مضابط لجنة صياغة الدستور

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
25-04-2010, 01:10 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,821

icon1.gif

بسم الله الرحمن الرحيم

محضرالجلسة الأولى (1)

17/3/1962م

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 17مارس سنة 1962م بحضور الاعضاء اصحاب السعادة والسادة:

1- السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان (رئيس المجلس)

2- الشيخ/ سعد العبد الله السالم (وزير الداخلية)

3- السيد/ يعقوب الزيد الخالد (وزيرالعدل)

4- السيد/ سعود العبد الرزاق (عضو اللجنة)

وحضر الاجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.

وفى بداية اجتماع اللجنة اتفق على انتخاب امين سر اللجنة واختير السيد يعقوب يوسف الحمينى امينا لسر اللجنة بالاجماع كما طلبت اللجنة من السيد على رضوان تولى سكرتارية اللجنة.

وبعد ذلك نظرت اللجنة جدول اعمالها وناقشت نظام العمل فيها على النحو التالى:-

الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح: (ارى ان تجتمع مرة كل اسبوع فإذا لم نجد ذلك كافيا قررنا ان يكون الاجتماع مرتين اسبوعيا حسب التجربة،على ان يكون الاجتماع صباح يوم السبت من كل اسبوع فى الساعة التاسعة).

سعادة السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان( يجب أن نبدأ كذلك فى تحديد نظام سير العمل فى اللجنة).

الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح: ( هل للمجلس التأسيسى خبير قانونى،أم يعين السيد محسن عبد الحافظ الخبير القانونى خبيرا للمجلس.

سعادة السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان: ( ان المجلس قد اوصى باستدعاء خبير من الجمهورية العربية المتحدة ولكن لابأس من الاستعانة بالسيد محسن عبد الحافظ مؤقتا.ثم سئل السيد الخبير القانونى عن كيفية الابتداء فى بحث الموضوع.

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى: ان شكل الدولة هو الاساس ويجب بحثه اولاسعادة السيد حمود الزيد الخالد: ان دستور الكويت احدث فى البلاد العربية فيجب أن يكون دستورا مثاليا تفتدى به البلاد العربية، ويجب أ ن تستفيد من جميع الاخطاء التى حدثت وتتلافاها ليكون هذا الدستور فعلا مثاليا مع مراعاة ظروف الكويت الخاصة والبيئة الاجتماعية المحلية.

ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى تمام الساعة العاشرة على ان يعد السيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ للجلسة القادمة المواد الاولية المطلوب مناقشتها، على ان تكون الجلسة القادمة يوم السبت القادم فى الساعة التاسعة صباحا.

سكرتير الجلسة امين السر الرئيس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
01-05-2010, 02:33 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,821

icon1.gif

الجلسة (2)



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الجلسة الثانية (2)

24/3/1962م

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت 19شوال سنة 1381 هـ.الموافق 24مارس سنة 1962م.بحضور الاعضاء واصحاب السعادة والسادة:

1- السيد / عبد اللطيف محمد ثنيان (رئيس المجلس)

2- الشيخ / سعد العبد الله السالم (وزير الداخلية)

3- السيد/ حمود الزيد الخالد (وزير العدل )

4- السيد/سعود العبد الرزاق ( عضو اللجنة)

وتغيب السيد/ يعقوب الحميضى (عضو اللجنة)

وحضر الاجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.

وتولى سكرتارية اللجنة السيد على محمد الرضوان امين عام المجلس التأسيسى.

ونظرت اللجنة جدول الأعمال على النحو التالى:

الشيخ سعد العبد الله السالم: انه يجب أن يكون بيننا اتفاق على أن لا يخرج شئ من مواد الدستور من اللجنة قبل الانتهاء من الدستور بكامله. وان الهدف الأساسى من وضع الدستور هو حفظ الوحدة الوطنية بين الشعب والحكام، وليكن الدستور هو دستور الوحدة الوطنية بين الشعب والحكام.

سعادة السيد / حمود الزيد الخالد: ان لنا ظروفنا الخاصة، وان الهدف الاساسى من الدستور هو حفظ هذه الوحدة، وكما انه يجب ان يكون هذا الدستور مثاليا كما سبق ان قلت، واننا نتحمل مسؤولية كل الاعمال التى تصدر منا، ولقد عشنا خلال الفترة الماضية فى بحبوحة وكانت العلاقة بين الشعب والحكام هى علاقة الوالد بابنائه وليست علاقة حاكم أو محكوم.

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: (الخبير القانونى): اننا يجب أن نستعرض المواد التى استطعت أن انهيها وهى:

المادة 1- (الكويت دولة عربية مستقلة، ذات سيادة تامة ، لا يجوز التخلى عن أى جزء من اراضيها). (والشعب الكويتى جزء من الأمة العربية)

ومضمون هذه المادة أن الكويت دولة تتمتع بالكيان الدولى ، وانها عربية على أنها تنتمى إلى الاسرة العربية ، وهى مستقلة أى خارجة عن تبعية من الاستعمار أو أى تبعية أخرى وهى ذات سيادة أى أنها كاملة السيادة لا تخضع لاى كان خارج نطاق الكويت.

ثم لا يجوز التخلى عن أى جزء من اراضيها، اى انه يمتنع على الحكام يمتنع على البرلمان وعلى اية سلطة داخلية التخلى عن أى جزء من دولة الكويت.

وعبارة أن الشعب الكويتى جزء من الأمة ، تعنى أن شعب الكويت جزء من اجزاء الأمة العربية ومصير شعبها مربوط بمصير الأمة العربية.

المادة 2- (حكومة الكويت اميرية وراثية فى اسرة مبارك الصباح)

ويصدر أمر أميرى بتنظيم توارث الامارة.

سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: نوافق على الجزء الأول من المادة ، أما الجزء الثانى فيها الذى ينص على أن يصدر امر اميرى بتنظيم توارث الامارة ، فانه موضوع يجب أن نبحثه ، حيث أن الامير قد يتأثر بالعاطفة وذلك رغم ثقتنا الكاملة بالأمير وتعلقنا به.

سعادة السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان: انه يجب اخذ رأى الأمير فى هذا الموضوع قبل بحث اقراره هنا.

سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: ليس لدى مانع من نقل وجهة نظركم هذه إلى سمو الامير واخذ رأيه فى الموضوع والحصول على جواب منه.

الشيخ سعد العبد الله السالم: اننا يجب أن نبحث الموضوع حتى لو كنا نريد الاطلاع على رأى الامير ويجب أن نقدم رأينا للأمير ونسأله رأية.

سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان: اننى متفق مع وزير الداخلية ، فيجب أن نبحث الموضوع ، ويمكننا أن نأخذ بالسوابق التى حدثت فى الماضى ، واننا الآن نبحث الموضوعات من خلال عاداتنا ومن خلال السوابق.

سعادة الوزير/ حود الزيد الخالد: اسال الخبير القانونى ، اليس من الجواب أن يشار إلي طريقة تولى الامارة فى الدستور.

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: (الخبير القانونى) اننا أمام طريقتين فى هذا الشأن، الأولى أن نذكر طريقة التوارث فى الدستور ، والثانية هى النص على أن الامارة وراثية ويترك للامير بيان طريقة الوراثة بأمر أميرى ينظم ذلك.

سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان: ارى أن نؤجل البحث فى الموضوع الخاص بطريقة الوراثة حتى نأخذ رأى الأمير.

وافق الجميع على ذلك ، على أن يقوم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم (عضو اللجنة ووزير الداخلية) باستطلاع رأى سمو الامير والده فيما إذا كان ينص على موضوع نظام وراثة الامارة بالدستور أم يترك ذلك لامر اميرى يصدر به.

ثم تليت المادة الثالثة من المشروع المقترح ونصها:

المادة 3- (السيادة للأمة) (وتمارس الأمة السيادة على الوجه المبين فى هذا الدستور).

المادة 4- (دين الدولة الاسلام) (والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع).

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى): الفقرة الأولى خاصة بأن دين الدولة الإسلام وهو امر متفق عليه ، وتعنى الفقرة الثانية أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وهذا ليس معناه انها المصدر الوحيد ، بل هناك مصادر أخرى.

المادة 5- (لغة الدولة الرسمية هى اللغة العربية)

(موافقة)

ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى تمام الساعة العاشرة على ان تجتمع يوم السبت القادم فى الساعة التاسعة صباحا.

سكرتير اللجنة امين السر الرئيس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
01-05-2010, 02:33 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,821

icon1.gif

الجلسة (2)



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الجلسة الثانية (2)

24/3/1962م

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت 19شوال سنة 1381 هـ.الموافق 24مارس سنة 1962م.بحضور الاعضاء واصحاب السعادة والسادة:

1- السيد / عبد اللطيف محمد ثنيان (رئيس المجلس)

2- الشيخ / سعد العبد الله السالم (وزير الداخلية)

3- السيد/ حمود الزيد الخالد (وزير العدل )

4- السيد/سعود العبد الرزاق ( عضو اللجنة)

وتغيب السيد/ يعقوب الحميضى (عضو اللجنة)

وحضر الاجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.

وتولى سكرتارية اللجنة السيد على محمد الرضوان امين عام المجلس التأسيسى.

ونظرت اللجنة جدول الأعمال على النحو التالى:

الشيخ سعد العبد الله السالم: انه يجب أن يكون بيننا اتفاق على أن لا يخرج شئ من مواد الدستور من اللجنة قبل الانتهاء من الدستور بكامله. وان الهدف الأساسى من وضع الدستور هو حفظ الوحدة الوطنية بين الشعب والحكام، وليكن الدستور هو دستور الوحدة الوطنية بين الشعب والحكام.

سعادة السيد / حمود الزيد الخالد: ان لنا ظروفنا الخاصة، وان الهدف الاساسى من الدستور هو حفظ هذه الوحدة، وكما انه يجب ان يكون هذا الدستور مثاليا كما سبق ان قلت، واننا نتحمل مسؤولية كل الاعمال التى تصدر منا، ولقد عشنا خلال الفترة الماضية فى بحبوحة وكانت العلاقة بين الشعب والحكام هى علاقة الوالد بابنائه وليست علاقة حاكم أو محكوم.

السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: (الخبير القانونى): اننا يجب أن نستعرض المواد التى استطعت أن انهيها وهى:

المادة 1- (الكويت دولة عربية مستقلة، ذات سيادة تامة ، لا يجوز التخلى عن أى جزء من اراضيها). (والشعب الكويتى جزء من الأمة العربية)

ومضمون هذه المادة أن الكويت دولة تتمتع بالكيان الدولى ، وانها عربية على أنها تنتمى إلى الاسرة العربية ، وهى مستقلة أى خارجة عن تبعية من الاستعمار أو أى تبعية أخرى وهى ذات سيادة أى أنها كاملة السيادة لا تخضع لاى كان خارج نطاق الكويت.

ثم لا يجوز التخلى عن أى جزء من اراضيها، اى انه يمتنع على الحكام يمتنع على البرلمان وعلى اية سلطة داخلية التخلى عن أى جزء من دولة الكويت.

وعبارة أن الشعب الكويتى جزء من الأمة ، تعنى أن شعب الكويت جزء من اجزاء الأمة العربية ومصير شعبها مربوط بمصير الأمة العربية.

المادة 2- (حكومة الكويت اميرية وراثية فى اسرة مبارك الصباح)

ويصدر أمر أميرى بتنظيم توارث الامارة.

سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: نوافق على الجزء الأول من المادة ، أما الجزء الثانى فيها الذى ينص على أن يصدر امر اميرى بتنظيم توارث الامارة ، فانه موضوع يجب أن نبحثه ، حيث أن الامير قد يتأثر بالعاطفة وذلك رغم ثقتنا الكاملة بالأمير وتعلقنا به.

سعادة السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان: انه يجب اخذ رأى الأمير فى هذا الموضوع قبل بحث اقراره هنا.

سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: ليس لدى مانع من نقل وجهة نظركم هذه إلى سمو الامير واخذ رأيه فى الموضوع والحصول على جواب منه.

الشيخ سعد العبد الله السالم: اننا يجب أن نبحث الموضوع حتى لو كنا نريد الاطلاع على رأى الامير ويجب أن نقدم رأينا للأمير ونسأله رأية.

سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان: اننى متفق مع وزير الداخلية ، فيجب أن نبحث الموضوع ، ويمكننا أن نأخذ بالسوابق التى حدثت فى الماضى ، واننا الآن نبحث الموضوعات من خلال عاداتنا ومن خلال السوابق.

سعادة الوزير/ حود الزيد الخالد: اسال الخبير القانونى ، اليس من الجواب أن يشار إلي طريقة تولى الامارة فى الدستور.

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: (الخبير القانونى) اننا أمام طريقتين فى هذا الشأن، الأولى أن نذكر طريقة التوارث فى الدستور ، والثانية هى النص على أن الامارة وراثية ويترك للامير بيان طريقة الوراثة بأمر أميرى ينظم ذلك.

سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان: ارى أن نؤجل البحث فى الموضوع الخاص بطريقة الوراثة حتى نأخذ رأى الأمير.

وافق الجميع على ذلك ، على أن يقوم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم (عضو اللجنة ووزير الداخلية) باستطلاع رأى سمو الامير والده فيما إذا كان ينص على موضوع نظام وراثة الامارة بالدستور أم يترك ذلك لامر اميرى يصدر به.

ثم تليت المادة الثالثة من المشروع المقترح ونصها:

المادة 3- (السيادة للأمة) (وتمارس الأمة السيادة على الوجه المبين فى هذا الدستور).

المادة 4- (دين الدولة الاسلام) (والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع).

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى): الفقرة الأولى خاصة بأن دين الدولة الإسلام وهو امر متفق عليه ، وتعنى الفقرة الثانية أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وهذا ليس معناه انها المصدر الوحيد ، بل هناك مصادر أخرى.

المادة 5- (لغة الدولة الرسمية هى اللغة العربية)

(موافقة)

ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى تمام الساعة العاشرة على ان تجتمع يوم السبت القادم فى الساعة التاسعة صباحا.

سكرتير اللجنة امين السر الرئيس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
14-05-2010, 01:47 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,821

icon1.gif

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الجلسة الثالثة

31/3/1962م

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى الساعة التاسعة والربع من صباح يوم السبت 26 شوال سنة 1381هـ الموافق 31 مارس سنة 1962م ، بحضور الاعضاء أصحاب السعادة والسادة:

1- السيد/ عبد اللطيف ثنيان (رئيس المجلس)

2- الشيخ سعد العبد الله السالم (وزير الداخلية)

3- السيد/ حمود الزيد الخالد (وزير العدل)

4- السيد/ سعود العبد الرزاق (عضو اللجنة)

5- السيد/ يعقوب الحميضى (عضو اللجنة)

وحضر الاجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.

وتولى سكرتارية الجلسة السيد/ على محمد الرضوان (الأمين العام).

ونظرت اللجنة جدول الأعمال على النحو التالى:

عرض الاستاذ الخبير القانونى النصوص التى اعد مشروعها ضمن الباب الثانى عن "الحريات العامة" ونصها:

المادة 6- " الجنسية الكويتية يحددها القانون " .

" ولا يجوز اسقاطها ولا سحبها إلا فى حدود القانون ".

سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:

اقترح أن ينص صراحة على كيفية اسقاط الجنسية عن الكويتيين بالولادة ، فيجب أن يكون هناك نص صريح يبين كيفية ذلك كما انه يجب أن لا تسقط الجنسية الكويتية عن الكويتى بالولادة مهما كانت الظروف.

الشيخ سعد العبد الله السالم:

اعترض على ذلك لأنه يجوز الاسقاط فى حدود القانون.

سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:

اعترض على النص ، فجعل اسقاط الجنسية جائزا فى حدود "القانون" امر غير صحيح ، والواجب النص فى الدستور على انه لا يجوز اسقاط الجنسية أى أن تحذف العبارة "إلا فى حدود القانون".

الشيخ سعد العبد السالم:

ان القانون الكويتى الحالى ينص على جواز الاسقاط ، فإذا اجرم احد الكويتيين فى حق وطنه وامته، فهل تسمح له أن ينتقل فى بلدان العالم بجواز سفر كويتى.

سعادة السيد/ حمود الزيد الخالف:

اننا نخشى أن تتخذ الحكومة فى الكويت هذا الإجراء القانونى فى سبيل سحب جنسية الكويتيين وترمى بهم خارج الحدود دون محاكمة.

الشيخ سعد العبد الله السالم:

لن تتخذ شئ فى هذا النوع.

سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:

إن أى حكومة ، حتى لو لم يكن الشعب راضيا عنها ، تسن قانونا يطلق يدها فى سحب الجنسية ، وأننا نريد توفير الطمأنينة للشعب والمواطن.

(ورأت اللجنة تأجيل نظر هذه المادة حتى يتم الاطلاع ثم تبحث المادة من جديد).

المادة 7- "الكويتيون سواسية أمام القانون فى الكرامة والحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الثروة".

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : المساواة شئ مهم وضرورى.

السيد سعود العبد الرزاق: هناك وظائف معينة مثل مدير البلدية ، فهل يعين فى هذه الوظائف ، جميع الكويتيين حتى المتجنسون منهم ، انه إذا كان الجواب على هذا السؤال بالنفى فإن ذلك يتنافى مع المساواة.

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ان المساواة بين غير المتساوين ظلم وعلى هذا الاساس يمكننا أن نقول أن مركز المتجنسين الذين اكتسبوا الجنسية بإرادة الدولة يختلف عن مركز المواطنين الأصليين الذين اكتسبوا الجنسية بطبيعتهم ولذلك فإن مركزهم يختلف من الأساس عن غيرهم.

الشيخ سعد العبد الله السالم: هل يمكن لشخص بعد أسبوع من تجنسه أن يقول انى متساو معكم ويحق له كل شئ كأن ينتخب وينتخب.

السيد يعقوب الحميضى: اننا إذا وضعنا نصا فى الدستور على المساواة التامة ثم اصدرنا قانونا للجنسية ينص على عدم المساواة بين المتجنس والمواطن الأصلى فهذا يكون فيه تناقض . ولكن يمكن أن نقول أن المساواة لها مدلول يحدد فى القانون، فهذا القول لا يتعارض مع حرمان المتجنس فترة معينة من حق الانتخاب ومن شغل بعض الوظائف الخطيرة.

ثم انتقلت اللجنة لنظر المواد التالية:

المادة 8: "الحرية الشخصية مكفولة".

(رأت اللجنة تأجيل نظر هذه المادة لتعلقها بالمادة السابقة مع التنوية بأن الحرية الشخصية مكفولة حتى لغير الكويتيين).

المادة 9: " لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه أو نفيه إلا وفق أحكام القانون".

" ولا يعرض أى انسان للتعذيب ولا للعقوبات القاسية أو الوحشية ولا للمعاملة الحاطة بالكرامة".

(موافقة)

المادة 10: "لا يجوز ابعاد كويتى عن الكويت ولا منعه من العودة إليها".

" ولكل كويتى حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود الدولة ولا يقيد هذا الحق إلا فى الأحوال التى ينص عليها القانون".

(موافقة)

المادة 11: "لا عقاب إلا عمل ، أو امتناع عن عمل يعد جريمة طبقا لقانون معمول به وقت ارتكابها ، ولا توقع عقوبة أشد من تلك التى كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة".

(موافقة)

المادة 12: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".

(موافقة)

المادة 13: "حرية الرأى مكفولة لكل انسان وله التعبير عنها بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك فى حدود القانون".

(موافقة)

المادة 14: "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة فى حدود القانون".

(موافقة)

المادة 15: "حرية الاعتقاد مكفولة ، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية وبشرط الا تكون مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب".

