 96 من مشروع الدستور ونصها :

"مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته".

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 97 من مشروع الدستور ونصها :

"يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور أكثر من نصف اعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي يشرتط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً."

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 98 من مشروع الدستور ونصها :

"تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة ، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج".

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

أعتقد كلمة ما يراه من ملاحظات يعين كلمة عادية. أعتقد ان الملاحظات هذه كل شخص له ان يعلق عليها. يعني الشخص الذي جالس في محله، في الطريق ، وفي المقهي ان يبدي ملاحظات بالنسبة لهذا البرنامج فهذه الأشياء موجودة سواء داخل المجلس او خارجة.

من ملاحظات فانا الذي اراه أن بدل ملاحظات أي تعديلات ثم مجلس الأمة له أن يبدي التعديلات التي يريد أما قضية الملاحظات والحكومة لها الخيار أما ان تأخذ بها او لا تأخذ فأعتقد هذا شئ غير صحيح. فأنا أطلب استبدال الملاحظات بتعديلات.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

المقصود بما يبديه المجلس من ملاحظات ليس كالملاحظات التي يبديها الفرد العادي في الطريق او في المقهي انما المقصود ان تبدي الملاحظات رسمياً بخطاب رسمي من المجلس تعليقا على بيان الحكومة. وبيان الحكومة عندما يقدم في المجلس ويبدي المجلس عليه الملاحظات. هذه الملاحظات لها قيمتها الرسمية ولها وزنها لدي الحكومة. فلفظه ملاحظات أنا أري أو يبدو لي أنها اوسع من كلمة تعديل لأنه قد يري المجلس مما قالته الحكومة ان يؤيدها في بععض المسائل لا ان ينتقدها بل يؤيد سياستها في مسألة ويعترض على سياستها في مسألة أخري وقد يري ابداء ملاحظة تقوي موقف الحكومة في امر من الامور التي لا يري فيها تعديل ، انما مجرد اسناد الحكومة في سياستها في امر من الأمور ولذلك لفظه ملاحظة تشمل تأييد الحكومة في بعض المسائل وتقويتها في مسائل ودعوتها الى التعديل في مسائل اخري فلفظ ملاحظات اوسع من لفظه تعديل ثم لفظه ملاحظات تشعر بأننا نستعمل الالفاظ التي تجعل الحكومة ومجلس الامة طرفي نقيض او جهتين متعارضتين لا جهتين متعاونتين فلفظة ملاحظات تؤدي نفس المعني الذي يقصده العضو المحترم وانما تتسع لاكثر من النقد وتحمل في اياتها معني ان هناك روح تعاون بين الهيئتين لا روح نقد وتجريح بينهما.

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

أنا أقبل هذا التفسير اذا يذكرني المذكرة التفسيرية.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

نعم يذكر في المذكرة التفسيرية.

ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 98 من مشروع الدستور.

ثم تليت المادة 99 من مشروع الدستور ونصها :

"لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم ، وللمسائل وحدة حق التعقيب مرة واحدة على الأجابة."

السيد / يوسف خالد المخلد :

أري أن للسائل حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة ليست كافية واطلب ان يكون للعضو الجواب ، والوزير يجاوبه حتي يكون العضو اقتنع برأي الوزير. أما سؤال وجواب فقط ثم الوزير بقصد ما يجاوب وتنتهي المسألة فهذه غير صحيحة.

سعادة الرئيس (موجها كلامة للسيد الخبير) :

ما الحكمة من هذا ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

السؤال يختلف عن الاستجواب الذي سيأتي الكلام عنه في المادة الثانية اما السؤال هو عبارة عن ان احد الاعضاء يريد ان يعرف مجرد بيان من البيانات او الاستفهام عن امر لا يعرفه ولا يقصد تجريحا او نقداً. فهو اذن سؤال بماذا ؟ يرد عليه ببيان من الوزير . وللعضو السائل أن يعقب على هذا الرد بطلب مزيد من البيان ولا ينتقل من الاستفهام اللا مرحلة النقد. والنقد آت فى المادة التالية وهو الاستدجواب. عندما يريد العنوان يستجوب الوزير لمسألة يرى أ،ه يؤاخذ عنها أو فيها مجال لنقده فهذا يكون فى الاستجواب الوارد فى المادة التالية والذى يشترك فيه كل من يرغب من الاعضاء ولايكتفى فيه بمجرد السؤال والرد والتعقيب عليه. انما السؤال مثاله عندما يأتى عضو يسأل عن مقدار ما صرف على المشروع الفلانى مثلا الى الآن.

فيأتى البيان فى الجلسة التالية ولا يحتمل نقاشا أكثر من ان يقول السائل مثلا ان هذا البيان كاف أو غير كاف أو يطلب المزيد من المعلومات، فالسؤال لا يحتمل أكثر من التعقيب مرة من السائل دون غيره من الأعضاء.

السيد / يويف خالد المخلد :

اذا سألت سؤللا وجاءنى الرد غير كاف وجاوبنى عنه الوزير واستوضحته انا عن الجواب. انتهت مفعولية السؤال القانونية وبعد ذلك ليس لى الحق أن أسألة سؤالا ثانيا أو غيره.

السيد / الدكتور عثمان خليل عثمان :

اذا تبين للعضو السائل ان الوزير لا يريد ان يقدم البيانات وانه يخفيها فللعضو ان يحول سؤاله الى استجواب. وفى هذه الحالة تنطبق المادة التالية ويستطيع ان يناقش الوزير عدة مرات ويشترك معه فى النقاش كل الاعضاء اذا رغبوا فى الاشتراك فى المناقشة.

السيد/ يوسف خالد المخلد :

شكرا.

ولما لم يكن اعتراض على النص اعلن سعادة الرئيس

موافقة المجلس على المادة 99 من مشروع الدستور .

ثم تليت المادة 100 من مشروع الدستور ونصها :

لكل عضو من أعضاء المجلس ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم.

ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الاقل من يوم تقديمة ، وذلك في غير الاستعجال وموافقة الوزير.

وبمراعاة حكم المادتين 101 ، 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس.

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 101 من مشروع الدستور ونصها :

"كل وزير مسؤول لدي مجلس الأمة عن اعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة."

سعادة الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح :

لي اعتراض على هذه المادة فيجب جعل سحب الثقة بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء.

سعادة الرئيس :

هل لأحد كلمة ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

مقرر اللجنة. هذه المسألة سياسية أكثر منها قانونية فمقرر اللجنة يتفضل بعرض وجهه نظر اللجنة.

سعادة الرئيس :

والله لو سمحتم أحد أعضاء اللجنة يرد على الوزير في هذه الموضوع.

السيد / يعقوب الحميضي :

اعتقد ان اللجنة قد ناقشت الموضوع نقاشا طويلا عريضاً ، ولا اعتقد ان من المصلحة في شئ ان نفصل تفصيلا كاملا ما دار في اللجنة. ورغبة صاحب السمو على ان لا يكون هناك أي نقاش داخل المجلس مما يسيئ الى سمعة البلد والى تقاليدها في الكويت. وايدنا هذه الرغبة بكل حرارة . وأيدنا جميع الأعضاء. فلذلك أري من حيث المبدأ أن لا يثار أي نقاش حول مواد ذات أهمية كهذة المادة. وأنا أطلب من الأخوان الاستجابة الى رغبة صاحب السمو للمصلحة العامة.

سعادة الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح :

لي طلب خصوص هذه المادة. أعتقد بأني قلت "ثلثي الأعضاء" والأخ يعقوب قال انها لا تثار. فالآن لا نعرف ان نمشي على هذه المادة او لا نمشي ، فهل يحصل فيها تصويت أم لا ؟

سعادة الرئيس :

سنناقش هذه المادة.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

تسمح لي. أحب أذا سمحت لي ان أعرض وجهة نظري أنا أعرض الأسباب التي جعلت اللجنة تأخذ بفكرة أغلبية الأعضاء لا بفكرة أغلبية الثلثين. طبعا هذه المادة من المواد الحساسة جداً او الحاسمة في تحديد نوعية الحكم في البلاد. وهذه المادة هي مناط تحديد نوعية الحكم في البلاد لأنه حتي يكون الحكم كما قلنا برلمانيا لا رئاسياً فهذا معناه ان الوزارة يلزم ان تكون مسئووله امام البرلمان واذا كانت هذه المسؤولية امام البرلمان حقيقية فيبقي النظام برلماني حقيقياً. أما إذا كانت المسؤوولية مسئوولية صورية فيصبح النظام البرلماني مجرد نظام برلماني صوري. فاللجنة عندما تعرضت لهذا الموضوع وجدت أنه اذا زادت النسبة المطلوبة لاسقاط الوزير الى حد كبير فتصبح مسؤولية الوزير مسئوولية صورية وليست مسئوولية حقيقية. ولذلك أرادت ان تتشدد ولكن لا تصل في التشديد الى حد تحويل النص من نص له قيمة الى نص رمزي فقط ولا قيمة له. فشددت اللجنة عندما لم تكتف بما تكتفي به كثير من الدساتير القائلة بأن سحب الثقة يكون بالأغلبية العادية. ومعني الأغلبية العادية أكثر من نصف الحاضرين. والحاضرون هم أكثر من نصف أعضاء المجلس. يعني اذا كان مجلسنا مثلاً مكونا من خمسين عضوا يحضر الاجتماعي ويصبح الاجتماع قانونياً بوجود 26 عضوا . ولم يحضر 26 عضوا ويقترع على موضوع الثقة بالوزير او بالوزارة فالنظام البرلماني يقول ان من الستة وكعشرن هؤلاء اذا 14 سحبوا الثقة تسقط الوزارة او يسقط الوزير.

هذا منتهي ما اخذ به النظام البرلماني. أي انه في مجلس مكون من 50 عضواً كالمجلس المقترح يكفي 14 عضواً لاسقاط الوزير او لاسقاط الوزارة.

طبعاً وجدنا ان الاخذ بهذه النسبة البسيطة من 50 لا يعبر عن رأي الأمة لان 14 أقلية بالنسبة للخمسين كما ان هذا الوضع هو الذي أدي الى العيب الذي سبق ان اشرت اليه في الجلسة السابقة وهو ان يصبح اسقاط الوزارات سهلا ويصبح سحب الثقة من الوزراء سهلا وهذا يؤدي الى قلقله الحكم وعدم استقرار الوزارات وخصوصا اذا كانت البلد في بدء عهدها بالحياة الديمقراطية ، لذلك رأت اللجنة ان تخرج على هذا الاصل البرلماني لتضمن بعض الاستقرار للوزارة وللوزراء. فكان امامها انها ترتفع بالاربعة عشر فبدل 14 من 50 تشترط اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. فالمجلس 50 يبقي لابد لسحب الثقة من الوزير له 26 واحد م ممثلي الامة يقولون ان هذا الوزير لم يعد صالحا او ان هذه الوزارة لم تعد صالحه لما يتوفر 26 كشرط يبقي خرجنا على اصل النظام البرلماني الذي يكتفي بـ 14 ووصلنا الى اشتراط 26 بدل 14، ووجد اقتراح الأن وقد ورد هذا الاقتراح ايضا في اعمال لجنة الدستور بان يشترط لذلك اغلبية الثلثين.

لما نقول اغلبية الثلثين يبقي سحب الثقة من الوزير لا هو بـ14 حسب التقاليد البرلمانية ولا هو بـ26 حسب القيد الوارد من مشروع الدستور وانما يصبح بأغلبية الثلثين يعني بـ 34 من 50. واللجنة رأت انه لو تشترط هذا الشرط هو 34 لاسقاط او سحب الثقة من الوزير فمن الناحية العملية يصبح هذا النص رمزيا وتصبح رقابة البرلمان على الحكومة رقابة رمزية لأنه من المستحيل في بلد من البلاد انك تجد بسهولة 34 من 50 يسحبون الثقة من الوزير او رئيس الوزراء. فاذن هذا الاقتراح الجديد رفضته اللجنة ولم تأخذ به وانتهينا في الآخر بعد ان تبادلنا الرأي إلى الاتفاق على ان اخذ بهذا النص الوارد بالمادة وتتصالح عليه رغبة في ان تكون للنص قيمة حقيقة. انما اذا اشتر لنا 34 فيبقي ظاهر النص ان فيه رقابة شعبية من البرلمان او من المجلس على الوزارة انما في حقيقته لا تكون هناك رقابة او مسئوولية سياسية لأن الوزارة التي تتمتع بثقة 16 عضوا فقط تستطيع ان تبقي رغم انفه الأمة وتفعل ما تشاء ، ولذلك آثرت اللجنة ان يقف عند الحد المعقول وهو 26 عضوا من 50 فلا هي اسرفت في التساهل الى حد 14 ولا هي اسرفت في التشديد الى حد 34 هذا هو الرأي الذي أبدته اللجنة أحببت فقط ان أوضحة.

سعادة الرئيس :

اذا تسمحون لي بكلمة في الموضوع لأنه عضو اللجنة لم يكفي الشرح ... أرجو من الأخوان جميعا انه لازم تعرفوا ان دستورنا هذا دستور يختلف عن الدساتير الأخري. فلا هو برلماني ولا هو رئاسي، وقد رأت اللجنة ان تتحفظ وتضع موازنات فاذا أعطت الحكومة شيئاً من القوة مثلما لاحظ الدكتور الخطيب في الجلسة السابقة، كذلك اخذت من الحكومة شيئاً بأن جعلت عليها رقابة شديدة وهي انه تسحب الثقة من الوزير ، يسحبها الاعضاء الذين ليسوا وزراء لكي يصير الوزير مسئولا مسئولية مباشرة أمام المجلس ويسد الثغرة التي قد قالها الدكتور الخطيب مرة أنها صورية. وشرحها الخبير الدستوري.

فأنا أرجو من المجلس جميعاً فاذا يريدون أنه يمشي هذا الدستور كما ينبغي لأنه اذا ألقينا هذه المادة او لعبنا فيها او أزلناها فمن المفروض أنا نرجع الى المواد الأخري ونبدلها.

فنحن لولا ثقتنا بهذه المادة ما أعطينا المواد الأخري موافقة. فارجوا من الاخوان جميعا انهم يمشوا ما هو موجود كما هو لأن هذا فيه حكمة ، والله اعلم من يكون الوزير المسئول هل يكون انا أو أنت أو الآخر ؟ الوزير الذي يأتي قد يكون ليس أنا أو أنت فأنا قد أكون في البرلمان أحاسبه للبلد. فمن الأفضل ان نمشي المادة كما هي ، وأنا أنصح في هذا ، فأرجوا أذا الأخوان يوافقونني أو اذا عند أحد كلمة.

سعادة الشيخ / سالم العلي :

أنا أحب أن استفسر من الخبير القانوني. اذا بكره صار في المجلس تياران أو حزبان في نفس المجلس وحصل تحزب من أعضاء المجلس وانتهزوا الفرصة لغياب بعض الاعضاء في أجازة أو بالسفر وما شابه ذلك.

أحب من الخبير ان يدع المجلس على بينه في هل يجوز للمجلس ان يسحب الثقة من الوزير ، في هذه الحالة أو ينتظر الى ان يكمل عدد الاعضاء داخل المجلس.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

نحن ايضاً حرصنا لهذا الاحتمال ووضعنا له الضمانات الكافية.

والواقع المواد كما أشار سعادة رئيس المجلس ، مرتبطة ببعضها تمام الأرتباط اعني ان هذه المادة ما وضعت بهذا الشكل الا لأننا وضعنا للوزارة ضمانات كثيرة جدا حتي لا يساء استعمال هذا الحق. ولذلك لا يمكن ان يعرض امر سحب الثقة من الوزارة او من الوزير الا بعد استجوابه وبعد ان يناقش هذا الاستجواب. والاستجواب له مدة معينة لا يناقش الا بعد ثمانية ايام على الاقل من تقديمه. وبعد ذلك عندما يطلب العضو بعد مناقشة الاستجواب ان يطرح موضوع الثقة فلا يناقش هذا الطلب مباشرة انما ايضاً يناقش بعد أيام أخري. فهناك اذن الضمانات الكافية. ولا يصوت على الثقة الا اذا كان عدد الموجودين طبعا لا يقل عن 26 عضوا لاننا يشترط في اجتماع المجلس حتي يستطيع ان يصدر قرارات ان يكون موجودا ًاكثر من نصف الاعضاء. فاذا كان عدد الموجودين 26 فلا يمكن اسقاط الوزير او سحب الثقة من الوزارة الا باجماع هؤلاء الـ26 عضوا من 50 من ممثلي الامة يعين ان اكثر من 50% من الامة لا يثقون فيها فهنا هذا الوزير اظن انه ليس من المصلحة ان نحاول ان نضع في الدستور ما يضمن بقاءه رغم أنف هذه الأغلبية الشعبية.

سعادة / رئيس محمد يوسف النصف :

أنا أطلب أن تبق يالمادة على ما هي عليه في المشروع أما أذا عدتل فان مجلس الأمة يصبح صورياً. ليس فيه ضابط للحكم ولا لديه أي سلطة على الوزير. واقل ما يمكن من الديموقراطية هو ان الوزير يكون باستطاعتنا ان نحاسبه ونناقشه. أما أذا عدلنا في هذه المادة فان المجلس يصبح صورياً.

سعادة / عبدالعزيز الصقر :

أنا أطلب الأبقاء على المادة كما هي ومسألة ما يسقط الوزير الا ان يحوز القرار على ثلثين الاعضاء او تعدي ثلثين اعضاء المجلس فهذا شيئ فيه استحالة. اذا يصبح من المحال ان أي وزير يسقط هذا يكون من النادر وهذا شئ اعتقد انه غير صحيح ولا هو من مصلحة البلد.

السيد / مبارك الحساوي :

الحقيقة ان هذه المادة وضعت للتوازن ، وهي في الحقيقة مهمة جداً. واعقتد ان لجنة الدستور استعانت في وضعها بعدة دساتير من دول العالم. ولذلك اعتقد ان هذه المادة يجب ان تبقي كما هي.

السيد / نايف حمد جاسم الدبوس :

حضرة الوزير ذكر ما هي فائدة كون سلطة الوزير مهددة دائماً وهكذا لازم تكون سلطة تامة. وقد ذكر الخبير في الجلسة الماضية انه اذا كان فيه اختلاف ثان بامكانه ان يدور في المستقبل وسمالة سحب الثقة من الوزير شئ موجود في العالم كله، اذا كان سحب الثقة يعني صدر حكم ضد الحكومة ما نتعرض ولكن اذ اكان الوزير يقدر يحكم ويخدم المصلحة العامة باخلاص وبهذه الثقة التامة والا فلا مانع ان يصوت ضده بالاجماع لا بالثلثين . واذا كان الجو فيه اختلاف فتكون هذه الحالة والوزير يكون مهددا بسحب الثقة بنفس الوقت الذي في العالم جرت العادة بذلك. كما ناقشنا ضرورة اعطاء المجلس نوعا من الضمانات يشعر بالاستقرار فكذلك يجب ان نعطي الوزير هذه الضمانات. وهذه مطابقة لهذه. والرأي للمجلس لأن المجلس يمثل الأمة.

السيد/ أحمد خالد الفوزان :

الأن سعادة الخبير يقول أن الأغلبية المطلوبة 26 عضواً فهل يجري سحب الثقة بالستة وعشرين او اذا كملوا بقية الاعضاء في الامكان لـ 13 عضوا اسقاط الوزارة ؟

سعادة الرئيس :

لا ، اسقاط وزير لا الوزارة . والله لو خمسة لا يثقون بالوزير يجب ان يسقط.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

(تدخل فقال) لا .. لا .. المسألة محتاجة لتصحيح مادي اذا اجتمع المجلس بـ 26 عضوا فلا يسقط الوزير الا بالاجماع هؤلاء الـ 26 يعني لا يقل عدد من يسحبون الثقة عن أغلبية أعضاء المجلس فاذا كان المجلس 50 يصبح الأغلبية 26 فاذا حضر الـ 26 فلا تسحب الثقة الا باجماع الـ 26 الحاضرين.

السيد/ أحمد الفوزان :

يعني باجماعهم كلهم ؟

سعادة الرئيس :

باجماع الـ 26 . يعني صارت الأن أكثرية.

السيد / أحمد الفوزان :

الثلثين. لماذا لا يصير الثلثين ؟

سعادة الرئيس :

لماذا الثلثين ؟ لا يبقي أحد . يعني معناها أن الحكومة .. الوزير يمشي بعشر وزراء. يعني الثلثين تصير ضده وانت تخليه...!!

يعني الأغلبية تصير ضده يعني 26 وانت تخليه !!هذا حرام.

انتهينا من المادة. فنرجو من الأخوان انهم يوافقون ولا يعارضون وفيها مصلحة للبلد.

سعادة / مبارك العبدالله :

أنا أؤيد كلام الأخ صباح . وبعدين احب أن استفسر اذا تخلف احد الاعضاء عن الجلسة فهل هو في الأغلبية عند سحب الثقة ؟ بقي افرض من 50 عضو تخلف عشرة هل الاسقاط 26 ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

أيضاً هذه نقطة من الضمانات للوزير وهي أنه اياً كان عدد المتخلفين او عدد الممتنعين حتي اذا حضروا الجلسة وامتنعوا عن التصويت فلا يسقط الوزير او الوزارة الا باجماع صريح من 26 عضو.

ولذلك هذا النص فيه مزيد من الضمانات ولا استطيع أن أقول أكثر من اللازم انما فيه فعلا بعض الضمانات التي روعي فيها ظرف الكويت الحاضر وهو ان لابد وان يضمن للوزارة قدرا استثنائي من الاستقرار باشتراط موافقة 26 عضوا. سواء كان الباقيون غائبين او حاضرين ممتنعين، فلابد من أن 26 شخصاً يعلنون صراحة انهم لا يريدون هذا الوزير ايا كان عدد الغائبين او الممتنعين.

سعادة الرئيس :

دكتور. هذا ينبغي ان يوضع في المذكرة التفسيرية.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

طبعا سنضعة في المذكرة التفسيرية.

ثم أعلن سعادة رئيس المجلس موافقة المجلس على المادة 101 من مشروع الدستور.

ثم تلا سيادة الامين العام المادة 102 من مشروع الدستور ونصها :

"لا يتولي رئيس مجلس الوزراء اية وزارة ولا يطرح في ملجس الامة موضوع الثقة به.

ومع ذلك أذا رأي مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر الى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.

وفي حالة الحل، اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبة من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة."

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

أحب أن أسأل الخبير القانوني ما السبب الذي دعا الى تكرار جملة "أو أن يحل مجلس الأمة". فمن صلاحيات الأمير في الدستور أن يحل مجلس الأمة. فهذا حق من حقوق الأمير فلماذا نكرره هنا في هذه المادة ؟ الحقيقة أن النص أشكل على.

السيد الدكتور / عثمان خليل عثمان :

النص في الواقع وكما يلاحظ حضرة العضو المحترم ليس الا تقريراً لحق قائم. فليس هو تقرير حق جديد للأمير في شأن حل المجلس انما عندما يعرض الأمر على سمو الأمير بأن مجلس الأمة يريد أن يسحب الثقة من الحكومة في مجموعها فالأمير في هذه الحالة قد يري ان الوزارة على حق فيحل المجلس وقد يري ان المجلس على حق فيقيل الوزارة.

هذا في الواقع هو تفسير للقواعد البرلمانية بدون نص أنما عندما كنا في اللجنة وعرضت هذه المسائل قبل ان تبدأ البلاد بتجربة دستروية جديدة رأت اللجنة أنه يحسن أن توضع مثل هذه الأمور في نصوص واضحة بدلا من ان تترك للتفسير والتأويل. فهذه العبارة هي مجرد تسجيل للحق الدستوري المقرر للأمير ولا تضيف جديدا الى القواعد العامة وانما توضح هذه القواعد وترفع اللبس عنها حتي لا يقع في يوم من الأيام.

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

الا يفهم منها انها نوع من تهديد المجلس بأنه اذا تسقط الوزارة معناه انتم ايضاً رايحين. يعني اذا شئ مقرر من حق الأمير ان يحل المجلس في اية لحظة كانت. فالأمير منحة الدستور الى هذا الحد وهذا الحق متفق عليه. مثل الذي يدع الناس تفكر انه يا جماعة اذا تسقطوا الوزارة معناها انتم طايرين نوع من التهديد. يعني وضعها هنا لا يوجد داعي له. نرفعها من هذا المحل اشرف من ان تحمل هذا المعني. أرجو الا أكون مخطئاً.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

لا. ليس هناك خطأ. المسألة لا تحمل معني التهديد الا اذا كنا سنفترض ان المجلس ليس فاهما للدستور. لكن المجلس فاهم من يوم ما سحب الثقة من الوزير انه معرض لاحد أمرين اما أن الوزارة تستقيل واما انه هو يحل. فهي تحصيل حاصل يفهمه المجلس. ثم أظن أن المجلس الذي يجمع على اسقاط الوزارة بأغلبية اعضائه لا يخشي من التهديد بحق الحل. فهو تهديد لا يرد حالة ان اغلبية المجلس في رأي معين فلن يرجعه عن هذا انه يخشي استعمال حق الحل. من أول لحظة يعلم ان استعمال حق الحل جائز ولذلك النص – كما قلت – وضعته اللجنة لمجرد انها تود ان تضع المسائل واضحة ولا تترك مجالا للخلاف على تفسيرها مستقبلا وحتي لا يظن انه اذا قرر المجلس سحب الثقة من الوزارة فيبقي الأمير ليس أمامة الا طريق واحد هو قبول استقالة الوزارة. انما القاعدة البرلمانية هي ان له ان يقبل استقالة الوزارة او ان يقر الوزارة على رأيها فيحل المجلس. فاذا جاء المجلس الجديد مؤيداً لرأي المجلس الأول ففي هذه الحالة يصبح أمام الأمير حل واحد.

ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 102 من مشروع الدستور.

ثم تلا السيد الأمين العام المادة 103 من مشروع الدستور ونصها :

"اذا تخلي رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصة لحين تعيين خلفه."

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 104 من مشروع الدستور ونصها :

"يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان احوال البلاد وأهم الشئوون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد.

وللأمير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الأمير رئيس مجلس الوزراء.

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 105 من مشروع الدستور ونصها :

"يختار مجلس الأمة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب ، على الخطاب الأميري ، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانية وبعد اقراره من المجلس يرفع الى الأمير."

