مضابط لجنة صياغة الدستور

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
29-02-2012, 05:05 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 111 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 111: عضو المجلس حرفيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس او لجانه ولاتجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال. موافقة
ثم تليت المادة 112 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 112: لايجوز اثناء الانعقاد فى غير حالة الجزم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اى اجراء جنائى اخر الا باذن المجلس.ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات اثناء فورانعقاده على النحو السابق.كما يجب اخطاره دواما فورانعقاده بأى اجراء يتخذ فى غيبته ضد اى عضو من اعضائه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: بالنسبة للمادتين 111 ،112 هناك قانون صدرحديثا حول منح الحصانة لاعضاء المجلس التـأسيسى وصياغة القانون امتن من هاتين المادتين فمن الاحسن وضع صيغة القانون فى الدستور بدل هاتين المادتين.
السيد الدكتور عثمان خليل: لابأس من مقارنة هاتين المادتين بالقانون المذكوروالتوفيق بين الصياغتين وارجو ترك المسألة لاتقدم بالاتفاق مع الاستاذ محسن بالصياغة اللازمة. (موافقة على ترك الصياغة لجلسة قادمة).
ثم تليت المادة 113 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 113: لكل عضو من أعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة فى اختصاصاتهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة. موافقة
ثم تليت المادة 114 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 114: لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة فى اختصاصاتهم وبمراعاة حكم المادتين 100، 101 من الدستور يجوز ان يؤدى الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لى ملاحظة على هذه المادة. خوفا من المفاجأت البرلمانية كأن يأتى نائب فى الجلسة ويطلب استجواب وزير معين دون ان يستعد الوزير للموضوع لذلك ارجو ترك فترة زمنية بين تقديم الاستجواب وبين مناقشة الوزير فيه.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا شئ طبيعى ولكن من المفروض ان يوضع هذا القيد فى اللائحة الداخلية لمجلس الامة وقد اتجهنا الى ذلك فيما سبق.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: الموضوع مهم جدا لذلك ارجو النص عليه فى الدستور حتى لاتأتى اللائحة الداخلية وتلغى الفترة الزمنية المذكورة.
السيد الدكتور عثمان خليل: لابأس وارجو ان تصيغ اقتراحك.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اقترح ان تكون العبارة الاخيرة على النحو الوارد فى الدستور المصرى سنة 1923 وذلك بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الاولى تقول:" ولا تجرى المناقشة فى الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك فى غيرحالة الاستعجال وموافقة الوزير. (موافقة على المادة بعد التعديل).
ثم تليت المادة 115 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 115: يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى بصدده ولسائر الاعضاء حق الاشتراك فى المناقشة. موافقة
ثم تليت المادة 116 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 116: لمجلس الامة ابداء رغبات للحكومة فى المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب ان تحيط المجلس علما باسباب ذلك وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
السيد الدكتور عثمان خليل: رغم أنى مقترح هذا النص إلا أننى استأذنكم فى تعديل عبارة. (تحيط المجلس علماً بأسباب ذلك) لان الوارد هو القول بأن فلان احاط علما بالشئ واشك فى سلامة العبارة الحالية ولذا استاذنكم فى تصويبها.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: العبارة صحيحة ويحسن أن تبقى بضيغتها الحالية.
السيد يعقوب الحميضى: هل يختار المجلس عضواً معيناً للتعقيب على بيان الحكومة أم أن المجلس بكامله يعقب على بيان الحكومة.
السيد الدكتور عثمان خليل: المجلس بكامله يعقب على بيان الحكومة أثناء المناقشة ولا يختار عضوا واحدا يعين للتعقيب. ولكن ما ينتهى إليه المجلس بعد هذه المناقشة ويقره يسمى تعقيب ولا يتكرر بعد ذلك.
(موافقة)
ثم تليت المادة 117 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 17: يحق لمجلس الأمة فى كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من اعضائه للتحقيق فى أى أمر ، ويجب على الوزراء وجميع موظفى الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التى تطلب منهم.
سعادة وزير الداخلية: ماذا نعنى بأى أمر الواردة فى هذه المادة.
السيد الدكتور عثمان خليل: نعنى أى أمر من الأمور العامة ويمكن أن نضيف ذلك إلى العبارة فتقول (فى أى أمر عام) حتى لا يفتح الباب للتحقيق فى أمور فردية. وقام الدكتور عثمان خليل بإضافة ذلك إلى العبارة.
سعادة وزيرالداخلية: فى أى دستور موجود مثل هذا النص؟
السيد الدكتور عثمان خليل: موجود فى مختلف دساتير العالم. والمجلس يحقق فى الأمور العامة داخل المجلس ويمكنه سؤال أى موظف وطلب أى وثائق ومستندات يراها لازمة ويجب على الوزارات تقديم هذه المستندات لمعاونة المجلس فى مهمته السياسية ورقابة أعمال الحكومة. والنص موجود حتى فى دستور مصر القديم سنة 1923 وفى دستور سنة 1930.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: النص يمكن أن يتجاوز حدوده ومن الأحسن أن نقول (للتحقيق فى أمر من الأمور العامة الداخلة فى اختصاص المجلس).
السيد الدكتور عثمان خليل: لا بأس من ذلك حتى لا يساء فهم المادة أو المقصود بها.
السيد سعود العبد الرزاق: الامور الداخلة فى اختصاص المجلس فقط.
السيد الدكتور عثمان خليل: طبعا فى جميع مجالات اختصاصه.
سعادة وزير الداخلية: هناك مسائل سرية لا يجوز أباحتها ولا يمكن أعطاء المجلس المستندات الخاصة بها.
السيد الدكتور عثمان خليل: المفروض فى المجلس أن يحافظ على سريتها. ونحن نثق فى عضو المجلس أكثر بكثير من الموظف الإدارى المحفوظة عنده هذه المستندات فالعضو ينتخب من الشعب ويمثل الشعب ويتحمل مسئولية ويتمتع بحصانة. (موافقة على المادة بعد التعديلات المذكورة).
ثم تليت المادة 118 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 118: يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التى يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة ، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: أنا اعترض على هذه المادة لأنها تتضمن مدخلا من السلطة التشريعية فى أعمال السلطة التنفيذية وهناك نص فى دستور مصر لسنة 1956 يمنع تدخل أعضاء السلطة التشريعية فى أعمال السلطة التنفيذية أو القضائية.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا الحق يتضمن مجرد الشكوى أى تقديم العرائض إلى المجلس لاحالتها إلى الجهات المختصة كما هو وارد فى النص المقترح وهذا حق مقرر فى جميع الدساتير النيابية، وهو مظهر للتعاون بين السلطات ، ولتوكيد الصلة بين الشعب ونوابه. وكل ما يقوم به المجلس هو الوساطة بين الشاكى والجهة الإدارية واعطاء مزيد من الأهمية للطلب دون عرقلة أعمال الحكومة أو التدخل فيها.
أما النص الذى يشير إليه الزميل محسن فقد ورد بالذات فى دستور سنة 1956 لحكمة خاصة بمصر وهى الرغبة فى منع الفساد الذى عرف قبل الثروة نتيجة لتدخل وساطة أعضاء المجلس النيابية كأفراد أدى تدخلهم باشخاصهم لدى الوزارات والمصالح. ولكن الحق الذى نحن بصدده حق للمجلس وبهذا يختلف عن ذلك تماما كما هو الواضح ، ولذلك فهو مقر فى نفس دستور مصر لسنة 1956 الذى اشار إليه الزميل محسن وذلك ضمن باب الحقوق والواجبات العامة. فالامران مختلفان تماما. والحق الذى نحن بصدده مقرر منذ عشرات السنين فى مختلف الدساتير فهو حق تقليدى حتى أن البعض يعتبرونه حقا سياسيا لأنه مظهر من مظاهر اشتراك المواطنين فى تقويم أجهزة الحكم ، وهو أيضاً حق فردى ليدافع الفرد به عن حقوقه وحرياته المقررة بالدستور.
السيد سعود العبد الرزاق: هل معنى ذلك أن هذه العرائض لا تقرأ فى المجلس.
السيد الدكتور عثمان خليل: هى تعرض على المجلس فقط لمجرد الموافقة على احالتها للجنة الشكاوى. ولا يناقش موضوع الشكوى بالمجلس وبعد احالتها إلى اللجنة ورد الجهة المختصة تتصرف فيها اللجنة دون تقديم تقرير عنها للمجلس وليس فى هذا أى تدخل أو سماح بتدخل مباشر من أى عضو من أعضاء المجلس لدى أية وزارة أو مصلحة. فمثل هذا التدخل الفردى غير جائز ولو بدون النص على ذلك وهو أسلوب يخشى أن يفسد الحياة النيابية أو يساء استعماله. أما الحق الذى تتحدث عنه المادة فحق للمجلس.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
15-04-2012, 02:24 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 119 من مشروع الدستورونصها:
مادة 119: يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.
(موافقة)
ثم تليت المادة 120 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 120: توضع بقانون لائحة مجلس الأمة الداخلية متضمنة نظام سير العمل فى المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها فى الدستور وللمجلس أن يضع الأحكام التفصيلية المكملة لتلك اللائحة.
السيد الدكتور عثمان خليل: يمكن إضافة الاقتراح هنا لأننا حذفنا أحكامه التفصيلية من المادة التى سبقت التى كانت تنص على الاقتراحات.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لدى ملاحظات على المادة الحالية:
أولا: أرجو عدم إضافة الإقتراحات لأن ذلك تشمله عبارة سير العمل.
ثانيا: أرجو النص على أن اللائحة الداخلية تكون بقرار من المجلس. وليس بقانون لان ذلك من اختصاص المجلس وحده ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فيه.
السيد الدكتور عثمان خليل: لا بأس. كما أننى أود إضافة العبارة الآتية للمادة: (وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التى تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع).
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ارجو كذلك إضافة حق المجلس فى اسقاط عضوية اعضائه.
السيد الدكتور عثمان خليل: لا. هذا شئ مكروه وكان منقدا فى دستور سنة 1923 فالعضو ينتخب من الشعب ويمثل الشعب فكيف يقوم المجلس باسقاط عضويته وهو لم يمنحها له من قبل.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذا شئ لا بد منه حتى لا يخرج عضو من أعضاء المجلس على جميع القوانين الموضوعة. (موافقة على المادة بعد التعديلات التى أجراها السيد/ الدكتور عثمان خليل ورفض اقتراح السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ).
ثم تليت المادة 121 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 121: حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه ، ويكون للمجلس حرص خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس. ولا يجوز لاية قوة مسلحة دخول المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
سعادة وزير الداخلية: لماذا هذا التشرد ولماذا نمنع رجال الأمن من الاقتراب من أبواب المجلس.
السيد الدكتور عثمان خليل: نمنعهم من اتخاذ أماكن لهم على أبواب المجلس حتى لا يمنعوا الأعضاء والناس من دخولهم المجلس أو يهددوهم.
(موافقة على المادة كما جاءت فى المشروع)
ثم تليت المادة 122 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 122: تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه واعضائه ، وفى حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا فى الفصل التشريعى التالى للمجلس.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لماذا النص على (لا ينفذ هذا التعديل إلا فى الفصل التشريعى) وهذه العبارة فيها تشديد على المجلس وتضييق على أعضائه.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا لابد منه حتى لا يتسرع أعضاء المجلس لانفسهم ويستعملوا السلطة ليمنحوا أنفسهم مكافآت كبيرة فيجب دفع هذه المظنة.
سعادة رئيس المجلس: اتكلم عن واقع تجربتنا فى المجلس الحالى هناك شكاوى كثيرة من بعض الأعضاء حول قلة مخصصاتهم. ففى بلد مثل الكويت الحياة تكلف مبالغ كبيرة. ولم أشأ عرض هذه الشكاوى على المجلس تجنبا للاحراج والحق يقال أن 150 دينارا قليلة جدا بالنسبة لاعضاء المجلس حيث لهم مركز كبير ويمثلون الشعب ، ومفروض أن عليهم واجبات كبيرة بكم صفتهم النيابية.
السيد يعقوب الحميضى: هناك عدد من الأعضاء تشكل مكافآتهم دخلا وحيدا لهم وليس لهم أى مورد آخر. كما أن انخفاض مكافآت الأعضاء يعنى أننا نشجع الاغنياء على ترشيح أنفسهم ونحارب الفقراء وهذا لا يجوز. فيجب رفع مقدار المكافأة المخصصة للأعضاء وحتى لا نحرم المجلس من كفاءات كثير من المواطنين أصحاب الشهادات والثقافة العالمية. الذين يشغلون قبل انتخابهم الوظائف الكبيرة فى الدولة ويخافون من ترشيح أنفسهم. خوفا من فقدان رواتبهم التى تشكل دخلهم الوحيد. فيجب فتح المجال أمامهم لتشجيعهم على خدمة الشعب. وذلك بمنحهم مكافآت معقولة نعوضهم عما فقدوه من وظائفهم ومرتباتهم.
سعادة وزيرالعدل: أرى عكس ذلك تماما حتى لا تكون عضوية مجلس الأمة مغانم للاعضاء فيجب تنزيه العضوية عن المغنم المادى.
سعادة رئيس المجلس: اضافة مبلغ 150 دينارا إلى المخصصات الحالية ليس بكثير. وأنا مع سعادة وزير العدل فى عدم تخصيص مبالغ ضخمة ولكن هناك حدود أيضا ، ومبلغ 300 دينارا ليس كثيرا على الأعضاء.
السيد الدكتور عثمان خليل: ليس مجال بحث موضوع مكافآت النواب هنا لان ذلك يقتضى إصدار قانون ويبحث مقدار المكافآت عند إصدار ذلك القانون.
سعادة رئيس المجلس: يجب أن نحسب حساب ذلك بإصدار قانون قبل المجلس القادم لنعدل مكافآت النواب ، لأن ذلك لو تأخر إلى ما بعد اجتماع المجلس القادم فلن يسرى التعديل إلا بعد اربع سنوات.
السيد الدكتور عثمان خليل: نعم هذا معقول: (موافقة على المادة كما جاءت فى المشروع).
ثم تليت المادة 123 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 123
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة ، وذلك فيما عدا الحالات التى يجوز فيها الجمع وفقا للدستور، وفى هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة. ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
(موافقة)
ثم تليت المادة 124 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 124: بمراعاة ما نص عليه فى المادة السابقة يسرى فى شأن عضو مجلس الأمة حكم المادة من الدستور.
(موافقة)
ثم تليت المادة 125 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 125: لا يمنح أعضاء مجلس الأمة اوسمة أثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك العضو الذى يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: هل مدة العضوية هى الدورة التشريعية.
السيد الدكتور عثمان خليل: نعم. ولم تقل المادة 126 لأنه سبق شطبها وذكرالسيد الدكتور عثمان خليل ذلك فأبده جميع أعضاء اللجنة.
الفصل الرابع – السلطة التنفيذية
الفرع الأول – الوزارة
ثم تليت المادة 127 من مشروع الدستورونصها:
مادة 127:بمراعاة أحكام المادتين السابقتين يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل فى الإدارات الحكومية.
السيد الدكتور عثمان خليل: أرجو شطب العبارة الأولى التى تقول (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين) لانها غير ضرورية (موافقة على المادة بعد شطب الجزء المقترح شطبه).
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
03-05-2012, 01:09 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 128 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 128: ينظم القانون الوزارات ويبين المهام المنوطة بكل منها وطريقة العمل فيها ، كما يعين مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسرى فى شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: تنظيم الوزارات من اختصاص السلطة التنفيذية وهى التى تنظم الوزارات ولا يجوز للسلطة التشريعية التدخل فى اختصاصات السلطة التنفيذية أخذا بمبدأ الفصل بين السلطات وانشاء الوزارات من التنظيمات الداخلية للسلطة التنفيذية.
السيد الدكتور عثمان خليل: التنظيم الداخلى للوزارة هو الذى تختص به السلطة التنفيذية وقد أثبتنا ذلك بمادة أخرى فى الدستور سبق أن وافقنا عليها وهى المادة 73 اما انشاء الوزارات بكاملها أو إلغائها أو تقسيم البلد إلى محافظات مثلا فهذه أمور خطيرة يجب أخذ موافقة السلطة التشريعية عليها دون إلغاء حق السلطة التنفيذية فى التنظيم الداخلى وفى مصر يجب أخذ موافقة السلطة التشريعية على تعديل المحافظات. وقد تتعرض مسائل التنظيم الأساسى للوزارات للقوانين الموضوعة أو للمعاهدات الخارجية ، مثل إنشاء وزارة عدل أو إلغائها وانشاء وزارة خارجية أوة إلغائها خصوصا إذا تضمن التنظيم بعض الشئون المتصلة بحقوق الأفراد ومصالحهم أو ببعض الأوضاع القانونية. فمثلا قد يتضمن تنظيم وزارة الخارجية المساس ببعض القوانين المتصلة بابرام المعاهدات والتنظيم السياسى وبشئون الموظفين أو توزيع الاختصاص بين الوزارات فهذا المستوى عن التنظيم هوالذى يتولاه القانون ونحن نشترط أن يصدر قانون لانشاء المؤسسات العامة مثل الجامعة التى هى أقل خطورة من الوزارة فكيف نجعل إنشاء الوزارات دون موافقة مجلس الأمة. وجمهور الشراح يريدون الا تنشأ المرافق العامة إلا بقانون أو وفقا للقانون.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: انشاء الوزارة تنظيم داخلى للسلطة التنفيذية أما إنشاء المؤسسات العامة مثل الجامعة فانا لا أعترض على أن يكون بقانون ، لانها أشخاص معنوية مستقلة ويجب أن يكون انشاءها بقانون.
السيد الدكتور عثمان خليل: ولكنها رغم كونها أشخاصا معنوية فإنها جزء من السلطة التنفيذية وتنظم بقوانين. ففى فرنسا النص الدستور يسمح بإنشاء الوزارات دون الرجوع إلى السلطة التشريعية وهذا ادى إلى انشاء وزارات كثيرة لمجرد المجاملة والاغراض الحزبية وأحدث ذلك مساوئ كبيرة مما جعل الدولة سنة 1920 تعتمد على إصدار نص قانونى يمنع إنشاء الوزارات ووكالات الوزارات إلا بقانون.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لا مانع عندى من أن يكون إنشاء الوزارات بقانون أما عبارة (وطريقة العمل فتعلق بالتنظيم الداخلى ويجب حذفها.
السيد الدكتور عثمان خليل: لاخلاف بيننا بخصوص التنظيم الداخلى والنص يقصد التنظيمات الخاصة بالوزارات لانشاء الوزارات لان نقييد انشاء الوزارات بأن يكون بقانون أمر تنفيذى لا تنظيمى ويتعذر اشتراط أن يكون بقانون دائما لان الوزارات تنشأ غالبا بمناسبة تشكيل وزارة جديدة فى فترة الازمة الوزارية التى لا يمكن فى اثنائها استصدار قانون بانشاء الوزارة أو الوزارات المرغوب فى انشائها أو بالغاء الوزارات المرغوب فى إلغائها فنص المادة مقصور على تنظيم القواعد الرئيسية الخاصة بالوزارات من الناحية التشريعية لا من الناحية التنفيذية ولا من حيث التنظيم الداخلى بالمرة. ومع ذلك فيكن ارجاء هذه المادة لاعادة النظر فيها على نحو يرفع اللبس حول مضمونها.
(موافقة على تأجيل المادة)
ثم تليت المادة 129 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 129: تشترط فيما يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها فى المادة 89 من هذا الدستور.
(موافقة)
ثم تليت المادة 130 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 130: قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون امام الأمير اليمين المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا الدستور.
(موافقة)
ثم تليت المادة 131 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 131: يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.
(موافقة)
ثم تليت المادة 132 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 132: مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه ، وبموافقة أغلبية الحاضرين ، وتلتزم الأقلية برأى الأغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها فى الأحوال التى تقتضى صدور مرسوم فى شأنها.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: أرجو تقديم العبارة الأخيرة على الأولى لتصبح الصياغة أفضل.
السيد الدكتور عثمان خليل: لا بأس. (موافقة على المادة بعد اعادة صياغتها).
ثم تليت المادة 133 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 133: استقالة رئيس مجلس الوزراء أو اعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو اعفاؤهم من مناصبهم.
(موافقة)
ثم تليت المادة 134 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 134: يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.
(موافقة)
ثم تليت المادة 135 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 135: لا يجوز للوزير أثناء تولية الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى أو أن يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز أن يسهم فى التزامات تعقدها الإدارات العامة أو المؤسسات الملحقة بها. ولا يجوز كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى ، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من امياله أو يقاضيها عليه.
سعادة وزير الداخلية: هذا لا يمكن تطبيقه فى الكويت.
سعادة وزير العدل: أنا أرى أن تبقى المادة كما هى.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: أنا اؤيد ذلك ولكن لى اعتراض فقد على عبارة (المهنة الحرة) بالنسبة لاعضاء مجلس الأمة. فالطبيب والمحامى لا يجوز حرمانهم من مهنهم لكونهم أعضاء فى مجلس الأمة.
السيد الدكتور عثمان خليل: سأعدل عبارة المادة باعضاء مجلس الأمة فى الجلسة القادمة.
(موافقة)
ثم تليت المادة 136 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 136: يحدد قانون خاص الجرائم التى تقع من الوزراء فى تأدية اعمال وظائفهم ، ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة ، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الأخرى فى شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية ، وما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية.
(موافقة)
ثم تليت المادة 137 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 137: يكون ترتيب اقسام الدولة الإدارية بقانون ، كما ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال فى ظل توجيه الدولة ورقابتها.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: نفس الملاحظات التى اوردتها حول المادة 128 ترد هنا.
السيد الدكتور عثمان خليل: هل من رأيك أن يكون تقسيم الدولة إلى محافظات بقرار ادارى.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اذن هل معنى ذلك انشاء مخفر مثلا يكون بقانون.
السيد الدكتور عثمان خليل: لا انما التقسيمات الرئيسية للدولة يجب أن تكون بقانون. وأنا اقترح أن يرجأ الكلام عن ذلك للجلسة القادمة.
وانتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف على أن تعود اللجنة للاجتماع صباح M'c7لسبت الذادم المو_فق 9/6/1962
سـرتير الل_نة أمين لسر اe1رئيس