(موافقة)

المادة 16: "للملكية حرمة . فلا يمنع المالك من التصرف فى ملكه إلا فى حدود القانون ولا يجوز أن ينزع من أحد ملكه إلا فى حدود القانون وبشرط تعويضه تعويضا عادلا.

(موافقة)

المادة 17: "المساكن مصونة فلا يجوز دخولها إلا فى الأحوال التى يعينها القانون وبالطرق والإجراءات المنصوص عليها فيه".

(موافقة)

المادة 18: "سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة ولا تجوز مراقبتها ولا افشاء ما بها من اسرار إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه".

(موافقة)

المادة 19: "لكل شخص الحق فى التعليم فى حدود القانون والنظام العام والآداب وتعمل الدولة على نشر التعليم ، وهو مجانى فى مراحله الأولى على الأقل".

(موافقة)

المادة 20: "لكل كويتى الحق فى العمل واختيار نوع عمله". وقد فسرت هذه المادة بأن الانسان حر فى اتخاذ المهنة التى يريدها فالكويتى حر فى ذلك وليس لأحد أن يجبره على اتخاذ عمل معين.

(موافقة)

المادة 21: "حرية تكوين الجمعيات السلمية مكفولة فى حدود القانون ولا يجوز أجبار أحد على الانضمام إلى جمعية ما".

(موافقة)

المادة 22: "لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية".

(موافقة)

سعادة السيد حمود الزيد الخالد: هل يتعارض هذا النص مع رفع عريضة من عدة أشخاص.

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: (الخبير القانونى) ان ذلك يعتبر موقعا من اشخاص ولا يعتبر من جماعة إلا إذا كان معترفا بها من قبل الدولة.

المادة 23: "مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت".

(موافقة)

ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى الساعة العاشرة وعشر دقائق على أن تجتمع يوم السبت القادم فى الساعة التاسعة صباحا.

سكرتير اللجنة امين السر الرئيس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
25-05-2010, 04:42 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,821

icon1.gif

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الجلسة الرابعة (4)

7/4/1962م

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 2 ذى القعدة سنة 1381هـ الموافق 7 من ابريل سنة 1962م، بحضور الأعضاء أصحاب السعادة والسادة:

1- السيد/ عبد اللطيف ثنيان (رئيس المجلس)

2- الشيخ/ سعد العبد الله السالم (وزير الداخلية)

3- السيد/ حمود الزيد الخالد (وزير العدل)

4- السيد/ يعقوب الحميضى ( عضو اللجنة)

5- السيد/ سعود العبد الرزاق (عضو اللجنة)

وحضر الاجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.

وتولى سكرتارية اللجنة على محمد الرضوان أمين عام المجلس التأسيسى.

ونظرت اللجنة جدول الأعمال على النحو التالى:

اتفقت اللجنة على اعادة بحث المواد المؤجلة من الجلسات الماضية ، وتليت المادة (7) السابق بحثها.

الشيخ سعد العبد الله السالم: لدى ملاحظة أريد أن ابديها وهى أن كلمة الثروة الواردة فى هذه المادة ، فيها دلالة على أن هناك حاليا تفرقة بين المواطنين نتيجة ثروتهم وارى حذف هذه الكلمة من المادة (7) والاكتفاء بباقى المادة.

السيد يعقوب الحميضى: ان لدى ملاحظة بمناسبة بحث المادة (6) اريد أن اقول ان هناك مادة فى قانون الجنسية (المادة 14) فيها الفقرة الثالثة يجب تبديلها ، ولو اننا لسنا بصدد بحث القوانين الأخرى غير الدستور ، إلا اننى اريد أن تكون الملاحظة واردة.

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ان حذف كلمة الثروة إذا كان يراد به من أن يكون ردا للبس فهذا جميل ، اما إذا كان يراد به انها تتعارض مع قوانين توضع فيما بعد للتفرقة بين المواطنين على أساس الثروة فهذا لا يجوز وان هذه الفقرة منقولة من وثيقة حقوق الانسان الصادرة من الأمم المتحدة ، فمن الأحسن أن تبقى أو أن يكتب فى المذكرة التفسيرية للدستور أنه لم يقصد من حذف هذه الكلمة التفرقة ولنفى حالة قد يظن أنها موجودة.

الشيخ سعد العبد الله السالم: اعترض على المادة (19) السابق بحثها ، اذ ان النص فيها أن لكل شخص الحق فى التعليم ، يجب أن تستبدل بالقول بأن لكل كويتى... ، حتى لا يكون المجال واسعا أمام غير الكويتيين فيجبروا الحكومة على انشاء مدارس لهم ولو كان ذلك يتعارض مع امكانيات الدولة وبعد مناقشة طويلة اتفق الرأى على أن تستبدل بكلمة "شخص" كلمة كل "كويتى" ثم نظرت اللجنة المواد (1)، (2)، (3)فوافقت على المادة (1)، واجلت المادة (2) ووافقت بعد ذلك على المادة (3).

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اننال اصبحنا الآن فى مفترق الطرق لأننا يجب أن نبحث نظام الحكم ، وما هو شكله ويجب هنا تقرير المبادئ أولا قبل صياغة المواد وعلى اساسها يمكن صياغة المواد على ضوء المبادئ التى يجب تقريرها هنا من قبل اللجنة.

السيد يعقوب الحميضى: اطلب أن يكون نظام الحكم نظام رئاسى ضمانا للاستقرار.

سعادة السيد حمود الزيد الخالد: اننى افضل النظام الرئاسى ، أى أن يصبح رئيس الدولة رئيس الحكومة ، حتى نضمن استقرار الحكومة.

سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: انا أعارض النظام الرئاسى واطالب بالنظام البرلمانى واننا نضع الأسس العامة للمستقبل لا نريد أن نسد الطريق أمام هذا المستقبل.

سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أن الكفاءات الموجودة قليلة ، وبالتالى سنصبح فى مهيب الريح.

الشيخ سعد العبد الله السالم: اننا مستعدون لاعطاء اقصى ديمقراطية ، ولكن يجب أن يكون واضحا أن ذلك مسئولية كبيرة يجب أن نتحملها أيضاً. وسئل السيد الخبير القانونى رأيه.

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : أننى اقترح ان اتقدم لكم بمذكرة عن عيوب ومحاسن كل نظام لدراستها والاتفاق على النظام المختار بعد ذلك.

ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى تمام الساعة العاشرة على أن يكون الاجتماع صباح يوم السبت القادم الساعة التاسعة صباحا.

سكرتير اللجنة ---- أمين السر --- الرئيس


التعديل الأخير تم بواسطة justice; 25-05-2010، الساعة 05:13 PM
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
01-11-2010, 01:50 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,821

icon1.gif

http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=1192



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر الجلسة الخامسة

21/4/1962

اجتمعت اللجنة فى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 21 من ابريل سنة 1962م بحضور الأعضاء اصحاب السعادة والسادة:
1- السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان (رئيس المجلس)
2- الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ( وزير الداخلية)
3- السيد/ حمود الزيد الخالد ( وزير العدل)
4- السيد/ سعود العبد الرزاق ( عضو اللجنة)
5- السيد/ يعقوب الحميضى (عضو اللجنة)
وحضرالإجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.
وتولى سكرتارية الجلسة السيد/ على محمد الرضوان اللأمين العام للمجلس .
ونظرت جدول أعمالها على النحو التالى:
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : لقد عرضت على اللجنة الموقرة موضوعية عن النظام الرئاسى والنظام البرلمانى من الناحية النظرية، والرأى لحضراتكم فى تقرير ما يتناسب مع واقع الكويت.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أنا شخصيا تكونت عندى فكرة واضحة من خلال استعراضى للتقرير، وهى أن النظام البرلمانى هو الاصلح لوضع الكويت.
السيد يعقوب الحميضى: أن النظام البرلمانى انسب بكثير لأن النظام الرئاسى يتطلب أن ينتخب رئيس الدولة ، وهذا ما لا يتلاءم مع وضعنا.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل ترون أن النظام البرلمانى هو الذى يجب أن يطبق ، وهل معنى ذلك أن المجلس له حق سحب الثقة من الوزارة اننى شخصيا اعارض هذا النظام لأنه سيجرنا لمشاكل كثيرة ترونها فى المستقبل.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: اننا يمكن أن نقرر هذا المبدأ كأساس وندخل عليه بعض التفصيلات التى تلائم وضعنا.
وسئل الخبير القانونى رأيه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : أن كلا النظامين يمكن ادخال التعديلات عليه.
الشيخ سعد العبد الله السالم: أن النظام البرلمانى يحتم أن يكون أعضاء الوزارة من داخل المجلس.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى): أن ذلك ليس شرطا.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: الواضح من النقاش أننى والسيد يعقوب الحميضى نتبنى النظام البرلمانى.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: وأنا اتفق معكما.
السيد سعود العبد الرزاق: وأنا كذلك اتفق معكم.
الشيخ سعد العبد الله السالم: أننى أختلف معكم وأطلب تحكيم أعضاء المجلس التأسيسى للبت فى الموضوع قبل أن نمضى فى تحديد أى النظامين ونبنى عليه الدستور.
السيد يعقوب الحميضى: أن ذلك يمكن أن يذكر فى تقرير اللجنة ويمكن عرضه الآن على المجلس.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أننا ل اختلفنا فى كل نقطة وعرضناها على المجلس لتعرقل الموضوع عندنا فى بحثنا ومناقشتنا ولن نصل إلى نتيجة.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: لا لزوم لعرضه على المجلس الآن يمكن أن نناقش التفاصيل ونغير من هذه التفاصيل بحيث تتلاءم مع أوضاعنا.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل تريدون أن نطفر طفرة كبيرة أم يجب أن نتطور فى أوضاعنا ونظمنا.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أن الطفرة هى أن تتبع النظام الرئاسى ، أما النظام البرلمانى فهو الذى يساعد على التطور السليم ، وهو الذى اتبع فى معظم دول العالم ومنها أنجلترا.
الشيخ سعد العبد الله السالم: يمكن استفتاء المجلس ، واعطائهم الوقت الكافى للتفكير والبت فى أى النظامين.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: نعمل مشروعين للدستور على أساس النظامين المذكورين ونطلب من المجلس أن يختار أيا من المشروعين أفضل ، فهذا أحسن بكثير من عرض الموضوع على المجلس الآن.
الشيخ سعد العبد الله السالم: لى نصيحة أريد أن اقدمها أننا يجب أن نقدم نظاما يمكن أن يلائمنا وفى رأيى أن النظام الرئاسى هو الذى يحقق هذا الاتجاه.
ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى الساعة العاشرة إلا ربعا ، على أن تعود لمناقشة ذات الموضوع فى اجتماع استثنائى يوم الثلاثاء القادم.
سكرتير اللجنة أمين السر الرئيس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
14-11-2010, 09:38 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

الجلسة (6)




بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الجلسة السادسة (6)

28/4/1962م

اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 23 ذى القعدة سنة 1381هـ الموافق 28 ابريل سنة 1962م ، بحضور الأعضاء أصحاب السعادة والسادة:

1- السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان (رئيس المجلس)

2- الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ( وزير الداخلية)

3- السيد/ حمود الزيد الخالد (وزير العدل)

4- السيدم يعقوب الحميضى (أمين سر اللجنة)

5- السيد/ سعود العبد الرزاق (عضو اللجنة)

وحضر الاجتماع السيد الدكتور عثمان خليل عثمان (الخبير الدستورى).

والسيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.

وتولى سكرتارية الجلسة السيد/ على محمد الرضوان أمين عام المجلس التأسيسى.

ونظرت اللجنة جدول أعمالها على النخو التالى:

الشيخ سعد العبد الله السالم: هل جديد فى الرأى اننى أقول أن غايتنا هى إيجاد نظام مستقر لبلادنا فى هذه الظروف ، والنظام البرلمانى كما هو معروف ادى إلى كثير من المصاعب وعدم الاستقرار.

سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أن النظام البرلمانى هو الذى يحقق لنا هذا الاستقرار.

السيد الدكتور عثمان خليل: انى قرأت المذكرة التى أعدها زميلى الأستاذ محسن عبد الحافظ وهى مستوفاة وتتضمن خلاصة مزايا وعيوب كل من النظامين الرئاسى والبرلمانى – وقد لوحظت فعلا على النظام البرلمانى كلا العيوب التى أشار إليها سعادة وزير الداخلية ، من عدم استقرار السلطة التنفيذية ، ومن المناورات الحزبية والبرلمانية للوصل إلى الحكم ، كما أن للنظام الرئاسى مزاياه وعيوبه ، ولكنه أيا كان الرأى فيه فإنه لا يوجد أصلا إلا فى النظام الجمهورى ، وعيبه الأساسى أنه يضع المسؤولية على عاتق رئيس الدولة نفسه ويجعل كل مسألة أو نقد موجها إلى شخصه ، وهذا لا يقبل بتاتا فى الدولة الملكية أو الاميرية حيث يجب تجنب رئيس الدولة هذا الحرج وجعل ذات مصونة وفوق النقد والتجريح . ولهذا يمكن التفكير فى عمل تزاوج بين النظامين يهدف إلى تحقيق مزايا كل منهما وتجنب عيوب هذا أو ذاك على السواء وقدر المستطاع.

السيد سعود العبد الرزاق: ما هى وسائل التوفيق بين النظامين؟

السيد الدكتورعثمان خليل: تحقيقا للاستقرارالمطلوب دون فقدان المظاهر البرلمانية الشعبية ينص أولا على أن رئيس الدولة ذاته مصونة ولا يوجه لشخص أى سؤال أو نقد ، وكذلك يمكن أن نحتفظ بقدر من الاستقرار لرئيس الوزراء إذا لم يتول وزارة بالذات فيمكن أن توجه إليه الاسئلة من أعضاء البرلمان ولكن لا يترتب على هذه الاسئلة والرقابة سحب الثقة منه أو اسقاطه كذلك يمكن القول بعدم اسقاط الوزارة فى مجموعها وبكامل هيئتها وإنما يكون سحب الثقة من الوزير الذى يرتكب من الخطأ ما يستوجب هذه المسئولية فيخرج هو من الوزارة دون غيره من الوزارء أى دون الوزارة فى جملتها وبهذا الوضع لا نكون قد أخذنا بالنظام الرئاسى ولا بالنظام البرلمانى البحت ، وإنما تخيرنا الموقف الوسط بينهما مستوحى من واقع الكويت.

الشيخ سعد العبد الله السالم: هذا الاستقرار هو الذى يهمنا بالذات ولصالح الدولة اما اشخاصنا ففانية والباقى هو هذا البلد وهذا النظام المقترح مادام يحقق هذا الاستقرار المطلوب فاننى أرحب به.

السيد سعود العبد الرزاق: قال الدكتور عثمان بإمكانه الأخذ بالنظام البرلمانى مع إيجاد الاستقرار المطلوب بالوسائل التى ذكرها ، فهل يمن للسيد الدكتور أن يوضح لنا تفصيل ذلك فى مذكرة.

السيد الدكتور عثمان خليل: نعم يمكن أن أضع تفصيلات لما ذكرته.

سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: هل يمكن فى هذا النظام الوسط أن تسحب الثقة من الوزارة كلها، وما هو الحل إذا وجد رئيس وزراء غير صالح؟

السيد الدكتور عثمان خليل: التقاليد البرلمانية هى التى تكمل النصوص فى هذا الشأن وغيره ، ومن هذه التقاليد انه إذا شعر الشخص بعدم ثقة الأمة فيه تخلى هو عن منصبه مختارا ولو بدون نص منعا من الاصطدام.

السيد الاستاذ محسن عبد الحاقظ: ولكننا أمام وضع ليس فيه تقاليد برلمانية.

السيد الدكتور عثمان خليل:أقصد التقاليد البرلمانية المستقرة فى العالم البرلمانى.

سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: هل للدكتور عثمان ملاحظات على الموضوعات التى سبق نظرها فى الجلسات الماضية.

السيد الدكتور عثمان خليل: قرأت المحاضر والنصوص فوجدتها محكمة ومصاغة صياغة سليمة ، ولكن يجوز أن أرى بعض الإضافات إليها وبخاصة لاننى لاحظت أن اللجنة لم تبت نهائيا فى أغلب الموضوعات بل كثيرا ما كانت تكتفى بقراءة أولى دون موافقة أو موافقة عامة، وبذلك إن وجدت جديدا سأعرضه على حضراتكم.

ثم اختتمت اللجنة اجتماعها حين كانت الساعة التاسعة والنصف مع العمل على جعل الجلسات مرتين فى الأسبوع مستقبلا يوم السبت ويوم الثلاثاء ، عقب اجتماع المجلس وذلك باستثناء الثلاثاء القادم.

سكرتير اللجنة أمين السر الرئيس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
05-12-2010, 07:54 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,821

icon1.gif

الجلسة (7)

http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=1194

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر الجلسة السابعة (7)
22/5/1962م
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التأسيسى فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء 17 ذى الحجة سنة 1381هـ الموافق 22 من أيار (مايو) سنة 1962م بحضور اعضائها اصحاب السعادة والسادة:
1- سعادة عبد اللطيف ثنيان رئيس المجلس عضو اللجنة
2- سعادة الشيخ سعد العهد الله السالم وزيرالداخلية عضو اللجنة
3- سعادة حمود الزيد الخالد وزير العدل عضو اللجنة
4- السيد سعود العبد الرزاق عضو المجلس عضو اللجنة
5- السيد يعقوب يوسف الحميضى عضو المجلس امين سر اللجنة
وبحضور الدكتور عثمان خليل عثمان المستشار الدستورى والاستاذ محسن عبد الحافظ المستشار القانونى .تولى سكرتارية اللجنة الاستاذ على محمد الرضوان امين عام المجلس.
ونظرت اللجنة جدول اعمالها على النحو التالى:
قدم الدكتور عثمان خليل الجزء الذى اعده من مشروع نصوص الدستور
ويشمل بعد المقدمة:
الباب الأول الدولة ونظام الحكم
الباب الرابع ويشتمل على خمسة فصول
الفصل الاول احكام عامة
الفصل الثانى رئيس الدولة
الفصل الثالث السلطة التشريعية
الفصل الرابع السلطة التنفيذية وتضم ثلاثة فروع:
الفرع الاول - الوزارة
الفرع الثانى الشؤون المالية
الفرع الثالث الشؤون العسكرية
الفصل الخامس السلطة القضائية
الباب الخامس احكام عامة وقتية
وذكر السيد الدكتور عثمان خليل عثمان ان البابين الثانى والثالث يجرى اعدادهما حاليا وهما مستقلان بعض الشئ عن نظام الحكم لانهما يتعلقان بمقومات المجتمع الاساسية والحقوق والواجبات العامة وهذه احكام يكاد يكون الاجماع منعقدا على اصولها العامة فى كل الدساتير وهناك اعلان عالمى صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا الخصوص منذ سنة 1948 وقال الدكتور عثمان كذلك انه اعد الجزء المعروض على اللجنة مستهديا بمناقشات اللجنة فى الجلسات الماضية،والامر معروض على اللجنة للنظر.
سعادة رئيس المجلس: معنى ذلك ان مشروع الدستور أصبح جاهزا بين أيدينا فيما عدا البابين الثانى والثالث الخاصين بالمقومات وبالحقوق والواجبات العامة.
السيد الدكتور عثمان خليل: نعم.هو هذا.
سعادة الشيخ سعد العبد الله: كان الوقت ضيقا ولم يتسع لكى ندرس المشروع،ومواده الكثيرة ولم تصلنا الا قريبا.
سعادة رئيس المجلس: لابأس من دراسة المشروع الآن بصفة مبدئية لاستيضاح وجهات النظر فى النصوص المقترحة،والموضوع يستحق النظر مرة أو اثنين،ولذلك انا ارى ان تمر على المشروع الآن كدراسة اولى.
ثم بدأ الدكتور عثمان فى قراءة النصوص وجرت مناقشة بعضها على النحو التالى:
المقدمة والمادة الاولى ونصهما كما يلى:
نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت
رغبة فى استكمال اسباب الحكم الديمقراطى فى عهد الاستقلال الذى نعمت به الكويت كاملا منذ التاسع عشر من حزيران (يونيه) سنة 1961م.
وايمانا بدور وطننا فى ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمى والحضارة الإنسانية.
وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفىء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الإجتماعية، ويرسى دعائم ما جلبت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح الجموع، وشورى فى الحكم، مع الحفاظ على وحدة الأمة واستقرارها.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسى للحكم فى فترة الانتقال، وبناء على ما قرره المجلس التأسيسى، صدقنا على هذا الدستور واصدرناه.
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
مادة 1: الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلى عن أى جزء من اراضيها، والكويتيين جزء من الأمة العربية.
السيد يعقوب الحميضى: لماذا قالت المادة (1) "الكويتيون" ولم تقل "شعب الكويت".
السيد الدكتور عثمان خليل: لان كثير من المفكرين العرب يتمسكون بان العرب شعب واحد، ويتأذون من اعتبار ابناء كل دولة شعبا، فرغبة فى تفادى هذا الصدام الفكرى استعملت لفظ "الكويتيون".
(موافقة عامة)


