كيف يتم معالجة مشكلة التجاوزات و السرقات التي حدثت في الشركات ... _نزاهة و كفاءة القيادات_

justice

Active Member

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
25/07/2015
إسقاط «الإعسار» من شروط السلامة المالية لمرشحي المناصب العليا في الشركات
«هيئة الأسواق»: حزمة تسهيلات في قواعد الكفاءة والنزاهة
Pictures%5C2015%5C07%5C25%5Ccc4914a9-04c0-43af-ae9e-4b88b9d01815_main.jpg

كيف سيكون أثر {مرونة} هيئة الأسواق في معايير الكفاءة والنزاهة في السوق وتداولاته؟ تصوير أحمد سرور
">سالم عبدالغفور -
في طريقها نحو المزيد من «المرونة» وبعد تعديلاتها على قواعد الحوكمة التي نسفت عدداً من ركائزها الأساسية، أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بتعليمات جديدة لقواعد الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم، لشاغلي المناصب القيادية وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من المسؤولين والتنفيذين في الشركات الواقعة تحت مظلتها، ملغية القرار السابق في هذا الشأن.
وقدّمت التعديلات الجديدة حزمة جديدة من التسهيلات للشركات والمرشحين للمناصب القيادية فيها، مقارنة بلتعليمات السابقة، كان أبرزها ما جاء في معيار السلامة الذي يتناول مدى ملاءة الشخص المالية وقدرته على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، فضلاً عن التأكد من قدرته في التحكم بالمخاطر المالية التي قد تواجه المؤسسة، إذ إن من شأن السلامة المالية للشخص المرشح تحديد مدى جدارته وملاءمته لشغل المنصب المعني وتعتبر مؤشراً على سلامته المالية، حيث تم استبدال بندين في التعليمات القديمة من مؤشرات السلامة المالية للشخص وهما «عدم قدرة الشخص المرشح على الالتزام والوفاء بديونه تجاه الآخرين»، و«إذا كان الفرد معسراً» ببند في التعليمات الجديدة ينص على «عدم صدور قرار بمنعه من السفر أو بحبسه وفاء لدين عليه».
هذا التعديل، رأت فيه مصادر تساهلاً مع أعضاء مجالس إدارات وقيادات تنفيذية قد تحوم حول سلامتهم المالية شبهات، وفتحاً لباب بقائهم أو ترشيحهم لمناصب قيادية في شركات، حتى لو كانوا محل اتهام وشكوك في ما يتعلّق بالسلامة المالية.
وقد كان التشدد في تطبيق هذا البند بالذات محل ترحيب واسع حين صدرت التعليمات القديمة لقناعة الكثيرين بأن من شأن التطبيق الحاسم لتلك القرارات تطهير بعض الشركات التي تعرضت لأزمات طاحنة إبان الأزمة المالية، من أعضاء في مجالس إداراتها والإدارات التنفيذية فيها، تسببوا نتيجة ممارساتهم ومخالفاتهم في الإضرار بتك الشركات ومصالح مساهميها، لا سيما بعض شركات الاستثمار التي ما زالت تعاني تداعيات تلك المخالفات حتى اللحظة.
ويحصر التعديل الجديد منع تلك القيادات من الترشح للمناصب في حالة واحدة فقط وهي صدور قرار بمنعها من السفر أو بحبسها وفاء لدين، وتلك الحالة لا تأتي إلا عبر مراحل التقاضي التي قد تستغرق الكثير من الوقت، ما من شأنه أن يتيح للمشكوك في سلامتهم المالية استكمال أغراضهم وربما الهروب قبل أن يصدر قرار المنع من السفر، وهو ما حدث بالفعل من عدد من مسؤولي الشركات المتعثرة إبان الأزمة.
وكان من باب التحوط الأخذ بالشبهة، لا سيما في المناصب التي تتعلّق بها مصائر الشركات لحين أن يثبت العكس، فمنع عضو مجلس إدارة أو مسؤول من تقلد منصب فترة من الوقت لحين التأكد من سلامته المالية أفضل من ترك مشتبه بهم في مناصبهم، مما قد يتسبب في الإضرار بمصالح وأموال المساهمين.

من في حكمهم
ومن رحاب التوسع في تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة الصارمة الى زاوية الحصر والتضييق في التطبيق التي تمنح الشركات المزيد من المرونة، تم حذف بعض الوظائف المعنية بتطبيق معايير الكفاءة والنزاهة، منها وظائف تقديم الخدمات للعملاء بمن في ذلك المسوقون.
كما تم حذف جملة و«من في حكمهم» التي كانت ترافق عددا من شاغلي الوظائف واجبة التسجيل، ومنها على سبيل المثال «الرئيس التنفيذي ومن في حكمه» و«المدير المالي ومن في حكمه» و«كبار التنفيذيين او المديرين ومن في حكمهم» و«مسؤول إدارة المخاطر ومن في حكمه» و«مسؤول التدقيق الداخلي ومن في حكمه» و«مسؤول التدقيق الشرعي ومن في حكمه».
ومن شأن حذف جملة «من في حكمهم» حصر تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة في المرشحين لتلك المناصب فقط، في حين أن شغور تلك المناصب ليشغلها أشخاص آخرون بالوكالة أو الإنابة قد لا يعني تطبيق تلك المعايير على أولئك الأشخاص!
واكتفت التعديلات الجديدة في المادة الثالثة منها بالأحكام العامة بشأن مسؤوليات الشخص المرخص له مع شطب المتطلبات الإضافية للأشخاص المرخص لهم، والذين يمارسون نشاطهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، التي نصت علي قيامه كحد ادنى بعدة مهام، منها تنظيم دورات للعاملين لديه وتوفير البيئة المناسبة لعمل هيئات الفتوى والرقابة وتعيين عدد كاف من المراقبين الشرعيين.

