ثقافه قانونيه لا غنى لك عنها...إنها سندك عند الحاجه

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
24-11-2010, 07:31 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif
ثقافه قانونيه لا غنى لك عنها...إنها سندك عند الحاجه
ثقافه قانونيه لا غنى لك عنها
سوف تتذكرها و تجدها حينما تغلق الابواب
إنها سندك عند الحاجه
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
24-11-2010, 07:32 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

كد ضرورة اطلاعه على الجريمة المنسوبة إليه والأدلة القائمة ضده القطان: صمت المتهم خلال التحقيق معه غير مضر
Pictures%5C2008%5C06%5C02%5C65a9c84e-aac5-4cf9-9c6d-54feeb9d260e_main.jpg


قد يطلب أي شخص للتحقيق معه سواء من قبل النيابة العامة أو إدارة التحقيقات استناداً إلى شكوى مقدمة ضده.
وعادة ما تتلبس المشكو في حقه العديد من الاسئلة من قبيل: كيف سيكون التحقيق؟ وهل هناك ضمانات وضعها المشرع تصونه وتمكنه من اثبات براءته ان كان كذلك؟ وما سلطة التحقيق وضوابطها في الأمر باحضاره أو حبسه احتياطيا؟ إلى غير ذلك من الاسئلة والاستفسارات التي قد تساور أي مطلوب للتحقيق.
«القبس» التقت المحامي خالد القطان وهو عضو في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للرد على مثل هذه الاسئلة وغيرها.
ويستهل القطان حديثه بنصيحة ذهبية مفادها انه يجب الا يعتذر الفرد أمام سلطات التحقيق أو المحكمة بالجهل بالقانون، فهو ليس عذرا يؤخذ به، فعدم الاكتراث بالقانون سيؤدي إلى جزاءات مكلفة ومرهقة على نفسه كالحبس، أو على ماله كالخروج بكفالة مالية والتعهد أمام جهات التحقيق بعدم العودة، والتي ستؤثر سلبا في حياته الاجتماعية.
ويرى ان التحقيق الابتدائي هو مرحلة مستقلة من مراحل الدعوى الجنائية الأخرى كمرحلة الإعداد للدعوى الجنائية أو المرحلة التي تتلوها وهي مرحلة المحاكمة.

التحقيق الابتدائي
والمقصود بالتحقيق الابتدائي ــ على ما يقول المحامي القطان ــ هو فحص الأدلة القائمة عند وقوع الجريمة والعمل على كشف الحقيقة في ما يخص الجريمة المرتكبة، وذلك من أجل التعرف على مدى صلاحية هذه الأدلة لتحريك دعوى الحق العام واحالتها إلى المحكمة المختصة ونستطيع ان نعرفه بانه (اجراءات تصدر عن سلطة معينة وفي شكل محدد ولغاية بذاتها ويلزم اذن لسلامة التحقيق الابتدائي واعتبار اجراءاته من اجراءات التحقيق ان يكون صادرا عن جهة منحها القانون سلطة التحقيق، كما نص عليه قانون الاجراءات الكويتي، الجنح يتحقق بها الادعاء العام والجنايات النيابية العامة.
وقد يتساءل البعض كيف يتم الاشتباه بشخص يستمر تفتيشه تفتيشا دقيقا كإجراء وقائي أو احترازي أو يقبض عليه اذا كان الشاهد الوحيد في القضية وتستدعى الحالة حضوره بطريقة أو بأخرى؟
ويجيب القطان: صحيح ان المشرع قد اجاز لسلطة التحقيق ان تزاول الاجراء بنفسها أو تندب للقيام باختصاصاتها أحد مأموري الضبط القضائي وهو أحد أفراد أو رجالات وزارة الداخلية، لكن التفسير القانوني لذلك الاجراء يستمد شرعيته وسلامته القانونية من أمر الندب الصادر من الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة على نحو لا يكون فيه مأمور الضبط ممارسا لسلطة خوله القانون اياها، بل منفذاً لواجب عليه.
وحتى يكون التحقيق الابتدائي صحيحا فلا بد ان يكون صحيحا كذلك من الناحية الشكلية والمثال على ذلك: كما لو سمع وكيل النيابة الشاهد دون تحليفه اليمين أو قام باستجواب المتهم وهذه كلها تضفي خصوصية تميز التحقيق الابتدائي لانها اجراءات تحقيق وليست اجراءات استدلال.

فروق
ويفرق القطان بين استجواب المتهم وسؤاله عن التهمة أو سماع أقواله بقوله ان الاستجواب هو اجراء من اجراءات التحقيق، اما سؤال المتهم أو سماع أقواله فهو من اجراءات الاستدلال التي يبديها دون مناقشة فيها ودون مواجهته بالأدلة القائمة ضده، وقرر المشرع مجموعة من الضمانات للمشتكى عليه عند اجراء التحقيق، وذلك بهدف حماية حقوقه ولكي تتاح الفرصة لتقديم دفاعه ولدحض ما هو منسوب اليه وتتمثل هذه الضمانات في ما يلي:
أولاً: لكي يكون الاستجواب صحيحا لا بد ان تقوم به جهة الادعاء العام والمدعي العام تحديدا في الجنح أو النيابة العامة في الجنايات، ولا يجوز ذلك لمأموري الضبط القضائية كرجال الشرطة أو المباحث، وان حدث فلا يعتد بالاعتراف الذي أبطله القانون لعدم صدوره من سلطة مختصة.
ثانيا: اطلاع المتهم على الجريمة المنسوبة اليه وعلى الأدلة القائمة ضده، حيث على سلطة التحقيق ان تتلو التهم كلها ولا تغفل أي جزئية في التحقيق ليعلم بها المتهم وهي ضمانة ضرورية اعطاها القانون للمتهم لتهيئة دفاعه عن نفسه بنفسه أو بواسطة محام، اذا لزم الأمر.
ثالثا: حق المتهم في الصمت، وهو غير مطالب باثبات براءته القائمة أصلا بمقتضى قرينة البراءة ولا يصح ان يفسر صمته على نحو يضر بمصلحته لاثبات ما هو منسوب اليه.
رابعا: دعوة محامي المتهم للحضور، واجاز المشرع في حالة السرعة والخوف من ضياع الأدلة سؤال المشتكى عليه عن تهمته حتى قبل وصول محاميه، على ان يكون لهذا المحامي بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله، ولا شك في هذا الاستثناء من القاعدة العامة التي لا تجيز التحقيق مع شخص إلا بحضور محام قد تضعف كثيرا من الضمانات المقررة للتحقيق والاستجواب.

إجراءات احتياطية
ويتطرق القطان إلى بعض الاجراءات الاحتياطية ضد المتهم اثناء التحقيق فيقول:
تتمثل هذه الاجراءات الاحتياطية بدعوة المتهم للحضور، واصدار تكليف بالحضور (ضبط واحضار)، ومن ثم القبض عليه وتوقيعه بعد استجوابه، وعمد المشرع إلى وضع هذه الوسائل بيد سلطة التحقيق بهدف التحفظ على المتهم خشية فراره أو لمنعه من العبث بالأدلة، مما يؤدي إلى اخفائها أو تشويه الأدلة، فتصبح غير صالحة للاعتماد عليها في الاثبات ما عدا الجريمة المشهودة التي لا تحتاج إلى مذكرة ضبط واحضار.

الحبس الاحتياطي
وفي ما يتعلق بالحبس الاحتياطي قال المحامي خالد القطان انه حرمان المتهم من الحرية مدة معينة قبل صدور الحكم عليه بالادانة وهو يتعارض مع قرينة البراءة وهو اجراء من اجراءات التحقيق وليس عقوبة، ونجد في القانون من المادة 69 اجراءات المبرر، ويتلخص في امرين:
ــ الاول: منع المتهم من الهرب.
ــ الثاني: منع المتهم من التأثير في سير التحقيق.
ولذلك لا يجوز لرئيس التحقيق ووكيل النائب العام الاستناد في قرار الحبس الاحتياطي الى اي اعتبار آخر كالحرص على مصلحة المتهم نفسه، وذلك بحمايته من انتقام المجني عليه او اهل هذا الآخر منه او الرغبة في حماية المجني عليه من انتقام المتهم هذا في ما يتعلق بشرح المبرر الاول.
وفي ما يتعلق بشرح المبرر الثاني: فيقصد به منع المتهم من التأثير على ادلة الجريمة بتغيير شيء فيها، كاخفاء الاوراق الدالة على الجريمة، خصوصا اذا كان موظفا عاما وقد يحاول المتهم التأثير على الشهود لتعديل اقوالهم او يحاول اخفاء آثار الجريمة بأي وسيلة.
أ ــ ولا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط.
ب ــ اذا كان المتهم حدثا لم يبلغ من العمر 15 سنة فيخضع لتدابير اخرى كالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والايداع في مؤسسة لرعاية الاحداث او مأوى علاجي.
وحسب القطان، فإن الامر بالحبس الاحتياطي يصدر من المحقق لمدة ثلاثة اسابيع وتحتسب هذه المدة من وقت القبض على المتهم وليس من وقت صدور قرار الحبس الاحتياطي.
ــ اما اذا كان الامر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الموضوع اثناء نظر الدعوى فإنه يصدر لمدة لا تزيد على 30 يوما.
ــ وفي حالة عرض المتهم على رئيس المحكمة الكلية قبل انتهاء مدة الحبس للمحكمة في الدعوى، ان تجدد له كل 15 يوما في كل مرة.
ــ واذا استمر الحبس الاحتياطي الذي امر به المحقق لمدة 6 اشهر فلا يجوز ان يزيد على ذلك، الا بعد التجديد من المحكمة المختصة ولها ان تجدد كل مدة الى 30 يوما، حتى الفصل في الدعوى.
وتنص المادة 63 اجراءات على ان مدة صلاحية الامر بالحبس الاحتياطي هي ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها واذا لم ينفذ يسقط ولا يجوز تنفيذه.

تعويض
ووفق القطان، فإنه يجب على المدعي العام فقط في الجنح ان يصدر امر الحبس او الحبس الاحتياطي وليس رئيس التحقيق وذلك يتواءم مع رغبة المتهم في ان يصطلح بها الاشخاص في وزارة الداخلية دون التعرض لاشخاصهم والتشهير بهم، كما تصل هذه القضايا الى المحكمة (وزارة العدل).
وتابع القطان ان للمتهم الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يتعرض له من جراء حبسه احتياطيا واجباره على الادلاء بأقوال معينة للتأثير على سير التحقيق او اذا تعرض للتعذيب على يد احد افراد الشرطة لاجباره على اقوال معينة، فلابد ان يعمل كشفا طبيا ويختصم ادارة الداخلية اذا ثبتت براءته، وله الحق في الرجوع على الشاكي بالتعويض المدني اذا كانت الشكوى كيدية.

بـراءة
استذكر المحامي خالد القطان واقعة مرت به شخصيا قائلا: وكّلنا احد المتهمين الذي تم ايقافه لعدم وجود ما يثبت شخصيته، حيث كان جواز سفره لدى شخص يساعده في عمل اقامته، واثناء ايقافه، اقامت مؤسسة لتأجير السيارات شكوى ضده بدعوة خيانة الامانة، حيث حاز سيارة مسلمة اليه من المؤسسة على سبيل الامانة بموجب عقد ايجار محدد فاستولى عليها لنفسه، وحكمت عليه محكمة اول درجة بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة دينار لايقاف التنفيذ، وامرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، واستأنف المتهم الحكم الصادر ضده، وحكمت محكمة الاستئناف باعتبار استئناف المتهم كأن لم يكن، وطعن المتهم في هذا الحكم بالتمييز، وحيث ان المحكمة وبعد ان محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها رأت ان جريمة خيانة الامانة التي اسندها الادعاء العام الى المتهم غير متوافرة في حقه لأن الاوراق خلت مما يدل على انصراف نية المتهم الى اضافة تلك السيارة الى ملكه او اختلاسها لنفسه اضرارا بمالكها، وحكمت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبراءته مما اسند اليه.

ضمانات تعطى للمتهم
تحدث القطان عن حالات القبض في الجنايات بقوله:
ــ في احوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة اشهر.
ــ اذا كان المتهم ليس لديه محل اقامة معلوم ويخشى فراره.
ومن الضمانات التي تعطى للمتهم هي:
ــ فتح محضر بالقبض يدون فيه الموقوف والجريمة المنسوبة اليه بالضبط وكل ما يتعلق بالمكان والتاريخ والشهود والواقعة واسباب الحجز.
ــ سماع اقوال المشكي عليه وارساله خلال اربع وعشرين ساعة الى المدعي العام مع محضر القبض لاستجوابه.
ــ ان يستجوب المدعي العام او من يحل محله المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من وقت القبض.
ــ اذا تم القبض على المشكي عليه وجب ابلاغه بأسباب القبض وتمكينه من الاتصال بمن يرى ابلاغه بذلك حتى يستعين بمحامي.
ــ لا يجوز ان تمتد فترة القبض لاكثر من ثمان واربعين ساعة وهي المدة المقررة للقبض في القانون.

ضمانات الحبس الاحتياطي ومبررات الإفراج
تعرض القطان الى الضمانات الموضوعية والشكلية للحبس الاحتياطي على النحو التالي:
الضمانات الموضوعية للحبس الاحتياطي:
1 ــ صدور الامر من سلطة تحقيق.
2 ــ مراعاة الحق في الدفاع حسب المادة 71 اجراءات.
3 ــ شروط وجود دلائل جدية حتى يحبس المتهم.
4 ــ توافر مبررات الحبس الاحتياطي.

> الضمانات الشكلية للحبس الاحتياطي:
عندما نصت المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون بأن المسجونين ينقسمون الى فئتين (أ) وهم اشخاص لم يصدر ضدهم الحكم بالادانة، ولذلك لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وثم الحق في زيارة اقاربهم لهم والمراسلة ويجوز لمحاميهم ان يقابلهم على انفراد، اما الفئة الثانية (ب) وهم اشخاص محكوم عليهم بالادانة وبالتالي هم محرومون من ذلك.
وهناك مبررات للافراج، وهي انتفاء مبررات حبسه احتياطيا (الافراج الوجوبي):
1 ــ اذا تبين وقوع خطأ يؤدي الى بطلان امر الحبس الاحتياطي.
2 ــ انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.
3 ــ حالة حفظ التحقيق.
4 ــ اذا تساوت مدة الحبس الاحتياطي مع الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة وتخصم مدة الحبس الاحتياطي في حالة ادانة المرتكب من مدة عقوبته.

القبس
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
24-11-2010, 07:36 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

تفتيش المسكن

للمسكن حرمة حرص المشرع على حمايتها عند اصداره التشريعات، ولهذا تطلب القانون حتى يمكن تفتيش مسكن معين ان يصدر قبلها اذن بذلك من جهة الاختصاص وهي النيابة العامة، ومتى صدر اذن التفتيش من النيابة العامة متضمنا تحديد مسكن معين بذاته للمتهم فإن الاذن يقتصر على هذا المنزل ولا يشمل غيره من المساكن وكذلك تطلب المشرع ان يكون دخول المسكن برضاء صاحبه وان يكون هذا الرضاء صريحا لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول وبعد العلم بظروف التفتيش، وبأن من يريد اجراءه لا يملك ذلك قانونا، ومن المتعارف عليه ان اذن التفتيش لايصدر لمجرد طلبه من الضابط ولكن لابد من ان تكون هناك جدية في تحرياته التي اجراها وتكون كافية لاصدار الاذن بالتفتيش وهذه الجدية يكون تقديرها من سلطة التحقيق وتحت اشراف محكمة الموضوع.
ويجوز اصدار اذن النيابة العامة في ذات وقت تحرير محضر التحريات ولا يعيبه ذلك طالما انه صدر محددا فيه تاريخ وساعة صدوره ولهذا فإن على كل شخص ان يتأكد من وجود اذن من النيابة قبل تفتيش مسكنه لان هذا حق كفله له المشرع والقانون.

القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
24-11-2010, 07:57 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

هل تعلم؟
هل تعلم انه لا يجوز لرجل الامن احتجاز اي شخص داخل الدورية دون احالته الى اي جهة امنية، ويعتبر ذلك حبسا للحرية يعاقب عليها القانونان العسكري والجنائي، ويجوز للمتضرر الابلاغ بالواقعة مع بيان وقتها، ومكانها، ورقم الدورية.
وهل تعلم انه لا يجوز لجهات التحقيق او ضابط المباحث، او قائد المنطقة احتجاز اي شخص داخل نظارة المخفر لاكثر من 4 أيام دون احالته الى جهات الاختصاص مثل النيابة العامة، او احالته الى السجن المركزي بناء على قرار التحقيق.


القبس
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
25-11-2010, 09:59 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

إذن النيابة شرط أساسي.. والمشرع ضمن الحريات كثير من حالات القبض وتفتيش المساكن خارج نطاق الشرعية
Pictures%5C2008%5C06%5C16%5C66a906a5-c538-4633-ae94-b24e7a24b2a1_main.jpg


إعداد: ميلاد سامي
تفاعلاً مع ملف «القبس » الذي اثارته حول تجاوزات بعض رجال الامن، وما الحقوق التي يملكها المواطن والوافد..
التقت «القبس» المحامي طارق الخرس، فأكد ان تفتيش سيارة الشخص ومسكنه من اخطر الافعال على حرية الفرد، وقانون الاجراءات الجزائية تكفل بحمايتها ووضع ضوابط لها.
وأكد الخرس ان كثيراً من حالات القبض والتفتيش، وتفتيش المساكن والسيارات تعتبر خارج نطاق الشرعية، بسبب عدم مراعاة نصوص القانون وعدم حصول بعض رجال الشرطة على اذن من النيابة.
وقال ان هذه الحالات من اخطر الافعال على الحريات، لكن كثيراً من الناس لا يعرفون حقوقهم ولا واجباتهم مما يجعلهم عرضة للتعسف ضدهم، هو ما لا يقبله القانون.
وزاد بالقول: لا يجوز لرجل الشرطة القبض على اي شخص واقتحام منزله الا في حالات مقننة ومحدودة بضوابط، منها: ان يكون الشخص مداناً في جناية او حائزاً لاسلحة او يمثل خطراً على حياة غيره او من تيقن انهم ضالعون في الاجرام، او وجود ادلة قوية علىاحتمالية هروبهم.
ولفت الخرس الى ان هناك ثغرات في القوانين، تحتاج الى تلافيها وهي التي تتيح لرجال الشرطة استغلال سلطاتهم بصورة سيئة، لكن القضاء ملاذ الجميع. وفي ما يلي التفاصيل:

ماذا يقصد قانونا بالقبض والتفتيش؟ وهل يختلف القبض عن الاستيقاف؟
ـــ القبض هو ضبط الشخص واحضاره، ولو جبرا، امام المحكمة او المحقق، بموجب امر صادر منه او بغير امر في الحالات التي ينص عليها القانون.
والقبض هو تقييد حرية الشخص والقبض عليه، سواء بإرادته او جبرا عنه، وهنا تثار عدة مشكلات عملية وهي متى يعد مأمور الضبط قد بدأ في اجراءات القبض على المتهم، وهنا استقرت احكام محكمة التمييز على انه طالما بدأ مأمور الضبط بإجراء على المتهم من شأنه تقييد حريته في التنقل او مبارحة المكان فقد شرع في القبض فعلا.

الاستيقاف
لكن هل هناك فرق بين القبض والاستيقاف؟
ـــ نعم فقد سمح المشرع للضابط ان يقوم بالقبض على احد الاشخاص في حالات معينة على سبيل الحصر عددها المشرع في قانون «الاجراءات الجزائية».
اما الاستيقاف فهو يختلف عن القبض في انه من حق مأمور الضبط القضائي (ضابط الشرطة) ان يستوقف احد الاشخاص، اذا وضع هذا الشخص نفسه طواعية واختيارا موضع الشك والريبة ليجعل من الضروري لمأمور الضبط ان يستوقفه، واذا توافرت لضابط الواقعة شروط الاستيقاف فإنه يحق له بموجبه ان يستوقف الشخص ليسأله عن هويته وليستعلم عن امره من اين اتى والى اين يتجه فقط لا غير.
ومن ثم اذا لم يجد ضابط الواقعة ما يبيح له القبض على الشخص الذي قام باستيقافه فعليه ان يخلي سبيله فورا ولا يقوم بالقبض عليه نهائيا.
وهذا ما اورده المشرع في المادة 52 من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على انه «لكل شرطي ان يستوقف اي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته، اذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها، وللشرطي ان يطلب من الشخص ان يصطحبه الى مركز الشرطة اذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته او اذا قدم بيانات غير صحيحة، او اذا كانت هناك قرائن جدية على انه ارتكب جناية او جنحة».
حدثنا عن اجراءات القبض وتفتيش المسكن والسيارة؟
ـــ القبض على الشخص وتفتيشه وتفتيش مسكنه وسيارته من اخطر الافعال على حرية الفرد، وقانون الاجراءات الجزائية يكفل بحمايتها من خلال نصوصه، وهناك الكثير من الضوابط التي وضعها المشرع ووازن من خلالها بين حرية الفرد والتزامات رجل الضبط القضائي عند اجراء كل منها (القبض او التفتيش للشخص او المسكن او السيارة) ضد الشخص العادي وحدد ايضا الشروط التي اقرها المشرع لصحة القبض على الشخص وتفتيشه وتفتيش مسكنه وسيارته.
اورد المشرع الكويتي الحالات التي تبيح للضابط القبض علي الاشخاص وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وسياراتهم وذلك في المواد من 48 اجراءات جزائية حتى المادة 58 من القانون ذاته.
حيث تنص المادة 49 على «من يقوم بتنفيذ القبض ان يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه او غيره، على ان القوة الجائز استعمالها لا يصح ان تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة او الهروب، ولا يجوز ان تؤدي الى قتل شخص الا اذا كان متهما في جريمة معاقب عليها بالاعدام او الحبس المؤبد».
وكان المشرع قد نص في المادة 48 اجراءات، الحالة الاولى التي يجوز فيها لرجل الشرطة القبض على الافراد وهو ان يصدر له امر من المحقق (المحقق، او وكيل النيابة) اوامر من المحكمة، وهو ما يسمى عملا الإذن بالقبض والتفتيش ولمن يقوم بتنفيذ القبض أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه، وله أن يدخل أي مسكن آخر للغرض نفسه إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم قد اختبأ فيه».
ومفاد النص انه إذا صدر لضابط الواقعة إذن بالقبض على أحد الأشخاص دون أن يسمح له في الإذن بدخول مسكنه.. فمن حق رجل الشرطة دخول المسكن المملوك للمتهم أو المستأجر له أي الذي يقيم فيه، لتنفيذ أمر الضبط الصادر له.. بل وله أيضاً دخول أي مسكن آخر للغرض نفسه أي للقبض على المراد بضبطه إذا ما توافرت لديه قرائن قوية على أن الشخص اختبأ في هذا المسكن.
ما كيفية تنفيذ رجل الشرطة لإذن النيابة أو للأمر بالقبض؟
فقد نصت المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية على: «لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئياً لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبط هذه الأشياء ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض».
والمستفاد مما سبق ان الحالة الأولى التي سمح فيها المشرع لرجل الشرطة القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وسيارتهم هي حالة صدور أمر من جهات التحقيق أو من المحكمة يبيح ذلك الإجراء.
وهذا ما يسمى في القانون بالإذن بالقبض والتفتيش وهو عادة ما يصدر من احد المحققين أو من أحد وكلاء النائب العام.. وفي بعض الأحيان يصدر من المحكمة.
ما شروط صحة الإذن بالتفتيش؟
ـــ للإذن شروط تسبقه لابد من توافرها وشروط أيضاً في شكل الإذن نفسه.
1- الشروط التي تسبق الاذن.. التحريات الجدية..
فان كان الاصل العام في الدستور والقانون هو حرية الاشخاص وعدم الافتئات على هذه الحرية فلا بد لكي يصدر اذناً من المحقق بالقبص على شخص ما لا بد ان تكون هناك تحريات جدية قام بها طالب الاذن تفيد ان هناك جريمة تمثل جناية او جنحة قد وقعت بالفعل ومبلغ اتصال المطلوب القبض عليه بهذه الجريمة.
وفي هذه الحالة يكون الاذن بالقبض قد صدر صحيحا، اما اذا تبين للمحكمة ان الاذن قد صدر بناء على تصريحات غير جدية او منعدمة، تبطل المحكمة الاذن وما ترتب عليه من ادلة ومضبوطات لانها متحصلة من إجراء باطل بل منعدم.
2- الشروط التي يجب توافرها في ذاتية الاذن
ــ فقد نص المشرع في المادة 63 اجراءات جزائية على ان «كل امر بالقبض يجب ان يكون مكتوباً ومؤرخا وموقعا عليه ممن اصدره مع بيان صفته، ويبين فيه اسم المطلوب القبص عليه ومحل اقامته وكل ما يلزم لتعيينه وسبب الامر بالقبض».
ــ ومن ثم يجب ان يكون الامر مكتوباً، فلا عبرة بالامر الشفوي.
ــ ويجب ان يكون الامر مؤرخا بتاريخ وساعة اصداره.
ــ ويجب ان يكون الامر موقعاً ممن صدر منه مع بيان صفته.
ــ ويجب ان يشتمل الاذن (الامر) على اسم المطلوب القبض عليه ومحل اقامته وكل ما يلزم لتعيينه، ويجب ان يكون الامر مسبباً.
واذ تخلف اي شرط من هذه الشروط عد الاذن باطلا، وبطل ايضا بالتبعية القبض الذي تم بناء عليه، ومن ثم فإن المحامي الذي يدافع عن متهم تم القبض عليه بموجب امر او اذن من جهة التحقيق عليه اولا ان يراقب شيئين.
اولهما: هل صدر الاذن بناء على تحريات جدية بأن هناك جريمة قد وقعت بالفعل وقت سطر محضر التحريات، ومبلغ اتصال المتحري عنه والمأذون بضبطه لهذه الجريمة من عدمه.
ثانيهما: هل استوفى الاذن الصادر بالقبض والتفتيش على الشروط الشكلية الواجب توافرها في ذاتية الاذن.
فإن استطاع ان يثبت للمحكمة ان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية او ان الاذن فقد احد شروط صحة اصداره كأن كان غير موقع ممن اصدره او غير مسبب او غير مؤرخ، استطاع ان يوصل للمحكمة بطلان الاذن او الامر الصادر بالقبض والتفتيش وان لم تكن هناك حالة تلبس بطل القبض ووقع باطلا ايضا جميع الادلة المترتبة على القبض الباطل، واستطاع ان يصل بموكله الى بر الامان ويتحصل له على حكم بالبراءة.
متى يستطيع رجل الشرطة تنفيذ القبض من دون إذن؟
ـــ سمح المشرع لرجل الشرطة ان يقبض دون اذن من جهات التحقيق، حيث نصت المادة 53 من قانون الاجراءات الجزائية على: يجوز للرجال الشرطة القبض على الاشخاص في الحالات الآتية:
اولا: اذا صدر لهم امر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك اصداره طبقا للقانون.
ثانيا: اذا صدر لهم امر شفوي ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت اشرافه.
ثالثا: اذا طلب حضور شخص بواسطة الاعلام والنشر باعتباره هاربا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

الإذن الشفوي
إذا نعلم من ذلك ان هناك اذنا شفويا؟
ـــ ان من شروط صحة الاذن ان يكون مكتوبا، ولكن هناك حالة اخرى وهي الاذن او الامر الشفوي وهذا معلق على شرط لصحته وهو ان ينفذ في حضور مصدره وتحت اشرافه.
واضاف المشرع على الحالة سالفة الذكر وهي القبض بموجب امر او اذن من جهات التحقيق حالتين اخريين الاولى: القبض بموجب اذن شفوي واشترط المشرع ان يتم تنفيذ القبض بالامر الشفوي تحت اشراف الآذن وبحضوره، والثانية اذا طلب شخص بواسطة وسائل الاعلام والنشر انه كان مقبوضا عليه وهرب.
وهل هناك حالات اخرى يجوز فيها لرجال الشرطة القبض على الاشخاص دون اذن اوامر من جهات التحقيق؟
ـــ نعم فقد نص القانون على انه لرجال الشرطة حق القبض من دون امر على المتهمين الآتي ذكرهم:
أولا: من اتهم في جناية وقامت على اتهامه ادلة قوية.
ثانيا: من اتهم في جنحة من الجنح الآتية: مقاومة الموظفين العامين اثناء قيامهم بوظيفتهم، السرقة، اخفاء الاشياء المسروقة، النصب، التعدي الشديد، حمل السلاح المخالف للقانون.
ثالثا: كل شخص يشتبه فيه اشتباها جديا انه كان مقبوضا عليه ثم هرب.