من موقع رقابة
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
22-05-2012, 10:52 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

الجلسة (12)





بسم الله الرحمن الرحيم
محضر الجلسة الثانية عشرة (12)
(9/6/1962)
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 9/6/1962 وقد حضر الاجتماع كل من أصحاب السعادة والسادة:
1- عبد اللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس – عضو اللجنة
2- الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية – عضو اللجنة
3- حمود الزيد الخالف وزير العدل – عضو اللجنة
4- سعود العبد الرزاق عضو المجلس – عضو اللجنة
5- يعقوب يوسف الحميضى عضو المجلس – عضو اللجنة
كما حضر الاجتماع السيدان:
1- الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستور للمجلس
2- الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى المنتدب من قبل الحكومة
وتولى سكرتارية اللجنة السيد/ على محمد الرضوان – أمين عام المجلس وقد بدأت اللجنة مناقشتها على النحو الآتى:-
السيد / الدكتور عثمان خليل: يمكن أن نناقش المواد المؤجلة حتى ننتهى منها نهائيا ونطبعها تمهيدا لتوزيعها على أعضاء المجلس ونكون بذلك قد كسبنا الوقت. ثم نقوم بدراسة المواد المتبقية ونتابع طبعها كلما انتهينا من جزء منها. وبذلك ننجز مهمتنا بسرعة.
الشيخ سعد العبد الله السالم: من الأفضل أن لا نتسرع وأنا نرى أن لا نوزع مواد المشروع على أجزاء ، انما نقدمه للأعضاء كمشروع متكامل.
السيد / سعود العبد الرزاق: من الأفضل أن لا نتسرع.
السيد / الدكتور عثمان خليل: استأذنكم فى أجزاء تغيرات شكلية فى بعض المواد بنقلها من مكانها مثلا أو ادماجها فى مواد أخرى ، فعبارة "والحرب الهجومية محرمة" مثلا أرجو دمجها مع النص الخاص بالحرب الدفاعية بالمادة "68" لتصبح كالآتى:- "يعلن الأميرالحرب الدفاعية بمرسوم ، أما الحرب الهجومية فمحرمه" وبذلك يحيط القارئ بحكم الحرب بنوعيها فى ماجة واحدة بدلا من التجزئة.
سعادة السيد / حمود الزيد الخالد: كل التعديلات اللفظية أو المتعلقة بالترتيب والصياغة يمكنك اجراءها ما دامت لا تغير فى الحكم نفسه. (موافقة على الدمج) وبعد ذلك تابع السيد/ الدكتور عثمان خليل تلاوة المواد الباقية من مشروع الدستور لأخذ رأى اللجنة فيها وكان قد توقف فى الجلسة الماضية فى تلاوة المواد عند المادة 138.
فتلا المادة 138 من مشروع الدستور ونصها:-
"تحدد بالنقد الضرائب والرسوم والتكاليف المالية ، ولا يجوز فرض أى منها عينا إلا فى الأحوال الاستثنائية التى يبينها القانون".
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: لماذا حرمت المادة الضرائب العينية.
السيد / الدكتور عثمان خليل: ان تحريم الضرائب العينية نوع من أنواع التقدم الضريبى فى العصر الحاضر ، ومظهر من مظاهر الحرية الفردية الحديثة وتأخذ به معظم دول العالم. كما أن أخذ ضريبة عينية يمكن أن يكون فيه نوع من الاضرار بالمواطنين والمفارقة فى التقدير حيث أن أسعار السلع تختلف بين بلد وآخر فى الدولة وقد يسبب ذلك ضررا كبير وتدخلا فى الشئون الخاصة للمواطنين. ومع ذلك فاننا ذكرنا فى المادة أن القانون يبين الأحوال التى يجوز فيها أخذ ضرائب عينية إذا رأى لضرورة استثنائية تقرير ضريبة أو ضرائب عينية.
السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: مع أنه ذلك الذى قررته المادة شئ ضرورى ومظهر من مظاهر الحرية الفردية ، إلا أنه من الاحسن عدم النص عليه هنا إذ قد يكون فى بعض الأحيان فيه فائدة ومصلحة للمواطنين. فمثلا فى مصر عندنا تقدير الرسوم الجمركية وفيها يغالى رجال الجمارك فى تقدير ثمن البضاعة حتى يرفعوا من قيمة الضريبة وعندها يفضل صاحب البضاعة أن يترك جزءا عينيا من البضاعة لرجال الجمارك بدلا من أن يدفع نقدا الرسم المرتفع ولا يستطيع أحد أن يجبره على دفع رسم نقدى.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: مراعاة لذلك قلنا فى المادة أن القانون يجوز له أن يحدد الأحوال التى يمكن فيها أخذ ضريبة عينية والأصل أن تكون نقدية.
الشيخ سعد العبد الله السالم: لا نريد أن نقيد أحدا مقدما فى ذلك وأهم هدف من أهدافنا هو ضمان الحرية الفردية.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: أنا اقترح عدم تقيد نوع الضريبة بأن تكون عينية أو نقدية. حتى إذا تعسفت الحكومة وغالت فى تقدير أثمان البضائع مثلا يكون أمام الأفراد مجال واسع وحرية كافية لأن يختاروا نوع الضريبة التى يدفعونها عينية كانت أم نقدية. (وبعد المناقشة اتفق على حذف المادة كلها).
ثم تليت المادة 139 من مشروع الدستور ونصها:
"انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها فى غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا فى حدود القانون".
السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: ذكرت المادة أن الضريبة لا تكون إلا بقانون والأحسن فى العبارة التالية أن نذكر أن الرسم لا يكون إلا طبقا للقانون ، بدلا من العبارة "غير ذلك من الضرائب والرسوم..."
السيد/ الدكتور عثمان خليل: العلة أنه قد تكون هناك ضرائب محلية صغيرة مثل بعض الضرائب التى تفرضها فى مصر مجالس المديريات، وهى ضرائب علميا وان سميت خطأ بالمرسوم الإضافية ومثل ذلك أيضا ما قد تفرضه فى الكويت جهة محلية كالبلدية. فمن الأحسن ترك المادة كما هى. لمواجهة هذا الجانب من الضرائب المحلية.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: ما الفرق بين الضريبة والرسم.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: الرسم انما يكون مقابل خدمة مثل الرسوم القضائية أو التعليمية أما الضريبة فانها واجب من واجبات المواطنين نحو الدولة وتكليف بحسب ثروة الشخص ويساره ولو لم يحصل على فائدة أو منفعة خاصة فى المقابل.
(موافقة على المادة كما جاءت فى المشروع)
ثم تليت المادة 140 من مشروع الدستور ونصها:
"يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وباجراءات صرفها". (موافقة)
ثم تليت المادة 141 من مشروع الدستور ونصها:
"تعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز بقانون كذلك أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا".
الشيخ سعد العبد الله السالم: لدينا فى الكويت "الصندوق الكويتى للتنمية" وله قانون خاص وهو الذى يقوم بمد الدول العربية بالقروض ، فهل لا يكفى هذا القانون للسماح للصندوق بتقديم القروض المذكورة أم يجب موافقة المجلس على كل قرض يعطيه هذا الصندوق بعد ذلك على حده.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: أن القانون الخاص بهذا الصندوق حدد شروطا معينة يجب اعطاء القرض بموجبها كما حدد مبلغا معينا كرأسمال للصندوق وفى حدود هذه الشروط القانونية وحدود المبلغ المخصص لرأسمال الصندوق لا يحتاج القرض لأخذ موافقة بعد ذلك من مجلس الأمة. أما خارج هذه الشروط فيجب أخذ موافقة مجلس الأمة على كل قرض.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: أى أن الدولة تقرض حاليا من هذا الصندوق بموجب قانون. فبالقانون المعمول به الآن والذى يقرض بموجبه الصندوق وبالشروط التى حددها هذا القانون يستطيع الصندوق اعطاء القروض دون الرجوع لمجلس الأمة.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل القانون الحالى يكفى..؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل: نعم القانون الحالى كاف فى حدود المخصصات وبالشروط التى وضعها. أما ما يخرج عن هذه المخصصات والشروط فيجب إصدار قانون آخر بشأنه وبالتالى يجب موافقة مجلس الأمة عليه.
السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: ولكن فى الكويت بنك يسمى بنك الائتمان وهذا البنك يقوم باقراض الموظفين والصناعيين وملاك العقارات ومعظم هذه القروض صغيرة ، فهل يصدر قانون عند اعطاء كل قرض من هذه القروض.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: هذه القروض فردية صغيرة لم تقصد المادة شمولها لأنه من غير المعقول اصدار قانون كلما أراد البنك اعطاء قرض من هذه القروض الصغيرة وإنما يضع القانون نظام هذا البنك ونظام هذه القروض ويمكن للتأكيد أن نذكر ذلك فى المذكرة التفسيرية.
الشيخ سعد العبد الله السالم: أعتقد أن كفالة القروض لا داعى لاصدار قانون بشأنها.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: اعتقد ضرورة أن تكون الكفالة بقانون ، لأن الكفيل قد يضطر إلى الدفع إذا عجز عن الدفع الشخص أو الهيئة المكفولة أى المدين الأهلى.
الشيخ سعد العبد الله السالم: معنى ذلك أن كل ضمان أو كفالة يجب أن يكون بقانون وفى هذا تشديد ، لأن الكفالة أبسط من القرض.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: مادام القرض يصدر بقانون فكفالة القرض يلزم كذلك أن تكون بقانون لأن مصيرها كالقرض فى الخطورة والمسئولية.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: الكفالة كالقرض تماما ، لأنه إذا جاز عجز المدين المكفول فلا مفر من أن تسدد الدولة الدين. وبغير قانون من أين تسدد الحكومة هذا الدين. أليس من الخزانة العامة.
السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: الكفالة لها خطر الدين تماما لا مكان الرجوع على الكفيل مباشرة بكل الدين – فهى مثله فى الحكم.
(موافقة على المادة كما جاءت فى المشروع)
ثم تليت المادة 142 من مشروع الدستور ونصها:
" لا يجوز الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون".
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
25-06-2012, 03:53 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif


ثم تليت المادة 143 من مشروع الدستور ونصها:
"يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها ، والحدود التى يجوز فيها النزول عن شئ من هذه الأملاك.
(موافقة)
ثم تليت المادة 144 من مشروع الدستور ونصها:
" السنة المالية للدولة تعين بقانون"
(موافقة)

ثم تليت المادة 145 من مشروع الدستور ونصها:
" تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفتها ، وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ، لفحصها واقرارها".
الشيخ سعد العبد الله السالم: لماذا يشترط تقديم مشروع الميزانية قبل انتهاء السنة بثلاثة أشهر.؟ هذه مدة طويلة.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: حتى يتمكن مجلس الأمة من التدقيق وبحث الميزانية ب_با بابا والانتهاء4من اقرار_ا قبل بدءtالسنة ال_الية الجيدة وبغي_'d1 ذلك لا يdfون البحث0ولا تكون c7لموافقة _'c5لا شكلية.
الشيخ سعد العبد الله السالم: أن ثلاثة أشهر مدة طويلة. يكفى شهر مثلا.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: لا يتسنى لمجلس الأمة بحث ميزانية الدولة خلال شهر واحد وإلا لكانت موافقة شكلية وليس رقابة فعالة. ثم انه ليس هناك جزاء يفرض على الحكومة نتيجة للتأخير عن الميعاد المذكور إنما وجود النص بهذا الشكل مفيد مع ذلك لأنه يحث الحكومة للاسراع فى أداء واجبها وعدم التأخير فى أعمالها الخاصة باعداد الميزانية وهى أهم مظهر للعمل الشعبى فى المجالس النيابية ، بل أن الحياة النيابية لم تنشأ تاريخيا إلا لذلك العمل.
(موافقة على المادة كما جاءت فى المشروع)
ثم تليت المادة 146 من مشروع الدستور ونصها:
"تكون مناقشة الميزانية فى مجلس الأمة بابا بابا ، ولا يجوز تخصيص أى إيراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
السيد/ السيد محسن عبد الحافظ: لى ملاحظة على منع تخصيص الإيرادات ، فكثيرا ما نضطر للخروج على مثل هذا النص. وهذا النص المقترح يمنع ذلك ويؤدى إلى اعتباره مخالفة للدستور. ونحن لدينا فى مصر مثلا ضرائب معينة مخصصة لتمويل جهات محددة. وهذه القاعدة ليست مضطردة فالأحسن حذف هذه المادة.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: يمكن استثناء الحالات النادرة بقانون ، والمادة قررت الأصل مشفوعا بالاستثناء فهى تقول بأن هذا التخصيص لا يكون إلا بقانون أى بموافقة مجلس الأمة أولا.
السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذه القاعدة لها استثناءات فى العمل.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: يجب أن تكون ميزانية الدولة واحدة ولا تصبح هناك دخول معينة مرصودة للصرف على جهات معينة. فتصبح دولة داخل دولة وتنتقض وحدة الميزانية ، ووحدة الميزانية مبدأ أساسى مع فتح باب الاستثناء بقانون. كما أن المادة التى بعدها تتحدث عن التخصيص لسنوات مقبلة.
السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: أنا لا أقصد التخصيص لسنوات مقبلة ولكنى أرى العمل يضطرنا للتخصيص فى السنة الواحدة.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: هذا مقرر بالمادة وجائز ولكن بقانون ولا يتصور أن يكون بغير قانون.
(موافقة على المادة كما جاءت فى المشروع)
ثم تليت المادة 147 من مشروع الدستور ونصها:
"يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة ، إذا اقتضت ذلك طبيعة الصرف ، على أن تدرج فى الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها ، أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية".
السيد/ الدكتور عثمان خليل: من ذلك القبيل مشروع السنوات الخمس مثلا ومشاريع التخطيط والموانئ وغيرها.
السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: يجب توضيح هذه النقطة فى المذكرة الإيضاحية. لأنه يخشى أن تفسر على أنها تشمل ارتباطات الحكومة مع الموظفين أو الأفراد لعدة سنوات فقد تضطر الحكومة أحيانا للارتباط بعقود ايجار مبانى أو غيرها من الأمور الصغيرة لعدة سنوات مقبلة. وهذه طبعا لا يقصدها النص ولكن منعا لكل شك يمكن بيان ذلك فى المذكرة التفسيرية.
السيد/ سعود العبد الرزاق: ماذا نرى فى هذه الحالة أى فى حالة اضطرار الحكومة للارتباط بعقود ايجارات لعدة سنوات مقبلة.
السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: المقصود أنه لا يجوز الارتباط بأى مشروع لسنوات مقبلة إلا بقانون والأحسن أن نفسر ذلك حتى لا تشمل عقود الإيجار وما شابهها مثلا. وقد عانينا من ذلك فى مصر كثيرا عند تفسير النصوص.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: لا يطبق النص بالنسبة لعقود الايجار فليس النص متعلقا إلا بالارتباطات التى ترد فى قانون الميزانية ، وليس معنى ذلك سريان هذا القيد على الأفراد أو الموظفين الذين يتعاقدون مع الحكومة لأكثر من سنة ، ولكنهم لا تخصص لكل منهم إيرادات لأكثر من سنة فى الميزانية انما يصرفون سنويا من جملة الاعتمادات السنوية المتجددة كل عام.
الشيخ سعد العبد الله السالم: ما معنى مشاريع طويلة الأمد التى ذكرتها؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل: مثل عمل كورنيش فقد يستغرق أكثر من سنة ، أو مثل مشروع بناء مطار أو عمل مجارى أو مشروعات الهاتف الطويلة الأمد ، أو عمل ميناء جديد أو توسيع ميناء قائمة مما لا ينفذ إلا خلال سنوات.
السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذا لا يعنى أن مبلغ المشروع يصرف كله دفعة واحدة وإنما المقصود هو مجرد الارتباط به لمدة أكثر من سنة. وفى كل سنة يصرف القسم المخصص لسنته دون أن يكون محل مناقشة جديدة كل سنة.
الشيخ سعد العبد الله السالم: مثلا بناء وزارة الداخلية هل يقتضى اصدار قانون لذلك.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: إذ كان البناء يتم فى سنة واحدة فيدخل ميزانيتها دون ان يسرى عليه هذا النص.
السيد/يعقوب الحميضى: هذا النص فى صالح الحكومة فمثلا بناء وزارة الداخلية اذا كان يكلف مبلغ -6- مليون ويقتضى صرف -2- مليون سنويا اى ينتهى خلال ثلاث سنوات فمن صالح الحكومة ان تضمن المشروع كله حتى تستطيع الارتباط وحتى لايأتى مجلس الامة فى السنة الثانية ويخفض مبلغ المليونين الى مليون ونصف بينما تكون وزارة الداخلية سبق لها ان ارتبطت المقاولات على اساس صرف مليونين كل سنة.(موافقة على المادة كما جاءت فى المشروع).
ثم تليت المادة 148 من مشروع الدستور ونصها:
"لايجوز ان يتضمن قانون الميزانية اى نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة او زيادةفى ضريبة موجودة او تعديل قانون قائم او تفادى اصدار قانون خاص فى امر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون فى شأنه.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: هذه المادة مهمة جدا.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: هل تسمح بتوضيحها.
السيد/الدكتور عثمان خليل: المادة تعنى ان قانون الميزانية لضخامة ارقام وسرعة البت فيه فى فترة محدودة تتم الموافقة عليه باجراءات مبسطة وأخف من الإجراءات المقررة لوضع او تعديل القوانين العادية ولذلك يجب الا يتخذ قانون الميزانية فرصة للتحايل وتفويت الاجراءات الدقيقة الواجبة دستوريا لتعديل القوانين العادية ولذلك يجب ان يلتزم قانون الميزانية حدود هذه الميزانية ولا يتعداها الى تعديل القوانين العادية كقانون الضرائب مثلا.
السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: خصوصا وان قانون الميزانية ليس قانونا بالمعنى الصحيح بل هو قانون شكلا فقط.موافقة
ثم تليت المادة 149 من مشروع الدستور ونصها:
تصدر الميزانية العامة بقانون" موافقة
ثم تليت المادة 150 من مشروع الدستور ونصها:
اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم على اساس جزء من اثنى عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية السابقة. وتجبى الايرادات وتتفق المصروفات وفقا لقوانين المعمول بها فى نهاية السنة المذكورة.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل المقصود النقل من الباب الاول ام الثانى؟
السيد الدكتور عثمان خليل: المقصود من الباب الاول او الثانى اوالثالث على حد
سواء اما النقل داخل الباب الواحد فلا يحتاج لقانون.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: من الناحية العملية لن يكون النقل الا للباب الاول اما الباب الثانى فنادرا ما يجرى عليه تعديل.
السيد الدكتور عثمان خليل: هى رخصة للحكومة تستطيع استخدامها.
الشيخ سعد العبد الله السالم: المقصود اذا انه لا يجوز النقل من باب الى الباب.
السيد / الدكتور عثمان خليل:من باب الى باب لايجوز اما الداخل الباب الواحد فيجوز النقل من بند الى بند.