التعديل الأخير تم بواسطة justice; 26-02-2011، الساعة 02:07 PM
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
26-02-2011, 12:56 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

المادة 2- ونصها:-
" دين الدولة الإسلام. ولغتها الرسمية هى اللغة العربية".
سعادة وزير العدل: كانت فى المشروع الأول الذى وزع علينا عبارة تقول : والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. ولكنها غير موجودة فى المشروع الثانى وهذه العبارة مهمة خصوصا عندنا.
السيد الدكتور عثمان خليل: بعد أن وضعت هذه العبارة فى المشروع الأول لم أوردها فى المشروع الثانى لا بقصد العدول عنها وانما لانه ربما يكون الأفضل أن توضع فى القانون المدنى باعتباره أصل القوانين الأخرى، ولاننى خشيت من وضعها بصيغة المصدر الرئيسى أن تحدث لبسا فى المستقبل وتسبب متاعب فى صدد القوانين غير المأخوذة عن الشريعة أو التى قد تكون محل خلاف فى الشريعة، فالقانون الجنائى مثلا لا يتمشى مع احكام الشريعة الإسلامية وكذلك قد يقال هذا بالنسبة لنظم المصارف والتأمين
والقروض وغيرها فأزاء هذا اللبس المحتمل اثرت أن يكون مكان العبارة فى القانون المدنى كما فعل القانون المدنى المصرى.
سعادة وزير الداخلية: هذه العبارة مهمة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: للعبارة فائدتها وهى موجودة فى الدستور الباكستانى والمقصود أن الشريعة ليست المصدر الوحيد بل هى أحد المصادر.
سعادة وزير العدل: صحيح قد يخشى حصول لبس فى شأن القوانين التى لا تؤخذ عن الشريعة.
السيد سعود العبد الرزاق: يمكن الاحتفاظ بالعبارة بهذا المعنى الذى يمنع اللبس.
السيد الدكتور عثمان خليل: إذا شئتم الابقاء عليها فى الدستور فلا مانع انما يحسن أن نستعمل عبارة اكثر مرونة فنقول " والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع" بمعنى وجود مصادر رئيسية أخرى غيرها. وفى هذه الحالة تخصص هذه المادة لدين الدولة والشريعة كمصدر، وتخصص مادة تليها للغة الدولة يكون نصها كما كان فى المشروع:
"لغة الدولة الرسمية هى اللغة العربية".
(موافقة عامة)
ثم تليها المادة 3 على أن يصبح رقمها الجديد 4 ونصها:-
" الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح وينظم توارث الامارة قانون خاص، تكون له صفة دستورية، ولا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور".
سعادة وزير العدل: هذه لم تبين طريقة توارث الامارة، ويجب أن نثبت فى هذا الموضوع فى صلب المادة ونحسم هذا الموضوع بسرعة حتى لا يكون فيه مجال للبلبلة والحديث وتشعب الآراء.
السيد سعود العبد الرزاق: هل من الجائز أن ينص الدستور على هذا الموضوع؟
السيد الدكتور عثمان خليل: من الممكن بل ومن الأفضل أن يتضمن الدستور الأحكام الرئيسية فى الموضوع، كأسلوب التوارث والمبايعة والشروط وما إلى ذلك، ولكن التفاصيل يجب أن يتضمنها ويتوسع فيها تشريع خاص. وأنا عندما صغت المادة على هذا النحو التزمت بقرار سابق للجنة قبل حضورى قررت فيه أن نترك الرأى الأول فى هذا الموضوع إلى سمو الأمير، ولذلك فالنص المقترح الآن هو نص مؤقت لحين مجئ رأى سمو الأمير فى الموضوع فيصاغ القسم الرئيسى من الرأى فى الدستور ويصدر بالباقى قانون خاص يكون كجزء من الدستور ولا يعدل إلا بطريقة تعديل الدستور.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: يمكن أن يتناول الدستور الأصول الجوهرية فى نظام الوراثة ولكن الأحكام التفصيلية تأتى فى القانون الخاص بذلك.
السيد يعقوب الحميضى: أنا أرى أن توضع هذه الأحكام فى الدستور.
السيد وزير العدل: (لسعادة الشيخ سعد) هل أخذت رأى سمو الأمير فى الموضوع؟
سعادة وزير الداخلية: سمو الأمير لم يعطنى رأيه بعد.
وبعد تبادل الرأى فى الموضوع رأت اللجنة تأجيل نظر هذه المادة للجلسة القادمة.
ثم تليت المادتان 4 و 5 من المشروع المقترح ونصهما:-
مادة 4: يبين القانون علم الدولة وشعارها واوسمتها ونشيدها الوطنى.
مادة 5: نظام الحكم فى الكويت ديمقراطى، والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
(موافقة عامة)
ثم انتقلت اللجنة إلى أحكام الباب الرابع وتبدأ بالمادة 36 ونصها:-
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 36: يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع نعاونها وفقا لأحكام الدستور. ولا يجوز لاية سلطة منها تفويض غيرها بكل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه فى هذا الدستور.
سعادة وزير العدل:- نريد بعض الشرح لهذه المادة.
السيد الدكتور عثمان خليل: كل دولة فيها ثلاث سلطات، تشريعية وتنفيذية وقضائية، وكل منها مستقلة إلى حد ما عن الأخرى مع ضرورة أن تتعاون رغم هذا الفصل تعاونا بحقق المصلحة العامة المشتركة وهذا هو مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها. والمقصود بالعبارة الأخيرة من المادة أنه لا يجوز لأى سلطة من السلطات الثلاث المذكورة وبخاصة السلطة التشريعية ان تتنازل عن كامل اختصاصها او جزء منه لسلطة اخرى كالسلطة التنفيذية بالذات.أنما يجوز تفويض موضوع معين فى زمن معين وظرف خاص بحيث لا يكون تنازلا عن السلطة فى جملتها او قدر منها فى جملتها.كما يقال مثلا التنازل عن كل التركة او عن ربع التركة فهذا تنازل كلى او جزئى عن التركة،أما التنازل عن بيت مثلا معين ومن دون التركة فامر اخر،أى بالمثل يمكن للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية فى موضوع لا فى كل او بعض الاختصاص التشريعى فى مجموعه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: افضل عدم النص على هذه المسألة الفقهية فى الدستور حتى لا تكون العبارة محل خلاف فى فهمها خصوصا وانها جديدة وغير واردة فى الدساتير عادة.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذه الفقرة قصدت بها تسجيل الحكم الدستورى الذى انتهى اليه جمهور الشراح فى هذا الموضوع الذى اثار وقد يثير كثيرا من الخلاف والجدل فقدرت ان يكون من المصلحة حسمه بنص وبخاصة اننا نضع الدستور سنة 1962 ويجب ان نستفيد من تجارب الماضى.
سعادة وزير العدل: وما حكم القوانين التى فوض بها البرلمان الفرنسى الحكومة كما حصل مع ديفول فى الفترة الاخيرة.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا النهج فى فرنسا يسمى قوانين السلطة التامة وهذه سياسة منتقدة وبخاصة لانها تخل بالتوازن الذى اجراه الدستور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولذلك يخشى ان يؤدى الى تنازل السلطة التشريعية بهذه الطريقة من الكثير من اختصاصها للسلطة التنفيذية وكأن الدستور لم يعمل شيئا ولهذا نص الدستور الفرنسى على عدم جواز التنازل المذكور عن كل او بعض السلطة ولذلك اقتضى الوضع بالنسبة الى ديفول انهاء دستور سنة 1946 والجمهورية الرابعة وايجاد جمعية تأسيسية جديدة ودستور جديد وجمهورية خاصة.
سعادة رئيس المجلس: الآن تأخذ فكرة فقط من هذا الموضوع ونعود لمناقشته فيما بعد.
(موافقة عامة على ارجاء بحث هذه المادة).
ثم تليت المواد من 37 إلى 44 فوافقت عليها اللجنة دون مناقشة ونصها كما يلى:
مادة 37: السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستو.
مادة 38: السلطة التنفيذية يتولاها الامير على النحو المبين بالدستور.
مادة 39: السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير فى حدود الدستور.
الفصل الثانى
رئيس الدولة
مادة 40: الامير رئيس الدولة وذات مصونة لاتمس.
مادة 41: يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه.
مادة 42: يعين الامير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويكون نصف الوزراء على الاقل من اعضاء مجلس الامة.
مادة 43: يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعى لمجلس الامة.
مادة 44: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته. (موافقة)


التعديل الأخير تم بواسطة justice; 15-03-2011، الساعة 04:14 PM
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
15-03-2011, 04:18 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

مادة 45: السن اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية عشرون سنة شمسية.
سعادة وزير العدل: ارى ان هذ ه المادة لا تتفق مع المادة 42 التى تنص على حق الامير فى اقالة رئيس الوزراء والوزراء اذ كيف يمكن ان يمارس هذا الاختصاص الخطير امير سنه عشرون سنة فقط.
سعادة رئيس المجلس: هذا طبيعى وهوأمر من طلب النظام الملكى اوالاميرى فهذا هو اختصاص رئيس الدولة الدستورى ولا يمكن ان ترفع سن الرشد الى اكثر من عشرين سنة.
السيد الدكتور عثمان خليل: القاعدة ان رئيس الدولة الوراثى يحكم بواسطة وزرائه ولكن فى هذه النقطة بالذات اى تعيين او عزل رئيس الوزراء يتولى سلطته بأمر وليس بمرسوم ولكن هذه هى طبيعة الحكم المقررة فى كل نظام وراثى.وبعد المناقشة وافقت اللجنة على المادة.

(موافقة عامة)
ثتم تليت المادة 46 نصها: مادة 46: يؤد ى قبل ممارسة صلاحياته فى جلسة خاصة لمجلس الامة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ومصالحه واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه.
(موافقة عامة)
تم تليت المادة 47 ونصها: مادة 47 :يعين الامير بمرسوم وفى حالة غيبته خارج الامارة نائبا عند يمارس صلاحياته مدة غيابه.
سعادة وزيرالعدل: لاحظت فى العراق والاردن ان هناك بعض النصوص التى تقيد صلاحيات نائب الامير.
السيد الدكتور عثمان خليل: فعلا كان فى ذهنى ان اضع بعض الضوابط من هذا القبيل وحتى صيغتها تحت نظرى الآن وهى كالآتى: ويجوز ان يتضمن هذا المرسوم تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات تخليه عنه او تحديد نطاقها". ولكننى عدلت عن هذه العبارة خشية ان تكون غيبة الامير خارج الدولة لمدة طويلة فيتعطل عمل الدولة وقد تكون هناك مسائل عامة كإعلان حكم عرفى او حرب او اى تصرف عاجل لا يحتمل انتظار عودة الأخير.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: بالعكس ارى ان هذه الامثلة تؤكد ضرورة الرجوع للامير فى مثل هذه المسائل الهامة دون ان يبت فيها نائب الاميرة وخصوصا وان المسافات الان اصبحت لا تذكر فيمكن عرض الامور الخطيرة على الامير اينما كان وقد كنا نرسل لسموه القوانين باستمرار ليوقعها وترجع فى اليوم التالى:
السيد سعود العبد الرزاق: العبارة التى قرأها الدكتور مفيدة ويجب اضافتها.
(موافقة عامة على إضافة العبارة المذكورة)
الاستاذ محسن عبد الحافظ: انا اعترض على لفظ "مرسوم" الوارد فى مطلع المادة (47) وارى ان يكون هذا الامر من اختصاص الامير وحده لان لفظ مرسوم معناه ان يكون بعد موافقة مجلس الوزراء.
سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم: نعم يجب ان يكون هذا الموضوع بأمر اميرى لا يشترط فيه موافقة مجلس الوزراء.
السيد الدكتور عثمان خليل: ان تعيين نائب الامير مسألة عامة تهم الدولة بجميع سطاتها ولذلك كان من الممكن اشتراط موافقة مجلس الوزراء وهذا المجلس لن يختلف مع الامير لانه معين بواسطته ومسئول امامه كما ان الدستور قائم على اساس ان الامير يمارس سلطاته بواسطة مجلس الوزراء وهذا اصل مسلم به.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: نعم ان الاصل هو هذا لكن هناك امتيازات شخصية للامير يمارسها بدون مشاركة مجلس الوزراء كتعيين رئيس مجلس الوزراء واقالته.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا الاستثناء مقصور على تعيين وعزل الوزراء لاستحالة اشتراك مجلس الوزراء فى ذلك اما تعيين نائب الامير فى فترة غيابه فلا يتعذر ممارسته بواسطة مجلس الوزراء بل على العكس يجب ان يكون لمجلس الوزراء رأى فى هذا الموضوع لان هذا المجلس سيعمل ويتعاون مع نائب الامير وقد اشترطنا اداء اليمين ايضا امام مجلس الامة لانها وظيفة عامة خطيرة يتولاها بالنسبة لجميع السلطات فى الدولة.وبعد المناقشة وافقت اللجنة على تأجيل بحث هذه النقطة للجلسة القادمة.
ثم تليت المواد 48 إلى 51 فوافقت عليها اللجنة موافقة عامة وفيما يلى نصها:
مادة 48: يشترط فى نائب الامير الشروط المنصوص عليها فى المادة 68 من هذا الدستور وان كان وزيرا او عضوا بمجلس الامة فلا يشترط فى اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الاميرة.
مادة 49: يؤدى نائب الامير قبل مباشرة صلاحياته،فى جلسة خاصة لمجلس الامة باليمين المنصوص عليها فى المادة 46 مشفوعة بعبارة وان اكون مخلصا للامير.
مادة 50: تسرى بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها فى المادة 121 من هذا الدستور.
مادة 51: للاميرحق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها ويكون الاصدار خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الامة وتخفض هذه المدة الى سبعة ايام فى حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الامة بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار.
ثم تليت المادة 52نصها:
مادة 52: يكون طلب اعادة النظر فى مشروع القانون بمرسوم معلل ويعتبر المشروع مرفوضا اذا لم يوافق عليه المجلس من جديد بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين وفى هذه الحالة لا يجوز ان يعاد عرض مشروع القانون فى ذات دور الاجتماع اما ان تحققت الأغلبية المذكورة فيعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر.
السيد سعود العبد الرزاق: ما المقصود بلفظ "معلل"؟
السيد الدكتور عثمان خليل: اى تذكر فيه الاسباب.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ارى ان يقال "سبب"بدلا من "معلل" لوضوح المعنى ورغم الفارق الدقيق بين معنى السبب ومعنى العلة بل ومعنى الحكمة فلكل معنى خاص دقيق يختلف عن الاخر.
السيد الدكتور عثمان خليل: غير مقصود هنا هذا التفريق الدقيق للالفاظ المذكورة انما يستعمل لفظ "معلل" " سبب" بمعنى شامل للعلة والسبب على السواء اى تذكر مبررات الطلب علة واسبابا على ان لفظ "سبب" اوضح من لفظ "معلل" عند القارئ.
سعادة وزير العدل: المادة كلها محتاجة للتوضيح.
السيدالدكتور عثمان خليل: شرح المادة واقترح زيادة فى الايضاح تقديم العبارةالاخيرة.
السيد الدكتورمحسن عبدالحافظ: الوضع الحالى افضل.
ثم وافقت اللجنة بصفة عامة على بقاء المادة على أصلها مع تعديل "معلل" الى لفظ "سبب".
ثم تليت المواد 53 إلى 57 فوافقت عليها اللجنة موافقة عامة دون مناقشة ونصها كالآتى:
مادة 53: الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهوالذى يولى الضباط ويعزلهم وفقا للقانون.
مادة 54: يعلن الامير الحرب بمرسوم بناء على رأى مجلس الدفاع الوطنى وبعد موافقة مجلس الامة بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين.


