سعي مستمر لعرقلة تطبيق الدستور و تفريغه من محتواه

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
31-05-2011, 12:24 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif
سعي مستمر لعرقلة تطبيق الدستور و تفريغه من محتواه
منذ عقود و المحاولات المناهضه للدستور لا تهدأ و لا تستكين في سعيها لايقاف العمل بالدستور او تعديله او تفريغ نصوص مواده من محتواها
و
على الرغم من ان كثير من مواد الدستور معطله و لا يعمل بها
و على الرغم من صدور الكثير من القوانين التي تحتوي على مواد تتعارض مع الدستور
و على الرغم من الشواهد التي نراها من خلال الاحداث و التصرفات التي نراها امامنا في كل مكان و التي تبين تجاهل لوجود الدستور من الاساس

الا ان هذه الجهود مستمره و متواصله و سوف تظل كذلك طالما هناك دستور


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
31-05-2011, 12:26 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

31/05/2011
القبس تنشر تفاصيل جلسة طلب تفسير مواد استجواب رئيس الوزراء
المجلس يشكو الحكومة لـ «المحكمة الدستورية»: تحاول تنقيح الدستور وتهميش أدوارنا

Pictures%5C2011%5C05%5C31%5C57ad1c70-d859-4274-9eae-7543170b9af2_main.jpg
الرومي والحريتي بعد الخروج من قاعة الدستورية والمرافعة
مبارك العبدالله

أجلت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد وعضوية المستشارين راشد الشراح وخالد سالم والمستشارين عادل بورسلي ومحمد ناجي طلب تفسير مواد الدستور بشأن الاستجواب المقدم إلى الحكومة لجلسة 19 يونيو المقبل لطلب الحكومة الإطلاع والرد. وشهدت جلسة المحكمة الدستورية مرافعة شفوية من قبل الطرفين، حيث حضر دفاع مجلس الأمة المحاميان عبدالله الرومي وحسين الحريتي كما حضر ممثل الفتوى والتشريع المحامون جمال الجلاوي وعلي مناور وصلاح الماجد. وبعد أن افتتحت المحكمة الدستورية جلستها بدأ الحديث ممثل مجلس الأمة والمدافع عنها أمام المحكمة نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي ، متطرقاً في بداية الأمر إلى المادة 173 من الدستور والتي تختص بالمنازعات.
المحافظة على الدستور
أضاف قائلاً: نحن نجل ونقدر المحكمة ونثق في عدالتها، ونرفض أن يكون هناك تنقيح للدستور من قبل الحكومة، فنحن لسنا دائمين في المناصب، ولكننا أمام دستور نريد المحافظة عليه. وتابع: أعتقد أن المذكرة التفسيرية تعني بالمنازعة القضائية وليست الدستورية، ونحن أمام حكومة تحاول تهميش المجلس، وتحاول أن تجد لها مخرجاً، مشيراً إلى أن المحكمة ليست مختصة في تفسير الاستجواب، متسائلاً: ماذا تريد الحكومة أمام حكم صدر من المحكمة الدستورية منذ عهد قريب؟ مؤكداً أنه لا يمكن أن تبت المحكمة هذا الاستجواب، لأنها غير معنية بالعمل البرلماني، إنما هذا اختصاص أصيل للمجلس، ويجب عدم إقحام السلطة القضائية في هذا الأمر، لافتاً إلى أنه يدفع بعدم قبول هذا الطلب.
ودفع الرومي بعدم اختصاص المحكمة في نظر طلب التفسير، استناداً إلى المادة 173 من الدستور التي تختص بالمنازعات الدستورية، فضلاً عن تعدي سلطة مجلس الأمة، كما ينطوي على تنقيح الدستور. وبعد ذلك تقدم ممثل الدفاع عن مجلس الأمة النائب حسين الحريتي، وقال للمحكمة: أنا أؤكد ما قاله الرومي من عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر هذا الاستجواب، وقد سبق للمحكمة أن فسرت طلبات بالوقائع ذاتها، وأرى أن هناك عدم قبول لهذا الطلب. وأضاف أن المحكمة أصدرت حكماً مشابهاً لهذا الطلب في عام 2006 وهي المواد ذاتها التي طعنت فيها الحكومة، وأيضاً مضمونه يتعلق بالمادة 130 من الدستور، وما يختلف عن الطلبين أن ذلك الاستجواب كان مقدماً إلى وزير. أما اليوم ، فالأمر تكرر عندما تم التقدم بالاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء. واشار الحريتي إلى ان الهدف من هذا الطلب هو الإطالة، وتهميش الدور الرقابي المتعلق بالاستجواب، وهذا استغلال للوقت الهدف منه إضعاف دور مجلس الأمة وهو الرقابة.