موافقة
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
21-07-2012, 09:34 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 151 من مشروع الدستور ونصها:
كل مصروف غيروارد فى الميزانية اوزائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون وكذلك نقل اى مبلغ من باب الى اخر من ابواب الميزانية. موافقة
ثم تليت المادة 153 من مشروع الدستور ونصها:
"يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وتسرى فى شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة".
السيد سعود العبد الرزاق:ما المقصود بالميزانيات العامة والملحقة؟
السيد الدكتور عثمان خليل: المقصود بها الميزانيات العامة القومية مثل ميزانية جامعة الكويت او بنك الائتمان او صندوق التنمية الكويتى.أما الميزانية المحلية كميزانية بلدية الكويت فلها حكم اخر وارد فى المادة 161 ولايلزم لها قانون.موافقة
ثم تليت المادة 154 من مشروع الدستور ونصها:
"الحساب الختامى للادارة المالية للدولة عن العام المنقضى يقدم الى مجلس الامة خلال ثلاثة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره. موافقة
ثم تليت المادة 155 من مشروع الدستور ونصها:
"تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل فى خلال كل دور من ادوار الانعقاد العادية.
السيد الدكتور عثمان خليل: اى مرة فى السنة الواحدة على الاقل.
الشيخ سعد العبد الله السالم: أليس هذا يتعارض مع المرسوم الاميرى.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: مع اى مرسوم تقصد سعادتك.
الشيخ سعد العبد الله السالم: المرسوم الذى ينص على وجوب تقديم تقرير من وزير المالية لمجلس الوزراء.
السيد الدكتور عثمان خليل: لايتعارض أبدا لان وزيرالمالية يتقدم بالتقرير لمجلس ا لوزراء وهذا بدوره يقدمه لمجلس الامة. موافقة
ثم تليت المادة 156 من مشروع الدستور ونصها:
" يجوز ان ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يعاون الحكومة ومجلس الامة فى رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها فى حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من ا لحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: اقترح حذف كلمة يجوز لان الموضوع نوقش منذ ايام فى مجلس الوزراء ووافق عليه.
السيد الدكتور عثمان خليل:لابأس من حذف كلمة "يجوز" التى وضعناها فى الجلسة الماضية.
السيد الاستاذ محسن عبد ا لحافظ: انا اقترح ابقاء كلمة"يجوز" لأننا قد لانستطيع انشاء الديوان هذه السنة.
السيد الدكتور عثمان خليل: لم تحدد المادة مدة يجب انشاؤه فيها لذلك الافضل ان نحذف كلمة"يجوز". موافقة على المادة بعد الحذف المقترح).
ثم تليت المادة 157 من مشروع الدستور ونصها:
"كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لايكون الا بقانون ولزمن محدود وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. موافقة
ثم تليت المادة 158 من مشروع الدستور ونصها:
" كل احتكار لايمنح الا بقانون والى زمن محدود". موافق
ثم تليت المادة 159 من مشروع الدستور ونصها:
" ينظم القانون النقد والمصارف الرسمية ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين".
السيد الدكتور عثمان خليل: البلدية هى التى تشرف على تطبيق القانون الخاص بذلك ولكى لايجوز التحديد اصلا الابقانون. موافقة
ثم تليت المادة 160 من مشروع الدستور ونصها:
"يضع القانون الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة". موافقة
ثم تليت المادة 162 من مشروع الدستور ونصها:
"السلام هدف الدولة والحرب الهجومية محرمة".
السيد الدكتور عثمان خليل: العبارةالاولى من هذه المادة من الاحس اضافتها الى المادة التى تليها.أما العبارة الاخيرة فقد سبق ان اتفقنا على نقلها للمادة(68) وبذلك نحذف المادة (162).
موافقة
ثم تلا السيد/ الدكتور عثمان خليل المادة 163 بعد ا ضافة العبارة الاولى من المادة السابقة الى اول المادة ليصبح نص هذه المادة كما يلى:-
"السلام هدف الدولة وسلامة الوطن امانة فى عنق كل مواطن وهو جزء من سلامة الوطن العربى الكبير". موافقة
ثم تليت المادة 164 من مشروع الدستورونصها:ط
" الخدمة العسكرية ينظمها القانون". موافقة
ثم تليت المادة 165 من مشروع الدستور ونصها:
"الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام وفقا للقانون". موافقة
ثم تليت المادة 166 من مشروع الدستور ونصها:
"التعبئة العامة او الجزئية لا تكون الا بقانون".
الشيخ سعد العبد الله السالم: اشتراط قانون التعبئة امر صعب تطبيقه فى الكويت.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: قد لاتستطيع الحكومة ذلك فعند مناقشة الموضوع فى مجلس الامة سيكون هناك سؤال عن سبب التعبئة العامة فتضطر الحكومة للاجابة على ذلك وتكشف اوراقها وقد يلحق ذلك ضررا كبيرا بمصلحة الدولة.
السيد الدكتور عثمان خليل: يمكن تغيير العبارة لهذه الاعتبارات فنقول"نقرر وفقا للقانون "بدلا من "الابقانون".
السيد الاستاذ محسن عبدالحافظ: يمكن ان نستعمل عبارة "ينظمها القانون"وهذه العبارة أسلم.
الشيخ سعد العبد الله السالم: اى قانون تقصد.
السيد الاستاذ محسن عبدالحافظ: قانون يصدر فيما بعد ويبين طريقة التعبئة الجزئية او العامة وكيفية اعلانها.
السيد الدكتور عثمان خليل: اى لايشترط قانون لكل تعبئة. (موافقة على المادة بعد التعديل المقترح من قبل السيد الاستاذ محسن عبدالحافظ).
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
26-07-2012, 04:47 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,821

icon1.gif

ثم تليت المادة 167 من مشروع الدستور ونصها:
"ينشأ مجلس اعلى للدفاع برئاسة الامير او من ينيبه عنه ويختص المجلس بشؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون".
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لا أرى ضرورة لذكر مجلس الدفاع فى الدستور لانه مجلس فنى استشارى ومثله مثل مجالس كثيرة موجودة لم تذكر فى الدستور فهناك مجلس الانشاء وهناك مجالس مالية كثيرة وانا ارى حذف هذه المادة من الدستور.
الشيخ سعد العبد الله السالم: ليس شرطا ان يوجد مجلس للدفاع ولا يجب ان يذكر ذلك فى الدستور رغم ان عندنا حاليا مجلس للدفاع فلو افترضنا ان جميع المشاكل المحيطة بالكويت حلت ولم تعد عندنا ضرورة لايجاد جيش ولو ان هذا الغرض بعيد الوقوع فما الداعى لوجود مجلس دفاع فى هذه الحالة وانا ارى ان انشاء مجلس الدفاع حتى اذا كان عندنا مجلس الان ليس مكان وضعه فى الدستور وبصورة ملزمة.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: مجلس الدفاع مجلس استشارى قد يأخذ الامير برأيه وقد يرفضه جملة وتفصيلا ولكن الخوف من عدم وجود هذا المجلس او عدم النص فى الدستور عليه هو ان يأتى فى المستقبل امير غير صاحب السمو الامير عبد الله السالم أطال الله عمره ويقوم بحل مجلس الدفاع ويبت فى الامور العسكرية الدقيقة دون استشارة فنيين وتحدث امور لا تحمد عقباه ثم ان مجلس الدفاع يعينه الامير ويرأسه الامير ورأى هذا المجلس استشارى له فما الضرر من النص عليه فى الدستور بل هناك فائدة كبيرة فى النص عليه.
السيد الدكتور عثمان خليل: هناك امور كثيرة يجب ان نضعها فى صلب الدستور الكويتى رغم انها فى بعض البلاد عبارة عن تقاليد ولكنها تقاليد راسخة مأخوذ بها هناك ولا يمكن مخالفتها والقصد من وراء ذلك ان الكويت ستعيش لاول مرة حياة دستورية وليس لها فيها تقاليد مما يترك مجالا للخلاف فى التفسير وهناك امور ضرورية يجب ضمانها لحسن سير العمل ومصلحة البلد لذلك نحاول ان نسد نقص التقاليد بنصوص دستورية كضمان لبناء الدولة على اسس ثابتة وسليمة والقصد من وضع هذا النص وأمثاله هو ابعاد رئاسة الدولة عن المسئولية المباشرة وغير المباشرة وتجنيبه أسباب النقد لانه غير مسئول وذاته مصونه ومن مصلحة البلد الاحتفاظ بهذه الحصانة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لى اعتراض على كلمة"يختص"الواردة فى المادة لان هذه الكلمة تعنى قصر الاختصاص على مجلس الدفاع وعدم اختصاص اى جهة اخرى وهذا غير صحيح واقترح ان تستبدل بكلمة يختص بكلمة يتولى فهى تعطى المعنى الدقيق لاختصاص مجلس الدفاع.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا التغيير لكلمة يختص غير صحيح واحكام مجلس الدولة تواترت على تفسيرها على انها لاتعنى قصر الاختصاص على هذه الجهة انما يجوز ان تشاركها جهات اخرى فى نفس الاختصاص ومن هنا وجد ما يسمى بالاختصاص المشترك وهناك قانون واحد من قوانين مجلس الدولة فسر كلمة يختص هذا التفسير ثم عدل عن ذلك حاليا باطراد.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: هل هناك فارق كبير بين كلمة يختص ويتولى واذا لم يكن هناك فارق ارجو استعمال كلمة يتولى اخذا بالأحوط.
السي الدكتور عثمان خليل: لامانع من تغير الكلمة زيادة فى الاحتياط والمقصود واحد عندى بالكلمتين.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل القوات المسلحة تعنى الجيش وقوات الشرطة فى هذه المادة.
السيد الاستاذ محسن عبد ا لحافظ: القوات المسلحة تعنى الجيش فقط والمادة السابقة رقم(165) قد حددت ذلك فسمت قوات الشرطة هيئات الامن العام.
السيد الدكتور عثمان خليل: القوات المسلحة فى الجيش وليست الشرطة.
(موافقة على المادة بعد تغير كلمة"يختص" بكلمة "يتولى").
ثم تليت المادة 168 من مشروع الدستور ونصها:
" ِشرف ا لقضاء ونزاهة القضاء وعدلهم اساس الملك وضمان للحقوق والحريات". موافقة
ثم تليت المادة 169 من مشروع الدستور ونصها:
"لا سلطة لاية جهة على القاضى فى قضائه ولايجوز بحال التدخل فى سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل. موافقة
ثم تليت المادة 170 من مشروع الدستور ونصها:
"لايجوز الجمع بين وظيفة القضاء واية وظيفة عامة اخرى".
السيد الدكتور عثمان خليل: ارى من الافضل حذف هذه المادة ونترك تقرير ما اذا كان يجوز للقضاة الجمع بين وظيفة القاضى واى وظيفة اخرى لانه فى الظروف الحالية للكويت فقد يستلزم مثلا ان ينتدب بعض القضاة فى وظائف التدريس بالجامعة لقلة الامكانيات الموجودة ونحن لانريد اغلاق الباب امام مثل هذا العمل فهو فى مصلحة الكويت وهذا جائز ومعمول به فى مصر وغيرها واخشى ان يفسر النص على غير ذلك فلنتركه للقانون بدل الدستور.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: من الافضل ذلك خصوصا انه لدينا بعض القضاة يتولون الامانة فى بعض المساجد ويأخذون رواتب من وزارة الاوقاف على هذا العمل فهل نمنعهم من تولى هذه الوظيفة فى المساجد وهم خير من يقومون بها الى جانب عملهم كقضاة.
السيد سعودالعبد الله السالم: من الاحسن ترك القضاة لوظائفهم وعدم السماح لهم يشغل وظائف اخرى فى نفس الوقت.
سعادة السيد/حمود الزيد الخالد: قد نحتاج لهم فى ظروفنا الحاضرة او فى المستقبل والافضل ان نترك ذلك للقانون كما اقترح الدكتور عثمان خليل والقانون يكون حرا فى معالجة الموضوع على اكمل نحو دون ان نقيده الآن مقدما فى الدستور. (موافقة على حذف المادة كلها).
ثم تليت المادة 171 من مشروع الدستور ونصها:
"يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها. ويبين وظائفهم واختصاصاتهم ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية فى غير حالة الحكم العرفى على الجرائم العسكرية التى تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن.وذلك فى الحدود التى يقررها القانون". موافقة
ثم تليت المادة 172من مشروع الدستور ونصها:
"جلسات المحاكم علنية الا فى الاحوال الاستثنائية التى يبينها القانون". موافقة
ثم تليت المادة 173 من مشروع الدستور ونصها:
"حق التقاضى مكفول للناس ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق"
السيدالدكتور عثمان خليل: هذا النص يمكن ان يرد فى باب الحريات او فى باب التقاضى والاحسن ان نتركه هنا تغليبا لعنصر التنظيم فى المادة ولو ان جوهرها حرية.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: حق التقاضى انا مؤمن به ومن مؤيديه ولكن هل يعنى ذلك انه يجب انشاء قضاء ادارى وهل البلد مستعده لتقبل هذا النوع من المحاكم خصوصا ان هناك صعوبات كثيرة يعانى منها القضاء العادى.
السيدالدكتور عثمان خليل: هذه المادة تعنى ان اى مظلوم فى هذا البلد وفى اية خصومة يجب ان يجد له قاضيا يسمع شكواه اما أين يتقاضى وامام اى جهة مدنية او محكمة ادارية فان ذلك سيبينه القانون كما يشاء اما بالنسبة للقضاء الادارى وهو ما يعترض عليه السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ فله مادته فى هذا الدستور وأرجو ارجاء مناقشة هذا الموضوع حتى فصل المادة التى تنص عليه وهى المادة 178 من المشروع اما المادة الحالية فهى مادة احالة فقط الى القانون لتنظيم ممارسة حق التقاضى المقرر.
السيدالاستاذ محسن عبدالحافظ: ان القانون يبين اجراءات التقاضى وطريقة رفع الدعوى ونظر القضية .......الخ اما موضوع حق التقاضى فقرر فى هذه المادة بصفة مطلقة بحيث قد يقال انه يشمل القضاء العادى والادارى.
السيد الدكتور عثمان خليل: اقترح حذف هذه المادة ايضا وتركها الى قانون تنظيم القضاء لانها مسألة اجرائية وأرجو ان يكون واضحا هنا ان الحذف لايعنى ابدا ان حكم هذه المادة مرفوض بل يجب ان يؤخذ به فى القانون اى ان يشملها قانون تنظيم القضاء ولذلك يترك للقانون حرية وضع حدود لهذا الشرط الخاص بالتسبيب.(موافقة على حذف المادة)
ثم تليت المادة 175 من مشروع الدستور ونصها:
" تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائى وتسير على تطبيق القانون وملاحظة المذنبين وتنفيذ الاحكام الجزائية ويرتب القانون هذه الهيئة وينظر اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها".
الشيخ سعد العبد الله السالم: فى قانون الاجراءات الجزائية الحالى التحقيق بيد الشرطة والنيابة معا والقانون صادرموجود حاليا ويمكن الاسترشاد بنصوصه.
السيد الدكتور عثمان خليل: لكن الامر الاول والاخير فى ا لدعوى العمومية يجب ان يكون بيد النيابة العامة فهى التى تمثل المجتمع وهى الامينة على الدعوى العمومية بهذه الصفة.
الشيخ سعد العبد الله السالم: حاليا الامر الاول والاخير بيد الشرطة وليس بيد النيابة العامة فالشرطة هى التى لها الحق فى تلقى البلاغات وليس للنيابة الحق فى ذلك.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا لايجوز فمثلا اذا أخطأت الشرطة يمكن الرجوع الى النيابة وتقديم بلاغ لها حول ا لموضوع لتصحيح عمل الشرطة.
الشيخ سعد العبد الله السالم: فى قانوننا الحالى لا يجوز ان تشترك مع الشرطة اى جهة اخرى فى هذا الشأن.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا لايجوز أبدا والشرطة قد تخطئ فى تكييف الجريمة من الناحية القانونية وقد تتعمد احيانا الانحراف عن الحق.
السيد الاستاذ محسن عبدالحافظ: النيابة سلطة قضائية ولايجوز تخطيها فى خصوص الدعوى العمومية ولكن القانون الحالى بعد تعديله خصوصا يخالف ذلك وانا سبق ان اعترضت عليه.
الشيخ سعد العبد الله السالم: النظام الذى تتكلمون عنه متبع فى مصر ولا يصلح للتطبيق فى الكويت وقد اثبتت التجربة ذلك اذ تحدث دائما مشادات ومناقشات وتناقضات بين النيابة والشرطة وحلا للاشكال أعطيت الشرطة سلطة تلقى البلاغات وتكييف الجريمة والتحقيق فى الجنح حق المجتمع امام محكمة الجنح فذلك للشرطة وليس للنيابة والنيابة تنظر القضايا المحالة اليها من الشرطة والشرطة تحيل الى النيابة كل الجنايات والجنح المهمة.
السيدالدكتورعثمان خليل: من غيرالمقبول ان تصبح الشرطة السلطة الاول والاخيرة فى تكييف الدعوى العمومية فقديخطئ رجل الشرطة بحسن نية فهل نضيع حقوق الناس ونمنعهم من تصحيح هذا الخطأ والاشكالات التى تحدث بين النيابة والشرطة حلتها مصرلا بأن تعطى الكلمةالاولى والاخيرة فى الدعوى العمومية للشرطة فهذا شئ خطير انما بوجوب دراسة رجال الشرطة للقانون والآن لا يتخرج من كلية البوليس فى مصر اى طالب قبل حصوله على ليسانس الحقوق فى نفس الوقت فهذا يقضى او يخفف الاشكالات بين الشرطة والنيابة ولكن تظل النيابة وحدها صاحبة الكلمة فى الدعوى العمومية.
الشيخ سعد العبد الله السالم: نحن متفقون مع النيابة العامة ومتعاونون معها فى هذه الامور باستمرار وأرجو من الدكتور عثمان مراجعة قانون الاج_'d1اءات الئزائية عن_نا فى الكM'e6يت حتى ي_فق بين هذ_'c7 القانوà والنص الذى يقترح ذى الدستو_.
السيد _لدكتور عمان خليل: ما رأى الاستاذ محسن عبد الحافظ.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: كان لى رأى قديم منذ البداية عند تعديل قانون الاجراءات الجزائية وهو رأى لا يحتمل التأويل فقد كان لى اعتراض على حكم القانون الحالى وذلك على المادة الاولى حيث الغى النص الخاص بمعاقبة رجال الشرطة اذا عذبوا اى شخص وهذه حذفت من القانون على خلاف رأى اما الثانية فهى متعلقة بحق النيابة فى تلقى البلاغات والتحقيق فيها وقد حرمت النيابة من هذا الحق ايضا وكان لى اعتراض على هذا التعديل.
الشيخ سعد العبدالله السالم: انا اطلب تأجيل المادة واعادة بحثها فى الجلسة القادمة حتى يطلع الدكتور عثمان على قانون الاجراءات المعمول به فى الكويت حاليا.
السيد الدكتور عثمان خليل: اقترح ان نقوم انا والسيد/ الاستاذ محس عبد الحافظ بمراجعة هذه المادة والاتفاق على نص معين خصوصا وان الاستاذ محسن هوالذى وضع القانون الحالى قبل تعديله.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: نحن متفقون فى الرأى فماذا سنفعل.
السيد الدكتور عثمان خليل: نحاول وضع نص جديد فى ضوء مناقشات اللجنة.
موافقة على تأجيل المادة وعلى مراجعتها من قبل السيدين الدكتور عثمان خليل والاستاذ محسن عبد الحافظ).