التعديل الأخير تم بواسطة justice; 27-04-2011، الساعة 10:19 AM
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
27-04-2011, 10:25 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

مادة 55: يعلن الامير الحكم العرفى فى أحوال الضرورة التى يحددها القانون وبالاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه وتشترط موافقة مجلس الامة مقدمة على إعلان الحكم العرفى ولو كان هذا المجلس منحلا ويشترط لاستمرار الحكم العرفى ان يصدر بذلك قرارا من المجلس بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين.وفى جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الأمر على مجلس الامة بالشروط السابقة كل ثلاثة اشهر.
مادة 56: يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضى الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة وكذلك المعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة والاقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون ولا يجوز فى اية حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
مادة 57: اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة اوفى فترة حله ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للامير ان يصدر فى شانها مراسيم تكون لها قوة القانون على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة فى قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشريوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وفى اول اجتماع له فى حالة الحل فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصداره قرارا بذلك اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر. ثم تليت المادة 58 ونصها:-
مادة 58: يضع الامير بمراسيم باللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
السيد سعود العبد الرزاق: ما المقصود بالإدارة من المرسوم؟
السيد الدكتور عثمان خليل: المقصود قرار مجلس الوزراء او قرار وزارى مثلا.
موافقة عامة)
ثم تليت المود 59 إلى 61 فوافقت عليها اللجنة موافقة عامة ونصها كالآتى:
مادة 59: يضع الامير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لايتعارض مع القانون.
مادة 60: يعين الامير الموظفين المدنيين والعكسريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية ويعزلهم وفقا للقانون ويقبل ممثلى الدول الاجنبية لديه.
مادة 61: للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او ان يخفضها اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
ثم تليت المادة 62 ونصها: مادة 62: يمنح الامير الرتب والنياشين واوسمة الشرف وفقا للقانون.
السيد الاستاذ محسن عبدالحافظ: ارى ان تنص فقط على الاوسمة حتى تتمشى هذه المادة مع نص المادة 4 من الشروع.
السيد الدكتور عثمان خليل: يمكن الاكتفاء بلفظ "اوسمة" يمعنى واسع يشمل كذلك النياشين اما الرتب من بهويات وباشا وبك فغير موجودة.(موافقة عامة على النص مع الاكتفاء بلفظ (اوسمة). ثم تليت المادتان 63 ، 64 ووافقت عليها اللجنة موافقة عامة ونصها كالآتى:
مادة 63: تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون.
مادة 64: عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه كما يحدد هذا القانون مخصصات نائب الامير على ان تصرف من مخصصات الامير.
ثم تليت المادة 65 ونصها:
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
مادة 65 : السلطة التشريعية منوطة بالامير ومجلس الامة وفقا لاحكام الدستور ولا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير.
السيد الدكتور عثمان خليل: ارجو حذف السطر الاول من هذه المادة لانه ورد فى مادة خاصة برقم 37 .(موافقة عامة على المادة بعد هذا الحذف)
ثم تليت المادة 66نصها: مادة 66: يتألف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السنوى المباشر وفقا للاحكام التى يبينها قانون الانتخاب.
سعادة رئيس المجلس: السيد الخبير الدستورى حدد العدد بخمسين عضوا وهذا التحديد قابل للزيادة والنقصان.
سعادة وزير العدل: اننا نريد الزيادة ولا نريد النقصان.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ان عدد الموظفين 320 الف وليس هناك بلد فى العالم بهذه النسبة المقترحة لمجلس الامة الكويتى.
السيد الدكتور عثمان خليل: كان اصل تفكيرى ان يكون العدد اكثر من خمسين عضوا وذلك بمراعاة ان ظروف الكويت تختلف عن الكثير من الدول الاخرى فكل سكانها تقريبا فى منطقة واحدة بل مدينة واحدة والرخاء الاقتصادى وبرامج التعليم الواسعة واسباب الثقافة العامة لدى الشعب متوفرة وستكون اكثر توفرا منها فى الدول الاخرى وهذا ينتج عنه عددا كثيرا ومتزايدا من المواطنين يمكنهم ويستحقون المشاركة فى الشئون العامة اما الدول الكثيرة العدد فقد اضطرتها كثرة العدد هذه الى تحديد عدد مناسب لاعضاء البرلمانات حتى لايتجاوزالمعقول.
سعادة رئيس المجلس: ان تجربتنا فى المجلس التأسيسى الحالى اثبتت اننا فى حاجة الى اكبر عدد ممكن من الكفاءات فهناك حاليا لجان لا تكاد تجد العدد اللازم من الاعضاء اللازمين لها فكلما زاد العدد فى المجالس ازداد مجال الاستفادة من الكفاءات كما ان المجلس القادم سينشغل منه عدد من الاعضاء الاكفاء نصف عدد الوزراء على الاقل فيجب ان يتسع مجال العضوية فى المجلس لاكبر عدد من الاعضاء والكفاءات.
سعادة وزيرالعدل: اود ان يكون العدد ستين عضوا.
السيد يعقوب الحميضى: يجب ان يكون العدد ستين عضوا على الاقل وبعد المناقشة اتفق على تأجيل النظر فى عدد الاعضاء.ثم تليت المادة 67 ونصها:
المادة 67: تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.وبعد المناقشة قررت اللجنة ارجاء نظر هذه المادة. ثم تليت المادة 68 ونصها:
مادة 68: يشترط فى عضو مجلس الامة:
أ‌- ان يكون كويتى الجنسية بالمولد او مضى على تجنسه عشر سنوات على الاقل.
ب‌- ان يكون تام الاهلية.
جـ- ان لاتقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة شمسية.
د- الا يكون محكوما عليه لجناية او بسبب جنحة ماسة بالذمة او الشرف.
السيد سعود العبد الرزاق: ارى حذف العبارة الخاصة بالمتجنس بعدد عشر سنوات ويكتفى بشرط الجنسية بالمولد فقط.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: عبارة الجنسية بالمولد غير مضبوطة ويمكن البحث عن عبارة اخرى فقد يكون الشخص مولودا طبيعيا غير معروف الاب فما حكمه؟
السيد سعود العبد الرزاق: مادام ولد على ارضنا فهو كويتى بالمولد.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: والشخص الذى يولد لاب متجنس بالجنسية الكويتية.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا يكون كويتيا بالمولد.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: كيف يكون كويتيا بالمولد والاب كويتى بالتجنس؟
سعادة وزير العدل: والسيد الدكتور عثمان خليل: لامانع من هذا مطلقا لان الولد مولود لاب كويتى.(فوافقت اللجنة على قصر شرط الجنسية على الكويتى بالمولد).
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: الاحظ كذلك بخصوص البندين د، جـ من المشروع الخاصين بالاهلية بعدم ارتكاب جناية او جنحة ماسة بالذمة والشرف ان هذين الشرطيين واردان فى قانون الانتخاب كما انه يجب النص على شرط اجادة القراءة والكتابة.
السيد سعود العبد الرزاق: يجب النص على ان الكتابة والقراءة خاصة باللغة العربية لربما يكون الشخص ملما بلغة اخرى غير العربية.
السيد الدكتورعثمان خليل: يمكن حذف الشرطين الخاصين بالاهلية وعدم ارتكاب الجرائم وايراد نص عام يشملها وهوان يكون اسم العضو مدرجا باحد جداول الانتخاب كما يمكن ان يصاغ شرط القراءة والكتابة على النحو التالى: ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
(موافقة عامة)
ثم تليت المواد 69 إلى 75 فوافقت عليها اللجنة موافقة عامة ونصها كالآتى:
مادة 69: مدة مجلس الامة اربع سنوات شمسية من تاريخ اول اجتماع له ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 93 والاعضاء الذين تنتهى مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم.
ماد 70: اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته لاى سبب من الاسباب انتخب بدلا له خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه واذا وقع الخلو فى خلال الستة الاشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعى للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.
مادة 71: لمجلس الامة دور انعقاد سنوى لا يقل عن ثمانية اشهر ولايجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
مادة 72: يعقدالمجلس دوره العادى بدعوة من الامير خلال شهر نوفمبر من كل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس فى صباح اول يوم يلى تلك العطلة.
مادة 73: استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الامة لاول اجتماع يلى الانتخابات العامة للمجلس فى خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعو للاجتماع فى صباح يوم السبت التالى للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة واذا كان تاريخ انعقاد المجلس فى هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوى المنصوص عليه فى المادة 72من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها فى المادة 71 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
مادة 74: يدعى مجلس الامة بمرسوم لاجتماع غير عادى اذا رأى الامير ضرورة لذلك او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس ولا يجوز فى دور الانعقاد غير العادى ان ينظر المجلس فى غير الامور التى دعى من اجلها الا بموافقة الوزارة.
مادة 75:يعلن الامير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
27-04-2011, 10:26 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

تابع /


ثم تليت المادة 76 من المشروع ونصها:
مادة 76: كل اجتماع يعقده المجلس فى غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ويبطل بحكم القرارات التى تصدر فيه.
سعادة وزير العدل: ما الحكمة من اشتراط ان يكون الاجتماع فى المكان المحدد؟
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا الشرط ضرورى من حيث الزمان والمكان حتى لا يجتمع بعض الاعضاء بطريق غير قانونى من حيث الزمان والمكان ويصدروا قرارات باسم المجلس وهذا لا يجوز.
سعادة وزير العدل: لماذا لايجتمعون كما حدث عندما اغلقت الوزارة فى مصر ابواب البرلمان على الاعضاء.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذه حالة استثنائية ويمكن ان يحصل مثل هذا الاجتماع بصفة سياسية لابصفة مجلس امة وهيئة تشريعية فى اجتماع رسمى.
(موافقة عامة على اصل المادة)
ثم تليت المواد 77 إلى 82 فوافقت عليها اللجنة موافقة عامة وفيما يلى نصها:
مادة 77: قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله فى المجلس او لجانه يؤدى أمام المجلس فى جلسة علنية اليمين الآتية:
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله واؤدى اعمالى بالامانة والصدق.
مادة 78: يختار مجلس الامة فى اول جلسة له رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد واذا خلا مكان اى منهما قبل ذلك اختار المجلس من الاعضاء من يحل محله الى نهاية مدته ويكون الانتخاب فى جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين فان لم تتحقق هذه الاغلبية فى المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثرية الاصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الاصوات اشترك معهما فى انتخاب المرة الثانية ويرأس الجلسة الاولى لحين انتخاب الرئيس اكبر الاعضاء سنا.
مادة 79: يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوى اللجان اللازمة لاعماله ويجوزلهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
مادة 80:جلسات مجلس الامة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او ربع اعضائه ثم يقرر المجلس ما اذا كانت الجلسة تظل سرية ام لا.
مادة 81: يفصل مجلس الامة فى صحة انتخاب اعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية.
مادة 82: مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
ثم تليت المادة 83 نصها:
مادة 83: يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وذلك فى غير الحالات التى يشترط فيها اغلبية خاصة وعندما تتساوى الاصوات يعتبر الامر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
السيد يعقوب الحميضى: ما الحكمة اذا لم تتوفر الاغلبية اللازمة لاجتماع المجلس فى الدعوة الأولى ولا فى الدعوة الثانية.
السيد الدكتور عثمان خليل: لوان هذا المجلس هيئة ادارية كالبلدية كان يمكن القول بان الثانى يكون صحيحا ايا كان عدد الحاضرين ولكننا بصدد مجلس امة وهيئة تشريعية تصدر قوانين عامة تلتزم بها الدولة كلها فلا يجوز مهما تعدد التأجيل ان يصبح الاجتماع بأقل من اغلبية الاعضاء المطلقة.
السيد يعقوب الحميضى: افترض ان مشروع قانون وموضوعه لا يريد الاعضاء الموافقة عليه فيتعمدون الغياب حتى لايصح الاجتماع.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذا بذاته دليل على ان الغياب معناه رفض الموضوع.
السيد يعقوب الحميضى: ولماذا يعتبر تساوى الاصوات رفضا للموضوع.
السيد الدكتور عثمان خليل: لانه لم تتحقق الاغلبية اللازمة لاقراره فيظل القديم على قدمه.
(موافقة عامة على اصل المادة)
ثم تليت المواد من 84إلى 111 فوافقت عليها اللجنة موافقة عامة ونصها كالآتى:
مادة 84: تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة وللمجلس ان يبدى ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
مادة 85: الوزراء الذين ليسوا اعضاء فى مجلس الامة لهم حق حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته دون ان يكون لهم حق التصويت.
مادة 86: يسأل كل وزير لدى مجلس الامة عن اعماله وزارته اما رئيس مجلس الوزراء فلا يسأل لدى المجلس المذكور ولايتولى مع الرئاسة اية وزارة.
مادة 87: اذا قرر مجلس الامة عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر الوزير معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ولايجوز طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس الامة الا بناء على طلبه او طلب موقع من ربع اعضاء المجلس على الاقل ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره
27-04-2011, 10:40 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

الجلسة الثامنة


المجلس التأسيسى

محضر جلسة 8/62

يوم الثلاثاء 27 مارس سنة 1962م

الموافق 13شوال سنة 1381 هجرية

الساعة الثامنة والنصف صباحاً

اجتمع المجلس التأسيسى فى مقره فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 27 مارس سنة 1962م – الموافق 20شوال سنة 1381هجرية برئاسة صاحب السعادةرئيس المجلس التأسيسى السيد عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم،وبحضور السادة الاعضاء المحترمين:

احمد خالد الفوزان الدكتور احمد الخطيب

الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح حمود الزيد الخالد

خليفة طلال الجرى الشيخ خالد عبد الله السالم الصباح

سعود العبد العزيز العبد الرزاق سليمان احمد الحداد

الشيخ سالم العلى الصباح الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح

الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الشيخ صباح السالم الصباح

عبد اللطيف محمدالثنيان عباس حبيب مناور

عبد الرزاق سلطان امان عبد الله فهد اللافى الشمرى

على ثنيان صالح الأذينة الشيخ عبد الله الجابر الصباح

مبارك عبد العزيز الحساوى محمد وسمى ناصر السديران

محمد يوسف النصف منصور موسى المزيدى

الشيخ مبارك العبد الله الاحمد الصباح الشيخ محمد احمد الجابر الصباح

نايف حمد جاسم الدبوس يوسف خالد المخلد المطيرى

وقد حضر الجلسة ايضا السيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ.

وقد تغيب عن حضور الاجتماع السادة الاعضاء المحترمين:

الشيخ جابر العلى السالم الصباح عبد العزيز حمد الصقر

محمد رفيع حسين معرفى يعقوب يوسف الحميضى

وعند دخول السادة الاعضاء الى قلعة الجلسات وقعوا على دفتر الحضور وبعدها افتتح صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى الجلسة باستكمال النصاب القانونى وطلب سعادة الشيخ جابر الاحمد(وزيرالمالية والاقتصاد) الكلام وقال: احب ان اخبر المجلس الموقر ان حضرة صاحب السمو امير البلاد قد امر بدفع مليونى دينار كويتى تبرعا للثورة الجزائرية وعندئذ دوت القاعة بالتصفيق الحساد من السادة الاعضاء المحترمين.

ثم قال صاحب السعادة رئيس المجلس لنبدأ بمناقشة جدول اعمال هذه الجلسة وأوله محضر الجلسة السابقة فتكلم سعادة السيد حمود الزيد الخالد"وزيرالعدل" قائلا هناك تعديل فى الصفحة الثالثة من محضر الجلسة الماضية فيما يتعلق بقول سعادة وزير الصحة العامة السيد عبد العزيز حمد الصقر فبدلا من 120 فولت تصبح 1200 قارورة وبدلا من 400فولت 4000 قارورة.وقال السيد العضو المحترم سليمان الحداد انه فى الصفحة الثانية من المحضر لم يذكر اسمى فارجو ذكره لأن الكلام منسوب لى.ولم لم يكن من شئ آخر – حول المحضر طلب سعادة الرئيس من السيد الامين العام الاستاذ على محمد الرضوان تلاوة البند الثانى من جدول الاعمال والمتعلق فى الشكوى المقدمة من اصحاب المحلات التجارية فى شارع الشيخ فهد السالم وسوق واجف وقد قرأ السيد الامين العام نص الشكوى.وطلب السيد العضو المحترم عبد الرزاق سلطان امان الكلام قائلا: من الملاحظ ان السادة المشتكين لم ينظروا الى المشكلة الا من زاوية حقهم ومصلحتهم ولم ينظروا الى الموضوع من زاوية مصلحة المالك ايضا. لذلك فمن المفروض علىالمجلس الموقر عند مناقشة هذا الموضوع أن ينظر فى مصلحة الطرفين المستأجر والمالك.

فقال سعادة الرئيس اقترح احالة هذه الشكوى الى اللجنة المختصة وقد وافق المجلس على احالتها للجنة المختصة بالاجماع.

ثم انتقل المجلس الموقر بعد ذلك الى مناقشة البند الثالث من جدول الاعمال والمتعلق بالشكوى المقدمة من اهالى قرية الجهراء حيث طلب سعادة الرئيس من السيد الامين العام تلاوة نص الشكوى وبعدها تكلم نائب رئيس المجلس التأسيسى قائلا الدكتور احمد الخطيب قائلا اعتقد انه بالنسبة لعريضة التظلم هذه التى تقدم بها هؤلاء الاشخاص ليست مقتصرة فقط فى قرية الجهراء بل تشمل جميع القرى واقترح ان يوصى المجلس الموقر اللجنة التى ستدرس هذا الموضوع بأن تنظر فى حالة جميع القرى. وطلب السيد العضو المحترم نايف الدبوس الكلام قائلا: أوافق على ماجاء فى كلام الدكتور احمد الخطيب واضيف أيضا انه بالفعل جميع القرى تنقصها الكهرباء والطرق والاشياء الضرورية الاخرى اللازمة للحياة.

وقال السيدمبارك عبد العزيز الحساوى لا شك ان موضوع القر ىمنسى من قبل الحكومة واعتقد انه يجب على الحكومة ان تعتنى بعملية التنظيم فى القرى والمدينة ايضا ونرجو من معالى وزير الاشغال العامة ان يهتم فى السيرفى تخطيط القرى والمدينة عامة، لان التخطيط حتى فى المدينة يتوقف بعض الاحيان بسبب الروتين الحكومى لذلك نرى البنايات الشامخة بجانب الأكواخ القديمة وكما قلت فأن سبب تأخير التخطيط يرجع فى بعض الاحيان الى الروتين الحكومى كرخصة البلدية مثلا او غيرها.

ثم تكلم سعادة الرئيس قائلا: اقترح احالة الشكوى الى اللجنة المختصة وطلب الشيخ سالم العلى(وزير الاشغال العامة) الكلام وقال: ان التنظيم من اعمال المجلس البلدى ولهذا المجلس رأيه فى هذا الموضوع والبلدية جادة فى اعمالنا وينقصها بعض الاحيان الفلوس وهى على اتصال دائم بوزارة المالية والاقتصاد. والمشاريع الآن تسير بشكل حسن وعن قريب انشاء الله سنسير سيرا أحسن وسيرى الاهالى الاعمال التى سننجزها ولذلك يجب على الجميع ان ينظروا الى الكويت على انها تبنى من أجل المستقبل.ويستطيع هذا المجلس الموقر ان يستعلم عن مخططات واعمال المجلس البلدى عن طريق اتصاله به وأخذ المعلومات التى تهمه.

وتكلم نائب رئيس المجلس التأسيسى الدكتور احمد الخطيب قائلا: احب أولا ان اشكر السيد وزير الاشغال العامة على ماقدمه لنا وما قاله وأريد ان اقول اننا لوعلمنا بمشاكل البلدية التى تجابهها لاستطعنا ان نساعد المجلس البلدى فى اعماله واننى اقترح توصية الى الحكومة وهى ان تحاول الوزارات اعطاءنا فكرة عن الاعمال والمشاريع التى تنوى تنفيذها وعن العقبات التى تعترض طريقها حتى نتمكن بالفعل من التصرف فى بعض الاحوال على ضوء المعلومات التى لدينا. ثم تكلم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزيرالداخلية) وقال أحب أن ارد على السيد مبارك عبد العزيز الحساوى وهو ان الوزارات تعمل على ضوء ما رسمه صاحب السمومولاى امير البلاد. فهناك مثلا وزارة التربية والتعليم تعمل على نشر العلم والمعرفة وافتتاح المدارس من الابتدائية حتى الثانوية فى جميع انحاء الكويت وكذلك وزارة الاشغال العامة التى تقوم بالتنظيم وشق الطرق فى جميع انحاء البلاد وكذلك ايضا وزارة الكهرباء والماء التى تعمل لايصال الكهرباء الى جميع قرى الكويت وقد بدأت بذلك فى قرية الجهراء وسيعمل على تعميمها فى جميع القرى وكذلك ايضا وزارة الداخلية التى تعمل على نشر المخافر فى جميع انحاء البلاد لحفظ الامن. ولذلك فان جميع الوزارات ناشطة لرفع مستوى الشعب والبلاد.

وتكلم السيد العضوالمحترم مبارك الحساوى قائلا: اننى احب ان أوضح كلامى وأوكده لقد قلت اننا نلاحظ ان الكثير من البيوت التى تأمر البلدية بازالتها تظل على حالتها بعد الهدم ولا يبنى عليها أى بناء وهذا مما أوجد ازمة فى المساكن.

كما ان هناك الشوارع المشوهة من البنايات القديمة المتداخلة فى البنايات الحديثة.فلوان هذه البنايات القديمة ازيلت وبنى عليها عمارة مكونة من اربعة طوابق لاستفاد المواطنون منها كما ان عملية الروتين فى البلدية مثلا وصعوبة الحصول على رخصة البناء يعرقل عملية التنظيم وتجميل المدينة، واننا لاننكر فضل الحكومة واعمالها المشروعات التى انجزتها وتعددها.لكن هناك بعض النقاط التى يجب عليها الاسراع بها لتفادى شكوى الجماهير.

ثم تكلم السيد نايف الدبوس قائلا: اعتقد اننا فى الماضى قد وافقنا على عرض اى شكوى الى اللجان المختصة التى تدرسها وتعيدها مجددا الى المجلس ولذلك فالواجب ان نحيلها الى اللجان المختصة وبعدها يناقشها المجلس.