ليست خصومة
وبعد ذلك رد ممثل الفتوى والتشريع جمال الجلاوي على ما أبداه الرومي والحريتي من مرافعة أمام المحكمة الدستورية قائلا: لسنا أمام خصومة، لكننا أمام طلب تفسير مواد الدستور، وما يثار من مسألة إقحام المحكمة بشأن سياسي هو غير صحيح، لأن الحكومة تطلب تفسير النصوص.
واكد ممثلو الفتوى والتشريع على اختصاص المحكمة الدستورية في تفسير مواد الدستور، مشيرين إلى أن هذا الأمر حسم في كثير من الطلبات المقدمة، موضحين ان المادة 173 من الدستور عهدت إلى المحكمة الدستورية تفسير المواد الدستورية.
واشار إلى ان الاختصاص مصدره مباشرة المحكمة لتفسير مواد الدستور، بالرغم من أن هذا الدفع سبق له أن أثير امام المحكمة، وتم الرد عليه. وردا على مقولة أن المحكمة سبق أن فصلت في ذات الطلب قائلا: نعم هذا الكلام صحيح، لكن الواقعة كانت مختلفة، ومن قدم له استجواب كان وزيرا، مشيرا إلى ان الكل يعرف ان استجواب الوزير يختلف عن استجواب رئيس الوزراء. واكد على انه لا يمكن القول إن المحكمة سبق لها الفصل في الواقعة، وإن كان النص واحدا، لأنه يجوز للمحكمة ان تتعرض بذات النصوص وتفسيرها.

مذكرة المجلس
وجاء في مذكرة مجلس الأمة التي تقدم بها النائبان الرومي والحريتي للمحكمة الدستورية التي طالبوا فيها إصدار قرار المحكمة بعدم قبول طلب التفسير، ودفعوا بعدم الاختصاص، مشيرين إلى أن طلب التفسير يثير سؤالين.
وقالت المذكرة ان السؤال الأول: هل يجوز طرح استجواب ضد رئيس مجلس الوزراء عن أعمال سابقة على توليه رئاسة مجلس الوزراء في التشكيل الحالي للوزارة بموجب مرسوم تشكيل الوزراء، أم أن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن تلك الأعمال لا تبدأ إلا عن الأعمال التي تلي رئاسته لمجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم تشكيل الوزارة؟
واضافوا بأنه قد أجاب القرار التفسيري الصادر بجلسة 2006/10/9 عن هذا السؤال بالقول إنه «لايجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها، ويضيف القرار في حيثياته أن «الاختصاص في المجال الدستوري كشأن الاختصاص في المجال الإداري يقوم على أربعة عناصر، والعنصر الزمني مقتضاه أن تكون الأعمال والتصرفات المراد استجواب الوزير عنها قد صدرت منه، أو من أحد الأشخاص التابعين له بصفته هذه خلاف فترة ولايته للوزارة التي يحمل حقيبتها، والتي تبدأ منذ تعيينه وزيرا لها، وتستمر حتى تنتهي بانتهاء عمله بها لأي سبب كان يفضي إلى زوال صفته الوزارية، مؤكدين أن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في هذا الشأن يسري على الوزير، وعلى رئيس مجلس الوزراء على حد سواء».
واستطرد دفاع المجلس في المذكرة التي تقدموا بها بالقول: أما السؤال الثاني فهو «تفسير المواد 100، 123، 127 من الدستور، وهل تعني توجيه الأسئلة البرلمانية وطرح الاستجوابات ضد رئيس مجلس الوزراء عن كل أو بعض الأعمال والتصرفات الداخلة في نطاق الاختصاصات المحددة لكل من وزارات الدولة المبينة في الدستور والقوانين واللوائح وفي مرسوم إنشاء كل منها حتى لو تعلق السؤال البرلماني أو الاستجواب في شأنها بمحور واحد أو عدة محاور قد تدخل في نطاق اختصاص وزارة واحدة أو عدة وزارات لا يتصل أي منها أو جميعها بالسياسة العامة للحكومة أو تدخل في نطاق الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة».