أدلة الإباحة
وهناك فقرة تبيح لرجل الشرطة القبض من دون اذن على من اتهم في جناية، وقامت على اتهامه أدلة قوية تثير الكثير والكثير من المشكلات العملية، وسنضرب مثالا لتوصيل الفكرة:
فعندما يصدر أمر بالقبض على أ لان التحريات قد اسفرت عن حيازته مخدرات مثلا، ويقوم رجل الشرطة بالقبض عليه تنفيذا للامر أو الاذن، ثم يسأل رجل الشرطة أ عن مصدر تحصله على المخدر، فيعترف له بانه يشتري المخدر من ب أو انه يأخذه منه دون مقابل مادي، هنا ينتقل رجل الشرطة وبناء على هذه المقولة فقط ومن دون اذن ويقوم بالقبض على ب ثم ج ثم د وهكذا. وعندما ندفع ببطلان القبض على ب أو ج أو د لان رجل الشرطة قام بالقبض عليهم دون اذن من جهات التحقيق، ترد علينا المحكمة انه من حق رجل الشرطة تتبع الجريمة، اعمالا للفقرة الأولى من نص المادة 54، حيث قد توافرت ضد ب أدلة قوية على اقترافه جريمة حيازة المواد المخدرة سواء بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاثنين معا.
وقد استقرت الأحكام على ان اعتراف المتهم عند القبض عليه على مصدر حصوله على المخدر هي أدلة قوية ضد الآخر تبيح لضابط الواقعة الانتقال والقبض عليه، ويعتبر القضاء الكويتي القبض في هذه الحالة صحيحاً، وطبقا للقانون تحت مظلة الفقرة الأولى. هذا، وقد سمح المشرع لرجال الشرطة بالقبض دون اذن في حالات أخرى، حيث نص على:
في غير الجرائم السابقة يجوز لرجال الشرطة القبض من دون أمر على من اتهم بارتكاب جنحة يعاقب بالحبس، اذا تأيد هذا الاتهام بأدلة جديدة، وتوافرت في المتهم احدى الحالات الاتية:
أولاً: اذا لم يكن له محل إقامة معروف، أو لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش.
ثانياً: اذا تبين انه يتخذ الاحتياطات اللازمة لاخفاء وجوده أو وجدت دلائل قوية على انه يحاول الهرب.
ثالثا: اذا طلب منه اعطاء اسمه وعنوانه فرفض أو لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته أو اعطى اسما وعنوانا غير صحيحين، أو اذا طلب منه التوجه إلى مركز الشرطة فرفض دون مبرر.
وماذا لو ارتكبت الجريمة في وجود رجل الشرطة؟
ــ لرجال الشرطة حق القبض من دون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة، وتعتبر الجريمة مشهودة اذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة، أو اذا حضر إلى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وكانت آثارها ونتائجها مازالت قاطعة بقرب وقوعها.
ونص القانون على انه لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين الاتيتين:
أولاً: وجود شخص في حالة سكر بين، اذا كان غير قادر على العناية بنفسه أو كان خطراً على غيره.
ثانياً: وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحنة وقع فيها سباب أو تهديد أو تعد يكون جريمة، أو ينذر بالتطور إلى اعتداء لا يمكن منعه الا بالقبض.
هذه هي كل الحالات التي أباح فيها المشرع لرجال الشرطة القبض على الأشخاص سواء في وجود اذن من جهات التحقيق أو عدم وجود الاذن.

تعديل القانون
لكن ما رأيك الشخصي في نصوص القانون الخاصة بالقبض والتفتيش؟
ــ هناك نص لا اوافق نهائياً على تطبيقه عملياً، علماً بأن النص الحرفي له صحيح.. وهناك نص آخر لا اوافق عليه نهائياً واطلب من المشرع سرعة التصدي له بالتعديل.
اما النص الاول فهو الفقرة الاولى لنص المادة 54 اجراءات جزائية.. فاذا نظرنا الى حرفية النص.. بأنه يجوز لرجال الشرطة القبض دون اذن على من اتهم في جناية وتوافرت ضده ادلة قوية.. فالحرف اللفظي للنص لا يوجد به ما يعيبه، ولكن التطبيق هو الذي لا اوافق عليه. فهل اعتراض تاجر المخدرات او متعاطيها عند القبض عليه، على مصدر حصوله على المخدر.. هي التي توفر الادلة القوية ضد الذي ارشد عنه، لنبيج بموجب هذه المقولة لرجل الشرطة القبض عليه وتفتيش مسكنه وسيارته دون اذن من جهات التحقيق وافتئاتا على الشرعية الاجرائية وحقوق الافراد وكذلك التعدي على حقوق جهات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة والمحققين؟
فقد فكرت في اكثر من مرة ان اتصدى لكيفية تطبيق هذا النص، ولكني قوبلت بأن محكمة التمييز، وهي الاعلى مرتبة في السلم القضائى بالكويت انتهجت هذا المعنى.. فلماذا لم نتوقع ان يكون الشخص الذي تم القبض عليه بيني وبينه ضغينة او مشاكل فيعترف عليّ بأني مصدر حصوله على المخدر.. فيباح مسكني وشخصي وسيارتي.
اما النص الآخر الذي لا اوافق عليه نهائياً، وارجو من المشرع الكويتي سرعة التصدي له بالتعديل، فهو النص الذي يبيح لضابط الشرطة ان يعرض المتهم على جهات التحقيق خلال اربعة ايام من تاريخ القبض عليه، وهو نص المادة 60 من قانون الاجراءات الجزائية.
وسأقص على القراء واقعة حدثت بالفعل.
كان احد الهنود خارجاً من مسكنه ذاهباً الى المستشفى لاحضار سيارة اسعاف، لان زوجته في حالة ولادة متعسرة جداً.. وترك زوجته واولاده الاربعة الصغار، واكبرهم عمره 6 سنوات، وعند خروجه من منزله وهو في طريقه الى المستشفى تم القبض عليه بمعرفة احد رجال الشرطة وقام بحجزه في نظارة احد المخافر.. والمقبوض عليه لا يتكلم العربية، لانه هندي ورجل الشرطة لا يفهم كلامه.
وظل الرجل الهندي محبوساً في نظارة المخفر طيلة ثلاثة ايام كاملة وفي اليوم الرابع تم عرضه على احد وكلاء النيابة الذي احضر مترجماً من العربية الى الهندية وبالعكس، فقال الهندي لوكيل النيابة انه منذ اربعة ايام ترك زوجته في حالة ولادة متعسرة ومعها اولاده الاربعة الصغار، واغلق عليهم الباب بالمفتاح، فقرر وكيل النيابة على الفور الانتقال بصحبة الرجل الى شقته بقوة مصاحبة وما ان فتحوا باب المسكن حتى وجدوا الام والاولاد الاربعة قد فارقوا الحياة.
فلماذا سمح المشرع الكويتي ان يظل المتهم طيلة اربعة ايام كاملة في قبضة المباحث او رجال الشرطة دون العرض على جهات التحقيق؟

القبض على المجرمين حق للجميع
قال الخرس: حتى الشخص العادي أباح له المشرع حق القبض فقط دون التفتيش، حيث نص في قانون الاجراءات الجزائية على ان للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الآتية:
أولاً: اذا صدر إليه بذلك أمر أو تكليف من رجال القضاء أو رجال التحقيق.
ثانياً: اذا كان المتهم هارباً ومطلوباً القبض عليه واحضاره بواسطة الاعلام والنشر طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ثالثاً: اذا كان المتهم قد قبض عليه قبضا قانونيا ولكنه فر، فله ان يعيد القبض عليه.
رابعا: اذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة، أي في حالة تلبس باقتراف الجريمة.
وهنا على الشخص العادي ان قام بالقبض على المتهم ان يسلمه لرجال الشرطة فوراً أو إلى المحقق. الضرب والتعذيب
شدد الخرس على ان رجل الشرطة اذا تعسف في استعمال حقه فقام بالقبض والتفتيش دون مرجعية قانونية أو قام بالتعدي بالضرب أو التعذيب على المقبوض عليه، فمن الممكن ان يسلط عليه سيف الاتهام ويحال إلى محكمة الجنايات ويقضى عليه بالعقوبة.
الإذن الشفوي
ما شروط الاذن بالقبض على أي شخص؟ سألنا المحامي الخرس فقال: لا بد ان يكون الاذن مكتوبا، لكن الاذن أو الأمر الشفوي جائز في حالات، منها ان يكون الامر بالقبض متواجداً لحظة القبض على الشخص.
الوعي بالقانون
شدد المحامي الخرس على ضرورة تعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات، حتى لا يقع الناس في الخطأ، وكذلك ليعرفوا آلية الإبلاغ عن أي تجاوز بحقهم من قبل بعض رجال الأمن.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
26-11-2010, 10:23 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

ميعاد الأجرة



كثيرون لا يعلمون ان ميعاد سداد أجرة الأماكن السكنية وغير السكنية ميعاد حتمي، ولا يتنبهون إلى انه تترتب على فوات هذا الميعاد آثار خطيرة لا يمكن تجاوزها، فالقانون أوجب على المستأجر ان يدفع الأجرة المستحقة عليه خلال عشرين يوماً من تاريخ استحقاقها، فاذاتخلف المستأجر عن سداد الأجرة في هذا الموعد ولو ليوم واحد ترتبت عليه آثار خطيرة أولها اخلاء العين من المستأجر، وعلى الرغم من ان القانون قد اجاز للقاضي ان يتسامح في التأخير اذا أثبت المستأجر ان تأخره يرجع إلى عذر قوي تقبله المحكمة، فإن القضاء يتشدد في تطبيق هذا العذر إلى درجة تجعل من المستحيل الارتكان إليه. فقد ضرب المشرع نفسه مثلا للعذر الذي لا تقبله المحكمة، فنص على ان السفر أو الغياب عن البلاد لا يعتبر من قبيل الاعذار المقبولة في التأخير عن دفع الأجرة، ولقد قاس القضاء على هذا المثال أمثلة كثيرة أخرى، فلم يعتبر غياب حارس البناء الذي اعتاد تحصيل الاجرة عذراً للتأخير في سداد الأجرة، كما لم يعتبر التنازع بين ورثة المالك بحيث لا يستطيع المستأجر ان يعلم لمن يسدد الأجرة، عذراً مقبولاً للتخلف عن السداد لانه في مثل هذه الأحوال أجاز القانون للمستأجر ان يعرض الأجرة على المؤجر بانذار عرض فإذا لم يقبل استلامها لأي سبب من الأسباب كان للمستأجر ان يودعها خزانة المحكمة. ولا يتنبه كثير من المستأجرين إلى ان هذا الإجراء يجب ان يتم قبل عشرين يوماً من ميعاد استحقاق الأجرة، فإذا تم الايداع في اليوم الحادي والعشرين يعد المستأجر متخلفاً عن الوفاء بالأجرة ويحق للمالك ان يطلب اخلاءه من العين المؤجرة وهذه القاعدة على بساطتها تفوت الكثيرين، فيجدون أنفسهم في مأزق حرج لان ميعاد سداد الأجرة قد فات دون قصد منهم، وقد يصر مالك المنزل على اخراجهم منه بما يترتب عليه من متاعب جمة تؤثر في نواح كثيرة في حياتهم، فقد يكون المسكن قريباً من مقار عملهم، أو من مدارس أولادهم، وقد تربطهم بجيرانهم صلات قربى أو صداقة لا يريدونها ان تنفصم فيفاجأون بان هذا كله قد زال في لحظة لم يحسبوا حسابها، بل قد ينتهز بعض الملاك الفرصة لمساومة المستأجرين على زيادة الأجرة كبديل للاخلاء فيحصلون على زيادة بالمخالفة للآلية المحددة في القانون التي تحفظ لكل من الطرفين حقوقه.
وازاء قسوة هذا الشرط وخطورة الآثار التي تترتب عليه فاننا نناشد قضاءنا العادل ان ينظر إلى هؤلاء المستأجرين نظرة ميسرة فيتوسع ولو قليلاً في العذر الذي تقبله المحكمة للتأخير عن سداد الأجرة في الموعد المحدد، فإذا تيقن القاضي ان المستأجر لم يقصد المماطلة أو التسويف وانما وقع في غلط عن حسن نية فعليه ان يقبل عذره ويحقق له الاستمرارية في السكن الذي اعتاد عليه ورتب أمور حياته على أساسه.

المستشار عادل بطرس



==================================


مدة عقد الإيجار

الاصل انه اذا انقضت المدة المحددة في عقد الايجار ينتهي الايجار بانقضائها ولكن قد يبقى المستأجر بالرغم من ذلك منتفعا بالعين دون رضاء المؤجر صراحة او ضمنا فإنه منذ انتهاء العقد لا يعد مستأجرا ويعتبر قد تجدد بشروطه الاولى لمدد متتالية كل مدة منها هي المدة المحددة لدفع الاجرة وتنتقل جميع التأمينات شخصية ام عينية اذ يجب انتقالها الى الايجار الجديد ويلاحظ ان التجديد الضمني لا يقع عن مدة واحدة ولكن عن مدد متعددة وهذه المدد تكون متلاحقة متصلة واذا رغب احد المتعاقدين المؤجر او المستأجر في انهاء الاجارة واخلاء العين وجب عليه ان ينبه على الطرف الآخر بذلك من اجل معين حدده القانون او المتعاقدين بعقدهما.
ولكن اورد القانون في المادة العشرين من قانون الايجارات نصا استثنائيا اراد به كفالة الاستقرار والطمأنينة لمستأجري الاماكن المبنية او المسورة فيما عدا الارض الفضاء وبمقتضى هذا النص لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المستأجر من المكان المؤجر، فيما عدا الايجار بغرض السكن فله حكم آخر، ولو عند انتهاء المدة المحددة والمتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب المعنية حصرا. مثل عدم سداد الاجرة الشهرية في الميعاد القانوني وغيرها وجعل المشرع هذا الامتداد القانوني يتعلق بالنظام العام من ناحية انه يشكل ميزة كبيرة للمستأجر وحماية مهمة لطبقة المستأجرين ومن ثم لا يجوز الاتفاق على حرمان المستأجر عند ابرام العقد من الامتداد القانوني وكل اتفاق يخالف الامتداد القانوني يرد عليه البطلان ومن ثم، فحتى لو دون في عقد الايجار ان مدته سنة فإنه لا ينهي عقد الايجاربانتهاء مدة السنة وانما ينتهي وفقا للمادة سالف البيان التي حددت حالات الاخلاء.




القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
26-11-2010, 10:28 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

جرائم عابرة للقارات.. والسبب قصور التشريعات



احذروا اختراق بريدكم الإلكتروني واستغلاله في أعمال مشبوهة
من يردع مروجي الإرهاب والتطرف عبر التقنيات العصرية؟

التطورات العصرية سلاح ذو حدين فهي تحمل الكثير من المنافع، كما تنطوي على اضرار، وليس ادل على ذلك من تزايد ما يسمى بالجرائم الالكترونية التي تعددت وسائلها وتنوعت الآثار المترتبة عليها.
ومما لا شك فيه ان جرائم الانترنت تزايدت بصورة ملحوظة في الآونة الاخيرة لكن مع الاسف الشديد فإن التشريعات في الكويت ومعظم الدول العربية لا تزال قاصرة عن ملاحقتها وتشديد العقوبات عليها مما يفتح الباب للمجرمين لارتكاب المزيد من هذه الجرائم والتمادي في انتهاك القوانين. وعلى الرغم من ان الكويت عضو في الكثير من المنظمات والهيئات العالمية التي تحمي من هذه الجرائم وتتصدى لها، لكن القوانين لا تزال على قديمها دون مواكبة للتطورات العصرية.
ان الجرائم الالكترونية ذات خصائص متفردة لا تتوافر في اي من الجرائم التقليدية وذلك لأن مرتكبها لا بد ان يكون ذا خبرة فائقة في مجال الكمبيوتر، كما ان الجريمة التقنية ليست لها حدود جغرافيا، فهي تتم عبر شبكة الانترنت، اي انها عابرة للقارات ومن ثم يصعب اكتشافها او متابعة مرتكبيها الذين غالبا لا يتركون اثرا يقود جهات الامن اليهم. ونظرا لاننا الآن نستخدم الانترنت يوميا مما يجعلنا عرضة للتعرض لأن ترتكب ضدنا جريمة من خلال شبكة الانترنت وهو ما دفعنا الى ان نتساءل، هل هناك قانون يحمي مستخدمي الشبكة العنكبوتية في الكويت!.. وما الإجراءات التي يتبعها الشخص اذا تعرض لانتهاك خصوصيته أو خدش حيائه عبر التقنيات العصرية.
اسئلة كثيرة طرحتها «القبس» على أهل القانون، حينما قررت فتح ملف الجرائم الالكترونية واتفق المحامون على ان التشريعات قاصرة عن الحد من هذه الجرائم وحان الوقت للالتفات لهذا الأمر المهم.
ساحة القضاء الكويتية شهدت الكثير من قضايا الشبكة العنكبوتية، والتي جرى تداولها أخيرا في أروقة المحاكم، الأمر الذي دفع مستشارين في الفتوى والتشريع والمحكمتين الدستورية والتمييز لإنجاز دراسة حول اساءة استخدام التقنيات العصرية. أهل القانون يحذرون مستخدمي الإنترنت من الرسائل التي تصلهم عبر البريد الالكتروني التي تحمل الوعود بالثراء السريع، لكنها وهم في وهم.. إذ ان رسالة «مبروك كسبت مليون دولار» متكررة وترسل عبر عصابات دولية تشتري العناويين الالكترونية وتخترق أصحابها.. والمطلوب وقفة للتصدي لكل هذه الجرائم، وفيما يلي التفاصيل:


المطلوب تشديد العقوبات ومسايرة التقنيات
خالد القطان: شخص وضع صورة
فتاة ورقم هاتفها على المنتديات

¶ العقد الإلكتروني له معايير لتفادي ضياع الحقوق
¶ مبروك أنت كسبت مليون دولار.. رسالة للخداع

أكد المحامي خالد القطان ان التطورات العصرية فرضت جرائم جديدة لم تكن معروفة من قبل، ابرزها الجرائم التي ترتكب باستخدام شبكة الانترنت، مما يستلزم تحديث التشريعات لمواكبة هذه القضايا المستحدثة.
واضاف الجرائم الحاصلة عبر شبكة الانترنت هي تلك التي تتعلق بالمصنفات الفكرية السمعية والبصرية والالكترونية ايضاً فأصبح قانون الصحافة إلى جانب قانون الملكية الفكرية هو المسؤول والمعني بالعلاقة الالكترونية ما بين المؤلف ومن يسرق ابداعه، ونوضح ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لديه آلية تحفظ لكل ذي حق حقه.
وتحدث عن الجرائم ذات الصبغة الجنائية قائلاً: هناك فتاة وضع أحد الأشخاص أرقامها الخاصة في كل منتديات الشاتنج ووضع صورها بطريقة تخدش الحياء العام، وكان من الصعب تتبع هذا الشخص بسهولة، ولا يتم ذلك إلا عن طريق وزارة المواصلات وبإذن من النيابة العامة والجاني يستطيع اخفاء الأدلة التي تدل على شخصه، وهذا يؤكد ان الجرائم الالكترونية في تزايد، لكن القوانين قاصرة عن ملاحقتها.
وسألنا القطان هل يوجد قانون بعينه يجرم الجرائم الالكترونية ونخص المشرع الكويتي بالتحديد؟ فأجاب حتى هذه اللحظة لم يصدر قانون، ولكن هناك دراسة لاساءة استخدام الحاسب الآلي يقوم بها كل من المستشار حمود البحوه وكيل الفتوى والتشريع وكذلك ايضاً المستشار يوسف غنام الرشيد وكيل محكمتي التمييز والدستورية بوزارة العدل والمحامي خليل القطان بصدد تطبيق هذه الدراسات على أرض الواقع، فيما يخص القانون الكويتي فالقوانين، البديلة لجرائم الانترنت هي قانون الصحافة وكذلك قانون حماية الملكية الفكرية وتجتهد سائر القوانين في حماية المستهلك عن طريق قمع الغش والاحتكار والتهريب ووضع عقوبات جنائية عند مخالفة التعليمات.

القانون التجاري
واضاف ان القانون التجاري يبين للمنتج المقاييس والمواصفات الواجب الالتزام بها لضمان سلامة وصحة المستهلك وحمايته من الدعايات المضللة بهدف اغرائه للتعاقد، اما القانون المدني فهو يعالج العيوب الخفية في المنتج، بالاضافة إلى إعلان المستهلك وتبصيره على وجه يمنعه من الوقوع في الخطأ عند ابرام العقد الالكتروني، والذي يتطور على معايير ضمانا للحقوق.

اتفاقيات حماية
لكن هل توجد اتفاقيات ومعاهدات تنظم هذه العلاقة اقليميا وتحمي المستهلك او المستخدم؟.. عن ذلك قال المحامي القطان: لقد انضمت الكويت الى اتفاقية عام 1986 للوطن العربي بشأن حماية الملكية الفكرية وكذلك هي عضو في النظام الداخلي للمكتب الفني للاتصالات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى المستوى الدولي توجد هناك اتفاقية لاهاي واتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي وآخرها اتفاقية روما عام 1980 بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية والمحكمة الافضل للمستهلك.
واشاد بدور لجنة التجارة الدولية في منظمة الامم المتحدة (اليونسترال) وجهدها الفاعل في التصدي لكل العراقيل التي تعيق مستخدمي الانترنت من شركات وافراد وهي تضع بذلك قوانين نموذجية واتفاقيات دولية تلزم الدول الاعضاء وتسهل الكثير من متطلباتهم حتى لا يكون هناك غموض وتكون الثقة بين المتعاقدين هي السمة البارزة وقت التعاقد.
واكد القطان انه مر بأكثر من تجربة في مثل هذه القضايا وكانت هناك قضية لثلاثة مؤلفين لكتاب قام احدهم بترجمته واستغلاله وبيعه وذلك من خلال طرحه في احد المواقع المختصة ببيع الكتب وذلك، يخالف قانون حقوق الملكية الفكرية وتقول المادة 18 منه «اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب اي منهم في العمل المشترك عن نصيب الاخرين اعتبر الجميع اصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم، الا اذا اتفق على غير ذلك كتابة، وفي هذه الحالة لا يجوز لاحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف الا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل للمحكمة الكلية صاحبة الاختصاص ولكل المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الاجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف ولهم الحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبهم في التعويض عن الضرر الذي لحقهم بسبب هذا الاعتداء».
وسألنا القطان: هل هناك فرق بين جرائم الانترنت وجرائم الكمبيوتر؟ فقال: ان جريمة الحاسب الآلي تقع بواسطة الكمبيوتر او على مكوناته المادية والمعنوية، اما جرائم الانترنت فهي تلك الجرائم العابرة للحدود التي لا ترتكب الا بواسطة الانترنت.

عقد إلكتروني
وتطرق القطان الى القوانين الكويتية قائلا: للاسف نعتبر متخلفين ونعتمد على اجتهاد النصوص واضافة فقرات لها ناهيك عن اخذ الدراسات من القانون المقارن وعلى سبيل المثال قانون التجارة الالكتروني المصري الذي يحدد الاعلان بالدعوى القضائية ويقصد بها علم الاطراف بالخصومة وذلك الكترونيا وحددها قانون المرافعات بالصيغة الاعلانية ولكن هذه المرة على قرص صلب او سي دي وكل ذلك يسري على القرارات اي عن طريق الايميل او تعديل الطلبات وادراج الخصوم صحيفة الدعوى.
وكان لا بد أن نسأل القطان عما يخص التشهير او السب والقذف ونشر صور مسيئة وما العقوبة التي يحددها القانون اذا كان مجال الحماية هو كيان الاسرة واسمها فهناك الكثير من حالات الطلاق بسبب بلوتوث او برامج الشاتنج او عوائل وجدوا صورا لاقربائهم تم تركيبها بطريقة مخلة بالحياء العام فما عقوبة المسيء؟
عن ذلك قال القطان: عملا بقانون الجزاء يعاقب المسيء بثلاث سنوات سجنا وغرامة 3 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين وكذلك كل من طبع او باع او عرض صورا او رسوما او نماذج او اي شيء يخل بالحياء وكل من اذاع باحدى الطرق العلنية آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا للدين او لمذهب ديني سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او الشعائر او التعاليم الدينية يعاقب بالحبس سنة واحدة او غرامة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
واضاف «من الرسائل التي يخدع بها المجرمون مستخدمي الانترنت تلك الرسالة التي تبشر بمكسب مليون دولار».