قواعد الكفاءة
وضمن معيار الكفاءة المهنية والقدرة الفنية الواردة في «قواعد الكفاءة»، تم استبدال الفقرة المتعلقة بأحد المتطلبات الواجب توافرها بالشخص المرشح وهي «التعلم المستمر والاطلاع على كافة المستجدات والتطورات المهنية والإدارية» بـ «ضمان بقائه على اطلاع مستمر بكافة المستجدات والتطورات المهنية والإدارية»، وهو ما يعني الانتقال من الالزام بالتعرف على جميع المستجدات من خلال التعليم المستمر الى فضاء الاطلاع المستمر.
وفي ما يخص اشتراطات عضو مجلس الإدارة المتعلقة بحصوله على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية أو القانونية او الإدارية، تمت إضافة خيار شهادة الماجستير مع توحيد سنوات الخبرة لكليهما بثلاث سنوات، بعد ان كانت سنة واحدة لحاملي «الدكتوراه»، كما انطبق ذلك الامر على حملة مؤهلات الدكتوراه الأخرى، حيث تمت إضافة خيار شهادة الماجستير ورفع سنوات الخبرة من 3 الى 4 سنوات، وبهذا حرمت التعليمات الجديدة حاملي «الدكتوراه» من التميز الإيجابي في التعليمات السابقة، وجعلتهم على قدم المساواة مع الحاصلين على «الماجستير».
كما ترك القرار الجديد شرط 4 سنوات خبرة للمؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية او القانونية او الإدارية و5 سنوات للمؤهلات الأخرى، ورفعها من 7 سنوات الى ثمان للحاصلين على مؤهل من احد المعاهد التطبيقية، إضافة إلى حذف البندين من التعليمات القديمة والخاصين بـ «أن يكون المرشح حاصلاً على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة عالمياً» و «ان يكون ممن يزاولون نشاطاً تجارياً مرخصاً».

الرئيس التنفيذي
على صعيد متصل، تم حصر الاشتراطات المتعلقة بالعضو المنتدب أو رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمهم بـ «الرئيس التنفيذي» فقط، كما استبدل شرط «ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية او القانونية او الإدارية او شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي والإداري» بــ «ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي او شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي والإداري».
وزادت التعليمات سنوات الخبرة المطلوبة لحملة شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية إلى 7 سنوات بدلاً من 4، منها 5 سنوات بدلاً 4 على الأقل في مؤسسة مالية او مصرفية، على ان يكون قضى منها 3 سنوات بدلاً من اثنتين في وظائف تنفيذية.
وبالنسبة إلى حملة المؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية او القانونية او الإدارة تم تخفيض سنوات الخبرة من 10 سنوات الى 9 مع 7 سنوات على الأقل في مؤسسة مالية او مصرفية، على ان يكون قضى منها 3 سنوات بدلاً من 5 في وظائف تنفيذية.
وتم تقليص سنوات الخبرة لحملة المؤهلات الجامعية والماجستير أو الدكتوراه في التخصصات الأخرى (غير الاقتصادية والإدارية والقانونية) من 13 إلى 11 سنة منها 9 سنوات بدلاً من 10 في مؤسسات مالية او مصرفية، قضي منها 5 سنوات بدلاً من 7 في وظائف تنفيذية.

كبار التنفيذيين
كما تم قصر الاشتراطات المتعلقة بنائب او مساعد رئيس الجهاز التنفيذي وكبار التنفيذيين بـ«كبار التنفيذين» فقط في التعليمات الجديدة، مع إضافة خيار شهادة الماجستير الى الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية، والإبقاء على شرط 5 سنوات خبرة، منها 4 سنوات بدلا من ثلاث في مؤسسة مالية أو مصرفية.
وخفضت سنوات الخبرة لحملة المؤهلات الجامعية والدكتوراه والماجستير في التخصصات الأخرى الى 9 سنوات بدلا من 10، منها 7 سنوات في مؤسسة مالية أو مصرفية.

موعد «العمومية»
من جاب آخر، حددت الهيئة مدة 30 يوما للبت في طلبات الترشح، واشترطت الحصول على موافقتها قبل تحديد موعد الجمعية العمومية، حتى لا ينتج عن ذلك تأخير موعد انعقادها، ما يذهب بالشركات المدرجة الى إيقاف السهم عن التداول.
ووضعت الهيئة على نفسها عبء التأكد من انطباق اشتراطاتها على كل المرشحين، سواء من خلال التأكد من سلامة الشهادات المقدمة اليها، او باي وسائل اخرى تراها مناسبة، منها المقابلات الشخصية وتجهيز اختبارات للمرشحين.
ولعل التساؤل الذي يدور في الأذهان عن توقيت التعديلات على التعليمات السابقة الخاصة بقواعد الكفاءة والنزاهة، بعد ان انتهى عدد كبير من الشركات من عقد عمومياتها وانتخاب مجالس الإدارة وفقا للتعليمات السابقة.. ألم يكن من الأفضل انجاز تلك التعديلات قبل اعلان نتائج 2014، او الانتظار لنهاية العام بعد انجاز اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال؟

http://aljendool.com/forum/threads/495/
 
أعلى