اختصاص رئيس الوزراء
واوضحوا ان القرار التفسيري الصادر بجلسة 2006/10/9 أجاب عن هذا السؤال بوضوح عندما قرر أنه «لما كان اختصاص رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة من دون أن يتولى أي وزارة، كما لا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 102 من الدستور، فإن المسؤولية السياسية إنما تقع بصفة أساسية على عاتق الوزراء فرادى بخلاف المسؤولية التضامنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعا عن المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، وهي تلك المسائل التي لأهميتها كانت موضوع بحث مجلس الوزراء أو أن من المفروض فيها أن تكون موضوع بحثه».

مخالفة الدستور
أما بالنسبة الى ما جاء في مذكرة الحكومة فقد أكدت أنه بدراسة الاستجواب المشار إليه يبين أنه يخالف أحكام الدستور وذلك لتضمنه موضوعات تخرج عن الاختصاص الدستوري لسمو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن أن موضوعات الاستجواب جميعا سابقة على تشكيل الحكومة الحالية، التي صدر بتشكيلها المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتاريخ 2011/5/8 وقدم الاستجواب بتاريخ 2011/5/10 وقبل أن يباشر سمو رئيس مجلس الوزراء اختصاصه.
واشارت المذكرة إلى أنه وحرصا من مجلس الوزراء على إيجاد تفسير واضح لأحكام الدستور يزيل الخلاف حل تفسير مواد الدستور المشار إليها في ما بعد والعمل على تطبيقها تطبيقا سليما، وان تكون ممارسات الاستجواب منضبطة بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فقد أصدر المجلس قراره رقم 600 بتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد طلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المواد 100 و123 و127 من الدستور والمواد المرتبطة بها. وبينت الحكومة أسانيدها أنه استقر قضاء المحكمة الدستورية على أنه «لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل تولية الوزارة التي يحمل حقبيتها أيا كانت صفته وقت صدورها، كما لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها، متى كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده، وإذ كان ذلك بصدد مسؤولية الوزراء عن أعمالهم الوزارية فإنه يسري، ومن باب أولى على مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء امام مجلس الأمة، لعدم وجود أي سبب للمغايرة في هذا الحكم بينهم.
وتطرقت الفتوى إلى رأي مجلس الوزراء أنه طالما أن المشرع الدستوري قد حمل كل وزير المسؤولية أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته كصريح نص المادة 11/101 من الدستور، وناط به الإشراف على شؤون وزارته والقيام بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها بناء على نص المادة 130 من الدستور، وحظر على رئيس مجلس الوزراء تولي أي وزارة طبقا لحكم المادة 102 من الدستور، فإن العبارتين المشار إليهما في المادتين 123 و127 من الدستور تعنيان قصر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الأمة على الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، نزولا على صراحة النصوص الدستورية السابقة المتعلقة بالنظام العام، وتطبيقا للقاعدة الأصولية بألا مسؤولية من دون سلطة أو اختصاص.