التعديل الأخير تم بواسطة justice; 17-10-2012، الساعة 02:29 PM
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
17-10-2012, 02:25 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif


ثم تليت المادة176 من مشروع الدستور ونصها:
"يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته". موافقة
المادة 177 سبق ان أدمجت فى المادة 179.
ثم تليت المادة 178 من مشروع الدستور ونصها:
"تختص بالفصل فى الخصومات الادارية غرفة او محكمة خاصة بالقضاء العادى يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الادارى شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون.
السيدالدكتور عثمان خليل: الفقرة الاولى من هذه المادة هى التى يرد عليها اعتراض الاستاذ محسن عبد الحافظ الذى ذكره بصدد المادة 173.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ان قضاء الالغاء صعب ومعقد وانا ارى ان يبقى قضاء التعويض فقط كما هو معمول به الآن وهل ترون ان البلد مستعد لان يتقبل ذلك؟أنا من وجهة نظرى الشخصية اؤيد وجود قضاء الالغاء ولكن البلد لايستطيع تقبله الآن ونريد ان نقطع مرحلة كبيرة من التطور حتى يتقبل الكويت القضاء الادارى خصوصا ان هناك صعوبات كبيرة يعانيها القضاء العادى الآن فمن الطفرة النص على انشاء قضاء ادارى.
السيد الدكتور عثمان خليل: اذا سمحتم ان اشرح وجهة نظرى فى الموضوع ان قضاء الالغاء يعنى انه اذا صدر قرار ادارى او تصرف موظف ما فى الدولة بحق المواطنين تصرفا مخالفا للقانون فان المحكمة تستطيع الغاء هذا القرار وابطال التصرف لانصاف المواطنين لامجرد الحكم له بالتعويض المالى ولا أظن انه من الشافى تعويض هذا المواطن فقط مع بقاء القرار الخاطئ نافذا كالموظف الذى يفصل بدون وجه حق يظل مفصولا ولكن يأخذ التعويض المالى.
الشيخ سعد العبد الله السالم: ستكثر الشكاوى ضد الادارة وسيحدث نوع من الفوضى والكل يدعى انه مظلوم فيلجأ الى القاضى طالبا الالغاء وسنجد أنفسنا يوميا امام شكاوى ضد المواطنين وتتعطل أعمال الدولة وكل موظف يتخذ ضده اى اجراء يعتقد انه مظلوم وبذلك تكثر الدعاوى ويرتبك العمل.
السيد الدكتور عثمان خليل: لن يلغى اى قرار ادارى الا بعد صدور الحكم فيه بالغاء من مجلس الدولة او من الدائرة القضائية المختصة فلنترك الموظفين يرفعون أمورهم الى القضاء والقضاء هوالذى سيقرر فى النهاية من هو المظلوم ومن هو المتجنى ولن يلغى القرار الا اذا ثبت ان الموظف مظلوم والقرار باطل.
سعادةالسيد /حمود الزبد الخالد: أنا أؤيد هذا النظام المقترح تاييدا كاملا ويجب ان تاخذ به حتى لا نترك أمور المواطنين بين ايدى الموظفين يتخذون مايرون بشأنها من قرارات وتصرفات غير قانونية نحن نريد ان نحمى القانون بهذا النظام اما التعويض فقط فلا يكفى ابدا.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لقد بقينا فى مصر سبعين عاما بعد تطبيق قضاء التعويض امام القضاء العادى قبل ان ناخذ بقضاء الالغاء ومجلس الدولة وحتى بعد سبعين عاما لم نتقبل هذا الوضع بسهولة ولم نهضه وحدثت اشكالات كثيرة وتعقيدات فكيفي تريدون الاخذ به فى الكويت والنظام القضائى العادى نفسه يلقى صعوبات وفى ليبيا اثار قضاء الالغاء فعلا مشاكل كثيرة.
السيد الدكتور عثمان خليل: غيرصحيح اننا لم نشأ الأخذ بنظام مجلس الدولة سبعين عاما بل كنا نطالب به طوال تلك الاعوام ومنذ تطبيق النظام العادى ونحن نطالب بنظام القضاء الادارى والصحيح ان الانجليز كانوا يحكمون مصر خلال هذه الفترة وكان بيدهم كل شئ وكانوا يرفضون ايجاد نظام قضائى يلغى القرارات الادارية التى كانوا يصدرونها او تصدرها الحكومات بأمرهم وبعد استقلالنا وخروجنا من تحت نفوذ الانجليز حققنا ماكنا نطالب به خلال السبعين عاما كما كانت الامتيازات الاجنبية عقبة اخرى.
سعادة السيد/حمود الزيد الخالد: ذكر امثلة للقرارات المخالفة للقانون فى شأن المبانى مثلا وغيرها ليبين ان الحكم بالتعويض لا يشفى الغليل.
السيد/الدكتور عثمان خليل: الالغاء بحسب هذا النص يشمل كل القرارات الادارية سواء صدرت من الوزراء او غيرهم.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: وكذلك المراسيم الاميرية وانا اقترح نقل هذه المادة للمادة 180.
السيد/الدكتور عثمان خليل: ذلك يعنى جواز انشاء دائرة للبت فى القضايا الادارية اى يجوز عدم انشائها ولكن المادة الحالية معناها ان الانشاء وجوبى.
السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: نعم لانه ليس هناك دائرة خاصة تنظر فى القضايا الادارية ويجوز فى المستقبل انشاؤها دون الزام بانشائها فورا.
السيد الدكتور عثمان خليل: اذا لم تكن هناك دائرة الآن فيجب حسب النص المقترح انشاؤها فورا لا نعمل دستورا فيه ثغرات ويمكن معه مخالفة احكامه واحكام القوانين الصادرة بموجبه ولايكون لذلك جزاء الا التعويض.
الشيخ سعد العبد الله السالم: الذى أخشاه عرقلة القرارات الادارية الصحيحة بالادعاء كذبا بانها باطلة والناس لا يعرفون اسباب اتخاذها فيلجأون للمحاكم اما القرارات الباطلة فتلغى.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: القرارات الصحيحة لا خوف عليها لأن مجرد رفع الدعوى لايوقف القرار ولايؤثر على تنفيذه وانما فقط القرار الذى يثبت للمحكمة بالدليل انه باطل هو الذى يلغى ولو كان مرسوما او قرار مجلس وزراء او قرار وزير او غيره.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: لا تكون قيمة للدستور والنصوص اذا لم يكن بامكان المحكمة الغاء القرار المخالف للقانون او للدستور. (موافقة اجماعية على المادة كما جاءت فى مشروع الدستور).
ثم تليت المادة 179 من مشروع الدستور ونصها:
"يرتب القانون الهيئة التى تتولى ابداء الرأى القانونى للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح. موافقة
ثم تليت المادة 180 من مشروع الدستور ونصها:
"يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الادارى والافتاء والصياغة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين.موافقة
ثم تليت المادة 181 من مشروع الدستور ونصها:
" ينظم القانون طريقة البت فى الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفى تنازع الاحكام". موافقة
ثم تليت المادة 182 من مشروع الدستور نصها:
" يعين القانون الجهة القضائية التى تختص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياته والاجراءا ت التى تتبعه ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشأن فى الطعن لدى تلك الجهة فى دستورية القوانين وفى حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون من القوانين يعتبر هذا القانون كأن لم يكن". موافقة
ثم تليت المادة 183 من مشروع الدستور ونصها:
" للامير ولثلث أعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه اوبإضافة أحكام جديدة اليه فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة وتشترط لاقراره موافقة ثلثى الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 51، 52 من هذ الدستور. واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضى سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضى خمس سنوات على العمل به.
السيد/سعود العبد الرزاق: من سيكون له حق رفض تعديل الدستور الامير او المجلس؟
السيد/ الدكتور عثمان خليل:يجب للتنقيح موافقة الامير ومجلس الامة ورفض اى طرف من الطرفين يعنى رفض التنقيح او التعديل او حذف اى حكم من احكام هذا الدستور.
الشيخ سعد العبد الله السالم: ما هى احكام المادتين 51 ، 52 المشاراليهما فى هذه المادة ولماذا استثنيا احكام المادتين المذكورتين؟
السيد/الدكتور عثمان خليل: المادتين 51 ، 52 تنصان على حق مجلس الامة فى اقرار القوانين التى لايوافق عليها الامير باغلبية خاصة فى المرة الثانية فتصدر وقد استثنيا تعديل الدستور من احكام هاتين المادتين حتى لا يعدل الدستور الا بموافقة الامير وهذه ضمانة كبيرة لرئيس الدولة فى النظم الملكية خصوصا وكان ذلك مقررا فى دساتير مصر قبل الثورة. موافقة
ثم تليت المادة 184 من مشروع الدستور ونصها:
"الأحكام الخاصة بالنظام الاميرى للكويت ومبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها فى هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.
موافقة

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
15-01-2013, 01:11 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

ثم تليت المادة 185 من مشروع الدستور ونصها:
"ُصلاحيات الامير المبينة فى هذا الدستور لايجوز اقتراح تنقيحها فى فترة الوصاية على وارث الامارة". موافقة

ثم تليت المادة 186 من مشورع الدستور ونصها:
"لايخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات". موافقة

ثم تليت المادة 187 من مشروع الدستور ونصها:
" تنشرالقوانين فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ويجوز مد هذا الميعاد او تقصيره بنص خاص فى القانون". موافقة

ثم تليت المادة 188 من مشروع الدستور ونصها:
" لا تسرى احكام القوانين الاعلى ما يقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز فى غير المواد الجزائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الامة". موافقة

ثم تليت المادة 189 من مشروع الدستورونصها:
" كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا مالم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور وبشرط الا يتعارض مع نص من نصوصه. موافقة

ثم تليت المادة 190 من مشروع الدستور ونصها:
" لايجوز تعطيل اى حكم من احكام هذ الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية فى الحدود التى يبينها القانون ولايجوز باية حال تعطيل انعقاد مجلس الامة فى تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه:.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: اقترح اضافة كلمة الحرب حتى يكون التعطيل جائزا فى حالة الحرب ايضا لا فى حالة الحكم العرفى وحدها لانه قد تتصور حالة الحرب دون اعلان الحكم العرفى وفى هذا تسجيل لنظرية الضرورة التى سبقت الاشارة الى امكان الأخذ بها فى ظل هذا الدستور اكثر من مرة. موافقة

ثم تليت المادة 191 من مشروع الدستور ونصها:
" ينشر هذا الدستور فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الامة على الا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963".
الشيخ/ سعد العبد الله المالم: لنفر_'d6 ان المج_س الحالى I'c7تخذ قراذا بعدم اناء مدته مجعل هذه امدة ممتدM'c9.
السيد/aالاستاذ Sحسن عبد ا'e1حافظ: قانون نظام الحكم فى فترة الانتقال وقانون انتخاب اعضاء المجلس التأسيسى الحالى ينصان على ان مدة المجلس الحالى سنة واحدة كما ينص قانون الانتخاب المذكور على انه يجوز للدستور الجديد تمديد هذه المدة والذى اعتقده ان المدة التى حددها مشروع الدستور لاجتماع مجلس الامة الجديد قصيرة ويجب تمديدها اكثر لان المجلس مفروض فيه قبل انتهاء مدته ان يقوم بوضع عدة قوانين منها قانون الانتخاب وقانون تحديد الدوائر الانتخابية وهذا وحده سيأخذ من المجلس على الاقل ستة اشهر.
سعادة السيد/حمود الزيد الخالد: مسألة الدوائر الانتخابية سهلة جدا ولا تأخذ اى وقت لانه يكفى ان الدائرة التى تنتخب الآن عضوين يجعل عدد من تنتخبهم خمسة على اساس نفس الدوائر الحالية. وهذا بسيط ولا يحتاج لاى وقت.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: قانون الانتخاب والدوائر لا يستغرق وضعها اكثر من اسابيع على الاكثر خصوصا اذا اخذنا بالاقتراح الذى تقدم به الآن سعادة وزيرالعدل والقاضى بابقاء الدوائر الحالية على ماهى عليه مع انتخاب خمسة اعضاء عن كل دائرة بدلا من عضوين كما طبق فى الانتخابات الماضية وسواء كان ذلك بالقائمة اوبتقسيم كل دائرة حالية الى خمس دوائر فرعية.
سعادة السيد/ عبداللطيف ثنيان: الانتخابات الماضية كشفت عن اخطاء كبيرة فى تقسم الدوائر الانتخابية والخطأ سيتضاعف اذا اخذنا بنفس التقسيم فى المستقبل وجعلنا لكل دائرة خمسة اعضاء وذلك لان الانتخابات السابقة كشفت عن ان هناك دوائر فيها عدد كبير من الناخبين بعكس دوائر اخرى فيها عدد قليل نسبيا فيلزم تصحيح هذا الوضع وجعل الانتخابات القادمة على اسس اكثر صحة.
السيد/الدكتور عثمان خليل: على كل لن يستغرق عمل قانون الانتخابات اكثر من شهر فى تقديرى خصوصا والظرف مستعجل.
سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان: المهم ان ننتهى من الدستور بسرعة وبعد ذلك يفرغ المجلس لوضع القوانين المكملة للدستور وكل ذلك يجب ان ننتهى منه قبل موعد اجراء الانتخابات بشهرين على الاقل لنعطى المواطنين فرصة فى الانتخابات ولا نفاجئهم باجرائها دون تحضير او استعداد.
السيد/الدكتور عثمان خليل: اذا انتهى المجلس من اقرار الدستور الآن بمناسبة عيد الاستقلال او قبل العطلة الصيفية للمجلس ستبقى سبعة اشهر او ستة امام المجلس التأسيسى وهى مدة كافية لاعداد جميع القوانين قبل الانتخابات بفترة معقولة خصوصا والمادة تشمل شهر يناير ايضاً.
الشيخ سعد العبد الله السالم: ليتنا كنا نستطيع ذلك ولكن الوقت ضيق ولن نستطيع الانتهاء من مناقشة الدستور خلال هذه الفترة القصيرة الباقية الى عيدالاستقلال.(موافقة على المادة كما جاءت فى المشروع).

ثم تليت المادة 192 من مشروع الدستور ونصها:
"يستمر العمل بالقانون رقم(1) لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسى للحكم فى فترة الانتقال الى تاريخ اجتماع مجلس الامة". موافقة

وانتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وبالانتهاء من تلاوة المادة 192 من مشروع الدستور تكون اللجنة قد درست المشروع وناقشته مادة مادة فى القراءة الاولى والثانية.

ولم يبق امام اللجنة سوى اقرار المواد المؤجلة والمذكورة فى محاضر جلسات اللجنة ليصبح المشروع مقرا من قبل اللجنة وجاهز للعرض على المجلس التأسيسى.

وقد اتفق على ان يتم ذلك فى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الموافق 12/6/1962فى مقر المجلس.
سكرتير اللجنة أمين السر الرئيس


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
15-01-2013, 01:43 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,821

icon1.gif


رجل عاهد نفسه على حمل لواء العدالة و الكرامه و العزة للشعب الكويتي ..

و
على الوقوف و بصلابة لا تلين في وجه اية نصوص من شأنها أن تنتقص من حقوق

و
على قيادة جهود إعداد دستور يضمن لاهل الكويت نظام حكم عادل
يفضي الى
تحقيق حكم ديموقراطي مكتمل .

فكان له ما أراد

فنعم العهد و نعم من عاهد............