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 106 من مشروع الدستور ونصها :

"للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الأنعقاد".

السيد / مبارك الحساوي :

أحب أن استفسر من الخبير حول التأجيل الوارد في هذه المادة لمدة شهر وهي مدة طويلة. لماذا يؤجل الأمير اجتماع مجلس الأمة شهراً ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

الحكمة من هذا انه احياناً تعنف المناقشة في المجلس او تحصل بعض تيارات متضاربة فتحتدم المعركة ويري الأمير من المصلحة أن يتيح فرصة للتفاهم خارج المجلس. ففكرة التأجيل هي فكرة تكييف الجو قليلاً اذا ما حمي في دالخ المجلس وخشي ان يؤدي إلى انقسامات في الأمة. فيرجي من فترة التأجيل هذه ان المساعي الحميدة تسعي بين الاعضاء فيعود المجلس على وئام وقد سبقتنا دول أخري إلى تجربة هذا الموضوع ، واسفر فعلا عن نتائج طيبة جداً حتي أننا في الجلسة الواحدة احياناً لوحظ في المجالس المختلفة انه اذا عنفت الجلسة ترفع للاستراحة بضع دقائق فيرجع الاعضاء غير ما كانوا قبل رفع الجلسة.

فوافق المجلس على المادة.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:01 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

سعادة الرئيس :

اذا تسمحون لي بكلمة في الموضوع لأنه عضو اللجنة لم يكفي الشرح ... أرجو من الأخوان جميعا انه لازم تعرفوا ان دستورنا هذا دستور يختلف عن الدساتير الأخري. فلا هو برلماني ولا هو رئاسي، وقد رأت اللجنة ان تتحفظ وتضع موازنات فاذا أعطت الحكومة شيئاً من القوة مثلما لاحظ الدكتور الخطيب في الجلسة السابقة، كذلك اخذت من الحكومة شيئاً بأن جعلت عليها رقابة شديدة وهي انه تسحب الثقة من الوزير ، يسحبها الاعضاء الذين ليسوا وزراء لكي يصير الوزير مسئولا مسئولية مباشرة أمام المجلس ويسد الثغرة التي قد قالها الدكتور الخطيب مرة أنها صورية. وشرحها الخبير الدستوري.

فأنا أرجو من المجلس جميعاً فاذا يريدون أنه يمشي هذا الدستور كما ينبغي لأنه اذا ألقينا هذه المادة او لعبنا فيها او أزلناها فمن المفروض أنا نرجع الى المواد الأخري ونبدلها.

فنحن لولا ثقتنا بهذه المادة ما أعطينا المواد الأخري موافقة. فارجوا من الاخوان جميعا انهم يمشوا ما هو موجود كما هو لأن هذا فيه حكمة ، والله اعلم من يكون الوزير المسئول هل يكون انا أو أنت أو الآخر ؟ الوزير الذي يأتي قد يكون ليس أنا أو أنت فأنا قد أكون في البرلمان أحاسبه للبلد. فمن الأفضل ان نمشي المادة كما هي ، وأنا أنصح في هذا ، فأرجوا أذا الأخوان يوافقونني أو اذا عند أحد كلمة.

سعادة الشيخ / سالم العلي :

أنا أحب أن استفسر من الخبير القانوني. اذا بكره صار في المجلس تياران أو حزبان في نفس المجلس وحصل تحزب من أعضاء المجلس وانتهزوا الفرصة لغياب بعض الاعضاء في أجازة أو بالسفر وما شابه ذلك.

أحب من الخبير ان يدع المجلس على بينه في هل يجوز للمجلس ان يسحب الثقة من الوزير ، في هذه الحالة أو ينتظر الى ان يكمل عدد الاعضاء داخل المجلس.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

نحن ايضاً حرصنا لهذا الاحتمال ووضعنا له الضمانات الكافية.

والواقع المواد كما أشار سعادة رئيس المجلس ، مرتبطة ببعضها تمام الأرتباط اعني ان هذه المادة ما وضعت بهذا الشكل الا لأننا وضعنا للوزارة ضمانات كثيرة جدا حتي لا يساء استعمال هذا الحق. ولذلك لا يمكن ان يعرض امر سحب الثقة من الوزارة او من الوزير الا بعد استجوابه وبعد ان يناقش هذا الاستجواب. والاستجواب له مدة معينة لا يناقش الا بعد ثمانية ايام على الاقل من تقديمه. وبعد ذلك عندما يطلب العضو بعد مناقشة الاستجواب ان يطرح موضوع الثقة فلا يناقش هذا الطلب مباشرة انما ايضاً يناقش بعد أيام أخري. فهناك اذن الضمانات الكافية. ولا يصوت على الثقة الا اذا كان عدد الموجودين طبعا لا يقل عن 26 عضوا لاننا يشترط في اجتماع المجلس حتي يستطيع ان يصدر قرارات ان يكون موجودا ًاكثر من نصف الاعضاء. فاذا كان عدد الموجودين 26 فلا يمكن اسقاط الوزير او سحب الثقة من الوزارة الا باجماع هؤلاء الـ26 عضوا من 50 من ممثلي الامة يعين ان اكثر من 50% من الامة لا يثقون فيها فهنا هذا الوزير اظن انه ليس من المصلحة ان نحاول ان نضع في الدستور ما يضمن بقاءه رغم أنف هذه الأغلبية الشعبية.

سعادة / رئيس محمد يوسف النصف :

أنا أطلب أن تبق يالمادة على ما هي عليه في المشروع أما أذا عدتل فان مجلس الأمة يصبح صورياً. ليس فيه ضابط للحكم ولا لديه أي سلطة على الوزير. واقل ما يمكن من الديموقراطية هو ان الوزير يكون باستطاعتنا ان نحاسبه ونناقشه. أما أذا عدلنا في هذه المادة فان المجلس يصبح صورياً.

سعادة / عبدالعزيز الصقر :

أنا أطلب الأبقاء على المادة كما هي ومسألة ما يسقط الوزير الا ان يحوز القرار على ثلثين الاعضاء او تعدي ثلثين اعضاء المجلس فهذا شيئ فيه استحالة. اذا يصبح من المحال ان أي وزير يسقط هذا يكون من النادر وهذا شئ اعتقد انه غير صحيح ولا هو من مصلحة البلد.

السيد / مبارك الحساوي :

الحقيقة ان هذه المادة وضعت للتوازن ، وهي في الحقيقة مهمة جداً. واعقتد ان لجنة الدستور استعانت في وضعها بعدة دساتير من دول العالم. ولذلك اعتقد ان هذه المادة يجب ان تبقي كما هي.

السيد / نايف حمد جاسم الدبوس :

حضرة الوزير ذكر ما هي فائدة كون سلطة الوزير مهددة دائماً وهكذا لازم تكون سلطة تامة. وقد ذكر الخبير في الجلسة الماضية انه اذا كان فيه اختلاف ثان بامكانه ان يدور في المستقبل وسمالة سحب الثقة من الوزير شئ موجود في العالم كله، اذا كان سحب الثقة يعني صدر حكم ضد الحكومة ما نتعرض ولكن اذ اكان الوزير يقدر يحكم ويخدم المصلحة العامة باخلاص وبهذه الثقة التامة والا فلا مانع ان يصوت ضده بالاجماع لا بالثلثين . واذا كان الجو فيه اختلاف فتكون هذه الحالة والوزير يكون مهددا بسحب الثقة بنفس الوقت الذي في العالم جرت العادة بذلك. كما ناقشنا ضرورة اعطاء المجلس نوعا من الضمانات يشعر بالاستقرار فكذلك يجب ان نعطي الوزير هذه الضمانات. وهذه مطابقة لهذه. والرأي للمجلس لأن المجلس يمثل الأمة.

السيد/ أحمد خالد الفوزان :

الأن سعادة الخبير يقول أن الأغلبية المطلوبة 26 عضواً فهل يجري سحب الثقة بالستة وعشرين او اذا كملوا بقية الاعضاء في الامكان لـ 13 عضوا اسقاط الوزارة ؟

سعادة الرئيس :

لا ، اسقاط وزير لا الوزارة . والله لو خمسة لا يثقون بالوزير يجب ان يسقط.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

(تدخل فقال) لا .. لا .. المسألة محتاجة لتصحيح مادي اذا اجتمع المجلس بـ 26 عضوا فلا يسقط الوزير الا بالاجماع هؤلاء الـ 26 يعني لا يقل عدد من يسحبون الثقة عن أغلبية أعضاء المجلس فاذا كان المجلس 50 يصبح الأغلبية 26 فاذا حضر الـ 26 فلا تسحب الثقة الا باجماع الـ 26 الحاضرين.

السيد/ أحمد الفوزان :

يعني باجماعهم كلهم ؟

سعادة الرئيس :

باجماع الـ 26 . يعني صارت الأن أكثرية.

السيد / أحمد الفوزان :

الثلثين. لماذا لا يصير الثلثين ؟

سعادة الرئيس :

لماذا الثلثين ؟ لا يبقي أحد . يعني معناها أن الحكومة .. الوزير يمشي بعشر وزراء. يعني الثلثين تصير ضده وانت تخليه...!!

يعني الأغلبية تصير ضده يعني 26 وانت تخليه !!هذا حرام.

انتهينا من المادة. فنرجو من الأخوان انهم يوافقون ولا يعارضون وفيها مصلحة للبلد.

سعادة / مبارك العبدالله :

أنا أؤيد كلام الأخ صباح . وبعدين احب أن استفسر اذا تخلف احد الاعضاء عن الجلسة فهل هو في الأغلبية عند سحب الثقة ؟ بقي افرض من 50 عضو تخلف عشرة هل الاسقاط 26 ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

أيضاً هذه نقطة من الضمانات للوزير وهي أنه اياً كان عدد المتخلفين او عدد الممتنعين حتي اذا حضروا الجلسة وامتنعوا عن التصويت فلا يسقط الوزير او الوزارة الا باجماع صريح من 26 عضو.

ولذلك هذا النص فيه مزيد من الضمانات ولا استطيع أن أقول أكثر من اللازم انما فيه فعلا بعض الضمانات التي روعي فيها ظرف الكويت الحاضر وهو ان لابد وان يضمن للوزارة قدرا استثنائي من الاستقرار باشتراط موافقة 26 عضوا. سواء كان الباقيون غائبين او حاضرين ممتنعين، فلابد من أن 26 شخصاً يعلنون صراحة انهم لا يريدون هذا الوزير ايا كان عدد الغائبين او الممتنعين.

سعادة الرئيس :

دكتور. هذا ينبغي ان يوضع في المذكرة التفسيرية.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

طبعا سنضعة في المذكرة التفسيرية.

ثم أعلن سعادة رئيس المجلس موافقة المجلس على المادة 101 من مشروع الدستور.

ثم تلا سيادة الامين العام المادة 102 من مشروع الدستور ونصها :

"لا يتولي رئيس مجلس الوزراء اية وزارة ولا يطرح في ملجس الامة موضوع الثقة به.

ومع ذلك أذا رأي مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر الى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.

وفي حالة الحل، اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبة من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة."

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

أحب أن أسأل الخبير القانوني ما السبب الذي دعا الى تكرار جملة "أو أن يحل مجلس الأمة". فمن صلاحيات الأمير في الدستور أن يحل مجلس الأمة. فهذا حق من حقوق الأمير فلماذا نكرره هنا في هذه المادة ؟ الحقيقة أن النص أشكل على.

السيد الدكتور / عثمان خليل عثمان :

النص في الواقع وكما يلاحظ حضرة العضو المحترم ليس الا تقريراً لحق قائم. فليس هو تقرير حق جديد للأمير في شأن حل المجلس انما عندما يعرض الأمر على سمو الأمير بأن مجلس الأمة يريد أن يسحب الثقة من الحكومة في مجموعها فالأمير في هذه الحالة قد يري ان الوزارة على حق فيحل المجلس وقد يري ان المجلس على حق فيقيل الوزارة.

هذا في الواقع هو تفسير للقواعد البرلمانية بدون نص أنما عندما كنا في اللجنة وعرضت هذه المسائل قبل ان تبدأ البلاد بتجربة دستروية جديدة رأت اللجنة أنه يحسن أن توضع مثل هذه الأمور في نصوص واضحة بدلا من ان تترك للتفسير والتأويل. فهذه العبارة هي مجرد تسجيل للحق الدستوري المقرر للأمير ولا تضيف جديدا الى القواعد العامة وانما توضح هذه القواعد وترفع اللبس عنها حتي لا يقع في يوم من الأيام.

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

الا يفهم منها انها نوع من تهديد المجلس بأنه اذا تسقط الوزارة معناه انتم ايضاً رايحين. يعني اذا شئ مقرر من حق الأمير ان يحل المجلس في اية لحظة كانت. فالأمير منحة الدستور الى هذا الحد وهذا الحق متفق عليه. مثل الذي يدع الناس تفكر انه يا جماعة اذا تسقطوا الوزارة معناها انتم طايرين نوع من التهديد. يعني وضعها هنا لا يوجد داعي له. نرفعها من هذا المحل اشرف من ان تحمل هذا المعني. أرجو الا أكون مخطئاً.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

لا. ليس هناك خطأ. المسألة لا تحمل معني التهديد الا اذا كنا سنفترض ان المجلس ليس فاهما للدستور. لكن المجلس فاهم من يوم ما سحب الثقة من الوزير انه معرض لاحد أمرين اما أن الوزارة تستقيل واما انه هو يحل. فهي تحصيل حاصل يفهمه المجلس. ثم أظن أن المجلس الذي يجمع على اسقاط الوزارة بأغلبية اعضائه لا يخشي من التهديد بحق الحل. فهو تهديد لا يرد حالة ان اغلبية المجلس في رأي معين فلن يرجعه عن هذا انه يخشي استعمال حق الحل. من أول لحظة يعلم ان استعمال حق الحل جائز ولذلك النص – كما قلت – وضعته اللجنة لمجرد انها تود ان تضع المسائل واضحة ولا تترك مجالا للخلاف على تفسيرها مستقبلا وحتي لا يظن انه اذا قرر المجلس سحب الثقة من الوزارة فيبقي الأمير ليس أمامة الا طريق واحد هو قبول استقالة الوزارة. انما القاعدة البرلمانية هي ان له ان يقبل استقالة الوزارة او ان يقر الوزارة على رأيها فيحل المجلس. فاذا جاء المجلس الجديد مؤيداً لرأي المجلس الأول ففي هذه الحالة يصبح أمام الأمير حل واحد.

ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 102 من مشروع الدستور.

ثم تلا السيد الأمين العام المادة 103 من مشروع الدستور ونصها :

"اذا تخلي رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصة لحين تعيين خلفه."

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 104 من مشروع الدستور ونصها :

"يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان احوال البلاد وأهم الشئوون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد.

وللأمير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الأمير رئيس مجلس الوزراء.

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 105 من مشروع الدستور ونصها :

"يختار مجلس الأمة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب ، على الخطاب الأميري ، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانية وبعد اقراره من المجلس يرفع الى الأمير."

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 106 من مشروع الدستور ونصها :

"للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الأنعقاد".

السيد / مبارك الحساوي :

أحب أن استفسر من الخبير حول التأجيل الوارد في هذه المادة لمدة شهر وهي مدة طويلة. لماذا يؤجل الأمير اجتماع مجلس الأمة شهراً ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

الحكمة من هذا انه احياناً تعنف المناقشة في المجلس او تحصل بعض تيارات متضاربة فتحتدم المعركة ويري الأمير من المصلحة أن يتيح فرصة للتفاهم خارج المجلس. ففكرة التأجيل هي فكرة تكييف الجو قليلاً اذا ما حمي في دالخ المجلس وخشي ان يؤدي إلى انقسامات في الأمة. فيرجي من فترة التأجيل هذه ان المساعي الحميدة تسعي بين الاعضاء فيعود المجلس على وئام وقد سبقتنا دول أخري إلى تجربة هذا الموضوع ، واسفر فعلا عن نتائج طيبة جداً حتي أننا في الجلسة الواحدة احياناً لوحظ في المجالس المختلفة انه اذا عنفت الجلسة ترفع للاستراحة بضع دقائق فيرجع الاعضاء غير ما كانوا قبل رفع الجلسة.

فوافق المجلس على المادة.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:08 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

الجلسة الثانية والعشرون


المجلس التأسيسي

محضر جلسة 22/62
يوم الثلاثاء 2 جمادي الأولي سنة 1382هـ
الموافق 2 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1962م
الساعة الثامنة صباحاً
عقد المجلس التأسيسي جلسته العادة العلنية 22/62 في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 3 جمادي الأولي سنة 1382هـ الموافق 2 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1962م
برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور اصحاب السعادة والسادة الاعضاء المحترمين الآتية أسماؤهم :

• أحمد خالد الفوزان
• الدكتور/ أحمد الخطيب نائب رئيس.
• الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح وزير الكهرباء والماء.
• حمود الزيد الخالد وزير العدل.
• الشيخ/ خالد عبدالله السالم الصباح وزير الجمارك والموانئ.
• خليفة طلال الجري
• الشيخ/ سالم العلي الصباح وزير الاشغال العامة.
• الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية.
• سعود عبدالعزيز العبدالرزاق
• سليمان أحمد الحداد
• الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الارشاد والانباء
• عبدالرزاق سلطان أمان
• عبدالعزيز حمد الصقر وزير الصحة العامة.
• عبدالله فهد اللافي الشمري
• على ثنيان صالح الأذينة
• الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح وزير التربية والتعليم.
• الشيخ/ مبارك الحمد الصباح وزير الأوقاف.
• مبارك عبدالعزيز الحساوي
• الشيخ/ مبارك عبدالله الأحمد الصباح وزير البريد والبرق والهاتف
• الشيخ/ محمد أحمد الجابر الصباح وزير الدفاع
• محمد رفيع حسين معرفي
• محمد وسمي ناصر السديران
• محمد يوسف النصف وزير الشئون الاجتماعية والعمل
• منصور موسي المزيدي
• نايف حمد جاسم الدبوس
• يعقوب يوسف الحميضي.
• يوسف خالد المخلد المطيري.
كما حضر هذا الاجتماع السيد الامين العام للمجلس التأسيسي الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان ورجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون ومصورو الصحف ووكالات الانباء وبعض السادة المواطنين.
وقام بسكرتارية الجلسة السادة : عدنان محمد جهمي وسعيد سليمان العدساني وعبدالعزيز محمد الرشيد وعلى حسين الدشتي.
وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة اصحاب السعادة الوزراء التالية اسماؤهم :
• الشيخ / جابر الأحمد الجابر الصباح وزير المالية والاقتصاد .
• الشيخ/ صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
وناقش المجلس في هذه الجلسة جدول الاعمال على النحو الآتي :
سعادة الرئيس :
نفتح الجلسة بعد أستكمال النصاب القانوني.
ثم طلب سعادته من السيد الأمين العام البدء بعرض جدول الأعمال.
السيد الأمين العام :
البند الأول في محضر الجلسة هو اقرار محضر الجلسة الماضية.
سعادة الرئيس :
هل لأحد أعتراض ؟
سعادة الشيخ/ مبارك العبدالله الأحمد الجابر الصباح :
الأخ صباح الأحمد طلب في الجلسة الماضية الثلثين والتصويت العلني. هل هو علني أم لا ؟ لم يذكر هذا في المحضر!
سعادة الرئيس : (متسائلا)
في المحضر السابق ما ذكر ؟ مذكور.
سعادة الشيخ / مبارك العبدالله الاحمد الجابر الصباح :
الأخ صباح طالب بالتصويت علانية.
سعادة الرئيس :
طالب بالتصويت علانية ؟ على كل حال المحضر مأخوذ من التسجيل
ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على محضر الجلسة الماضية.
سعادة الرئيس :
جاءنا قانون من مجلس الوزراء في تعجيل النتخابات البلدية وهو مستعجل نريد أن يمر لعيكم الأن.
الأمين العام يتلو كتاب الأحالة.
السيد / مبارك عبدالعزيز الحساوي :
اقترح أن تجتمع اللجنة ، وبعدها تعلي الملجس ما تتوصل اليه حول هذا الموضوع.
سعادة الرئيس :
هذا الأمر مستعجل بسبب التأخير.
السيد/ سليمان الحداد :
أحب أن استفسر عن سبب التأخير.
سعادة الرئيس :
ما يحلق بصدر قانون البلدية الجديد في موعده لانه كان يلزم في 15/10 أن يكون تم الانتخاب. فالقانون الجديد بخصوص البلدية حتي يأتي من مجلس الوزراء ويوافق عليه المجلس التأسيسي لا يلحق على 15/10 فنحن مضطرون لأن نؤخره الى 1/12 وصار الاتفاق باللجنة مع مجلس الوزراء على تأخير الانتخاب حتي يلحق القانون.
هل لديكم معارضة ؟
السيد / يوسف خالد المخلد:
الموافقة حاصلة من المجلس التأسيسي ولكن أطلب أن لا يتكرر هذا التأجيل لانه سبق أن أجلنا الانتخاب وهذه هي المرة الثانية فالموافقة طبعا حاصلة من المجلس ولكني اطلب من اللجنة الاسراع في نظر مشروع قانون البلدية حتي لا يتكرر التأجيل مرة ثالثة لنفس هذا القانون.
سعادة الرئيس :
اللجنة حاسبة حسابها على اساس انه في 1/12 يجري الانتخاب والقانون يوافق عليه مجلس الوزراء ومجلس الوزراء يأتي به إلى هنا. ويتم قبل التاريخ المذكور.
السيد / يوسف خالد المخلد :
انما قبل الأن اخرناه شهرين وانتهي الشهران ولم يصدر ولم تجر الانتخابات.
سعادة الرئيس :
ما لحق.
السيد/ يوسف خالد المخلد :
نعم ماذا اقول لك. اذا احيل الى اللجنة واينما يتأخر.
ثم تلا سيادة الأمين العام نص مشروع القانون.
ولما لم يكن من اعتراض أخر فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على مشروع القانون المذكور أعلاه.
السيد/ الأمين العام :
البند الثالث في محضر الجلسة مناقشة مواد مشروع الدستور وقد توقفنا في الجلسة الماضية عند الفصل الرابع – السلطة التنفيذية – الفرع الأول – الوزارة.
ثم تلا سيادته المادة 123 من مشروع الدستور ونصها :
"يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 124 من مشروع الدستور ونصها :
"يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 125 من مشروع الدستور ونصها :
"تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور."
السيد / أحمد خالد الفوزان :
اطلب ان يكون الوزير أو وكيل الوزارة او مساعد وكيل الوزارة تشترط فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
هذا الكلام موضعه ليس في الدستور الا بالنسبة للوزراء لان الدستور يتناول الوظائف ذات الطابع السياسي. وليس من وظائف الدولة ما له طابع سياسي ألا وظيفة الوزير. ومن هنا جاء وضع شروط او بعض شروط الوزير في الدستور. اما من يلون الوزير من الموظفين كوكيل الوزارة او غيره فهؤلاء مكانهم ليس في الدستور لأنهم ليسوا ذوي طابع سياسي انما يكون الحديث عن شروطهم في قانون الموظفين.
السيد/ أحمد خالد الفوزان :
سيادة الخبير ... احب أن أسألك هل هذا يمانع في ان يجعل النص مثلا في اللائحة الداخلية او في المذكرة التفسيرية ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
أعني أننا نقول في المذكرة التفسيرية انه عرض سؤال عن موضوع وكلاء الوزارات ولكن ترك هذا الى القانون العادي.
لكن لا نستطيع ان نقيد من الأن قانون الموظفين بحكم في الدستور هو من احكام قانون الموظفين.
السيد / أحمد خالد الفوزان :
وهل هذا التفريق يخالف القوانين أو الدساتير في العالم.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
القاعدة فيما يتعلق بالتوظف ان بعض الدول تفرق في هذا بين الوطني الاصيل والوطني المتجنس وهذه التفرقة وارده وليست شاذه انما كما قلت مكانها ليس في الدستور وانما في القوانين العادية. وناقشة الدستور ليس من الصحة اننا نقيد الشرع مستقبلا بتوجيهات ملزمة في امر ليس معروضا على البحث.
السيد / أحمد خالد الفوزان :
انا من أحببت ان نتقيد بموجب حدود المادة 82 فالمادة 82 تقيد اعضاء المجلس التأسيسي والوزراء. ونعرف انه يوجد في بلدنا المتجنسون والاصليون فاخواننا المواطنون اغلب ما يحبون ان يكون دائما وكيل الوزارة او مساعد وكيل الوزارة كويتيا بالتأسيس ، ولذلك أنا أطلب من المجلس واعضاء المجلس ان يقروا هذه الملاحظة.
السيد الدكتور / عثمان خليل عثمان :
هذا الأمر ليس مكانه في الدستور أذ قلت – هذه الوظائف – وظائف ادارية وليست ذات طابع سياسي.
فمكان هذا اذن هو في قانون الموظفين. وقانون الموظفين غير معروض الان للبحث ومن السابق لأوانه اننا نبدي فيه آراء أو احكاماً تقيد المستقبل. وليس معروضاً امامنا الان قانون الموظفين بكل تفاصيله، فالملاحظة التي يبديها حضرة العضو تنسب اليه كملاحظة لتكون محل نظر المشرع عندما ما ينظر يوما في في قانون الموظفين.
السيد / سعود العبدالرزاق :
أحب أن أعرف من ينظر في قانون الموظفين ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
ينظر في قانون الموظفين المشرع العادي وهو حاليا المجلس التأسيسي مع الحكومة ومستقبلا مجلس الأمة مع الحكومة.
السيد / سعود العبدالرزاق :
هذا أحد اعضاء المجلس التأسيسي ابدي رأيه حول هذه المادة وطلب ان يضاف الى المادة حكم بأن يكون وكيل الوزارة ومساعد وكيل الوزارة كويتيين ومؤسسين.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
القوانين في كل دولة مقسمة بحيث يكون لكل قانون منها نطاق معين يشرع فيه. فالدستور له نطاق ومستوي معين للتشريع. الدستور يشرع للوظائف السياسية والوظائف السياسية لا تشمل من الحكومة الا الوزراء.
فأي حديث يخرج عن الوزراء الى وكلاء الوزارات حتي ولو كان حديثا صحيحا انما مكانه ومناسبته ليست اليوم.
السيد / سعود العبدالرزاق :
نريد الضمان على ان يناقش الموضوع في يوم من الايام او ان يوضع في المذكرة التفسيرية او ان يعدل في قانون الموظفين.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
يقدم اقتراح بهذا كقانون عادي وليس بصدد الدستور.
سعادة الرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
السادة / أحمد الفوزان ، سعود العبدالرزاق ، محمد حسين معرفي :
لا . لا . لا. نوافق عليها.
السيد/ نايف حمد جاسم الدبوس :
المهم في النتيجة هو ان الكويتي سواء بالاصل او بالتأسيس ، هذا الكويتي الاصل تكون له الأفضلية في الوظائف التي لها قيمتها وهذا الامر نص على ان يكون بالدستور. نص ان يكون مهما كان ، ان يكون الكويتي له الافضلية سواء كوزير او وكيل وزير أو نائب وكيل وزير فهذه نحفظها كحقوق للكويتين طبعا وربي أغفر لي ولوالدي فالكويتي له حق الافضلية. ومهما كلف الامر سواء وضعتموه بالدستور او باي قانون يكون ملحقا بالدستور. فأنا أعتقد ان لادستور ما يحرم هذا ولا يحلله. ونحن قلنا نأخذ أمرنا الله واقعنا فنحن ما تتبعنا دساتير العالم في جميع بنودها او تشريعاتها وان اخذنا من واقعنا. وقلنا ان ابن الكويت هو الذي له الافضلية في هذا الزمن.
سعادة الرئيس :
لي كلمة عن الموضوع ، فالخبير قد أخبركم ان الدستور لا يذكر فيه الا ما يخص الوزراء لانه دستور لمسائل سياسية وما تصير فيه شئوون الموظفين وما يخص الموظفين الذين هم وكلاء وزارات فامرهم عندكم في القانون بالمستقبل في هذا لامجلس او الذي بعده تقدرون تسنون ما تريدونه من امتيازات تكلمتم عنها الأن. يقول ان الدستور حدة هذا الحد من ناحية الوزراء ، فمن يتكلم علن الوزراء.
ما بعد الوزراء لا يأتي بالدستور انما يأتي في القوانين العادية ، والقوانين هي عندكم انتم اعضاء المجلس او قد تكونون في المجلس الأخر او من يكون فيه يستطيع ان يشرع اما الدستور فهذا حده ، ولا تختلف مثل ما قال الاخ نايف – على انه لنا عادات خاصة ودستورنا يطبق علينا . صح . لكن المبادئ العامة في القوانين والدساتير وما شابه ذلك تشتبه في جميع الامم ، ومعروف ان القانون الذي يأتي قانون فرعي عن الدستور وهو الذي يقر هذه الامور. أما الدستور وحده هذا فلا ينظر الا المسائل العليا. هذه الامنيات التي يريدونها مثلها مثل قانون الجزاء الذي فالبتم ان يعدل. ايضا ً هذا يعدل في قانون الموظفين. ومثل ذلك قانون الجنسية ايضا ، فيشترط فيه انه لا يتولي هذه الوظيفة الا شخص من هذه الدرجة المعينة ، أما في الدستور فلا يصح. هذا الذي أراده الخبير ، واذا انتم مقتنعون بهذا دعونا نمشي المادة.
السادة / سعود العبدالرزاق ، محمد حسين معرفي ، أحمد خالد الفوزان :
لا. لا نوافق عليها.
السيد / أحمد الفوزان :
طالب التأجيل.
سعادة الرئيس :
هذا ليس قضية خلاف ، لكن قضية مبدأ لا يدخل في الدستور مطلقاً.
السيد / أحمد الفوزان :
لا. أن يجعل كضمان.
سعادة الرئيس :
حتي في الدستور لا أضمن . لان في الدستور ما يصير. الجماعة هؤلاء جماعة ما يخصهم الا القانون. وانتم جماعة في مستوي يجب – ان يكون مستواكم ، وتفكيركم الأن تفكير على مستوي أعضاء في المجلس التأسيسي.
أن هذه الأعمال لا تأتي في الدستور بل تأتي في قوانين لاحقه. اما الدستور فهو مبادئ او اسس يعني الدستور قانون أساسي . فهذه الاشياء لا تدخل فيه ، هذه فرعيات والفرعيات تأتي في القوانين الأخري.
السيد / سعود العبدالرزاق :
اعضاء مجلس تأسيسي ... ! نحن نمثل جماعة ولا نتكلم عنا.
سعادة الرئيس :
الذين تمثلهم يطلبون شئ ...
السيد / سعود العبدالرزاق :
(مقاطعا) نحن ما عليك ، هذا الشئ حق من حقوقهم وكيل وزارة ومساعد وكيل وزارة.
سعادة الرئيس :
(مقاطعا) انا موافقك . هذا حق من حقوقهم . أنا معك ما اعارضه لكنه لا يأتي في الدستور.
السيد / سعود العبدالرزاق :
لا. هذا حق من حقوقهم يتولونه هم.
سعادة الرئيس :
الخبير يقول لك ما يجوز وكلنا نقول لا يجوز.
السيد/ سعود العبدالرزاق :
والله أنا أقول يجوز . تفضل اذا تريد تصويت او شئ . تفضل . أما هؤلاء فلهم الحق والافضلية في تولي وظائف وكلاء الوزارات.
سعادة الرئيس :
نحن نري ان هناك مشكلة فهم . وليس قضية خلاف على مادة.
السيد/ أحمد خالد الفوزان :
نحن نريد شيئاً يتمشي مع عاداتنا (وكررها مرة ثانية) الاشياء التي تمشي هنا في المجلس تكون تتمشي مع بيئتنا وعاداتنا.
سعادة الرئيس :
يذكر في المذكرة التفسيرية ان هذه المسألة اثبتت ولكنها تنظر في القوانين الآتية فيما بعد.
السيد / أحمد الفوزان :
نريد تأكيداً.
السيد / سعود العبدالرزاق :
الدستور يؤيدها ويقرها.
سعادة الرئيس :
نسير على الفكرة ما نقرها. فالمذكرة التفسيرية تفسر.
السيد / سعود العبدالرزاق :
نطلب تأجيلها من فضلك.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:09 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