وطلب سعادة وزير الاشغال العامة الشيخ سالم العلى الكلام وقال: احب ان ابين للمجلس الموقر ان جميع اعمال الحكومة ومشاريعها لايمكن ان تنجز الا برخصة من البلدية ولا يتم ا ى بناء فى الكويت الا بـأذن من البلدية،واقترح على المجلس الموقر ان يكلف لجنة تذهب الى البلدية وتستفسر عن ذلك وتكتب التوصيات التى تراها وتعرضها على المجلس.ووزارة الاشغال لايمكن ان تبنى الا بأذن خاص من البلدية خاصة بعد ان تدرس نوع البناء ومدته.

وتكلم السيد نائب رئيس المجلس التأسيسى الدكتور احمد الخطيب قائلا: اننى أؤيد وزير الداخلية فى نقاط هامة أوردها فى حديثه حول الانجازات التى تقوم بها الدولة ولكن اعمال الحكومة هذه تظل بعيدة عن الكويتين.وانا ارى ان يحل هذا الاشكال بتوصية اقترحها على الحكومة وهى ان تحاول ان تضع لنا برامجها خلال السنوات القادمة حتى يمكننا بالفعل ان نطلع على انجازات مشاريع الحكومة كاملة وحتى نستطيع ان نرد على شكاوى المواطنين فى رأى سديد معتمد على الحقائق فمثلا يمكن ان تكون وزارة الكهرباء والماء قد وضعت مشروعا شاملا لتوصيل الكهرباء الى جميع القرى وكثير من الناس لا يعلمون بذلك لهذا فانهم يتقدمون بعرائضهم.ولنأخذ مثلا قضية الهاتف ومشكلته فى جميع الكويت فيمكن ان تكون وزارة البريد والبرق والهاتف قد وضعت مشروعا تسد حاجات الشعب فى هذا الموضوع ولكننا لا نعلم به ولوعلمنا لأمكننا ان نرد بشكل سليم وقوى.

وتكلم سعادة رئيس المجلس قائلا: تحال العريضة الى اللجنة المختصة لدراستها.


27-04-2011, 10:40 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

تابع / ...............



ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى بحث البند الرابع فى جدول الاعمال والمتعلق فى الاقتراح المقدم من السيد الدكتور احمد الخطيب حول الجزائر: ثم تلىالسيد الامين العام الاقتراح والتقرير المحالين من لجنة المقترحات ولجنة الشؤون الخارجية والارشاد والانباء.

وسأل سعادة الرئيس السيد العضو المحترم سليمان الحداد قائلا:بصفتك مقررا للجنة هل تريد ان تضيف او توضح اى شئ آخر؟

فأجاب السيد العضو المحترم سليمان الحداد ان اللجنة وافقت على اقتراحات الدكتور احمد الخطيب وقدمت تقريرا بذلك موزعا على الاعضاء.

ثم تكلم سعادة الشيخ جابر الاحمد وزير المالية والاقتصاد ورد بالنسبة للاقتراح بند يدعو الى اقامة مهرجان شعبى وحملة شعبية لجمع التبرعات واننى اعتقد ان اقامة المهرجان هو مجرد اظهار شعور وتعبير عنه وارى أن مجرد قيام بحملة تبرعات شعبية هو بالذات تعبير عن الشعور وان الجزائر الدولة المستقلة التى عانت الكثير هى بحاجة إلى مساعدة مالية وليست بحاجة إلى خطب ولذلك فاننى أرى لزوما لقيام المهرجان وانما يجب أن نقوم بالمساعدة المالية وحملة التبرعات الشعبية.

وتكلم السيد نايف جاسم الدبوس قائلا: اعتقد اننا لم نوافق على بحثنا للموضوع فى اللجنة وعقب على كلامه السيد العضو المحترم سليمان الحداد قائلا: فعلا لم توافق اللجنة عليه واتفقنا على ان التبرع وحده افضل من المهرجان.

وطلب نائب رئيس المجلس التأسيسى الدكتور أحمد الخطيب الكلام قائلا: ان القصد من المهرجان هو تعبئة الشعور العام وتهيئة الرأى العام فى الكويت لقيام حملة التبرعات ووضعه فى جو من الحماس لكى يتجاوب مع حملة التبرعات الشعبية.

ثم سأل سعادة الرئيس حضرات الاعضاء المحترمين عن رأيهم فى هذا الموضوع فتكلم السيد العضو المحترم نايف حامد جاسم الدبوس قائلا: اعتقد اننا لو جندنا الاذاعة الكويتية وبمساعدة وزارة الارشاد والانباء نكون قد هيئنا الجو أكثر وافضل من المهرجان. وتكلم سعادة السيد حمود الزيد الخالد (وزير العدل) قائلا: بالاضافة إلى تبرعات الحكومة واقامة حملة شعبية فاننى اطلب ارسال وفد إلى الجزائر للتهنئة.

وتكلم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزير الداخلية) قائلا: بالنسبة لارسال وفد تهنئة إلى الجزائر ارى انه من الواجب ارسال وفد واحد لا وفدين كما ينص الاقتراح.

فتكلم الدكتور أحمد الخطيب موضحا: المقصود هو اشراك شخص أو شخصين من لجنة الجزائر فى الوفد الرسمى الذى سيذهب للتهنئة وليس المقصود ارسال وفدين.

وقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزير الداخلية) بالنسبة لبند الاقتراح الذة يقول بالعمل لاعتبار يوم الاتفاقية عيدا وطنيا فاننى اخبر المجلس المقر ان سعادة وزير الخارجية صباح السالم الصباح سيثير هذا الموضوع فى الاجتماع المقبل لجامعة الدول العربية الذى سيعقد فى الرياض. وتكلم سعادة الشيخ صباح السالم الصباح (نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية قائلا: ان وزارة الخارجية بالفعل قد تثبت هذا الموضوع وستثيره فى جامعة الدول العربية.

وقال سعادة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (وزير الارشاد والانباء) اريد أن اخبر المجلس الموقر باننا سنبدأ فى حملة الدعاية للتبرعات فى الاسبوع القادم. وقال السيد العضو الحترم سليمان أحمد الحداد اننا حتى الآن لم نحدد عدد الاعضاء ونوعيتهم وموعد سفرهم فقال سعادة الرئيس: ان هذا شئ شكلى ويمكن ان يحدد فى حينه. وقال بعض الاعضاء المحترمين لنترك أمر تحديد هذه الامور إلى سعادة الرئيس.

ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى تلاوة البند الخامس من جدول الاعمال. فطلب السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد الكلام قائلا: ان اللائحة الداخلية للمجلس تنص على انه يجب ان يؤخذ رأى المجلس من ناحية المبدأ على المشروع القانون ومن ثم يناقش مادة مادة.

فسأل سعادة الرئيس السيد الخبير القانونى عن رأيه فيما قاله السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد فاجاب: ان تقارير اللجان لا تقرأ فى الجلسة فالمفروض انها وزعت وقرأها حضرات الاعضاء المحترمين. كما أنه يجب على اللجان ان تذكر فى آخر كل تقرير تقدمه اسم العضو الذى اختارته ليكون مقررا لها فى المجلس عند نظر المشروع. وبالنسبة لمشروع القانون يؤخذ رأى المجلس من حيث المبدأ عن موافقته على المشروع. ثم ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بحث المشروع مادة مادة.

ثم تلى السيد الامين العام مشروع القانون الخاص ببراءة الاختراع والنماذج الصناعية وقد ووفق على هذا المشروع بالاجماع من قبل جميع الاعضاء.

ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة البند السادس والاخير من جدول الاعمال والمتعلق بمشروع القانون حول مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والذى كانت قد درسته لجنة الشؤون الاقتصادية وقدمت تقريرا إلى المجلس بشأنه. فتكلم سعادة الشيخ جابر الاحمد (وزير المالية والاقتصاد) قائلا: اطلب تأجيل بحث هذا الموضوع إلى الجلسة القادمة لاننى استلمت المحضر والتقرير أمس ولم يكن لدى الوقت الكافى لدراسة التقرير.

فقال سعادة الرئيس موجها الكلام إلى السادة الاعضاء المحترمين: هل هناك اعتراض على التأجيل؟ وحيث لم يكن هناك من اعتراض اعلن سعادة الرئيس تأجيل بحث هذا الموضوع بناء على رغبة المجلس الموقر إلى الاجتماع القادم.

وطلب سعادة الشيخ صباح السالم الصباح (نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية) الكلام وقال لدى اقتراح اريد عرضه على المجلس وهذا نصه "اقترح ان يبادر المجلس التأسيسى دعوة لبعض اعضاء المجلس من الدول الشقيقة والصديقة لزيارة الكويت للوقوف على مدى التقدم الاجتماعى والاقتصادى والعمرانى فى بلادنا وذلك لتقوية العلاقات بيننا وبينهم.

وقد وافق المجلس بالاجماع على هذا الاقتراح. وعقب السيد العضو المحترم مبارك عبد العزيز الحساوى قائلا: لا شك أن هذا الاقتراح قيم ويجب أن يوافق عليه بالاجماع.

فأجاب سعادة الرئيس: لقد ووفق عليه بالاجماع من جميع السادة الاعضاء المحترمين.

ولما لم يكن من عمل آخر فقد اعلن صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى السيد عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم اختتام الجلسة فى تمام الساعة التاسعة وخمسون دقيقة صباحا.

الامين العام رئيس المجلس


13-06-2011, 01:31 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif





الجلسة التاسعة
0




المجلس التأسيسى
محضر الجلسة 9/62
يوم الثلاثاء 3 ابريل سنة 1962م
الموافق 27 شوال سنة 1381هـ
الساعة الثامنة والنصف صباحا
اجتمع المجلس التأسيسى فى مقره فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 3 ابريل سنة 1962م. الموافق 27 شوال سنة 1381هـ برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسى عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم وبحضور السادة الاعضاء المحترمين:
أحمد خالد الفوزان
الدكتور أحمد الخطيب
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح
حمود الزيد الخالد
خليفة طلال محمد الجرى
الشيخ خالد عبد الله السالم الصباح
سعود العبد العزيز العبد الرزاق
سليمان أحمد الحداد
الشيخ سالم العلى الصباح
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
الشيخ صباح الاحمد الجابرالصباح
عباس حبيب مناور
عبد الرزاق سلطان أمان
عبد العزيز حمد الصقر
عبد الله فهد اللافى الشمرى
عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
على ثنيان صالح الاذينة
الشيخ عبد الله الجابر الصباح
مبارك عبد العزيز الحساوى
محمد وسمى ناصر السديران
محمد يوسف النصف
منصور موسى المزيدى
الشيخ مبارك الحمد الصباح
الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
الشيخ محمد أحمد الجابر الصباح
يوسف خالد المخلد المطيرى
كما حضر هذه الجلسة ايضا السيد الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ وبعض الزائرين من السادة المواطنين وبعض رجال السلك الدبلوماسى الاجنبى ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون.
كما تغيب عن حضور الاجتماع فى هذه الجلسة السادة الاعضاء المحترمين:
الشيخ جابر العلى السالم الصباح
الشيخ صباح السالم الصباح
محمد رفيع حسين معرفى
نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضى
وقد افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا باستكمال النصاب القانونى وطلب سعادته من السيد الامين العام للمجلس التأسيسى الاستاذ على محمد الرضوان البدء بتلاوة جدول اعمال الجلسة وقد تلى السيد الامين العام البند الاول من جدول الاعمال والمتعلق باقرار محضر الجلسة الماضية فاعترض سعادة الشيخ سالم العلى وزير الاشغال العامة على ما جاء فى الصفحة الرابعة وفى الفرة الثالثة السطر الثانى والتى تذكر "لا يمكن ان تنجز إلا برخصة من البلدية " والتى يجب أن تكون "لا يمكن أن يبدأ تنفيذها إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية " كما انه اعترض على ما جاء فى نفس الصفحة والفقرة وفى السطر الخامس والاخير من محضر الجلسة الماضية حول ما جاء فى "لا يمكن ان نبنى إلا باذن خاص من البلدية خاصة بعد ان تدرس نوع البناء ومدته " والذى يجب ان يكون "....... لا تباشر البناء الا بعد موافقة البلدية على نوع وشكل البناء والذى ينسجم مع تنظيم المنطقة ".
ثم تكلم سعادة عبد العزيز حمد الصقر (وزير الصحة العامة ) حول ما جاء فى محضر الجلسة وفى الصفحة الثانية وفى الفقرة الثانية وفى الكلام المنسوب له قوله " ــ / 1200 قارورة والمقروض ان تكون "120 قارورة".
ثم سأل سعادة الرئيس حضرات السادة الاعضاء ان كان لديهم اى اعتراض آخر على محضر الجلسة وحيث انه لم يكن هناك من شئ آخر فقد انتقل المجلس إلى بحث المادة الثانية من جدول الاعمال والمتعلقة بالسؤال الموجه من السيد العضو المحترم سليمان الحداد إلى سعادة رئيس البلدية ووزير الاشغال العامة والذى يحوى على : " ........... متى تتم انتخابات مجلس البلدى؟ وما هى الاسباب التى اخرت الانتخابات إلى هذه المدة؟ وهل اعضاء المجلس الحاليين قانونيين أم لا؟
وقد تلى السيد الامين العام نص السؤال المذكور كما تلى ايضا نص جواب سعادة الرئيس البلدية على ذلك والذى يحوى : " ان وضع بلدية الكويت باعتبارها "هيئة محلية" وضع يجب اعادة النظر فيه من عدة نواح بعد انشاء المجلس التأسيسى وتنظيم الحكم فى البلاد على اسس جديدة. اما عن الانتخابات لعضوية المجلس البلدى على اساس قانونه الحالى رقم 20 لسنة 1960 فان موعدها لم يحن بعد ، فقد نصت المادة الثامنة على ان يحل محل اعضاء المجلس الاثنى عشر المعينين والمنخبين اعضاء الهيئة القائمة حاليا الاثنى عشر وتنتهى عضوية هؤلاء بانقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون ويجرى بعد ذلك انتخاب الاعضاء الثمانية وتعيين الاعضاء الاربعة الذى نص القانون على تأليف المجلس منهم. وعلى ذلك وبنص المادة الثامنة يكون موعد انتخاب اعضاء المجلس البلدى الثمانية واقعا بعد هذا التاريخ ، وما لم يعد القانون قبل ذلك بعد موافقته من مجلسكم الموقر فان الانتخابات سوف تتم طبقا للقانون.
وبناء على ما تقدم يكون سؤال حضرة العضو المحترم عن قانونية عضوية أعضاء المجلس الحاليين هى انها عضوية قانون إلى يوم 19/6/1962 وفق ما تقدم".
ثم طلب السيد العضو المحترم سليمان الحداد الكلام وقال:
" لقد تفضل سعادة الوزير بالرد مشكورا على السؤال ويهمنا من الجواب الفقرة الاولى منه التى تقول ان وضع البلدية باعتبارها هيئة محلية وضع يجب اعادة النظر فيه. ونظرا لما حصل فى دولة الكويت بعد الاستقلال من التغيير والتنظيم تمشيا مع الوضع الجديد فانى أؤيد اقتراح سعادة الوزير بأن البلدية لا بد من اعادة النظر فيه من الاساس.
والنقطة الثانية فى الجواب ان سعادة الوزير ترك للمجلس الموقر الخيار بين ترك موضوع مناقشة البلدية حتى الانتهاء من صياغة الدستور وبالطبع سيتعرض لها فى مواده ، أو تترك وتقوم البلدية نفسها بالدراسة وتقديم التوصيات بشأنها. إلا انى اخالف سعادة الوزير فى هذا لانه من الصعب الانتظار حتى ينتهى المجلس من وضع الدستور ليبت فى الامر.
وكذلك اخالفه فى ان تناقشه دائرة البلدية نفسها وتوصى علينا توصياتها.
لقد كان هدفى من السؤال ان اصل إلى هذه النقطة وهى ان يبحث المجلس الموضوع بكامله واطلب من سعادة الرئيس ان يطرح الموضوع للمناقشة لما له من أهمية".
وبعد ذلك سأل سعادة الرئيس السادة الاعضاء عن آرائهم. فتكلم نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد الخطيب قائلا: "ان قانون الانتخابات البلدية ينص على ان تجهز اللوائح وتعرض على الناس بأقل من مدة شهر ونحن نشعر ان هذا لم يتم كما ان المواطنون يشعرون بذلك ايضا هذه النقطة ، والنقطة الثانية هى انه لا يمكن ترك هذا الموضوع حتى تنتهى لجنة الدستور من وضع الدستور وتحديد الامور المتعلقة بالحكم الداخلى فى الكويت ، ولذلك فاننى اقترح أن تتألف لجنة من المجلس لدراسة هذا الموضوع ولابد لهذه اللجنة ان تستثير المجلس البلدى الحالى لانه لابد وان يكون له رأى وخبرة فى هذا الموضوع كما ان هذه اللجنة يمكن لها الاستعانة بالخبراء وبهذا يمكن لهذه اللجنة ان تساعد لجنة الدستور والمجلس البلدى.
وتكلم الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ( وزير الداخلية ) قائلا: هناك قانون لا يزال سارى المفعول وهو الذى ينظم موضوع اجراء انتخابات المجلس البلدى".
واجاب الدكتور أحمد الخطيب ( نائب رئيس المجلس) قائلا: ان جميع القوانين التى صدرت قبل القانون الاساسى لفترة الانتقال بحاجة إلى التجديد وان تتماشى مع الوضع الجديد الآن ويجب ان تتمشى مع صلاحية المجلس التأسيسى.
فقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزير الداخلية) لقد تكلم الدكتور عن القوانين وأنا أريد ان أسأله هل ستبقى هذه القوانين سارية المفعول أم تجرد؟
فأجاب الدكتور أحمد الخطيب قائلا: اننى اقول أن القوانين قبل فترة الانتقال يجب أن تكون مرتبطة مع العهد الجديد ومع سلطات المجلس التأسيسى التشريعية فان تناقضت معه يجب تعديلها.
وقال سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزير الداخلية ) اريد ان اسمع الاقتراحات التى يريدها الاعضاء لتنظيم ادارة البلدية".
وقال الدكتور أحمد الخطيب (نائب رئيس المجلس) اننى اقترح قبل قليل على أن يؤلف فى المجلس لجنة لدراسة البلدية وتنظيمها وان ترفع هذه اللجنة دراستها إلى المجلس ، وبهذا نكون قد ساعدنا فى حل مشكلة البلدية ونسيرها على أسس تتناسب والوضع الجديد فى الكويت
وطلب سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح (وزير المالية والاقتصاد ) الكلام وقال:
"من الواضح ان القانون الحالى للبلدية لا يتناسب مع الوضع الجديد ومع المجلس التأسيسى لذلك فاننى اقترح أن يحال القانون الخاص فى البلدية والذى يطبق الآن إلى لجنة الشؤون التشريعية فى المجلس التأسيسى لتقديم بعض التوصيات أو التعديل على هذا القانون وعرضه على المجلس.
وتكلم الدكتور أحمد الخطيب قائلا: اسحب اقتراحى واوافق على اقتراح سعادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.
فسأل سعادة الرئيس السيد الخبير القانونى عن رأيه فى الموضوع فأجاب : يحال إلى لجنة المرافق العامة لأنها صاحبة الاختصاص.
ثم اعلن سعادة الرئيس: يحال سؤال السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد وجواب سعادة رئيس البلدية إلى لجنتى الشؤون التشريعية والمرافق العامة.
وقد ووفق على هذا الاقتراح بالاجماع.
يتبع / ...............

فى الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين.
 