حمود الزيد الخالد




للتعرف على الجهود الهائلة
و المواقف التاريخية
و المبادىء العظيمة لهذا الرجل الفذ
و
التي سوف تأخذ مكانتها
في
إعادة تشكيل ذهنية ووجدان كل كويتي طال الزمان أم قصر

يرجى التكرم بزيارة الرابط :

حمود الزيد الخالد ** حكمة في رجل










الخالدان


%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%AF.jpg

2.jpg



حمود الزيد الخالد
يشكر الأمير الخالد
على
إعتماد الدستور
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
11-06-2013, 07:27 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

الجلسة (13)






بسم الله الرحمن الرحيم

( 13)

الجلسة الثالثة عشرة

16/12/1962

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسى فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 16/6/1962 بحضور اصحاب السعادة والسادة:-

1- عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس – عضو اللجنة

2- الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية - عضواللجنة

3- حمود الزيد الخالد وزير العدل - عضواللجنة

4- سعود العبد الرزاق عضو المجلس – عضو اللجنة

5- يعقوب يوسف الحميضى عضو المجلس – أمين سر اللجنة

كما حضر الاجتماع كل من السيدين:-

1- الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستورى للمجلس

2- الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى المنتدب من قبل الحكومة.

وتولى سكرتارية الاجتماع السيد على محمد الرضوان أمين عام المجلس،وبدأت المناقشة على النحو الآتى:-

السيد/الدكتور عثمان خليل: فى الجلسة الماضية انتهينا من قراءة المشروع قراءة ثانية ولم يبق لاقرار هذ المشروع سوى الموافقة على بعض المواد المؤجلة.

سعادة/ وزير الداخلية: انا اقترح بحث المادة 43 وهى من المواد المؤجلة.

السيد/الدكتور عثمان خليل: ألا نبحث المواد المؤجلة بالترتيب من الأول؟

سعادة/وزيرالداخلية: المادة – 4 – هى المادة التى تسبق هذه المادة – 43 – وأقترح تأجيلها الآن لنبدأ من المادة – 43 – 0 فتلا ا لسيد الدكتور عثمان خليل المادة - 43 – ونصها:-

"يعاد تكشيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعى لمجلس الامة".

سعادة/وزيرالداخلية: ما القصد من هذه المادة؟

السيد/الدكتور عثمان خليل: المادة كما سبق ان شرحناها يقصد منها حق صاحب السمو الأمير فى تغيير الوزارة بعد انتخاب مجلس امة جديد ودون استعمال حق الاقالة المخول له بهذا الدستور.فقد تكون هناك لسموه ملاحظات على بعض الوزراء او قد يسقط يعنى الوزراء فى الانتخابات الجديدة. وقد يرى الامير تغيير بعض المناصب الوزارية بنقل وزير مثلا من وزارة معينة الى اخرى. والفرصة الطبيعية للأمير فى اجراء التغييرات الوزارية التى يريدها هو ان تقدم الوزارة استقالتها عند بدء كل فصل تشريعى ومناسبته.

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: معنى ذلك توقيت مدة الوزارة بمدة المجلس وربط سقوط الوزارة بحل المجلس.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: لقد تكلمنا كثيرا عن هذه المادة فى الجلسات الماضية وسبق ان وافقت اللجنة على المادة والامور التى تشار الآن ليس فيها جديد.

سعادة/وزير العدل: هذه المادة أعطت حقا للأمير وهو الذى بيده اجراء التغيرات فى الوزارة او ابقاء الوزارة على ما هى عليه.وهى ترفع الحرج عن الأمير فى استعمال حق الاقالة ونحن لانتمسك بهذه المادة لأنها مسألة شكلية فى رأيى.واذا كنتم ترون فيها غير ذلك فلا مانع عندى من حذفها.

سعادة/ وزيرالداخلية: لماذا نقيد مدة الوزارة بمدة المجلس اذا كان فيه ضمانة للوزير ونريد تحقيق استقرارا للوزارة.

السيد/الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذه المادة لاتضيف شيئا جديدا لحقوق الأمير.

السيد/الدكتور عثمان خليل: اذا سقط احد الوزراء فى الانتخابات فهل من الأليق أن تتاح فرصة طبيعية للأمير لتغيير هذا الوزير أم أن يستخدم حق الاقالة وهو أبغض الحلال.ان حق الاقالة وحق الحل هما أخطر الحقوق على استقرار الحياة السياسية فى الدولة.

سعادة/رئيس المجلس: نحن قد وقتنا مدة الوزارة بمدة المجلس لأننا كذلك لانريد ان تبقى الوزارة اكثر من المجلس وهل أربع سنوات قليلة بالنسبة لمدة الوزارة ...؟ هناك وزارات لاتبقى فى الحكم اكثر من اسبوع او اسابيع واحيانا شهرا واحدا ونادرا ما تبقى اى وزارة كل هذه المدة التى وقتنا بها الوزارة عندنا ومن مصلحة البلد التجديد والتغيير ثم ان فى النهاية الامر الاول والاخير متروك للامير اذا اراد ان تبقى الوزارة بكاملها او يجرى فيها اى تغيير يريد وليست فوق سلطة الامير فى هذه الاجراءات اى سلطة اخرى.

سعادة/وزير الداخلية: البلاد الاخرى تتبع هذه الطريقة لان هناك أحزاب وهذا من مقتضى المناورات والحزبية ولكن عندنا لماذا تستقيل الوزارة عند حل المجلس؟

السيد/الدكتور عثمان خليل: الوزارة لن تسقط اثناء فترة الحل انما يعاد تشكيلها بعد انتخاب المجلس الجديد وفى ضوء نتيجة الانتخابات.

سعادة/وزيرالداخلية: لقد اقتضت الأوضاع حل البرلمان الذى يمثل الامة بكاملها فهل نحمى مجلس الوزراء من الحل؟.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: أريد تسجيل كلمة لابراء ذمتى ان هذا النص توجد اكثر من ضرورة لوجوده ذلك اننا اتفقنا على ان يكون الوزراء قدر المستطاع من مجلس الامة فتجديد مجلس الامة قد يترتب عليه فقدان بعض هؤلاء الوزراء عضوية المجلس فيلزم ان يعين وزراء غيرهم مجاراة للمجلس الجديد كما ان اعضاء المجلس الجديد قد يكون بينهم عناصرجديدة يكون من المصلحة الاستفادة منها لاول مرة فى الوزارة كذلك قد يرى سمو الامير ان بعض الوزراء لم يكونوا فى العمل عند حسن ظنه فيهم او قد تكون ظهرت عناصر شباب جديدة يفضل الاستفادة منها او ان وزيرا من الوزراء الأفضل ان يخرج من الوزارة او ينقل لوزارة أخرى كل ذلك يجريه الامير دستوريا وطبيعيا اذا ما كانت الوزارة تستقيل بناء على هذا النص فى اول الفصل التشريعى دون الاقالة وعيوبها التى لاتخفى.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
17-07-2013, 04:06 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد/الاستاذ محسن عبد الحافظ: انا ارى فى هذا النص انه لا يضيف حقوقا جديدا للامير انما هو بالعكس يربط مصير السلطة التنفيذية بمصير السلطة التشريعية وفيه قيد على حق الوزارة فى ظل المجلس.
السيد/الدكتور عثمان خليل: انت شديد الحرص على ألاتسقط الوزارة وشديد الحرص على ان يحل المجلس هل فى هذا استقرار سياسى انا لم اجد دولة فى العالم يعيش الحاكم والمحكوم فيها كأسرة واحدة مثل الكويت وفى اعتقادى ان كل الامتيازات المعطاة لاحدى السلطتين التنفيذية والتشريعية لن تستخدم الا نادرا ولكن هذا لايعنى اننا نضع دستوريا يحمى فقط احدى هاتين السلطتين دون الاخرى ولا أعرف لماذا يريد الاستاذ محسن عبد الحافظ حماية السلطة التنفيذية دون التشريعية وعلى حسابها هذا لايجوز قانونا ولا سياسة.
سعادة وزير الداخلية: الذى انشده هو الاستقرار.
سعادة/وزيرالمجلس: نحن نناقش فى كثير من النقاط وهناك نقاط تحدث فيها تسويات وتنازلات من اى من الطرفين اذا اقتضت مصلحة البلد ذلك ولكن عندما نشعر ان التنازل عن بعض النقاط يجافى مصلحة البلد ومصلحة الامير وان بقاء مادة معينة فى هذا الدستور ضرورى فلن نتردد فى الاصرار عليها ونحن نرى فى بقاء هذه المادة مصلحة للبلد والامير.(موافقة على المادة كما جاءت فى المشروع).
سعادة/وزير الداخلية: لااعرف ما الذى استقرعليه رأيكم عن عدد اعضاء المجلس.
سعادة وزير العدل:استقررأينا على الخمسين واعطاء الوزراء جميعهم حق التصويت.
السيد/الاستاذ محسن عبد الحافظ: انا الذى يقلقنى وأريد وضع حل له هو كيفية حساب الاغلبية فى هذه الحالة فعدد اعضاء المجلس اذا اصبح للوزراء حق التصويت يصبح غير ثابت فكيف تحسب الاغلبية فى هذه الحالة مثلا لوكان عدد اعضاء المجلس خمسين وهناك ثمانية وزراء من خارج المجلس لهم حق التصويت فكيف ستحسب الاغلبية.
سعادة/وزير الداخلية: انا ارى ان يصبح الوزراء اعضاء فى المجلس مثلهم فى ذلك مثل بقية الاعضاء حتى لاتكون هناك تفرقة بين اعضاء واعضاء اى بين وزراء ووزراء.
السيد/الدكتورعثمان خليل: الامر متروك لكم من حيث ما يلائم بلدكم اما الناحية القانونية فقد بيناها.
السيد/يعقوب يوسف الحميضى: هل يعنى ذلك ان الوزراء لهم الحق فى التصويت على الثقة.
السيد/الدكتور عثمان خليل: الوزراء الاعضاء فى المجلس من الناحية القانونية هم الذين يصوتون على الثقة اما الوزراء المعينون فليس لهم الحق فى التصويت على الثقة لانهم ليسوا منتخبين اعضاء بالمجلس.
سعادة وزير الداخلية: هذا فيه تفرقة بين اعضاء واعضاء فالوزارة جميعهم يكونون اعضاء بالمجلس ولا تفرقة بينهم فى حق التصويت.
سعادة رئيس المجلس: اذا الحل الأفضل هو ان لا يصوت جميع الوزراء سواء كانوا من اعضاء المجلس ام من الخارج وذلك فى التصويت على الثقة.
السيد/الدكتور عثمان خليل: اذا وافقتم على الرأى الأخير فهذا يقتضى الرجوع الى بعض المواد الاخرى التى سبق اقرارها واجراء تعديلات عليها ونضيف الفقرة الآتية للمادة – 80 – "ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء فى هذا المجلس بحكم وظائفهم". كما يقتضى ذلك ان نضيف تحديد عدد الوزراء الى الفقرة الاخيرة من المادة – 56 – بعبارة"ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على عشرين فقط – وكلمة "جميعا".مقصود بها ان الحد الاعلى هذا لكل الوزراء عاملين او وزراء دولة.
السيد/يعقوب يوسف الحميضى: من غير المعقول ان تعطى الوزراء المعينين من خارج المجلس حق التصويت فاذا عين مثلا ثلاثون وزيرا بل ويجوز ان يكونوا من خارج المجلس حسب رأى البعض وهؤلاء اصبح لهم حق التصويت فان مجلس الامة يصبح صوريا ولا قيمة له إذ أن الأغلبية ستكون تقريبا بين الوزارة فيكفى أن يحصل أى مشروع قانون على -11- صوتا من المجلس ليصبح قانونا ، أى تكون الأغلبية متحققة بالوزراء وعددهم ثلاثون واحدى عشر صوتا فقط من أعضاء المجلس وهذا غير معقول.
سعادة/ وزير الداخلية: أعتقد أن الكل يريدون خدمة هذا البلد والكل مخلصون له والوزراء المعينون من خارج المجلس لا يقلون اخلاصا عن المعينين من داخل المجلس وعن أعضاء المجلس أنفسهم فلماذا نثير التشكك حولهم.
السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: هناك جانبان للموضوع: الأول: أن مظهر دستورنا فى الخارج سيكون محل انتقاد من جميع الناس إذا أصبحت المسألة شكلية. أما الجانب الثانى: فهو أن قضية الاخلاص قضية نسبية. الكل يدعى أنه مهلص حتى الدكتاتور فى كل بلاد العالم يدعى أنه مخلص لبلده ويعمل لصالحها فهتلر مثلا كان من أشد المخلصين لألمانيا ورغم ذلك فهو الذى دمر ألمانيا وساقها وساق العالم معه لأهوال الحرب نحن لا ندعى عدم الاخلاص فى غيرنا ولكن الأمور يجب أن تسير تحت مراقبة دائمة وصحيحة من قبل الأمة. وهذا هو الحكم الدستورى والديمقراطى.
السيد/ الدكتور عثمان خليل: أنا متفق مع السيد يعقوب ف أن مظهر الدستور بهذا الشكل فى الخارج سيكون محل نقد كبير. وهذا غير سليم.
سعادة/ وزير الداخلية: معظم الدساتير فى المنطقة فيها عيوب ونحن نستطيع أن نرد عليهم إذا واجهونا بانتقادات حول دستورنا.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
17-07-2013, 04:12 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

سعادة/ رئيس المجلس: (موجها الكلام للسيد الدكتور عثمان خليل) إلى أين وصلنا فى صيغة المادة؟ اعتقد أننا اتفقنا على أن يصبح الوزراء أعضاء فى المجلس وأن لا يكون لجميع الوزراء بنوعيهم حق التصويت على الثقة.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: أنا لا أزال عند رأيى فى أن يكون للوزراء المعينين من بين أعضاء المجلس حق التصويت وأن لا يكون للمعينين من الخارج حق التصويت.

سعادة/ وزير الداخلية: الأقرب إلى المنطق أن لا يصوت جميع الوزراء على الثقة لأن مجلس الوزراء مفروض فيه التضامن ومن الصعب أن يصوت وزير ضد زميله فى الوزارة وهو متضامن معه.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: لنفرض أن عشرة من أعضاء المجلس أصبحوا وزراء ، فمعنى ذلك أننا أسقطناهم من عدد التصويت فكيف نحب الأغلبية فى هذه الحالة أن العدد الباقى يكون أربعين وتكون الأغلبية اللازمة لقرار عدم الثقة واحدا وعشرين.

سعادة/ وزير الداخلية: بفضل الثقة المتبادلة والتعاون بين الجميع أن شاء الله لن نحتاج إلى طرح الثقة.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: بفضل هذا التعاون تحسد الكويت من كثير من الدول على الاستقرار الموجود بها. ونحن يجب أن نضع دستورا كاملا يبقى هذا الاستقرار ويحفظه.

السيد/ سعود العبد الرزاق: نحن نريد المحافظة على هذا الاستقرار، فهذا أهم شئ.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: النص الذى كان فى المشروع الأساسى أسلم نظريا حتى لا يحرم عضوا انتخبه الشعب من التصويت أو يصوت وزير لم ينتخبه الشعب عضوا بالمجلس.

سعادة / وزير الداخلية: كان فيه تفرقة فى ذلك النص بين وزراء ووزراء ونحن لا نريد هذه التفرقة وفيه احراج وغضاضة.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: إذا حلا للاشكال أنا أقترح أن تحسب الأغلبية فى التصويت على الثقة على أساس أعضاء المجلس بعد استبعاد جميع الوزراء والمخالفة فى ذلك أخف والعذر فيها التضامن بين الوزراء ، فلو كان عدد الوزراء مثلا فى المجلس -10- يصبح الأعضاء الذين لهم حق التصويت -40- فقط وتكون الأغلبية المطلوبة هى 21 صوتا.

(موافقة على اقتراح السيد/ الدكتور عثمان خليل حول طريقة حساب الأغلبية).

السيد/ الدكتور عثمان خليل: إذا سنجرى تعديلا بذلك على المادة -80- فتصبح كالاتى:-

"يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السرى المباشر ، وفقا للأحكام التى يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين لمجلس الأمة أعضاء فى هذا المجلس بحكم وظائفهم".

كما يمكن أن ينص فى الدستور على أن لا يزيد أعضاء الوزراء المعينين من خارج المجلس على -10- أعضاء.

سعادة/ وزيرالداخلية: هذا غير صحيح ولا نريد تحديد عدد الوزراء الذين يعينون من خارج المجلس وكم يكون عدد الوزراء المختارين من داخل المجلس.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: ولكن خطورة هذا الوضع اننا إذا لم نضع حدا لعدد الوزراء المعينين من خارج المجلس فقد يعين عشرون وزيرا من خارج المجلس وتكون الأغلبية فى مجلس الأمة بيد الوزارة ولا يصبح للمجلس أى قيمة ويكون مجرد اجتماع أوسع بعض الشئ لمجلس الوزراء.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: سيصبح وضعنا كما نحن الآن فى الدستور المؤقت.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: هل أنتم موافقون على منع جميع الوزراء من التصويت على الثقة؟

سعادة/ رئيس المجلس: نعم.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: إذا نضيف الفقرة التالية:-

"ولا يشترك الوزراء فى التصويت على الثقة".

(موافقة)
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
17-07-2013, 04:15 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد/ الدكتور عثمان خليل: إذا هناك اتفاق على أن جميع الوزراء لا يصوتون على الثقة ويصوتون على القوانين العادية. وهذا يترتب عليه أنه فى القوانين العادية على افتراض أن يعين عشرون وزيرا مثلا نصفهم من الخارج سيكون هناك أغلبية للوزراء إذا حصلوا على أحد عشر صوتا من أعضاء المجلس فيرجحون أى قانون ، ويكون مجلس الأمة تقريبا جلسة أوسع لمجلس الوزراء.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: أنا أسجل اعتراضى للمرة الثانية على اشتراك الوزراء غير أعضاء المجلس فى التصويت أو فى العضوية. وكذلك لا نستطيع منع الوزير العضو الذى انتخبته الأمة من التصويت.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: أنا معك فى هذا.

سعادة/ وزير العدل: وأنا أقول أن الدستور بدأ بتهلهل وتسقط مفاصله واحدة تلو الأخرى.

السيد/ سعود العبد الرزاق: من الأصح أن نحدد عدد الوزراء من خارج المجلس حتى لا يكون هذا العدد بلا نهاية.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: كل هذه الصعوبات نشأت من جراء اعطاء الوزراء المعينين من خارج المجلس حق التصويت فى المجلس أو جعلهم أعضاء فيه ، فنجمت عن ذلك صعوبات حساب الأغلبية المطلوبة وتغيرها ، خصوصا فى مجلس قليل العدد بالنسبة للدول الأخرى حيث الأعضاء يعدون بالمئات.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: انا أوافق على الاقتراح المقدم بشرط أن يكون أعضاء المجلس المنتخبون مائة عضو.