عصابات تمكنت من اختراق حسابات مصرفية
لبيد عبدال: السب والقذف والسرقات وخدش الحياء.. أبرز جرائم الإنترنت

¶ مجرمو الشبكة العنكبوتية يستغلون العجز عن ملاحقتهم

حان الوقت لمعالجة القصور في التشريعات الكويتية وسد الثغرات التي يفلت من خلالها بعض المجرمين من العقاب ومن ذلك مرتكبو جرائم الانترنت والنشر الالكتروني.
هذا ما أكده المحامي لبيد عبدال قائلا: ان جرائم الانترنت هي تلك الجرائم التي تقع عبر الشبكة العنكبوتية باعتبارها وسطا الكترونيا، تبنى عليه مواقع الكترونية معلوماتية ثابتة ومتغيرة في مجالات متعددة، كوسائل اتصال ونقل المعلومات وتخزينها.
وزاد بالقول ان جرائم الانترنت هي جرائم محاكية جرائم الواقع والتي تقع على الاموال كالسرقة والنصب والتدليس، والاحتيال والتزوير في اوراق وعمليات البنوك، وكذلك الجرائم التي تقع على الاعتبار كالسب والقذف والاهانة وكجرائم التحريض على الاعتداء على الاشخاص كالقتل والاصابة، وكذلك جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية، ولكن ما يميز هذه الجرائم انها لا تقع في الشارع، او في المدينة، او القرية وانما تقع على شبكة الانترنت.
سألنا عبدال كيف واكبت تلك الجرائم التطور الالكتروني؟ فقال: ان مجرمي الانترنت يتميزون بالذكاء والفطنة الشديدين والقدرة على استباق الزمن والتطورات التشريعية البطيئة، والكثير منهم خريجو جامعات ومؤسسات علمية مهمة، ويأخذون الامر بصورة التحدي الكبير لأجهزة ووسائل الحماية ضد جرائمهم وكذلك لفرق المكافحة، واضافة الى ما يتميزون به من القدرة على عدم تمكين المجني عليه من ملاحقتهم واكتشافهم وابقاء جريمتهم في اطار البريد او الموقع الالكتروني المجهول الهوية والعنوان، والذي يصعب العثور عليه بين ملايين الملايين من المواقع الالكترونية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية.
واضاف: ابرز جريمة في الوقت الحاضر هي جريمة التدليس، خاصة من بعض الدول الافريقية، وذلك بواسطة قيام بعض الجناة بشراء ملايين الايميلات التي يتم التقاطها عبر مواقع المعايدات المجانية وغيرها الكثير، للتأكد من صدق وجود اصحابها، والعمل على إعادة ارسال ملايين الرسائل، بحيث تحمل في مضمونها الايهام بطلب تحويل مبالغ ضخمة جدا من حساب لآخر، والحصول على نسبة كاذبة، بهدف الايقاع بالضحية بمناسبة قصة وهمية، وبفخ التحويل من ماله الخاص لسير العملية، مما يجعله ضحية لعملية النصب والابتزاز والجريمة المنظمة.
وتحدث عن جرائم اخرى ومنها جريمة اختراق مواقع البنوك ومحاولة سرقة الحسابات البنكية، خاصة اثناء عمليات التحويل، وكذلك سرقة ارقام كروت الائتمان واستخدامها دون وجه حق، التي تسبب خسائر دولية بملايين الدولارات لما يتم خسرانه من مبالغ فعليه من تلك الحسابات التي تخص البنوك والمؤسسات المالية والافراد، وما يتم تكبده من خسائر لملاحقة تلك الجرائم دوليا وهناك عصابات دولية نجحت بالفعل في ذلك.
وقال لابد هنا من التأكيد ان الانترنت يتضمن جرائم التحريض على الفجور والزنى وبيع الصور الخلاعيه للاطفال والتحريض على اختطافهم وهي جرائم خطيرة وتستهدف الحصول على الاموال من ضعاف النفوس ولو على حساب تدمير المجتمعات والأسر والاطفال الابرياء واستغلال طفولتهم وبراءتهم كسلعة لبيعها او القيام بعمليات ابتزاز بشأنها على مواقع الانترنت.
وتحدث عن الجرائم الدولية ومنها جريمة غسل الاموال التي تدمر اقتصادات دول كثيرة بما يتضمنه من اموال ناتجه عن بيع المخدرات وصفقات الاسلحة غير المشروعة، ويضاف لذلك عمليات ترويج الارهاب عبر الانتر نت وعمليات الاعتداء على امن الدولة بواسطة جرائم الهجوم على مواقع الامن والدفاع العالمية بواسطة الهاكينغ لمحاولة كشف اي معلومات سرية.
واتفق عبدال على ان القانون الكويتي لا يزال يعمل وفق القواعد العامة والمطلوب هو سرعة تطوير التشريعات المحلية ومواكبة طبيعة تلك الجرائم ومتابعة تطورها المستمر والمتسارع، وعمل تنسيق مع جهود المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
وأضاف قائلا من اهم الحلول لهذه الجرائم هو استخدام المنطق البسيط وعدم الانجراف وراء القصص الوهمية التي تقوم عليها الرسائل الالكترونية ذات المضمون التدليسي وعدم تصديق المحتويات التي تشتملها، خاصة ما تحتويه من دعوه للكسب والثراء السريع، والعمل على حسن الاختيار مع التحقق من المواقع المعروفة والموثوقة التي تحمل برامج وعلامات الحماية الذاتية ضد جميع وسائل النصب والتدليس الالكتروني، ولا بد اضافة لما سبق من تفعيل فكرة شرطة الانترنت من خلال انشاء وحدات مدربة ومتخصصة لكشف تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها محليا ودوليا.


القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
26-11-2010, 10:11 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

من الشيك إلى الكمبيالة وصولا إلى إيصال الأمانة. ورقة صغيرة ترميك وراء القضبان!
ذ • عبدالعزيز أبا الخيل
الشيك والكمبيالة وايصال الامانة جميعها اوراق من خلالها يستطيع الشخص ان يحصل على ضمان لأمواله التي لدى الغير، فالكثيرون سواء كانوا تجارا او شركات او اشخاصا عاديين يتعاملون بتلك الاوراق وقد لا يعلمون جميعهم حكم القانون فيها ومدى الحماية التي منحها المشرع لكل منها، والثغرات التي من الممكن ان تفقدها قيمتها القانونية وتسقط عنها الحماية القانونية.
كما لا يعلم البعض اثر التوقيع على اي منها، فقد تكون سببا في ادخال الشخص السجن بين لحظة واخرى، فمن الممكن تحت ضغط حاجة معينة ان يوقع شخص الآخر على شيك وايصال امانة كنوع من الضمان رغم عدم مديونيته له اصلا وبعدها يفاجأ بأن هناك شكوى او حكما بحبسه بسبب ذلك الشيك او تلك الكمبيالة بعد ان يستصدر الطرف الآخر امر اداء ضده ويتخذ الاجراءات التنفيذية ومنها طلب حبس ضده او قد يجد نفسه محجوزا على حساب لدى البنك او على سيارته.
ولأهمية هذا الموضوع ولوجود الكثير من الاستفسارات القانونية حوله حملنا تلك الاستفسارات وذهبنا بها الى المحامي عبدالعزيز ابا الخيل يجيب عنها.
،، صفحة أسبوعية متخصصة تهتم بنشر القضايا والحوادث والأبحاث القانونية ،، - إعداد: ميلاد سامي


يقول المحامي ابا الخيل ان المشرع الكويتي عالج الاوراق التجارية في المادتين 405 ـــ 554 من القانون التجاري رقم 68 لسنة 1980، موضحا ان هذه الاوراق هي: الكمبيالة والسند لأمر والشيك مترسما في ذلك خطى اتفاقيات جنيف الموحدة بشأن الاوراق التجارية لسنتي 1930، 1931 حيث جاء التعداد على سبيل الحصر لا على سبيل المثال وأسبغ المشرع الصفة التجارية على هذه الاوراق وفقا لما جاء بالمادة 5 من القانون التجاري سالف الذكر بقولها «تعد اعمالا تجارية الاعمال المتعلقة باالامور الآتية بغض النظر عن صفة القائم بها او نيته الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات» اما ما يسمى بإيصال الامانة فهو قد جاء وفق الواقع العملي من تعريف جريمة خيانة الامانة المعرفة بالقانون الجزائي.

الكمبيالة
ويعرف أبا الخيل الكمبيالة بأنها ورقة من الاوراق التجارية عبارة عن صك يحرر وفقا لأوضاع شكلية معينة في القانون ويتضمن أمرا غير معلق على شرط بتاريخ معين او قابل للتعيين صادر عن المنشئ الذي يسمى «الساحب» بموجبه يلتزم شخص آخر يسمى «المسحوب عليه» بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع الى شخص ثالث يسمى المستفيد ولها صورة معينة في العمل تأخذ شكلا معينا.

الشيك
أما الشيك، حسب أبا الخيل، فالمقصود به هو ورقة من الاوراق التجارية عبارة عن محرر او صك مكتوب وفقا لأوضاع معينة نص عليها القانون يتضمن امرا صادرا عن شخص يسمى «الساحب» الى شخص آخر يسمى «المسحوب عليه» ودائما يكون هناك بنك يدفع بمجرد الاطلاع مبلغا معينا من النقود لشخص ثالث يسمى «المستفيد» أو لاذنه او لأمره او لحامل الورقة وهو قريب الشبه بالكمبيالة، وقد حدد المشرع البيانات التي تكتب فيه وهي اسم الساحب واسم المسحوب عليه واسم البنك ورقم الحساب.

السند لامر
وعرف السند لامر بأنه صك يحرر وفقا لأوضاع معينة نص عليها القانون يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغا معينا من النقود لأمر شخص آخر (المستفيد) بتاريخ معين او قابل للتعيين وهو يختلف عن الكمبيالة التي تتطلب وجود ثلاثة اطراف هي «الساحب»، «المسحوب عليه» «المستفيد» بينما يتطلب السند لأمر وجود شخصين هما الساحب (المحرر) والمستفيد وله صورة معينة في العمل هذا وقد جرى في العمل ظهور ورقة اخرى كثيرة الشبه بالسند لأمر سميت «بإيصال الأمانة» الذي هو عبارة عن ورقة عرفية تتضمن إقرارا من شخص باستلام قيمة ما، قد تكون نقدية او قيمة مادية موقعة من شخص يسمى «المحرر او المستلم» لهذه القيمة من شخص آخر يسمى «المستفيد»و «الذي سلم» بموجبها يكون الشخص المستلم أمينا على الشيء المسلم اليه لحين رده الى الشخص الذي سلمه له او الى اي شخص آخر يحدده الاخير ومخالفة ذلك تعد جريمة خيانة امانة يعاقب عليها بنص المادة 240 من القانون الجزائي وإيصال الأمانة ليس له شكلا معينا وحسب أبا الخيل فإن الشيك في وصفه المتقدم يشبه الكمبيالة فكلاهما ورقة تجارية ثلاثية الاطراف «الساحب» و«المسحوب عليه» و«المستفيد او الحامل».
ولكن على الرغم من هذا التشابه بين الكمبيالة والشيك يظل هناك فرق جوهري بينهما، فالشيك لا يعتبر أداة وفاء أو ائتمان مثل الكمبيالة ولكن يعتبر أداة وفاء فقط ـ ويكون مستحق الدفع لدى الاطلاع وهناك فوارق اخرى منها: ـ
1 ـ الشيك لا بد وحتما ان يكون مسحوبا على احد البنوك.
2 ــ يجب ان يكون مقابل الوفاء الرصيد موجوداً لدى البنك وقت تحرير الشيك والا اعتبر الفعل جريمة شيك بدون رصيد المؤثم بقانون الجزاء.
وعن الاجراءات القانونية التي رسمها القانون للمطالبة بأي منها قال ابا الخيل يجوز استصدار أمر أداء من قاضي الأمور الوقتية يُلزم بموجبه المدين بسداد الدين المستحق عليه، فضلاً عن ان الشيك وايصال الأمانة يخضعان ايضاً لنصوص قانون الجزاء الكويتي في جريمتي اصدار شيك بدون رصيد بالنسبة للشيك المسحوب على بنك ليس للساحب رصيد فيه ــ وجريمة خيانة الأمانة بالنسبة لايصال الأمانة في حالة عدم رد الأمانة من المستلم واختلاسها لنفسه.
وتابع أبا الخيل قائلاً: ومن خلال الواقع فإنه في السابق وقبل التعديل الأخير الذي طرأ على نص المادة 237 من قانون الجزاء الكويتي بموجب القانون رقم 84 ــ 2003 الصادر في 7 ــ12 ــ 2003 بشأن الشيك، فإن العقوبة كانت جناية، حيث ان الحبس فيها سابقا خمس سنوات وبالرأفة لا يقل عن سنة وثمانية أشهر وبعد التعديل خفضت العقوبة إلى جنحة وأحكام الحبس قد تصل فيها إلى اسبوع.. وهو الأمر الذي أدى إلى كثرة ارتكاب جرائم اصدار شيك من دون ان يكون له رصيد قائم، وهذه الجريمة لوقوعها أوجب المشرع فقط مجرد التوقيع على الشيك من دون وجود رصيد له قائم لدى البنك المسحوب عليه بغض النظر عن نية الساحب في علمه عن ذلك، والمشرع هدفه في اسباغ هذه الحماية القانونية هو لانه كان ولا يزال يعتبرها أداة وفاء كالنقد في التعاملات التجارية وليس اداة ائتمان ــ وفي السابق حينما جعل المشرع الوصف الجزائي لهذه الجريمة جناية وعقوبتها مشددة بالحبس خمس سنوات وبالرأفة لا تقل عن سنة وثمانية أشهر كان يهدف إلى حماية الاقتصاد الكويتي، ولكن عندما رأى ان استعمالها قد كثر على ادراجها انها اداة ائتمان فلقد رأى من منظور اجتماعي تقليل ذلك، بان غير الوصف الجزائي بها إلى جنحة وعقوبتها لا تتعدى الثلاث سنوات، وذلك لان الكثير من الدائنين يطلبون من مدينيهم التوقيع على شيكات كضمان لدينهم لهم وهو الأمر الذي زج بالكثير من المدينين في السجن كمجرمين.

ضمان حق
وواصل المحامي ابا الخيل كلامه قائلاً: وان كانت جميع الاوراق التجارية ويضاف إليها ايصال الأمانة، فانها جميعا ضمان لحق الدائن في استيفاء دينه من مدينه، ولكن الشيك وايصال الأمانة هما اللذان لهما طريق آخر غير المطالبة التجارية والمدنية وهذا الطريق هو الشكوى الجزائية «جريمة اصدار شيك بدون رصيد قائم له ــ جريمة خيانة الأمانة» الأولى من اختصاص النيابة العامة والثانية من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات وان كانت الثانية تعد من الجرائم الماسة بالشرف والامانة ولها آثار قانونية بعد الحكم الجزائي منها على سبيل المثال «المنع من التوظيف ـــ المنع من الترشيح لعضوية المجالس النيابية».
ويقول ابا الخيل: عمليا قد يصدر شخص ما شيكا بتاريخ معين ويوقع عليه بتاريخ آخر، بمعنى ان تاريخ الاصدار يختلف عن تاريخ الاستحقاق، فهذا قد جرت معالجته بالمادة 532 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980، بإصدار قانون التجارة «يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين من تاريخ اصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه». فإن دل ذلك على شيء فانما يدل على ان الشارع قد حدد وظيفة الشيك بأنه اداة وفاء كالنقود وليس اداة ائتمان، مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه. وهو ما يعتبر وفقا للقانون التجاري اداة وفاء ويمكن تطبيق جريمة «اصدار شيك بدون رصيد قائم له» في تاريخ التوقيع من دون النظر الى تاريخ الاستحقاق وقد يقوم هذا الشخص ايضا بالوفاء بجزء من قيمة هذا الشيك للمستفيد قبل تاريخ الاستحقاق وان حصل ذلك فإن هذا لا يعفيه عن جريمة «اصدار شيك ليس له رصيد قائم» على اعتبار انه اداة وفاء قابل للتداول كالنقود، بشرط ان لا يكون قد مرت عليه مدة التقادم من تاريخ اصداره.

يحدث
وختم أبا الخيل بقوله: ان يوقع شخص على ورقة بيضاء لآخر كنوع من الضمان فيقوم الاخير بملء هذه الورقة مستغلا اياها ضد الاول كإيصال امانة ثم يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضده مثل اقامة جنحة خيانة امانة تحدث في العمل فيجوز للشخص الذي اقيمت ضده هذه الدعوى الذي اصبح مدينا بالمبلغ الذي ملئت به الورقة ان يثبت انه غير مدين وذلك بأن يطعن عليها بالتزوير امام المحكمة لكي يثبت ان البيانات التي ملئت بها الورقة لم تكن بخط يده وانها سطرت بعد التوقيع، وله ان يطلب احالة الدعوى للتحقيق، ليثبت امام المحكمة انتفاء واقعة التسليم، التي ينتفي بها الركن المادي للجريمة، ومن ثم يصبح غير مدين للشخص الذي قام بملء هذه الورقة.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
27-11-2010, 01:28 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

يجوز منع سفر الشاهد وتحديد إقامته
خالد العوضي
إعداد: ميلاد سامي
الشهادة هي احدى طرق الاثبات قانوناً، وقد بين المشرع حالاتها واحكامها سواء جنائياً أو مدنياً.
ونظراً لاهمية الشهادة وما يترتب عليها من اثر فقد تكون على شخص بارتكابه واقعة معينة مؤدية به الى الحكم بالاعدام او الحبس.. فماذا لو ثبت زور الشهادة وان من نفذ فيه الاعدام او قضى عقوبة الحبس بريء؟
وماذا لو كان الشاهد الوحيد في جريمة معينة طفلاً صغيراً؟ هل تقبل شهادته ام لا يعتبر بها.
وهل يحق للشخص ان يمتنع عن الشهادة لاسباب في خاطره هو مبررة لذلك الامتناع ام انه قد يلاقي بتصرفه هذا عقوبة قانونية؟
هذه الاستفسارات وغيرها حملتها «القبس» الى المحامي خالد العوضي في مسعى للاجابة عنها بهدف رفع الوعي القانوني لدى مختلف فئات المجتمع، وفيما يلي التفاصيل:

• ماذا يقصد قانوناً بشهادة الشهود؟ ولمن يحق دعوة كل شخص للشهادة، وهل يجوز قانوناً للشخص ان يمتنع عن الشهادة عند طلبه إليها من قبل من له السلطة في ذلك عن واقعة معينة يكون قد شاهدها أو تمت بحضوره، وفي حالة امتناعه هل هناك عقوبة قد توقع عليه؟
ــ الشهادة هي إحدى طرق الاثبات المقررة قانوناً، ونظراً لاهميتها في مجال الاثبات سواء المدني أو الجنائي فقد بين المشرع حالاتها وأحكامها بالتفصيل في القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته، وكذلك المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بإصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية، وهما الشريعتان العامتان في الاثبات، كما ضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 1980/51 بعض أحكام الشهادة وقد قرر في قانون الجزاء معاقبة من يمتنع بغير عذر عن أداء الشهادة، ومن يشهد زوراً.
ــ ويقصد بالشهادة تقرير شخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو ادركه على وجه العموم بحواسه، فالشهادة إذن هي اثبات أو نفي واقعة معينة ذات أهمية قانونية من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه، وهي عماد الاثبات الجنائي لانها تقع في أكثر الأحيان على وقائع مادية لا تثبت في مستندات ولهذا قيل بأن الشهود هم عيون المحكمة وآذانها، فموضوع الشهادة إذن هو واقعة معينة أو ملابساتها وليس رأيا أو تقييما فلا يقبل من الشاهد مثلا ان يبدي رأيا في شأن مسؤولية المتهم أو خطورته.
ــ وللشهادة أنواع ثلاثة هي 1 ــ الشهادة المباشرة، وهي الأصل فيقول الشاهد ما وقع تحت سمعه وبصره مباشرة، 2 ــ الشهادة السماعية، وهنا لا يشهد الشخص بما رآه أو سمعه مباشرة وانما يشهد بما سمعه راوية عن الغير، وحظ هذا النوع من الشهادة في ثقة القضاء محدود، فلا يعتبر وحده دليلاً كافيا في الدعوى وانما يمكن الأخذ به لتعزيز أدلة أخرى مثل الشهادة المباشرة، فإذا اعتمدت المحكمة على الشهادة السماعية وحدها كان حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال، 3 ــ الشهادة بالتسامع، وهي تختلف عن الشهادة السماعية التي تتعلق بامر معين نقلا عن شخص معين شاهد هذا الامر بنفسه، فهي وان كانت تتعلق بامر معين الا انها ليست نقلا عن شخص معين شاهد الامر بنفسه، وانما يقول الشاهد سمعت كذا او ان الناس يقولون كذا عن هذا الامر دون ان يستطيع اسناد ذلك لاشخاص معينين، وهذا النوع من الشهادة لا تلقى قبولا في المسائل الجنائية وان كان القضاء يقبلها في المسائل التجارية على سبيل الاستئناس، كما اخذ بها قانون الاحوال الشخصية رقم 1980/51 في حالات معينة فاجاز اثبات الضرر الموجب للتطليق، بالشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ولم يقبل هذه الشهادة في نفي الضرر.

نصاب
ــ ونصاب الشهادة رجلان، او رجل وامرأتان، مع ملاحظة ان قانون الاحوال الشخصية المذكور قد اشترط صراحة في المادة 11 منه لصحة عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين سامعين معا كلام المتعاقدين فاهمين المراد منه، كما اجاز شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية، كما ان المقرر في مذهب الامام مالك وهو وفقا للمادة 343 من قانون الاحوال الشخصية المذكور واجب التطبيق في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون فان نصاب الشهادة يختلف باختلاف المشهود به، فان كان المشهود به مما يظهر غالبا للرجال وليس بما ولا يقصد به مال فان ثبوته يكون بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما، فمثلا اذا كان محل الشهادة ينصب على ما يتعلق بامانة الحضانة وصلاحيتها لصيانة المحضون صحيا وخلقيا وهي امور غير متعلقة بالمال كما انه مما يطلع عليه الرجال فان ثبوتها يكون بشهادة رجلين.
ــ ويشترط في الشاهد ان يكون قادرا على التمييز فلا تصح شهادة من فقد هذه القدرة بسبب هرم او حداثة سن او مرض او لاي سبب آخر وتقدير تمتع الشاهد بالادراك والتمييز او فقدانه لهما، امر يرجع تقديره الى محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز.

عقوبة
ــ وعن حق الدعوة للشهادة فهو مقرر لكل من المحقق والمحكمة والخصوم، ويجوز للشاهد ان يحضر من تلقاء نفسه، فوفقا لنصوص المواد 99، 163، 164 من قانون الاجراءات الجزائية على المحقق ان يسمع شهود الاثبات، سواء كان استدعاؤهم بمعرفته او بمعرفة الشاكي او كانوا قد حضروا من تلقاء انفسهم، وان يسمع ايضا شهود النفي الذين يطلب المتهم سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق. وللمتهم ولغيره من الخصوم في كل وقت ان يطلب سماع من يرى من الشهود، وان يطلب القيام باجراء معين من اجراءات التحقيق. وتجيب المحكمة هذا الطلب اذا رأت ان فيه فائدة للتحقيق، ولها ان ترفض الطلب اذا وجدت ان الغرض منه المماطلة او الكيد او التضليل او انه لا فائدة من اجابته اليه. وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تعلن اي شاهد ترى ضرورة لسماع اقواله او ترى لزوم اعادة سؤاله، كما ان لها ان تسمع اي شخص حاضر او اي شاهد يحضر من تلقاء نفسه اذا وجدت ان في ذلك مصلحة للتحقيق.
ــ كما انه وفقا للمادة 42 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية اذا اذنت المحكمة لاحد الخصوم اثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق، وللمحكمة ــ من تلقاء نفسها ــ ان تقضي بالاثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها في جميع الاحوال، كلما قضت بالاثبات بشهادة الشهود، ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة.
ــ اما عن عقوبة الممتنع عن اداء الشهادة فقد نصت المادة 140 من قانون الجزاء على ان كل شخص كلف بأداء الشهادة امام القضاء، فامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.. ونصت المادة 142 من ذات القانون على ان كل شخص كلف، طبقا للاجراءات التي يحددها القانون، بالحضور لدى موظف ذي اختصاص قضائي، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة 46 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية على انه اذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، جاز للمحكمة في احوال الاستعجال الشديد ان تصدر أمرا باحضاره. اما في غير هذه الاحوال فيؤمر باعادة تكليف الشاهد الحضور اذا كان لذلك مقتضى، فإذا تخلف جاز للمحكمة اصدار أمر بإحضاره. ونصت المادة 47 من القانون ذاته على انه «اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين أو عن الاجابة حكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا».

شهادة الطفل
• هل تجوز شهادة الأطفال قانونا وتقبل من قبل المحكمة؟ وما ضوابط ذلك؟
ــ وفقا لمفهوم المادتين 166 من قانون الاجراءات الجزائية و43 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية يلتزم الشاهد بحلف اليمين، اذا كان عاقلا بالغا من السن أربع عشرة سنة كاملة، اما اذا كان غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرض أو لأي سبب آخر، يجعل التفاهم معه غير ممكن أو غير مضمون النتائج، فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر اقواله شهادة. ولكن للمحكمة اذا وجدت ان في سماعها فائدة ان تسمعها على سبيل الاستئناس، ولها في هذه الحالة ان تستعين بالحركات او الاشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثل هؤلاء الاشخاص، وان تستعين بالاشخاص الذين يستطيعون التفاهم معهم.
وعليه فقد اجاز القانون سماع شهادة الشهود الذين لم تبلغ سنهم اربع عشرة سنة اذا انس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الاثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، وينزله المنزلة التي يراها ويقدره التقدير الذي يطمئن اليه بغير معقب وله الاخذ بها متى اطمأن اليها وانس فيها الصدق، الا ان لسماع هذه الشهادة ضوابط تتمثل في:
أ – يشترط تمتع هذا الشاهد بالادراك والتمييز وتقدير تمتعه بهما او فقدانه لهما امر يرجع تقديره الى محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز.
ب – عدم تحليف هذا الشاهد اليمين وانما تسمع شهادته على سبيل الاستدلال.

شهادة الموظف
• قد يكون الشاهد موظفا اومكلفا بخدمة عامة وعلم بواقعة معينة من خلال عمله وبمناسبته، فهل يجوز ان يجبر من قبل المحقق او المحكمة على الشهادة؟
ــ هناك فئات يطلعون على اسرار بحكم عملهم او مهنتهم وعلاقة الزوجية، وهؤلاء يثور بشأنهم التساؤل حول مدى اجبارهم على اداء الشهادة. والقاعدة هنا هي عدم الشهادة والاستثناء هو الشهادة.
- فالموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون، ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم في اثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في اذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة ان تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم. لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته او صفته بواقعة او بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به فقط ارتكاب جناية او جنحة، ومع ذلك يجب على هؤلاء الاشخاص ان يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من اسرها اليهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم. ولا يجوز كذلك لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضاء الاخر ما ابلغه اليه اثناء الزوجية ولو بعد انفصامها، الا في حالة رفع دعوى من احدهما على الاخر وبالنسبة لما يقتضيه الدفاع فيها او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر. وجدير بالذكر انه يجب على هذه الفئات جميعا اجابة طلب المحقق او المحكمة والحضور، وعليهم ذكر واقع حالهم واسبابهم، وعندها يتقرر اعفاؤهم من الشهادة، اما في حالة عدم حضورهم مطلقا اعتبروا ممتنعين عن الشهادة، مما يجعلهم عرضة لتوقيع العقوبة المقررة لهذه الجريمة.

منع سفر
• هل هناك حالات معينة يجوز فيها لجهة التحقيق حبس الشاهد او حجزه مؤقتا؟
ــ ان الحبس الاحتياطي يكون للمتهم فقط وليس للشاهد، ولكن في رأيي انه يجوز لسلطة التحقيق بوصفها المهيمنة على الدعوى العمومية، وكذلك للمحكمة، ان رأتا لزوم سماع اقوال شاهد معين في جريمة ما ان تتخذ من الاجراءات التحفظية كمنع هذا الشاهد من السفر، مثلا، او ابقائه في محل اقامة معين بصفة مؤقتة.


أخوان شهدا زورا لأخيهما
هل مرت عليكم واقعة معينة تذكرونها في هذا الشأن؟
ــ هناك واقعة عديدة على ما أذكر منها واقعة أخوين شهدا زورا لمصلحة أخيهما في دعوى قضائية، فطلبنا من المحكمة تطبيق نص المادة 50 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بتحرير محضر بذلك، وإرساله الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة، الا انهما عادا وتراجعا بعد ذلك، وهناك واقعة تخص نصابا لم يكتف باحترافه النصب، وإنما شهد زورا في إحدى القضايا، فقضي بحبسه وأودع السجن لارتكابه جريمة شهادة الزور.