التعديل الأخير:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
27-04-2011, 10:34 AM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

تابع /


مادة 88: اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص فى المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء رفع الامر الى رئيس الدولة وللامير فى هذه الحالة ان يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة او ان يحل مجلس الامة وفى حالة الحل اذا قرر المجلس الجديد عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرارالمجلس فى هذا الشأن وتشكل وزراة جديدة.
مادة 89: اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاى سبب من الاسباب يستمر فى تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.
مادة 90: يفتتح الامير دور الانعقاد السنوى لمجلس الامة ويلقى فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشئون العامة التى جرت خلال العام المنقضى وما تعتزم الحكوم اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد وللامير ان ينيب عنه فى الافتتاح او فى القاء الخطاب الاميرى رئيس مجلس الوزراء.
مادة 91: يختار مجلس الامة لجنة من بين اعضائه لاعتداد مشروع الجواب على الخطاب الاميرى متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه وبعد اقراره من المجلس يرفع إلى الامير.
مادة 92: للامير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الامة لمدة لاتتجاوز شهراولا يتكرر التأجيل فى دور الانعقاد الواج الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
مادة 93: للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم يعين فيه اسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس وجب تكوين المجلس الجديد واجتماعه فى ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.فان لم يتحقق ذلك يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن.
مادة 94:عضو المجلس يمثل الامة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لاية هيئة عليه فى عمله بالمجلس او لجانه.
مادة 95: لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين ويحال كل اقتراح بمشروع قانون يتقدم به عضو او اكثر من اعضاء المجلس الى لجنة المقترحات لفحصه وابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه فإذا رأى المجلس فى ضوء قرار اللجنة نظره اتبع فيه حكم المادة التالية.
مادة 96: يحال كل مشروع قانون الى اللجنة المختصة من لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل مناقشة المجلس لمواده.
مادة 97: عضو المجلس حر فيما يبديه من الآراء والافكاربالمجلس او لجانه ولاتجوزمؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال.
مادة 98: لايجوزاثناء دور الانعقاد فى غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس اواى اجراء جنائى اخر الا باذن المجلس ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات اثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دواما فور انعقاده باى اجراء يتخذ فى غيبته ضد اى عضو من اعضائه.
مادة 99: لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة فى اختصاصاتهم وللمسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة.
مادة 100: لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة فى اختصاصاتهم وبمراعاة حكم المادتين 86و 87 من الدستور يجوز ان يؤدى الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس.
مادة 101: يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى بصدده ولسائر الاعضاء حق ا لاشتراك فى المناقشة.
مادة 102: لمجلس الامة ابداء رغبات للحكومة فى المسائل العامة وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تحيط المجلس علما باسباب ذلك وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
مادة 103: يحق لمجلس الامة فى كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق فى اى امر ويجب على الوزراء وجميع موظفى الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التى تطلب منهم.
مادة 104:يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التى يبعث بها المواطنون الى المجلس وتستوضح اللجنة الامر من الجهات المختصة وتعلم صاحب الشان بالنتيجة.
مادة 105: يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الامة كلما طلبوا الكلام ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او ينبيوهم عنهم وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته.
مادة 106: توضع بقانون لاحئة مجلس الامة الداخلية متضمنة نظام سير العمل فى المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها فى الدستور وللمجلس ان يضع الاحكام التفصيلية المكملة لتلك اللائحة.
مادة 107: حفظ النظا داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولايجوز لاية قوة مسلحة دخول المجلس ولا الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه.
مادة 108: تعين بقانون مكافأت رئيس مجلس الامة واعضائه وفى حالة تعديل هذ ه المكافأت لا ينفذ هذا التعديل الا فى الفصل التشريعى الثانى للمجلس.
مادة 109: لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولى الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التى يجوز فيها الجمع وفقا للدستور وفى هذه الحالات لايجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى.
مادة 110: بمراعاة ما نص عليه فى المادة السابقة يسرى فى شأن عضو مجلس الامة حكم المادة 121 من الدستور.
مادة 111: لايمنح اعضاء مجلس الامة اوسمة اثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك العضو الذى يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الامة وبذلك انتهت اللجنة من القراءة الاولى للمواد المقترحة فى الباب الاول والباب الرابع حتى نهاية احكام السلطة التشريعية.
ثم ذكر الدكتور عثمان خليل ان المادة التالية وهى رقم 112 تحذف لانها وردت خاص فى الاحكام العامة وهو المادة 38 .(فوافقت اللجنة على ذلك موافقة عامة).
وطلب السيد الدكتور عثمان خليل ان تعقد اللجنة جلستين اسبوعيا بدلا من جلسة واحدة حتى يمكن انجاز مهمة مناقشة المشروع بالسرعة اللازمة.
سعادة رئيس المجلس: تعمل جلسة يوم السبت الى جانب جلسة يوم الثلاثاء بعد انتهاء جلسة المجلس. (فوافقت اللجنة على ذلك).
ثم رفعت الجلسة حيث كانت الساعة العاشرة والربع على ان تعود للاجتماع يوم السبت القادم فى تمام الساعة التاسعة صباحا لمتابعة بحث المشروع.
سكرتير اللجنة امين السر الرئيس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
05-08-2011, 04:34 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

القبس تحاور أمين المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور (1) علي الرضوان: لا وجود للدستور لولا عزم عبدالله السالم تحويل الكويت إلى دولة

Pictures%5C2009%5C06%5C14%5Cc4ad41ad-69a6-4bb5-97ca-8f150c28fb71_main.jpg
الرضوان في مكتبته الزاخرة (تصوير : مصطفى نجم)
حاوره د. محمد الفيلي :
الاستاذ علي الرضوان، امين عام المجلس التأسيسي، وامين عام اول مجلس للأمة، وقد التقيت به في المرة الاولى عندما كنا اعضاء في مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، قبل اشهارها، وكان يعرض باقتضاب لمناقشات المجلس التأسيسي بمناسبة البحث في بعض المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، وهو اقتضاب تفرضه طبيعة الرجل من جهة، واسلوب العم جاسم القطامي في الادارة من جهة أخرى، فهو لا يتردد في تذكيرنا بجدول الاعمال متى احس بأن النقاش قد خرج عنه، وكنت استفسر من الاستاذ علي عن بعض الامور التي عرض لها المجلس التأسيسي أو لجنة الدستور، فيجيب بقدر السؤال.
أما عن هذا اللقاء فله قصة، فعندما تبنت «القبس» فكرة الحوار الوطني للتعامل مع مشكلة اداء السلطات العامة والعلاقة بينها، كان من الطبيعي ان يكون للدستور في هذه المبادرة محل مهم، و لطرح البحث في ظروف ولادة دستور 1962 محل مهم ايضا، ولقد اقترحت على الاخوة في «القبس» الالتقاء بالرجل، فهو شاهد عيان مهم جدا، لانه تابع بحكم عمله مراحل هذه الولادة في لجنة الدستور، وفي المجلس التأسيسي، كما ان شهادته مهمة باعتباره من القانونيين الكويتيين القلائل آنذاك.. واذا كان إقناع الاخوة في «القبس» بأهمية اللقاء سهلاً، فإن اقناع الاستاذ علي ليس بالسهولة ذاتها، فهو محام ممارس يفرض عليه هذا النشاط التزامات متعددة، وهذا يعني جدول اعمال مليئا، ثم ان الرجل يقضي اجزاء من عامه خارج البلاد، وكان قبول الرجل باللقاء مرهونا بشروط، من ابرزها ان يبتعد اللقاء عن السياسة بمعناها الضيق، وكان الترتيب ان يكون اللقاء من جزءين، اولهما خاص بالظروف المحيطة بولادة دستور 1962 وثانيهما الوقوف عند مواد الدستور، او على الاقل المواد التي اثارت نقاشا أو خلافات شديدة قبل اقرارها.
وبناء على طلب الرجل، اذكر امرين فقط، الاول لأهميته الفنية والثاني لدلالاته. اما المسألة الفنية فهي ملاحظة خاصة بمحاضر لجنة الدستور والمجلس التأسيسي فإن النسخة المنشورة منها في ملحق مجلة الحقوق غير موقعة من امين السر ورئيس المجلس، وقد اكد الاستاذ علي بأن المحاضر المنشورة هي ذاتها المحاضر الرسمية وان النسخ الموقعة كانت لديه في مكتب الامين العام ولدى الرئيس عند تركه للعمل في مجلس الامة.. والامر الآخر هو تذمر الرجل من الرقابة المسبقة على تداول المطبوعات، فعندما ابديت اعجابي بمكتبته ونظامها، اخبرني انه كان يطلب بعض الكتب من الخارج، وقد عانى من واقع الرقابة على المطبوعات حتى لو كانت لغير غرض التوزيع العام، واحتجاز كتبه لدى الرقابة كان يدفعه لمخاطبة بعض المسؤولين الذين كانوا ينهون هذه المشكلة بأريحية شديدة، وهو امر يشكرون عليه ولكنه لا يحل اصل المشكلة، فمن غير المقبول لديه ان يقرر موظف في وزارة الاعلام ما يجوز له ان يقرأه وما لا يجوز.
وهو اليوم يطلب بعض الكتب على محل اقامته في اوروبا، ولكن النتيجة هي ان الزحف المنظم لهذه الكتب على المساحات الموجودة في مسكنه هناك اصبح يشكل عبئا عليه، فمساحة مسكنه هناك اقل من مساحة مسكنه في الكويت.
اما عن الجزء المنشور لاحقا من اللقاء فكان امامي خياران، إما تفريغ تسجيل اللقاء كما هو، وإما إعادة كتابة الموضوع، فوجدت ان مجرد التفريغ يجعل امام القارئ عملاً يصعب فهمه، فالفهم في السماع لا يرتبط فقط بالالفاظ المسموعة، ولكن يستند إلى نبرة الصوت وحتى إلى الاشارات والايماءات وهي في مجموعها لغة غير مكتوبة، اما اعادة الكتابة فإنها تفقد الموضوع بعض تلقائيته، فوجدت من الافضل اعادة كتابة الحوار في حدود ازالة العائق المترتب على صعوبة قراءة الكلام المحكي مع الاحتفاظ - قدر الامكان - بروح الحوار واللغة المحكية كي لا اجرد الموضوع من تلقائية الحوار الشفهي وقبل أن أخلي بين القارئ واللقاء فإني أود أن أسجل عددا من الملاحظات والانطباعات خرجت بها من هذا اللقاء:
ــ إذا كان أمر التوافقية في إعداد الدستور القائم امراً مفروغاً منه فإن هذه الشهادة تؤكد بأنها توافقية سبقتها مفاوضات مضنية، وأن كل الأطراف حاولت جاهدة أن تحصل على أقصى ما تستطيع.
ــ إذا كانت أدوار المشاركين في إعداد دستور 1962 معروفة فإن هذه المقابلة تلفت النظر إلى دور الشيخ سعد العبدالله - رحمه الله - فلقد كان مفاوضا لا يستهان به، على الرغم من صغر سنه آنذاك، فقد استخدم كل أساليب المناورة في مفاوضاته، ولم يتردد أحيانا في رفع سقف مطالباته في بعض المسائل، باعتبار أن تنازله عنها يفتح الباب أمامه للحصول على مطالب أخرى.
ــ إن المذكرة التفسيرية للدستور عنصر مهم في هيكله، ووجودها كان ضروريا للتعامل مع التوفيقية التي اخذ بها الدستور، كما ان هذه التوفيقية هي التي تفسر ان الدستور قد اخذ ببعض الأحكام على مستويين: حد أدنى مقبول وحد أعلى مأمول، والنزول عن الحد الأدنى المقبول لن يشكل تعديلا للدستور الكويتي، بل هدما لهيكله ومسخا لروحه.
أعتقد أن من المهم الالمام بالظروف المحيطة بولادة دستور 62، والأطراف التي عملت على هذه الولادة، وظروف المخاض والخروج إلى الحياة لبعض مواد هذا الدستور. فبعض المواد مثل المادة الثانية او الرابعة او السادسة والخمسين، مرت بمخاض عسير طويل جدا، وقد احتاجت أحيانا لمساعدة خارجية في الولادة. لذا اقترح ان نتناول الموضوع في جزءين فنستذكر اولا ظروف ولادة دستور 1962، واسباب تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي لاكثر من مرة، واسلوب تشكيل لجنة الدستور، والفريق القانوني، والجو العام المصاحب لعمل اللجنة والمجلس التأسيسي. ومن بعد ذلك نأمل الوقوف معك امام نصوص الدستور كلها او على الأقل ما ترى انها تحتاج لوقفة خاصة.

• كيف اختمرت فكرة دستور 62، لانه سبقته تشريعات متعددة في نهاية الخمسينات وفي بداية الستينات.. فهل لهذه التشريعات علاقة بولادة الدستور؟
ــــ لنرجع من البداية، صاحب الفضل الأساسي في ظهور هذا الدستور هو المرحوم عبدالله السالم. فلولا وجوده، حتى بوجود الحركة الشعبية في ذلك الوقت بقيادة الدكتور احمد الخطيب، ما كان يمكن أن يكون للدستور نظام وتنظيم، فقد كان في ذهنه من بداية أول يوم حكم فيه مشروع تحويل هذه الإمارة إلى دولة، لذلك بدأ من البداية بكل الأشياء التي توقف موضوع العشائرية، وأضرب مثلا عندما بدأ البترول في الكويت يأتي بعوائد مجزية كان عبدالله مبارك الحاكم بأمره وفهد السالم الحاكم بأمره، وعبدالله السالم كان متواضعا يمشي بشكل بسيط.
وقد اراد ضبط المالية فلا تستقيم امور الدولة من دون ذلك، فجاء بالشيخ جابر الأحمد رحمه الله ووضعه وزيرا للمالية وكانت النتيجة بعد فترة ان جاء جابر الأحمد وقال انه لا يستطيع إدارة المالية لأن هناك شيكات تسحب منها، وبعدها قام عبدالله السالم بمواجهة كبار افراد الاسرة وبوضوح تام، ونتج عن ذلك خروج بعضهم من الكويت، وكان يقول انه يجب ان نعمل نظاما للميزانية وللدخل، نريد عمل دولة فيها ميزانية ليست للأسرة، وإنما للبلد، فكانت لديه هذه الفكرة، وطبعا في هذه المرحلة كانت الأسرة الاقتصادية هي التي كانت متصدرة ويسندها في ذلك تاريخها في مجلس 38، وبدؤوا يستدعون أشخاصا مثل السنهوري لوضع الكثير من القوانين والأسس.
في تلك الفترة بدأت المجالس في الكويت، وكل مجلس كان يصطدم بفهد السالم وغيره، فقال عبدالله السالم لماذا لا يكون هناك مجلس منتخب مستقل وله كيان، فبدأت فكرة وضع دستور وسنّ نظام أساسي للدولة، وكان هناك عدة أفكار حسب علمي، مثل أن تكون هناك لجنة لوضع الدستور، ولكن هل نعمل انتخابات لهذه اللجنة أم لا؟ ولا أعلم شيئا عن التداخلات التي كانت قائمة، فلم اكن قريبا من المشهد لانني كنت في مرحلة الدراسة الجامعية في الخارج، ولكن كان هناك اشخاص مثل الاخ المرحوم يوسف ابراهيم الغانم قريبين من هذا الامر يبدون المشورة وعلى اطلاع على هذه الاحداث، أيضا د أحمد الخطيب له علاقات قديمة مع عبدالله السالم وكان على علم واطلاع بما يجري من تفاصيل.

انتخاب المجلس التأسيسي
ــ انا لا أعلم التفاصيل، لكن ما أعلمه ان البداية كانت عملية المطالبة بقانون أساسي أو دستور، وحكم منظم وبرلمان، واستقر الرأي في النهاية على القانون الأساسي الذي صدر والذي بموجبه انتخب المجلس التأسيسي، وفعلا نتيجة الانتخابات عكست التحالفات الثلاثة عبدالله السالم، الأسرة الاقتصادية، الحركة الشعبية، وعندما ترى تركيبة المجلس التأسيسية، فيه مجموعة موالية للأسرة، وأخرى موالية للأسرة الاقتصادية، ومجموعة موالية للحركة الشعبية، ومجموعة أيضا مستقلين وهي بسيطة، واختاروا عبداللطيف ثنيان وهو عضو في مجلس 1938 رئيسا للمجلس التأسيسي، وكانت طريقة ابو بدر (عبد اللطبف ثنيان) أن يكون كل شيء بالتشاور خارج الاجتماعات الرسمية، وكان يتصل بجميع الأطراف، علاقته بالقوميين جيدة كان يتعامل مع الدكتور احمد الخطيب يوميأ فهو نائبه في المجلس، بالنسبة للاسرة الاقتصادية وهو تقريبأ جزء منهم، فيما علاقاته مع عبدالله السالم كانت حميمة جدا، وهذا الأمر افادنا في كيفية سير الدستور، والملاحظ من المحاضر ان اللجنة لم تنتخب مباشرة بعد اجتماعات المجلس التأسيسي، وبقيت فترة، وكان الممكن في أول يوم تنتخب لجنة الدستور مع الرئاسة، وأجلت حتى ينظم المجلس عمله وايضأ كي يكون هناك وقت لمختلف الأطراف لكي يأخذوا وقتهم بالتفكر. (الجلسة الاولى انعقدت بتاريخ 20/1/1962 وتم انتخاب اعضاء اللجنة في الاجتماع السادس بتاريخ 3/3/1962).

التأسيس أظهر الاحجام
• هل نتيجة الانتخابات هي التي أدت الى التريث قليلا في التشكيل؟
ــ لا، لا أعتقد، لأن هذه التحالفات كانت موجوده قبل المجلس التأسيسي وكانت حميمة، بالعكس انتخابات المجلس التأسيسي عكست وضع القوى السياسية في البلد وبينت حجمها، والتحالفات والمناقشات التي كانت تجري انعكست في المجلس التأسيسي، فالمجلس جاء والكل راض من الأطراف الثلاثة.
• نعلم أن القوى السياسية التي شكلت المجلس فيها جمعيات نفع عام تعكس بشكل او بآخر التوجهات السياسية القائمة مثل النادي الثقافي القومي وجمعية الارشاد الاسلامي القريبة من الاخوان المسلمين فهل كان لهذه الجمعية نشاط مباشر في العمل السياسي بما يسمح بوجود ممثلين لها ؟
ـــ لا. أصلا كان دورها بسيطا والحركة الدينية السياسية لم يكن لها وجود حقيقي على الساحة، وماكان موجود على الساحة الشعبية هو النادي الثقافي القومي وكان له تأثير في البلد، وغرفة التجارة في بداياتها كانت تمثل ثقة البلد بعلاقاتها، لكن لم يكن نشاطات دينية، فكان لهم جمعية ارشاد ولم يكن لها كيان شعبي، أو ماكانت تدخل في البرامج السياسية، هذا الوضع الذي كان سائداً آنذاك.