سعادة/ وزير الداخلية: (موجها كلامه للسيد يعقوب الحميضى) دعنا نكون صريحين أنت تفرض سوء النية فى الحكومة وأنا أفترض أن الكل مخلصين وأعضاء الحكومة لن يقلوا أخلاصا عن أعضاء المجلس.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: المسألة ليست فى افتراض عدم الثقة أو الاخلاص انما المهمة التى أعطيت للسلطة التشريعية فى مراقبة السلطة التنفيذية أصبحت مهمة صورية ، والنظام الدستورى معناه أن تراقب السلطات بعضها برغم اخلاصها جميعا.

سعادة/ وزير الداخلية: أنا انظر لمصلحة البلد وأجد فى الوضع المقترح أكثر ملاءمة لوضع الكويت.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: إذا كنا ننشد استقرار الحكم فلابد من التحديد حتى لا يكون انشاء مجلس الأمة مسألة صورية وتكرار لمجلس الوزراء.

سعادة/ رئيس المجلس: الذى أوجد الأشكال هو فكرة حق التصويت مع عدم تحديد عدد الوزراء، وخصوصا الوزراء المعينون من خارج المجلس.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: نعم، وإذا لم نحدد عدد الوزراء من خارج المجلس صار للوزراء الأغلبية فى المجلس ، وأصبح ما يقرره مجلس الوزراء يقرره مجلس الأمة دون مراقبة أو مناقشة جدية.

سعادة/ رئيس المجلس: إذا افترضنا أن عدد الوزراء عشرون وإذا افترضنا أيضا أن الوزراء جاؤا كلهم من المجلس ولم يعين أى وزير من خارج المجلس ، فكم صوتا ستحتاج الوزارة داخل المجلس للحصول على الموافقة على أى قانون؟ ستحتاج لستة أصوات فقط لتحقيق الأغلبية ، أى الوزراء والستة أصوات فيكونون -26 – من – 50- عضوا.

سعادة وزير الداخلية: نعم ، فى هذه الحالة ستحتاج الوزارة إلى ستة أصوات فى المجلس للموافقة على أى قانون تريده.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: إذا لماذا ننشئ مجلس الأمة ، فى هذه الحالة أرى ألا داعى لانشاء مجلس أمة بهذه الصورة.

سعادة/ رئيس المجلس: نحن لم نختلف على مبدأ انشاء مجلس أمة.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: من الخطأ ترك باب توسيع الوزراء من دون حدود. فقد تصل الوزارة إلى ثلاثين عضوا وهذا العدد غير معقول فى بلد مثل الكويت.

سعادة/ وزير الداخلية: ليس من المعقول أن يصبح عدد الوزراء ثلاثين. ولا مانع من تحديد عدد الوزراء كحد أقصى بعشرين وزيرا وربما عشرون عدد كبير.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: ليس معنى ذلك ضرورة تعيين العشرين وزير فيصبح الاقتصار على ما هو أقل.

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: العشرون هو الحد أقصى ولكن الوصول إليه غير حتمى.

سعادة/ رئيس المجلس: أنا مقتنع بالاقتراح الآن وأرجو تسجيل موافقتى.

سعادة/ وزير الداخلية: ليس لازما أن نبت فى المسألة اليوم.

سعادة/ وزيرالعدل: بهذه الطريقة لن ننتهى من بحث مشروع الدستور كلما وافقنا على المادة رجعنا وبحثناها من جديد وأثرنا اشكالات جديدة وفى كل مرة تؤجل المواد. فإلى متى سنؤجلها؟

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: من الغريب أن الوزراء وافقوا فى المجلس التأسيسى الحالى على عدم التصويت على مواد الدستور فى ظل الدستور المؤقت. ويرون التشبث بحق التصويت فى ظل الدستور الدائم.

سعادة/ وزيرالداخلية: نحن انسحبنا من التصويت على مواد الدستور لاعطاء ممثلى الشعب الحرية كاملة فى وضع الدستور الدائم.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: المتاعب كلها جاءت من الاقتراح باعطاء الوزراء المعينين من خارج المجلس حق التصويت ، ومن كون عدد أعضاء مجلس الأمة فى الكويت قليلا إذا قورن بالدول الكبيرة.

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: انا أيضا أرى تحديد حد أقصى لعدد الوزراء بعشرين وزيرا. بل بالعكس لقد كان لى رأى فى الماضى أن لا يزيد عدد الوزراء عن عشرة فقط.

سعادة/ وزير العدل: إذا اقتضت ارادة الأمير أن يكون الوزراء جميعهم من خارج مجلس الأمة ومن غير حد أعلى ستكون لهم الأغلبية ولا تصبح للمجلس أية قيمة.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
17-07-2013, 04:17 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: فى هذه الحالة ستكون الأغلبية المطلوبة من المجلس هى 16 صوتا لجانب الوزارة للموافقة على أى قانون لأن جملة العدد ستكون 70 عضوا منهم عشرون وزيرا من الخارج. انما الأسوأ من ذلك هو أن يعين جميع الوزراء من مجلس الأمة ، ففى هذه الحالة لن تحتاج الوزارة لأكثر من ستة أصوات للموافقة على أى قانون لأن جملة العدد 50 والوزراء 20 والأغلبية المطلوبة 26.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: لكن هنا يصبح مجلس الوزراء كجزء من مجلس الأمة لأن ممثلى الأمة هم الذين يتولون الحكم لا مجرد مراقبته ، وهذا منتهى الديمقراطية البرلمانية.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: أنا مصر على وجهة نظرى فى أن تبقى المادة كما جاءت فى صلب مشروع الدستور ولا يصبح للوزراء المعينين من خارج المجلس حق التصويت. لقد كانت المجالس عندنا فى الكويت تشكل بالتعيين فى السابق. وقد عدل صاحب السمو عن هذه الطريقة وفضل نظام الانتخاب على التعيين لأن هذا فيه مصلحة للبلد ولعائلة الصباح بالدرجة الأولى. فلماذا نرجع نحن إلى نظام التعيين وإرادة صاحب السمو أمير دولة الكويت غير ذلك.

سعادة/ وزير الداخلية: كلكم سافرتم إلى خارج الكويت واطلعتم على أنظمة الدول الأخرى. وكل دولة تضع النظام الذى يلائمها ويتمشى مع ظروفها. والوضع الذى نقترحه هو الذى يتمشى مع ظروف بلدنا الكويت.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: نحن أمام طريقين. اما أن نضع حدا أقصى لعدد الوزراء ونعطيهم حق التصويت. واما أن لا نحدد حدا أقصى فلا يصبح للوزراء المعينين من خارج المجلس حق التصويت.

السيد/ سعود العبد الرزاق: أنا شخصيا إذا خيرت بين الوزارة دون التصويت وبين أن يكون لى حق التصويت فى المجلس كعضو فسأختار الأخير.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: إذا كنت منتخبا كعضو فى مجلس الأمة ففى كل الأحوال سيصبح لك حق التصويت حتى إذا عينت وزيرا.

سعادة/ وزيرالداخلية: كحل للاشكال أقبل أن يحدد حد أقصى لعدد الوزراء بعشرين وزيرا. واعتقد أننا لن نحتاج أبدا لهذا العدد من الوزراء.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: نحن نضع الحد الأقصى الذى لا يجوز تعدية وهو عشرين وزيرا. ويجوز أن يكون عدد الوزراء أقل من ذلك.

(موافقة على الاقتراح من الجميع ما عدا السيد يعقوب الحميضى)

(الوافقة بأغلبية أربعة أعضاء ضد عضو واحد)

السيد/ الدكتور عثمان خليل: سنعدل فى بعض المواد على ضوء هذا الاقتراح.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: اقترح أن المادتين 24، 25 يصبح رقماهما 10و 11 وذلك لأنهما تتحدثان عن رعاية النشء ورعاية الشيخوخة، وهذان يأتيان منطقيا عقب المادة التاسعة التى تتحدث عن الأسرة ورعاية الطفولة ، وسنعدل بقية أرقام المواد تبعا لذلك.

(موافقة)

ثم تلا السيد/ الدكتور عثمان خليل المادة 27 من مشروع الدستور لاستيضاح قصد اللجنة من عبارة "لا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون" فهل تقصد اللجنة أن الاسقاط جائز بالنسبة للكويتى الأصيل أم أن الاسقاط والسحب لا.

سعادة/ وزير العدل: الكويتى الأساس أى الذى اكتسب الجنسية بالمواد لا يجوز سحب الجنسية منه ، هذا رأيى وسبق أن أبديته.

سعادة/ وزير الداخلية: أنا أعارض ذلك. فهل هذا الكويتى الأصيل يخون بلده ويبقى لجنسيتها ويحمل جواز سفر منها ويجوب فى العالم متآمرا على دولته ولا نستطيع اسقاط الجنسية عنه؟

سعادة/ وزير العدل: تستطيع دولته اجباره على الحضور لها إذا هى لم تجدد له جواز سفره. ولن تقبله أى دولة أجنبية إذا انتهى جواز سفره فبذلك سيضطر للرجوع إلى بلده.

سعادة/ وزير الداخلية: إذا نحن منعنا اسقاط الجنسية عنه. ماذا سيكون الوضع إذا تجنس بجنسية دولة أخرى. هل سيحمل جنسية دولتين فى نفس الوقت.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: ما الحل إذا سحبت الجنسية من كويتى بالمولد وهو موجود فى الكويت. أين سنرمى هذا المواطن وأى دولة ستقبله إذا لم يقبله بلده؟

السيد/ الدكتور عثمان خليل: اقترح أن نغيرهذه المادة بحذف عبارة "ممن اكتسبها" التى اثارت اللبس ونترك تحديد من يحق للدولة سحب الجنسية أو اسقاطها منه للقانون.

(موافقة على حذف عبارة "ممن اكتسبها" من المادة)

ثم تلا السيد/ الدكتور عثمان خليل المادة 35 من مشروع الدستور وهى من المواد المؤجلة ونصها:- "حرية حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب".

السيد/ الدكتور عثمان خليل: نريد من اللجنة وضع تفسير لهذه المادة فى المذكرة الإيضاحية لأن مثل هذه المادة أدت إلى اشكالات كبيرة فى مصر وتباينت وجهات النظر حولها. فقد فسرها بعض الفقهاء بأن المقصود بالأديان هى الأديان السماوية الثلاثة أما غيرها فلا يدخل تحت هذا النص. وقال البعض الآخر أن الاديان تعنى معنى شاملا للأديان السماوية وغيرها. وقد استقر الرأى على أن يفسد لفظ الأديان السماوية الثلاثة لأننا دولة اسلامية ولا يجوز أن نترك للوثنيين مثلا حرية ممارسة شعائرهم الدينية فهذا يتعارض مع الاسلام ويؤذى شعور المسلمين والكتابيين.

السيد/ سعود العبد الرزاق: ما هى الأيان الأخرى التى لا تشملها المادة؟

السيد/ الدكتور عثمان خليل: الوثنيون مثلا لا تشملهم هذه المادة إذا فسرت تفسير المقترح.

سعادة/ وزير الداخلية: من الأحسن أن لا نقصر معنى الأديان على الأديان السماوية الثلاثة.

سعادة/ وزير العدل: نريد أن تصبح المادة واضحة ومعبرة عن المعنى الذى نريده ولا يصبح فيها شذوذ كذلك عما هو متبع فى الدساتير الأخرى.

سعادة/ وزير الداخلية: ولكن مثل هذا التفسير لا يحدث لنا اشكالات عملية؟ فمثلا الحكومة سبق أن سمحت للوثنيين من الهنود بحرق جثث موتاهم وهذا حق اكتسبوه فهل سيحرمون منه بهذا التفسير؟

السيد/ الدكتور عثمان خليل: حرق جثث الموتى ليست بمعنى الشعائر الدينية تماما كعبادة ، ثم اننا عندما ننص على عبادة حرية ممارسة الشعائر الدينية للأديان الثلاثة فمعنى ذلك أن أهل هذه الاديان لا يجوز منعهم من ممارسة شعائرهم. أما الآخرون أى أبناء غير هذه الأديان الثلاثة فيجوز منعهم كما يجوز للحكومة أن تسمح لهم بممارسة هذه الشعائر إذا لم تجدها ماسة بشعور الديانات الثلاثة ، فأمرهم متروك للحكومة.

(موافقة على وضع التفسير المذكور فى المذكرة الإيضاحية)
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
17-07-2013, 04:18 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

ثم تلا السيد/ الدكتور عثمان خليل المادة 68 من مشروع الدستور والتى سبق أن أجلت ونصها:

"يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم ، أما الحرب الهجومية فمحرمة".

السيد/ الدكتور عثمان خليل: لقد كان أصل هذه المادة أن لا تعلن الحرب إلا بموافقة مجلس الأمة. ثم اقترحتم اعلان الحرب بمرسوم دون أخذ موافقة مجلس الأمة. ولكنى وجدت أنه بعد اعلان الحرب يجب عرض الأمر على مجلس الأمة لأخذ موافقته. ويكون للمجلس حق الموافقة عليه أو رفضه. والأمر كما ترون يتعلق بكل الأمة ومسألة حرب ولا تشارك الأمة فى أمرها بشئ.

سعادة/ وزير الداخلية: هذا صعب جدا. فالحرب المعنية هنا هى الحرب الدفاعية وعندما نهاجم من الغير يكون هنا الدفاع واجب عن أنفسنا دون نقاش وأخذ وعطاء الكلام فى مثل هذه الحالة ليس له أية قيمة. وأمامنا مثل عندما هاجمت بريطانيا مصر سنة 1956 لم تأخذ الحكومة البريطانية موافقة مجلس العموم.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: الحرب لم تعلن على مصر رسميا انما اعلنت بريطانيا أنها ستقوم بعملية بوليسية للفصل بين القوات المصرية والاسرائيلية المتحاربة والغرض من العملية البوليسية هو حماية طريق مواصلات وحفظ حرية الملاحة فى قناة السويس كما زعموا، ثم كانت هناك اتصالات برلمانية حتى مع زعيم المعارضة ، وكانت مناقشات برلمانية شديدة فى وسط المعركة.

السيد/ سعود العبد الرزاق: وقت الحرب الدفاعية كلنا مكاننا فى خط القتال ، ولا تكون اجتماعات ومناقشات.

سعادة/ وزير العدل: اعتقد أنه من الاحسن أخذ رأى مجلس الأمة ولو بعد اعلان الحرب على الأقل. وأنا أقول أن رأيا يبديه شخص هنا أكثر فائدة من ألف رجل يحاربون فى الميدان دون تفكير فى عواقب عملهم.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: أليست الحرب واعلانها جديرة –على الأقل – بمثل الضمانات المقررة بخصوص اعلان الأحكام العرفية؟

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: الحرب مسألة واقعية وليست مسألة قانونية. وإذا هوجمت البلد فواجب الحكومة الدفاع عن الوطن ويكفى أن يكون اعلان الحرب بمرسوم دون الحاجة لموافقة مجلس الأمة. أما الحكم العرفى فمسألة قانونية.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: الحرب أيضا مسألة قانونية قبل أن تكون واقعية فقط قوامها قد يكون بالفعل ولكن لها نتائجها القانونية الخطيرة. لأن اعلان الحرب يترتب عليه جواز تعطيل أحكام الدستور والقوانين الأخرى كما نصت المادة 174 فكيف يعطل الدستور ونخالف القوانين دون أخذ موافقة سابقة أو حتى مجرد اقرار لاحق من مجلس الأمة.

سعادة/ وزير الداخلية: لن يكون لدينا الوقت – فى حالة الحرب الدفاعية – لعقد مجلس الأمة ولمناقشة أمر الدفاع عن البلد ، بل قد يصدر مرسوم بتعطيل الدستور والمجلس بحكم الظروف والدفاع.

سعادة/ وزير العدل: لا يجوز ابدا أن يعطل الأمير بمرسوم أحكام الدستور والقوانين. ونحن لا نوافق على ذلك. فيجب أن يكون للأمة نصيب فى ذلك ومشاركتها مساندة وتقوية للحكومة.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: يجب أن يكون المجلس والشعب فى صف الحكومة وتأييد المجلس والشعب مهم جدا لكسب النصر ، وانما المشاركة مهمة لذلك وحتى لا يكون هناك تسرع أو لبس فى ضرورة اعلان الحرب أو الاستمرار فيها ، ولها آثارها على مصالح المواطنين.

السيد/ يعقوب الحميضى: بغير هذا نكون قد وضعنا المجلس فى صف العدو.

سعادة/ وزير العدل: إذا كانت الحرب الهجومية ممنوعة وإذا كان اعلان الحرب فقط للدفاع عن البلد فمجلس الأمة فى هذه الحالة لن يرفض الموافقة على اعلان الحرب. إلا إذا كانت الحكومة تريد اعلان الحرب على العدو فى الخارج واعلانها على المجلس فى الداخل.

سعادة/ وزير الداخلية: هذا غير معقول .

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: أنا أرى أنه لا حاجة لأخذ موافقة مجلس الأمة فى اعلان الحرب الدفاعية. فما الحل إذا لم يوافق مجلس الأمة على اعلان الحرب؟ وماذا يكون موفق الحكومة انذاك؟ أنا أرى أن مجرد المناقشة فى الموضوع يعنى اضعاف الجبهة المحاربة وأن معارضة عضو واحد بمجلس الأمة لاعلان الحرب يعنى طعن الجيش المحارب من الخلف وسيستغل العدو هذه المعارضة للاجهاز على البلد.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: الرأى متروك للجنة فإذا وافقتم أبقينا المادة كما هى.

(موافقة)

ثم استأذن السيد/ الدكتور عثمان خليل فى اجراء بعض التعديلات البسيطة أو الشكلية الآتية على بعض المواد.

- اضافة عبارة إلى المادة 4 فى حالة الانتهاء إلى ابقائها على ما هو عليه من ارجاء لاصدار القانون الخاص بالوراثة يكون نصها كالآتى: "ويكون اصدار هذا القانون فى بحر ستة أشهر من العمل بالدستور".

- فى عنوان الباب الرابع تحذف كلمة "العامة" من العنوان القائل "السلطات العامة". وذلك لأن لفظ السلطات وحده فى الدستور يفيد أنها "عامة" دون نص بذلك.

- فى المادة 102 سقطت فى الطبع عبارة " بذات الأغلبية" بعد عبارة "إذا قرر المجلس الجديد" فالرجاء اضافة العبارة التى سقطت مطبعيا.

- فى المادة 142 وردت فى الطبع كلمة "الصرف" وصحتها "المصرف".

- فى المادة 178 تستعمل كلمة "قصيرة" بدلا من الخطأ المطبعى القائل "تفصيرة".

- فى المادة 181 كنت قد اقترحت اضافة "حالة الحرب" إلى حالة الاحكام العرفية على أساس أن اعلان الحرب سيتم بمثل طريق اعلان الأحكام العرفية ، ولكن الرأى انتهى فى اللجنة إلى استثناء الحرب وهى دائما دفاعية من هذه الاجراءات البرلمانية ، ولذلك يلزم حذف كلمة الحرب التى أضيفت إلى المادة المذكورة لتبقى على أصلها ، وتكون حالة الحرب اما مستتبعة اعلان الأحكام العرفية أو***** التصرف فيها إلى ***** الضرورة بشروطها.

هذا مع ما قد يتضح أن من مصلحة الصياغة البحتية اجراؤه من تعديلات لفظية فقط أو تغيير فى أرقام بعض المواد.