مطلوب جعل عقوبة
شاهد الزور كعقوبة المضرور
• من خلال عملكم في المحاماة يهمنا ان نقف على رأيكم في نصوص القانون الكويتي، في ما يتعلق بموضوع التحقيق (الشهادة في قانون الاجراءات الجزائية الكويتي) من إيجابيات أو سلبيات وهل تقترحون تعديلا عليه، وما الاقتراحات بشأن السلبيات إن وجدت؟
ــ في رأيي ان قانون الاجراءات الجنائية الحالي قد بين أحكام الشهادة بشكل مفصل، ووازن بين أسلوبي الاثبات الوجداني والاثبات القانوني فترك للقاضي سلطة تقديرية حسب قناعته مع تقييد القاضي بقيود قانونية معينة على النحو السالف ذكره، وكذلك لا يحكم بمعلوماته الشخصية أو يستند إلى غير الوقائع المعروضة أمامه، والتي محصها الخصوم، وان تكون القناعة مستندة إلى أدلة متساندة غير متهاترة، والا يستند إلى أقوال شاهد من دون يمين.. الخ.
ــ وان كنا نرى ذلك فإننا وفي الوقت ذاته بحاجة إلى تعديل عقوبة شاهد الزور في المادة 137 من قانون الجزاء ليصبح الحد الأدنى لها هو العقوبة ذاتها التي قضى بها على المضرور من هذه الشهادة، مع عدم جواز تطبيق نصوص مواد قانون الجزاء الخاصة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو وقف تنفيذ العقوبة، لان شهادة الزور انما تدل على فساد خلق وضعف ذمة، ومن ثم لا يستحق شاهد الزور أي نوع من أنواع الرأفة، كما نرى ايضاً رفع قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة 47 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية التي يجوز توقيعها على الممتنع عن أداء الشهادة بما يتناسب مع الظروف السائدة وأهمية الشهادة في إظهار الحقوق، وذلك لان قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة والتي تجاوز عشرين دينارا، متدنية للغاية، ولم تعد تتناسب مع الظروف الحالية.

الإعدام أو المؤبد لمن أدت
شهادته زوراً إلى إعدام آخرين
• قد يشهد شخص بداية معينة في واقعة محددة وتؤدي تلك الشهادة الى الحكم على شخص (المتهم) بالحبس أو الإعدام ويثبت زور هذه الشهادة في ما بعد تنفيذ العقوبة، فما حكم القانون في هذه الحالة بالنسبة للشاهد، وما عقوبته المقررة قانونا؟
ــ شهادة الزور جريمة يعاقب عليها القانون وقد نصت المادة 50 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على انه اذا اتضح عند صدور الحكم في موضوع الدعوي ان الشاهد شهد زورا فعلى المحكمة ان تحرر محضرا بذلك وترسله للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة.
ــ كما نص قانون الجزاء في المادة 136 منه على ان كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية واقسم اليمين، ثم أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعد في حكم الشاهد زورا كل شخص القاضي بعمل من أعمال الخبرة او الترجمة، فيغير الحقيقية عمدا بأي طريقة كانت.
ــ وفي المادة 137 على أنه إذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالحبس، عوقب من شهد عليه زورا بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين. وإذا ترتبت على شهادة الزور الحكم على متهم بالإعدام ونفذت فيه العقوبة، عوقب من شهد عليه زورا بالإعدام أو بالحبس المؤبد.
ــ وفي المادة 138 أيضا على ان كل من اكره شاهدا على عدم الشهادة، او اكرهه على اداء الشهادة زورا، يحكم عليه بحسب الأحوال، بالعقوبات المقررة في المادتين السابقتين.
ــ وفي المادة 139 على ان كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام جهة غير قضائية واقسم يمينا بالتزام الحقيقة، فأدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدمصحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين.

القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-12-2010, 11:25 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس



لـهـذه الأسـباب قــد لايـعـفـي الــتصالح مـن الـعــقـاب انتهاك المال العام القتل والضرب جرائم الشرف

Pictures%5C2008%5C08%5C04%5C3a4a2d28-d1c2-4b92-ac89-32707a3954b0_main.jpg


إعداد: ميلاد سامي
الصلح خير نعم..
هل يعفي من العقاب؟ لا.. أو بمعنى أدق ليس في كل حالات التخاصم.
ولمزيد من الايضاح لا بد من التوغل في دهاليز القانون والتجول في أروقة القضايا الجنائية والمالية وغيرها، التي جرى فيها التصالح بين المتخاصمين وبعضها قبله القاضي وقضى بالبراءة استناداً إلى عقد الصلح، فيما ادين المتهمون في قضايا اخرى رغم التصالح.
ان التصالح في المنازعات سلاح ذو حدين، فهو يقلل أمد التقاضي ويخفف العباء عن المحاكم المثقلة بالقضايا، لكن البعض قد يستغل هذا الإجراء القانوني استغلالاً سيئاً، فالجاني قد يفلت من العقاب وقد يرتكب جناية متعمداً، استناداً إلى مبدأ «آخرتها صلح»، وفق السائد في بعض المجتمعات، كما ان المجني عليه قد يستغل ظروف الجاني ويبتزه ليحصل منه على مبالغ مالية لقاء التنازل عن القضية.
ومما لا شك فيه ان الصلح لا بد ان يتم في إطار قانوني وضوابط حددها المشرع، حتى لا يشوبه البطلان أو يتراجع عنه من وافق عليه، وفي حياتنا اليومية قد تحدث مواقف كثيرة نحتاج فيها إلى ان نكون على علم وبصيرة بضوابط الصلح القانونية، فعندما يتشاجر شخصان ويحرر عن هذه الواقعة محضر ويحال إلى محكمة الموضوع، قد يتفق الطرفان على الصلح، خشية حبسهما مثلاً، وقد يصدر شخص شيكاً لآخر ويرفض سداده أو يكون من دون رصيد أصلاً فتقدم ضده شكوى أمام النيابة العامة، فيخشى الحبس فيقوم بالسداد ويحتاج إلى اثبات السداد أو الصلح مع المجني عليه حتى يأمن العقوبة الجزائية.
وهناك حالات أخرى لا حصر لها تستلزم التعرف على موضوع الصلح وما يتخلله من اسئلة واستفسارات تهم الكثير، فكان هذا دافعنا لان نحمل هذه الاسئلة والاستفسارات إلى المحامي أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز عادل قربان، ليلقي الضوء على ماهية الصلح وشروطه وحالات بطلانه مدنيا وجنائيا ومدى جواز الرجوع فيه.
المحامي القربان قال إن الكثير من حالات التصالح لا تعفي من العقاب، منها الاعتداء على حق المجتمع وانتهاك المال العام وانتهاك الأخلاق وقضايا الشرف وغيرها، وفي ما يلي التفاصيل:


ماذا يقصد بالصلح في القانون الكويتي، وما أركانه مدنيا وجنائيا؟
يعرف الصلح في القانون الجنائي بانه نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل عفو المجني عليه عن التهم في الاطار الذي حدده المشرع الجزائي، وتعريف الصلح في القانون المدني بأنه عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما او يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جانبه من ادعائه.

أركان الصلح الجنائي
الركن الأول: التراضي: وهو لا يتم إلا بقول المجني عليه والسلطة القضائية.
الركن الثاني: محل الصلح: هي الجريمة التي اقترفها المتهم ضد المجني عليه.

أركان الصلح: الصلح المدني
الركن الأول: التراضي: لا يتم الصلح إلا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر.
الركن الثاني: محل الصلح: هو الحق المتنازع عليه ونزول كل من الطرفين عن جزء من ادعائه.
ويتعين ان يتوافر في محل الصلح كل الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام بصفة عامة، فيجب ان يكون هذا المحل موجودا وممكنا وان يكون معينا او قابلا للتعيين، كما يجب ان يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام.

هدف المشرّع في الصلح الجنائي
يتمثل في الاستغناء عن رفع الدعوى الجنائية، حيث يؤدي الى انقضائها وتخفيف العبء الواقع على القاضي اثناء نظر النزاع.
وهدف المشرّع من الصلح المدني هو انهاء النزاع دون العرض على القضاء، وانهاء النزاع على وجه السرعة اثناء نظره امام القضاء، فضلا عن تبسيط اجراءات التقاضي وسرعتها، مما يؤدي الى تخفيف العبء عن عاتق القضاة في نظر الدعاوى بما يسمح باختصار اجراءات القاضي، وهو ما حثت عليه الشريعة الغراء.
ما طرق إثبات الصلح؟ وهل يجوز في ورقة عرفية؟
هناك طرق كثيرة لاثبات الصلح الجنائى منها تدوين الصلح في محضر رسمي، والاقرار بالصلح امام المحقق او القاضي، ولا يوجد الصلح بورقة عرفية امام القاضي الجنائى.
كما تتعدد طرق اثبات الصلح المدني ما بين تدوين الصلح بورقة عرفية، تدوين الصلح بمحضر رسمي بجانب الاقرار بالصلح امام القاضي واثباته في محضر الجلسة.
ولما كانت طبيعة الاوراق المدنية او التجارية المعروضة امام القضاء المدني والتجاري بكونها اوراقا عرفية، فمن هنا يكون الصلح مفروضا على القاضي طالما لم ينكر الخصم توقيعه ولم يتم الطعن عليه بالتزوير.
•هل يجوز الصلح حتى ان كان الحق المتصالح عليه متعلقا بالنظام العام؟
ــ يجوز التصالح في قضايا الشيكات والتعدي بالضرب ويقضي ببراءة المتهم من العقاب، لكن يختلف الامر في جنايات القتل وغيرها من الجنايات، وهناك ضوابط على ضوء قانون الاجراءات الجنائية، اذ انه في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة المال العام والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه قبل صدور الحكم او بعده، وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.
وقد اوضحت المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية انه يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثارا، لكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه، حيث لا يترتب على الصلح او العفو الفردي آثار، الا بموافقة المحكمة واذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.
ومن خلال فحص وتمحيص هذين المادتين يتضح لنا ان الصلح الجنائي في بعض الجرائم مفروض على المحكمة، طالما المجني عليه قرر بالعفو عن المتهم وغير مفروض على هيئة المحكمة في جرائم اخرى حتى ولو تنازل المجني عليه عن المتهم وانما يخضع لسلطتها التقديرية.
• ما آثار الصلح مدنيا وجزائيا؟
ــ تترتب على الصلح المدني آثار عدة، فاذا كانت الخصومة المطروحة على القضاء برمتها وتمثل حقا مدنيا او حقا تجاريا او حقا عماليا فان التصالح فيها يؤدي الى انهاء الخصومة امام القضاء.
ومن آثار الصلح جنائيا، اذا تم التصالح من قبل المجني عليه عن المتهم فان التصالح في هذه الدعوى الجزائية يؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية في صورة قبول عفو المجني عليه عن المتهم، وما يترتب على العفو من آثار البراءة، وفي بعض الحالات التي لا يجوز فيها قبول العفو يترتب على الصلح تخفيف العقوبة وهي من اطلاقات سلطة القاضي.
فان التصالح في الشق الجنائي فقط في الدعوى الجنائية لا يمنع المضرور من اللجوء الى المحكمة طلبا للتعويض الجابر للضرر.
• اذا تصالح شخص وآخر على حق كانا مختلفين عليه وبعد ذلك اقام احدهما ضد الآخر دعوى ولكن بسبب مختلف عما تصالحا عليه، فما حكم القانون؟
ــ طبقا لنص المادة 559 من القانون المدني الكويتي فان من تصالح على حق ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر لا يكون هذا الكسب الجديد مرتبطا بصلحه السابق.
• هل يجوز الرجوع في الصلح بعد إثباته بالطرق القانونية؟
ـــ أولاً: بالنسبة للصلح المدني:
لا يجوز الرجوع في الصلح بعد إثباته بالطرق القانونية طالما كان وليد إجراءات قانونية صحيحة واوراق صحيحة موثقة أمام كاتب العدل أو في محضر الجلسة أمام القضاء.
ثانياً: بالنسبة للصلح الجنائي:
إذا تم تحرير محضر صلح موثق أمام الموثق وكان محل الجريمة سداد مبلغ من المال فلا يجوز للمجني عليه الرجوع طالما أن هذا الصلح صدر من إرادة حرة وليس فيه تزييف، أما إذا تحرر محضر صلح موثق أمام الموثق وكان محل هذا الصلح جريمة بدنية أو أخلاقية أو أدبية فإن المجني عليه من حقه أن يتحلل من هذا الصلح أمام القاضي الجنائي أثناء نظر الدعوى الجنائية، أما إذا أقر المجني عليه أمام القضاء بالصلح وثبت في محضر الجلسة وليس فيه غلط أو تدليس فلا يجوز للمجني عليه الرجوع في ذلك.
• متى يكون الصلح باطلاً قانوناً؟
ـــ فإذا كان سبب الصلح غير مشروع فإن عقد الصلح يكون باطلاً، فإذا تصالح شخص مع امرأة حتى يبقي على العلاقة الآثمة التي تربطهما كان الصلح باطلاً، كما يشترط أن تتوافر في المتصالحين أهلية إبرام العقد، كما يشترط أن تكون إرادة كل منهما خالية من عيوب الإرادة.
• من خلال عملكم بالمحاماة يهمنا أن نقف على رأيكم في خصوص القانون المدني وقانون الإجراءات الحزائية الكويتي فيما يتعلق بالصلح؟
ـــ أولاً: إيجابيات الصلح في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي: تجنيب المتهم آثار الأدلة الجنائية التي يكون من شأنها نبذه من المجتمع وإتاحة فرص إعادة اندماجه في المجتمع دون خشية من أي رد فعل اجتماعي ضده.

شروط للصلح النافذ
1 ــ ان يقوم التصالح على إرادة حرة.
2 ــ ألا يشوبه أي تزييف أو تدليس.
3 ــ ان تتوافر الأهلية في المتصالحين.
4 ــ ألا يبنى على أسس باطلة شرعا وقانونا.
5 ــ ان يكون أمام شهود عدول أو أمام القاضي أو الموثق المختص.
6 ــ ألا يخل بحقوق المجتمع أو المال العام.

مزايا التصالح
يعجل بإنهاء الخصومة.
يخفف من القضايا المعروضة أمام المحاكم.
يقلل من وصول النزاعات إلى درجات التقاضي الثلاث.

سلبيات التصالح
قد يخل بمبدأ المساواة أمام القانون.
يتيح للمجرم الإفلات من العقاب.
البعض قد يتخذه وسيلة للتمادي في الجرائم.

التعويض عن الضرر
قال قربان ان التصالح في الشق الجنائي لا يمنع المجني عليه بالضرورة من اللجوء الى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به والناتج عن الفعل الاجرامي الذي باشره المتهم ضده.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-12-2010, 06:45 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

القبس



«لكن التشريعات في البلاد لم تنظمه» المحامي لبيد عبدال لـ القبس : إضراب الموظفين حق قانوني

Pictures%5C2008%5C01%5C14%5C869fea76-cedc-4989-aff8-92979ed9028a_main.jpg
لبيد عبدال
كثر في الفترة الاخيرة تنظيم الموظفين او العاملين في الجهات المختلفة في الدولة اعتصامات واضرابات عن العمل بهدف استعادة حقوق مسلوبة او تحقيق مكتسبات جديدة.
غير ان كثرة الاضرابات والتهديد بها من قبل كل من يريد تحقيق مصلحة (سواء كان على حق او على باطل) دفعت الحكومة الى مواجهة الضغط عليها بهذه الوسيلة عبر اصدار مجلس الوزراء قرارا بشأن منع الاضرابات في الجهات الحكومية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموظفين الذين يقومون بالاضراب.
لكن قرار مجلس الوزراء قوبل كذلك بغضب في الاوساط النقابية باعتبار ان الاضراب من حق الموظفين قانونيا ودستوريا وبنص الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال قائما: هل الاضراب قانوني ام هو خروج على القانون؟ ومتى يكون الاضراب جائزا؟ ومتى لا يكون؟
«القبس» حملت هذه الاسئلة وغيرها وتوجهت بها الى الخبير الدستوري المحامي لبيد عبدال فجاءت ردوده على النحو التالي. ان حرية التعبير عن الرأي بالقول او الكتابة او غيرهما نمكفولة بنص المادة 36 من الدستور.
وظاهرة اضراب العاملين عن العمل داخل جهات عملهم في قطاعات الدولة المختلفة احدى صـــور حرية التعبير عن الرأي التي ازدادت في الآونة الاخـــيرة.
وقد اعتاد العاملون على اقتراف هذا النوع من الامتناع السلبي عن اداء العم ل لســـاعات محـــــددة وذلك عند عدم توصلهم الى حل الخلافات التي تنشـب بينهم وبين ارباب العمل وذلك كنوع من الضغط على الجهة الادارية التابعين لها وصولا الى تحقيق مطالبهم عن طريق استجابة الادارة لرغباتهم التي يبدونها لها في صورة شعارات تطرح اثناء الاضراب.

أضرار
ولما كان الاضراب يعد في احوال معينة صورة من الاضرار بالاقتصاد الوطني، فقد حرصت بعض التشريعات على تنظيمه بشكل يحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية دون النص على حظره نهائيا، ومن هذه التشريعات الدستور الفرنسي الصادر سنة 1946 الذي نص على حق العمال في الاضراب عن العمل، وصرح القانون المصري الجديد الصادر سنة 20 03 في المواد من 192 حتى 195 على الحق في الاضراب السلمي وحرص على تنظيمه مع حظره في بعض الانشطة الاخرى، ونص قانون العمل السوري في المادة 209 على ان يرخص قانون العمل للعمال باللجوء الى الاضراب.
والاضراب جائز من الناحية القانونية، حيث لم تنظمه القوانين الكويتية مما لا يدع معه مجالا للشك بحرية الاضراب، حيث انه من الافعال المباحة التي تخرج عن نطاق دائرة التجريم.

أمثلة
لا يوجد نص في قانون الخدمة المدنية يمنع هذا السلوك او يؤثمه وقد خلا ايضا قانون الجزاء من ثمة مادة تجرم هذا الفعل وتعاقب مقترفه، وقد بين الواقع العملي في الكويت وجود هذه الحرية التي حماها وكفلها الدستور بالمادة 36، وذلك من خلال الاضرابات المتعاقبة التي جرت في كل من القطاعات الاهلي والنفطي والحكومي على حد سواء، وكان من بين الاضرابات التي شهدتها قطاعات العمل في الكويت قيام عدد من الطيارين العاملين في الخطوط الجوية الكويتية في 1996/11/27 بالاضراب عن العمل، الامر الذي ادى الى تدخل الحكومة وحسم النزاع وديا بتلبية مطالب الطيارين.
ومن امثلة الاضراب ما قام به عدد من عمال النفط في 1997/9/27 بناء على ما دعت اليه النقابات العمالية النفطية واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، وذلك احتجاجا على قرار مؤسسة البترول الكويتية بتخفيض علاوة الجدارة السنوية ومن امثلة ذلك ايضا انه في تاريخ 1997/10/19 اضرب عدد من موظفي بلدية الكويت.
وقد حدث أخيرا اضراب العاملين في قطاع الطيران المدني في شهر نوفمبر 2007، وكذلك قطاعات اخرى من الجهات الحكومية.
الامر الذي ينبغي معه ان تسعى الدولة حثيثا الى ايجاد حل سريع المفعول لمواجهة هذه الظاهرة، التي قلما كانت تحدث من قبل، والقيام بالاعداد الجيد للتغلب على حل هذه الاشكالية، من خلال تطوير كوادر العمل ومزاياه، بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية المحلية والدولية، ووضع نظام متطور للتخصصات النادرة ودعم آليات مستقرة لعوامل الثواب والعقاب في الجهاز الاداري ودعم وسائل مكافحة الفساد.
لان هذه المشكلة قد تتفاقم على المدى البعيد وبمرور الوقت، تظهر عواقبها الوخيمة التي يخشى حدوثها ويحدث ما لا تحمد عقباه، حيث ان عدم استجابة الجهة الادارية لمتطلبات العمال المضربين وتحقيق التطـــــويـــــر الاداري اللازم سيعرقل مســـــيرة اداء المرفـــــق العام الذي اضرب الجهاز الاداري التابـع له وستتحـــقق خســــــائر مادية ومعــنوية لمســــيرة الاداء الحكومي وتعطـــــيل النمو الاقتصادي المنشود.


Pictures%5C2008%5C01%5C14%5C1b1e1866-50df-4ca5-b9d6-0412b3f02cbb_maincategory.jpg
الإضراب يضر بالاقتصاد الوطني في حالات معينة


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
10-12-2010, 11:17 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس




النفقة الزوجية.. عدل القانون وظلم الواقع

Pictures%5C2008%5C01%5C21%5Cc494282e-5669-428e-8f36-f3d06c943724_main.jpg


تستحق الزوجة النفقة من زوجها حتى لو كانت موسرة، فاذا كانت الزوجة لديها اموال كثيرة او راتب شهري او شركات، فان ذلك لا يمنع حقها في الحصول على نفقة من زوجها وذلك لان النفقة الزوجية واجب على الزوج شرعاً.
ولكن هناك حالات تكون فيها الزوجة معسرة ليس لديها ما تنفق منه، والزوج متعسفا يرفض الانفاق عليها، وهذه المشكلات تمتلئ المحاكم بها، وقد نظم المشرع من خلال قانون الاحوال الشخصية الكويتي حق النفقة للزوجة ووضع له الضوابط التي تستقيم بها الامور وتمكنها من حصولها على النفقة. ولكننا نسعى دائما الى عدالة اكثر من خلال متابعة التطبيق العلمي لنصوص القانون، فقد يقوم الزوج بالعديد من الحيل ليطيل امد القضية وتظل الزوجة من دون نفقة او انها لا تتمكن من تقديم ما يفيد عن دخل الزوج..
عن النفقة وشروطها وحالات زيادتها او خفضها، اجرت «القبس» لقاء مع كل من المحاميين عبد الله الغربللي وحسن المتروك.. هذا نصه:


المحامي عبدالله الغربللي:
مطلوب إقرار نفقة مؤقتة للزوجة لحين الفصل في دعوى نفقتها
يؤكد المحامي عبدالله الغربللي ان للزوجة على زوجها حقوقا مالية حددت شرعا وقانونا ومنها: المهر، والنفقة، والسكني، ولم يكتف الشرع او القانون بالحقوق المالية بل افرد للزوجة حقوقا اخرى غير مالية كالعدل في القسم بين الزوجات، والمعاشرة بالمعروف، وعدم الاضرار بالزوجة.
وقال الغربللي ان النفقة واجبة للزوجات على ازواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، والمقصود بالنفقة: توفير احتياجات الزوجة من طعام، ومسكن، وتطبيب حتى وان كانت اغنى من الزوج.
وقد قدر المشرع قيمة النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، مهما كانت حال الزوجة، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة، بل وجعل امرها متغيرا حال معيشة الزوجين، فاجاز طلب زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد، وكل ما اشترطه في هذا الامر هو المدة الزمنية التي يمكن فيها طلب زيادة النفقة والتي لا تقل عن سنة من تاريخ اقرار النفقة، ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة، الا في الحالات الاستثنائية الطارئة. وذلك اعتبارا من تاريخ الحكم.

دين الزوجة
ولفت الغربللي الى انه في بعض الاحيان يكون للزوج دين في حق زوجته وفي هذه الحالة جاز للزوجة طلب المقاصة بين دين نفقتها وما للزوج من دين، والعكس غير صحيح.. فلا يستطيع الزوج المطالبة بهذه المقاصة الا اذا كانت الزوجة موسرة تستطيع ان تسدد الدين من مالها الخاص، وتعتبر احكام النفقة كما سبق ان بينا متغيرة بتغير حال الزوج يسرا أو عسرا فيجوز للزوج في حال اعساره ان يطلب تخفيض النفقة، لكنه لا يجوز التخلي عن كامل النفقة.
وكشف ان تلاعب بعض الازواج في الدعاوى يجعل منها امرا غير مجد للزوجة، فيذهب البعض الى التهرب لعدم الاعلان والآخر يعمل على التسويف في تقديم مستندات وغيرها من الاسباب التي قد تطيل امد القضية الى اشهر وسنوات اذلالا للزوجة وعقابا لها لقيامها برفع دعوى النفقة لذلك وجب التعامل مع هذه النوعية من القضايا بشيء منصف للمرأة التي قد لا تجد قوتها اليومي حتى الفصل في الدعوى وهي وجوب التدخل التشريعي بحيث انه بمجرد رفع دعوى النفقة يفرض القاضي نفقة مؤقتة بصورة تلقائية قابلة للتنفيذ الفوري على مال الزوج حتى تستطيع الزوجة مباشرة حياتها العادية الى حين الفصل في الدعوى والحكمة من هذا التعديل ان النفقة، كما سبق ان بينا، هي واجبة على الزوج وما للدعاوى القضائية الا ان تحدد قيمة تلك النفقة، فما الداعي لانتظار الزوجة عدة اشهر حتى يفصل في دعواها؟ فقد فرض الله على الازواج حقوقاً تجاه زوجاتهم، فمن حفظها وحافظ عليها واداها على وجهها، وادى الذي عليه فيها، كان من خيار عباد الله المؤمنين. لذا فمن الواجب التدخل التشريعي السريع في ايجاد بعض الحلول العاجلة لدعاوى النفقة بالتحديد، نظرا لاهميتها بالنسبة للزوجة الضعيفة، وقبل ذلك وجب توجيه النداء الى الازواج حول هذه الحقوق العظيمة التي فرضها الله، فلا يقوم بها ولا يرعاها الا زوج يخاف الله ويتقيه، ويعلم علم اليقين انه محاسبه ومجازيه، هذه الحقوق اذا قام الازواج بها على وجهها، كانت السعادة، وحصلت الطمــــــــأنينة، وشـــــعرت المرأة بفضل زوجها عليها.
المحامي حسن المتروك:
تجوز زيادة النفقة للزوجة حسب حال الزوج وأسعار البلد
يقول المحامي حسن المتروك: تجب النفقة الزوجية للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، او مختلفة معه في الدين، واذا سلمت نفسها اليه ولو حكما، يتوجب عليها اطاعته، فلا نفقة للزوجة الناشز الخارجة عن طاعة زوجها.
ويضيف المتروك: ولا تقدير للنفقة شرعا بل الضابط القيام بما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من الطعام والكسوة والمسكن والخدم وآلات التدفئة والتبريد واثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس الى زوجها، ومن الواضح اختلاف التقدير نوعا وكما وكيفا بحسب اختلاف الامكنة والازمنة والحالات والاعراف والتقاليد اختلافا قد يكون فاحشا.

يجوز
ويرى انه تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد، ولا تسمح دعوى الزيادة او النقصان قبل مضي سنة، على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة، وتكون الزيادة والنقص من تاريخ الحكم. وحسب المتروك، تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج ولا يسقط الا بالأداء او الابراء، ولا تسمع الدعوى بالمطالبة بالنفقة السابقة على رفع الدعوى اذا زادت المطالبة على سنتين، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي، واذا انكر الزوج هذا التراضي فلا يثبت ذلك الا بالكتابة، فإذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها جاز لها رفع امرها الى القضاء للحكم لها بما تستحق.
وعما اذا كان هناك دين للزوج على الزوجة وكان للزوجة نفقة على الزوج فيقول المتروك: يجوز للزوج طلب المقاصة بين دينه الذي يطلبه من زوجته ومبلغ النفقة المستحق عليه، الا اذا كانت الزوجة موسرة وقادرة على اداء الدين من مالها، لكن يجوز للزوجة ان تطلب المقاصة ولو بدون رضا الزوج، واذا كان هناك دائنون آخرون لديهم احكام على الزوج وللزوجة نفقة، فإنه طبقا للقانون يتقدم تنفيذ نفقة الزوجة على الآخرين.