سعادة الرئيس :

(يتابع) تفسر المذكرة هذا لاكلام ، اما المواد التي تنص على هذا الكلام فانها تصير وتذكر في القوانين الآتية في المستقبل والقوانين الآتية أنت وربعك هم الذين يقرونها . أذا كان أنت ....
السيد / أحمد الفوزان :
(مقاطعا) نحن نريد أن نقرها.
السيد / نايف حمد جاسم الدبوس :
على كل حال نحن اخذنا الفكرة كمبدأ. ولا نص على أن تكون في الدستور. لا . والمجلس القادم اذا كان يصدر قانون فهذا المجلس القادم كله وطنيون وكلهم يعملون ما نحمله نحن من فكره ومن حسن اخلاص.
سعادة الرئيس :
قد يكون المجلس الأن موافقكم كلكم ، وقد يكون رأيكم صحيحا ، لكن الفرق أنه لا تأتي هذه المسألة بالدستور بل تأتي بالقوانين.
السيد / أحمد الفوزان :
نطالب التجيل . ، نؤجل.
سعادة الرئيس :
هل نؤجلها ؟ لان التأجيل لا يغير نفس المعني هل الأخوان موافقون على تأجيل المادة ؟
السيد / مبارك الحساوي :
انا اعتقد أن هذه المادة التي نوقش عليها هي موضعها في الدستور فقط وكل شئ آخر تأتي له قوانين وسبق ان ناقشنا مسألة الجزاء ووجدنا ان هذه المسألة ترجع مثلا الى قانون الجزاء ، فقانون الوظائف الخاصة بوكلاء الوزارات ، تدخل في مواضيع الوزارة وهي العبارة التي وضعت في التأسيس ، أي مشروع الدستور فقط. وأرجو أن يوافق عليها وان تذكره هذه الآراء بالمذكرة التفسثيرية فقط.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
الحقيقة ان المسالة لا أريد ان اناقشها من ناحية موافقة او عدم موافقة انها اريد فطق ان انبه المجلس الى الاجراءات النظامية التي يجب ان تكون أساس العمل في المجلس. نحن هنا بصدد بحث موضوع الوزارة فاتمم موضوع ثان ضمن هذا البند واعتقد ان هذا الاقحام من النقاط النظامية التي يجب ان تتدخل فيها الرئاسة وتحدد موقفها منها.
وأري انه لا يجوز – والجدول اما معروض خاصة ببحث الدستور – ان نبحث نقاطا هي من غير الدستور. اذا كان هنالك رتبة عند بعض الاعضاء ان نبحث هذه النقاط الاحسن ان يتقدم من يريد بطلب الى الحكومة بان تعيد النظر في قانون الموظفين الذي على اساسه يجري البحث. اما ان نبحث موضوعا ليس من مواضيع الدستور في جلسة معينة للدستور، فانني اعتقد ان هذا – كمبدأ نظامي – لايجوز البحث فيه.
سعادة الرئيس :
نؤجلها والا...
السيد/ أحمد الفوزان :
(مقاطعاً) نؤجلها نعم.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
نظام ... نقطة نظام ... مقرر في جميع الاصول البرلمانية ان المواضيع التي ليست ضمن جدول الاعمال لا تبحث في المجلس. وجدوا اعمال جلسة اليوم يتضمن بحث الدستور وليس بحث قانون الموظفين.
واذا كان هنك عند بعض الاعضاء نية بحث قانون الموظفين فليتقدموا بطلب – كما تنص اللائحة الداخلية – لبحث قانون الموظفين في هذا المجلس او المجلس القادم او في اية مناسبة قادمة . وانا أريد أن يثار هذا الموضوع لأنه موضوع مهم. وقانون الموظفين بحاجة الى بحث وتنقيح وتعديل لكني أري ان بعثنا الأن لهذا الموضوع بهذه الصورة يسئ لنا كاشخاص برلمانيين. فبرلمانيا واصوليا وقانونيا لا يجوز بحث موضوع غير مدرج في الجدول وهذا الموضوع الذي يدور حوله النقاط ليس مدرجا في الجدول.
سعادة الرئيس :
الأن الأخوان يريدون التأجيل.
السيد الدكتور/ احمد الخطيب :
قانونا لا يجوز.
سعادة الرئيس :
تأجيل المادة ؟
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
قانونا لا يجوز.
السيد/ أحمد الفوزان :
أحب ....
السيد الدكتور / أحمد الخطيب :
(مقاطعاً) للاسباب المذكرة لا يجوز قانونا . فللاسباب التي ذكرتها لا يجوز تأجيل المادة.
سعادة الرئيس :
انتظر. يا دكتور عثمان. عن التأجيل . هل يجوز قانونا اذا طلب الاعضاء ان نعيد الموضوع في جلسة أخري؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
الذي قاله حضرة العضو المحترم الدكتور الخطيب صح من ناحية انه اذا جاءت فقرة جديدة خارجة عن المشروع.
فيجب ان تدرس في وقتها لا بمناسبة الدستور. انما اذا كانت هذه الفكرة ذات صلة بالمادة بحيث ان الملجس يري أنها تقتني تعديل المادة او احتمال تعديلها ، فيمكن ان يؤجلها . أنما الذي اراه ان المناقشة حول الموضوع خارجة عن المادة كلية. فهذا الموضوع الذي اثير يتعلق بوكلاء الوزارات وهؤلاء ليس لزم في هذا الدستور. ولذلك فانا اري ان تأجيل المادة الاصلية ليس له محل ولا مبرر له.
سعادة الرئيس :
يعني نمشيها هو الأفضل.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
هذا هو الأفضل . واذا كان حضرات الاعضاء يريدون ان يقترحوا اضافه نص خاص بوكلاء الوزارات على خلاف ما يقتضيه الفن الدستوري فليتقدموا باقتراح بهذا الشأن ويعرض على المجلس. والمجلس هو صاحب الكلمة الأخيرة في الموضوع.
السيد / أحمد الفوزان :
نحن نطلب تأجيل هذه المادة. ونصر على تأجيلها.
سعادة الرئيس : (موجها ً كلامة إلى السيد أحمد الفوزان) قائلاً :
تفضل .. واحد واحد .. السيد أحمد ماذا تريد ؟
السيد / احمد الفوزان :
أحب أن نؤجل المادة.
سعادة الرئيس :
نصوت عليها ، هل تؤجل أم تبحث ، فتفسير الخبير الدستوري ...
السيد / أحمد الفوزان :
(مقاطعاً سعادة الرئيس) على رأسي الخبير الدستوري.
سعادة الرئيس :
تري .. أنت على خطأ.
السيد / أحمد الفوزان :
نعم ؟
سعادة الرئيس :
انت على خطأ.
السيد / أحمد الفوزان :
انا على خطأ أو على صواب ، لكن نحن نحب تأجيلها حتي نبحثها وراء الكواليس وبعد ذلك أما نقتنع نحن أنفسنان وأما نقنع..
سعادة الرئيس :
(مقاطعاً) المادة ليس فيها شئ يبحث.
السيد / أحمد الفوزان :
لكن نحن غير مقتنعين.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
يا سعادة الرئيس. نص المادة غير مختلف عليه.
المقترح هو اضافة نص جديد مثله بالنسبة لوكلاء الوزارات.
سعادة الرئيس :
لكن نريد لكي يفهموا ...
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
نعم انا لهذا من اجل خاطر اخواننا في المجلس ...
السيد / مبارك الحساوي :
(مقاطعاً) فلنصوت عليها ، أما ان نؤجلها أو تبقي كما هي .
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
لا . أذا سمح سيادة الرئيس هذه نقطة نظام ... اذا كان هناك اقتراح فلنحدده من أجل ان نساهم جميعا في المناقشة فقيه من الوجهة النظامية.
والأن هذه المادة أتت تحكم بالنسبة للوزراء ، والاقتراح الجديد ليس مناقشة لمضمون هذه المادة ، أنما هو اقتراح بأن يضاف مثل حكمها بالنسبة لوكلاء الوزارات فيكون اذن ال المادة غير مختلف عليه.
سعادة الرئيس :
نعم.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
(متابعاً) ويبقي هناك اقتراح جديد بان تضاف فقرة أو عبارة او حكم جديد مماثل بالنسبة لوكلاء الوزارات والقاعدة المتبعة ان يؤخذ الرأي اولا على التعديل او على الاقتراح الاضافة فاذا رأي المجلس اضافة هذه الفقرة او اضافة حكم جديد فرأي المجلس هو الأخير انما اذا رأي المجلس ان لا محل للتعديل او الاضافة فيصوت على المادة الاصلية كما هي.
سعادة الرئيس :
لكن اذا تركها للمجلس ليضيف شيئا تعرف انه غير صحيح فينا فمعناه ان البحث لو اعطيته الفرصة قد يضاف وانت تعلم كخبير ان هذا الشئ لا يضاف فلو قال المجلس يضاف هل نضع في الدستور شيئا نابيا ثم نتركه للمجلس ليصوت عليه هكذا ... هذا لا يجوز.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
اذاً المجلس قرر هذا الامر فلا نستطيع ان نقول انه شئ ناب لان المجلس صاحب الكلمة الاخيرة انما كل ما هنالك ان المجلس يكون قد خالف الفن الدستوري ولا نستطيع ان نقف في وجهه.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
أذا كان هناك اتجاه لبحث هذا الموضوع لماذا لا يطلب ان يحدد جلسة معينة لهذا الموضوع ليتم بحثه. لان الخلاف الأن في الحقيقة ليس على الموضوع الذي تكلنا عنه انما الخلاف على مكان بحثه هل يبحث الان في قانون الموظفين. او في مناسبة خاصة لهذا الموضوع. يعني الأن النقاش الذي يدور ليس معناه ان جماعة تقدموا باقتراح وجماعة اخري غيرهم. هذا التفسير غير صحيح.
سعادة الرئيس :
لأن الأخوان يريدون تأجيل المادة لبحثها في اللجنة.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
هناك رغبة ملحة كما يبدو لبحث هذا الموضوع الجديد فلنحدد من الآن يوما من الأيام او جلسة من الجلسات يؤخذ قانون الموظفين فيها ويبحث وتؤخذ هذه النقطة وتبحث. ولنستمر الأن في قضية الدستور لأن اقحام موضوع كهذا في الدستور اعتقد انه برلمانيا غير صحيح. وليقرر المجلس من الآن ان يبحث هذا الموضوع في اقرب مناسبة والقضية ليست قضية جماعة موافقين وجماعة معراضين بل القضية قضية الاصول البرلمانية. دعونا نتبعها يا جماعة، فالان العالم كله يتفرج علينا ونحن نثير نقاطا ليست ابدا هي قصدنا.
سعادة / محمد يوسف النصف :
انا اقترح تأخير هذه المادة.
سعادة الرئيس :
تأجيلها ؟ نصوت على التأجيل لأن بعض الأخوان غير موافقين على التأجيل.
سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :
لا داعي للتصويت.
سعادة الرئيس :
لا داعي ؟ موافقون اذن على التأجيل فلنؤجلها تؤجل المادة.
ثم أعلن سعادة الرئيس تأجيل المادة 125 من مشروع الدستور.
ثم تلا سيادة الأمين العام نص المادة 126 من مشروع الدستور ونصها :
"قبل ان يتولي رئيس مجلس الوزراء ولاوزراء صلاحياتهم يؤدون امام الاميراليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور.
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 127 من مشروع الدستور ونصها :
"يتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة.
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 128 من مشروع الدستور ونصها :
"مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصد قراراته بحضور اغلبية اعضائه ، وبموافقة اغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية ما لم تستقل.
وترفع قرارات المجلس الى الامير للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 129 من مشروع الدستور ونصها :
"استقالة رئيس مجلس الوزراء واعضاءه من منصبه تتضمن سائر الوزراء أو اعفاؤهم من مناسبهم".
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
هناك كلمة سقطت في طباعة هذه المادة وهي كلمة "استقاله" بعد كلمة "تتضمن" حيث تصبح "تتضمن استقالتهم ... الخ".
فوافق المجلس عليها .
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:12 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

ثم تليت المادة 130 من مشروع الدستور ونصها :

"يتولي كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 131 من مشروع الدستور ونصها :
"لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلي اية وظيفة عامة اخري او ان يزاول ، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او مالياً. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة أية شركة.
ولا يجوز ان يشتري او يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني ، أو أن يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه".
سعادة الرئيس :
هذه من الاحسن ان نؤجلها حتي نبحثها مع المادة 121 . موافقين نؤجلها.
ولما لم يكن من اعتراض على تأجيلها فقد اعلن سعادة الرئيس تأجيل البت في المادة 131 من مشروع الدستور.
ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 132 من مروع الدستور ونصها :
"يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة ، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الأخري في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية ، وما يترتب على اعمالهم من مسئوولية مدنية".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 133 من مشروع الدستور ونصها :
"ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 134 من مشروع الدستور ونصها :
"انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون. ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 135 من مشروع الدستور ونصها :
"يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وباجراءات صرفها".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 136 من مشروع الدستور ونصها :
"تعقد القروض العامة بقانون ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية. كما يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 137 من مشروع الدستور ونصها :
"يجوز بقانون الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او لسنوات مقبله".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 138 من مشروع الدستور ونصها :
"يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها النزول عن شئ من هذه الأملاك.
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 139 من مشروع الدستور ونصها :
"السنة المالية تعين بقانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 140 من مشروع الدستور ونصها :
"تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل لفحصها واقرارها".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 141 من مشروع الدستور ونصها :
"تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باب بابا ولا يجوز تخصيص أي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون".
فوافق المجلس عليها.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
سيادة الرئيس ... اريد استيضاحاً من الخبير القانوني بالنسبة لهذه المادة. عرضت علينا قبل مدة الميزانية العامة بشكل ابواب وبشكل قصير فهل هذا هو المعني بهذه المادة ؟ ام ان المطلوب ان تناقش مثلا الميزانية بشكل مفصل أكثر.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
الفكرة ان الميزانية تعرض مفصلة في ابواب والابواب مقسمة الى فصول وفروع وبنود وما إلى ذلك انما المجلس عندما يقر الميزانية لا ينظر الميزانية دفعة واحدة من أولها الى آخرها. انما رغبة في زيادة التدقيق يدرسها بابا بابا بتفصيلاته وجزئياته وبنوده وفصوله وفروعه ثم يصوت على هذا الباب. فالمقصود بعبارة دراسة الميزانية بابا بابا هو زيادة التدقيق اولا في بحث الميزانية ومقصود بها غرض آخر وهو أنه اذا تأخرت الميزانية فيمكن العمل بالابواب التي تمت الموافقة عليها. فتقسيم الميزانية الى ابواب واقرارهها بابا بابا نقصد به هذان الفرضان. زيادة التدقيق أولا ثم التمكن من ان يعمل بالابواب التي تم اقرارها وان طال البحث في الابواب الاخري.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
اذن هذه المادة تعطي المجلس الحق في التدقيقي بالميزانية في جميع تفاصيلها.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
طبعاً.
ولما لم يكن من اعتراض آخر فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 141 من مشروع الدستور.
ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 142 من مشروع الدستور ونصها :
"يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة ، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها ، او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية.
السيد / سليمان أحمد الحداد :
سيادة الرئيس ، الملاحظ ان هناك تشابهاً كبيراً بين المادة 137 والمادة 142 فارجو ايضاح الفرق بينهما.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
المادة 137 تقول : "يجوز بقانون الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او لسنوات مقبلة" . والمادة 142 تقول : "يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها ، أو توضع لها ميزانية اسثنائية لاكثر من سنة مالية" والواقع ان الحكمين فيهما شئ من الاتصال انما مع الفارق بينهما وهو ان المادة 142 تشير الى أمكان عمل ميزانية مستقلة. أنما كما يلاحظ العضو وانا معه ان هناك نوعاً من التشابه بين هاتين المادتين. واذا شئتم بناء على هذه الملاحظة التي هي في محلها اننا نرجئ المادة 142 لنختصر منها ما يعتبر تكراراً للحكم الوارد في المادة 137 والمادة 142.
سعادة الرئيس :

هذه المادة تؤجل ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
نعم تؤجل حتي ندرسها لأنه فعلاً هناك تشابه كبير بينها وبين المادة 137.
سعادة الرئيس :
هل يوجد بينهما تضارب ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
لا .. ليس تضارب .. بل تكراراً لبعض الحكم.
سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :
الأفضل ان تؤجل المادتان ما دامتا متشابهتين.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
بالفعل يجب ان تؤجل المادتان حتي نوفق بينهما.
ولما لم يكن هناك اعتراض على التأجيل فقد اعلن سعادة الرئيس تأجيل المادتين 137 و 142 من مشروع الدستور.
ثم تليت المادة 143 من مشروع الدستور ونصها :
"لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة ، او زيادة في ضريبة موجودة او تعديل قانون قائم ، او تفادي اصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 144 من مشروع الدستور ونصها :
"تصدر الميزانية العامة بقانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 145 من مشروع الدستور ونصها :
"اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره ، وتجبي الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
واذا كان مجلس الأمة قد اقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.
السيد / سليمان أحمد الحداد :
سيادة الرئيس .. في هذه المادة لم يبين القانون الوقت الذي سوف تسير الدولة عليه في الميزانية القديمة واعتقد انه يجب تحديد مدة معينة مثلا ربع سنة أو نصف سنة . أما تركها هكذا فغير واضح.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
لا يمكن في مثل هذه المسائل ان نلزم مجلسا لأمة بأن يصدر الميزانية في وقت معين ، وانما كل ما هنالك اننا نضع جزاء على التاخير ، وهذا الجزاء هو ان يعمل بالميزانية القديمة. اما ان نفترض على مجلس الأمة ميعادا معينا ليصدر فيه الميزانية فقد يكون امامه من المشاكل ما يمنع من صدور الميزانية في هذا الميعاد ولذلك لايوجد عادة في الدساتير قيد زمني من هذا القبيل ، انما القيد هو انه اذا تأخر المجلس يعمل بالميزانية القديمة لحين صدور الميزانية الجديدة.
ولما لم يكن من شئ آخر فقد اعلن سيادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 145 من مشروع الدستور.
ثم تليت المادة 146 من مشروع الدستور ونصها :
"كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون ، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية".
فواق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 147 من مشروع الدستور ونصها :
"لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصي لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 148 من مشروع الدستور ونصها :
"يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 149 من مشروع الدستور ونصها :
"الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 150 من مشروع الدستور ونصها :
"تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 151 من مشروع الدستور ونصها.
"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكون ملحقاً برئاسة مجلس الوزراء ، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن اعماله وملاحظاته".
سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :
انا لا أؤيد ربط ديوان المراقبة بمجلس الوزراء بل يجب ان يتبع مجلس الأمة. واطلب من المجلس ان يتبعه له.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
في الحقيقة أن ربط هذا الديوان بالحكومة هو نوع من جعل هذا الديوان لا يؤدي المهمة التي انشئ من اجلها. فالمفروض من هذا الديوان ان يراقب الحكومة ، بمعني أن يأخذ البيانات عن الحكومة وكيف تصرف اموال الدولة ثم يقدمها للجهة التي تراقب الحكومة. وبمعني آخر ان شخصاً يراقب الحكومة لا يجوز أن تكون نفسها لان هذا الشخص يفترض فيه ان يكون طرفا ثانياً. واعتقد ان الشئ الصحيح ان يتبع هذا الديوان مجلس الأمة لانه هو الرقيب على الحكومة في مثل هذه الامور فيجب ان يرتبط هذا الديوان في المجلس. وانا أؤيد اقتراح سعادة وزير الصحة.
سعادة الرئيس :
من الأفضل أن نؤجلها ليعاد بحثها في اللجنة.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
هناك دول تجعل تبعية ديوان المحاسبة او ديوان المراقبة لمجلس الأمة وبعضها يجعله تابعاً للحكومة. وعندما وضعت اللجنة تبعته لرئاسه الحكومة لاحظت ان رئيس الحكومة هنا في ظل هذا الدستور ستكون له سلطة رقابة أكثر منها سلطة تنفيذيةولذلك الحقت به. انا لا اشك ان احكام الرقابة يتفق تماما مع ما قاله حضرات الاعضاء وان تكون تبعية الديوان لمجلس الأمة. على انه من الافضل كما تفضل سعادة الرئيس ان تؤجل هذه المادة لدراستها في اللجنة مرة ثانية ثم عرضها على المجلس مجدداً مع المواد الأخري المؤجلة.
ولما لم يكن من اعتراض على اقتراح سعادة الرئيس المتعلق بالتأجيل فقد أعلن سعادته تأجيل البحث في المادة 151 من مشروع الدستور.