انحصار المسؤولية
وأضافت: ومن ثم تنحصر المسؤولية عن أعمال كل وزارة أمام المجلس التشريعي في الوزير المختص الذي يحمل حقيبتها، من دون سمو رئيس مجلس الوزراء، باعتبار أن الدستور قد اعتبر المسؤولية الفردية للوزراء، كل عن أعمال وزارته أمام مجلس الأمة هو الأصل العام، وأن مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء أمام هذا المجلس هو استثناء لا يجوز التوسع فيه، وبالتالي لا يجوز تحريك كل وسائل الرقابة البرلمانية بما فيها الأسئلة البرلمانية والاستجوابات ضده عن كل أو بعض الأعمال أو التصرفات التي تدخل في نطاق الاختصاصات المحددة للوزارات المختلفة، سواء تعددت تلك الأعمال والتصرفات أو لم تتعدد، ما دامت الوسيلة الرقابية الموجهة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء قد اقتصرت على إدراج محور واحد أو جمعت محاور عدة يتعلق كل منها بأمر يدخل في نطاق اختصاص محدد لوزارة معينة طبقا لأحكام الدستور والقوانين ومرسوم إنشائها ولا يتصل بالسياسة العامة للحكومة أو بالإشراف علىتنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، ولم يكن محلا لقرار إداري نهائي من مجلس الوزراء، واقتصرت الحال فيه على مجرد عرضه على هذا المجلس حتى يحاط بكل ما يجري في الدولة من جانب الوزير أو الوزراء المختصين بالأمر المعروض.
واشارت الفتوى إلى انه تعتبر تلك المحاور بأوصافها السابقة خارجة جميعا عن نطاق الاختصاص الدستوري لسمو رئيس مجلس الوزراء، وداخلة في نطاق الاختصاص الدستوري للوزير ذي الشأن بها، بما لا يجوز مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء عنها أمام المجلس النيابي، ويضحي تحريك الوسائل الرقابية المطروحة، وخصوصا الاستجواب، بشأن أي من هذه المحاور أو جميعها، تصرفا مخالفا لأحكام الدستور، لتعارضه مع قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وخروجا على أحكام الدستور وتنقيحا له بغير الإجراءات والقواعد والضوابط المحددة في المادة 174 من الدستور، الأمر الذي يجعل تحريك الوسيلة الرقابية في تلك الأحوال تصرفا باطلا ومعدوم الآثار والنتائج من الناحية الواقعية والقانونية.
وخلصت الحكومة في ختام المذكرة إلى أنه ولذلك كله كان تقديم مجلس الوزراء لطلب التفسير الماثل إلى المحكمة لإزالة هذا الخلاف والتباين في الآراء حول تفسير المواد من الدستور وما يرتبط بها من نصوص دستورية أخرى وبقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتصدر قرارها الفاصل فيها حتى تلتزم به جميع السلطات العامة في الدولة، ضمانا لوحدة التطبيق وإستقراره، سواء داخل كل سلطة فيها أو فيما بينها، وحتى تكون حقوق وواجبات كل من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية محددة وواضحة، مما يجعل التعاون بينهما قائما على أساس متين من الشرعية الدستورية.

الوزير ورئيس الوزراء

اشار ممثل الفتوى والتشريع الجلاوي إلى ان المحكمة الدستورية سبق وأن رفضت طلبا للحكومة، وقالت انه ليس هناك واقعة وإنما فرضية، مستدركا : لكننا اليوم أمام واقعة، مؤكدا في الوقت نفسه أن استجواب الوزير في القانون يختلف عن استجواب رئيس الوزراء .
الله يعيننا على الصواب

بعد انتهاء دفاع الحكومة من المرافعة والرد على ماجاء بمرافعة دفاع المجلس، اشارت الحكومة إلى ان المسألة حساسة جدا، ومتعلقة بالدستور والأجيال القادمة، فقال رئيس المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد : الله يعيننا على الصواب، وبعد ذلك نادى الحاجب بكلمة : «محكمة» معلنا انتهاء الجلسة .

دفاعا المجلس والحكومه

حضر عن المجلس النائبان عبدالله الرومي وحسين الحريتي ووقفا يمين المنصة، اما دفاع الحكومة بممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع فقد حضر كل من المحامين جمال الجلاوي وعلي مناور وصلاح الماجد ووقفوا يسار المنصة .

التأجيل
من المجلس أم الحكومة ؟!

رد دفاع الحكومة الجلاوي على دفاع المجلس قائلا : المجلس صوت على التأجيل سنة، فهذا الاستجواب موقوف سنة، والحكومة ليس هي المتسبب بالتأخير وإنما المجلس الذي صوت على الطلب .
وهنا قاطعه الرومي قائلا : والحكومة أيضا صوتت على هذا التأجيل .

من أجل الأجيال والدستور

طلب دفاع المجلس من الحكومة حجز الطلب للحكومة والبت فيه بأسرع وقت ممكن ، مؤكدين اننا امام كم كبير من الاستجوابات ، فهذه المسألة فيها حماية لمجتمعنا وقضائنا ومؤسساتنا الدستورية ، فيما رد دفاع الحكومة على هذا الجانب بالتأجيل للاطلاع والرد على ماتقدم به المجلس من مذكرات قانونية .
الهروب من المواجهة
اكد الرومي للمحكمة ان المجلس لم يتعرض لهذا الاستجواب، وفي الجلسة التي كان مقررا لنظره جاءت الحكومة وأعلنت عن تقديمه للمحكمة الدستورية، وكأنها تجد من المحكمة طريقا للهروب من المواجهة.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
الجريدة