شهود
وذكر المتروك ان الزوجة تحتاج لإثبات عدم انفاق الزوج عليها الى شهادة الشهود، لذا يفضل عند امتناع الزوج عن الانفاق ان تخير اهلها في ذلك، وان يطلب الاهل منه الانفاق وان يكون هناك شهود على امتناع الزوج عن الانفاق حتى تتمكن الزوجة من اثبات دعواها عن المدة السابقة على رفع القضية.
وختم المتروك بأن هناك كثيرا من الازواج يرهقون انفسهم بديون والتزامات وقروض جانبية مما يصعب عليهم دفع النفقة التي عليهم ويتعذر عليهم في الكثير من الاحيان اثبات ذلك القرض، كقرض اسري للسكن او التأثيث او العلاج او قرض ذي اهمية، ويحاول ان يستغل ذلك في طلب انقاص النفقة، وهناك ايضا الكثير من الزوجات المشاكسات كالتي ترفع الدعاوى المتكررة انتقاما من الزوج في طلب اجور مختلفة لها ولاولادها لاجبار الزوج على طلاقها وبعد طلاقها تستمر في الانتقام منه بالدعاوى المختلفة ايضا لتبدأ مأساة اخرى.

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
13-12-2010, 06:04 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


عقد استثمار ترخيص تجاري.. قانوني أم غير قانوني ؟

Pictures%5C2008%5C01%5C28%5C53e875fe-eb35-4485-ba23-de848b01d458_main.jpg


كثر الحديث عن توجهات لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واقتصاديا مهما، ويسعى المختصون الى الارتقاء بمجالي التجارة والاقتصاد سواء على المستوى المحلي او الدولي، وذلك بجذب رؤوس الاموال وزيادة حجم الاستثمارات.
والمشرع الكويتي نظم التجارة وتكوين الشركات من خلال قوانين اصدرها في هذا الخصوص وضع من خلالها الضوابط القانونية لممارسة التجارة وتكوين الشركات داخل الكويت بما يعود بالنفع على المصلحة العامة، ولاننا نؤمن بان التطبيق العملي لنصوص القوانين يظهر ايجابياتها وكذلك سلبياتها بما يستدعي في الحالة الاخيرة تعديلها لتحقق الاهداف المرجوة خاصة مع ظهور نوع من التحايل على النصوص القانونية من اجل ممارسة التجارة، فأصبح الاجنبي يمارس التجارة داخل الكويت من خلال استغلال ترخيص تجاري صادر لمصلحة احد المواطنين عن طريق عقد يطلق عليه الناس عقد استثمار ترخيص تجاري يبرم بين المواطن والاجنبي وبموجبه يحصل الاول على مبلغ مالي معين سواء سنوياً او شهرياً..
ولاهتمامنا بمعرفة مدى قانونية هذا العقد وما يرتبه من التزامات على طرفيه، وهل له اثر على الاقتصاد الوطني من عدمه؟ وهل هذه المرحلة تحتاج الى تعديل في نصوص قانون التجارة للمسايرة والوصول الى الهدف المنشود، هو جعل الكويت مركزاً تجارياً «القبس» التقت اثنين من القانونيين المتخصصين للاجابة عن هذه الاستفسارات، وفيما يلي تفاصيل اللقاءات:

المحامي عادل قربان :
باطل وفيه تحايل على قانون التجارة

يكشف المحامي عادل قربان أنه لا يوجد قانون عقد يسمى عقد استثمار الترخيص التجاري، ولكن في الواقع هذا العقد موجود ومتداول بين الناس، وهو مسألة تأجير صاحب الترخيص لترخيصه للغير سواء كان هذا الغير كويتياً أو غير كويتي. وذلك العقد هو الذي يتم بموجبه الاتفاق فيما بين صاحب الترخيص وأحد المستثمرين وبموجبه يباشر الأخير الأعمال التجارية لمصلحته مقابل أن يتقاضى صاحب الترخيص مبلغاً مالياً معيناً.
هل يجوز قانوناً للأجنبي ممارسة التجارة في الكويت؟ وما ضوابط ذلك؟
يجيب قربان: يجوز للأجنبي ممارسة التجارة في الكويت ولكن بشروط وضوابط معينة كما نصت المادة 23 من قانون التجارة على أن لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك كويتي أو شركاء كويتيون.
ويشترط ألا يقل رأسمال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأسمال المتجر، ولا تزيد حصة الشريك الأجنبي على 49% من مجموع رأسمال الشركة ويستثنى من الأحكام السابقة:
أ - الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة من دون أن يكون لهم شريك كويتي، كمحل الخياطة أو الحلاقة، فيجوز أن يكون ترخيص هذه الحرفة باسم الأجنبي منفرداً.
وحول صحة ذلك العقد من الناحية القانونية يؤكد قربان قائلاً: هذا العقد غير صحيح قانوناً لأنه بموجب ذلك العقد يباشر الأجنبي الأعمال التجارية مقابل أن يتقاضى منه صاحب الترخيص مبلغاً مالياً معيناً، وبذلك يقفزان على نص المادة 23 من قانون التجارة التي لا تُبيح للأجنبي ممارسة التجارة داخل الكويت إلا بشروط معينة منها أنه لا يجوز أن يمارس الأجنبي التجارة في الكويت منفرداً كما سلف بيانه.
وبذلك يكون ذلك العقد غير صحيح قانوناً ويُعد قفزاً على المادة 23 من قانون التجارة ومخالف للنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان عقد الاتفاق المبرم بين الأجنبي والكويتي.

آثار قانونية
وما الآثار القانونية التي تترتب على عقد استثمار الترخيص من حقوق والتزامات سواء بالنسبة للمواطن أو للأجنبي؟ وما الأضرار التي تلحقها نتيجة إبرامها هذا العقد؟
- كما سبق القول فإن عقد استثمار الترخيص التجاري غير صحيح قانوناً ولا يعتد به لأنه مخالف لنص المادة 23 من قانون التجارة، وهو من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافها وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
هل يجوز المطالبة القضائية لطرفي عقد الاستثمار؟ وعلى اي اساس قانوني تكون المطالبة؟ وهل هناك مدة قانونية معينة يتقادم بها حقهما في المطالبة القضائية؟
- يجوز المطالبة القضائية لطرفي عقد الاستثمار، ولكن ليس على اساس عقد الاستثمار ذاته، لأنه كما سبق القول غير صحيح قانونا، ولا يعتد به لأنه مخالف لما اقره قانون التجارة وباطل بطلانا مطلقا، ولكن المطالبة تكون على اساس القانون المدني كقاعدة الاثراء بلا سبب التي تعالج تلك المسائل، فيحق للطرف الاجنبي مطالبة الكويتي بما انفقه من اموال في هذه الشركة لشراء البضائع من ماله الخاص والموجودات، كما يحق للكويتي مطالبة الاجنبي بأي مبالغ يدفعها الكويتي للغير حسن النية نتيجة استخدام الاجنبي للترخيص، حيث ان المسؤول امام الغير هو صاحب الترخيص وليس من يستثمر هذا الترخيص.
اما بخصوص التقادم، فقد قررت المادة 263 من القانون المدني انه تسقط دعوى الاثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض او انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق اي المدتين اقرب.

سلبيات
من خلال عملكم بالمحاماة يهمنا ان نقف على رأيكم في نصوص قانون التجارة الكويتي فيما يتعلق بممارسة الاجنبي للتجارة في الكويت من ايجابيات وسلبيات وهل تقترحون تعديلا عليه وما الاقتراحات بشأن السلبيات ان وجدت؟
- نعم.. هناك سلبيات بقانون التجارة فيما يتعلق بممارسة الاجنبي للتجارة في الكويت، وهي ان القانون يحظر على الاجنبي ممارسة التجارة في الكويت منفردا مما يجعل المستثمرين الاجانب يفضلون ان يستثمروا اموالهم خارج الكويت او يجعلهم يلتفون حول القانون ويخالفون نصوصه والدليل على ذلك عقد استثمار الترخيص التجاري، مع ان القانون يجب ان يقنن ذلك العقد ويجب تغيير القانون لكي يكون عامل جذب للمستثمر الاجنبي داخل الكويت، لأننا نريد ان نكون دولة جاذبة لرؤوس الاموال والمستثمرين لا ان نكون دولة طاردة لرؤوس الاموال والمستثمرين، فيجب ان نهيئ جو الاستثمار داخل الكويت وذلك بتغيير نصوص القانون.

وقائع
هل مرت عليكم واقعة معينة تذكرونها في هذا الشأن؟
- بالفعل مرت علينا وقائع لا واقعة واحدة، فهناك قضايا صدرت فيها احكام بالزام الكويتي مبالغ باهظة بصفته صاحب الترخيص للغير، حيث انه المسؤول قانونا امام الغير عن اي التزامات خاصة بالترخيص. اما فيما يتعلق بوقائع خاصة بالاجنبي فكذلك صدرت احكام لهذا الاجنبي بالزام الكويتي بأن يؤدي له ما انفقه من مبالغ مالية على اساس قواعد الاثراء بلا سبب، لانه كما اسلفنا فإن عقد استثمار الترخيص باطل بطلانا مطلقا، ولكن هذا لا يمنع الاجنبي من المطالبة بحقوقه المالية فقط لا غير وغير اساس قانوني آخر ليس من ضمنه عقد استثمار الترخيص، والمحاكم مليئة بهذه النوعية من القضايا. علما بأن هذه المسائل تعتمد على الثقة بين الكويتي والاجنبي فقط، لأن فيها مخاطرة بأن يقوم الكويتي بتأجير ترخيصه للغير بمقابل مادي، فالمسؤولية القانونية تقع على الكويتي امام الغير.
كما فيها مخاطرة قانونية من قبل الاجنبي الذي يقوم بتمويل وضخ امواله الخاصة في شركة مملوكة قانونا للكويتي، فيستطيع هذا الكويتي وضع يده على الشركة متى شاء لانها باسمه قانونا.

يكشف المحامي عادل قربان أنه لا يوجد قانون عقد يسمى عقد استثمار الترخيص التجاري، ولكن في الواقع هذا العقد موجود ومتداول بين الناس، وهو مسألة تأجير صاحب الترخيص لترخيصه للغير سواء كان هذا الغير كويتياً أو غير كويتي. وذلك العقد هو الذي يتم بموجبه الاتفاق فيما بين صاحب الترخيص وأحد المستثمرين وبموجبه يباشر الأخير الأعمال التجارية لمصلحته مقابل أن يتقاضى صاحب الترخيص مبلغاً مالياً معيناً.هل يجوز قانوناً للأجنبي ممارسة التجارة في الكويت؟ وما ضوابط ذلك؟يجيب قربان: يجوز للأجنبي ممارسة التجارة في الكويت ولكن بشروط وضوابط معينة كما نصت المادة 23 من قانون التجارة على أن لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك كويتي أو شركاء كويتيون.ويشترط ألا يقل رأسمال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأسمال المتجر، ولا تزيد حصة الشريك الأجنبي على 49% من مجموع رأسمال الشركة ويستثنى من الأحكام السابقة:أ - الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة من دون أن يكون لهم شريك كويتي، كمحل الخياطة أو الحلاقة، فيجوز أن يكون ترخيص هذه الحرفة باسم الأجنبي منفرداً.وحول صحة ذلك العقد من الناحية القانونية يؤكد قربان قائلاً: هذا العقد غير صحيح قانوناً لأنه بموجب ذلك العقد يباشر الأجنبي الأعمال التجارية مقابل أن يتقاضى منه صاحب الترخيص مبلغاً مالياً معيناً، وبذلك يقفزان على نص المادة 23 من قانون التجارة التي لا تُبيح للأجنبي ممارسة التجارة داخل الكويت إلا بشروط معينة منها أنه لا يجوز أن يمارس الأجنبي التجارة في الكويت منفرداً كما سلف بيانه.وبذلك يكون ذلك العقد غير صحيح قانوناً ويُعد قفزاً على المادة 23 من قانون التجارة ومخالف للنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان عقد الاتفاق المبرم بين الأجنبي والكويتي.آثار قانونيةوما الآثار القانونية التي تترتب على عقد استثمار الترخيص من حقوق والتزامات سواء بالنسبة للمواطن أو للأجنبي؟ وما الأضرار التي تلحقها نتيجة إبرامها هذا العقد؟- كما سبق القول فإن عقد استثمار الترخيص التجاري غير صحيح قانوناً ولا يعتد به لأنه مخالف لنص المادة 23 من قانون التجارة، وهو من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافها وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.هل يجوز المطالبة القضائية لطرفي عقد الاستثمار؟ وعلى اي اساس قانوني تكون المطالبة؟ وهل هناك مدة قانونية معينة يتقادم بها حقهما في المطالبة القضائية؟- يجوز المطالبة القضائية لطرفي عقد الاستثمار، ولكن ليس على اساس عقد الاستثمار ذاته، لأنه كما سبق القول غير صحيح قانونا، ولا يعتد به لأنه مخالف لما اقره قانون التجارة وباطل بطلانا مطلقا، ولكن المطالبة تكون على اساس القانون المدني كقاعدة الاثراء بلا سبب التي تعالج تلك المسائل، فيحق للطرف الاجنبي مطالبة الكويتي بما انفقه من اموال في هذه الشركة لشراء البضائع من ماله الخاص والموجودات، كما يحق للكويتي مطالبة الاجنبي بأي مبالغ يدفعها الكويتي للغير حسن النية نتيجة استخدام الاجنبي للترخيص، حيث ان المسؤول امام الغير هو صاحب الترخيص وليس من يستثمر هذا الترخيص.اما بخصوص التقادم، فقد قررت المادة 263 من القانون المدني انه تسقط دعوى الاثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض او انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق اي المدتين اقرب.سلبياتمن خلال عملكم بالمحاماة يهمنا ان نقف على رأيكم في نصوص قانون التجارة الكويتي فيما يتعلق بممارسة الاجنبي للتجارة في الكويت من ايجابيات وسلبيات وهل تقترحون تعديلا عليه وما الاقتراحات بشأن السلبيات ان وجدت؟- نعم.. هناك سلبيات بقانون التجارة فيما يتعلق بممارسة الاجنبي للتجارة في الكويت، وهي ان القانون يحظر على الاجنبي ممارسة التجارة في الكويت منفردا مما يجعل المستثمرين الاجانب يفضلون ان يستثمروا اموالهم خارج الكويت او يجعلهم يلتفون حول القانون ويخالفون نصوصه والدليل على ذلك عقد استثمار الترخيص التجاري، مع ان القانون يجب ان يقنن ذلك العقد ويجب تغيير القانون لكي يكون عامل جذب للمستثمر الاجنبي داخل الكويت، لأننا نريد ان نكون دولة جاذبة لرؤوس الاموال والمستثمرين لا ان نكون دولة طاردة لرؤوس الاموال والمستثمرين، فيجب ان نهيئ جو الاستثمار داخل الكويت وذلك بتغيير نصوص القانون.وقائعهل مرت عليكم واقعة معينة تذكرونها في هذا الشأن؟- بالفعل مرت علينا وقائع لا واقعة واحدة، فهناك قضايا صدرت فيها احكام بالزام الكويتي مبالغ باهظة بصفته صاحب الترخيص للغير، حيث انه المسؤول قانونا امام الغير عن اي التزامات خاصة بالترخيص. اما فيما يتعلق بوقائع خاصة بالاجنبي فكذلك صدرت احكام لهذا الاجنبي بالزام الكويتي بأن يؤدي له ما انفقه من مبالغ مالية على اساس قواعد الاثراء بلا سبب، لانه كما اسلفنا فإن عقد استثمار الترخيص باطل بطلانا مطلقا، ولكن هذا لا يمنع الاجنبي من المطالبة بحقوقه المالية فقط لا غير وغير اساس قانوني آخر ليس من ضمنه عقد استثمار الترخيص، والمحاكم مليئة بهذه النوعية من القضايا. علما بأن هذه المسائل تعتمد على الثقة بين الكويتي والاجنبي فقط، لأن فيها مخاطرة بأن يقوم الكويتي بتأجير ترخيصه للغير بمقابل مادي، فالمسؤولية القانونية تقع على الكويتي امام الغير.كما فيها مخاطرة قانونية من قبل الاجنبي الذي يقوم بتمويل وضخ امواله الخاصة في شركة مملوكة قانونا للكويتي، فيستطيع هذا الكويتي وضع يده على الشركة متى شاء لانها باسمه قانونا.


المحامي أحمد الخشتي
مطلوب تعديل قانون التجارة ليشمل استثمار الترخيص

يؤكد عضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية احمد الخشتي انه لا يوجد في القانون ما يسمى بعقد استثمار الترخيص التجاري، لان ذلك محظور بنص المادة الرابعة من القانون 1969/32 بشأن تنظيم ترخيص المحلات التجارية، حيث اوجبت ان يكون طالب الترخيص مالكا لرأسمال المنشأة ومسؤولا عن ادارتها وان يديرها لحسابه الخاص.
ويضيف الخشتي ان المشروع قصد من ذلك الا تقف ملكية الكويتي عند حد الترخيص بينما تكون ملكية رأس المال والادارة لغيره، فاوجب ان يكون الكويتي مالكا لرأس المال او لحصة لا تقل عن 51% وان يكون المسؤول عن ادارتها، وهي احكام تعتبر من الاصول العامة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي في الدولة وتتعلق بمصلحة عامة واساسية للجماعة فيها.
ويتابع انه على الرغم من ذلك فانه قد درجت العادة على قيام البعض بمخالفة المادة الرابعة سالفة الذكر وكذلك المادة 23 من قانون التجارة بعقد اتفاقيات جانبية تارة يسمونها عقد استثمار رخصة، وتارة اخرى يسمونها عقد استغلال رخصة تجارية بموجبه يخول الاجنبي استغلال الترخيص لقاء مبلغ معين سنوي او شهري او كل مدة يتفق عليها بين الطرفين، لكن مثل هذه الاتفاقيات باطلة.

يجوز
هل يجوز قانونا للاجنبي ممارسة التجارة في الكويت؟ وما ضوابط ذلك؟
- لقد حددت المادة 23 من قانون التجارة ذلك، حيث اجازت للاجنبي الاشتغال بالتجارة ولكن بشرط ان يكون من خلال شريك كويتي لا تقل نسبته في رأس المال عن 51% و49% للاجنبي.
ما الاثار القانونية التي تترتب على عقد استثمار الترخيص من حقوق والتزامات سواء بالنسبة للمواطن او للاجنبي؟ وما الاضرار التي قد تلحقهما نتيجة ابرامهما هذا العقد؟
- ان الاثار القانونية هي بطلان العقد المبرم بين الطرفين، والعقد الباطل لا ينتج اي آثار قانونية عملا بنص المادة 184 مدني.
اما الاضرار التي قد تلحق الطرفين هي بطلان العقد لانه يجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه بل وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
هل يجوز المطالبة القضائية لطرفي عقد الاستثمار؟ وعلى اي اساس قانوني تكون المطالبة؟
- طبقا لنص المادة 187 مدني اذا ابطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند العقد، وان استحال على احد الطرفين ان يعيد الاخر الى الحالة التي كان عليها عند العقد فانه يجوز الحكم عليه باداء معادل.
الاساس القانوني في المطالبة هي المادة 187 مدني وكذلك قواعد الفعل النافع والاثراء بلا سبب المنصوص عليها بالمادة 262 مدني وما بعدها.
اما بالنسبة للتقادم فهو ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم بالبطلان نهائيا وباتا.

لا سلبيات
وحول رأيه في نصوص قانون التجارة الكويتي، وما اذا كان يحتاج الى تعديل قال الخشتي: قانون التجارة الكويتي، شأنه شأن اي تشريع آخر في اي دولة بالنسبة لهذه الجزئية، حيث ان معظم، بل الاغلب الاعم من التشريعات نصت على ان الاجنبي يمارس مهنة التجارة فيها بنسبة لا تتعدى 49% من رأس المال، وليس بالقانون اي سلبيات، اذ ان السلبيات لا تكون الا في طائفة من اصحاب التراخيص التجارية الذين يقومون بتأجير الترخيص على الغير لقاء جعل سنوي.
هل مرت عليكم واقعة معينة تذكرونها في هذا الشأن؟
- مرت علينا العديد من تلك الوقائع، وهنا ننوه الى ان اي واقعة لا تكون بطلب الحكم ببطلان هذه العقود، وانما تكون عن خلافات تقع بين صاحب الترخيص والاجنبي بشأن رأسمال المنشأة واصولها وخصومها، اذ يدعي صاحب الترخيص (الكويتي) بأنها مملوكة له وان الاجنبي لا يملك شيئا، وعند ذلك يظهر الاجنبي العقد المبرم بينه وبين صاحب الترخيص، واحيانا يكون بيده، بالاضافة الى العقد اقرار موقع من صاحب الترخيص يقر فيه بأنه لا يملك في المؤسسة او الشركة سوى الترخيص التجاري.
وعند ذلك يدفع محامي صاحب الترخيص ببطلان العقد والاقرار لمخالفته لقاعدة قانونية آمرة وهي المادة 23 من قانون التجارة، فلا يجد محامي الطرف الاخر الاجنبي، الا ان يطلب إعمال نص المادة 187 مدني وقواعد الاثراء بلا سبب،
وهنا تقضي المحكمة ببطلان العقد والاقرار وتعطي للاجنبي حقه طبقا لقواعد الاثراء بلا سبب ورد غير المستحق، وتلك هي اسس قواعد العدالة.
وهنا لا يفوتنا الا ان نذكر بأن قواعد رد غير المستحق والاثراء بلا سبب هي قواعد اصلية بجميع التشريعات العربية والاجنبية، وقد اخذ بها القانون المدني الكويتي رقم 1980/167.
وختم الخشتي حديثه بالمطالبة بضرورة اجراء تعديل سريع لقانون التجارة الكويتي، فيما يتعلق ببنود استثمار الترخيص التجاري وتحديد نسبة المشاركة الكويتية لامرين اساسيين هما:
1 – قانوني – متمثل في تقليل عدد الدعاوى المرفوعة بسبب بنود عقد الاستثمار نفسه او الخلاف الناتج عن صورية عقد تأسيس الشركة بين الشريك الكويتي والشريك الاجنبي، حين تكون نسبة المشاركة الوطنية صورية ورأس المال مملوكا بالكامل للشريك الاجنبي.
2 – اقتصادي: تشجيع رؤوس الاموال الاجنبية بالاستثمار داخل دولة الكويت دون وجود خوف من نتوج اي خلاف قانوني مما سيساهم في تطور الاقتصاد الكويتي بشكل ملحوظ.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
14-12-2010, 06:26 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

القبس


القبس رصدت آراء المحامين في كيفية علاجها ثغرات قانونية في ميزان العدالة !

Pictures%5C2008%5C02%5C04%5Ceb820481-adda-48a9-84c6-63bb48fb35f0_main.jpg
لبيد عبدال
إعداد ميلاد سامي
العدالة هي الحلم الذي يتوخى الجميع تحقيقه في كل المجتمعات منذ بدء الخليقة
لكن الواقع يقول ان العدالة ليست مطلقة وستظل نسبية ما ظلت التشريعات اجتهادات بشرية يخالطها الخطأ ويعتريها النقص مع تقدم الزمن
ومهما احكمنا التنظيم القانوني فستظل هناك ثغرات قانونية لم يبلغها فكر المشرع وقت التشريع او خلقتها الممارسة الحياتية اليومية
وما دام مسعى الجميع في كل المجتمعات هو تحقيق المزيد من العدل والانصاف فان تعقب تلك الثغرات التي يعبر منها الملتفون على القوانين ومحاولة ابرازها وايجاد الحلول المناسبة لها يصبح امرا واجبا على كل مشتغل بالقانون
القبس في سبيل رصد تلك الثغرات التقت مجموعة من العاملين بالقانون واستطلعت رأيهم بشأن تلك الثغرات وطرق علاجها وفيما يلي التفاصيل

المحامي خالد العبدالجليل
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب قدر ما يضيرها الاعتداء على حريات الناس

يؤكد المحامي خالد العبدالجليل ان قانون الاجراءات اهتم بوضع الضوابط الشكلية والاجرائية المتعلقة بالقبض والتفتيش ورتب البطلان على مخالفتها او اغفالها وذلك بهدف صيانة الحريات والحفاظ على خصوصية افراد المجتمع وقد استقرت احكام المحاكم الجزائية على انه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الاعتداء على حريات الناس وذلك على اعتبار ان اتباع الاجراءات الشكلية من اهم الضمانات التي تحقق حماية الاشخاص والحفاظ على حرياتهم حتى لو استفاد من بطلان اتخاذ هذه الاجراءات احد الخارجين على القانون

قصور
ويوضح العبدالجليل ان اي قانون وضعي لا يخلو من القصور والنقص ولكن هناك امرا آخر مهما تتعين الاشارة اليه واخذه بعين الاعتبار وهو مدى حرفية ومهنية المعنيين بتطبيق القانون ففي اغلب الاحيان يكون بطلان الاجراء ناتجا عن خطأ الشخص المعني باتخاذ او تنفيذ هذا الاجراء وعليه فان البحث في مدى قدرة وكفاءة رجال الضبط والعمل على تنمية وثقل خبرتهم الاجرائية والقانونية من اهم الامور التي يجب الاعتناء بها حتى تضحى الثغرات القانونية والاجرائية التي يمكن يستفيد منها في اضيق الحدود
ويضيف قائلا الاصل في المتهم هو براءته حتى تثبت ادانته لذلك وانطلاقا من هذا المبدأ فاننا نرى ان نشر تفاصيل الجرائم والاشارة الى اسماء مرتكبيها او مسمياتهم الوظيفية من شأنه المساس بسمعتهم والنيل من خصوصياتهم طالما ان التحقيق في هذه الجرائم مازال مستمرا ولم يصدر في حقهم حكم قضائي بالادانة

ضمانة
وحسب العبدالجليل فإن القانون أجاز للمتهم استجوابه من قبل جهات التحقيق أن يمتنع عن الإجابة إلى أن يحضر محاميه وعلى المحقق إجابته إلى ذلك لأن حضور المحامي ضمانة مهمة قد أتاحها له القانون فلا يجوز بأي حال من الأحوال حرمانه منها لكنه إذا اقتضت ضرورة التحقيق أن يستكمل في غيبة محامي المتهم فإنه يتعين على المحقق أن يبين ذلك بقرار مسبب منه حتى تتمكن محكمة الموضوع من الإشراف على مدى توافر وجدية هذه الضرورة وعليه فإذا رأت المحكمة أن إجراء التحقيق مع المتهم بمعزل عن محاميه أو في غيبته لا تبرره مصلحة الكشف عن الحقيقة فإنها تقضي ببطلان الإجراء الذي قام به المحقق وذلك لهدره ضمانة مهمة من الضمانات التي كفلها الدستور
كما أننا نرى بضرورة حضور المحامي مع موكله منذ بداية استجوابه وأخذ أقواله وذلك لمراقبة وضمان عدم إهدار حقوق المتهم أثناء التحقيق

باطلة
ويشير المحامي العبدالجليل إلى أن قاعات محكمة الجنايات تشهد يومياً صدور العديد من أحكام البراءة لأسباب شكلية تتعلق ببطلان إجراءات القبض على المتهمين أو تفتيشهم أو استيقافهم حيث قضت محكمة الجنايات في إحدى القضايا ببراءة المتهم من تهمة إحراز المواد المخدرة على الرغم من ضبط المتهم وبحوزته 755 قرصاً من المؤثرات العقلية وقطعة من مادة مخدرة عند استيقافه وتفتيش سيارته وقد استندت هيئة المحكمة في قضائها بالبراءة إلى بطلان إجراءات استيقاف المتهم من قبل رجال الدورية وعدم توافر حالة التلبس في حق المتهم وان مجرد مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعية لا يبرر ضبط وتفتيش شخص المتهم وسيارته بحسبانه قيداً على حريته الشخصية التي هي حق من حقوق الإنسان ومن ثم يكون ما وقع من إجراءات ضبط وتفتيش باطلة غير مأذون فيها ولا تقتضيها ظروف الواقعة