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:13 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

ثم تليت المادة 152 من مشروع الدستور ونصها :

"كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة".
السيد / سليمان أحمد الحداد :
في هذه المادة جملة غير واضحة وهي ".. وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة". فهل للسيد الخبير ايضاحها ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
المقصود بهذه العبارة أن الاجراءات التي تسبق عمليات التنقيب او البحث عن مصادر الثروة الطبيعية يراد ان لا تتم في الخفاء ، ذلك لأن الشركات التي تبدأ بالتنقيب يكون لها حق او شبه حق بأن تحصل بعد ذلك على الالتزام خصوصا اذا كان البحث عن مصادر الثروة الطبيعية ويكلف الملايين من الدنانير قبل الوصول او العثور على البترول او غيره او أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية. لذلك قصد الا يقف مجلس الأمة امام أمر واقع بأن يجد ان هذا المصدر قد أعطي سرا لشركة معينة لانها هي التي نقبت وحفرت وحظيت بميزة التنقيب. فهذا النص يقصد به اذن ان المراحل التمهيدية التي يعطي فيها مجرد ترخيص بالبحث ومجرد ترخيص بالتنقيب يجب ان يكون فيها من العلانية والمجال للمنافسة الحرة ما يحقق مصلحة الدولة ولا يكون فيه أي مجال لمحاباة او مجاملة شركة على حساب المصلحة العامة.
السيد / خبير الحكومة :
انني التمس ان نعيد النظر في هذه المادة لأن الدساتير تأخذ بوجهة نظر واحدة من وجهتي النظر – الأولي : ان كل التزام بمرفق عام او لاستغلال ثروة طبيعية يعرض على البرلمان ليصدر به قانون رغم التسليم بان هذا ليس عملا قانونيا وانما هذا عمل اداري الذي هو منح الالتزام او منح مرفق عام. ولذلك فبعض الدساتير الاخري ومنها على سبيل المثال الدساتير الحديثة كالدستور المصري الصادر سنة 1956 بوضع قانون عام ينظم طريقة منح الاحتكارات أو التزامات المرافق العامة وفي ظل هذا القانون العام تمنح الامتيازات بعمل اداري من الدولة مباشرة وهذا أكثر تيسيراً في منح الامتيازات.
لذلك ، وأذا رأي المجلس ، أرجو تأجيل هذا الموضوع لدراسته في اللجنة على ضوء أحد الاعتبارين المذكورين. واقتراحي ان يكون النص على النحو التالي :
"ينظم القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة".
السيد الدكتور / عثمان خليل :
أنا متأسف ان اخالف زميلي في هذه المسألة لأن موضوع منح الالتزامات للثروة الطبيعية من اخطر الموضوعات في حياة الدولة وبخاصة الدول التي تعتبر الثروات الطبيعية جزءا جوهريا من مواردها. وبذلك فهي أخطر بكثير في الدول التي مثل الكويت حيث مورد الثروة الطبيعية أي البترول هو اكبر مورد في الدولة. فالمسألة هذه تجعل من الخطورة بمكان ان يترك حق اعطاء الالتزامات للسلطة التنفيذية ولو في ظل قانون بمعني ان تمنح الالتزامات بواسطة الحكومة وانما بناء على قانون بل يكون المنح بقانون أي بعد ان يمر الامر على قانون بل يكون المنح بقانون أي بعد ان يمر الامر على مجلس الأمة وتراقب الامة هذا العمل الخطير. صحيح ان النص المصري في الدستور سنة 1956 عدل هذا الوضع وقال ان منح الالتزامات لا يكون بقانون انما يكون وفقا للقانون وهذا يعني ان الحكومة هي التي تمنح الالتزام – أي شئ التي تتولي المنح – انما في ظل قانون اصدره البرلمان او السلطة التشريعية – انما مصر لم تلجأ إلى هذا التعديل الا لسببين رئيسيين :
السبب الأول :
هو انها كانت قد مارست الرقابة البرلمانية والشعبية على منح الالتزامات ، طوال الفترة من سنة 1923إلى سنة 1956 فطوال تلك الفترة كان المنح بقانون وهنا استقرت الرقابة الشعبية وامكن الانتقال الى المرحلة الثانية ... والانتقال للمرحلة الثانية ايضا سنة 1956 يرجع الى ان دستور سنة 1956 في مصر اخذ بالنظام الرئاسي والاخذ بالنظام الرئاسي معناه انك تعطي سلطة واختصاصات للسلطة التنفيذية غير الموجودة في النظام البرلماني انما النظام الموجود في مشروع الدستور الكويتي كما قلنا نظام يقوم على اساس من البرلمانية وبعض الرئاسة. ويمكن اذا وافق المجلس ان يؤجل البحث في هذه المادة لتعرض على اللجنة . انما مبدئيا أرجو ملاحظة الخطورة الكبيرة ان مسائل منح الالتزامات وخاصة للبترول وفي بلد كالكويت تترك للسلطة التنفيذية في معزل عن البرلمان ومجلس الامة فهذه مسألة يجب ان نتردد فيها كثيرا ولها جوانبها الخطيرة التي لا تخفي.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
سيادة الرئيس : حقيقة يجب ان تقال في هذه المناسبة مع احترامي الشديد للخبير القانوني للحكومة – أري أنه ليس من حقه ابدا ان يتقدم بأي اقتراح بالنسبة لرفض مواد او لتأجيل مواد. هذا حق من حقوق الاعضاء فالاعضاء انفسهم هم الذين يقرون ذلك. اما أن يتدخل الخبير في المناقشة بشكل لم يطلب اليه وان يتقدم باقتراحات لم يتبينها احد من الاعضاء فهذا اعتقد انه امر خطير ارجو الا يتكرر مرة ثانية.
سعادة الرئيس :
نحن نعتبر الخبير الدستوري اليوم هو الدكتور عثمان خليل عثمان، أما خبير الحكومة فقد أتي للمراقبة وكان في نيتي ان أترك موضوع حضوره الجلسات للمجلس اذا وافق على ذلك. ونحن نكتفي بشرح الدكتور عثمان خليل عثمان لاننا نحن بصدد الدستور وهذا الموضوع يختص به الدكتور عثمان خليل. فلذلك سوف لا يتكرر من السيد خبير الحكومة مرة أخري عن هذا الموضوع.
واذا كان المجلس موافق على هذه المادة فلننتقل الى مادة أخري.
ولما لم يكن من اعتراض آخر فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 152 من مشروع الدستور
ثم تلا سيادة الامين العام المادة 153 من مشروع الدستور ونصها :
"كل أحتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدود".
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
سيادة الرئيس : هذه النقطة قد لا أفهمها بالتفصيل لمعانيها الاقتصادية الدقيقة. الا أني اشعر كمواطن عادي أي لفظه "الأحتكار" هي لفظة بشعه فارجو من الخبير اذا كان في الامكان العلم على عدم ذكر هذه الكلمة او الاستغناء عندما يكون أحسن. لأن قضية الاحتكار والاحتكارات هي من الكلمات البشعة التي فعلا الواحد يشمئز منها. فاعتقد أن هنالك من القوانين ومن المواد ما يكفي للاستغناء من هذه المادة وأرجو ان نستمع إلى راي الخبير.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
الاحتكار هنا له معني قانوني غير المعني الشائع الذي يساء فهمه او الذي يسيئ الى لفظه الاحتكار ، فالاحتكار هنا قد يكون احتكاراً قانونياً أي أن الدولة قد تعطي امتيازاً لشخص معين او لشركة معينة في امر بشرط ان لا تمنح التزاما مماثلا في نفس المكان لغيره وهذا هو المقصود بمعني الاحتكار، وليس المقصود به هنا المعني المتداول وهو ان بعض الناس يحتكرون بعض السلع، وهو امر يعيب لانه على حساب جمهور المستهلكين فالاحتكار هنا وارد بمعناه الدسيتوري وكالقانوني لا بمعناه المتداول وليس هناك نص في القانون غير كلمة احتكار ، لهذا المعني.
السيد / سليمان أحمد الحداد :
سؤال .. هل تعني هذه المادة ان لها أثراً رجعياً بالنسبة للمؤسسات والشركات التي لها صبغة احتكارية موجودة حالياً ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
لا .. طبعاً القانون ليس له أثر رجعي ، بمعني أنه عندما يصدر هذا الدستور سيطبق هذا النص من تاريخه. فالاحتكارات التي منحت قبل العمل بالدستور وفقا للنظام القانوني الذي كان معمولا به قبل الدستور تظل قائمة ، انما لا تعدل ولا تجدد الا وفقا للدستور ، أي بقانون.
ولما لم يكن من شئ فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 153 من مشروع الدستور.
ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 154 من مشروع الدستور ونصها :
"ينظم القانون النقد والمصارف الرسمية ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين...".
السيد الدكتور/ عثمان خليل
frown.gif
موجهاً كلامة لسعادة الرئيس) :
لي أقتراح اذا سمحت وهو ان نرفع كلمة "الرسمية" لأن المصارف عامة الآن اصبحت ينظمها القانون. فالمقترح رفع كلمة "الرسمية" لان كل المصارف لم تعد مصالح شخصية وانما اصبحت مرافق عامة. فاذا تفضلتم بالموافقة على رفع كلمة "الرسمية" .
السيد / سعود العبدالرزاق :
كيف تصبح المادة بعد الاقتراح الجديد ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
تبقي المادة على اصلها وانما ترفع منها كلمة "الرسمية"
السيد / سعود العبدالرزاق :
يعني ترفع كلمة "الرسمية" ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
نرفع كلمة الرسمية لان كل المصارف الأنه أصبحت مرافق عامة.
ولما لم يكن من اعتراض على اقتراح السيد الخبير الدستوري فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 154 من مشروع الدستور.
ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 155 من مشروع الدستور ونصها :
"ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 156 من مشروع الدستور ونصها :
"يضع القانون الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 157 من مشروع الدستور ونصها :
"السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن ، وهي جزء من سلامة الوان العربي الكبير."
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
أريد هنا أن أذكر ان هذه المادة تحتوي على اشياء كثيرة من المعاني السامية والنبيلة التي تتحلي فيها الكويت دائماً. فأريد أن اسجل شكري أو شكر المجلس للجنة الدستور التي حرصت على ذكر هذه النقاط المهمة والتي هي فعلا واجب كل عربي في كل زمن وفي كل مكان.
أريد أن أكرر شكري للجنة بالنسبة لهذه المادة التي عندما يقرأها الانسان انما يقرأها بفخر واعتزاز.
ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 157 من مشروع الدستور.
تم ثلا سيادة الامين العام المادة 158 من مشروع الدستور ونصها :
"الخدمة العسكرية ينظمها القانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 159 من مشروع الدستور ونصها :
"الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقاً للقانون."
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
سؤال للسيد الخبير الدستوري ، وهو بالنسبة للحرس الخاص بالمجلس. على هذه المادة تتعارض مع انشاء هذا الحرس ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
لفظه دولة هنا مستعمل بالمعني الواسع فهي تشمل الحكومة وكل فروعها والمجلس التأسيسي.
سيادة الشيخ / سعد العبدالله السالم الصباح :
انا اقترح استبدال كلمة "هيئات الأمن" "بقوات الأمن".
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
نفس المعني – المعني واحد - .
سعادة الرئيس :
هل المعني واحد ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
كلمة "قوات" يمكن أوضح من كلمة "هيئات".
ولما لم يكن من أعتراض.
فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 159 من مشروع الدستور مع الاقتراح الذي ابداه سعادة وزير الداخلية باستبدال كلمة "هيئات" بكلمة "قوات".
ثم تليت المادة 160 من مشروع الدستور ونصها :
"التعبئة العامة او الجزئية ينظمها القانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 161 من مشروع الدستور ونصها :
"ينشأ مجلس أعلي للدفاع يتولي شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون".
فوافق المجلس عليها.
تم تليت المادة 162 من مشروع الدستور ونصها :
"شرف القضاء ، ونزاهة القضاة ، وعد لهم ، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 163 من مشروع الدستور ونصها :
"لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل".
فوافق المجلس عليها.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:14 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

ثم تليت المادة 164 من مشروع الدستور ونصها :

"يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، ويبين وظائفها واختصاصاتها ، ويقتصر اختصصا المحاكم العسكرية ، في غير حالة الحكم العرفي ، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 165 من مشروع الدستور ونصها :
"جلسات المجلس علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 166 من مشروع الدستور ونصها :
"حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 167 من مشروع الدستور ونصها :
"تتولي النيابة الدعوي العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها."
ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الامن العام بتولي الدعوي العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء".
سعادة الشيخ / سعد العبدالله السالم الصباح :
انا أطلب من المجلس ان يوافق على تأجيل هذه المادة واحالتها الى لجنة الدستور لنعيد بحثها مرة أخري.
سعادة الرئيس :
نؤجل المادة .. هل لأحد اعتراض عليها ؟
ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على تأجيل المادة 167 من مشروع الدستور.
ثم تلا سيادة الامين العام المادة 168 من مشروع الدستور ونصها :
"يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمة القانون ويبين صلاحياته".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 169 من مشروع الدستور ونصها :
"ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون".
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
اريد أن أسأل الخبير الدستوري : حول كلمة "غرفة" ماذا تعني ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
يعني دائرة من دوائر محكمة الاستثناف المحكمة الموجودة يعمل منها دائرة مخصومة للمنازعات.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
يعني المهمة كلها توضع في يد القضاء. وهذا يعني انه لا يصح او لا يجوز تشكيل لجنة حكومية للفصل في الخصومات الادارية التي تقع بين الموظفين وبين الحكومة ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
غرفة يعني معناها دائرة من دوائر المحكمة.
وأعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 169 من مشروع الدستور.
ثم تليت المادة 170 من مشروع الدستور ونصها :
"يرتب القانون الهيئة التي تتولي ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة ، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح ، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 171 من مشروع الدستور ونصها :
"يجوز بقانون انشاء مجلس الدولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 172 من مشروع الدستور ونصها :
"ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصار بين جهات القضاء ، وفي تنازع الاحكام".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 173 من مشروع الدستور ونصها :
"يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعاقة بدستور القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والاجراءت التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدا الدستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن".
السيد / مبارك الحساوي :
أحب أن أذكر المجلس الموقر بأن هذه المادة ذات أهمية ومن الضروري ايجاد محكمة دستورية واحب أن أسال سيادة الخبير عن موضوع هذه المادة.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
موضوع هذه المادة النصوص الدستورية التي يتضمنها هذا الدستور لابد وان تحترم وانما اذا كانت مجرد نصوص على ورق يسمح بمخالفتها دون رد المخالفة فلا يصبح هناك قيمة للنصوص الدستورية. فضمان احترامها انما يكون بوجود تاقضاء الذى يستطيع ان يرد المخالفة ويقول ان هذا القانون مخالف للدستور وان هذه اللائحة مخالفة للدستور. وفى معظم االبلاد ليس فيها مثل هذا النص احتفظت لنفسها بحق ان تقضى بعدم دستورية القانون أو عدم دستوريتة اللائحة. انما هذا الوضع معيب من ناحية أنه يمكن لأى قاض أن يعطل اى قانون أو أى لائحة. لذلك كان الاتجاه الحديث نحو ايجاد محكمة خاصة من مستوى كبير حتى تختص هى دون غيرها بأن تقرر ما اذا كان القانون دستورياً او يغر دستوري وما اذا كانت اللائحة موافقة للدستور او مخالفة له. هذه المحكمة التي من مستوي عال يراعي في تشكيلها اعتبارات كأن تكون ممثلة لاعضاء مجلس الامة ممثلة مثلا لعضوية او رئاسة وزير العدل ووجود اغلبية من رجال القضاء بهذا التشكيل الخاص تصبح مراقبة دستورية القوانين ليست في يد القاضي العادي انما في يد محكمة عليا وهذه المحكمة مشكلة تشكيلا خاصة وتستطيع بحكم مركزها ومستواها ان تحكم بكل اطمئنان في القانون الذي صدر من مجلس الأمة او السلطة التشريعية يخالف الدستور او أن اللائحة مخالفة الدستور هذا هو ما ارادته هذه المادة.
ثم اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 173 من مشروع الدستور.
"للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامة ، أو باضافة احكام جديدة اليه.
فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه ، ناقش المجلس المشرو عالمقترح مادة مادة ، وتشترط لاقرار موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره ، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين65 ، 66 من هذا الدستور.
واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 175 من مشروع الدستور ونصها :
"الاحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة أو بالمزيد من ضمانات الحركة.
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 176 من مشروع الدستور ونصها :
"صلاحيات الامير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة الوصاية على وارث الأمارة."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 177 من مشروع الدستور ونصها :
"لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من مساعدات واتفاقات."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 178 من مشروع الدستور ونصها :
"تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ، ويجوز مد هذا الميعاد او قصره بنص خاص في القانون."
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
سيادة الرئيس : عفوا .... بالنسبة للمادة 177 هل تعني أن الاتفاقات الموجودة الآن لا يمكن تعديلها او البحث بها ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
معني هذا ان الاتفاقيات التي تمت قبل الدستور والاجراءات التي كان معمولا بها وقت ابرامها تعتبر صحيحة وسارية. انما اذا اريد تعديلها فتعدل وفقا للدستور.
ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 178 من مشروع الدستور.
ثم تليت المادة 179 من مشروع الدستور ونصها :
"لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غيير المواد الجزائية ، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة".
فواق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 180 من مشروع الدستور ونصها :
"كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، ويشترط الا يتعارض مع نص من نصوصه".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 181 من مشروع الدستور ونصها :
"لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأية حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الاثناء او المساس بحصانة أعضائه."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 182 من مشروع الدستور ونصها :
"ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة ، على الا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 183 من مشروع الدستور ونصها :
"يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر اعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور الى تاريخ اجتماع مجلس الأمة."
فوافق المجلس عليها.
السيد / مبارك الحساوي :
أحب أن أشكر لجنة الدستور التي انبثقت عن هذا المجلس وأتت بهذا النظام الديمقراطي الصحيح كما وأني أشكر سعادة الرئيس على موقفه وادارته للنقاش الحاد الذي نتمني ان لا يؤثر على علاقتنا مع بعض بل أن نظل اخوة في هذا المكان. كما ونرجوا أن يوفق كويتنا الحبيب تحت رعاية صاح السمو مولاي الشيخ عبدالله السالم الصباح.
ثم دوت القاعة بالتصفيق الحاد من السادة الأعضاء.
سعادة الرئيس :
أشكر الاخ على كلمته عني وعن الاخوان أعضاء لجنة الدستور وارجو من الأخوان الباقين أن يأخذوا الأمور برحابة صدر عما صدر منا جميعاً.
ومهما كان كلامنا لبعض لم يكن قصدنا سوي المصلحة العامة.
السيد / مبارك الحساوي :
كما لا يفوتني أن أشكر السيد الخبير الدستوري فيما قام معنا من اعمال وساعد جداً على بنود عديدة من الدستور أرجو أن يكون دوما معنا ولنا واني اتمني ان يتفق على المواد الباقية وينشر الدستور في مدة قصيرة انشاء الله اقصاها يوم الثلاثاء المقبل.
السيد/ نايف الدبوس :
أنني أشكر صاحب السمو الذي اتاح لنا هذه الفرصة وجمعنا في هذا المجلس لنتكاتف ونتعاون. وأشكر أخواننا وزملائنا الذين زاملونا في هذه المهمة ونرجو من الله أن نكون مساعدين دائما وباخلاص وعمل ودي لهذا الوطن وأهله. سعادة الرئيس :
الله الموفق.
واختتم سعادة الرئيس الجلسة في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والثلاثين صباحاً.
هذا وقد ناقش المجلس هذه الجلسة المواد ابتداء من المادة 123 حتي المادة 183 من مشروع الدستور وقد وافق عليها جميعا ما عدا المواد التالية :
المادة 125 من الفصل الرابع – السلطة التنفيذية –
المادة 132 من الفصل الرابع – السلطة التنفيذية –
المادة 137 من الفرع الثاني - الشؤون المالية –
المادة 142 من الفرع الثاني - الشؤون المالية –
المادة 152 من الفرع الثاني - الشؤون المالية –
المادة 167 من الفصل الخامس – السلطة القضائية –
المجلس التأسيسي
دولة الكويت
الأمانه العامة


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:25 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

ثم تولي الأمين العام المادة 107 من مشروع الدستور ونصها :

"للأمير أن يحل مجلس الأمة ، بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخري. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.

فإن لم تتم الانتخابات خلال المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد".

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

نوجه نظر الاعضاء الى سقوط كلمة اثناء الطباعة فالعبارة ناقصة في الطباعة كلمة "تلك" في جملة "خلال تلك المدة" في أول الفترة الثالثة.

سعادة الشيخ / سعد العبدالله السالم :

جملة فان لم تتم الانتخابات في الواقع غير واضحة ولهذا أظن من الأفضل استبدالها بجملة "فأن لم تجر الحكومة الانتخابات تكون أوضح".

سعادة الرئيس (يسأل الخبير) :

هل تري هذا ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

لا مانع. ففكرة الاعتراض كما فهمت من سعادة الشيخ سعد ان كلمة "تتم" معناها الزام الحكومة بنتيجة وهي غير مكلفة بالنتيجة بل الحكومة مكلفة بوسيلة أي بأجراء الانتخابات. انما على أي نحو تكون فليست هذه مهمة الحكومة. واللفظان في الواقع ليس هنالك فرق يذكر بينهما ، انما المقصود هو الايضاح فلا مانع عندي من ان يقال "فأن لم تجر الانتخابات" بدلا من "فأن لم تتم الانتخابات" لأن المعني واحد واللفظ الثاني اكثر وضوحاً ودلالة على المقصود بدل "تتم" تصبح العبارة اذن كالآتي : "فان لم تجر الانتخابات" الخ.

السيد / يعقوب الحميضي :

اعتقد ان هناك فرقاً في المعني بالنسبة للتبديل والمادة كما هي أفضل.

سعادة الرئيس :

ولكن كما شرح الدكتور الخبير الجوهر واحد.

السيد/ يعقوب الحميضي :

بصفتي عضواً في اللجنة اريد أن اثبت كلامي.

سعادة الرئيس :

تتم او تجر ما في مانع.

السيد / يعقوب الحميضي :

أنا أعرف ما في مانع ، ولكني أحببت ان اثبت كلامي.

ثم اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 107 من مشروع الدستور.

ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 108 من مشروع الدستور ونصها :

"عضو المجلس يمثل الامة باسرها ، ويرعي المصلحة العامة ولا سلطان لأية هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه".

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 109 من مشروع الدستور ونصها :

"لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين. وكل مشروع قانون اقتراحة احد اعضاء ورفضه مجلس الامة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته."

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 110 من مشروع الدستور ونصها :

"عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال".

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 111 من مشروع الدستور ونصها :

"لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او أي اجراء جزائي أخر الا بأذن المجلس. ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق.

كما يجب أخطاره دواما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من اعضائه وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تارخي وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة أذن".

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 112 من مشروع الدستور ونصها :

"موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الأشتراك في المناقشة".

فوافق المجلس عليها.

ثم تليت المادة 113 من مشروع الدستور ونصها :

"لمجلس الأمة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة."

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

سعادة الرئيس ... هنا عبارة "... للمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة" .. ما معني هذا ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

أيضا ًابداء الرغبة هذا اشبه بالسؤال ، فكلاهما أمران متعلقان باختصاص الحكومة نفسها. ولذلك فالعضو أو المجلس يبدي رغبة فيما هو من اختصاص الحكومة وليس من اختصاص المجلس والحكومة هي المسؤولة عن السلطة التنفيذية وعن الوظيفة التنفيذية. فاذا لم تأخذ الحكومة بهذه الرغبة تقول للمجلس أن الاسباب المالية مثلا منعتني من تحقيق الرغبة او تبدي أي سبب آخر تراه. وللمجلس أن يعقب على هذا القول ايضاً بأنه يري مثلا امكان تذليل العقبات التي اثارتها الحكومة. وما دمنا في حدود الرغبة فيجب ان نقف عند هذا الحد. واذا رأي المجلس أن المسألة خطيرة واخطر من هذا فيمكن للمجلس أن يوجه فيها استجوابا، ويمكن ان يقدم احد الاعضاء مشروع قانون في الموضوع أي يلجأ إلى غير طريقة الرغبة. انما الرغبة هي عبارة عن خطوة تمهيدية لالزام فيها.

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

نظرتي غير هذه . وعبارة للمجلس أن يعقب مرة واحدة "هل يعني ذلك ان عضواً واحداً يعقب أو المجلس؟"

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

لا. المجلس يعقب يعني يناقش الاعضاء الموضوع ساعة وساعتين وثلاثاً. وينتهي المجلس إلى قرار يبلغه للحكومة بالصيغة الثلاثية التي يراها.

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

يعني تكون جلسة ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

نعم جلسة . فيعقب المجلس فيها بصيغة يقرها.

ثم اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 113 من مشروع الدستور.

ثم تليت المادة 114 من مشروع الدستور ونصها :

"يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم."

سعادة الشيخ / مبارك العبدالله :

أحب أن يوضح لي الخبير ما هو التحقيق المنصوص عليه في هذه المادة ؟

السيد الدكتور / عثمان خليل عثمان :

التحقيق يتولاه المجلس ويجوز أن يكلف لجنة منه أو يكلف أحد أعضائه بأن يحقق مسألة من المسائل الداخلة في اختصاصه يعني مثلاً موضوع من الموضوعات الداخلة في مشروع قانون يبحثه ويريد ان يتبين ما هي العقبات التي تقف في سبيل هذا المشروع حتي ينور الاعضاء واللجنة الفرعية فيه. ويجوز أن يذهب المحقق الى الوزارة المختصة ويطالب منها البيانات المتعاقد بهذا المشروع فتقدم له كل البيانات وهكذا تجري التحقيقات في هذا الامر وقد تكون المسألة محل استجواب فتحصل اللجنة او المحقق على البيانات ولعله يحصل من هذا التحقيق على ما يبيع للمجلس ويساعده على حل الاستجواب بطريقة فردية وهذا هو المقصود بالتحقيق.

ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 114 من مشروع الدستور.

ثم تلا سيادة الامين العام المادة 115 من مشروع الدستور ونصها :

"يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوي التي يبعث بها المواطنون الى المجلس وتستوضح اللجنة الامر من الجهات المختصة ، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة.

ولا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية."

سعادة الشيخ / مبارك العبدالله :

ما هي الشكاوي ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

الواقع أن هذه الشكاوي حق للأفراد المواطنين أكثر منه حقاً للمجلس. فالمجلس كل مهمته في هذا الشأن هي أنه وسيط بين المواطن وبين الحكومة. والواقع أن المواطن أقرب الى ممثله في المجلس منه الى الوزير او منه الى الموظف في الحكومة. فيجد باب مجلس الأمة أقرب اليه من أن يلجأ بشكواه الى الوزير نفسه مباشرة. وقد تلقي الشكاوي عند الوزير أهمالاً نظراً لكثرة الأعمال التنفيذية. لذلك درجت كل البلاد على أن تعطي للمواطنين الحق في انهم يقدموا الشكاوي وكما يقدمونها إلى الوزير وإلى الوزارات المختصة يصح أن يقدموها ايضاً الى مجلس الأمة ليس مختصا بأن يبحث هذه المسائل بحثا دقيقا لأن هذا من اختصاص السلطة التنفيذية. اذن مهمته حتي لا نخيب امل الناخبين في المجالس النيابية – ان يقوم بمهمة شبه وساطة للصالح العام بين المواطنين وبين الوزارات المختصة. فتبحث اللجنة الأمر مع الوزير والوزير يرد عليها بالبيانات التي يراها ويقوم المجلس بتلبيغها لصاحب الشأن وليس في الأمر أكثر من هذا.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:26 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد / أحمد الفوزان :

هل يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتكلم في عمله. فمثلاً جاءت عريضة من المواطنين يشكون من قاض – او من مادة من مواد القوانين واحب المجلس أن يناقش ذلك ، فهل هذا له حق ام لا ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

نعم له حق ! انما يناقشها في المجلس ولا في مكتب الوزير او في مكاتب الموظفين.

السيد / أحمد خالد الفوزان :

له حق ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

أي نعم ! هذا لا يعتبر تدخلاً في علم السلطة التنفيذية انما هذا هو قيام العضو بوظيفته في المجلس ، يقترح تعديل القوانين مثلا ويبدي ملاحظات ويقدم اسئلة واستجوابات. وان المقصود من هذه المادة هو غلق الباب الذي أفسد كثيراً من الحياة النيابية في كثير من البلاد وهو ان يعتبر عضو مجلس الأمة نفسه وسيطا مباشرة لدي الوزارات والمصالح فيتحول عمله من عضو مجلس الأمة يعمل داخل المجلس الى مجرد شخص يأخذ ذوي الحاجات ويذهب بهم الى الوزارات والى المصالح ويستغل نفوذه في الضغط على هؤلاء المسؤولين. هذا هو القصد.

ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 115 من مشروع الدستور.

ثم تليت المادة 116 من مشروع الدستور ونصها :

"يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او ينيبوهم عنهم وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر متعلق بوزارته ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض أعضائها."

السيد / مبارك عبدالعزيز الحساوي :

أحب ان استفسر عن هذه المادة 116 فهذه المادة تخول الوزير حق الاجابة على الاسئلة وتضع ذلك أيضاً على عاتق موظفي الوزارات فهل هذا يمنع المجلس من طرح الثقة بالوزير. ففي حالة ان ممثل الوزير ادلي بتصريح وقال كذا وكذا في المجلس ، فالمجلس هل يمكنه مثلاً ان يطرح الثقة بالوزير عما صرح به مثله ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

الثقة والمسئولية الساسية محصورتان في شخص الوزير فاذا استعان بوكيل الوزارة مثلا فانه يستعين به في المسائل الفنية التي يلعمها وكيل الوزارة عادة اكثر من تخصص الوزير فيها. فهو يأتي فقط لتقديم البيانات والمعلومات على مسئولية الوزير لان الوزير هو الذي اختار هذا الوكيل وهو الذي وافق على ما قام به الوكيل من أعمال فكل عمل الوكيل من أعمال. فكل عمل الوكيل او المندوب الذي يأتي مع الوزير هو مجرد اعطاء البيانات والايضاحات الفنية انما المسئوولية تظل باقية كاملة ومحصورة في شخص الوزير لا تزيد ولا تنقص."

السيد / مبارك عبدالعزيز الحساوي :

يا سيادة الخبير ، عندما يؤخذ راي وكيل الوزير أو مندوبه هذا الرأي مثلا قابل للنقاش وقابل ان الوزير يقول مثلا ان القرار الذي اتخذه الوكيل، هذا القرار خاص بنفسه ويقوله له : خلص نفسك.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

وكيل الوزارة لا يتكلم في مجلس الأمة عن نفسه بل يتكلم باسم الوزارة وهو يقدم بيانات اقرها الوزير فوكيل الوزارة كالخبير يقدم فقط معلومات فنية او معلومات هندسية والمسؤول عن اتخاذ هذه القرارات هو شخص الوزير فالمسئوولية بالنسبة للوزير لا تتأثر مطلقا بكونه يصطحب معه وكيل الوزارة او ينيبه عنه.

ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 116 من مشروع الدستور.

ثم تليت المادة 117 من مشروع الدستور ونصها :

"يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية مضتمنه نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات الملجس او اللجان بدون عذر مشروع."

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 118 من مشروع الدستور ونصها :

"حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس . ولا يجوز لاية قوة مسلحة أخري دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه."

فوافق عليها المجلس.

ثم تليت المادة 119 من مشروع الدستور ونصها :

"تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه واعضائه وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي."

السيد الدكتور/ احمد الخطيب :

بالنسبة لأعضاء المجلس القادمين كيف وضعهم أحب أسأل الخبير القانوني.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

المجلس الحالي أو القادم ؟

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

المجلس القادم. اذا هم ارادوا أن يطبقوا هذا النص.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

المفروض أن القانون الخاص بتحديد المكافآت سيكون قبل العمل بهذا الدستور وبدء الفصل التشريعي للمجلس الجديد.

سعادة الرئيس :

أحب أرد على الدكتور. بحيث هذا الموضوع في اللجنة ، وهذا يأتي من بعد امضاء الدستور في القوانين الآتية ان شاء المجلس أن يبقي أو يبدل في المكافآت.

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

القصد ان لا يورط المجلس القادم.

سعادة الرئيس :

نحن لاحظنا هذا في اللجنة.

ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 119 من مشروع الدستور.

ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 120 من مشروع الدستور ونصها :

"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة ، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور، وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة. ويعين القانو حالات عدم الجمع الأخري."

السيد / يوسف خالد المخلد :

أحب أسأل الخبير القانوني عن حالات الجمع التي يبينها الدستور الأن من حيث الجمع بين الوظيفة العامة والعضوية في المجلس.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

مثل النص الخاص بأن الوزراء يكونون اعضاء في مجلس الأمة هذا في الدستور. وهناك حالات لم ينص عليها الدستور ، مثلا عدم الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية المجلس البلدي فهذه الحالة منصوص عليها في قانون المجلس البلدي مثلا او ينص عليها في قوانين لاحقة. فالنص الدستوري يشمل ما هو منصوص عليه في الدستور من حالات الجمع وما قد ينص عليه في القوانين الأخري.

فوافق المجلس على المادة.

ثم تليت المادة 121 من مشروع الدستور ونصها :

"لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة او يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة.

ولا يجوز كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني. أو أن يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقاضيها عليه.

السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :

بالنسبة لهذه المادة ومادة لاحقة خاصة بالوزراء اشعر أنها اتت بشكل سريع ، فاقترح ان تدرس اللجنة مرة أخري هذه المواد وتظهر بشكل ممكن يتفق مع طبيعة البلد.

السيد / مبارك عبدالعزيز الحساوي :

أنا أؤيد الدكتور أحمد الخطيب في هذه النقطة واعتقد انها مهمة لأن عضو مجلس الأمة في الكويت جزء من أهل الكويت وغير محترف للسياسة وكلهم أهل أعمال وتجارة والأعضاء الوزراء كلهم يمارسون هذه الأعمال فلهذا أكرر رجائي أن تعاد هذه المادة الى اللجنة مرة أخري.

سعادة / محمد يوسف النصف :

اعتقد أنه يمكن هان نناقش هذه المادة ، فيوجد أناس يرون أن هذه المادة صحيحة ويجوز أن بعض الوزراء على أمرها ، ولذكل أري أن مناقشة هذه المادة ممكنه لتعدل او تظل كما هي.

ثم أعلن سعادة الرئيس تأجيل البحث في المادة 121 من مشروع الدستور بناء على طلب السادة اعضاء المجلس.

ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 122 من مشروع الدستور ونصها :

"لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة اثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافي مع عضوية مجلس الأمة".

فوافق المجلس عليها.

سعادة الرئيس :

نقف عند هذا الحد إلى الاسبوع القادم.

هذا وقد أعلن سعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان اختتام الجلسة 21/62 في تمام الساعة العاشرة الا خمس دقائق صباحا وذلك بعد ان ناقش "الفصل الثالث – السلطة التشريعية". والتي تبدأ من المادة 79 من مشروع الدستور حتي المادة 122.

وقد وافق المجلس على جميع هذه المواد ما عدا المادة 121 من مشروع الدستور التي قرر تأجيلها إلى جلسة أخري.

الأمين العام الرئيس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:28 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

الجلسة الثانية والعشرون


المجلس التأسيسي
محضر جلسة 22/62
يوم الثلاثاء 2 جمادي الأولي سنة 1382هـ
الموافق 2 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1962م
الساعة الثامنة صباحاً
عقد المجلس التأسيسي جلسته العادة العلنية 22/62 في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 3 جمادي الأولي سنة 1382هـ الموافق 2 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1962م
برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور اصحاب السعادة والسادة الاعضاء المحترمين الآتية أسماؤهم :
• أحمد خالد الفوزان
• الدكتور/ أحمد الخطيب نائب رئيس.
• الشيخ/ جابر العلي السالم الصباح وزير الكهرباء والماء.
• حمود الزيد الخالد وزير العدل.
• الشيخ/ خالد عبدالله السالم الصباح وزير الجمارك والموانئ.
• خليفة طلال الجري
• الشيخ/ سالم العلي الصباح وزير الاشغال العامة.
• الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية.
• سعود عبدالعزيز العبدالرزاق
• سليمان أحمد الحداد
• الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الارشاد والانباء
• عبدالرزاق سلطان أمان
• عبدالعزيز حمد الصقر وزير الصحة العامة.
• عبدالله فهد اللافي الشمري
• على ثنيان صالح الأذينة
• الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح وزير التربية والتعليم.
• الشيخ/ مبارك الحمد الصباح وزير الأوقاف.
• مبارك عبدالعزيز الحساوي
• الشيخ/ مبارك عبدالله الأحمد الصباح وزير البريد والبرق والهاتف
• الشيخ/ محمد أحمد الجابر الصباح وزير الدفاع
• محمد رفيع حسين معرفي
• محمد وسمي ناصر السديران
• محمد يوسف النصف وزير الشئون الاجتماعية والعمل
• منصور موسي المزيدي
• نايف حمد جاسم الدبوس
• يعقوب يوسف الحميضي.
• يوسف خالد المخلد المطيري.
كما حضر هذا الاجتماع السيد الامين العام للمجلس التأسيسي الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان ورجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون ومصورو الصحف ووكالات الانباء وبعض السادة المواطنين.
وقام بسكرتارية الجلسة السادة : عدنان محمد جهمي وسعيد سليمان العدساني وعبدالعزيز محمد الرشيد وعلى حسين الدشتي.
وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة اصحاب السعادة الوزراء التالية اسماؤهم :
• الشيخ / جابر الأحمد الجابر الصباح وزير المالية والاقتصاد .
• الشيخ/ صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
وناقش المجلس في هذه الجلسة جدول الاعمال على النحو الآتي :
سعادة الرئيس :
نفتح الجلسة بعد أستكمال النصاب القانوني.
ثم طلب سعادته من السيد الأمين العام البدء بعرض جدول الأعمال.
السيد الأمين العام :
البند الأول في محضر الجلسة هو اقرار محضر الجلسة الماضية.
سعادة الرئيس :
هل لأحد أعتراض ؟
سعادة الشيخ/ مبارك العبدالله الأحمد الجابر الصباح :
الأخ صباح الأحمد طلب في الجلسة الماضية الثلثين والتصويت العلني. هل هو علني أم لا ؟ لم يذكر هذا في المحضر!
سعادة الرئيس : (متسائلا)
في المحضر السابق ما ذكر ؟ مذكور.
سعادة الشيخ / مبارك العبدالله الاحمد الجابر الصباح :
الأخ صباح طالب بالتصويت علانية.
سعادة الرئيس :
طالب بالتصويت علانية ؟ على كل حال المحضر مأخوذ من التسجيل
ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على محضر الجلسة الماضية.
سعادة الرئيس :
جاءنا قانون من مجلس الوزراء في تعجيل النتخابات البلدية وهو مستعجل نريد أن يمر لعيكم الأن.
الأمين العام يتلو كتاب الأحالة.
السيد / مبارك عبدالعزيز الحساوي :
اقترح أن تجتمع اللجنة ، وبعدها تعلي الملجس ما تتوصل اليه حول هذا الموضوع.
سعادة الرئيس :
هذا الأمر مستعجل بسبب التأخير.
السيد/ سليمان الحداد :
أحب أن استفسر عن سبب التأخير.
سعادة الرئيس :
ما يحلق بصدر قانون البلدية الجديد في موعده لانه كان يلزم في 15/10 أن يكون تم الانتخاب. فالقانون الجديد بخصوص البلدية حتي يأتي من مجلس الوزراء ويوافق عليه المجلس التأسيسي لا يلحق على 15/10 فنحن مضطرون لأن نؤخره الى 1/12 وصار الاتفاق باللجنة مع مجلس الوزراء على تأخير الانتخاب حتي يلحق القانون.
هل لديكم معارضة ؟
السيد / يوسف خالد المخلد:
الموافقة حاصلة من المجلس التأسيسي ولكن أطلب أن لا يتكرر هذا التأجيل لانه سبق أن أجلنا الانتخاب وهذه هي المرة الثانية فالموافقة طبعا حاصلة من المجلس ولكني اطلب من اللجنة الاسراع في نظر مشروع قانون البلدية حتي لا يتكرر التأجيل مرة ثالثة لنفس هذا القانون.
سعادة الرئيس :
اللجنة حاسبة حسابها على اساس انه في 1/12 يجري الانتخاب والقانون يوافق عليه مجلس الوزراء ومجلس الوزراء يأتي به إلى هنا. ويتم قبل التاريخ المذكور.
السيد / يوسف خالد المخلد :
انما قبل الأن اخرناه شهرين وانتهي الشهران ولم يصدر ولم تجر الانتخابات.
سعادة الرئيس :
ما لحق.
السيد/ يوسف خالد المخلد :
نعم ماذا اقول لك. اذا احيل الى اللجنة واينما يتأخر.
ثم تلا سيادة الأمين العام نص مشروع القانون.
ولما لم يكن من اعتراض أخر فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على مشروع القانون المذكور أعلاه.
السيد/ الأمين العام :
البند الثالث في محضر الجلسة مناقشة مواد مشروع الدستور وقد توقفنا في الجلسة الماضية عند الفصل الرابع – السلطة التنفيذية – الفرع الأول – الوزارة.
ثم تلا سيادته المادة 123 من مشروع الدستور ونصها :
"يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 124 من مشروع الدستور ونصها :
"يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 125 من مشروع الدستور ونصها :
"تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور."
السيد / أحمد خالد الفوزان :
اطلب ان يكون الوزير أو وكيل الوزارة او مساعد وكيل الوزارة تشترط فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
هذا الكلام موضعه ليس في الدستور الا بالنسبة للوزراء لان الدستور يتناول الوظائف ذات الطابع السياسي. وليس من وظائف الدولة ما له طابع سياسي ألا وظيفة الوزير. ومن هنا جاء وضع شروط او بعض شروط الوزير في الدستور. اما من يلون الوزير من الموظفين كوكيل الوزارة او غيره فهؤلاء مكانهم ليس في الدستور لأنهم ليسوا ذوي طابع سياسي انما يكون الحديث عن شروطهم في قانون الموظفين.
السيد/ أحمد خالد الفوزان :
سيادة الخبير ... احب أن أسألك هل هذا يمانع في ان يجعل النص مثلا في اللائحة الداخلية او في المذكرة التفسيرية ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
أعني أننا نقول في المذكرة التفسيرية انه عرض سؤال عن موضوع وكلاء الوزارات ولكن ترك هذا الى القانون العادي.
لكن لا نستطيع ان نقيد من الأن قانون الموظفين بحكم في الدستور هو من احكام قانون الموظفين.
السيد / أحمد خالد الفوزان :
وهل هذا التفريق يخالف القوانين أو الدساتير في العالم.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
القاعدة فيما يتعلق بالتوظف ان بعض الدول تفرق في هذا بين الوطني الاصيل والوطني المتجنس وهذه التفرقة وارده وليست شاذه انما كما قلت مكانها ليس في الدستور وانما في القوانين العادية. وناقشة الدستور ليس من الصحة اننا نقيد الشرع مستقبلا بتوجيهات ملزمة في امر ليس معروضا على البحث.
السيد / أحمد خالد الفوزان :
انا من أحببت ان نتقيد بموجب حدود المادة 82 فالمادة 82 تقيد اعضاء المجلس التأسيسي والوزراء. ونعرف انه يوجد في بلدنا المتجنسون والاصليون فاخواننا المواطنون اغلب ما يحبون ان يكون دائما وكيل الوزارة او مساعد وكيل الوزارة كويتيا بالتأسيس ، ولذلك أنا أطلب من المجلس واعضاء المجلس ان يقروا هذه الملاحظة.
السيد الدكتور / عثمان خليل عثمان :
هذا الأمر ليس مكانه في الدستور أذ قلت – هذه الوظائف – وظائف ادارية وليست ذات طابع سياسي.
فمكان هذا اذن هو في قانون الموظفين. وقانون الموظفين غير معروض الان للبحث ومن السابق لأوانه اننا نبدي فيه آراء أو احكاماً تقيد المستقبل. وليس معروضاً امامنا الان قانون الموظفين بكل تفاصيله، فالملاحظة التي يبديها حضرة العضو تنسب اليه كملاحظة لتكون محل نظر المشرع عندما ما ينظر يوما في في قانون الموظفين.
السيد / سعود العبدالرزاق :
أحب أن أعرف من ينظر في قانون الموظفين ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
ينظر في قانون الموظفين المشرع العادي وهو حاليا المجلس التأسيسي مع الحكومة ومستقبلا مجلس الأمة مع الحكومة.
السيد / سعود العبدالرزاق :
هذا أحد اعضاء المجلس التأسيسي ابدي رأيه حول هذه المادة وطلب ان يضاف الى المادة حكم بأن يكون وكيل الوزارة ومساعد وكيل الوزارة كويتيين ومؤسسين.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
القوانين في كل دولة مقسمة بحيث يكون لكل قانون منها نطاق معين يشرع فيه. فالدستور له نطاق ومستوي معين للتشريع. الدستور يشرع للوظائف السياسية والوظائف السياسية لا تشمل من الحكومة الا الوزراء.
فأي حديث يخرج عن الوزراء الى وكلاء الوزارات حتي ولو كان حديثا صحيحا انما مكانه ومناسبته ليست اليوم.
السيد / سعود العبدالرزاق :
نريد الضمان على ان يناقش الموضوع في يوم من الايام او ان يوضع في المذكرة التفسيرية او ان يعدل في قانون الموظفين.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
يقدم اقتراح بهذا كقانون عادي وليس بصدد الدستور.
سعادة الرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
السادة / أحمد الفوزان ، سعود العبدالرزاق ، محمد حسين معرفي :
لا . لا . لا. نوافق عليها.
السيد/ نايف حمد جاسم الدبوس :
المهم في النتيجة هو ان الكويتي سواء بالاصل او بالتأسيس ، هذا الكويتي الاصل تكون له الأفضلية في الوظائف التي لها قيمتها وهذا الامر نص على ان يكون بالدستور. نص ان يكون مهما كان ، ان يكون الكويتي له الافضلية سواء كوزير او وكيل وزير أو نائب وكيل وزير فهذه نحفظها كحقوق للكويتين طبعا وربي أغفر لي ولوالدي فالكويتي له حق الافضلية. ومهما كلف الامر سواء وضعتموه بالدستور او باي قانون يكون ملحقا بالدستور. فأنا أعتقد ان لادستور ما يحرم هذا ولا يحلله. ونحن قلنا نأخذ أمرنا الله واقعنا فنحن ما تتبعنا دساتير العالم في جميع بنودها او تشريعاتها وان اخذنا من واقعنا. وقلنا ان ابن الكويت هو الذي له الافضلية في هذا الزمن.
سعادة الرئيس :
لي كلمة عن الموضوع ، فالخبير قد أخبركم ان الدستور لا يذكر فيه الا ما يخص الوزراء لانه دستور لمسائل سياسية وما تصير فيه شئوون الموظفين وما يخص الموظفين الذين هم وكلاء وزارات فامرهم عندكم في القانون بالمستقبل في هذا لامجلس او الذي بعده تقدرون تسنون ما تريدونه من امتيازات تكلمتم عنها الأن. يقول ان الدستور حدة هذا الحد من ناحية الوزراء ، فمن يتكلم علن الوزراء.
ما بعد الوزراء لا يأتي بالدستور انما يأتي في القوانين العادية ، والقوانين هي عندكم انتم اعضاء المجلس او قد تكونون في المجلس الأخر او من يكون فيه يستطيع ان يشرع اما الدستور فهذا حده ، ولا تختلف مثل ما قال الاخ نايف – على انه لنا عادات خاصة ودستورنا يطبق علينا . صح . لكن المبادئ العامة في القوانين والدساتير وما شابه ذلك تشتبه في جميع الامم ، ومعروف ان القانون الذي يأتي قانون فرعي عن الدستور وهو الذي يقر هذه الامور. أما الدستور وحده هذا فلا ينظر الا المسائل العليا. هذه الامنيات التي يريدونها مثلها مثل قانون الجزاء الذي فالبتم ان يعدل. ايضا ً هذا يعدل في قانون الموظفين. ومثل ذلك قانون الجنسية ايضا ، فيشترط فيه انه لا يتولي هذه الوظيفة الا شخص من هذه الدرجة المعينة ، أما في الدستور فلا يصح. هذا الذي أراده الخبير ، واذا انتم مقتنعون بهذا دعونا نمشي المادة.
السادة / سعود العبدالرزاق ، محمد حسين معرفي ، أحمد خالد الفوزان :
لا. لا نوافق عليها.
السيد / أحمد الفوزان :
طالب التأجيل.
سعادة الرئيس :
هذا ليس قضية خلاف ، لكن قضية مبدأ لا يدخل في الدستور مطلقاً.
السيد / أحمد الفوزان :
لا. أن يجعل كضمان.
سعادة الرئيس :
حتي في الدستور لا أضمن . لان في الدستور ما يصير. الجماعة هؤلاء جماعة ما يخصهم الا القانون. وانتم جماعة في مستوي يجب – ان يكون مستواكم ، وتفكيركم الأن تفكير على مستوي أعضاء في المجلس التأسيسي.
أن هذه الأعمال لا تأتي في الدستور بل تأتي في قوانين لاحقه. اما الدستور فهو مبادئ او اسس يعني الدستور قانون أساسي . فهذه الاشياء لا تدخل فيه ، هذه فرعيات والفرعيات تأتي في القوانين الأخري.
السيد / سعود العبدالرزاق :
اعضاء مجلس تأسيسي ... ! نحن نمثل جماعة ولا نتكلم عنا.
سعادة الرئيس :
الذين تمثلهم يطلبون شئ ...
السيد / سعود العبدالرزاق :
(مقاطعا) نحن ما عليك ، هذا الشئ حق من حقوقهم وكيل وزارة ومساعد وكيل وزارة.
سعادة الرئيس :
(مقاطعا) انا موافقك . هذا حق من حقوقهم . أنا معك ما اعارضه لكنه لا يأتي في الدستور.
السيد / سعود العبدالرزاق :
لا. هذا حق من حقوقهم يتولونه هم.
سعادة الرئيس :
الخبير يقول لك ما يجوز وكلنا نقول لا يجوز.
السيد/ سعود العبدالرزاق :
والله أنا أقول يجوز . تفضل اذا تريد تصويت او شئ . تفضل . أما هؤلاء فلهم الحق والافضلية في تولي وظائف وكلاء الوزارات.
سعادة الرئيس :
نحن نري ان هناك مشكلة فهم . وليس قضية خلاف على مادة.
السيد/ أحمد خالد الفوزان :
نحن نريد شيئاً يتمشي مع عاداتنا (وكررها مرة ثانية) الاشياء التي تمشي هنا في المجلس تكون تتمشي مع بيئتنا وعاداتنا.
سعادة الرئيس :
يذكر في المذكرة التفسيرية ان هذه المسألة اثبتت ولكنها تنظر في القوانين الآتية فيما بعد.
السيد / أحمد الفوزان :
نريد تأكيداً.
السيد / سعود العبدالرزاق :
الدستور يؤيدها ويقرها.
سعادة الرئيس :
نسير على الفكرة ما نقرها. فالمذكرة التفسيرية تفسر.
السيد / سعود العبدالرزاق :
نطلب تأجيلها من فضلك.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:30 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