دور الشيخ سعد
أثناء المشاورات التي كانت تجري من وراء الستار في لجنة الدستور، قام عبداللطيف ثنيان واستشار عبدالله السالم وطلب ممثلأ للأسرة فاتفق على أن يكون ممثل الأسرة هو الشيخ سعد العبدالله، و لا أعرف إن كانت الأسرة هي التي اختارته أو أن الشيخ عبدالله السالم اختاره، ولكن اتفق معك انه كان يتكلم باسم الأسرة وليس باسم عبدالله السالم، وطبيعي أن يكون ضمنهم عبداللطيف ثنيان، أعضاء الحركة الشعبية رشحوا يعقوب الحميضي، والأسرة الاقتصادية رشحت حمود الزيد وأصبحوا أربعة وبقي شخص واحد، وترك هذا الموضوع مفتوحا وكان الاتفاق أن يكون الشخص الخامس من المحايدين وان تكون اللجنة بالتزكية، والمفاجأة كانت يوم الجلسة، فقد رشح سعود العبدالرزاق، والخطيب أخذ بخاطره لأن العبدالرزاق قريب من الأسرة، ومعنى ذلك أن الأسرة سيكون لها مركزان وقام الخطيب بترشيح نفسه، وكان عدد اعضاء المجلس 31 (الحضور 28 ) وكانت نتيجة الفرز حصول يعقوب الحميضي على أكثر الأصوات (28) وبعده عبد اللطيف ثنيان (26) وبعده الشيخ سعد (24) وبعده حمود الزيد (25). وسعود العبد الرزاق (17) و الخطيب (15)، ويبدو ان المسألة مدبرة على كل حال هو صوت واحد الذي حسم الأمر .
المهم اجتمعنا في الجلسة وقال عبداللطيف ثنيان الشيخ سعد رشح محسن حافظ لأن يكون خبيرأ في لجنة الدستور و محسن عبد الحافظ كان رئيس الفتوى والتشريع بالكويت، و هو للامانة قانوني ذو مستوى عال جدأ وذكي جدا والآراء التي يبديها من دون توجيهات مسبقة ممتازة «بس هو جاي»، كما يقول المثل عبد مأمور، «ولما يترك الموضوع له تلاقيه غير». وهو الذي وضع الدستور المؤقت وقانون الانتخاب للمجلس التأسيسي. المهم قال الاعضاء نحتاج لخبير محايد ولا يجوز أن نعتمد على مستشار الحكومة و كلما اقترحنا فكرة لاتريدها الحكومة او الاسرة قال ما يجوز.
وقال لي المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس: ما رأيك ياعلي فقلت لهم ان هناك استاذ قانون دستوري في مصر مشهور جدأ وعندما كنت أدرس في جامعة القاهرة كان هو الممتحن الخارجي في لجنة الامتحان الشفهي لانه من حامعة عين شمس ونصحت أن يستعينوا به لمشروع الدستور و ان يدعوه من مصر ، دار هذا الكلام في جلسة خاصة كان حاضرا فيها عبد اللطيف ثنيان والخطيب فقال ابو بدر اذهب الى القاهرة و ادعُ هذا الاستاذ للقدوم للكويت فاخبرتهم بان الامر ليس بهذه البساطة فرد عليّ بانه سيرسل برقية لسفيرنا في القاهرة و كان الاستاذ عبد العزيز حسين، اخبره فيها «ان علي جايلك» وطلب منه تقديم كل التسهيلات، طبعا ابو بدر تشاور حسب اعتقادي مع عبدالله السالم في موضوع الاستعانة بمستشار خاص للجنة يكون على مستوى عال، سافرت أنا للقاهرة والتقيت بالسفير وفهمته بالوضع، فقال هل تعرف عنوان الاستاذ؟ فقلت له انه كان استاذا في جامعة عين شمس عندما كنت طالبا قبل عامين، فقرر السفير الاستعانة برئاسة الجمهورية وبالفعل رتبوا لنا موعدأ لمقابلة عثمان خليل، والتقينا به ووصفنا له المهمة، فقال أنا حاضر تحت التصرف لكنني موظف في الدولة ويجب أن تكون هناك موافقة من الدولة، وقال له السفير اترك هذا الامر لنا وسألناه عن الموعد الذي يستطيع القدوم فيه فقال «أوراق المعارين تأخذ أربعة اشهر اوخمسة في الجامعة» فقلنا له «لا.. نبيك الاسبوع الجاي»، فأجاب «هذا مستحيل».
ووصلنا في النهاية الى اتفاق انه يأتي خلال شهر، وصار اتصال برئاسة الجمهورية وقالوا له أنت تسافر متى ماتشاء (بين تاريخ الجلسة الاولى والخامسة التي حضر فيها الدكتور عثمان شهر و عشرة أيام). و في أول جلسة للجنة الدستور أتى الشيخ سعد و معه الاستاذ محسن عبدالحافظ، وقال الشيخ سعد «ترى إذا ماعندكم خبير هذا الخبير عندي»، المهم أتى الاستاذ محسن!
ومعه مشروع لعدد من المواد فناقشها الاعضاء في انتظار وصول الخبير الذي اتفق معه المجلس.
19 مادة
• هل استند الاستاذ محسن عبد الحافظ ولو بشكل أولي إلى نص من نصوص القانون المقارن كمسودة للمشروع المقدم؟ وهل قدم هيكلا محددا للمشروع؟
ــــ لم يقدم هيكلا محددا ولكنه قدم مشروعا للمجلس يتضمن عددا من المواد وهي المواد من 1 الى 19 .
• أنا ما لاحظته ان النص الذي قدمه في الجلسة الثالثة وصل الى نص كامل ولكنه لم يتضمن الباب الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفلسفة الاقتصادية للمجتمع؟
ــــ هو في الواقع كان بذهنه مشروع ولكن لم يقدم بشكل رسمي.

الحلقة الثانية
تأثير الدستور المصري لعام 1923

Pictures%5C2009%5C06%5C14%5Ca7b221a1-7d52-4ea6-b36b-b6ec2827e8ab_maincategory.jpg
.. ويتحدث إلى محمد الفيلي
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
08-08-2011, 06:10 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

القبس تحاور أمين المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور (2) علي الرضوان: خلافات حادة مع الشيخ سعد حول دور الأسرة

Pictures%5C2009%5C06%5C15%5C9411c03d-8170-4e00-8305-21d50c779560_main.jpg


حاوره: د. محمد الفيلي
في الحلقة الثانية من اللقاء المميز، يستكمل علي الرضوان، أمين المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور، كشف خلفيات مهمة من ولادة دستور الكويت.
ونظرا الى أهمية الموضوع الذي نحن بصدده، تأمل «القبس» ان تكون شهادة الرضوان الذي تابع، بحكم عمله مراحل ولادة الدستور في لجنة الدستور، كما في المجلس التأسيسي، البداية لنشر شهادات أخرى، من معاصري تلك المرحلة، توثق نشوء الدولة الحديثة في الكويت.

دستور 23 المصري
• حسب علمك، هل كان يعمل على أساس دستور معين كمسودة.. لأنني لاحظت في احدى الجلسات نقاشا للدستور الباكستاني؟
ــــ اعتقد انه كان متأثرا بدسنور 1923 المصري، اما الاشارة للدستور الباكستاني فقد أتت من حمود الزيد، وقال هذا موجود في الدستور الباكستاني. والشريعة الإسلامية ودورها في المادة الثانية اثارت نقاشا طويلا، وبعض عناصر مداخلة حمود الزيد لم تسجل في المحضر بشكل كامل. فهو لم يتكلم فقط عن وجوب دراسة اثر النص على التعاملات التجارية الحديثة، ولكنه عرض ايضا لوجوب مراعاة اثر النص على فكرة الدولة الحديثة وعلى نظام الحكم في الكويت. المهم قالوا الشريعة الإسلامية مصدر مهم للتشريع ولكن لا تكون المصدر الرئيسي، وكان الجو في اللجنة أننا نناقش كل النصوص المقترحة لغاية وصول الدكتور عثمان خليل.

نظام الحكم
• قبل أن يصل الدكتور عثمان قدم محسن حافظ مذكرتين في النظام البرلماني والرئاسي، هل هذه الوثائق موجودة؟
ــــ انا عندما تركت مجلس الأمة كل هذه المحاضر كانت موجودة وايضا كانت موجودة الاقتراحات، على العموم أول ما طرح كان موضوع نظام الحكم، الاستاذ محسن قال للامانة ناقشوا هذا الموضوع أولا، في البداية الكل تحمس أن يكون نظام الحكم في الكويت رئاسيا، لأن السلطة التنفيذية تكون لها القوة، بالاضافة للاستقرار، منهم حمود الزيد والحميضي والشيخ سعد الا ابو بدر، فقال لهم محسن «خلوني أقدم لكم مذكرة تبين لكم كل نظام من حيث طبيعته ومحاسنه وعيوبه» وكان في داخله ضد النظام الرئاسي، هو مع النظام البرلماني.

شرط الرئاسي
• محسن عبد الحافظ ترك مصر وجاء الكويت في أيام الجمهورية؟ وفي أي ظرف لأن بعض النخب المصرية خرجت بسبب الثورة ولم تكن تنظر لها بارتياح؟
ــــ هو من البداية لم يكن ينظر بارتياح للجمهورية هو من مدرسة المرحوم الدكتور السنهوري وكان يعمل مع السنهوري في مجلس الدولة، وما أدري متى جاء الكويت ومن رشحه يمكن السنهوري اللي رشحه ما ادري، المهم لما قدم النظامين تبين أن النظام الرئاسي مايكون إلا لما يكون رئيس الدولة منتخبا، إذا كان في إمارة أو ملكية فيجب أن يكون برلمانيا، هذه المذكرة كانت واضحة والكل «صف» مع النظام البرلماني ما عدا الشيخ سعد مصر على النظام الرئاسي، وقفنا عند هذا الموضوع واحتدت المسألة، وكانت هذه اول وقفة، اقترح الشيخ سعد عرض الموضوع على المجلس التأسيسي كي يأخذ فيه قراراً ولم يستحسن اعضاء اللجنة هذا الحل باعتبار انهم منتخبون لتقديم مشروع متكامل يناقشه المجلس، والرجوع للمجلس في كل مرة يعني انهم لن ينتهوا في الوقت المحدد.

السالم نصح بالحلول الوسط
• هل لاقتراح الشيخ سعد علاقة بحساب الاغلبية في المجلس التأسيسي؟
ــــ لا اعلم ولكن الاغلبية متقاربة كما رأيت في ترشيح الخطيب في هذه الفترة وصل عثمان خليل واستقبلته في المطار، وكنا قد رتبنا له سكناً مجهزاً في الصليبخات وزاره ابو بدر وذهب معه لزيارة الامير، وبين له الامير الآمال المعقودة عليه، واخبره عن وضع المشروع واوصاه بان يبحث عن اكثر الحلول ملائمة للكويت وان يبحث عن الحلول الوسط اذا اشتد الخلاف. وبالنسبة للجنة الفنية او الفريق القانوني الذي سئلت عنه، هذه الفكرة هي فكرة ابو بدر الذي قال: لا يحسن ان يحدث خلاف على الصياغة داخل اللجنة ليجتمع المستشاران ليتباحثا في الامور الفنية قبل اجتماع اللجنة، وطلب ان اكون معهم في الفريق، فاخبرته بأن هؤلاء اساتذة كبار ومن غير المنطقي ان اتباحث معهم في المسائل الفنية وانا حديث التخرج، فقال المطلوب منك هو اطلاعهم على طبيعة البلد واحتياجاته.
انشأنا لجنة غير رسمية مصغرة واجتمعنا في البداية مرتين، استعرضنا المذكرة التي اعدها محسن عبد الحافظ، وعرض الهيكل اللي مسويه للدستور، والاستاذ الدكتور عثمان خليل كان قد تخمر في ذهنه مشروع للدستور اعده قبل مجيئه من القاهرة، فلما جاء واطلع على اعمال اللجنة قال يا علي انا ما عمل حاجه كده، لان المشروع الذي اعده في القاهرة كان وفق النمط البرلماني، قال ابو بدر طيب قعدوا وفكروا اكثر.. فالمهم لما جاء التقى عبد الله السالم قال اقترح نظام برلماني مع شوية ضوابط زيادة.
• في هذه الجزئية ما دام نتكلم عن اللجنة الفنية، فمن ناحية الفنية عندما انظر في دستور 62 اجد بعض لمحات دستور الجمهورية الثالثة الفرنسي، اجد لمحات من دستور 23 المصري، هل هذه الوثائق أتى بها عثمان خليل معه مباشرة، ام كانت نتائج ثقافته الخاصة؟
ــــ انا اعتقد الاثنين معاً، عثمان خليل ومحسن عبد الحافظ ثقافتهما الدستورية متأثرة بالقانون المقارن، ولابد انهما كأساتذين عندما يريدان وضع دستور يحضران دساتير قديمة ويشرفان على ما يقدمان وماذا يؤخران. في الجزء المتعلق بالحقوق والواجبات قال عثمان خليل نحن لا نقدر ان نطلع عن الاعلان العالمي سنة 48، كل الدساتير الحديثة أخذته، فانتم اذا أردتم دولة حديثة يجب ان تأخذوا بها حق العمل، حق التعليم والمساواة، كل ما ورد في «الباب الثالث» وبعض ما ورد في الباب الثاني.
• الباب الثاني هو زيادة عن اعلان 48 فهل هو كان متأثراً بمقدمة دستور سنة 46 الفرنسي؟
ــــ يجوز، لأنه استاذ قانون دستوري فكل الدساتير هذه درسها، فالمهم، مشينا في العملية وقدم هيكلا عاما اذا ترجع للمحاضر وترى انه قدم هيكلا عاما للدستور. بعد ان تم اقرار الهيكل العام للدستور والحقوق والحريات، دخلنا في المناطق والمواضيع الاكثر خلافية، لاننسى اننا بصدد دستور يمزج بين نظامين لكل منهما طبيعته ومنطقه.
ــــ مثلا صلاحيات الأمير بأمر اميري، محسن يريد التوسع فيها بطلب من الاسرة، الاخرون يريدون ان يقلصوها الى الحد الأدنى، فكان النقاش الحاد الذي يأتي في المواد لما جئنا نناقشها وكانت الامور تصل احيانا الى حد النرفزة، على سبيل المثال عندما عرض الدكتور عثمان لاسلوب تشكيل الوزارة، وقال ان تشكيل الوزارة من اعضاء البرلمان ومن غيرهم لايعني ان اعضاء الاسرة لا يدخلون الوزارة .
• في هذه الجزئية ما قاله عثمان ينطلق من تقاليد الدول الملكية، لتوفير اكبر حماية للملك لا تأتي أسرته في الوزارة حتى لا يصيبه النقد الموجه للوزراء فعمل الوزير قابل منطقياً لان يكون محلا للنقد..؟
ــــ هذا اللي صار، مرة ثانية تكرر ما صار في اللجنة في نقاشات الدستور اثناء المجلس التأسيسي ورفعت الجلسة، وهذه الجزئية دار فيها نقاش عليها مرة اخرى في اللجنة، وأوقفنا الجلسة وأوقفنا جلسة أخرى، أيضا لما تحدث الدكتور احمد الخطيب وذكر قصة مذيع اذاعة برلين في الحرب العالمية الثانية، وكيف ان الناس كانت تتابعه عندما كان ينتقد الحكومة ولما وصل في النقد الى الاسرة المالكة، ابتعد الناس عنه لان الانكليز يعتبرون الاسرة المالكة رمزاً أو هي فوق الاوضاع السياسية، فغضب الشيخ جابر العلي وقال :تريد ان تخرجنا من الحكم يادكتور؟ واخذ يتكلم بطريقة فيها تهديد، فرفعت الجلسة وهذه الواقعة مشار لها في المضابط وأعتقد ان الدكتور الخطيب قد ذكرها في مذكراته.

نسبة الثلث
• هذه مسألة أولى، مسألة ثانية أجدها غريبة أن ترد في الدساتير البرلمانية ان يأتي أعضاء الوزارة من غير المنتخبين اعضاء في المجلس بحكم مناصبهم وبالتالي يشاركون بالتصويت؟
ــــ هذي في الواقع ماكانت في البداية من لهم حق التصويت هم المنتخبون فقط، ولكن الشيخ سعد اعترض بعد ذلك، وقال كيف لانصوت في مجلس الامة ونحن متضامنون، شلون وزير يصوت في المجلس وغيره مايصوت؟ هذا يتعارض مع مبدأ المساواة. فقالوا ان هذا يعني طغيان غير المنتخبين على المنتخبين ولا يعود هناك مجلس منتخب، وبعد ذلك وضعوا نسبة لاتتجاوز الثلث للوزراء المنتخبين والمعينين.

• هل الطرف الآخر قبل هذه الفكرة بسهولة بالرغم من غرابتها؟
ــــ لا، أنا أقول شنو صار، الامور لم تكن دائما تسير بهدوء، مرة من المرات مضينا وخلصنا ثلثي الدستور وجاء الشيخ سعد وقال هذه المواد اللي موافقين عليها انا فكرت فيها انا مو موافق عليها نرجع من أول وجديد، فقام حمود الزيد واخذ بشته وخرج وتبعه الحميضي وقالوا إحنا نشتغل شهرين وهو يبينا نرجع من اول وجديد مايصير مو مستعدين نناقش فرفعت الجلسة، ذهب بو بدر لعبد الله السالم وكان على اتصال يومي معه، فقال له اكملوا عملكم حتى تهدأ الامور لم يحضر الشيخ سعد اجتماعين. كان في الكثير من الأحيان في حدة في النقاش. اذكر لك مثالا آخر عندما كنا نناقش مخصصات الامير، اقترح الشيخ سعد ان يتم تحديد نسبة للاسرة الحاكمة وذكر الحكم المقرر في قطر، وهو ان يكون ربع الدخل للامير وربع للاسرة وربع للحكومة وربع للاحتياطي، فاحتج الاعضاء وخرجوا من الاجتماع، وذهب بوبدر الى الشيخ عبدالله السالم. ويقول ابو بدر لم ارَ الشيخ عبد الله السالم غاضبأ كما في هذه المرة، وقال المخصصات تحدد بقانون ولاتزيد على عشرة ملايين دينار، فقال له ابو بدر ان حمود الزيد ويعقوب الحميضي يقترحون ان يكون المبلغ خمسين مليونا مراعاة لوضع الاسرة، فقال لا تزيدون على عشرة ملايين دينار فالاسرة بخير ووضعهم جيد.
اما عن موضوع توارث الامارة، فان حمود الزيد قال ان أهل الكويت لهم الرأي في اختيار الامير في الماضي وذكر واقعة امتناعهم عن الذهاب لعبد الله السالم قبل وقوع بيعتهم لاحمد الجابر، وقال ان هذا الموضوع يجب ان ينظم في الدستور، اما الشيخ سعد العبدالله فكان مصراً على ان هذا الموضوع لاينظم بالدستور وانما يترك للامير.

• في هذه الجزئية وثيقة 1921 هل تم استخدامها بشكل مباشر؟
ــــ ما اطلعت عليها.

• هي مذكورة في محاضر اللجنة؟
ــــ نعم تم ذكرها والاستناد اليها كواقعة تاريخية ولكن لم تقدم كنص يرفق بالمحاضر، تم الاتفاق على ان يذكر في الدستور دور مجلس الامة في اختيار ولي العهد ومبايعته.

مقاطعة حافظ
ومضينا في المناقشات، وكان كل يوم يجيء محسن حافظ باعتراضات ومطالبات غريبة، ويستند الشيخ سعد اليها للمطالبة بتغيير النصوص التي تم الاتفاق عليها، واصبح واضحا ان الامر لايمكن استمراره. بعد ذلك لم يعد الاستاذ محسن يحضر في اللجنة ولا اعلم على وجه اليقين السبب، ولكنني سمعت ان بعض الاعضاء نقلوا للسفير المصري استغرابهم من مسلك الاستاذ محسن وسمعت، أو لعل هذا هو الأرجح، ان ذلك تم بأمر الشيخ عبدالله السالم لانه كان على اطلاع تام على مشاكل اللجنة والمعوقات التي تعترض عملها.
• هل غادر الكويت؟
ــــ لا هو كان في عمله ولكنه لم يعد يحضر امام اللجنة ، وفي المقايل استمر في الحضور مع الفريق الفني في اجتماعاته المسائية كان يأتي الساعة السابعة مساء ونراجع صياغة المواد حتى العاشرة مساء واحيانا يمتد العمل لما بعد الرابعة صباحا.

الحلقة الثالثة تطبيق الدستور اليوم أعرج.. وهناك قوانين تخالفه





توضيح






سقط من مقدمة المقابلة في الحلقة الأولى ما يلي:
«وبعض أجزاء هذا اللقاء تمت من دون تسجيل صوتي بناء على طلب الرجل، أذكر أمرين فقط في هذا الجزء من اللقاء، الأول لأهميته الفنية والثاني لدلالاته».