جناية
ويستشهد العبدالجليل بجناية أخرى قضت فيها محكمة التمييز أيضاً ببراءة المتهم من تهمة تعاطي المواد المخدرة وقد خلصت هيئة المحكمة في مدونات هذا الحكم إلى أن القبض على المتهم وتفتيشه وإحالته إلى الجهات المختصة لفحص عينات دمه كان لمجرد وجوده في حالة غير طبيعية ويتلعثم في كلامه وكانت هذه الإجراءات تتضمن تعرضاً مادياً للمتهم ينطوي على مساس بحريته الشخصية فذلك يعد قبضاً وتفتيشاً لا يبيحه القانون إلا إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أو كانت الجريمة مشهودة كما جاء في المادتين 43 و56 من القانون ذاته ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه على هذا النحو يكونان قد وقعا باطلين ويبطل بالتالي الدليل المستمد منهما لأن ما بني على باطل فهو باطل

المحامي لبيد عبدال
حسن تطبيق القانون من الأجهزة الأمنية يسد الثغرات يتمسك المحامي لبيد عبدال في ما يتعلق بمسألة تطبيق الاجراءات القانونية بأمرين مهمين أولهما ضمان شرعية الاجراءات ومدى تطبيق القانون في شأنها من رجال الأمن وضمان الحقوق والحريات العامة التي تكفلها القوانين والدستور وخاصة نص المادة 32 من الدستور التي تنص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب الا عن الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 31 التي تنص على أنه لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الإقامة او التنقل الا وفق احكام القانون
وكذلك نص المادة 34 من الدستور التي تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع
أما الأمر الثاني فهو مسألة حق المجتمع في القصاص من المتهم عند ارتكاب جريمة وإخلاله بالأمن الاجتماعي وفي هذا الصدد بالذات تتضح الصورة حيث ان من حق النيابة العامة كنائبة عن المجتمع أن تطلب معاقبة كل متهم ارتكب فعلا يجرمه القانون وتضع له العقاب ومن سلطة المحكمة من بعد ذلك وامام وجود الدفاع القانوني الشكلي والموضوعي ان تقرر براءة هذا المتهم لعدم تطبيق القانون التطبيق الصحيح في حقه وبسبب الافتئات بشكل صريح على حقوق مكفولة له بالدستور وقد أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الشهير المبدأ التالي
حيث تقرر خير للعدالة إفلات مجرم من العقاب من أن يحكم بإدانة شخص بريء

دورات
وفي سبيل سد الثغرات يرى عبدال ان ذلك يتأتى من خلال حسن تطبيق القانون من قبل اجهزة الامن والبحث والتحري كالتزام ضوابط الاذن بالقبض والتفتيش التي يحددها وكيل النيابة المختص وعدم تعريض المتهم لاي صورة من صور الاكراه المادي كالتعذيب او الضرب او الاكراه المعنوي بالتهديد بالتعريض للخطر النفسي للمتهم او اهله او ماله مع ضرورة ايجاد دورات تدريب مكثفة لاجهزة الامن لحسن تطبيق قانون الاجراءات الجزائية والمحافظة على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور
فالهدف الاساسي من اجراءات البحث والتحري هو مكافحة الجريمة وليس خلقها او التحريض عليها وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة لمنع فرص افلات المتهم الحقيقي المرتكب الجرم من العقاب

التوازن
ويتابع عبدال قائلا يتحقق التوازن بعدم تجاوز حدود استخدام السلطة وعدم الانحراف عنها فالهدف من اجراءات البحث والتحري هو القبض على المجرم دون ان يتعارض ذلك مع حقوقه الاخرى كالحق في الانكار او الحق في الصمت او الحق في الاستعانة بمحام وممارسة حق الدفاع عن نفسه امام قاضيه الطبيعي مع وجود اجراءات محاكمة عادلة وقانونية
ويضيف من المهم التأكيد على انه متى وقعت الجريمة وتم القبض على المتهم فإن النيابة العامة هي التي تنوب عن المجتمع في طلب تطبيق العقاب وان المحكمة هي التي سوف تصون حق المتهم في الدفاع عن نفسه وتقضي ببطلان ما الحق به من اتهامات باطلة كما ان علنية الجلسات والمحاكمات كفيلة بإطلاع المجتمع على ما يدور بشأن الفعلة المرتكب في الاقليم او المدينة التي وقعت فيها الجريمة وتحقيق الردع العام ومنع تكرار ارتكاب الجرم نفسه او غيره
ويقول نحن لا نميل الى الحكم بإدانة المتهم عبر وسائل الاعلام ووضع رأي مسبق بأي اتجاه كان سواء كان الحكم بالبراءة او بالادانة ومع ترك الكلمة للقضاء الحر والنزيه وتمكين المتهم من الحق الكامل في الدفاع ونعتقد بأهمية عدم نشر صور للمتهمين واسمائهم على اعتبار انهم ابرياء الى ان يحكم بإدانتهم نهائيا امام القضاء وتمكينهم من حضور المحاكمة باللباس المدني مع الحراسة فمرحلة المحاكمة تظل لا تعني الادانة للمتهم
ويرى عبدال ان حق الدفاع حق مقدس كفلته التشريعات الكويتية والعالمية وحق المتهم في الاستعانة بمحام حق اصيل لا ينفصل على المتهم على اعتبار ان الاتهام في الكثير من الاحيان يقوم على وجود سلطة اتهام مقابل فرد والاتهام يختلف عن الادانة ومن هنا الاستعانة بمحام تكون احدى صور الموازنة التي تيسر للمتهم العبور من مرحلة الاتهام الى مرحلة البراءة وخصوصا عند تحقق اسبابها واصولها القانونية

جهل
ويختم حديثه بأن ما يقطع بأهمية وجود المحامي مع المتهم في كل مراحل التحقيق والمحاكمة هو جهل المتهم بحقوقه القانونية واساسها ومداها ومن امثلة ذلك اننا قمنا بالدفاع عن احد المتهمين حيث قمنا بمقابلته والترافع عنه الا انه ورغم تأكيدنا له بأهمية توضيح حقيقة الرواية قام بإخفاء بعض الوقائع اعتقادا منه بتجزئة المعلومات كوسيلة للحفاظ على بعضها في حال ما اتجهت الرياح بعكس الحكم بالبراءة ومن حسن الطالع ان يحكم له بالبراءة امام محكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف ثم تم الطعن بالتمييز من النيابة ويقوم المتهم بإبلاغنا بالمزيد من الامور التي تزيد من موقفه قوة وهنا قمنا بسؤاله عن اسباب اخفاء تلك المعلومات فأفاد للاستفادة منها في حال ما اذا حكم بالادانة ولان النيابة طعنت بالتمييز قام بالافادة عنها وهو ما يعد خطرا جسيما لو كان الحكم جاء بالادانة على اعتبار انها مسألة كانت قد لا يمكن اثارتها امام محكمة التمييز على اعتبار انها محكمة قانون وقد ايدت محكمة التمييز في حكمها النهائي القضاء بالبراءة

المحامي بسام العسعوسي
القائمون على تطبيق القانون ينتهكونه أحياناً
يطالب المحامي بسام العسعوسي بضرورة إجراء تعديلات تشريعية تواكب الدول المتقدمة والمتطورة ويشيد في هذا الاتجاه بقرار وزير العدل تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص تكون مهمتها تعديل بعض القوانين على اختلاف أنواعها

دولة قانون
ويقول العسعوسي أما من حيث ان الجناة يفلتون من العقاب لأسباب شكلية وهل من مصلحة العدالة أن يفلت مجرم من العقاب محتمياً وراء هذه الشكليات فإن من المستقر عليه فقهاً وقضاء وبإجماع شراح وفقهاء القانون واستقرار أحكام المحاكم على القاعدة القانونية التي تقول انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس وحرياتهم وخير للعدالة أن يفلت ألف مجرم على أن يدان بريء وبالتالي فإن من سمو العدالة وحس رجال القضاء أن حرية الفرد مصونة تماماً وتأخذ جل اهتمام القضاء فالعبرة ليست بإنزال العقاب ولكن باتباع الإجراءات القانونية التي رسمها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي نصت مواده على الطريقة أو الكيفية أو الخريطة التي يجب أن يسير عليها رجال المباحث والشرطة وكيفية تعاملهم مع المواطنين أو المتهمين لأن المهم جداً هو أمن المجتمع بأكمله وليس أمن الفرد أو المتهم وإلا تحولنا إلى دولة بوليسية أو دكتاتورية فالسؤال المهم هو نحن دولة قانون ومؤسسات أم دولة أمزجة وأهواء

انتهاكات
ويضيف العسعوسي في ظني وتقدير انه ليست هناك ثغرات فالمعادلة واضحة وبسيطة فعلى رجال الداخلية احترام حقوق وحريات الناس وليس أمامهم من سبيل إلا احترام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي أعتقد انه يجب أن يحتل مكانة وسمواً لا يقلان عن المكانة والسمو اللذين يتمتع بهما الدستور لأننا من دون حرية ومن دون حقوق ومن دون ديموقراطية سنتحول إلى دولة بوليسية والمعروف ان الدولة البوليسية لا يتمتع فيها المواطن بأي حقوق ويترك لرجال المباحث إدارة البلد وفق أهوائهم وشهواتهم ونحن والحمد لله نتمتع بقدر جيد إلى حد ما من الحرية والحقوق صحيح ان بعض القائمين على تطبيق القانون هم من ينتهكه بالأساس إلا أن ذلك يكون بشكل بسيط ويسير بحيث إذا ما عرض الأمر على القضاء فسينال كل فرد حقه كاملاً

بالمرصاد
وفي رأي العسعوسي ان تشديد الرقابة لا يعني بالضرورة انتهاك حقوق الناس والافراد والتضييق على حرياتهم وتطبيق القانون لا يمكن ان يكون بانتهاك القانون فكل يوم يوجه رجال القضاء رسائل عبر احكامهم لرجال الداخلية والمباحث بانه ليس من سبيل امامكم الا احترام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية واتمنى من كل قلبي ان تدرس هذه الاحكام في كليات ومعاهد الشرطة وفي الدورات والمؤتمرات بل يجب ان يعطى رجال المباحث دورات في معهد الكويت للدراسات القضائية وان يدرسهم رجال القضاء فلا يمكن ان نمنع او نحد من الجرائم بانتهاك القوانين والاعتداء على حقوق الافراد ويجب ان يشعر كل المواطنين بانهم في امان ولا يهابون زوار الفجر او خفافيش الظلام ومع الاسف الشديد اقول ان قناعة بعض رجال المباحث تشبه الى حد كبير قناعة بعض رؤساء الدول بالديموقراطية فالبعض لا يعترف بشيء اسمه قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فتراه يقبض على الافراد ودون اذن وتراه يفتش المنازل دون اذن وتراه يعذب الاشخاص للحصول على الادلة والمعلومات فاذا ما نظرت تلك الوقائع على القضاء فانه دائما يقف لها بالمرصاد

حق النشر
ويعتقد العسعوسي انه لا بأس ولا ضير من نشر تفاصيل بعض الجرائم لان القارئ متعطش للمعرفة والاطلاع وانا لست مع المنع لكن يجب ان يكون النشر ايضا وفق ضوابط معينة بحيث لا يكون فيها انتهاك لحقوق وحرية الناس او التقليل من شأنهم وألا يتم التهويل والتضخيم بحيث يتم تشويه سمعة الناس فلا بأس بالنشر دون ذكر اسم مثلا او دون نشر صورة وهنا اتساءل ما الداعي لذكر اسم المتهم او نشر صورته وهو مقبوض عليه وماذا سيستفيد القارئ من هذا النشر وماذا سيكون الرأي فيما لو حكمت المحكمة ببراءة هذا الشخص الذي نشرت صورته او اسمه اعتقد بانه يجب ان يكون هناك ميزان بين اطلاع القارئ على بعض التفاصيل وبين انتهاك حرمة الاشخاص وفضحهم على صفحات الجرائد

تعديل تشريعي
ويتساءل المحامي العسعوسي قائلا هل نريد ان نكون دولة قانون ام ماذا ثم يجيب انا اعتقد بانه يجب حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق من لحظة القبض حتى صدور الحكم وهنا اناشد اعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الامة والذي اغلبهم من المحامين بتعديل تشريعي في هذا الجانب بحيث يسمح للمحامي بحق الحضور منذ لحظة القبض فكثير من الحقوق تنتهك والعديد من الاعترافات تؤخذ وتدون خلف القضبان وفي ظلام الليل واناشدهم ايضا بتعديل بعض التشريعات الخاصة بالاعترافات والاستدلالات بحيث لا تكون لها حجية تماما وتستبعد فورا امام المحاكم فما يحصل في الواقع العملي يندى له الجبين وما التقارير الدولية التي تنشر وتقول ان هناك انتهاكات لحقوق الانسان في الكويت وما القضايا التي نسمعها ونقرأ عنها في الصحافة من انتهاكات لرجال الشرطة الا خير دليل على اننا يجب ان يكون لدينا تعديلات تشريعية تواكب الدول المتقدمة والمتطورة وهنا لا يسعني الا ان اشيد بقرار وزير العدل بتشكيل لجنة من اصحاب الاختصاص تكون مهمتها تعديل بعض القوانين على اختلاف انواعها



 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
15-12-2010, 09:24 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


القبس استطلعت آراء قانونيين لتحديد التزامات كل طرف أمام الآخر حقوق المسافرين والتزامات شركات الطيران بالقانون


لا يجوز الجمع بين نشاطي نقل الأشخاص والشحن الجوي في ترخيص أو مكان واحد

الطائرة وسيلة نقل آمنة وسريعة، وفي ظل العلاقات الدولية والتعاون بين الدول والاتفاقات التي تبرم سواء في مجال التجارة او العمل وايضا في مجال السياحة والى غير ذلك من الامور، اصبح من المستحيل على الناس ان يستغنوا عن الطائرة كوسيلة للسفر، مما يصبح معه من الضروري ان يعلم الجميع خاصة الاشخاص غير المتخصصين الذين يستخدمون هذه الوسيلة كيفية تنظيم القانون للعلاقة بين المسافر وشركة الطيران (الناقل الجوي) والطبيعة القانونية لعقد النقل (تذكرة السفر) وحقوق والتزامات كل من المسافر وشركة الطيران ومتى تنعقد مسؤولية الناقل الجوي، وغير ذلك من الامور.
«القبس» استطلعت آراء العديد من المتخصصين في مجال القانون لمعرفة ادق الامور في هذا الشأن وفي ما يلي التفاصيل:

طالب المحامي خالد القطان بتدخل تشريعي لتعديل قانون تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت بما يحقق حماية المسافرين ويزيد حقوقهم في مقابل حقوق الناقل الجوي.
وقال القطان في حديث مع «القبس» ان القانون الحالي لا يحقق التوازن الكامل في الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الناقل الجوي والمسافر، بحيث نجد ان المسافر هو الطرف الضعيف ويفرض الناقل شروطه عليه، وما على المسافر سوى القبول او الرفض فقط، فهو اشبه بعقد اذعان. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

المحامي خالد القطان مطالبا بتعديل تشريعي ينصف المسافرينما بين المسافر والناقل الجوي «عقد إذعان»!


كثيراً ما يسافر الناس من الكويت الى بلدان كثيرة مختلفة عن طريق الجو، فهل هناك تنظيم قانوني في الكويت يضع الضوابط القانونية للعلاقة بين المسافر وشركة الطيران؟ فما هو ان وجد؟
ــ تخضع الضوابط القانونية بين المسافر وشركة الطيران الى تنظيم قانوني ينظم هذه العلاقة ويضعها في اطارها القانوني في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت، التي وضعت التشريع الكافي لردع المخالفين وتجنب الممارسات الخاطئة وتنظيف السوق من هذه المخالفات وحماية حقوق المسافرين، وحماية شركات الطيران من الحجز الوهمي، وحماية جمهور المسافرين من الغش والتحايل، وارساء قواعد المنافسة الشريفة واتاحة الفرصة العادلة والمتكافئة لشركات الطيران في سوق الكويت، وتضمنت العقوبات الجزائية والغرامات الادارية التي توقع على المخالفين وتكفل احترام نصوص القانون.
وحدد القانون الجوي والتشريعات الدولية التزامات المسافر التي تتمثل في دفع اجرة النقل مقابل حجز مقعد له على الطائرة، واحترام تعليمات الناقل الجوي التي تحتم عليه ضرورة التواجد في مطار القيام في الميعاد الذي تحدده جداول مواعيده تمهيداً للاقلاع، والخضوع لاجراءات التفتيش الذاتي التي تقوم بها سلطات المطار.
ويلتزم الناقل بتزويد المسافر بتذكرة سفر مشتملة على البيانات الالزامية، ونقل المسافر من مكان القيام الى مكان الوصول على متن طائرة صالحة للملاحة الجوية، الالتزام بضمان سلامة المسافر اثناء فترة النقل الجوي ونقله الى المكان الذي يقصده دون تأخير. واخيرا يلتزم الناقل في حالة عدم تنفيذ الرحلة لسبب او لآخر، بشرط الا يكون راجعا الى خطأ المسافر، برد كل او بعض اجرة النقل المدفوعة بحسب الاحوال.

اشتراطات
هل يجوز لأي شخص ممارسة نشاط نقل الافراد جواً.. ام ان هناك اشتراطات قانونية معينة لذلك؟
ــ «لا يجوز لاي شخص ممارسة اي نشاط في سوق النقل الجوي الا بموجب ترخيص صادر عن وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز الجمع بين نشاطي نقل الاشخاص والشحن الجوي في ترخيص او مكان واحد، وتعتبر موافقة وزارة الاعلام والادارة العامة للطيران المدني لمزاولة اي من النشاط شرطاً اساسياً لاصدار هذا الترخيص او ادخال اي تعديلات عليه».
حيث اشترطت اتفاقية وارسو القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي، لتطبيق احكامها، ان يتم النقل بواسطة طائرة، لان الاتفاقية مرصودة للنقل الجوي، حيث تسري الاتفاقية على كل نقل دولي للاشخاص او الامتعة او البضائع على متن طائرة بمقابل.

حقوق
ما حقوق والتزامات كل من المسافر وشركات الطيران.. وهل هناك عقوبة في حالة اخلال ايهما بالتزاماته؟
ــ بالنسبة الى حقوق والتزامات كل من المسافر وشركات الطيران تجاه بعضهما البعض والعقوبة المقررة في حالة اخلال ايهما بالتزاماته:
ــ «يجب على جميع اشخاص السوق (جميع شركات الطيران التي تسير رحلات من والى مطار الكويت الدولي او الممثلة في الكويت بوكلاء مبيعات عامين ووكلاء شركات الطيران المعتمدين في الكويت)، التأكد من ان تاريخ الحجز المثبت على وثيقة السفر نافذة المفعول، والتنبيه على الركاب بضرورة مراجعة مكتب اصدار الوثيقة قبل السفر لتأكيد حجزهم، ويجوز لشركات الطيران في حالة عدم تأكيد الحجز في الموعد المحدد الغاؤه تلقائياً».
ــ «على جميع شركات الطيران التي تنقل اشخاصاً سوف يتوقفون في مطار الكويت الدولي لمواصلة سفرهم على رحلات اخرى سواء مباشرة او بعد فترة من الوقت، انهاء جميع اجراءات مواصلة رحلتهم بمجرد هبوطهم من الطائرة وتقديم جميع الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم طوال مدة العبور الى حين مغادرتهم».
ــ وحماية لجمهور المسافرين للسياحة من الغش والتحايل اللذين يتعرضون لهما في حالة سفرهم ضمن جماعات سياحية، تكون اسعارها شاملة التكاليف من سفر واقامة ووجبات وجولات استطلاعية، فقد نصت تعليمات الادارة العامة للطيران المدني على وجوب تنظيم هذه الرحلات طبقاً للقواعد التي تنظمها الادارة العامة للطيران المدني.
ــ وقد حظرت الادارة العامة للطيران المدني على اي من اشخاص السوق الاعلان عن اسعار رحلات لقطاعات غير مصرح له او لمن يسوق له بالنقل عليها.
ــ ضرورة قيام شركات الطيران بعد الاتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتسجيل الاسعار التي سيجري تطبيقها في سوق الكويت لدى الادارة العامة للطيران المدني لاعتمادها والاعلان عنها بجميع الوسائل للتعرف عليها والالتزام بتطبيقها.
ــ كما اشتمل النص على العقوبات الجزائية والغرامات الادارية التي توقع على المخالفين وتكفل احترام نصوص القانون.
ــ ومتى اخل الناقل بالتزامه واخفق في اقامة الدليل على انتفاء خطئه، انعقدت مسؤوليته واشتغلت ذمته بتعويض الضرر الذي يلحق بالركاب وبشاحني البضائع والامتعة، وقد وضعت اتفاقية وارسو حداً اقصى للتعويض عن الاضرار التي تلحق بالركاب والبضائع والامتعة المسجلة وحقائب اليد، ونصت على انه في نقل الاشخاص تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محددة بمبلغ 125000 فرنك، وفيما يتعلق بنقل الامتعة المسجلة والبضائع، حددت مسؤولية الناقل بمبلغ 250 فرنكا عن كل كيلوغرام، اما فيما يخص الاشياء التي يحتفظ الراكب بحراستها فحددت مبلغ 5000 فرنك لكل راكب.

غرامة
كثيراً ما نسمع عن مكتب سياحة قام بتسجيل حجز وهمي على تذاكر سفر لمسافرين.. فهل هناك جزاء مقدر قانوناً يوقع على المكتب كفيل بردعه عن ذلك؟
ــ نعم يوقع على مكتب السفر والسياحة الذي يقوم بتسجيل حجز وهمي على تذاكر السفر غرامة مالية قدرها خمسمائة دينار لكل مخالفة.

التزام
في حالة وصول المسافر الى مطار الكويت الدولي في الموعد المناسب، «ما هي التزامات شركة الطيران؟ وماذا لو لم تنفذ هذه الالتزامات ولم تقبل المسافر وتنفذ وثيقة السفر؟ هل هناك عقوبة مقررة عليها؟ وما هي هذه العقوبة؟
ــ في حالة وصول المسافر الى المطار في الموعد المناسب تلتزم شركات الطيران بقبوله فاذا لم تنفذ وثيقة النقل الجوي في الموعد والتاريخ المثبت عليها والمؤكد وجب عليه ترحيله الى مقصده على اول رحلة مغادرة الى الكويت في هذا التاريخ، سواء على رحلاتها او رحلات شركات طيران اخرى مع تغريمها مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة ما لم تكن هناك ظروف طارئة خارجة عن ارادتها ادت الى عدم اتمام تشغيل الرحلة.

الطيران المدني
من خلال عملكم بالمحاماة.. ما الاجراءات القانونية التي يجب ان يتخذها المسافر في حالة مخالفة شركات الطيران لالتزاماتها وذلك لحفظ حقوقه؟
ــ بالنسبة للاجراءات القانونية التي يجب ان يتخذها المسافر في حالة مخالفة شركات الطيران لالتزاماتها وذلك لحفظ حقوقه، عليه اللجوء الى الادارة العامة للطيران المدني لبحث شكواه امام اللجنة المشكلة بمعرفتها في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت والتي تختص بما يلي:
أ ــ النظر في الشكاوى المقدمة ضد اشخاص السوق بسبب ما يقع منهم او من تابعيهم من مخالفات، وفي حالة ثبوت المخالفة يحق للجنة مجازاة الشخص المخالف بالانذار او مصادرة كل، او جزء من التأمين الذي اودعه، او وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او الغائه، وذلك دون الاخلال باخطار سلطات التحقيق بالواقعة اذا انطورت على جريمة جنائية. ب ــ الفصل بصفتها هيئة تحكيم في المنازعات التي تقوم بين شركات الطيران وبين وكيلها المعتمد في الكويت او بين المسافرين من جهة وبين اي من اشخاص السوق من جهة اخرى، متى كانت المنازعات تتعلق بمزاولة هؤلاء الاشخاص لاعمالهما اذا طلب منهم ذلك جميع اطراف النزاع.
ويكون قرار اللجنة بالفصل في النزاع نهائيا، وتصدر اللجنة قراراتها في الحالتين (أ، ب) بأغلبية اعضائها فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ترحيل
كثيرا ما تتأخر بعض الطائرات عن موعد اقلاعها المحدد او تلغى الرحلة كليا، فما حقوق المسافر القانونية في هذه الحالة؟ وهل هناك جهة رقابية على شركات الطيران والسياحة يمكنه الالتجاء اليها؟
ــ في حالة وصول المسافر الى المطار في الموعد المناسب تلتزم شركات الطيران بقبوله فإذا لم تنفذ وثيقة النقل الجوي في الموعد والتاريخ المثبت عليها والمؤكد، وجب عليها ترحيله الى مقصده على اول رحلة مغادرة الى الكويت في هذا التاريخ، سواء على رحلاتها او رحلات شركات طيران اخرى مع تغريمها مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة ما لم تكن هناك ظروف طارئة خارج ارادتها الى عدم اتمام تشغيل الرحلة.
يتحمل شخص السوق المخالف جميع التكاليف الناتجة عن ايواء الركاب موضوع المخالفة، ويلتزم بترحيلهم على اول رحلة مغادرة الى الكويت الى مقصدهم النهائي مع تغريمه مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل رحلة مخالفة.
يوقع شخص السوق المخالف لقواعد تنظيم الرحلات الشاملة او لاسعارها او لشروطها المعتمدة غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار كويتي وتعدد الغرامة بتعدد التذاكر المخالفة.
وفي حالة تأخر الطائرة عن موعد اقلاعها او الغاء الرحلة كليا، فيمكن للمسافر اللجوء الى الادارة العامة للطيران المدني، للنظر في شكواه المقدمة ضد اشخاص السوق بسبب ما يقع منها او من تابعيها من مخالفات، وذلك امام اللجنة المشكلة من الادارة العامة للطيران المدني.

لا يجوز
هل يجوز إتمام عملية النقل الجوي دون وثيقة سفر (تذكرة)؟
ــ لا يجوز اتمام عمليات النقل الجوي الا بموجب وثائق النقل التي تنص عليها المعاهدة الدولية، وذلك بالنسبة لنقل الاشخاص والشحن، وفي حالة التاكسي الجوي ونقل الطرود والرسائل السريعة تتم عمليات النقل بموجب عقد تكون اسعاره مسجلة لدى الادارة العامة للطيران المدني.
هل يجوز قانوناً بيع تذاكر السفر بغير طريق شركات الطيران والسياحة عن طريق أفراد متجولين مثلا؟ وان كان لا يجوز فهل هناك عقوبة مقررة على من يرتكب هذه المخالفة؟
ــ لا يجوز قانونا بيع تذاكر السفر عن غير طريق شركات الطيران والسياحة اي عن طريق افراد متجولين.
«مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس من الافراد المتجولين ــ خلاف ممثلي المبيعات ــ اي نشاط يتعلق ببيع او تسويق تذاكر السفر او بوالص الشحن».
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يسهل له مهمته او يساعده من موظفي اشخاص السوق ويسري هذا الحظر على ترويج تذاكر السفر الصادرة من خارج الكويت.
هل القانون الحالي يحقق التوازن بين حقوق والتزامات كل من المسافر وشركة الطيران.. أم ترون انه يحتاج إلى تعديل؟
ــ في رأيي، ان القانون المطبق لا يحقق التوازن الكامل في الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الناقل والمسافر، حيث نجد ان المسافر هو الطرف الضعيف ويفرض الناقل شروطه عليه، وعلى المسافر القبول او الرفض فقط، فهو اشبه بعقد اذعان، مما يستدعي في رأينا تدخلا تشريعيا لحماية المسافر وزيادة حقوقه تجاه الناقل الجوي.