سعادة الرئيس :
(يتابع) تفسر المذكرة هذا لاكلام ، اما المواد التي تنص على هذا الكلام فانها تصير وتذكر في القوانين الآتية في المستقبل والقوانين الآتية أنت وربعك هم الذين يقرونها . أذا كان أنت ....
السيد / أحمد الفوزان :
(مقاطعا) نحن نريد أن نقرها.
السيد / نايف حمد جاسم الدبوس :
على كل حال نحن اخذنا الفكرة كمبدأ. ولا نص على أن تكون في الدستور. لا . والمجلس القادم اذا كان يصدر قانون فهذا المجلس القادم كله وطنيون وكلهم يعملون ما نحمله نحن من فكره ومن حسن اخلاص.
سعادة الرئيس :
قد يكون المجلس الأن موافقكم كلكم ، وقد يكون رأيكم صحيحا ، لكن الفرق أنه لا تأتي هذه المسألة بالدستور بل تأتي بالقوانين.
السيد / أحمد الفوزان :
نطالب التجيل . ، نؤجل.
سعادة الرئيس :
هل نؤجلها ؟ لان التأجيل لا يغير نفس المعني هل الأخوان موافقون على تأجيل المادة ؟
السيد / مبارك الحساوي :
انا اعتقد أن هذه المادة التي نوقش عليها هي موضعها في الدستور فقط وكل شئ آخر تأتي له قوانين وسبق ان ناقشنا مسألة الجزاء ووجدنا ان هذه المسألة ترجع مثلا الى قانون الجزاء ، فقانون الوظائف الخاصة بوكلاء الوزارات ، تدخل في مواضيع الوزارة وهي العبارة التي وضعت في التأسيس ، أي مشروع الدستور فقط. وأرجو أن يوافق عليها وان تذكره هذه الآراء بالمذكرة التفسثيرية فقط.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
الحقيقة ان المسالة لا أريد ان اناقشها من ناحية موافقة او عدم موافقة انها اريد فطق ان انبه المجلس الى الاجراءات النظامية التي يجب ان تكون أساس العمل في المجلس. نحن هنا بصدد بحث موضوع الوزارة فاتمم موضوع ثان ضمن هذا البند واعتقد ان هذا الاقحام من النقاط النظامية التي يجب ان تتدخل فيها الرئاسة وتحدد موقفها منها.
وأري انه لا يجوز – والجدول اما معروض خاصة ببحث الدستور – ان نبحث نقاطا هي من غير الدستور. اذا كان هنالك رتبة عند بعض الاعضاء ان نبحث هذه النقاط الاحسن ان يتقدم من يريد بطلب الى الحكومة بان تعيد النظر في قانون الموظفين الذي على اساسه يجري البحث. اما ان نبحث موضوعا ليس من مواضيع الدستور في جلسة معينة للدستور، فانني اعتقد ان هذا – كمبدأ نظامي – لايجوز البحث فيه.
سعادة الرئيس :
نؤجلها والا...
السيد/ أحمد الفوزان :
(مقاطعاً) نؤجلها نعم.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
نظام ... نقطة نظام ... مقرر في جميع الاصول البرلمانية ان المواضيع التي ليست ضمن جدول الاعمال لا تبحث في المجلس. وجدوا اعمال جلسة اليوم يتضمن بحث الدستور وليس بحث قانون الموظفين.
واذا كان هنك عند بعض الاعضاء نية بحث قانون الموظفين فليتقدموا بطلب – كما تنص اللائحة الداخلية – لبحث قانون الموظفين في هذا المجلس او المجلس القادم او في اية مناسبة قادمة . وانا أريد أن يثار هذا الموضوع لأنه موضوع مهم. وقانون الموظفين بحاجة الى بحث وتنقيح وتعديل لكني أري ان بعثنا الأن لهذا الموضوع بهذه الصورة يسئ لنا كاشخاص برلمانيين. فبرلمانيا واصوليا وقانونيا لا يجوز بحث موضوع غير مدرج في الجدول وهذا الموضوع الذي يدور حوله النقاط ليس مدرجا في الجدول.
سعادة الرئيس :
الأن الأخوان يريدون التأجيل.
السيد الدكتور/ احمد الخطيب :
قانونا لا يجوز.
سعادة الرئيس :
تأجيل المادة ؟
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
قانونا لا يجوز.
السيد/ أحمد الفوزان :
أحب ....
السيد الدكتور / أحمد الخطيب :
(مقاطعاً) للاسباب المذكرة لا يجوز قانونا . فللاسباب التي ذكرتها لا يجوز تأجيل المادة.
سعادة الرئيس :
انتظر. يا دكتور عثمان. عن التأجيل . هل يجوز قانونا اذا طلب الاعضاء ان نعيد الموضوع في جلسة أخري؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
الذي قاله حضرة العضو المحترم الدكتور الخطيب صح من ناحية انه اذا جاءت فقرة جديدة خارجة عن المشروع.
فيجب ان تدرس في وقتها لا بمناسبة الدستور. انما اذا كانت هذه الفكرة ذات صلة بالمادة بحيث ان الملجس يري أنها تقتني تعديل المادة او احتمال تعديلها ، فيمكن ان يؤجلها . أنما الذي اراه ان المناقشة حول الموضوع خارجة عن المادة كلية. فهذا الموضوع الذي اثير يتعلق بوكلاء الوزارات وهؤلاء ليس لزم في هذا الدستور. ولذلك فانا اري ان تأجيل المادة الاصلية ليس له محل ولا مبرر له.
سعادة الرئيس :
يعني نمشيها هو الأفضل.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
هذا هو الأفضل . واذا كان حضرات الاعضاء يريدون ان يقترحوا اضافه نص خاص بوكلاء الوزارات على خلاف ما يقتضيه الفن الدستوري فليتقدموا باقتراح بهذا الشأن ويعرض على المجلس. والمجلس هو صاحب الكلمة الأخيرة في الموضوع.
السيد / أحمد الفوزان :
نحن نطلب تأجيل هذه المادة. ونصر على تأجيلها.
سعادة الرئيس : (موجها ً كلامة إلى السيد أحمد الفوزان) قائلاً :
تفضل .. واحد واحد .. السيد أحمد ماذا تريد ؟
السيد / احمد الفوزان :
أحب أن نؤجل المادة.
سعادة الرئيس :
نصوت عليها ، هل تؤجل أم تبحث ، فتفسير الخبير الدستوري ...
السيد / أحمد الفوزان :
(مقاطعاً سعادة الرئيس) على رأسي الخبير الدستوري.
سعادة الرئيس :
تري .. أنت على خطأ.
السيد / أحمد الفوزان :
نعم ؟
سعادة الرئيس :
انت على خطأ.
السيد / أحمد الفوزان :
انا على خطأ أو على صواب ، لكن نحن نحب تأجيلها حتي نبحثها وراء الكواليس وبعد ذلك أما نقتنع نحن أنفسنان وأما نقنع..
سعادة الرئيس :
(مقاطعاً) المادة ليس فيها شئ يبحث.
السيد / أحمد الفوزان :
لكن نحن غير مقتنعين.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
يا سعادة الرئيس. نص المادة غير مختلف عليه.
المقترح هو اضافة نص جديد مثله بالنسبة لوكلاء الوزارات.
سعادة الرئيس :
لكن نريد لكي يفهموا ...
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
نعم انا لهذا من اجل خاطر اخواننا في المجلس ...
السيد / مبارك الحساوي :
(مقاطعاً) فلنصوت عليها ، أما ان نؤجلها أو تبقي كما هي .
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
لا . أذا سمح سيادة الرئيس هذه نقطة نظام ... اذا كان هناك اقتراح فلنحدده من أجل ان نساهم جميعا في المناقشة فقيه من الوجهة النظامية.
والأن هذه المادة أتت تحكم بالنسبة للوزراء ، والاقتراح الجديد ليس مناقشة لمضمون هذه المادة ، أنما هو اقتراح بأن يضاف مثل حكمها بالنسبة لوكلاء الوزارات فيكون اذن ال المادة غير مختلف عليه.
سعادة الرئيس :
نعم.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
(متابعاً) ويبقي هناك اقتراح جديد بان تضاف فقرة أو عبارة او حكم جديد مماثل بالنسبة لوكلاء الوزارات والقاعدة المتبعة ان يؤخذ الرأي اولا على التعديل او على الاقتراح الاضافة فاذا رأي المجلس اضافة هذه الفقرة او اضافة حكم جديد فرأي المجلس هو الأخير انما اذا رأي المجلس ان لا محل للتعديل او الاضافة فيصوت على المادة الاصلية كما هي.
سعادة الرئيس :
لكن اذا تركها للمجلس ليضيف شيئا تعرف انه غير صحيح فينا فمعناه ان البحث لو اعطيته الفرصة قد يضاف وانت تعلم كخبير ان هذا الشئ لا يضاف فلو قال المجلس يضاف هل نضع في الدستور شيئا نابيا ثم نتركه للمجلس ليصوت عليه هكذا ... هذا لا يجوز.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
اذاً المجلس قرر هذا الامر فلا نستطيع ان نقول انه شئ ناب لان المجلس صاحب الكلمة الاخيرة انما كل ما هنالك ان المجلس يكون قد خالف الفن الدستوري ولا نستطيع ان نقف في وجهه.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
أذا كان هناك اتجاه لبحث هذا الموضوع لماذا لا يطلب ان يحدد جلسة معينة لهذا الموضوع ليتم بحثه. لان الخلاف الأن في الحقيقة ليس على الموضوع الذي تكلنا عنه انما الخلاف على مكان بحثه هل يبحث الان في قانون الموظفين. او في مناسبة خاصة لهذا الموضوع. يعني الأن النقاش الذي يدور ليس معناه ان جماعة تقدموا باقتراح وجماعة اخري غيرهم. هذا التفسير غير صحيح.
سعادة الرئيس :
لأن الأخوان يريدون تأجيل المادة لبحثها في اللجنة.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
هناك رغبة ملحة كما يبدو لبحث هذا الموضوع الجديد فلنحدد من الآن يوما من الأيام او جلسة من الجلسات يؤخذ قانون الموظفين فيها ويبحث وتؤخذ هذه النقطة وتبحث. ولنستمر الأن في قضية الدستور لأن اقحام موضوع كهذا في الدستور اعتقد انه برلمانيا غير صحيح. وليقرر المجلس من الآن ان يبحث هذا الموضوع في اقرب مناسبة والقضية ليست قضية جماعة موافقين وجماعة معراضين بل القضية قضية الاصول البرلمانية. دعونا نتبعها يا جماعة، فالان العالم كله يتفرج علينا ونحن نثير نقاطا ليست ابدا هي قصدنا.
سعادة / محمد يوسف النصف :
انا اقترح تأخير هذه المادة.
سعادة الرئيس :
تأجيلها ؟ نصوت على التأجيل لأن بعض الأخوان غير موافقين على التأجيل.
سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :
لا داعي للتصويت.
سعادة الرئيس :
لا داعي ؟ موافقون اذن على التأجيل فلنؤجلها تؤجل المادة.
ثم أعلن سعادة الرئيس تأجيل المادة 125 من مشروع الدستور.
ثم تلا سيادة الأمين العام نص المادة 126 من مشروع الدستور ونصها :
"قبل ان يتولي رئيس مجلس الوزراء ولاوزراء صلاحياتهم يؤدون امام الاميراليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور.
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 127 من مشروع الدستور ونصها :
"يتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة.
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 128 من مشروع الدستور ونصها :
"مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصد قراراته بحضور اغلبية اعضائه ، وبموافقة اغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية ما لم تستقل.
وترفع قرارات المجلس الى الامير للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 129 من مشروع الدستور ونصها :
"استقالة رئيس مجلس الوزراء واعضاءه من منصبه تتضمن سائر الوزراء أو اعفاؤهم من مناسبهم".
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
هناك كلمة سقطت في طباعة هذه المادة وهي كلمة "استقاله" بعد كلمة "تتضمن" حيث تصبح "تتضمن استقالتهم ... الخ".
فوافق المجلس عليها .


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:32 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif



ثم تليت المادة 130 من مشروع الدستور ونصها :
"يتولي كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 131 من مشروع الدستور ونصها :
"لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلي اية وظيفة عامة اخري او ان يزاول ، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او مالياً. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة أية شركة.
ولا يجوز ان يشتري او يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني ، أو أن يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه".
سعادة الرئيس :
هذه من الاحسن ان نؤجلها حتي نبحثها مع المادة 121 . موافقين نؤجلها.
ولما لم يكن من اعتراض على تأجيلها فقد اعلن سعادة الرئيس تأجيل البت في المادة 131 من مشروع الدستور.
ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 132 من مروع الدستور ونصها :
"يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة ، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الأخري في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية ، وما يترتب على اعمالهم من مسئوولية مدنية".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 133 من مشروع الدستور ونصها :
"ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 134 من مشروع الدستور ونصها :
"انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون. ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 135 من مشروع الدستور ونصها :
"يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وباجراءات صرفها".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 136 من مشروع الدستور ونصها :
"تعقد القروض العامة بقانون ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية. كما يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 137 من مشروع الدستور ونصها :
"يجوز بقانون الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او لسنوات مقبله".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 138 من مشروع الدستور ونصها :
"يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها النزول عن شئ من هذه الأملاك.
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 139 من مشروع الدستور ونصها :
"السنة المالية تعين بقانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 140 من مشروع الدستور ونصها :
"تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل لفحصها واقرارها".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 141 من مشروع الدستور ونصها :
"تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باب بابا ولا يجوز تخصيص أي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون".
فوافق المجلس عليها.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
سيادة الرئيس ... اريد استيضاحاً من الخبير القانوني بالنسبة لهذه المادة. عرضت علينا قبل مدة الميزانية العامة بشكل ابواب وبشكل قصير فهل هذا هو المعني بهذه المادة ؟ ام ان المطلوب ان تناقش مثلا الميزانية بشكل مفصل أكثر.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
الفكرة ان الميزانية تعرض مفصلة في ابواب والابواب مقسمة الى فصول وفروع وبنود وما إلى ذلك انما المجلس عندما يقر الميزانية لا ينظر الميزانية دفعة واحدة من أولها الى آخرها. انما رغبة في زيادة التدقيق يدرسها بابا بابا بتفصيلاته وجزئياته وبنوده وفصوله وفروعه ثم يصوت على هذا الباب. فالمقصود بعبارة دراسة الميزانية بابا بابا هو زيادة التدقيق اولا في بحث الميزانية ومقصود بها غرض آخر وهو أنه اذا تأخرت الميزانية فيمكن العمل بالابواب التي تمت الموافقة عليها. فتقسيم الميزانية الى ابواب واقرارهها بابا بابا نقصد به هذان الفرضان. زيادة التدقيق أولا ثم التمكن من ان يعمل بالابواب التي تم اقرارها وان طال البحث في الابواب الاخري.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
اذن هذه المادة تعطي المجلس الحق في التدقيقي بالميزانية في جميع تفاصيلها.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
طبعاً.
ولما لم يكن من اعتراض آخر فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 141 من مشروع الدستور.
ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 142 من مشروع الدستور ونصها :
"يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة ، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها ، او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية.
السيد / سليمان أحمد الحداد :
سيادة الرئيس ، الملاحظ ان هناك تشابهاً كبيراً بين المادة 137 والمادة 142 فارجو ايضاح الفرق بينهما.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
المادة 137 تقول : "يجوز بقانون الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او لسنوات مقبلة" . والمادة 142 تقول : "يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها ، أو توضع لها ميزانية اسثنائية لاكثر من سنة مالية" والواقع ان الحكمين فيهما شئ من الاتصال انما مع الفارق بينهما وهو ان المادة 142 تشير الى أمكان عمل ميزانية مستقلة. أنما كما يلاحظ العضو وانا معه ان هناك نوعاً من التشابه بين هاتين المادتين. واذا شئتم بناء على هذه الملاحظة التي هي في محلها اننا نرجئ المادة 142 لنختصر منها ما يعتبر تكراراً للحكم الوارد في المادة 137 والمادة 142.
سعادة الرئيس :
هذه المادة تؤجل ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
نعم تؤجل حتي ندرسها لأنه فعلاً هناك تشابه كبير بينها وبين المادة 137.
سعادة الرئيس :
هل يوجد بينهما تضارب ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
لا .. ليس تضارب .. بل تكراراً لبعض الحكم.
سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :
الأفضل ان تؤجل المادتان ما دامتا متشابهتين.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
بالفعل يجب ان تؤجل المادتان حتي نوفق بينهما.
ولما لم يكن هناك اعتراض على التأجيل فقد اعلن سعادة الرئيس تأجيل المادتين 137 و 142 من مشروع الدستور.
ثم تليت المادة 143 من مشروع الدستور ونصها :
"لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة ، او زيادة في ضريبة موجودة او تعديل قانون قائم ، او تفادي اصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 144 من مشروع الدستور ونصها :
"تصدر الميزانية العامة بقانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 145 من مشروع الدستور ونصها :
"اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره ، وتجبي الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
واذا كان مجلس الأمة قد اقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.
السيد / سليمان أحمد الحداد :
سيادة الرئيس .. في هذه المادة لم يبين القانون الوقت الذي سوف تسير الدولة عليه في الميزانية القديمة واعتقد انه يجب تحديد مدة معينة مثلا ربع سنة أو نصف سنة . أما تركها هكذا فغير واضح.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
لا يمكن في مثل هذه المسائل ان نلزم مجلسا لأمة بأن يصدر الميزانية في وقت معين ، وانما كل ما هنالك اننا نضع جزاء على التاخير ، وهذا الجزاء هو ان يعمل بالميزانية القديمة. اما ان نفترض على مجلس الأمة ميعادا معينا ليصدر فيه الميزانية فقد يكون امامه من المشاكل ما يمنع من صدور الميزانية في هذا الميعاد ولذلك لايوجد عادة في الدساتير قيد زمني من هذا القبيل ، انما القيد هو انه اذا تأخر المجلس يعمل بالميزانية القديمة لحين صدور الميزانية الجديدة.
ولما لم يكن من شئ آخر فقد اعلن سيادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 145 من مشروع الدستور.
ثم تليت المادة 146 من مشروع الدستور ونصها :
"كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون ، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية".
فواق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 147 من مشروع الدستور ونصها :
"لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصي لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 148 من مشروع الدستور ونصها :
"يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 149 من مشروع الدستور ونصها :
"الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 150 من مشروع الدستور ونصها :
"تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 151 من مشروع الدستور ونصها.
"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكون ملحقاً برئاسة مجلس الوزراء ، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن اعماله وملاحظاته".
سعادة / عبدالعزيز حمد الصقر :
انا لا أؤيد ربط ديوان المراقبة بمجلس الوزراء بل يجب ان يتبع مجلس الأمة. واطلب من المجلس ان يتبعه له.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
في الحقيقة أن ربط هذا الديوان بالحكومة هو نوع من جعل هذا الديوان لا يؤدي المهمة التي انشئ من اجلها. فالمفروض من هذا الديوان ان يراقب الحكومة ، بمعني أن يأخذ البيانات عن الحكومة وكيف تصرف اموال الدولة ثم يقدمها للجهة التي تراقب الحكومة. وبمعني آخر ان شخصاً يراقب الحكومة لا يجوز أن تكون نفسها لان هذا الشخص يفترض فيه ان يكون طرفا ثانياً. واعتقد ان الشئ الصحيح ان يتبع هذا الديوان مجلس الأمة لانه هو الرقيب على الحكومة في مثل هذه الامور فيجب ان يرتبط هذا الديوان في المجلس. وانا أؤيد اقتراح سعادة وزير الصحة.
سعادة الرئيس :
من الأفضل أن نؤجلها ليعاد بحثها في اللجنة.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
هناك دول تجعل تبعية ديوان المحاسبة او ديوان المراقبة لمجلس الأمة وبعضها يجعله تابعاً للحكومة. وعندما وضعت اللجنة تبعته لرئاسه الحكومة لاحظت ان رئيس الحكومة هنا في ظل هذا الدستور ستكون له سلطة رقابة أكثر منها سلطة تنفيذيةولذلك الحقت به. انا لا اشك ان احكام الرقابة يتفق تماما مع ما قاله حضرات الاعضاء وان تكون تبعية الديوان لمجلس الأمة. على انه من الافضل كما تفضل سعادة الرئيس ان تؤجل هذه المادة لدراستها في اللجنة مرة ثانية ثم عرضها على المجلس مجدداً مع المواد الأخري المؤجلة.
ولما لم يكن من اعتراض على اقتراح سعادة الرئيس المتعلق بالتأجيل فقد أعلن سعادته تأجيل البحث في المادة 151 من مشروع الدستور.

رد مع اقتباس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:34 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

ثم تليت المادة 152 من مشروع الدستور ونصها :
"كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة".
السيد / سليمان أحمد الحداد :
في هذه المادة جملة غير واضحة وهي ".. وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة". فهل للسيد الخبير ايضاحها ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
المقصود بهذه العبارة أن الاجراءات التي تسبق عمليات التنقيب او البحث عن مصادر الثروة الطبيعية يراد ان لا تتم في الخفاء ، ذلك لأن الشركات التي تبدأ بالتنقيب يكون لها حق او شبه حق بأن تحصل بعد ذلك على الالتزام خصوصا اذا كان البحث عن مصادر الثروة الطبيعية ويكلف الملايين من الدنانير قبل الوصول او العثور على البترول او غيره او أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية. لذلك قصد الا يقف مجلس الأمة امام أمر واقع بأن يجد ان هذا المصدر قد أعطي سرا لشركة معينة لانها هي التي نقبت وحفرت وحظيت بميزة التنقيب. فهذا النص يقصد به اذن ان المراحل التمهيدية التي يعطي فيها مجرد ترخيص بالبحث ومجرد ترخيص بالتنقيب يجب ان يكون فيها من العلانية والمجال للمنافسة الحرة ما يحقق مصلحة الدولة ولا يكون فيه أي مجال لمحاباة او مجاملة شركة على حساب المصلحة العامة.
السيد / خبير الحكومة :
انني التمس ان نعيد النظر في هذه المادة لأن الدساتير تأخذ بوجهة نظر واحدة من وجهتي النظر – الأولي : ان كل التزام بمرفق عام او لاستغلال ثروة طبيعية يعرض على البرلمان ليصدر به قانون رغم التسليم بان هذا ليس عملا قانونيا وانما هذا عمل اداري الذي هو منح الالتزام او منح مرفق عام. ولذلك فبعض الدساتير الاخري ومنها على سبيل المثال الدساتير الحديثة كالدستور المصري الصادر سنة 1956 بوضع قانون عام ينظم طريقة منح الاحتكارات أو التزامات المرافق العامة وفي ظل هذا القانون العام تمنح الامتيازات بعمل اداري من الدولة مباشرة وهذا أكثر تيسيراً في منح الامتيازات.
لذلك ، وأذا رأي المجلس ، أرجو تأجيل هذا الموضوع لدراسته في اللجنة على ضوء أحد الاعتبارين المذكورين. واقتراحي ان يكون النص على النحو التالي :
"ينظم القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة".
السيد الدكتور / عثمان خليل :
أنا متأسف ان اخالف زميلي في هذه المسألة لأن موضوع منح الالتزامات للثروة الطبيعية من اخطر الموضوعات في حياة الدولة وبخاصة الدول التي تعتبر الثروات الطبيعية جزءا جوهريا من مواردها. وبذلك فهي أخطر بكثير في الدول التي مثل الكويت حيث مورد الثروة الطبيعية أي البترول هو اكبر مورد في الدولة. فالمسألة هذه تجعل من الخطورة بمكان ان يترك حق اعطاء الالتزامات للسلطة التنفيذية ولو في ظل قانون بمعني ان تمنح الالتزامات بواسطة الحكومة وانما بناء على قانون بل يكون المنح بقانون أي بعد ان يمر الامر على قانون بل يكون المنح بقانون أي بعد ان يمر الامر على مجلس الأمة وتراقب الامة هذا العمل الخطير. صحيح ان النص المصري في الدستور سنة 1956 عدل هذا الوضع وقال ان منح الالتزامات لا يكون بقانون انما يكون وفقا للقانون وهذا يعني ان الحكومة هي التي تمنح الالتزام – أي شئ التي تتولي المنح – انما في ظل قانون اصدره البرلمان او السلطة التشريعية – انما مصر لم تلجأ إلى هذا التعديل الا لسببين رئيسيين :
السبب الأول :
هو انها كانت قد مارست الرقابة البرلمانية والشعبية على منح الالتزامات ، طوال الفترة من سنة 1923إلى سنة 1956 فطوال تلك الفترة كان المنح بقانون وهنا استقرت الرقابة الشعبية وامكن الانتقال الى المرحلة الثانية ... والانتقال للمرحلة الثانية ايضا سنة 1956 يرجع الى ان دستور سنة 1956 في مصر اخذ بالنظام الرئاسي والاخذ بالنظام الرئاسي معناه انك تعطي سلطة واختصاصات للسلطة التنفيذية غير الموجودة في النظام البرلماني انما النظام الموجود في مشروع الدستور الكويتي كما قلنا نظام يقوم على اساس من البرلمانية وبعض الرئاسة. ويمكن اذا وافق المجلس ان يؤجل البحث في هذه المادة لتعرض على اللجنة . انما مبدئيا أرجو ملاحظة الخطورة الكبيرة ان مسائل منح الالتزامات وخاصة للبترول وفي بلد كالكويت تترك للسلطة التنفيذية في معزل عن البرلمان ومجلس الامة فهذه مسألة يجب ان نتردد فيها كثيرا ولها جوانبها الخطيرة التي لا تخفي.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
سيادة الرئيس : حقيقة يجب ان تقال في هذه المناسبة مع احترامي الشديد للخبير القانوني للحكومة – أري أنه ليس من حقه ابدا ان يتقدم بأي اقتراح بالنسبة لرفض مواد او لتأجيل مواد. هذا حق من حقوق الاعضاء فالاعضاء انفسهم هم الذين يقرون ذلك. اما أن يتدخل الخبير في المناقشة بشكل لم يطلب اليه وان يتقدم باقتراحات لم يتبينها احد من الاعضاء فهذا اعتقد انه امر خطير ارجو الا يتكرر مرة ثانية.
سعادة الرئيس :
نحن نعتبر الخبير الدستوري اليوم هو الدكتور عثمان خليل عثمان، أما خبير الحكومة فقد أتي للمراقبة وكان في نيتي ان أترك موضوع حضوره الجلسات للمجلس اذا وافق على ذلك. ونحن نكتفي بشرح الدكتور عثمان خليل عثمان لاننا نحن بصدد الدستور وهذا الموضوع يختص به الدكتور عثمان خليل. فلذلك سوف لا يتكرر من السيد خبير الحكومة مرة أخري عن هذا الموضوع.
واذا كان المجلس موافق على هذه المادة فلننتقل الى مادة أخري.
ولما لم يكن من اعتراض آخر فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 152 من مشروع الدستور
ثم تلا سيادة الامين العام المادة 153 من مشروع الدستور ونصها :
"كل أحتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدود".
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
سيادة الرئيس : هذه النقطة قد لا أفهمها بالتفصيل لمعانيها الاقتصادية الدقيقة. الا أني اشعر كمواطن عادي أي لفظه "الأحتكار" هي لفظة بشعه فارجو من الخبير اذا كان في الامكان العلم على عدم ذكر هذه الكلمة او الاستغناء عندما يكون أحسن. لأن قضية الاحتكار والاحتكارات هي من الكلمات البشعة التي فعلا الواحد يشمئز منها. فاعتقد أن هنالك من القوانين ومن المواد ما يكفي للاستغناء من هذه المادة وأرجو ان نستمع إلى راي الخبير.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
الاحتكار هنا له معني قانوني غير المعني الشائع الذي يساء فهمه او الذي يسيئ الى لفظه الاحتكار ، فالاحتكار هنا قد يكون احتكاراً قانونياً أي أن الدولة قد تعطي امتيازاً لشخص معين او لشركة معينة في امر بشرط ان لا تمنح التزاما مماثلا في نفس المكان لغيره وهذا هو المقصود بمعني الاحتكار، وليس المقصود به هنا المعني المتداول وهو ان بعض الناس يحتكرون بعض السلع، وهو امر يعيب لانه على حساب جمهور المستهلكين فالاحتكار هنا وارد بمعناه الدسيتوري وكالقانوني لا بمعناه المتداول وليس هناك نص في القانون غير كلمة احتكار ، لهذا المعني.
السيد / سليمان أحمد الحداد :
سؤال .. هل تعني هذه المادة ان لها أثراً رجعياً بالنسبة للمؤسسات والشركات التي لها صبغة احتكارية موجودة حالياً ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
لا .. طبعاً القانون ليس له أثر رجعي ، بمعني أنه عندما يصدر هذا الدستور سيطبق هذا النص من تاريخه. فالاحتكارات التي منحت قبل العمل بالدستور وفقا للنظام القانوني الذي كان معمولا به قبل الدستور تظل قائمة ، انما لا تعدل ولا تجدد الا وفقا للدستور ، أي بقانون.
ولما لم يكن من شئ فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 153 من مشروع الدستور.
ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 154 من مشروع الدستور ونصها :
"ينظم القانون النقد والمصارف الرسمية ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين...".
السيد الدكتور/ عثمان خليل موجهاً كلامة لسعادة الرئيس) :
لي أقتراح اذا سمحت وهو ان نرفع كلمة "الرسمية" لأن المصارف عامة الآن اصبحت ينظمها القانون. فالمقترح رفع كلمة "الرسمية" لان كل المصارف لم تعد مصالح شخصية وانما اصبحت مرافق عامة. فاذا تفضلتم بالموافقة على رفع كلمة "الرسمية" .
السيد / سعود العبدالرزاق :
كيف تصبح المادة بعد الاقتراح الجديد ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
تبقي المادة على اصلها وانما ترفع منها كلمة "الرسمية"
السيد / سعود العبدالرزاق :
يعني ترفع كلمة "الرسمية" ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
نرفع كلمة الرسمية لان كل المصارف الأنه أصبحت مرافق عامة.
ولما لم يكن من اعتراض على اقتراح السيد الخبير الدستوري فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 154 من مشروع الدستور.
ثم تلا سيادة الأمين العام المادة 155 من مشروع الدستور ونصها :
"ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 156 من مشروع الدستور ونصها :
"يضع القانون الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 157 من مشروع الدستور ونصها :
"السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن ، وهي جزء من سلامة الوان العربي الكبير."
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
أريد هنا أن أذكر ان هذه المادة تحتوي على اشياء كثيرة من المعاني السامية والنبيلة التي تتحلي فيها الكويت دائماً. فأريد أن اسجل شكري أو شكر المجلس للجنة الدستور التي حرصت على ذكر هذه النقاط المهمة والتي هي فعلا واجب كل عربي في كل زمن وفي كل مكان.
أريد أن أكرر شكري للجنة بالنسبة لهذه المادة التي عندما يقرأها الانسان انما يقرأها بفخر واعتزاز.
ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 157 من مشروع الدستور.
تم ثلا سيادة الامين العام المادة 158 من مشروع الدستور ونصها :
"الخدمة العسكرية ينظمها القانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 159 من مشروع الدستور ونصها :
"الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقاً للقانون."
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
سؤال للسيد الخبير الدستوري ، وهو بالنسبة للحرس الخاص بالمجلس. على هذه المادة تتعارض مع انشاء هذا الحرس ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
لفظه دولة هنا مستعمل بالمعني الواسع فهي تشمل الحكومة وكل فروعها والمجلس التأسيسي.
سيادة الشيخ / سعد العبدالله السالم الصباح :
انا اقترح استبدال كلمة "هيئات الأمن" "بقوات الأمن".
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
نفس المعني – المعني واحد - .
سعادة الرئيس :
هل المعني واحد ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
كلمة "قوات" يمكن أوضح من كلمة "هيئات".
ولما لم يكن من أعتراض.
فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 159 من مشروع الدستور مع الاقتراح الذي ابداه سعادة وزير الداخلية باستبدال كلمة "هيئات" بكلمة "قوات".
ثم تليت المادة 160 من مشروع الدستور ونصها :
"التعبئة العامة او الجزئية ينظمها القانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 161 من مشروع الدستور ونصها :
"ينشأ مجلس أعلي للدفاع يتولي شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون".
فوافق المجلس عليها.
تم تليت المادة 162 من مشروع الدستور ونصها :
"شرف القضاء ، ونزاهة القضاة ، وعد لهم ، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 163 من مشروع الدستور ونصها :
"لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل".
فوافق المجلس عليها.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-06-2014, 05:35 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