الدستورية وحالنا حال

حسن العيسى



تذكر كيث وايتنغتون (كتاب أوكسفورد للقانون والسياسة) أن هناك فرقاً بين دول تملك دساتير مكتوبة، وأن هذه الدساتير يمكن أن تكون أداة فعالة لضبط الحكومة وتثبت حقوق وحريات الأفراد، لكن على أرض الواقع ليس لهذه الدساتير 'روح' ولا حظ لمعظم نصوصها في التطبيق، وبين دول ليس لها دستور، وبكلام أدق، ليس لها دستور مكتوب، ولكنها تحافظ بدقة على المبادئ الدستورية، ومثالها الفذ المملكة المتحدة، لكن كيف يمكن أن نتصور أن بلداً ليس له دستور مكتوب، ومع ذلك يحافظ على المبادئ الدستورية؟!
المبادئ الدستورية تعني هنا 'الدستورية' بترجمة لكلمة Constitutionalism، وهي القيم والمبادئ الليبرالية التي تحافظ على حقوق الأفراد في مواجهة الدولة، وهي تتكرس عبر تاريخ ممتد في ثقافة المجتمع، وتراكمت عبر دراسات فقهية لرجال قانون وفلاسفة وأحكام محاكم حتى وصلت إلى الحالة 'الدستورية'.
تطورت هذه الحالة الدستورية إلى ما يسمى النظرية المعيارية للدستور عند فقهاء دول القانون العام مثل إنكلترا والولايات المتحدة، الذين لم تكن مهمتهم تفريغ المقررات الدراسية في قاعات المحاضرات بالكليات والجامعات وينتهي دورهم، بل كانوا يتناولون القضايا العامة لحقوق شعوبهم ويدفعون بقوة ونضال متواصل لتكريسها في عالم القانون الدستوري، وهناك دور مماثل تقوم به المحاكم الدستورية التي حقق القضاء فيها القفزة الكبرى نحو تحقيق الحالة الدستورية.
في الولايات المتحدة، التي دائماً يرجع لها كحجر الأساس في النظرية الدستورية عبر أحكام المحكمة العليا في أوائل القرن العشرين، وكانت هناك قفزات في الأحكام القضائية للحد من نفوذ السلطة التنفيذية التي تشمل الرئيس، وتمثلت تلك الأحكام في معارك الصفقة الكبرى التي طرحها الرئيس روزفلت (تقوم على نظرية كينز بتدخل الدولة المباشر في الاقتصاد) أيام الكساد الكبير قبيل الحرب الكونية الثانية، عندما وقفت المحكمة العليا بقضاتها المحافظين ضد الكثير من قرارات الرئيس الإصلاحية، حجتهم المحافظة على المبادئ الديمقراطية، لكن هذا لم يفت من عضد الرئيس الإصلاحي.
القفزة الكبرى كانت عام 1954 بقضية براون ضد مجلس التعليم، وحكمت المحكمة بعدم دستورية ممارسة الفصل بين المواطنين السود والبيض في مدارس الدولة.
لم تكن هناك نصوص دستورية قاطعة تتحدث عن 'التمييز العنصري' في المدارس، لكن القضاة التقدميين بالمحكمة تجاوزوا ظاهر النصوص إلى روح الدستور الأميركي، ليقرروا مثل ذلك المبدأ، المعركة لم تنته بهذا الحكم، فقد اشتعلت نارها، فيما بعد، بين القضاة أنفسهم وبين أساتذة القانون في الجامعات، كي تولد تلك النقاشات الثرية ما يسمى النظرية المعيارية Normative theory للدستورية، والتي تعني، باختصار التوفيق، بين حق الأغلبية في التشريع وبين ضمانات حقوق الأفراد، ولو كانوا أقلية، وبتعبير الفقيه 'رونالد داوركن' لا شيء يسمو فوق حقوق الأفراد التي يجب أن تتقدم على الأولويات الحكومية، وعلى أنظمة الرعاية للأغلبية السياسية، يريد هذا الفقيه أن يسحب قضية حقوق الأفراد من عالم السياسة المتأرجح لتستقر ثابتة على أرض القانون.
أذكر ما سبق، وفي ذهني الحالة الكويتية، التي تغيب عنها الحالة 'الدستورية'، ونحن الآن أمام قضايا سحب الجنسية لعدد من المواطنين، ومصادرة الكثير من حريات التعبير عبر القوانين الأخيرة، أو المشروعات التي تقدمها الحكومة... مع غياب الطرح الجدي من رجال القانون أو جمعياتهم لمثل تلك القضايا... كنا في يوم ما نحلم أن نصل بدستورنا المكتوب إلى 'الحالة الدستورية' بتفعيل روح الدستور، وحماية حقوق الأفراد من تغول السلطة، فأصبحنا الآن في وضع 'حالي حال'!
 
أعلى