المحامي طاهر خالد: قانون تنظيم سوق النقل الجوي عام وفضفاض

وصف المحامي طاهر خالد القانون رقم 31 لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت بأنه «عام وفضفاض الى حد ما».
وقال خالد لـ«القبس» ان ما يحكم علاقة الافراد بالشركات هو عقد اذا وقعه الراكب اصبح ملزما بما فيه من شروط، مشيرا الى ان القانون تنظيمي لعلاقة اشخاص السوق بالسلطات، حيث الفقرات الخاصة بالمستخدمين لخدمة النقل الجوي محدودة، ورغم ان المعاهدات الدولية والبروتوكولات التابعة لها حددت بشكل تفصيلي مسؤولية كل من الراكب والناقل بل دخلت في ادق التفاصيل وصولا الى المحتويات المفترض التعريف عنها في حال فقدان حقيبة السفر وما شابه، لكن تلك النصوص بعيدة عن متناول المواطن العادي، لذلك يلجأ اغلب المتقاضين، في حال الخلاف مع شركات الطيران، الى القواعد العامة للمسؤولية بدلا من ترجمة فقرات من الاتفاقات الدولية التي انضمت لها الدولة وتقديمها للقضاء.
معاهدات
وعن ماهية تلك المعاهدات الدولية قال خالد انها مثل بروتوكول لاهاي ومونتريال واي بروتوكولات اخرى تتعلق بوارسو ان انضمت اليها الكويت مستقبلا.
وقال: لقد فرضت الدولة العديد من الشروط لممارسة نشاط نقل الافراد جوا ولدى توافر تلك الشروط، تمنح وزارة التجارة والصناعة ترخيصا يحق بموجبه لاحد اشخاص السوق مزاولة نشاط نقل الركاب واي نشاط آخر مذكور بنص القانون، اضف الى ذلك اشتراط القانون موافقة وزارة الاعلام والادارة العامة للطيران المدني لمزاولة انشطة النقل الجوي. وان كانت احد المطالب بموافقة وزارة الاعلام غير مألوفة بالمقاربة بدول اخرى! حيث يكتفى بموافقة وزارة التجارة وهيئات الطيران المختصة، اما وزارة الاعلام فتكتفي بإخطارها لنشر القرار متى لزم الامر.
وحول الغرامات التي قررها القانون عند المخالفة قال خالد انها تتمثل في توقيع غرامة مالية قدرها 500 دينار عن كل مخالفة حجز وهمي يقوم بها مكتب سياحة وسفر، والى جانب ذلك يحق للمسافر الرجوع الى المكتب بموجب المسؤولية العقدية اذا ما كان الحجز مرتبطا بعقد ما، وان كان الحجز مجرد خدمة يقدمها المكتب، فهناك قواعد المسؤولية التقصيرية للتعويض عن اي اضرار ناتجة عن فوات الرحلة وما يترتب عليه.
وحول التزامات شركات لطيران بالنسبة للمسافر في حال التأخير، قال المحامي طاهر خالد ان شركة الطيران ملزمة بقبول المسافر واتمام وثيقة سفره طبقا للمتفق عليه (في حال كان تاريخ التذكرة مثبتاً ومؤكدا)، وعليه تنقله الى وجهته في اول طائرة مغادرة للكويت على خطوط الشركة التعاقدية، او ترتب له السفر على شركة طيران بديلة اذا لم تكن هناك ظروف طارئة خارجة عن ارادة الشركة ادت الى تأخير او عدم اتمام تشغيل الرحلة، علما بان نص القانون فرض غرامة 500 دينار كويتي على كل مخالفة، الى جانب استحقاق المسافر للتعريف في حال اصابته بضرر جراء خطأ شركة الطيران.
وعن الاجراءات القانونية التي يجب ان يتخذها المسافر في حال مخالفة شركات الطيران لالتزامها حفظاً لحقوقه، قال خالد في الواقع طبقا لنص القانون، يجب ان توجد وثيقة نقل سواء للاشخاص او الشحن على حد سواء، طبقا لما نصت عليه المعاهدة الدولية (وارسو)، ولكن في الآونة الاخيرة اصبح من الميسر استخدام وثيقة السفر الالكترونية، وهي تعد ايضا وثيقة سفر بموجب البروتوكولات الحديثة، حيث لا تأثير لتغيير شكل الوثيقة ان ظلت محتفظة بالبيانات الاساسية لانظمة شركات الطيران.

بيع التذاكر

وبسؤاله: هل يجوز بيع تذاكر السفر من طريق شركات الطيران والسياحة، مثل افراد متجولين، قال المحامي طاهر خالد: لا يحق للافراد بيع تذاكر السفر او حتى تسويقها، وذلك الشأن ينطبق على بوالص الشحن ما لم يكن ممثلا لمبيعات احد اشخاص السوق المرخصين، اما عدا ذلك فقد قرر المشرع عقوبة شديدة لمن يمارس ذلك النشاط حيث نصت المادة 12 من القانون 1987/31 بشأن النقل الجوي على عقوبة حبس لا تزيد على 3 اشهر وغرامة 500 دينار كويتي، او احدى هاتين العقوبتين. وينطبق النص نفسه على من يسهل مهمة البائع الجوال من موظفي اشخاص السوق.
وعما اذا كانت اعترضته مشكلة مع احدى شركات الطيران قال المحامي خالد: نعم سبق لي ان اوفدت في مهمة رسمية الى دولة الامارات ولم اتمكن من تسلم حقيبتي الى حين مغادرتي البلد، وعليه رفعت قضية طلب تعويض ضد شركة الطيران التي كنت قد تعاقدت معها، وقد صدر حكم بالفعل بالزام الاخيرة، بعد ان ثبت للمحكمة اخلالها بالتزامها وانعقاد مسؤوليتها، بان تؤدي لي مبلغ 660 دينارا تعويضا ادبيا وماديا.



Pictures%5C2008%5C02%5C11%5Cb11bcd09-3539-44c0-b615-259513e57532_maincategory.jpg



==============================



11/02/2008


استقلا طائرتها إلى أبوظبي فوجدا نفسيهما في دبي «الكلية» تلزم شركة طيران بتعويض مسافرين بـ 3270 دينارا




قضت الدائرة الثامنة تجاري مدني كلي حكومة في المحكمة الكلية برئاسة المستشار هيثم داود العتيقي بالزام شركة طيران بان تؤدي لمسافرين مبلغ ثلاثة آلاف ومائتين وسبعون دينارا تعويضا نهائيا عن الضررين المادي والادبي وألزمتها بمصروفات الدعوى مبلغ مائة دينار اتعاب محاماة فعلية وذلك لحجز المدعيين (المسافرين) على الطائرة التابعة لشركة الطيران المدعى عليها للسفر الى ابوظبي، ولكن تم نقلهما الى دبي ومن الاخيرة الى ابوظبي بسيارة اجرة، مما فوت عليهما فرصة الاستمتاع بالرحلة الجوية الى مكان الوصول وفقا لتذكرة السفر الاصلية واصابهما بالحزن والاسى لذلك كما انهما اضطرا الى الحجز في احد الفنادق في ابوظبي لوصولهما في ساعة متأخرة.

وقائع
وتتحصل وقائع الدعوى في ان المدعيين اقاما الدعوى بصحيفة اعلنت قانونا طلبا في ختامها بالزام الممثل القانوني لشركة الطيران المدعى عليها بان يؤدى اليهما مبلغا وقدره خمسة آلاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
واستندا في دعواهما على انهما قاما بحجز تذاكر سفر على متن طائرة تابعة لشركة الطيران المدعى عليها التي يرأس مجلس ادارتها المدعى عليه بصفته على الرحلة المتجهة الى ابوظبي وعند توجههما وابنائهما الى المطار، حدث تأخير في موعد اقلاع الطائرة لمدة ساعة ونصف الساعة ثم ابلغا بوجود عطل فني – على غير الحقيقة – ادى الى ذلك التأخير فتم نقلهما الى فندق الراية وعند عودتهما الى المطار حوالي الساعة الثانية ظهرا فوجئا بان الرحلة متجهة الى دبي وليس الى ابوظبي وجهة سفرهما الاصلية وقد تم نقلهما من دبي الى ابوظبي على متن سيارة اجرة وقد ادى ذلك الى اصابتهما وابنائهما باضرار مادية وادبية تمثلت في قيمة تذاكر السفر وقدرها الف وستمائة وتسعة وستون دينارا على درجة رجال الاعمال التي كان على المدعى عليه بصفته توفيرها واجرة اليوم في الفندق الذي تم حجزه من دون الانتفاع به بقيمة 270 دينارا كما ان المدعي يعاني من امراض الضغط والسكر، واستند الى كتاب صادر من المدعى عليه يفيد ان سبب عدم الاقلاع للطائرة في الرحلة موضوع الدعوى هو وجود عطل فني في الطائرة، في حين ان حقيقة الامر ان عدم الاقلاع يرجع الى الغاء الرحلة حسبما هو ثابت في كشف حركة سير اقلاع الطائرات في يوم الرحلة.

حيثيات
وقد جاء في حيثيات الحكم بعد الاشارة الى المادة 210 من قانون التجارة من انه اشترط لانعقاد مسؤولية الناقل الجوي توافر شرطين اساسيين هما التأخير والضرر وذلك ان عقد النقل الجوي يرتب التزامات معينة على عاتق الناقل الجوي اهمها التزامه بضمان تنفيذ عقد النقل في الميعاد، فاذا اتفق الطرفان على ميعاد معين للنقل التزم الناقل باحترامه سواء ذكر الميعاد في العقد على حدة او كان واراد في جدول المواعيد.
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها الى ان التزام الناقل الجوي بضمان سلامة الركاب بان يكون ملتزما بتوصيل الراكب الى المكان المتفق عليه سليما معافى ويعد هذا الالتزام التزاما عقديا بتحقيق غاية وان الاخلال بها يعد اخلالا من الناقل الجوي بالالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب عقد النقل (تذكرة السفر) المبرم بين الناقل الجوي والراكب، وفي حالة عدم حصول النتيجة تنشغل ذمة الناقل الجوي بالمسؤولية العقدية دون حاجة الى اثبات وقوع خطأ من جانب الناقل، وانتهى الحكم الى انه تتوافر مسؤوليه الناقل الجوي اذ الثابت بالاوراق ان المدعيين قاما بابرام عقد النقل الجوي بموجب تذكرة سفر من الكويت الى ابو ظبي الساعة 8،30 صباحا، بينما ظل المدعيان واولادهما حتى الساعة 16،30مساء موعد اقلاع الطائرة الثانية البديلة التي اتجهت بهم الى مطار دبي وليس الى مطار ابو ظبي الذي قاما بالحجز للوصول اليه، الامر الذي يمثل اخلالاً من جانب الناقل الجوي وتتحقق معه مسؤوليته.
وانتهت ايضاً المحكمة في حيثيات حكمها الى ان الثابت بالاوراق ان المدعيين قد قاما بالحجز في احد الفنادق في ابو ظبي بسعر 270 دينارا لليلة الواحدة، وكان وصول المدعيين لهذا الفندق في ساعة متأخرة بسبب خطأ الناقل الجوي بعدما قامت الطائرة بانزالهم في مطار دبي وتوجههما بعد ذلك بسيارة الى ابو ظبي مما فوت عليهما فرصة الاستفادة بذلك اليوم والمسدد عنه الاجرة، الامر الذي تقضي معه المحكمة للمدعيين بمبلغ 270 دينارا على سبيل التعويض المادي النهائي عن ذلك الضرر.اما بالنسبة للضرر المادي فالثابت باوراق الدعوى ان الطائرة التي قام المدعيان بالحجز عليها وكذا عدم توصيلهما على تلك الرحلة المتجهة الى ابو ظبي وانما تم نقلهما الى دبي ومنها الى ابو ظبي بسيارة اجرة مما فوت عليهما فرصة الاستمتاع بالرحلة الجوية الى مكان الوصول وفقاً لتذكرة السفر الاصلية مما اصابهما بالحزن والاسى لذلك الامر الذي تقضي معه المحكمة للمدعيين بمبلغ 3000 دينار تعويضاً ادبياً نهائياً عن ذلك الضرر.

تعقيب
وقد عقب على الحكم المحامي ناصر الملا، الذي ترافع عن المدعيين بصفته وكيلاً عنهما بانه اقام الدعوى لموكليه ضد شركة الطيران المدعى عليها للمطالبة بالتعويض المالي والادبي عن الاضرار التي لحقت بموكليه استناداً الى اخلال المؤسسة المدعى عليها بالتزامها العقدي باعتبار ان تذكرة السفر بمنزلة عقد نقل بين طرفيها، فضلاً عن التأخير في موعد الاقلاع وعنصر المفاجأة الذي وقع على موكلي باعتبارهما استقلا الطائرة ليهبطا في ابو ظبي ليجد نفسيهما في دبي، ومعاملة سائق التاكسي لهما واصراره في بادئ الامر على تقاضي الاجرة من موكلي. واستطرد بالقول ان المحكمة الكلية اصدرت حكمها بالزام المؤسسة المدعى عليها بصفتها باداء مبلغ 3270 ديناراً تعويضاً نهائياً عن الضررين المادي والادبي، وستقوم بالطعن عليه بالاستئناف لعدم تناسب المبلغ المقضي به مع قيمة الاضرار المادية والادبية التي اصابت موكلي واسرتيهما.
واختتم المحامي ناصر الملا بانه يجب على مؤسسات الطيران ان تتعامل مع ركابها بمصداقية وتوفير سبل الراحة وتطوير خدماتها حتى تواكب التطور الذي لحق نظيراتها.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
18-12-2010, 06:18 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس



أخطاء قانونية بسيطة تكلف متداولي الأسهم خسائر جسيمة

Pictures%5C2008%5C02%5C25%5Cdcdeb0d4-846e-4aa0-bb6d-702d96edf1b1_main.jpg


للأسهم التي تصدرها الشركة المساهمة خصائص مميزة، وتختلف انواعها وتتعدد اشكالها، كما توجد قيود قانونية واخرى اتفاقية على تداولها، ونظرا الى ان الكثير من الناس اتجه الى الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية لتداول الاسهم وقام بالشراء والبيع من خلال تعاملات البورصة، فقد اضحى من الضروري معرفة القانون الذي ينظم التعامل بالاسهم ويحدد انواعها وخصائصها وضوابطها، ولذلك كان لنا هذا اللقاء مع المحامي عبدالله الغربللي الذي اكد ان الاسهم تمثل حقا عينيا او نقديا في رأسمال الشركة.
وشدد على ان هناك اخطاء قانونية بسيطة توقع متداولي البورصة في هاوية الخسائر الجسيمة.
في البداية وقبل الحديث عن الاسهم يجب ان نتطرق الى تعريف الاوراق المالية بصفة عامة.
الاوراق المالية: هي صكوك تمثل حق ملكية (كالاسهم) او حق دين (كالسند) على الجهات التي تصدرها، بحيث يتساوى حملة الصكوك نفسها في الحقوق والالتزامات. خصائص الأوراق المالية1 ــ تعتبر مخزنا للقيم (بخاصة الاسهم)، حيث تزداد قيمتها مع ازدياد نجاح الشركة المصدرة لتلك الاوراق.
2 ــ تعتبر الورقة المالية من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء.
3 ــ تسمح بتعبئة المدخرات المحلية وتحسين توزيع الدخول.
4 ــ قابلة للتداول بالطرق التجارية.
تعريف السهمفي اللغة هو النصيب.
في القانون هو صك يمثل حصة في رأسمال شركة مساهمة.
التعريف الاصطلاحي: انها صكوك متساوية القيم غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي اسهموا في رأسمالها.

حكم الأسهم الشرعي
ذكر الغربللي ان الفقهاء عرفوا السهم بأنه حق يمثل حقا عينيا او نقديا في رأسمال الشركة قابلاً للتداول بيعاً وشراء، ويعطي صاحبه حقوقا خاصة.
وقد اجازها فقهاء المسلمين اذا كان النشاط مباحا.. وكون الشركة تحتوي على نقود فهذا لا يمنع من حلها، ولا يكون بيع نقد بنقد لان النقد هنا تابع لغيره والقاعدة الفقهية تقول «يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا».
أنواع الأسهم
وتحدث عن انواع الاسهم قائلاً من خلال النظر الى حصة الاسهم نجدها تنقسم الى:
1ــ نقدية: وذلك ان يكون رأس المال نقديا بحيث يدفع المساهمون نقودا او ما يقوم مقامه من الاوراق المالية.
2ــ عينية: كأن يكون رأس المال عروضاً تجارية كأن يسهم المشاركون بالآلات مثلا.
ومن حيث الشكل تنقسم الاسهم الى نوعين:
1ــ أسهم اسمية: وهي التي تحمل اسم صاحبها مدونا عليها والتي تثبت له ملكيتها بقيد اسمه في سجل يتعين على الشركة مصدرة هذا السهم امساكه.
2ــ أسهم لحامله: وتكون من دون ذكر اسم المالك وتكون ملكيتها لحاملها وقد اوجب المشرع ان تكون اسهم الشركات الكويتية اسمية حيث انه لا يجيز لغير الكويتيين تملك هذه الاسهم الا استثناء.
اما بالنظر الى الحقوق التي تترتب على السهم فتنقسم الى نوعين:
ــ أسهم الافضلية: وهي التي تعطي لصاحبها اولوية الحصول على الارباح، وهذا النوع من الاسهم يجب ان ينص عليه عقد تأسيس الشركة على امكانية اصداره.
ــ اسهم ذات الصوت المتعدد: وهي التي تعطي لصاحبها اكثر من صوت واحد في الجمعية العمومية للشركة. وتبتعد معظم الشركات عن ذلك النوع من الاسهم لما يسببه من اضرار جسيمة تتجسد في هيمنة عدد قليل من المساهمين على قرارات وترتيبات الشركة. لكن ماذا عن الحقوق والالتزامات المترتبة على ملكية الأسهم سألنا الغربلي فقال:
لما كانت الأسهم تعد من أهم الأوراق المالية وهي تعتبر نصيب المساهم في رأسمال الشركة، وتعتبر في ذات الوقت السند الدال على ملكية هذا النصيب مما يلزم الشركة أن تعطي لكل مساهم سندا أو شهادة تثبت فيها ما يملكه من أسهم في رأسمالها.
كما ان قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية تعطي الحق لمالك السهم في بيعه وفقا لاجراءات مبسطة تسهم في سرعة انتقالها من مالك الى آخر دون اشتراط موافقة باقي المساهمين.
وهنا يجب أن نشير الى ملحوظة مهمة: ان السهم يكون له ثلاثة انواع من القيم:
1- القيم الاسمية: وهي التي دققت للسهم عند الاكتتاب بالأسهم والتي لا تقل عن 100 فلس ولا تزيد على 75 ديناراً.
2- القيم التجارية: هي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية ويسهم في تحديده عوامل عدة منها ما تملكه الشركة من أصول وموجودات وما توزعه من أرباح.
3- القيم الفعلية: هي قيمة السهم من صافي أصول الشركة بعد تصفيتها وخصم ديونها او تسويتها.
تداول الأسهم
1- يكون تداول الأسهم بتسجيل التصرف فيها بسجل الشركة على أن يكون التسجيل في مجلس يحضره المتعاقدان ومندوب الشركة، ولما كان متعذرا اتخاذ هذه الاجراءات على العمليات التي تمت قبل العمل بقانون 1984/42 فقد اوجب المشرع تسجيل تلك العمليات في سجل الشركة بطلب يقدم من المتصرف إليه الأخير دون اتباع تلك الاجراءات.
2- وأود التنويه هنا بأن شرط قيد الأسهم في سجل المساهمين في الشركات أوجبه المشرع في قانون الشركات حماية للشركة والغير من التصرفات المتابعة من مالك إلى آخر، ومن هنا يتضح ان شرط القيد لا يتعلق اطلاقا بالملكية الاصلية لتلك الأسهم أو أي نزاع ينشأ حولها.
3 ــ أما عن جنسية مالك السهم، فالاصل ان يكون كويتي الجنيسة وان كان يمكن تملك الاجانب للاسهم استثناء وان كان مع التطور الاقتصادي السريع، فهناك اتجاه للتسهيل من تملك الاجانب للاسهم رغبة في جذب رأس المال الاجنبي للاستثمار داخل دولة الكويت.
4 ــ ورغبة من المشرع الكويتي في تلافي النتائج السلبية للممارسات السابقة في مجال تداول الاوراق المالية، فقد صدر مرسوم عام 1983 بانشاء سوق اوراق مالية، كما صدر قرار وزاري باللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية ومرسوم اخر بادراج الوسطاء ومعاونيهم في ذلك السوق.
وأوجبت اللائحة الداخلية اسس تداول الاواق المالية فأوجبت تداول الاوراق المقيدة في السوق داخل قاعة السوق ومن خلال وسيط مقيد بالسوق، وتستثنى من ذلك عمليات التداول التي تتم بطريق الارث او الهبة او الوصية او اي حالة اخرى يرى السوق استثناءها.
ولا يجوز ان تتم عمليات التداول بين السماسرة، بل لا بد من ان تكون كتابة، وتعرض على اللوحة المعدة، لذلك وفق القواعد في قرار لجنة السوق.
القيود القانونية على تداول الاسهم1 ــ تقييد تداول الاسهم في الشركات المساهمة حديثة التأسيس، وذلك بموجب قانون الشركات، حيث لم يجز التصرف في الاسهم، الا بعد ان تصدر الشركة اول ميزانية لها من 12 شهرا على الاقل واي تصرف قبل ذلك في الاسهم يكون باطلا.
2 ــ تقييد تداول اسهم المؤسسين فلا يجوز لهم التصرف في اسهمهم الا بعد مرور 3 سنوات على الاقل على تأسيس الشركة.
3 ــ منع اعضاء مجلس الادارة من شراء او بيع اسهم الشركة طوال مدة عضويتهم، الا وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة، وهو مبدأ عادل، نظرا لعلمهم بأمور عدة منها مركز الشرطة المالي.
4 ــ منع تداول اسهم ضمان العضوية والتي تقدر بـ 1% من رأسمال الشركة على ان يكفي ان يكون مالكا لاسهم تعادلقيمتها 10 الاف دينار هذا ما لم يتضمن نظام الشركة غير ذلك.
جزاء مخالفه قيود التداول
1 – المسؤولية الجنائية
ــ المساهم يعاقب في حال مخالفة تلك القيود بغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد على 10 الاف دينار ما لم ينص القانون على عقوبة اشد.
ــ اعضاء مجلس الادارة يحكم عليهم بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين.
2 – المسؤولية المدنية
ــ البطلان المطلق الذي لها لا يصحح بالاجازة او بمرور الزمن، وان كانت دعوى البطلان تسقط بمرور 15 عاما بين غير التجار و10 سنوات بين التجار.
ويعتبر سوق الكويت للاوراق المالية احد الاسواق المالية القليلة في العالم التي شهدت تحسنا ملموسا في مؤشرات اسعارها ويعتبر الارتفاع الملموس في المؤشر العام للاسعار من ابرز المؤشرات المعبرة عن حركة النشاط المتصاعد في حركة تداول الاوراق المالية بالكويت والذي مازال يفتقر لمقومات اساسية لجذب رأس المال الاجنبي للاستثمار بالكويت رغم كونها تعد واحة للاقتصاد والتجارة الحرة في الشرق الاوسط.



 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
18-12-2010, 06:32 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


اعرف حقوقك العفـو والصلح

Pictures%5C2008%5C02%5C25%5C2b452d9c-834d-47d6-96bb-8c7ba5f2e31c_main.jpg


يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه سواء قبل صدور الحكم او بعده في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات، وجرائم انتهاك حرمة ملك الغير والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد والتهديد أو ابتزاز الاموال بالتهديد.
وتسري على الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح ويترتب على ذلك الصلح او العفو الفردي مما يترتب على حكم البراءة من آثار ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ولا يترتب على الصلح او العفو الفردي آثاره الا بموافقة المحكمة، واذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته عليه ان يقدم طلباً بذلك الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتنظر فيه وفقاً لما سلف.
واذا تعدد المجني عليهم في جريمة وصدر العفو او الصلح مع بعضهم فلا تكون له آثار الا اذا اقره الباقون او اذا اقرته المحكمة رغم معارضتهم اذا تبين لها انها معارضة تعسفية.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
21-12-2010, 05:11 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

سؤال طرحته «القبس» على المختصين من أهل القانون: الجهل بالقانون.. هل يعفي من المسؤولية الجنائية؟!

Pictures%5C2008%5C03%5C03%5Cb5748d98-5eb9-42ca-a466-030ccd8549e8_main.jpg
ناصر العتيبي
مما لا شك فيه ان الجهل بالقوانين يوقع افراد المجتمع في مشكلات جسيمة واخطاء هم في غنى عنها لو كلف كل شخص نفسه عناء البحث والاطلاع عن التشريعات. والقوانين فهي تتعلق بكل انشطة حياتنا اليومية وشتى تحركاتنا وعلاقاتنا الاجتماعية والتجارية والمدنية وغيرها، لذلك صدق القائل «ان قطرة من بحر القانون تحمي من الغرق في كثير من المشكلات والجرائم».
ان الوعي بالقوانين ضرورة حياة لا سيما في ظل تشابك الامور المعيشية وتعقد المصالح والاحوال.. اذن لا بد ان نتوغل في عالم التشريعات ونطلع على خفاياها واسباب تشريعها.
ان المشرع في كثير من الدول جعل العلم بالقانون فرضا على الجميع، وحدد طرقا يتم بها نشر القوانين بحيث بعد نشرها لا يجوز لشخص ان يتذرع بجهله بقانون معين، حتى يتخلص من المسؤولية الجنائية، واوجد المشرع بين مبادئه القانونية مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، ولكن ما يهمنا ان نقف عليه هو هل ورود على هذا المبدأ استثناء يجوز فيه للشخص ان يقرر انه يجهل القانون، فيعفى من المسؤولية الجنائية، ام انه لا يحق له ذلك مطلقا، وهل هذا العلم مفترض في كل القوانين ام في قانون الجزاء فقط؟
«القبس» طرحت كل هذه الاسئلة على المختصين من اهل القانون، الذين اكدوا ان القوانين كافة تنشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة ومن ثم تقتضي المصلحة العامة العلم بالتشريعات والا عمت الفوضى في المجتمع.
لكن هناك حالات قد يرى القاضي ضرورة التماس العذر لمن ارتكب خطأ لجهله بالقانون.. وهذا ما سنعرفه بالتفصيل في ما يلي:

بداية قال المحامي عادل قربان قبل أن يتطرق لمفهوم مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، لا بد أولاً أن نعرف خصائص القاعدة القانونية، فمن خصائص القاعدة القانونية العموم والتجريد والإلزام، ومعنى العموم والتجريد ان القاعدة القانونية عامة مجردة تنطبق على عموم الناس أي أن القانون لا يفرق بين الناس، عموماً ولو فرض أن هناك قانوناً ينظم عمل فئة معينة مثل قانون الأطباء، فهو ينطبق على كل الأطباء ولا يخل ذلك بعمومية القاعدة القانونية وتجريدها.