م تليت المادة 164 من مشروع الدستور ونصها :
"يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، ويبين وظائفها واختصاصاتها ، ويقتصر اختصصا المحاكم العسكرية ، في غير حالة الحكم العرفي ، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 165 من مشروع الدستور ونصها :
"جلسات المجلس علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 166 من مشروع الدستور ونصها :
"حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 167 من مشروع الدستور ونصها :
"تتولي النيابة الدعوي العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها."
ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الامن العام بتولي الدعوي العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء".
سعادة الشيخ / سعد العبدالله السالم الصباح :
انا أطلب من المجلس ان يوافق على تأجيل هذه المادة واحالتها الى لجنة الدستور لنعيد بحثها مرة أخري.
سعادة الرئيس :
نؤجل المادة .. هل لأحد اعتراض عليها ؟
ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على تأجيل المادة 167 من مشروع الدستور.
ثم تلا سيادة الامين العام المادة 168 من مشروع الدستور ونصها :
"يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمة القانون ويبين صلاحياته".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 169 من مشروع الدستور ونصها :
"ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون".
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
اريد أن أسأل الخبير الدستوري : حول كلمة "غرفة" ماذا تعني ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
يعني دائرة من دوائر محكمة الاستثناف المحكمة الموجودة يعمل منها دائرة مخصومة للمنازعات.
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
يعني المهمة كلها توضع في يد القضاء. وهذا يعني انه لا يصح او لا يجوز تشكيل لجنة حكومية للفصل في الخصومات الادارية التي تقع بين الموظفين وبين الحكومة ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
غرفة يعني معناها دائرة من دوائر المحكمة.
وأعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 169 من مشروع الدستور.
ثم تليت المادة 170 من مشروع الدستور ونصها :
"يرتب القانون الهيئة التي تتولي ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة ، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح ، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 171 من مشروع الدستور ونصها :
"يجوز بقانون انشاء مجلس الدولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 172 من مشروع الدستور ونصها :
"ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصار بين جهات القضاء ، وفي تنازع الاحكام".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 173 من مشروع الدستور ونصها :
"يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعاقة بدستور القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والاجراءت التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدا الدستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن".
السيد / مبارك الحساوي :
أحب أن أذكر المجلس الموقر بأن هذه المادة ذات أهمية ومن الضروري ايجاد محكمة دستورية واحب أن أسال سيادة الخبير عن موضوع هذه المادة.
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
موضوع هذه المادة النصوص الدستورية التي يتضمنها هذا الدستور لابد وان تحترم وانما اذا كانت مجرد نصوص على ورق يسمح بمخالفتها دون رد المخالفة فلا يصبح هناك قيمة للنصوص الدستورية. فضمان احترامها انما يكون بوجود تاقضاء الذى يستطيع ان يرد المخالفة ويقول ان هذا القانون مخالف للدستور وان هذه اللائحة مخالفة للدستور. وفى معظم االبلاد ليس فيها مثل هذا النص احتفظت لنفسها بحق ان تقضى بعدم دستورية القانون أو عدم دستوريتة اللائحة. انما هذا الوضع معيب من ناحية أنه يمكن لأى قاض أن يعطل اى قانون أو أى لائحة. لذلك كان الاتجاه الحديث نحو ايجاد محكمة خاصة من مستوى كبير حتى تختص هى دون غيرها بأن تقرر ما اذا كان القانون دستورياً او يغر دستوري وما اذا كانت اللائحة موافقة للدستور او مخالفة له. هذه المحكمة التي من مستوي عال يراعي في تشكيلها اعتبارات كأن تكون ممثلة لاعضاء مجلس الامة ممثلة مثلا لعضوية او رئاسة وزير العدل ووجود اغلبية من رجال القضاء بهذا التشكيل الخاص تصبح مراقبة دستورية القوانين ليست في يد القاضي العادي انما في يد محكمة عليا وهذه المحكمة مشكلة تشكيلا خاصة وتستطيع بحكم مركزها ومستواها ان تحكم بكل اطمئنان في القانون الذي صدر من مجلس الأمة او السلطة التشريعية يخالف الدستور او أن اللائحة مخالفة الدستور هذا هو ما ارادته هذه المادة.
ثم اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 173 من مشروع الدستور.
"للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامة ، أو باضافة احكام جديدة اليه.
فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه ، ناقش المجلس المشرو عالمقترح مادة مادة ، وتشترط لاقرار موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره ، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين65 ، 66 من هذا الدستور.
واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 175 من مشروع الدستور ونصها :
"الاحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة أو بالمزيد من ضمانات الحركة.
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 176 من مشروع الدستور ونصها :
"صلاحيات الامير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة الوصاية على وارث الأمارة."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 177 من مشروع الدستور ونصها :
"لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من مساعدات واتفاقات."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 178 من مشروع الدستور ونصها :
"تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ، ويجوز مد هذا الميعاد او قصره بنص خاص في القانون."
السيد الدكتور/ أحمد الخطيب :
سيادة الرئيس : عفوا .... بالنسبة للمادة 177 هل تعني أن الاتفاقات الموجودة الآن لا يمكن تعديلها او البحث بها ؟
السيد الدكتور/ عثمان خليل :
معني هذا ان الاتفاقيات التي تمت قبل الدستور والاجراءات التي كان معمولا بها وقت ابرامها تعتبر صحيحة وسارية. انما اذا اريد تعديلها فتعدل وفقا للدستور.
ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على المادة 178 من مشروع الدستور.
ثم تليت المادة 179 من مشروع الدستور ونصها :
"لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غيير المواد الجزائية ، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة".
فواق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 180 من مشروع الدستور ونصها :
"كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، ويشترط الا يتعارض مع نص من نصوصه".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 181 من مشروع الدستور ونصها :
"لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأية حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الاثناء او المساس بحصانة أعضائه."
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 182 من مشروع الدستور ونصها :
"ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة ، على الا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963".
فوافق المجلس عليها.
ثم تليت المادة 183 من مشروع الدستور ونصها :
"يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر اعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور الى تاريخ اجتماع مجلس الأمة."
فوافق المجلس عليها.
السيد / مبارك الحساوي :
أحب أن أشكر لجنة الدستور التي انبثقت عن هذا المجلس وأتت بهذا النظام الديمقراطي الصحيح كما وأني أشكر سعادة الرئيس على موقفه وادارته للنقاش الحاد الذي نتمني ان لا يؤثر على علاقتنا مع بعض بل أن نظل اخوة في هذا المكان. كما ونرجوا أن يوفق كويتنا الحبيب تحت رعاية صاح السمو مولاي الشيخ عبدالله السالم الصباح.
ثم دوت القاعة بالتصفيق الحاد من السادة الأعضاء.
سعادة الرئيس :
أشكر الاخ على كلمته عني وعن الاخوان أعضاء لجنة الدستور وارجو من الأخوان الباقين أن يأخذوا الأمور برحابة صدر عما صدر منا جميعاً.
ومهما كان كلامنا لبعض لم يكن قصدنا سوي المصلحة العامة.
السيد / مبارك الحساوي :
كما لا يفوتني أن أشكر السيد الخبير الدستوري فيما قام معنا من اعمال وساعد جداً على بنود عديدة من الدستور أرجو أن يكون دوما معنا ولنا واني اتمني ان يتفق على المواد الباقية وينشر الدستور في مدة قصيرة انشاء الله اقصاها يوم الثلاثاء المقبل.
السيد/ نايف الدبوس :
أنني أشكر صاحب السمو الذي اتاح لنا هذه الفرصة وجمعنا في هذا المجلس لنتكاتف ونتعاون. وأشكر أخواننا وزملائنا الذين زاملونا في هذه المهمة ونرجو من الله أن نكون مساعدين دائما وباخلاص وعمل ودي لهذا الوطن وأهله. سعادة الرئيس :
الله الموفق.
واختتم سعادة الرئيس الجلسة في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والثلاثين صباحاً.
هذا وقد ناقش المجلس هذه الجلسة المواد ابتداء من المادة 123 حتي المادة 183 من مشروع الدستور وقد وافق عليها جميعا ما عدا المواد التالية :
المادة 125 من الفصل الرابع – السلطة التنفيذية –
المادة 132 من الفصل الرابع – السلطة التنفيذية –
المادة 137 من الفرع الثاني - الشؤون المالية –
المادة 142 من الفرع الثاني - الشؤون المالية –
المادة 152 من الفرع الثاني - الشؤون المالية –
المادة 167 من الفصل الخامس – السلطة القضائية –
المجلس التأسيسي
دولة الكويت
الأمانه العامة
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-07-2014, 09:15 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

الجلسة الثالثة والعشرون



محضر جلسة 24/62

يوم الثلاثاء 22 جمادي الأول سنة 1382 هـ
الموافق 24 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1962م
الساعة الثامنة صباحاً
عقد المجلس التأسيسي جلسته العاديةالعلنية 23/62 في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 14 جمادي الأولي سنة 1382هـ الموافق 16 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1962م
برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور اصحاب السعادة والسادة الاعضاء المحترمين الآتية أسماؤهم :

• أحمد خالد الفوزان
• الشيخ/ جابر الأحمد الجابر الصباح وزير المالية والاقتصاد
• الشيخ/ جابر العالي السالم الصباح وزير الكهرباء والماء.
• حمود الزيد الخالد وزير العدل.
• خليفة طلال الجري
• الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية.
• سعود العبدالعزيز العبدالرزاق
• سليمان أحمد الحداد
• الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الارشاد والانباء
• الشيخ/ سالم العلي السالم الصباح وزير الاشغال العامة.
• عبدالله فهد اللافي الشمري
• على ثنيان صالح الأذينة
• الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح وزير التربية والتعليم
• عبدالعزيز حمد الصقر وزير الصحة العامة.
• الشيخ/ مبارك الحمد الصباح وزير الأوقاف.
• مبارك عبدالعزيز الحساوي
• الشيخ/ مبارك عبدالله الأحمد الصباح وزير البريد والبرق والهاتف
• الشيخ/ محمد أحمد الجابر الصباح وزير الدفاع
• محمد رفيع حسين معرفي
• محمد وسمي ناصر السديران
• محمد يوسف النصف وزير الشئون الاجتماعية والعمل
• منصور موسي المزيدي
• نايف حمد جاسم الدبوس
• يوسف خالد المخلد
• يعقوب يوسف الحميضي
كما حضر هذا الاجتماع السيد الامين العام للمجلس التأسيسي الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان ورجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون ومصورو الصحف ووكالات الانباء وبعض السادة المواطنين.
وقام بسكرتارية الجلسة السادة : عدنان محمد جهمي وسعيد سليمان العدساني وعبدالعزيز محمد الرشيد وعلى حسين الدشتي.
وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة اصحاب السعادة الوزراء التالية اسماؤهم :
• الدكتور/ أحمد الخطيب نائب الرئيس.
• عبدالرزاق سلطان أمان.
وناقش المجلس في هذه الجلسة جدول الاعمال على النحو الآتي :
سعادة الرئيس :
نفتح الجلسة باستكمال النصاب القانوني.
ثم طلب سعادته من السيد الأمين العام البدء بعرض جدول الأعمال.
فتلا سيادة الامين العام البند الأول من جدول الاعمال المتعلق باقرار محضر الجلسة السابقة.
ولما لم يكن من اعتراض على هذا البند فقد وافق المجلس على محضر الجلسة السابقة.
ثم تلا السيد الأمين العام البند الثاني من جدول الاعمال المتعلق بمناقشة مواد الدستور المؤجلة.
السيد / الأمين العام :
أولاً بالنسبة للمادة 2 من مشروع الدستور ونصها :
"دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
سعادة الرئيس : (موجهاً كلامة للدكتور عثمان خليل عثمان) :
دكتور ، لو سمحت فسر لهم المادة 2.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
فيما يتعلق بهذه المادة اثيرت مناقشة في الجلسة الماضية حول ما اذا كانت العبارة التي تستعمل في صدد الشريعة الإسلامية هي ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ام أنها المصدر الرئيسي للتريع وكا نمثار الخلاف بين النصين اننا اذا استعملنا عبارة المصدر الرئيسي للتشريع أي بألف لام تخصيص يكون معني ذلك لا يجوز الأخذ عن أي مصدر أخر فيما ورد فيه حكم في الشريعة الإسلامية في حين أننا لو قلنا أنه مصدر رئيسي فمعني ذلك انها ليست المصدر الرئيسي الوحيد وفي ذلك فتح الباب للمشرع اذا وجد من ضرورات الحياة العملية ما يقتضيه الأخذ من مصادر أخري كا هو الشأن في مسال البنوك والشركات والتأمين وما الى ذلك. وانما كان مثا رالخلاف والجدل هو أن بعض حضرات الاعضاء يريدون ان يكون للشريعة مكان أكبر ملحوظ كمصدر للشريعة الاسلامية ولذلك بينا في المذكرة التفسيرية بوضوح ان هذه العبارة اذ تقول انها مصدر رئيسي للتشريع انما تفتح الباب على مصراعية للأخذ بالشريعة الإسلامية بالقدر الذي يراه المشرع أي القانون العادي فاذا رأي المشرع العادي أنه في الأمكان الاخذ بالشريعة الاسلامية مائة بالمئة وقدر أن مصلحة البلد تسمح بذلك فهذا النص الدستوري لا يمنعه منه نفالنص الدستوري يفتح لاباب على مصراعية للأخذ بالشريعة الإسلامية كاملة اذا قدر المشرع هذا . وبهذا التفسير يكون النص المقترح فاتحا الباب على مصراعية وليس مانعا من الاخذ بالشريعة كاملة أي يوم ولو في اسرع فرحة. وبهذا التفسير اظن ان أخواننا الذين كانوا مختلفين في تفسير هذه المادة نتفق على هذا المعني وقد اوردناه فعلا في المذكرة التفسيرية رفعا لكل لبس.
السيد / خليفة طلال الجري :
اشكر الخبير على التفسير الذي أوضحه لنا الأن وأني اشكر اللجنة التي وقفت بين ما طلبنا سابقا وما نوقش باللجنة واني كواحد من الاعضاء الذين أثاروا هذه المادة أشكر اللجنة على التوصل إلى الوضع الصحيح وانني مقتنع فيا لوقت الحاضر.
سعادة الرئيس :
جميعكم موافقون على هذه المادة ؟ اليس لأحد اعتراض ؟
ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على نص المادة 2 من مشروع الدستور كما جاء في المشروع.
السيد / الأمين العام :
المادة الثانية من المواد المؤجلة هي المادة الرابعة.
سعادة الرئيس :
نؤجلها إلى الجلسة القادمة.
السيد/ الأمين العام :
المادة الثالثة من المواد المؤجلة هي المادة 16 وتنص على ما يلي :
"الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الأجتماعي وللثروة الوطنية , وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
سعادة الرئيس : (يدعو الخبير للشرح) : قائلا ً :
تفضل.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
كان الخلاف على هذه المادة حول كلمة رأس المال اذ خشي ان يفهم لفظ رأس المال على أنه الصورة المعيبة لرأس المال فطن بعض حضرات الاعضاء ان ذكر رأس المال كمقوم من مقومات الدولة وقد يعطي القارئ او الشخص في خارج الكويت فكرة على ان الكويت دولة رأسمالية بالمعني المعيب انما عندما راجعت اللجنة هذه المادة لاحظت انها تتحدث ايضاً هي والمواد الأخري عن أن لرأس المال وظيفة اجتماعية كما تنص على العدالة الاجتماعية وعلى كثير من مظاهر العدل الاجتماعي في الدولة وبذلك اذا وضع رأس المال الى جانب باقي المادة والى جانب المواد الاخري فانما هو رأس المال في صورته المعتدلة وليس في صورته المتطرفة.
ولذلك رأت اللجنة الابقاء على النص على اصله بمراعاة باقي المادة والمواد الأخري التي تنفي عن الدستور وعن دولة الكويت مظنه انها دولة رأسمالية متطرفة. فهي دولة رأسمالية معتدلة.
سعادة الرئيس :
هل توافقون على هذه المادة ؟ لا يوجد أعتراض.
وحيث أنه لم يكن من اعتراض فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على نص المادة 16 من مشروع الدستور كما ورد به.
السيد/ الأمين العام :
المادة التالية من المواد المؤجلة هي المادة عشرين 20 ونصها :
"الاقتصاد الوطني أساسة العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق النمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون".
سعادة الرئيس : (يدعو الخبير للشرح) قائلاً :
تفضل.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
كان قد أثير بحث هذه المادة حول معرفة مدي التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص. وكان قد سأل أحد حضرات الاعضاء الى أي حد يكون النشاط العام والى أي حد يكون النشاط الخاص. لأن لفظه تعاون بين النشاطين لفظ مرن لا يحدد بدقة الى أي مدي سنصل بهذا التعاون وفي ضوء هذه الملاحظة عادت اللجنة نظر هذه المادة ورأت أنها انما تقصد بالتعاون بين رأس المال العام أو النشاط العام والنشاط الخاص هو التعاون المعتدل ولذلك عدلت المادة باضافة كلمة العادل الى كلمة التعاون فأصبح التعاون المقصود بين النشاط العام أو الحكومة والنشا طالحر او الفردي هو التعاون الذي يكون عند القدر المعتدل. فاضافة كلمة العادل حتي يكون التعاون عادلاً بحيث لا يطغي النشاط العام على نشاط الأفراد ولا يطغي نشاط الأفراد على الصالح العام. فلفظه العادل تحدد تقريبا المجال الذي يعمل فيه هذا التعاون انما ليس المقصود بالعادل انه 50% نشا طعام و50% نشاط خاص انما تقريباً في الحدود الوسطي هذه وبذلك كلمة "عادل" اضيفتكتعديل للمادة والمرجو او تكون محل الغرض.
سعادة الرئيس :
المادة التالية من المواد المؤجلة المادة 78 ونصها :
"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه ، كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب الأمير على أن تصرف من مخصصات الأمير."
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
هذه المادة ليس فيها تعديل لأن المادة متعلقة ببيان مخصصات رئاسة الدولة. والمقصود بمخصصات رئيس الدولة جميع المخصصات التي ترتبط بمركز رئيس الدولة. المادة لم تتعرض لتحديد مقدار هذه المخصصات انما هذه لمخصصات ستحدد بقانون وتحديدها بقانون يكون مرة وأحدة في مطلع حكم كل امير حتي ترد كل سنة في الميزانية مخصصات الامارة أو رئاسة الأمارة دون أن تكون محل مناقشة طوال مدة حكمة وهذا النص يؤدي الى تجنب مناقشة مخصصات سمو الأمير كل عام لمناسبة الميزانية. انما تقرر مرة واحدة في اول حكمه. مضمون هذه المخصصات ومقدارها لا يحدد او غير محدد في المادة الدستورية وانما سيحدد بقانون وبذلك وجدت اللجنة ان نص المادة في ذاته ليس عليه خلاف وانما موضع البحث هو القانون الذي يصدر بنا عليها محدداً "كذا" من الأموال مخصصات رئاسة الدولة وبذلك ابقت المادة على أصلها وتناقش المخصصات عندما يناقش القانون الذي أشير اليه في هذه المادة وبذلك بقيت المادة على اصلها.
سعادة الرئيس :
هل وافقتم عليها ؟ لا يوجد أعتراض ؟
ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على هذه المادة.
السيد الأمين العام :
هذه المادة 78 بحث فيها حذف الفقرة الأخيرة منها واصبحت المادة على هذا الأساس كما يلي :
"عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه".
السيد / الأمين العام :
المادة التالية من المواد المؤجلة هي المادة 18 ونصها :
"لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس ادارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له كذلك أن يشتري او يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه."
سعادة الرئيس :
هل هذا هو النص الأخير المقترح ؟
السيد/ الأمين العام :
لا . هذا هو النص الأول.
سعادة الرئيس :
أقرأ نص التعديل.
السيد / الأمين العام :
هذه المادة عدلت واصبحت بالشكل الآتي :
"لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس ادارة شركة أو أن يسهم في التزامات الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك الدة كذلك ان يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه ما لم يكن ذلك بطري المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستهلاك الجبري."
سعادة الرئيس : (يدعو السيد الخبير للشرح).
تفضل.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
لوحظ في هذه المادة أن عضو مجلس الأمة باعتباره يحمل أمانة تمثيل الأمة وبيده اختصاصات كبيرة جداً من حيث مسؤولية الوزارة أماني مجلس الامة لذلك كان من الواجب ان يمنح عضو مجلس الأمة من كل شئ يضعه موضع المظنة او محل استغلال النفوذ ولذلك كانت المادة صريحة بانه لا يجوز للعضو او يعين في مجلس ادارة شركة او ان يشترك في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسة العامة. ولا يشتري او يستأجر مالا من أموالها او يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه. وجد ان هذا النص على اطلاقة بهذه الصورة سواء بطريق مباشر ضاو بطريق غير مباشر لا يتفق مع واقع الحال في دولة الكويت ، نظراً لان الناس في اتصالات دائمة وعلاقات مستمرة مع الحكومة ولأن نصيب الحكومة في النشاط العام هو أكبر نصيب. فأصبح لابد من التخفيف في هذه المادة بعض الشئ دون ان يمس الأصل وهو الا يوضع العضو موضع مظنه الاستغلال او مظنه اساءة استعمال اختصاصات ، فوجد تخفيفا لهذه المادة عما كانت عليه في المشروع الاول ان يمنع العضو من ان يمارس أي شئ من هذه الاشياء خصوصا المسائل التجارية بطريق مباشر. انما اذا كانت شركة او مصنع او معمل لا يمارسه هو وانما يمارس نيابة عنه بواسطة غيره بطريق غير مباشر بحيث لا يتدخل هو في هذه الادارة فيصبح هذا امراً جائزاً برفع كلمة "ولو بطريق غير مباشر" . كما لوحظ ايضا ان من المسائل ما يتبع فيه طريق المزاد العلني او المناقصة العلنية. وهذه العلنية في كل من المزايدة والمناقصة تمنع مجال المحاباة او مجال استغلال السلطة ولذلك أضيف الى المادة هذا الاستثناء الأخير القائل.
"ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستهلاك الجبري". نظراً لأن هذه النظم محددة بقوانين وملتزمة قواعد تتنافي معها مظنه اساءة استعمال السلطة اما محاباة عضو مجلس الأمة وبذلك يكون التعديل الذي اخلته اللجنة على هذه المادة تعديل يجاري واقع الحياة في الكويت ويخفف بعض الشئ من شدة المادة في صيغتها التي كانت معروضة في الجلسة الماضية والتي من اجلها طلب المجلس ان يعاد النظر في هذه المادة.