(موافقة على جميع التعديلات)

وانتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة الحادية عشر وخمس دقائق على أن تعود اللجنة للاجتماع يوم السبت القادم الموافق 23/6/1962 وفى تمام الساعة الثامنة بمقرالمجلس.

سكرتير اللجنة أمين السر اللجنة الرئيس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
05-04-2014, 06:02 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

الجلسة (14)





بسم الله الرحمن الرحيم

( 14 )

الجلسة الرابعة عشرة

23/6/1962م

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسى فى تمام الساعة الثامنة والربع من صباح السبت الموافق 23/6/1962 بحضور كل من أصحاب السعادة والسادة:

1- عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيس المجلس عضو اللجنة

2- حمود الزيد الخالد وزير العدل عضو اللجنة

3- سعود العبد الرزاق عضو المجلس عضو اللجنة

4- يعقوب الحميضى عضو المجلس أمين سر اللجنة

واعتذر صاحب السعادة الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية عضو اللجنة.

كما حضر الاجتماع السيدان:

1- الدكتور عثمان خليل الخبير الدستورى للمجلس

2- الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى المنتدب من قبل الحكومة

وتولى سكرتارية الاجتماع السيد/ على محمد الرضوان – امين عام المجلس.

بدأت اللجنة مناقشتها لمشروع الدستور على النحو التالى:-

السيد الدكتور عثمان خليل: لقد اتممنا تنقيح العشر صفحات الأولى من مشروع الدستور واعدنا طبعها وهى بين ايديكم الآن.

وارجو توجيه نظر حضراتكم إلى النقاط الآتية:-

المادة الرابعة: من المشروع كانت مرجأة وقد ابقيناها على ما هى عليه حتى يبت فى موضوعها برأى ، على أن يكون اصدار القانون الخاص بالوراثة بعد اصدارالدستور وعلى أن لا يتأخر ذلك عن ثلاثة أشهر بعد العمل بالدستور الجديد. الباب الرابع عنوانه "السلطات العامة" ارجو شطب كلمة "العامة" لان ورود ذكرالسلطات فى الدستور يعنى انها عامة دون نص على ذلك.

المادة 56: اضفنا إليها وفقا لقرار اللجنة العبارة الاخيرة والتى تنص:

"ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على عشرين وزيرا". وذلك وفقا لمناقشات اللجنة فى الجلسة الماضية واتفاقها على موضوع هذه العبارة.

سعادة وزير العدل: لقد ألقيت على اكتافنا مسئولية ضخمة بانتخابنا فى لجنة اعداد مشروع الدستور. ونحن من جانبنا نريد اراحة ضمائرنا بالتفكير مليا فى كل كلمة نقولها وكل مادة نضعها فى هذا المشروع فلا ضير اذن من اعادة النظر فيما اتفقنا عليه فى جلسات سابقة إذا وجدنا أن ذلك اسلم وأكثر صوابا بالنسبة لأوضاع الكويت وأنا أطلب اعادة النظر فيما اتفقنا عليه فى الجلسة الماضية بالنسبة لعدد الوزراء.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: لقد اتفقنا فى الجلسة الماضية على أن يكون الحد الأقصى لعدد الوزراء هو عشرين وزيرا. وهذا فى نظرى كثير إذا قورن بصغر البلد وقلة عدد سكانه وإذا قورن بعدد أعضاء مجلس الأمة المقترح. وفى وضعنا الحالى نحن منتقدون من قبل الكثيرين حول عدد الوزراء العشرين. لذلك أرجو تنقيص الحد الأقصى من عشرين وجعله خمسة عشر وزيرا.

سعادة/ رئيس المجلس: يجب أن لا ننسى الحكمة من وراء تحديد حد أقصى لعدد الوزراء. فقد نناقش الحد الأقصى لكننا متفقون على ضرورة وضع حد أقصى لهذا العدد.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: اقتراحى حول جعل الحد الاقصى لعدد الوزراء خمسة عشر وزيرا يشمل وزراء الدولة.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: طبعا وهذا واضح وأنا تعمدت أن أضع كلمة "جميعا " فى المادة حتى تشمل جميع الوزراء بما فيهم وزراء الدولة.

السيد/ يعقوب يوسف الحميضى: أريد أن أوضح وجهة نظرى حول الموضوع. إذ اننا بتحديدنا حد أقصى للوزراء. بخمسة عشر وزيرا لا يعنى ذلك تحديد حد أقصى لعدد الوزارات فى الدولة إذ يمكن أن يزيد عدد الوزارات فى الدولة عن خمسة عشر وزارة ويمكن لوزير واحد أن يتولى أكثر من وزارة. هذا اذا اقتضت مصلحة الدولة انشاء وزارات جديدة.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: وأنا كذلك ميال شخصيا لأن يكون عدد الوزراء لا يزيد عن أربعة عشر وزيرا كحد أقصى.

سعادة/ رئيس المجلس: لا مانع عندى من ذلك أى من جعل عدد الوزراء كحد أقصى أربعة عشر وزيرا. المهم عندى هو وضع حد أقصى لعدد الوزراء. يجب أن لا يتعدوه. وفى الجلسة الماضية كان رأى سعادة وزير الداخلية أن تحديد الحد الأقصى بعشرين وزيرا كثير وكان من رأيه أن لا يزيدوا على أربعة عشر وزيرا.

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: أنا اقترح جعل الحد الأقصى خمسة عشر وزيرا بما فيهم رئيس الوزراء. وهناك نص فى الدستور على أن لا يتولى رئيس الوزراء أى منصب وزارى بجانب رئاسته للوزارة.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: لا مانع عندى من ذلك على أن نذكر فى المذكرة الإيضاحية العبارة الآتية "أن يكون الحد الأقصى 15 وزيرا بما فيهم رئيس الوزراء ووزراء الدولة"

(موافقة على التعديل المقترح
السيد الدكتور عثمان خليل: المادة(111) الخاصة بالحصانة نعد لها حسب الاتفاق السابق لتتفق مع القانون الصادر من المجلس التأسيسى بمنح الحصانة مع تعديل بسيط وجعل المدة شهرا بدلا من خمسة عشر يوما وتصبح المادة كما يلى:-

"لايجوز اثناء دور الانعقاد فى غيرحالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اى اجراء جزائى اخر الا باذن المجلس ويتعين اخطار المجلس بما قديتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقداه اثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دوما فى أول اجتماع له باى اجراء يتخذ فى غيبته ضد اى عضو من اعضائه وفى جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره فى طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن". موافقة اجماعية.

السيد الدكتور عثمان خليل: المادة(114) تصبح بعد المناقشة التى جرت فى الجامعة الماضية كما يلى:-

لكل عضو من أعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة فى اختصاصاتهم ولا تجرى المناقشة فى الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من تقديمه وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

موافقة اجماعية
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
05-04-2014, 06:08 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد/ الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة (68) من مشروع الدستور انتهت اللجنة إلى أن اعلان الحرب يكون بمرسوم. وذكرنا فى المادة (181) أنه لا يجوز تعطيل هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية ثن أضفت عبارة "أو الحرب" فلزم حذف هذه العبارة من المادة (181) حتى لا يكون هناك مجالا لتعطيل الدستور إلا بعد أخذ رأى المجلس ومشاركته عند اعلان الأحكام العرفية بسبب الحرب ، أما الحرب التى لا تقتضى اعلان الأحكام العرفية ولا يشترك فيها المجلس فلا يعطل خلالها الدستور.

(موافقة اجماعية على الحذف المقترح)

السيد/ الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة (100) من مشروع الدستور ذكرنا أن رئيس الوزراء غير مسئول ويمكن أن نغيرها كالآتى:-

"أما رئيس مجلس الوزراء ، فلا تبعة عليه " أو "فلا مسؤولية عليه" لدى المجلس. وذلك تعديل لفظى فقط.

سعادة/ رئيس المجلس: المادة كلها ليست مستساغة عندى.

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذه المادة والمادتان التاليتان لها كلها مواد مؤجلة.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: الآن وقت نقاشها فالى متى نؤجلها.

سعادة/ رئيس المجلس: (موجها كلامه للسيد الاستاذ محسن عبد الحافظ). أنت تتكلم عليها من حيث الشكل ، وأنا أقصد من حيث موضوعها وأنا أقول إذا كان الوزراء ، كل منهم مسؤول عن التفصيلات فى خصوص وزارته فإن السياسة العامة للحكومة وهى الأهم مسؤول عنها رئيس مجلس الوزراء.

سعادة/ وزير العدل: مثلا لو أخذنا السياسة الخارجية من المسؤول عنها رئيس الوزراء أم وزير الخارجية.

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: وزير الخارجية مسؤول عن تنفيذ السياسة الخارجية. انما رسم السياسة مسؤول عنه رئيس الوزراء والوزارة بكاملها.

سعادة/ رئيس المجلس: هناك ثغرة فى موضوع رئيس الوزراء.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: رئيس الوزراء ليس خال من المسؤولية كلية بل هناك قدر من المسؤولية عليه. فإذا وجد المجلس أنه لا يمكن التعاون معه يرفع الأمر للأمير بعدم امكان التعاون معه. والأمير يصبح حكما بين رئيس الوزراء وبين المجلس وهو مختار فى حل المجلس أو اقالة رئيس الوزراء فإذا حل المجلس وأتى المجلس الجديد وأصر على عدم التعاون مع ذات رئيس الوزراء فإن رئيس الوزراء المذكور يصبح معتزلا من يوم قرار عدم التعاون الثانى.

سعادة/ وزير العدل: إذا كان مجلس الوزراء هو الذى يرسم السياسة الخارجية مثلا والوزير ينفذ هذه السياسة . فكيف نعاقب المنفذ ولا نحاسب المسؤول الأول عن وضع السياسة كلها...؟

السيد/ الدكتور عثمان خليل: اقترح اجراء التعديلات الآتية: -

المادة (99) تحذف لانها أصبحت غير ذات موضوع بعد ادخال تعديلات أقرته اللجنة بناء على طلب الشيخ سعد بأن يكون جميع الوزراء أعضاء فى مجلس الأمة ، فلا حاجة بعد ذلك للكلام عن حقهم فى الحضور والتصويت.

(موافقة)

المادة (100) يصبح رقمها (99) وتكون على النحو الأتى:

"لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة فى اختصاصهم وللمسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة".

المادة (101) يصبح رقمها (100) وتكون على النحو الآتى:-

" لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عهد هى الأمور الداخلة فى اختصاصهم ولا تجرى المناقشات فى الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين (101) و ( 102) من هذا الدستور. ويجوز أن يؤدى الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس" .

ثم تأتى المادة (101) ويصبح نصها كالاتى:-

"كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره قبل سبعة أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء فى التصويت على الثقة.

ثم المادة (102) ويصبح نصها كالآتى:-

" إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة ، وللأمير فى هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو أن يحل مجلس الأمة. وهى نفس الرقم ذات الرقم (102) القديم . وبذلك نكون قد خصصنا المواد (99) ، (101) للكلام عن الوزراء وخصصنا لرئيس مجلس الوزراء المادة (102) ونكون قد قررنا عدم المسئولية إلى حد ما.

سعادة/ وزير العدل: هذا ما كنا اتفقنا عليه. ولكن الدستور بهذا الشكل يصبح متناقضا إذ يصبح المسؤول الأول فى الوزارة غير مسئول وهو رئيس الوزراء ويتصرف فى جميع الأمور على هواه دون رقابة من مجلس الأمة.

سعادة/ رئيس المجلس: وهذا لا يجوز لأن الوزارة بكاملها هى التى ترسم السياسة العامة والمسئول عن رسم السياسة العامة هو رئيس الوزراء وهذا أهم ما فى الموضوع فهو ليس مسئولا أمام مجلس الأمة حسب النص الموضوع حاليا.

سعادة/ وزيرالعدل: هل فى هذه الحالة نسحب الثقة من الوزراء واحدا تلو الآخر.

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذا كذلك غير ممكن لأن السياسة لم يرسمها وزير واحد فى الحقيقة انما مجلس الوزراء بكامله هو الذى يرسمها ولذلك يجب أن يكون مسئولا ويمكن سحب الثقة منه.

سعادة/ رئيس المجلس: وأنا أرى كذلك هذا الرأى.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: نكون بذلك قد جعلنا الدستور برلمانيا بحتا وهذا ما اتفقنا على تجنبه ومحاولة التوفيق بين النظام البرلمانى والنظام الرئاسى.

سعادة/ رئيس المجلس: أرجو قراءة المواد من جديد لاعادة التفكير فيها جيدا وتليت المواد (99) ، (100) ، (101) ، (102) التى ذكرنا نصوصها.

سعادة/ وزير العدل: أليس هناك تناقض بين أن نقول عن رئيس الوزراء أنه غير مسئول ثم نقول أنه يمكن رفع الأمر للأمير لمحاسبته.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: هناك فعلا تناقض ولكننا نريد التوفيق بين نظامين متناقضين وأنا اقترح لتخفيف حدة التناقض اللفظى بين الكلمات تغيير صيغة صيغة المادة لتصبح كالآتى:-

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أى وزارة ، ولا يطرح فى مجلس الأمة موضوع الثقة به.

ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير فى هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو أن يحل مجلس الأمة.

وفى حالة الحل ، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس فى هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة.

سعادة/ رئيس المجلس: هذا حل ممتاز لأننا بذلك نكون قد تلافينا ثغرة كبيرة ، (موافقة اجماعية على التعديلات المقترحة فى المواد الأربع)

السيد/ الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة (111)

سعادة/ وزير العدل: قبل أن ندخل فى بحث المواد المؤجلة أريد أن ألفت نظر السيد/ الدكتور عثمان خليل لموضوع مهم جدا بالنسبة للمواطنين هنا فى الكويت أو فى جميع البلاد العربية يعتبرونكم أنتم واضعى الدستور ويعتبرونكم ويعتبرون الدولة التى تمثلونها قدوة لهم لأن شعبكم وحكومتكم تمثل القيادة فى البلاد العربية. والذى يحدث أنه عند ظهور دستورنا على يدكم . انهم لن يحاسبونا ، نحن على الثغرات الموجودة فى هذا الدستور وانما سيقولون الدكتور عثمان هو السبب والجمهورية العربية المتحدة هى السبب انتم بمركزكم تتحملون المسئولية الكبرى فى الموضوع.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: اننى وزميلى الاستاذ محسن نبذل أقصى الجهد لنكون عند حسن ظنكم والله الموفق.

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: بالنسبة للناحية الفنية فاننا فعلا نتحمل المسئولية الكبرى ونحن نحاول تأدية واجبنا بكل طاقتنا. أما بالنسبة للناحية السياسية هناك أشياء لا نوافق عليها ولكنكم وجدتم أن لا بد منها والأمر متروك لكم فأنتم الذين تقرورن الموضوع. ونحن نقوم بالصياغة الفنية للموضوع الذى اتفقتم انتم عليه.

فمثلا كون الوزراء المعينين من خارج مجلس الأمة أعضاء فيه بحكم وظائفهم هذه المسألة نحن نعارضها ولكنكم انتم تصرون على المسألة. وامام اصراركم لا يسعنا إلا أن نضع فى الدستور ما اتفقتم عليه. وحتى فى الدستور المؤقت أنا عارضت الموضوع. وتأخر ظهور الدستور المؤقت شهرين كاملين نتيجة هذه المعارضة ولكن الحكومة أصرت على وجهة نظرها وليس بيدى عمل أى شئ.

السيد الدكتور عثمان خليل : هذا صحيح فنحن مسئولون عن الرأى القانونى وانتم تقدرون الملاءمة السياسية للنصوص.

سعادة/وزير العدل: اننا يجب ان نضع دستوريا مثاليا لبلدنا ويجب ان يساير هذا الدستور فى الوقت نفسه اوضاعنا ولا يتناقض فى نفس الوقت مع الانظمة الدستورية الحديثة فى العالم.اننا يجب ان نقر الواقع الحالى بجميع حذافيره لان الواقع يتطور ويجب ان لا نقف فى وجه التطور.

سعادة/رئيس المجلس: فى نفس الوقت يجب ان لا ننسى ظروف الكويت كلية ولا مثالية الحكم الديمقراطى الصحيح.

سعادة وزيرالعدل:ظروفنا تتطور ويجب فتح باب التطور امامها حتى يساير الدستور الزمن.

السيد/الدكتور عثمان خليل: اقترح تقديم المادتين (113)، (114)،ووضعها قبل المادة(100) لأن السؤال والاستجواب يسبقان من الناحية المنطقية موضوع طرح الثقة او عدم الثقة.

السيد/الاستاذ محسن عبدالحافظ: رأى منذ البداية ان يطرح لدى مجلس الامة موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء كأى وزير لانه هو المسئول الاول والاخير.

السيد/يعقوب يوسف الحميضى: كيف يمكن ان نوفق بين رأيك هذا والرأى الذى أبديته فى السابق حول عدم جواز ربط حل الوزارة يحل مجلس الامة فانك تناقض نفسك.

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: هذا موضوع وذاك موضوع اخر.

سعادة رئيس المجلس: حسب اطلاعى على الافكار الاستاذ محسن عبد الحافظ انه يتمثل دائما فى افكاره بالفكرة الديمقراطية البرلمانية المثالية والتى تجعل الوزارة امام محاسبة قوية من مجلس الامة والا يستثنى رئيس الوزراء من هذه المحاسبة.

السيد الدكتورعثمان خليل: من يقول مثلا ان امريكا ليست دولة ديمقراطية ولكنها رئاسية كما اننا نرى فى العالم يوميا المشاكل التى تحدث من جراء اسقاط الوزارات فى النظام البرلمانى تركيا اخيرا مضت عليها فترة طويلة كما تعلمون بدون استقرار فقد سقطت الوزارة وتعذر لأسابيع متتالية اى تؤلف وزارة اخرى فى سوريا مشاكل وقلاقل يومية كما ترون وكل وزارة لاتأتى الابعد ازمة طويلة كل ذلك من جراء تشكيل وزارة واسقاط وزارة هذه القلاقل موجودة ونحن نريد بنظامنا هذا تجنيب الكويت هذه المشاكل.

موافقة
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
05-04-2014, 06:08 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

السيد الدكتور عثمان خليل: المادة(111) الخاصة بالحصانة نعد لها حسب الاتفاق السابق لتتفق مع القانون الصادر من المجلس التأسيسى بمنح الحصانة مع تعديل بسيط وجعل المدة شهرا بدلا من خمسة عشر يوما وتصبح المادة كما يلى:-

"لايجوز اثناء دور الانعقاد فى غيرحالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اى اجراء جزائى اخر الا باذن المجلس ويتعين اخطار المجلس بما قديتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقداه اثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دوما فى أول اجتماع له باى اجراء يتخذ فى غيبته ضد اى عضو من اعضائه وفى جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره فى طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن". موافقة اجماعية.