احترام القوانين
ان القاعدة القانونية ملزمة لكل الناس، أي أنها واجبة الاتباع لكي يُحترم القانون، لأن القانون جعل لكي يُحترم، أما ما نحن بصدده من مفهوم مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون فذلك معناه انه لا يجوز لأحد أيا كان أن يقول إنني أجهل القانون ولا أعلم به، فالعلم بالقانون مفترض ولا يحتاج إلى دليل عليه، ويقال لا يُعذر المرء بجهله بالقانون لأن العلم به مفترض، ولا ضوابط لذلك.
وأضاف من شروط تطبيق المبدأ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك يكون العلم به مفترضاً، أما عن مبرراته، فكما سبق القول، ونحن بصدد الحديث عن خصائص القاعدة القانونية ان خصائصها العموم والتجريد والإلزام فهي تطبق على الكل فسواسية، وإذا تعذر المرء لجهله بالقانون فستسود الفوضى ويفلت المذنبون من العقاب، لأن من أبسط الأشياء أن يقول الناس اننا لا نعلم بالقانون ونجهله ولذلك جُعل هذا المبدأ كي لا تسود الفوضى.

استثناءات
سألنا المحامي القربان: هل يعمل بهذا المبدأ على إطلاقه، أم هناك استثناءات فيه؟ فقال كما سبق القول لا يُعذر المرء بجهله بالقانون مهما كانت هناك ظروف وأسباب هذا الجهل، فلا يجوز أن يتعذر الناس بجهلهم بالقانون، لذلك يُعمل بهذا المبدأ على إطلاقه ولا توجد أي استثناءات على هذا المبدأ.
ولفت إلى أن المشرع قرر وسيلة العلم بالقانون وهي بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، أما عن مدى كفاية تلك الوسيلة لكي يعلم الجميع علماً حقيقياً، فالعلم بالقانون مفترض ولا يجوز إثبات عكس ذلك الافتراض بأي حال من الأحوال، أي أنه لا يشترط العلم الحقيقي لأن ذلك الاحتمال محال أن يتحقق، لذلك فهو مفترض لا يجوز إثبات عكسه، أما عن أن تلك الوسيلة التي قررها المشرع للعلم بالقانون فهي بالقطع غير كافية للعمل الحقيقي.

أين العدالة؟
وسألناه من خلال عملكم بالمحاماة، هل هناك محاولات للتخفيف من إطلاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون في ظل اعتبارات العدالة؟ فأجاب: هذا المبدأ من القواعد القانونية، وكما سبق أن أسلفنا، أن العلم بالقانون مفترض في الكافة ولا يجوز إثبات عكس ذلك، لأنه إذا تعذر الناس بجهلهم بالقانون فستسود الفوضى، لذلك فلا مجال للتخفيف من إطلاق هذا المبدأ.
وعما إذا كان هناك فرق بين الخطأ والجهل بالقانون، قال القربان: بالطبع هناك فرق كبير بين الخطأ أو الجهل بالقانون، فيعذر المرء لجهله بالواقع، كأن يطلق شخص النار على آخر متوهماً انه (س) من الناس، ثم بعدما يطلق النار يتبين انه (ص) من الناس، ففي هذه الحالة لا يعاقب بالقتل العمد، ولكن يعاقب بالقتل الخطأ، وأيضاً يعاقب لأنه شرع في قتل (س) من الناس الذي كان قاصداً قتله، وعلى ذلك يكون الخطأ في الواقع مختلفاً تماماً عن الجهل بالقانون الذي لا يعذر المرء به، ومفترض علم الجميع به ولا يقبل إثبات العكس.
اما المحامي ناصر العتيبي فقال: لا يجوز واذا ما تكونت القاعدة القانونية، مستمدة من مصدر من المصادر الرسمية، فانها تسري في حق المخاطبين باحكامها، سواء علموا بها او لم يعلموا، ولا يصح الاحتجاج بعدم العلم بها تهربا من تطبيق احكامها، اذ لا يعذر احد لجهله باحكام القانون، ويعبر عن ذلك بأنه «لا يفترض في احد الجهل بالقانون».
واضاف من الممكن ان يقال انه ليس من العدالة ان يخضع الافراد لقواعد قانونية لا يعلمون عنها شيئاً، اذ ليس من السهل ان يحاط كل فرد على حدة بالقواعد القانونية.
فان المصلحة العامة في الجماعة تقتضي ان يوضع مثل هذا المبدأ حتى لا يوجه الخطاب الى بعض الافراد من دون البعض الاخر والا سادت الفوضى وعدم الاستقرار والاضطراب في نطاق المعاملات، وثارت المنازعات حول علم الناس او جهلهم بالقانون ولاستطاع الكثيرون الافلات من الخضوع لاحكامه فيقصر القانون عن اداء وظيفته وهي حفظ النظام في الجماعة.

إهدار المصالح
ومن ناحية اخرى يراعى انه اذا كان تطبيق هذا المبدأ قد يؤدي الى اهدار المصالح الخاصة للافراد، الا انهم كثيرا ما يحاطون علما من الناحية الواقعية باحكام القانون وقد يتحقق ذلك عن طريق الاذاعة او الصحف او غيرهما من وسائل النشر.
كما يتحقق بسبب كون القاعدة القانونية من القواعد السهل على الافراد الوقوف عليها نظرا لنشوئها وتكوينها بين الافراد في الجماعة كما هو الحال بالنسبة للقواعد التي مصدرها العرف او لانها قواعد اصبحت واضحة معلومة للجميع، نظرا لقدمها او لاتصالها بالدين بالنسبة للقواعد الخاصة بمسائل الاحوال الشخصية، الحاضر ان القواعد القانونية لا تصبح نافذة الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية وغالبا ما تمضي مدة قد تطول في بعض الاحيان قبل وضعه موضع التنفيذ وفي هذا ايضاً ضمان كاف للافراد يتيح لهم فرصة العلم بأحكامه.
يضاف الى ذلك ان القواعد القانونية في جملتها تتفق ومنطق البشرية مما يجعل الناس يحترمونها رغم عدم علمهم بها من الناحية الفعلية نظراً لشعورهم بضرورة التزام سلوك معين في الحياة وبأنه ليس لهم حق في الاعتداء على حقوق الآخرين.
واياً كان الامر فان المبدأ يسري في حق الناس كافة ولا يعذر احد لجهله بالقانون اياً كانت الظروف المحيطة به، فلا يصح للشخص الاحتجاج بعدم العلم بأحكام القانون لمرضه او لغيابه خارج البلد اثناء صدور القانون او تمام تكوين القاعدة القانونية. كما لا يصح له ان يحتج بعدم علمه لجهله بالقراءة او غير ذلك.
واضاف العتيبي اذا كان هذا المبدأ قد وضع على النحو السابق للاعتبارات التي اشرنا اليها الا انه يرد عليه استنثاء واحد في ظل القانون المصري حيث يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون وطلب عدم تطبيقه وذلك في حالة القوة القاهرة التي تحول دون وصول الجريدة الرسمية الى بعض المناطق، كما اذا عزلت هذه المناطق عزلاً تاماً بسبب حصار الاعداء لها او بسبب احتلالها او بسبب فيضان او لانقطاع المواصلات عنها.
والحكمة في تقرير هذا الاستثناء هي ان وصول الجريدة الرسمية يعطي للافراد فرصة للعلم ولهذا كان من الطبيعي ان يسمح لهم بالاعتذار لجهلهم لاحكامه ومن الواضع تبعاً لهذا المبدأ ان الاستثناء لا يطبق الا بالنسبة للقواعد القانونية التي مصدرها التشريع. كما ان هذا الاستثناء مقيد بالظروف التي تدعو اليه فاذا زالت تلك الظروف زال الاستثناء وطبق المبدأ.
وفي القانون اللبناني هناك حالات يجعل فيها المشرع اللبناني الجهل مانعاً من العقاب، حيث انه بعد ان اورد المبدأ في المادة 223 من قانون العقوبات مقرراً انه «لا يمكن احد ان يحتج بجهله الشريعة الجزائية او تأويله اياها تأويلاً مغلوطاً فيه».. نص على أنه يعد مانعاً من العقاب:
1ــ الجهل او الغلط على شريعة مدنية او ادارية يتوقف عليها فرض العقوبة.
2ــ الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الايام الثلاثة التي تلت نشرها.
3 ــ جهل الأجنبي الذي قدم للبنان منذ ثلاثة ايام على الاكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده او شرائع البلاد التي كان مقيما فيها.

مدى تطبيق المبدأ
وقال العتيبي، اذا كانت القاعدة انه لا يضر احد لجهله حكم القانون، فان الامر يثور بالنسبة للمدى الذي يطبق فيه هذا المبدأ، لا جدال في ان المبدأ يطبق ايا كان مصدر القواعد القانونية سواء كان مصدرها التشريع او الدين او العرف او مبادئ الشريعة الاسلامية، كما ان المبدأ يطبق بالنسبة لجميع القواعد سواء كانت هذه القواعد آمرة او كانت قواعد مكملة او مفسرة، هذا هو مدى تطبيق المبدأ.
ولكن الخلاف ثار حول تطبيقه بالنسبة للقواعد المكملة، فقد رأى البعض انه يصح الاعتذار بجهل هذه القواعد، الذي دفع بهم الى القول بهذا الرأي هو خلطهم بين فكرة الاعتذار بجهل القانون في هذا الصدد وفكرة امكان ابطال العقود نتيجة لما يقع فيه احد المتعاقدين في غلط في القانون، ولهذا اعتقد اصحاب هذا الرأي ان في هذا خروجا على مبدأ (امتناع الاعتذار بجهل القانون) وان هذا الاعتذار يقبل في حالة الغلط في القانون، لكن ينبغي ان نفرق في هذا الصدد بين فكرة الاعتذار بجهل القانون وبين فكرة الغلط في القانون.
ذلك ان فكرة الغلط في القانون لا تكفي بذاتها لكي ترتب اثرها اي لا يكفي مجرد الغلط في القانون، بل لا بد من توافر شروط معينة نص عليها القانون (القانون المصري) ثم انه يراعى هنا ناحية اخرى، ان الجهل بحكم القانون ينبني على الاخذ به استبعاد حكم القانون وطرحه جانبا، فاذا ادعى شخص انه يجهل حكم القانون فان النتيجة التي يريد الوصول اليها هي التخلص من تطبيق حكم القانون بالنسبة له والامر على خلاف ذلك في حالة الغلط في القانون لان المتعاقد اذا وقع في غلط وتمسك به فليس معنى ذلك انه لا يتمسك بالقاعدة القانونية التي وقع فيها الغلط وبالتالي لا يريد تطبيقها بالنسبة له، بل على العكس انه يتمسك بتطبيق القاعدة التي وقع فيها الغلط، كما ان القاعدة تظل سارية في حقه رغم جهله بها، مثل حالة ما اذا باع وارث نصيبه في التركة، معتقدا انه يرث الربع مع ان القانون يقرر ان نصيبه هو النصف في هذه الحالة يعتبر الوارث انه قد وقع في خطأ في القانون يجيز له ابطال البيع.

البيع بالخطأ
قال المحامي ناصر العتيبي.. اذا تمسك بائع بابطال البيع على اساس الغلط في القانون فإنه يتمسك بالقاعدة القانونية التي كان يجهلها، وهي انه يستحق ميراثه كاملا طبقا للقانون ولا يطلب استبعاد حكمها بالنسبة له كما هي الحال بالنسبة لمبدأ الاعتذار بالجهل بالقانون.
الوعي والعدالة
أكد قانونيون ان اعتبارات العدالة تتماشى وتتوازن مع اعتبارات النظام العام بصدد تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، لأنه اذا تعذّر الناس بجهلهم بالقانون فسوف تسود الفوضى في كل مكان لأن الجميع في هذه الحالة سوف يتعذرون بجهلهم بالقانون.
لهذا فهو يطبق على الجميع ولا يتعارض مع مفهوم العدالة بأي حال من الاحوال.
ولا توجد اي حالة يجوز فيها للشخص ان يتعذر بجهله بالقانون.

Pictures%5C2008%5C03%5C03%5Cbc818651-f564-431d-af56-82264b8df25e_maincategory.jpg


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-12-2010, 09:20 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


لا تكفلوا أحداً في قرض أو دين أو سيارة إلا بشروط الكفالة المالية.. أوّلها شهامة وآخرها ندامة

Pictures%5C2008%5C03%5C10%5C31b46c3d-64ba-4a8b-b6c6-824a81463cc6_main.jpg


إعداد: ميلاد سامي
«الكفالة المالية.. أولها شهامة وآخرها ندامة»، هذا ما تؤكده الوقائع المتكررة والتي تتداول المحاكم كثيرا منها، فكم من كفيل لدين او قرض او شراء سيارة او عقار تورط في قيمة الدين واضطر لدفع المبلغ المالي موضوع التعاقد، وذلك حال عجز المدين عن السداد. ان القانون لا يحمي المخطئين ولا يقف في صف الجاهلين بعواقب الامور ومخاطر الضمان المادي والذي قد يقود الى السجن، اذ ان المشرع حدد التزامات الضامن والتي تفرض عليه الاداء اذا عجز المدين الذي تطوع وكفله دون اجبار. المطلوب الحذر كل الحذر من كفالة اشخاص ليسوا على قدر الثقة، او معروف عنهم المماطلة والاستيلاء على اموال الغير دون وجه حق.

القضايا كثيرة
يحدث كثيرا ان يقترض شخص من مؤسسة مالية او من شخص اخر مبلغا ماليا ويكون ذلك وفقا للعرف الجاري بكفالة طرف ثالث، وتكون الطامة الكبرى ان يمتنع المدين عن السداد سواء لعجز فعلي عنه او نتيجة مماطلة فيكون الكفيل هو المستهدف قضائيا من قبل المؤسسة المالية المقرضة او الدائن بصفة عامة ليحصل منه على قيمة القرض المكفول منه مما قد يعرض الكفيل للسجن.
ونظرا لأن الكفالة اصبحت منتشرة جدا، وكثيرا ما تدفع الشهامة والرجولة اللتان يتحلى بهما وبوفرة ابناء المجتمعات العربية لأن يتقدم شخص لكفالة صديق او قريب او زميل له دون ان يعلم ما هو الاثر القانوني والالتزام الذي سيترتب عليه بمجرد توقيعه على اوراق الكفالة، وهذا ما دفعنا الى ان نسرع إلى اهل الاختصاص من القانونيين وبجعبتنا العديد والعديد من الاستفسارات عن الكفالة وضوابطها التي حددها القانون، ومدى التزامات كل طرف قبل الآخر، وهل يجوز للكفيل ان يرفع مسؤوليته بعد توقيعه ككفيل وان كان نعم فما الاجراء الواجب اتباعه؟
«القبس» استطلعت آراء المختصين من اهل القانون حول تعريف الكفالة وضوابطها وشروطها القانونية وسبل تلافي الوقوع في حبائل اداء الدين عن الغير.
المختصون بالقوانين والواقفون في اروقة العدالة اكدوا ان «الكفالة اولها شهامة.. وآخرها ندامة»، الا اذا كان المكفول ذا ثقة او ثمة ضمانات اخرى تلزمه بالسداد.

لبيد عبدال: احذروا المماطلين ومحترفي الاستيلاء على الأموالقال المحامي لبيد عبدال ان الكفالة عرفها القانون بأن شخصا يتعهد للدائن بأن يفي بالالتزام اذا لم يقم المدين بالدين ذاته بالوفاء به بنفسه.
وتحدث عن انواعها قائلا: الكفالة يقصد بها معنيان مختلفان:
أ ــ ما يودعه الاشخاص من نقود وسندات بحسب القانون او الاتفاق ضمانا لما قد ينجم عن خطئهم اثناء قيامهم ببعض الاعمال كالتأمين الذي يودعه من يرسو عليه المزاد والمقاولون والمتعهدون، وهو ما يعتبر رهنا حيازيا فيدخل في مفهوم الرهن الحيازي.
ب ــ يقصد بها تعهد شخص لاحد العاقدين بوفاء ما تعهد به المتعاقد الآخر وهي الكفالة بالمفهوم الذي قصده القانون المدني.
وذكر عبدال حقوق والتزامات الكفيل تجاه الدائن، مؤكدا وجود حالات يجوز فيها للكفيل ان يبرئ ذمته من المديونية قبل الدائن، ولفت الى ان الكفالة عقد رضائي لا يشترط فيه الا ان يكون رضا الكفيل صريحا، وهي عقد ملزم لطرف واحد فقط وهو الكفيل، كما انها عقد تابع للالتزام المكفول الاصلي.
وبالتالي فإن ذمة الكفيل تبرأ بمجرد براءة الدين الاصلي، وللكفيل ان يتمسك بجميع الاوجه التي يحتج بها المدين، واذا قبل الدائن ان يستوفي في مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل، وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطأ من جانب من جانبه في الضمانات.

براءة الذمة
وتبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ثلاثة اشهر من انذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
كذلك اذا افلس المدين ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة سقط حقه في الرجوع إلى الكفيل، كما لا يجوز للدائن ان يرجع إلى الكفيل وحده الا بعد رجوعه إلى المدين، كما لا يجوز له ان ينفذ على اموال الكفيل الا بعد تجريد المدين من امواله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين.
سألنا لبيد عبدال: ما حقوق والتزامات الكفيل تجاه المدين في حالة ما اذا سدد الاول عن الاخير المديونية للدائن؟ فأجاب يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، والا سقط حقه في الرجوع الى المدين اذا كان هذا قد وفى او كانت عنده وقت الاستحقاق اسباب تقضي ببطلان الدين او بانقضائه.
وفي حال ما اذا وفى الكفيل الدين كان له ان يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين وفقا لقواعد القانون المدني.
وذكر انه «لا يجوز للدائن ان يرجع الى الكفيل وحده الا بعد رجوعه الى المدين، كما لا يجوز له ان ينفذ على اموال الكفيل، الا بعد تجريد المدين من امواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين».

ثغرات القانون
واضاف «للكفيل الذي وفى الدين ان يرجع على المدين مما اداه من اصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الاولى وبما يكون قد انفعه من مصروفات من وقت اخطاره المدين بالاجراءات التي اتخذت ضده».
ويكون الكفيل متضامنا في الكفالة القانونية او القضائية او التجارية، وسألنا عبدال مجددا: هل هناك تعديل ترون ادخاله على النصوص الحالية للكفالة ام انها تكفل حقوق والتزامات الاطراف تجاه بعضها البعض بما يكفل استقرار حقوق كل منهما وضبط علاقاتهم؟
وقال ارى ان النصوص القانونية الواردة في الباب الرابع ــ الفصل الاول من القانون المدني تكفل حقوق والتزامات الاطراف جميعها.
ومسايرة لما استقرت عليه قواعد الكفالة في معظم القوانين العربية كمصر وسوريا وليبيا ولبنان وبالتالي فلا حاجة حاليا لمواجهاتها بالتعديل، فهي تكفل استقرار الاوضاع، شريطة ان يلتزم كل طرف بما يوجبه القانون في هذا الصدد.
وكان لا بد من توجيه النصائح للشخص المقدم على كفالة شخص آخر في سداده لمديونية قرض او ثمن سيارة او غيرها؟ وعن ذلك قال عبدال: يتعين على من يقدم على كفالة شخص بما لها من اثر قانوني خطير والحلول محله ان يتأنى ويفكر قبل ان يكفله، ويكون مدركا لشخص المدين جيدا، وانه ليس ممن يماطلون او يتعمدون الاستيلاء على الاموال من دون وجه حق وبالتالي يضعون الكفيل في موقف لا يحسد عليه وفقا للقاعدة التي تقول الضامن غارم.
وروى المحامي لبيد عبدال: الكثير من الوقائع التي كبلت الكفيل ووضعته في مأزق نتيجة كفالته لأناس لم يكونوا موضع ثقة واضطروا لسداد المبالغ التي ضمنوا المدين بشأنها وذاق الكفيل الامرين في سبيل تحصيل امواله رغم وضوح النصوص القانونية.
وحذر من الاقدام على الكفالة من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مؤكدا انه من الخطأ استسهال التوقيع على اي مستندات.

إنــــذار
كشف عبدال عن وجود سبيل قانوني لابراء ذمة الكفيل من دون حصول مشاكل وقال: تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ثلاثة اشهر من انذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.


عـادل قربـان: تبرأ ذمة الكفيل حال إفلاس المدين قبل حلول الدَّينعرَّف المحامي عادل قربان الكفالة بأنها ضم ذمة الكفيل المالية الى ذمة المدين الاصلي، وهي مشروعة بدليل قوله تعالى «ولمن جاء به حمل بعبر وأنا به زعيم»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «الزعيم غارم، أي الكفيل ضامن».
وفي العموم، الكفالة نوعان، الكفالة بالنفس والكفالة بالمال، والقانون الكويتي لا يعرف الا كفالة المال. ولقد عرفتها المادة 745 من القانون المدني بأنها «عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد للدائن بأدائه اذا لم يؤده المدين».
وهذا التعريف مأخوذ من الفقه الاسلامي مع بعض التعديل، وهو يوضح ان الكفالة تفترض وجود التزام مكفول في ذمة المدين الاصلي، كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاما في ذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الاصلي اذا لم ينفذه المدين، فيكون التزام الكفيل التزاما تابعا للالتزام الاصلي.

التزامات الكفيل
وسألناه عن حقوق والتزامات الكفيل تجاه الدائن، وما اذا كانت هناك حالات يجوز فيها للكفيل ان يبرأ ذمته من المديونية قبل الدائن وعن اجراءات ذلك، فقال: ان التزام الكفيل التزام تابع، فإنه يبطل ببطلان التزام الاصيل ينقضي ايضا بانقضائه، اي انه يدور وجودا وعدما مع التزام الاصلي. وفي ذلك تنص المادة 753 من القانون المدني على ان ذمة الكفيل يبرأ ببراءة المدين، وله طبقا لنص المادة 754 ان يتمسك بجميع الاوجه التي يستطيع ان يحتج بها المدين من بطلان او قابلية للابطال او انقضاء، ولكنه ليس له ان يتمسك بنقص اهلية المدين اذا كانت الكفالة بسبب ذلك.
وأردف: مع ذلك هناك ثلاث حالات قد ينقضي بها التزام الكفيل دون ان يقضي التزام المدين:
1 ــ طبقا لنص المادة 756 تبرأ ذمة الكفيل سواء كان متضامنا او غير متضامن بمقدار ما اضاعه الدائن بخطئه من التأمينات، ذلك ان من حق الكفيل ان يحل محل الدائن في ضماناته، فإذا اضاع الدائن هذه الضمانات التي اعتمد عليها الكفيل كان من حق الكفيل ان تبرأ ذمته بقدر ما اضيع من ضمان بشرط ان يكون ذلك نتيجة خطأ يرتكبه الدائن، وعلى الكفيل ان يثبت انه قد اصابه ضرر من عمل الدائن، كما عليه ان يثبت مقدار ما اصابه من ضرر، لانه هو الذي يطلب براءة ذمته فيكون عليه ان يثبت ما يبرر طلبه.
2 ــ طبقا لنص المادة 757 لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الاجراءات ضد المدين عند حلول اجل المدين لمجرد تأخره في اتخاذها، ولكن للكفيل في هذه الحالة ان ينذر الدائن لاتخاذ الاجراءات، فإذا لم يتخذها في خلال ثلاثة اشهر من وقت الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا كان للكفيل ان يطلب براءة ذمته من الكفالة.
3 ــ في حالة افلاس المدين قبل حلول الدين المكفول، فإن المادة 758 توجب على الدائن في هذه الحالة ان يتقدم بحقه في تفلسة المدين، فإن لم يفعل وأراد الرجوع إلى الكفيل سقط حقه في الرجوع إلى الكفيل.

أصل الدين وتوابعه
وأكد قربان أنه إذا وفى الكفيل الدين للدائن كان له أن يرجع على المدين الأصلي إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول.
وبخصوص الرجوع بالدعوى الشخصية ينص القانون على أن للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبما دفعه من مصروفات من وقت إخطاره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده، ويجب على الكفيل أن يخطر قبل أن يقوم بوفاء الدين وإذا طالب الدائن الكفيل قضائياً وجب عليه أن يطلب إدخال المدين في الدعوى، وذلك خشية أن يكون المدين قد وفى الدين قبل أن يوفيه الكفيل.
أما في ما يتعلق برجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول فقد نص القانون المدني على أنه إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه حل محل الدائن في حقه طبقاً لقواعد الحلول القانوني.
لكن هل يجوز أن يرجع الدائن الى الكفيل مباشرة من دون الرجوع الى المدين؟ عن ذلك قال قربان لا يحق للدائن إذا لم يرفع الدعوى على كل من المدين والكفيل في وقت واحد أن يرجع الى المدين أولاً يطالبه قضائياً فإن رجع على الكفيل أولاً كان للكفيل أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوعه على المدين أولاً وبذلك لا يحق للدائن أن يرجع على الكفيل مباشرة من دون الرجوع الى المدين أولاً.

الكفيل المتضامن
وأضاف: الأصل أن تضامن الكفيل مع المدين أو مع غيره من الكفلاء، لا يفتضر ولكنه يتقرر كالتضامن ما بين المدينين الأصليين إما بالاتفاق أو بنص في القانون.
وللكفيل المتضامن أن يتمسك بما يجوز أن يتمسك به المدين، ومن ثم يكون له أن يتملك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين كبطلان الالتزام الأصلي أو قابليته للأبطال.
واوضح ان القانون احتفظ بوجه عام في تنظيم الكفالة بالأحكام المنصوص عليها وتعريف الكفالة بأنها عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده للمدين، وهذا التعريف مأخوذ من الفقه الإسلامي، ولكن أتمنى ان يعدل القانون بالرجوع الى الكفيل بعد الرجوع الى المدين واستنفاد اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية ضد المدين أولاً لأن الكفيل ما هو إلا ضمانة للدائن في استيفائه للمديونية فلا يرجع اليه إلا بعد الرجوع الى المدين الأصلي.
وسرد قصصا لتورط كفلاء في اداء ديون اقاربهم واصدقائهم الذين يورطنهم في التزامات كبيرة، وازمات مالية مفتعلة، ثم التهرب من السداد حتى تتم مطالبة الكفلاء الذين لا ناقة لهم ولا جمل اصلا بالمديونية، مما يضطر معه هؤلاء الكفلاء الى سداد الدين الذي يصل في حالات كثيرة الى مئات آلاف الدنانير، ويكون السداد بهدف الحفاظ على سمعتهم المالية والتجارية.
ومما لا شك فيه ان هذه الحالة تجعل الكفلاء مضطرين للسداد ومن ثم مطالبة المدين بما لحق بهم من خسائر والمطالبة ايضا بتعويض عما اصابهم من اضرار، مشددا على ان القانون لا يحمي الجاهلين بنصوصه.
وأردف بالقول، إن التزام الكفيل هو التزام تابع وأن الكفيل يبرأ ببراءة المدين، فيجب أن تكون هناك علاقة شخصية قوية ومتينة ما بين الكفيل والمدين وأن يعرف الكفيل مدى المسؤولية المالية الملقاة على عاتقه لأنه يقوم مقام المدين في حالة عدم السداد.

مشاركاتكم
تتلقي الصفحة آراء وملاحظات واقتراحات واستفسارات وتساؤلات الاخوة القراء على هاتف رقم 4812822 داخلي 368 وفاكس 4838320 ــ 4813768.



 
أعلى