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-07-2014, 09:22 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

الجلسة الثالثة والعشرون






محضر جلسة 24/62
يوم الثلاثاء 22 جمادي الأول سنة 1382 هـ
الموافق 24 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1962م
الساعة الثامنة صباحاً
عقد المجلس التأسيسي جلسته العاديةالعلنية 23/62 في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 14 جمادي الأولي سنة 1382هـ الموافق 16 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1962م
برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور اصحاب السعادة والسادة الاعضاء المحترمين الآتية أسماؤهم :
• أحمد خالد الفوزان
• الشيخ/ جابر الأحمد الجابر الصباح وزير المالية والاقتصاد
• الشيخ/ جابر العالي السالم الصباح وزير الكهرباء والماء.
• حمود الزيد الخالد وزير العدل.
• خليفة طلال الجري
• الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية.
• سعود العبدالعزيز العبدالرزاق
• سليمان أحمد الحداد
• الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الارشاد والانباء
• الشيخ/ سالم العلي السالم الصباح وزير الاشغال العامة.
• عبدالله فهد اللافي الشمري
• على ثنيان صالح الأذينة
• الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح وزير التربية والتعليم
• عبدالعزيز حمد الصقر وزير الصحة العامة.
• الشيخ/ مبارك الحمد الصباح وزير الأوقاف.
• مبارك عبدالعزيز الحساوي
• الشيخ/ مبارك عبدالله الأحمد الصباح وزير البريد والبرق والهاتف
• الشيخ/ محمد أحمد الجابر الصباح وزير الدفاع
• محمد رفيع حسين معرفي
• محمد وسمي ناصر السديران
• محمد يوسف النصف وزير الشئون الاجتماعية والعمل
• منصور موسي المزيدي
• نايف حمد جاسم الدبوس
• يوسف خالد المخلد
• يعقوب يوسف الحميضي
كما حضر هذا الاجتماع السيد الامين العام للمجلس التأسيسي الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان ورجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون ومصورو الصحف ووكالات الانباء وبعض السادة المواطنين.
وقام بسكرتارية الجلسة السادة : عدنان محمد جهمي وسعيد سليمان العدساني وعبدالعزيز محمد الرشيد وعلى حسين الدشتي.
وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة اصحاب السعادة الوزراء التالية اسماؤهم :
• الدكتور/ أحمد الخطيب نائب الرئيس.
• عبدالرزاق سلطان أمان.
وناقش المجلس في هذه الجلسة جدول الاعمال على النحو الآتي :
سعادة الرئيس :
نفتح الجلسة باستكمال النصاب القانوني.
ثم طلب سعادته من السيد الأمين العام البدء بعرض جدول الأعمال.
فتلا سيادة الامين العام البند الأول من جدول الاعمال المتعلق باقرار محضر الجلسة السابقة.
ولما لم يكن من اعتراض على هذا البند فقد وافق المجلس على محضر الجلسة السابقة.
ثم تلا السيد الأمين العام البند الثاني من جدول الاعمال المتعلق بمناقشة مواد الدستور المؤجلة.
السيد / الأمين العام :
أولاً بالنسبة للمادة 2 من مشروع الدستور ونصها :
"دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
سعادة الرئيس : (موجهاً كلامة للدكتور عثمان خليل عثمان) :
دكتور ، لو سمحت فسر لهم المادة 2.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
فيما يتعلق بهذه المادة اثيرت مناقشة في الجلسة الماضية حول ما اذا كانت العبارة التي تستعمل في صدد الشريعة الإسلامية هي ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ام أنها المصدر الرئيسي للتريع وكا نمثار الخلاف بين النصين اننا اذا استعملنا عبارة المصدر الرئيسي للتشريع أي بألف لام تخصيص يكون معني ذلك لا يجوز الأخذ عن أي مصدر أخر فيما ورد فيه حكم في الشريعة الإسلامية في حين أننا لو قلنا أنه مصدر رئيسي فمعني ذلك انها ليست المصدر الرئيسي الوحيد وفي ذلك فتح الباب للمشرع اذا وجد من ضرورات الحياة العملية ما يقتضيه الأخذ من مصادر أخري كا هو الشأن في مسال البنوك والشركات والتأمين وما الى ذلك. وانما كان مثا رالخلاف والجدل هو أن بعض حضرات الاعضاء يريدون ان يكون للشريعة مكان أكبر ملحوظ كمصدر للشريعة الاسلامية ولذلك بينا في المذكرة التفسيرية بوضوح ان هذه العبارة اذ تقول انها مصدر رئيسي للتشريع انما تفتح الباب على مصراعية للأخذ بالشريعة الإسلامية بالقدر الذي يراه المشرع أي القانون العادي فاذا رأي المشرع العادي أنه في الأمكان الاخذ بالشريعة الاسلامية مائة بالمئة وقدر أن مصلحة البلد تسمح بذلك فهذا النص الدستوري لا يمنعه منه نفالنص الدستوري يفتح لاباب على مصراعية للأخذ بالشريعة الإسلامية كاملة اذا قدر المشرع هذا . وبهذا التفسير يكون النص المقترح فاتحا الباب على مصراعية وليس مانعا من الاخذ بالشريعة كاملة أي يوم ولو في اسرع فرحة. وبهذا التفسير اظن ان أخواننا الذين كانوا مختلفين في تفسير هذه المادة نتفق على هذا المعني وقد اوردناه فعلا في المذكرة التفسيرية رفعا لكل لبس.
السيد / خليفة طلال الجري :
اشكر الخبير على التفسير الذي أوضحه لنا الأن وأني اشكر اللجنة التي وقفت بين ما طلبنا سابقا وما نوقش باللجنة واني كواحد من الاعضاء الذين أثاروا هذه المادة أشكر اللجنة على التوصل إلى الوضع الصحيح وانني مقتنع فيا لوقت الحاضر.
سعادة الرئيس :
جميعكم موافقون على هذه المادة ؟ اليس لأحد اعتراض ؟
ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على نص المادة 2 من مشروع الدستور كما جاء في المشروع.
السيد / الأمين العام :
المادة الثانية من المواد المؤجلة هي المادة الرابعة.
سعادة الرئيس :
نؤجلها إلى الجلسة القادمة.
السيد/ الأمين العام :
المادة الثالثة من المواد المؤجلة هي المادة 16 وتنص على ما يلي :
"الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الأجتماعي وللثروة الوطنية , وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
سعادة الرئيس : (يدعو الخبير للشرح) : قائلا ً :
تفضل.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
كان الخلاف على هذه المادة حول كلمة رأس المال اذ خشي ان يفهم لفظ رأس المال على أنه الصورة المعيبة لرأس المال فطن بعض حضرات الاعضاء ان ذكر رأس المال كمقوم من مقومات الدولة وقد يعطي القارئ او الشخص في خارج الكويت فكرة على ان الكويت دولة رأسمالية بالمعني المعيب انما عندما راجعت اللجنة هذه المادة لاحظت انها تتحدث ايضاً هي والمواد الأخري عن أن لرأس المال وظيفة اجتماعية كما تنص على العدالة الاجتماعية وعلى كثير من مظاهر العدل الاجتماعي في الدولة وبذلك اذا وضع رأس المال الى جانب باقي المادة والى جانب المواد الاخري فانما هو رأس المال في صورته المعتدلة وليس في صورته المتطرفة.
ولذلك رأت اللجنة الابقاء على النص على اصله بمراعاة باقي المادة والمواد الأخري التي تنفي عن الدستور وعن دولة الكويت مظنه انها دولة رأسمالية متطرفة. فهي دولة رأسمالية معتدلة.
سعادة الرئيس :
هل توافقون على هذه المادة ؟ لا يوجد أعتراض.
وحيث أنه لم يكن من اعتراض فقد أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على نص المادة 16 من مشروع الدستور كما ورد به.
السيد/ الأمين العام :
المادة التالية من المواد المؤجلة هي المادة عشرين 20 ونصها :
"الاقتصاد الوطني أساسة العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق النمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون".
سعادة الرئيس : (يدعو الخبير للشرح) قائلاً :
تفضل.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
كان قد أثير بحث هذه المادة حول معرفة مدي التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص. وكان قد سأل أحد حضرات الاعضاء الى أي حد يكون النشاط العام والى أي حد يكون النشاط الخاص. لأن لفظه تعاون بين النشاطين لفظ مرن لا يحدد بدقة الى أي مدي سنصل بهذا التعاون وفي ضوء هذه الملاحظة عادت اللجنة نظر هذه المادة ورأت أنها انما تقصد بالتعاون بين رأس المال العام أو النشاط العام والنشاط الخاص هو التعاون المعتدل ولذلك عدلت المادة باضافة كلمة العادل الى كلمة التعاون فأصبح التعاون المقصود بين النشاط العام أو الحكومة والنشا طالحر او الفردي هو التعاون الذي يكون عند القدر المعتدل. فاضافة كلمة العادل حتي يكون التعاون عادلاً بحيث لا يطغي النشاط العام على نشاط الأفراد ولا يطغي نشاط الأفراد على الصالح العام. فلفظه العادل تحدد تقريبا المجال الذي يعمل فيه هذا التعاون انما ليس المقصود بالعادل انه 50% نشا طعام و50% نشاط خاص انما تقريباً في الحدود الوسطي هذه وبذلك كلمة "عادل" اضيفتكتعديل للمادة والمرجو او تكون محل الغرض.
سعادة الرئيس :
المادة التالية من المواد المؤجلة المادة 78 ونصها :
"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه ، كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب الأمير على أن تصرف من مخصصات الأمير."
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
هذه المادة ليس فيها تعديل لأن المادة متعلقة ببيان مخصصات رئاسة الدولة. والمقصود بمخصصات رئيس الدولة جميع المخصصات التي ترتبط بمركز رئيس الدولة. المادة لم تتعرض لتحديد مقدار هذه المخصصات انما هذه لمخصصات ستحدد بقانون وتحديدها بقانون يكون مرة وأحدة في مطلع حكم كل امير حتي ترد كل سنة في الميزانية مخصصات الامارة أو رئاسة الأمارة دون أن تكون محل مناقشة طوال مدة حكمة وهذا النص يؤدي الى تجنب مناقشة مخصصات سمو الأمير كل عام لمناسبة الميزانية. انما تقرر مرة واحدة في اول حكمه. مضمون هذه المخصصات ومقدارها لا يحدد او غير محدد في المادة الدستورية وانما سيحدد بقانون وبذلك وجدت اللجنة ان نص المادة في ذاته ليس عليه خلاف وانما موضع البحث هو القانون الذي يصدر بنا عليها محدداً "كذا" من الأموال مخصصات رئاسة الدولة وبذلك ابقت المادة على أصلها وتناقش المخصصات عندما يناقش القانون الذي أشير اليه في هذه المادة وبذلك بقيت المادة على اصلها.
سعادة الرئيس :
هل وافقتم عليها ؟ لا يوجد أعتراض ؟
ولما لم يكن من اعتراض فقد اعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على هذه المادة.
السيد الأمين العام :
هذه المادة 78 بحث فيها حذف الفقرة الأخيرة منها واصبحت المادة على هذا الأساس كما يلي :
"عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه".
السيد / الأمين العام :
المادة التالية من المواد المؤجلة هي المادة 18 ونصها :
"لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس ادارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له كذلك أن يشتري او يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه."
سعادة الرئيس :
هل هذا هو النص الأخير المقترح ؟
السيد/ الأمين العام :
لا . هذا هو النص الأول.
سعادة الرئيس :
أقرأ نص التعديل.
السيد / الأمين العام :
هذه المادة عدلت واصبحت بالشكل الآتي :
"لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس ادارة شركة أو أن يسهم في التزامات الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك الدة كذلك ان يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه ما لم يكن ذلك بطري المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستهلاك الجبري."
سعادة الرئيس : (يدعو السيد الخبير للشرح).
تفضل.
السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :
لوحظ في هذه المادة أن عضو مجلس الأمة باعتباره يحمل أمانة تمثيل الأمة وبيده اختصاصات كبيرة جداً من حيث مسؤولية الوزارة أماني مجلس الامة لذلك كان من الواجب ان يمنح عضو مجلس الأمة من كل شئ يضعه موضع المظنة او محل استغلال النفوذ ولذلك كانت المادة صريحة بانه لا يجوز للعضو او يعين في مجلس ادارة شركة او ان يشترك في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسة العامة. ولا يشتري او يستأجر مالا من أموالها او يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه. وجد ان هذا النص على اطلاقة بهذه الصورة سواء بطريق مباشر ضاو بطريق غير مباشر لا يتفق مع واقع الحال في دولة الكويت ، نظراً لان الناس في اتصالات دائمة وعلاقات مستمرة مع الحكومة ولأن نصيب الحكومة في النشاط العام هو أكبر نصيب. فأصبح لابد من التخفيف في هذه المادة بعض الشئ دون ان يمس الأصل وهو الا يوضع العضو موضع مظنه الاستغلال او مظنه اساءة استعمال اختصاصات ، فوجد تخفيفا لهذه المادة عما كانت عليه في المشروع الاول ان يمنع العضو من ان يمارس أي شئ من هذه الاشياء خصوصا المسائل التجارية بطريق مباشر. انما اذا كانت شركة او مصنع او معمل لا يمارسه هو وانما يمارس نيابة عنه بواسطة غيره بطريق غير مباشر بحيث لا يتدخل هو في هذه الادارة فيصبح هذا امراً جائزاً برفع كلمة "ولو بطريق غير مباشر" . كما لوحظ ايضا ان من المسائل ما يتبع فيه طريق المزاد العلني او المناقصة العلنية. وهذه العلنية في كل من المزايدة والمناقصة تمنع مجال المحاباة او مجال استغلال السلطة ولذلك أضيف الى المادة هذا الاستثناء الأخير القائل.
"ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستهلاك الجبري". نظراً لأن هذه النظم محددة بقوانين وملتزمة قواعد تتنافي معها مظنه اساءة استعمال السلطة اما محاباة عضو مجلس الأمة وبذلك يكون التعديل الذي اخلته اللجنة على هذه المادة تعديل يجاري واقع الحياة في الكويت ويخفف بعض الشئ من شدة المادة في صيغتها التي كانت معروضة في الجلسة الماضية والتي من اجلها طلب المجلس ان يعاد النظر في هذه المادة.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-07-2014, 09:28 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

سعادة الرئيس :

أذا أمكن شرح معني الاستهلاك الجبري.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

الاستملاك الجبري له نظام وقانون متبع وهو ايضاً بعد ان بحثته اللجنة وجدت انه يجري عليه ما يجري على المزايدة والمناقصة العلنيتين ويقصد بالأستهلاك الجبري كل ما يتضمنه قانون الاستهلاك الجبري من تسجيل او غير ذلك من الاختصاصات التي نص عليها نظام الاستهلاك الجبري القائم فيه الأن. ما دامت هذه المسائل ملتزمه فيها الدولة علانية ومساواة وبعيدة عن مظنه اساءه استعمال السلطة أو محاباة عضو مجلس الأمة . فلا مانع ابداً من ان يستفيد العضو من هذا كسائر المواطنين خصوصا انه قد يأتي عضو الى مجلس الأمة وله حق في الاستهلاك كسائر المواطنين. فما دام سيأخذ مجراه وفقا للاجراءات القانونية المقررة اما باعطائه مسكن او باعطائه مجراه وفقا للاجراءات القانونية المقررة اما باعطائه مسكن او باعطائه محل تجارة او مصنع او ما الى ذلك فيبقي لا محل لأن نحرمه من حق طبيعي وفقا لاجراءات علنية تطبق على جميع الكويتيين. فالاستثناءات التي وردت هنا لوحظ فيها واقع الكويت ولوحظ في نفس الوقت ان هذه الاستثناءات مستندة الى قوانين ومضمونه فيها العلانية التي تمنع محاباة عضو مجلس الأمة في هذا المكان.

سعادة / محمد يوسف النصف :

من الواضح ان البيت مستملك او العمارة تستملك اذا كانت للايجار او غيره. اما تجار الأراضي الذين يعاملون الحكومة وبعضهم من يستعمل مثلا نفوذه وسلطته حتي يأخذ عن مشاريع الدولة مقدما فيشتري الأراضي الموجودة أمام المشاريع ومن الممكن ان يصوت أو يطلب الرأي الذي يستفيد منه في هذا المجلس. وهنا أريد أن أسأل هل تجار الأراضي يسمح لهم أن يتعاملوا مع الحكومة وهل يصح أن يكون تاجر الأراضي عضوا في مجلس الأمة ؟

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

اذا كان النظام يخضع لقانون الاستملاك او مسألة متصلة بقانون الاستملاك فيبقي هذا جائز أما ما اذا كان عملا خارجا عن نطاق قانون الاستملاك فلا يجوز له ان يعامل الحكومة اثناء مدة عضويته لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالمقايضة ، الا اذا كانت المعاملة بطريق المزايدة العلنية او مناقصة علنية لأن في المزايدة العلنية والمناقصة العلنية لا خوف من المحاباة انما معاملة مساومة مباشرة لا يجوز.

سعادة / محمد يوسف النصف :

انني أسأل عن استغلال النفوذ ، يعني هذا الشخص العضو في مجلس الأمة يمكن أن يستغل الحكومة سواء ان يكون في المجلس أو الوزارة مشاريع الدولة الأن ثبت وكتبت بعض الصحف أن بعض تجار الأراضي استفادوا من أناس بعيدين عن الاخبار وعن الاتصالات التي في الدولة أو التي في الدوائر فبمجرد ما يسمع بالتثمين او استملاك مقرر يذهبون ويشترون البيت من اصحابه وبعد اسبوع تطلع اللجنة وتثمن البيت باثمان طائلة واعتقد أن هذا نوع من المقاولة ونوع من استغلال النفوذ.

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

اذا كان عضو مجلس الأمة سيستفيد كما يستفيد أي مواطن عادي في علاقات عادية بينه وبين الأفراد فهذا لا نستطيع ان نحرمه منه. انما المقصود هو ان يحرم من أي يستغل في علاقته بالدولة انه يستخدم مركزة في الحصول على مزايا من السلطات العامة فاذا أتت الحكومة واعطته قطعة أرض كما يعطي غيره وفقا للقوانين العادية بالمزاد او بالمناقصة العادية أو بقانون استملاك ثم بعد ذلك هو استطاع ان يبيعها للافراد – مع أن قانون الاستملاك لا يسمح بهذا البيع على ما أعلم ما يكسبه في علاقته مع الأفراد هذا مباح كسائر الافراد انما لا يستفيد في علاقته بالدولة وباقي احكام الاستملاك أظن ممكن واح غيري يعي فكرة أفضل.

السيد / مبارك الحساوي :

معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خصص التجار والحقيقة ان معظم الكويتيين يشتغلون بالأراضي والعقارات وفي كل شئ ولكن مما لا شك فيه ان عضو مجلس الأمة اذا ثبت انه استعمل نفوذه كعضو في مجلس الأمة واشتغل واشتري او خذع شخص مثلا ما في شك أن الحكومة ستنبه الى هذه النقطة ويمكن في يوم من الأيام ان نطبق من أين لك هذا ؟

فعضو مجلس الأمة لا يحرم فقط من الأرض بل يحرم من كل شئ من التعاون مع الدولة ، فأنا أسمع ان الدولة بحاجة الى شئ فأذهب واقنعها او اجعل وسيط واحد قريب من الوزراء لأن تشتري الدولة مني فهذا طبعا لا يجوز.

السيد/ نايف الدبوس :

أنا أخشي الذي أثار هذه النقاط انما طلب احد الاعضاء بخصوص التنظيم وأصروا على ان يكون تنظيم ومساواة وعدالة اجتماعية ما بين المواطنين فاعتقد ان عضو مجلس الأمة ليس عضو مجلس بلدي وليس لديه أي مخططات ولا هو مشترك في لجنة التثمين حتي انه يغري لجنة التثمين او يغري المجلس البلدي وهو يشرح في طلبات المواطنين وتحال الى جهات الحكومة والبلدية وهي التي تخصص الموقع وليس لنا دخل فيها. أما بخصوص تجار الأراضي. وأنا لم أبيع طوال حياتي فكل الكويتيين اليوم مستندين على التجارة في الأراضي ولهم معاملات سواء كانوا أعضاء في مجلس الأمة او غيره فهذه ما أعتقد انها صحيحة ويجب ازالة الشك الا باثبات مثل ما تفضل العضو المحترم الأخ مبارك.

السيد / يعقوب الحميضي :

بالنسبة لهذه المادة ، من حيث المبدأ أنا أؤيد راي سعادة وزير الشئوون الاجتماعية والعمل ، فعلا هي شئ مثالي ومبدأ صحيح ولكن نحن ننتظر للأمور من زاويتنا الخاصة في هذا البلد ، لنا ظروفنا الخاصة ومن هذه الظروف التطور الشامل الذي يمر به بلدنا ومنها التثمين والاستملاك وتخصيص القطع السكنية والمناطق الصناعية لذلك أذا نحن تمسكنها بهذا الرأي المقترح من سعادة وزير الشئوون فمعناه اننا نحرم المجلس من كفاءات نحن في أمس الحاجة اليها. لذلك ولهذه الظروف مجتمعه أري أو أرجو من المجلس الموافقة على هذه المادة.

سعادة الرئيس :

أحد عنده اعتراض على هذه المادة ؟ موافق عليها.

ثم أعلن سعادته موافقة المجلس على المادة 121 من مشروع الدستور حسب التعديل المقترح من لجنة الدستور.

السيد/ الأمين العام :

بالنسبة للمادة 125 اليكم نص المادة . وهي بقيت على أصلها كما جاءت في مشروع الدستور.

"تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور".

السيد الدكتور/ عثمان خليل عثمان :

نص المادة 125 في ذاته لا خلاف عليه لأنه يشترط بالاحالة الى المادة 82 يشترط في الوزراء ان يكونوا كويتيين اصليين فأصل المادة 125 لا خلاف عليه بالرغم مما دار حوله من مناقشات وانما المناقشات التي دارت كانت خاصة بأنه قد أرا بعض حضرات الأعضاء ان هذا الشرط يمتد فيما وراء الوزراء الى وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمجلس أبدي عطفا على هذا الاتجاه ولكنه ايضا ابدي على ان الحديث عن وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ليس مكانه في الدستور لأن الدستور انما يتحدث عن الوظائف ذات الطابع السياسي وهي وظائف الوزراء ولذلك عنما اعيد هذا لاموضوع الى اللجنة رأت اللجنة ان تبقي المادة 125 على ما هي عليه وانما نعبر في المذكرة التفسيرية عن رغبة المجلس أو بعبارة ادق عن عطف المجلس على الاتجاه الذي بدا في جلسة سابقة من ان يخص الكويتيين الأصليون بوظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين وان ينص على ذلك في المذكرة التفسيرية ولذكل اضفت في المذكرة التفسيرية استجابة لهذا الراي العبارة الآتية :

المادة 125 تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور ، حددت هذه المادة شروط الوزراء بالاحالة في ذلك الى المادة 82 ومن هذه الشروط شرط الجنسية الكويتية بصفة اصلية وقد اقتصر هذا الحكم على الوزراء باعتبارهم اصحاب المناصب السياسية التي يرقي تنظيمها الى مستوي النصوص الدستورية اما من عدا الوزراء من كبار الموظفين كوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين فليس الدستور مجال تحديد شروطهم ، كما فعل بالنسبة للوزراء وانما مجال ذلك هو قانون التوظيف العادي ولهذا وردت المادة على النحو المذكور برغم ما أرتأه بعض الأعضاء من ضرورة مد الحكم الوارد في هذه المادة الى الوظائف المذكورة ، وما أبداه المجلس التأسيسي من ارتضاء الرأي بهذه العبارة التي وردت في المذكرة التفسيرية سجلنا ارتضاء المجلس للأتجاه الذي بدا من أن يكون وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون من الكويتيين الأصليين. وبذلك على ما تذكرون حضراتكم قدم فعلا اقتراح برغبة بأن يتناول قانون الموظفين في تعديله هذه النقطة بالذات. ومن ثم تكون المذكرة مضافة الى المادة 125 محققه كل ما نرجوه فيما يتعلق بالنص الدستوري ومشيرة الى التعديل الذي أراده بعض حضرات الأعضاء في المذكرة التفسيرية.


 
أعلى