السيد الدكتور عثمان خليل: المادة(114) تصبح بعد المناقشة التى جرت فى الجامعة الماضية كما يلى:-

لكل عضو من أعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة فى اختصاصاتهم ولا تجرى المناقشة فى الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من تقديمه وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

موافقة اجماعية

السيد الدكتورعثمان خليل: المادة (124) فيها احالة لمادة سابقة خاصة بشروط الوزراء وهى شديدة نوعا ما بالنسبة لاعضاء مجلس الامة فيجب ألا يعامل اعضاء المجلس معاملة الوزراء ذوى النفوذ الادارى ولذلك اقترح تغيير صيغتها كما يلى:-

"لايجوز لعضو مجلس الامة ان يشترى او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه".

السيد/سعود العبد الرزاق:الكويت لها وضع خاص وكل البلاد تجار وتجارتهم تعتمد على البيع والشراء والمقاولات من الحكومة واذا حرم اعضاء مجلس الامة من التجارة مع الحكومة يعنى انقطع رزقهم.

سعادة وزيرالعدل: يجب ان تختار بين امرين اما العمل فى تجارتك واما المجئ الى المجلس اذا كنت تفضل تجارتك لماذ تأتى الى المجلس.

السيد/سعود العبد الرزاق: عندما اعلن عن الانتخابات الماضية لم يكن هناك اى شرط من هذ النوع واذا كنا نحن جميعا تركنا العمل السياسى والنيابة فمن سيأتى للمجلس.

سعادة وزير العدل: هناك كثيرون مستعدون للتضحية بأعمالهم الخاصة فى سبيل الخدمة الوطنية بالمجلس.

سعادة رئيس المجلس: أعتقد أن النص على هذا الموضوع ضرورى جدا ومهم. هذا اذا طبق النص تطبيقا صحيحا ودقيقا.

السيد/الاستاذ محسن عبد الحافظ: لماذا لم نذكرالشركات وعضوية مجلس ادارتها وحرمان أعضاء مجلس الامة من ذلك.

السيد الدكتور عثمان خليل: نعم قد تستغل بعض الشركات هذه العضوية وتعين عددا من اعضاء مجلس الامة فى مجالس ادارتها حتى تضمن الحماية لنفسها وتستغل نفوذهم فى المجلس وخارجه.

سعادة وزير لعدل: وهذا ايضاامر مهم يجب ان يذكر.

السيد/ سعود العبد الرزاق: اذاكنتم موافقين على هذا الوضع فانا موافق أيضا.

السيد/ الدكتور عثمان خليل: وضع النص بهذا الشكل لايسرى على الاعضاء الموجودين فى مجالس ادارات قبل انتخابهم فى مجلس الامة انما التعيين ابتداء اثناء عضويتهم لايجوز.كما اننا سنعدل النص بحيث يشمل تعيين الاعضاء فى مجالس ادارات الشركات وبذلك يصبح النص كالآتى:" لايجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين فى مجلس ادارة شركة او ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولايجوز لعضو مجلس الامة ان يشترى اويستأجر مالا من اموال الدولة ولا بطريق المزاد العلنى او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه.

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: وضع هذا النص جاء فى الحقيقة مقابل الحصانة التى تمنح لاعضاء مجلس الامة فالحصانة لمنع خوف الاعضاء من اتخاذ السلطة التنفيذية اجراءات ضدهم وطمأنة الشعب بان ممثلية فى أمان ومقابل ذلك يجب ان يطمئن الشعب كذلك من تأمين الاعضاء من الاغراءات التى يتعرض لها ممثلو الشعب وعدم اساءة استخدام الحصانة الممنوعة لهم. (موافقة اجماعية على الاقتراح الاخير).

السيد الدكتور عثمان خليل: بالنسبة للمادة (128) لقد توصلت الى حل لنص هذه المادة بعد مناقشة خارجية مع الاستاذ محسن عبد الحافظ واقترح ان تكون كما يلى:-

"يضع القانون الاسس العامة لتنظيم الوزارات ويبين المهام المنوطة بكل منها والقواعد الأصولية لطريقة العمل فيها كما يعين مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتسرى فى شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص خلاف ذلك.

موافقة اجماعية

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ارجو ايجاد نص جديد بهذه المناسبة على طريقة ندب وزير مكان آخر فى حالة تغيبه.

سعادة وزيرالعدل: هذه ضرورى جدا فى وضعنا الحالى.

السيدالدكتور عثمان خليل: هذه الامور من اختصاص مجلس الوزراء فى العادة يقوم المجلس بندب وزير مكان اخر ولايجوز بالبداهة ندب شخص من خارج الوزارة مكان وزير اثناء غيابه.

سعادة وزير العدل: جرت العادة عندنا فى الكويت عند غياب وزير ان يقوم بتعيين أخيه أو ابنه مثلا مكانه دون ان يكون هذا الأخ وزير وهذا وضع شاذ يجب انهاؤه.

السيد الدكتورعثمان خليل: مع اتفاقى التام مع سعادتكم فى وجهة النظر هذه الاأن النص على مثل هذه المسائل لايكون فى الدستور انما هو فى مستوى القانون واللائحة الداخلية لمجلس الوزراء.موافقة

السيد الدكتور عثمان خليل: لقد انتهينا من بحث جميع المواد المؤجلة ونكون بذلك قد أكملنا بحث مشروع الدستور بكامله فيما عدا المادة (4) منه والتى أفضل تركها مؤجلة.والمادة(175) التى أقترح بحثها عند حضور سعادة وزير الداخلية لأن المسألة تتعلق بوزارته ويجب أن يؤخذ رأيه. وأستأذن حضراتكم فى السماح لى بعرض مشروع المذكرة الايضاحية على اللجنة لمناقشته فى الجلسة القادمة. ( موافقة جماعية)

وانتهى اجتماع اللجنة فى تمام الساعة العاشرة والربع على أن تعود اللجنة للاجتماع فى الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء القادم بعد اجتماع المجلس.

سكرتير اللجنة أمين سر اللجنة الرئيس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
02-05-2014, 04:54 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

الجلسة الخامسة عشر

المجلس التأسيسى
محضر جلسة 15/62
يوم الثلاثاء 14صفر سنة 1382هـ
الموافق 17يوليو (تموز)1962م
الساعة الثامنة صباحاً.
عقد المجلس التأسيسى فى مقره فى قاعة الاجتماعات جلسته العادية العلنية 15/62 وذلك يوم الثلاثاء 14صفر 1382هـ الموافق 17يوليو (تموز)1962م الساعة الثامنة صباحا برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى السيد عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور السادة الاعضاء وأصحاب السعادة الوزراء التالية أسماؤهم:-
احمد خالد الفوزان الشيخ جابر العلى السالم الصباح
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح حمود الزيد الخالد
سعود العبد العزيز العبد الرزاق الشيخ سالم العلى السالم الصباح
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح السالم الصباح عباس حبيب مناور
عبد العزيز حمد الصقر عبد الله فهد اللافى الشمرى
الشيخ عبدالله الجابر الصباح محمد رفيع حسين معرفى
محمد يوسف النصف الشيخ مبارك الحمد الصباح
الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح الشيخ محمد احمد الجابر الصباح
نايف حمد جاسم الدبوس يوسف خالد المخلد المطيرى
على ثنيان الاذينة
كما حضر هذه الجلسة ايضا السيد الامين العام للمجلس التأسيسى الاستاذ على محمد الرضوان والسيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ كما كما حضر هذه الجلسة ايضا عدد من السادة المواطنين ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون كما قام بسكرتارية الجلسة كل من السيدين سعيد سليمان العدسانى وعدنان محمد جهمى.
وقد تغيب عن حضور الاجتماع كل من السادة الاعضاء وأصحاب السعادة الوزراء الآتية اسماؤهم:-
الدكتور أحمد الخطيب خليفة طلال محمد الجرى
الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح سليمان احمد الحداد
عبد الرزاق سلطان أمان مبارك عبد العزيز الحساوى
محمد وسمى ناصر السديران منصور موسى المزيدى
يعقوب يوسف الحميضى
وفى تمام الساعة الثامنة صباحا أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس افتتاح الجلسة بعد استكمال النصاب القانونى وطلب سعادته من السيد الامين العام بعرض جدول الاعمال فى هذه الجلسة على الاعضاء للمناقشة حيث بدأ سيادة الامين العام بتلاوة البند الأول من جدول الاعمال والمتعلق بمحضر الجلسة السابقة وبعد التلاوة تكلم السيد عبد العزيزحمد الصقر (وزير الصحة العامة) قائلا: هناك كلام فى الصفحة الخامسة منسوب الى وزير العدل وهذا الكلام لى وليس لوزير العدل.
ثم قال سعادته ايضا:انه عند الفقرة الاولى من الصفحة السادسة وفى الكلام المنسوب لى يجب ان يضاف جملة " فهل يبيع كل منهم بنفس القيمة التى يبيع بها الآخر؟
ثم قال سعادة السيد حمود الزيد الخالد(وزيرالعدل): الفت نظر الكتبة حول اسم سعادة الشيخ محمد احمد الجابر الصباح(وزير الدفاع) وليس كما هو فى المحضر أحمد محمد الجابر.ولما لم يكن من شئ آخر حول هذا البند فقدووفق بالاجماع على محضر الجلسة السابقة.
ثم تلى السيد الامين العام البند الثانى من جدول الاعمال والمتعلق بتقرير اللجنة المختصة بشـأن مشروع قانون بتعديل القانون رقم(10)لسنة 1960 فطلب السيد العضو المحترم يوسف خالد المخلد قائلا: المعروف ان ديوان الموظفين يتبع الى وزارة المالية والاقتصاد فهل افهم من مشروع القانون هذا انه انفصل عن الوزارة.
فتكلم السيد الخبير القانونى قائلا: ان مشروع القانون هذا لتسمية الالقاب فقط ولاعلاقة له بوضع الديوان بل انه لتغيير تسمية مدير عام ديوان الموظفين الى رئيس ديوان الموظفين ومن نائب مدير عام الى وكيل ديوان الموظفين ولذلك فالديوان لا يزال تابعا لوزارة المالية والاقتصاد.
وقد ووفق على مشروع القانون هذا بالاجماع من قبل السادة الاعضاء. ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى بحث البند الثالث من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع قانون بتعديل القانون رقم (3)لسنة 1960 المحال من اللجنة المختصة،حيث تلاه السيد الامين العام ووفق عليه بالاجماع. وتلى سيادة الامين العام البند الرابع من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع قانون بتعديل القانون رقم(25) لسنة 1960 حيث ووفق عليه من قبل جميع السادة الاعضاء. كما ووفق ايضا على البند الخامس من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع القانون بشـأن الاوسمة والانواط العسكرية. ثم قال سيادة الامين العام ان البندين السادس والسابع من جدول الاعمال هى مشروعى قانون محالين من الحكومة وقد تلى سيادته نص كتاب الاحالة. وأعلن صاحب السعادة الرئيس احالة هذين المشروعين الى اللجان المختصة.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البندين الثامن والتاسع من جدول الاعمال والمتعلقين:
1- بجداول المرتبات والدرجات الخاصة بالوظائف العامة والمدنية و(2)مشروع قانون بتحديد مرتبات الوزراء حيث تلى سيادة الامين العام كتاب الاحالة الموجه من الحكومة باحالة هذين المشروعين الى المجلس.
وقد اعلن صاحب السعادة الرئيس احالتهما الى اللجان المختصة. وطلب صاحب السعادة الرئيس من السيد العام تلاوة البند 10و11و12 من جدول الاعمال والمتعلقين بمشاريع القوانين المحالة من الحكومة الى المجلس حيث تلى سيادة الامين العام كتاب الاحالة الموجه من مجلس الوزراء الى رئاسة المجلس التاسيسى واعلن صاحب السعادة الرئيس احالة مشاريع القوانين هذه الى اللجان المختصة. ثم تكلم صاحب السعادة الرئيس قائلا: ان البنود 7و 9 و 10و12 من جدول الاعمال لهذه الجلسة والتى هى قوانين محالة من الحكومة الى المجلس هى مشاريع قوانين مستعجلة. لذلك اقترح دراستها فى هذه الجلسة من قبل اللجان المختصة. واردف سعادته قائلا: ان اللجان غير مكتملة وغالبية اعضائها غائبين،لذلك سنضطر لانتداب بعض السادة الاعضاء ليقوموا بهذه المهمة. وقال سعادة وزير الصحة العامة السيد عبد العزيز حمد الصقر: احب ان اوضح للمجلس الموقر ان مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 24 لسنة 1960 الخاص بشركات التأمين والذى ستدرسه الآن اللجنة،هذا المشروع قد عرض قبل الآن عنلى الغرفة التجارية والآن وزارة المالية والاقتصاد قد عدلته وقد درس ايضا من مجلس الوزراء. ثم اعلن صاحب السعادة رئيس المجلس انتداب كل من السادة:-
محمد رفيع حسين معرفى احمد خالد الفوزان
يوسف خالد المخلد على ثنيان صالح الاذينة.
واعلن صاحب السعادة الرئيس رفع الجلسة حتى تنتهى اللجنة من دراسة تلك المشاريع وقد رفعت الجلسة فى تمام الساعة الثامنة وعشرون دقيقة 20/8. وفى تمام الساعة التاسعة صباحا وعند انتهاء اللجنة المنتدبة من دراسة مشاريع القوانين المحالة اليها اعلن صاحب السعادة الرئيس استئناف الجلسة حيث طلب من السيد الامين العام تقرير اللجنة عن دراستها لمشاريع القوانين. فتكلم سيادة الامين العام قائلا: بالنسبة للبندين 7و12 من جدول الاعمال المتعلقين بشركات ووكلاء التأمين فقد دمجتهما اللجنة شكليا لدراستهما. وقدووفق من قبل اللجنة على هذين البندين ماعدا السيد العضو المحترم محمد رفيع حسين معرفى لديه اعترض وسيبد به الآن.
فطلب صاحب السعادة الرئيس من السيد العضو المحترم محمد رفيع حسين معرفى ابداء رأيه حيث قال الاخير:
ارى ان يرتفع المبلغ الخاص بالتأمين الذى نودعه شركات التأمين فى البنوك للسماح لها لمزاولة عملها بنسبة 50% اى ان يصبح ما يعادل الـ 135 ألف دينار. وتكلم سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر قائلا: ان الغاية من شركات التأمين والضمانات الكثيرة لها حفظ حقوق المواطنين وقد كان فى الماضى المبلغ المودع للتأمين 90ألف دينار كحد اقصى بينما نزل الآن بموجب مشروع القانون هذا الى 45 ألف دينار. وانا ارى ان كل تشدد وكل ضمان لرفع المبلغ يساعد ويشجع على تقوية الاقتصاد الوطنى وعلى ذلك فاننى اوافق على وجهة نظر السيد العضو المحترم محمد رفيع حسين معرفى. وقال السيد الخبير القانونى: ان المادة السابعة فى مشروع القانون تقول"يجب على كل شركة تأمين ان تودع فى احد البنوك الكويتية او فى فرع اجنبى موجود فى الكويت وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها:
أ- خمسة واربعون الف دينار كويتى عن اعمال التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال والتأمين باقساط او احدها.
كما ان النبد يقول:" ب – عشرون الف دينار كويتى عن كل نوع من انواع التأمين الاخرى بحيث لا يزيد المجموع على خمسة واربعين دينار كويتى وذلك عدا المبلغ المنصوص عليه فى النبد (أ) من هذه المادة. والمقصود طبعا هو ان كل نوع من انواع التـأمين يدفع تأمينا له مبلغ 500/26 دينار.وقد اوضحت ذلك فى اللجنة الاستشارية واحب ان أوضح انه ليس هذا هو الضمان الكلى حيث ان القانون لم ينقص المبلغ بل زوده والمهم فى الموضوع ان نزيد الضمانات ففى الماضى كانت الشركات فى الخارج تطرح اسهمها على المواطنين دون ان تعرف قيمة هذه الاسهم ومدى صحتها., ولكن هذا القانون يفرض على الشركات ان تضع وديعة فى البنوك داخل الكويت وهذا شرط اساسى.وبذلك يتضح ان القانون قدوضع ضمانات سليمة للحفاظ على صحة اسهم تلك الشركات.وطلب سعادة السيد حمود الزيد الخالد( وزير العدل) الكلام وقال: رأيى كحل وسط ان تبقى المادة (ب) الى حد 20 ألف دينار على كل نوع من أنواع التأمين بحيث لا يزيد عن ذلك أى ان نضع 20 ألف دينار عن كل نوع من انواع التأمين ونضع تأمين عام فى البنوك 200ألف دينار وعلى كل شركة يجب ان تضع هذا التأمين.
فسأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء المحترمين عن رأيهم فى اقتراح السيد وزير العدل وقال هل توافقون عليه؟
فقال السيد الخبير القانونى: ان القانون ينص على ان مبلغ التأمين خمسة وأربعون ألف دينار هو تأمين على الحياة والحريق والحر وأنواع أخرى من التأمين مثل ضد العجز.وقال سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر قائلا: أؤيد الخبير فى رأيه لان التقدير الرسمى للمبلغ هو أهم شئ للبحث فاعتقد من الأفضل تحديد حد أعلى وان لاندخل فى التفاصيل وتكلم سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح(وزيرالمالية والاقتصاد) قائلا: فى رأيى ان زيادة النسبة الخاصة بالتأمين مهمة فلو أننا زدنا النسبة على ان تكون ثلاثون الف دينار(30)الف لكل نوع من أنواع التأمين وان يصبح الحد الاقصى للمبلغ المودع كتأمين من الشركة لهذه الامور ماية وعشرون الف دينار كويتى(120)ألف.
وقدووفق على اقتراح سعادة وزير المالية والاقتصاد حيث اصبحت الفقرة(ب) من السادة (7) كما يلى:
"ب- ثلاثون ألف دينار كويتى عن كل نوع من انواع التأمين الأخرى،بحيث لايزيد المجموع على ماية وعشرون الف دينار كويتى كحد اقصى وذلك عدا المبلغ المنصوص عليه فى البند(أ) من هذه المادة".
ثم اعلن سيادة الامين العام موافقة اللجنة على مشروع القانون الخاص بتحديد مرتبات الوزراء ومشروع القانون الخاص بتحديد مكافأة رئيس المجلس التأسيسى. وأعلن سعادة الرئيس:موافقة المجلس على مشروعى القوانين المذكورين أعلاه.
وعند الانتهاء من مناقشة جدول الاعمال،وحيث انه لم يكن هناك من شئ آخر فقد طلب سعادة السيد عبد العزيز حمد الصقر (وزير الصحة العامة) الكلام قائلا: يتردد فى هذه الايام على السنة الناس وفى الصحف بأن هناك عطلة للمجلس التأسيسى وارى ان من حق اعضاء المجلس بحث هذا الموضوع وتقرير ما اذا كان هناك عطلة ام لا.
فاجاب سعادة الرئيس: المجلس لم يقرران هناك اجازة واذا كتبت الصحف شيئا لهو على مسؤوليتها بل ان المجلس فى طور الانعقاد وسيظل انما فقط سمح لبعض الاعضاء بالسفر ولكن المجلس سيظل فى دورالانعقاد.
ولما لم يكن من شئ آخر فقد أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى اختتام هذه الجلسة فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
الامين العام الرئيس
 
أعلى