14-08-2011, 04:25 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,789

icon1.gif

رئيس لجنة اعداد الدستور

المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم




ولد في عام 1912 عبداللطيف محمد ثنيان الغانم في حي قبله, تلقي تعليمه في مدرستي المباركية و الأحمدية. سافر إلي الهند لأستكمال دراسته. بعد عودته إلي الكويت عمل بالتجارة مع والده. أسس الكتلة الوطنية مع عبدالله حمد الصقر. في 29 يونيو 1938 تم انتخابه للمجلس التشريعي. في 1939 تسبب حل المجلس التشريعي الثاني بمصادمات بين الحكومة و مؤيدي المجلس, أقدمت السلطة علي إلقاء القبض علي عبداللطيف ثنيان الغانم, صالح عثمان الراشد, سيد علي سيد سليمان, سليمان خالد العدساني, و مشعان خضير الخالد الذين كانوا متواجدين بالكويت والبعض الأخر هرب, أمضوا بالسجن أربع سنوات وثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوم إلى أن تدخل وجهاء البلد فتم إطلاق سراحهم و لموقف الشيخ أحمد الجابر الصباح لم يتم إعدامهم. عام 1952 تم انتخابه للمجلس البلدي وعين مديرا لها. رشح نفسه للمجلس التأسيسي عن دائرة كيفان و أنتخب رئيسا للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد عام 1962. في 11 نوفمبر 1962 تم التصديق علي الدستور من قبل الشيخ عبدالله السالم الصباح حاكم البلاد. عين وزيرا للصحة لأول وزارة بعد الدستور. في عام 1964 ترك العمل السياسي و تفرغ لأعماله الخاصة


من http://sons-al-dr.com/vb/archive/index.php/t-335.html


القبس
 
التعديل الأخير:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
12-08-2011, 03:24 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

الرضوان: الدستور منذ صدوره لم يطبق بشكل صحيح

نشر في 11, August 2011 :: الساعه 10:01 pm | تصغير الخط | تكبير الخط


«عبدالله السالم كانت لديه رغبة حقيقية في وجود دولة المؤسسات»
شدد المحامي الرضوان على أن مطالبة العديد من الفعاليات السياسية والوطنية بتعديل الدستور أمر طبيعي في ظل التطورات السياسية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لا سيما مع عدم تطبيق مواده ونصوصه بالشكل الصحيح.
أكد المحامي علي الرضوان أن “الرغبة باتت ملحة في الفترة الحالية لتعديل بعض من مواد الدستور على أن تكون نحو مزيد من الحريات في كل المجالات”، موضحا أن “الدستور منذ صدوره لم يتم تطبيقه بالشكل الصحيح الأمر الذي جعل الأصوات تتعالى مطالبة بتعديله، لا سيما أن الدستور هو الذي يحدد سلطات المجتمع وكل الحقوق والواجبات منصوص عليها على كل فرد بدءا من الأمير إلى المواطن”.
وأضاف الرضوان في ندوة نظمها المنبر الديمقراطي أمس الأول في ديوانية النائب السابق عبدالله النيباري بعنوان “من الإمارة إلى الدستور”، ان “كل القوانين والنظم واللوائح والقرارات يجب ألا تخرج عن نطاق مواد ونصوص الدستور إذ ان القانون يتطلب منه أن ينظم الحرية وليس المنع، لأن ذلك يخالف الدستور والصحيح أن ينظم الحريات التي وردت بالدستور الذي أعطاه حق التنظيم ولم يعطه حق سلب الحريات كأن ينظم حق التظاهر والاجتماعات العامة والصحافة والنشر وما سوى ذلك لا أن يمنعها أو يقلص حريتها”.
وأشار إلى أن “مطالبة العديد من الفعاليات السياسية والوطنية بتعديل الدستور أمر طبيعي أمام التطورات السياسية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي في ظل عدم تطبيق مواد ونصوص الدستور بالشكل الصحيح، خصوصا أن من وضع الدستور اعتمد الدستور وترك أمر تعديله في ما بعد للشعب الكويتي بعد مضي 5 سنوات من العمل به، إلا أنه حتى يومنا هذا لم يتم تعديل مادة تواكب التطورات ولمزيد من الحريات”، مبينا أن “الراحل عبدالله السالم هيأ الأرض الخصبة لذلك من خلال ربط تلك القوانين بشيء يجمعها ليكون مرجعا للدولة والشعب، فخرجت فكرة وضع دستور على أن يكون ذلك وفق تشكيل مجلس مختص بوضع الدستور وهو طموح كان له نتاج شعبي شارك في وضع مواد الدستور”.
الأوضاع السياسية
ولفت إلى أن “الجدل في هذا الجانب ينقسم إلى جزأين: الأول تلك الفعاليات الوطنية التي لعبت دورا أساسيا في وضع الدستور، في حين يرى القسم الآخر مناقشة وضع الدستور وما إذا كانت هناك فائدة من تعديله، لا سيما أن الحياة العامة في المنطقة العربية حاليا هي تشبيه للمد الشعبي المتواصل، وما يحدث من ثورات هو شبيه للحالة في تلك الفترة، لكنها ربما تختلف بسبب الأوضاع السياسية المختلفة المرتبطة بالدعوة للتحرر من الاستعمار”، مبينا أن “الكويت في ذلك الوقت كان لديها تفكير جدي لوضع أسس الدولة الحديثة عبر ثلاث قواعد أساسية، الأولى أن عبدالله السالم كانت لديه رغبة شديدة في وجود دولة مؤسسات، والثانية القوى السياسية، والثالثة حركات الشباب”، مؤكدا أنه “نتج عن ذلك رغبة جادة في تنظيم الدولة في كل المجالات بدءا من توزيع الثروات وتنظيم توزيع العدالة، إضافة إلى خروج حزمة من القوانين والأنظمة واللوائح التي تهيئ لوجود دولة مؤسسات ومن ذلك قانون الجزاء والتجارة وغيرها من القوانين الحيوية في تنظيم حياة الفرد وعلاقته بالدولة”.
مؤسسات مجتمع مدني
وتابع، ان “بعض القوى السياسة رأت أن خروج هذا الدستور على النحو الذي هو عليه الآن لا يلبي الطموح، ونقل حديث عن الأمير الراحل عبدالله السالم بأنه سمع تلك الرغبات الرامية لمزيد من الحريات فقال (خذوا هذا الدستور وإذا رغبتم في التعديل لا يتم ذلك إلا بعد خمس سنوات من التصديق عليه)، لا سيما أن بعض القوى السياسية ومنها حركة القوميين العرب كانت لها اليد القوية في وضع الدستور من خلال تنسيق مع حركات سياسية وتحالفات كان أغلبها مع عنصر الشباب الذين يطالبون بنفس المطالب التي نادى بها عبدالله السالم ورغبة في إنشاء مؤسسات مجتمع مدني ترسي قواعد الديمقراطية من خلال الأندية وجمعيات النفع العام التي نص عليها الدستور في مواده، ما ساهم في دفع جميع فئات الشعب لخروج الدستور الكويتي”.
وقال الرضوان ان “الجميع كانت لديه آراء ووجهات نظر تطرح أثناء المجلس التأسيسي سواء من الأسرة الاقتصادية أو من الشباب أو الحركات السياسية التي تصادمت مع السلطة، إذ رأت السلطة عندما تلقت المطالب أن هناك محاولة لتقليص دور السلطة السياسية وتحديدا سلطة بيت الحكم، إذ حصل بعض التصادم الشبابي والحركات السياسية في ذلك الوقت مع الراحلين سعد العبدالله وجابر العلي، لكن كان هناك اتفاق على نقل الكويت إلى الدولة الحديثة”.


الجريده
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
31-08-2011, 10:32 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر الجلسة الثامنة
يوم السبت الموافق 26/5/1962م


اجتمعت اللجنة بمقر المجلس التاسيسى فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 26/5/1962 بحضور الاعضاء اصحاب السعادة والسادة:
1- السيد عبد اللطيف ثنيان الغانم - رئيس المجلس - عضو اللجنة
2- حمود الزيد الخالد - وزير العدل – عضو اللجنة
3- سعود العبد الرزاق - عضو المجلس التأسيسى = =
4- يعقوب يوسف الحميضى – عضو المجلس التأسيسى امين سر اللجنة
واعتذر سعادة وزير الداخلية الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح عن حضور الجلسة.
وحضر الاجتماع السيد الدكتور عثمان خليل الخبير الدستورى للمجلس التأسيسى.
والسيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبيرالقانونى المنتدب من قبل الحكومة.
وتولى سكرتارية الاجتماع السيد على محمد الرضوان امين عام المجلس التأسيسى.
وقد بدأت اللجنة بحثها لمشروع نصوص الدستور التى اعدها الخبيرالدستورى على النحو التالى:
السيد الدكتور عثمان خليل: اتفقنا فى الجلسة الماضية على حذف المادة 112 لانها سبق ورودها فى المادة 38 من هذا الدستور وبذلك يبدأ الفصل الرابع بالمادة 113 التى وقفنا عندها فى الجلسة الماضية ونص هذه المادة كما يلى:
الفصل الرابع – السلطة التنفيذية
الفرع الأول – الوزراة
مادة 113:بمراعاة احكام المادتين السابقتين يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل فى الإدارات الحكومية.
(موافقة عامة)
ثم تليت المادة 114 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 114: ينظم القانون الوزارات ويبين المهام المنوطة بكل منها وطريقة العمل فيها كما يعين مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتسرى فى شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء مالم يرد نص خلاف ذلك.
(وافقة عامة)
ثم تليت المادة 115 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 115: تشترط فيما يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها فى المادة 75 من هذا الدستور.
سعادة حمود الزيد الخالد: هذه المادة تشير إلى المادة 75 والمادة 75ليست لها اى صلة بهذه المادة.
السيد الدكتور عثمان خليل: الواقع ان المادة التى يجب الرجوع إليها هى المادة 68 حسب الترقيم الاخير كما ورد فى النص السابق.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 116 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 116: قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون امام الامير اليمين المنصوص عليها فى المادة 77 من هذا الدستور.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 117 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 117: يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزرات المختلفة.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 118 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 118: مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين وتلتزم الاقلية برأى الاغلبية مالم تستقل وترفع قرارات المجلس الى الامير.
السيد سعود العبد الرزاق: هل للوزير الذى يختلف فى رأيه مع بقية اعضاء مجلس الوزراء ان يسجل رأيه فى محضر جلسة المجلس على الاقل؟
السيد الدكتور عثمان خليل: لا يجوز له حتى تسجيل رأيه فى محضر الجلسة ويجب عليه اما الموافقة على رأى اغلبية المجلس والنزول عن رأيه الخاص واما الاستقالة من مجلس الوزراء كما ان مجلس الوزراء ليس له فى الاصل محضر جلسة وذلك مقصود حتى تبقى الامور الخاصة بمجلس الوزراء فى طى الكتمان وذلك الى حد القول بأنه عندما يقوم رئيس مجلس الوزراء برفع امر معين للامير مثلا فلا يجوز له ان يقول لسموه ان القرار صدر بالاغلبية او بالاجماع او ان فلانا كان رأيه يختلف عن ذلك القرار وان اخرين كانوا يؤيدونه.
سعادة وزيرالعدل: هذا معقول بل ومن البديهيات لان مجلس الوزراء متضامن وهذا من مقتضيات التضامن.
وبعد ذلك وافق الجميع على المادة موافقة عامة.
ثم تليت المادة 119 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 119: استقالة رئيس مجلس الوزراء او إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء او اعفاءهم من مناصبهم.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 120 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 120: يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 121 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 121: لايجوزللوزير اثناء توليه للوزارة ان يلى اية وظيفة اخرى او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا اوماليا كما لايجوز ان يسهم فى التزامات تعقدها الادارات العامة او المؤسسات الملحقة بها. ولايجوز كذلك ان يشترى او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه.
يتبع


هذا المحضر و بقية المحاضر التي تليه منقوله من
http://sahaq8.com/vb/showthread.php?t=16&page=3
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
31-08-2011, 10:34 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

موافقة عامة
ثم تليت المادة 122 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 122: يحدد قانون خاص الجرائم التى تقع من الوزراء فى تأدية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة المختصة بهذه المحاكمة وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى فى شأن مايقع منهم من افعال او جرائم عادية وما يترتب على اعمالهم من مسئولية مدنية.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 123 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 123: يكون ترتيب اقسام الدولة الادارية بقانون كما ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال فى ظل توجيه الدولة ورقابتها.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 124 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 124: تحدد بالنقد الضرائب والرسوم والتكاليف المالية ولايجوز فرض اى منها عينا الا فى الاحوال الاستثنائية الى يبينها القانون. موافقة عامة
ثم تليت المادة 125 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 125 : انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاءها لايكون الا بقانون ولايعفى احد من ادائها كلها او بعضها فى غير الاحوال المبينة بالقانون ولايجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا فى حدود القانون. موافقة عامة
ثم تليت المادة 126 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 126: يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وبإجراءات صرفها.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 127 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 127: تعقد القروض العامة بقانون ويجوز بقانون كذلك ان تفرض الدولة او ان تكفل قرضا. موافقة عامة.
ثم تليت المادة 128 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 128 : يجوز بقانون الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او سنوات مقبلة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: انى اعترض على صياغة المادة بهذه الصورة وارى ان تعكس الصياغة لتصبح بالشكل الآتى: لايجوز الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او سنوات مقبلة الا بقانون.
السيد الدكتور عثمان خليل: اننى لم اشأ تقديم النهى لان النهى دائما غير مقبول او غيرمستحب نفسانيا ومن الالطف واكثر لباقة فى الخطاب ان تقرر حقيقة معينة فى اسلوب اخبارى دون استعمال النهى فمثلا بدلا من ان نضع يافطة على الطريق تذكرفيه" ممنوع المرور"نضع لذات الغرض يافطة نذكر فيها كلمة"خطر" وهذه العبارة تؤدى ذات النتيجة وتمنع المرور بطريقة الطف واجمل وقعا على نفس المرء فالمسألة مسألة اسلوب فقط.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لكن حكمة النهى اقوى فى الدلالة على المعنى واشد حزما واكثر صلابة فمن الاوفق استعمالها فى هذا المجال وفى مواد اخرى سبقت.
سعادة وزير العدل: اذا كانت هذه الكلمة تؤدى الى معنى اقوى فى المنع فانا ارى تغير عبارة "يجوز بقانون ونستعمل عبارة لا يجوز الابقانون".
السيد سعود العبد الرزاق: وانا ارى ذلك.
السيد الدكتور عثمان خليل: لامانع من تغيير الصيغة اذاكنتم ترون ذلك فالمهم ان يكون المنع المقصود موجودا وثابتا ومقبولا وقام السيد الدكتور عثمان خليل بصياغة المادة من جديد فأصبح نصها كالآتى:
لايجوز الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او سنوات مقبلة الابقانون.
يتبع
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
31-08-2011, 10:35 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

موافقة عامة
ثم تليت المادة 129 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 129: يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة واداراتها وشروط التصرف فيها والحدود التى يجوز فيها النزول عن شئ من هذه الاملاك.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 130 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 130: السنة المالية للدولة تعين بقانون.
موافقة عامة
تم تليت المادة131 من مشروع الدستور ونصها:
المادة 131:تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل لفحصها واقرارها.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 132 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 132: تكون مناقشة الميزانية فى مجلس الامة بابا بابا ولا يجوز تخصيص اى ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 133 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 133: يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة واذا اقتضت ذلك طبيعة الصرف على ان تدرج فى الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها وتوضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 134 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 134: لايجوز ان يتضمن قانون الميزانية اى نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة او زيادة فى ضريبة موجودة او تعديل قانون قائم او تفادى اصدار قانون خاص فى امر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون فى شأنه.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 135 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 135: تصدر الميزانية العامة بقانون. موافقة عامة.
ثم تليت المادة 136 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 136: اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم على اساس جزء من اثنى عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية السابقة وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها فى نهاية السنة المذكورة.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 137 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 137: كل مصروف غير وارد فى الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون وكذلك تقل اى مبلغ من باب الى اخر ابواب الميزانية. موافقة عامة
ثم تليت المادة 138 من مشروع الدستور منها:
مادة 138: لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الاتفاق الواردة فى قانون الميزانية والقوانين المعدلة له. موافقة عامة
ثم تليت المادة 139 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 139: يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وتسرى فى شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة.
السيد الدكتور عثمان خليل: هذه المادة مرتبطة بالمادة 147 التى ستتلى بعد قليل فالمادة الاولى تتعلق بالميزانية العامة والثانية تتعلق بميزانيات الهيئات اللامركزية المحلية والمصلحية كما سيأتى:ثم تليت المادة 140 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 140: الحساب الختامى للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضى يقدم الى مجلس الامة خلال ثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره. موافقة عامة
ثم تليت المادة 141 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 141: تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل فى خلال كل دور من ادوار الانعقاد العادية. موافقة عامة
ثم تليت المادة 142 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 142: ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يعاون الحكومة ومجلس الامة فى رقابة تحصيل ايرادات الدولة واتفاق مصروفاتها فى حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا عن اعماله وملاحظاته. موافقة عامة
ثم تليت المادة 143من مشروع الدستور ونصها:
مادة 143: كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لايكون الا بقانون ولزمن محدود وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
السيد سعود العبد الرزاق: ما المقصود بذلك؟
السيد الدكتور عثمان خليل: كل امتياز قبل البدء به تكون له اعمال تمهيدية كالكشف والبحث والتنقيب وجميع هذه الاعمال التمهيدية يجوز ان تعطى بترخيص من الحكومة وبدون قانون وهذه المرحلة التمهيدية يجب ان تراعى فيها الشروط المذكورة فى المادة وهى العلانية والمنافسة الحرة اما اعطاء الامتياز ذاته فيجب ان يصدر به قانون فى النهاية.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: هناك طريقتان لتنظيم هذا المجال اما ان يصدر قانون عام ينظم اعطاء الامتيازات وهذا افضل فى رأيى ولذلك ان ينص فى الدستور ان كل امتياز بقانون مستقل وهذه الطريقة معقدة لاننا سنشغل مجلس الامة بأشياء تافهة فمثلا اعطاء امتياز لاستخراج صخر جيرى او غيره من الامتيازات الصغيرة هل تكون بقانون خصوصا وان هناك اختلافا كبيرا بين فقهاء القانون فيما اذا كنا نعتبر المحاجر موردا من موارد الثروة الطبيعية ويكون منحها من قبيل الامتياز بمرفق عام او بثروة طبيعية ام لا.
السيد الدكتور عثمان خليل: ارى من الاحسن بقاء المادة كما هى اذ من الاسلم اخذ موافقة مجلس الامة فى كل مرة يعطى فيها امتياز لان الامر يتعلق بثروة البلاد ومرافقها العامة وهذه من اهم الامور فى الدولةوقد تبلغ قيمتها مبالغ طائلة وقد ا شترطنا ان تكون بقانون مسائل كثيرة عادية فى حين مسائل الالتزام تعد من اخطر الامور وان بدأ بعضها تافها احيانا.
موافقة عامة على بقاء المادة كما جاءت فى المشروع.
ثم تليت المادة 144 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 144: كل احتكار لا يمنح الابقانون والى زمن محدود. موافقة عامة
ثم تليت المادة 145 من مشروع الدستور ونصها:ط
مادة 145: ينظم القانون النقد والمصارف الرسمية ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
موافقة عامة
ثم تليت المادة 146 من مشروع الدستور ونصها:
مادة 146: ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافأت التى تقرر على خزانة الدولة. موافقة عامة
 
أعلى