سجل حقوق الانسان ----- أين منه سجل الكـــويت

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
06-06-2013, 11:16 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

>جرائم وقضايا

اعتقال ثلاثة ناشطين.. سراً
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط





المباحث استدعت ثم نفت فأعترفت: جاري إحالتهم للتحقيق

6/6/2013 الآن: المحرر الأمني 9:28:56 PM


الادارة العامة للمباحث الجنائية

كشف المحامي عبدالله العلاج في تصريح خاص لـ
alaanlogosmoll1.gif
عن احتجاز السلطات لثلاثة شبان مواطنين من الناشطين بالحراك الشبابي دون توجيه أي تهمة لهم.
وقال العلاج ان الشبان الثلاثة تلقوا اتصالا فجر اليوم من أحد ضباط المباحث الجنائية يبلغهم فيه بضرورة حضورهم لمقر المباحث الجنائية وان التحقيق معهم بسبط ولا يستغرق سوى ساعة وقام أحد الشبان بالذهاب فجرا في ما قام الاثنين بالذهاب ظهرا.
وأفاد العلاج انه ذهب لمقر المباحث ووسط اخذ ورد ونفيهم ثم قالوا ان الشبان فعلا محتجزون داخل المباحث الجنائية وسيتم إحالتهم للتحقيق دون إبلاغه بمسمى القضية المسجلة بحقهم.
وعلمت
alaanlogosmoll1.gif
من مصادر مطلعة ان الشبان الثلاثة المعتقلين هم: عبدالعزيز المطر- محمد العجيل- يوسف كلندر
مع صورة لمقر المباحث.
وبدوره قال المحامي محمد الحميدي ان المعتقلون الثلاثة سيحالون لمخفر شرق للتحقيق معهم، وإلى الأن التهم غير معروفة.
ومن جهته قال المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي ضاري الرجيب حول اعتقال الشباب الثلاثة : هاهي السلطة تواصل نهجها في ملاحقة شباب المعارضة، حيث تعتقل منذ فجر اليوم الخميس 6 يونيو 2013 ثلاثة من الشباب هم: عبدالعزيز خالد المطر، محمد عادل العجيل، ويوسف كلندر.
ونحن في 'التيار التقدمي الكويتي' إذ نستنكر نهج الملاحقات البوليسية والاعتقالات، فإننا نطالب بسرعة الإفراج عن الشباب المعتقلين.
وفي الوقت نفسه نهيب بمختلف القوى السياسية والمجاميع الشبابية إلى التضامن مع الشباب المعتقلين وشجب نهج السلطة وملاحقاتها، وندعو إلى تنظيم تحرك جماعي، ونقترح التنادي إلى توسيع نطاق الاعتصام التضامني في حديقة البلدية أمام قصر العدل بدءاً من مساء غد.

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-08-2014, 03:04 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

جميل !٠٠٠٠و لكن ماذا عن حقوق السيلانيين و الاجانب في الكويت ؟









>محليات وبرلمان




الكويت توصي سيريلانكا بتعزيز حقوق الإنسان

تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






5/11/2012 الآن : كونا 12:50:34 PM


أوصت دولة الكويت اليوم حكومة سريلانكا امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بضرورة الاستمرار في الجهود الخاصة بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها.
وطالبت الكويت حكومة سريلانكا في اطار الاستعراض الدوري الشامل لملفها امام مجلس حقوق الانسان بضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق باقي الاهداف الانمائية.
في الوقت ذاته أعربت الكويت عن تقديرها للجهود المبذولة من الحكومة السريلانكية نحو تعزيز حقوق الانسان على المستوى الوطني التي ظهرت جلية في المنهجية المتبعة في اعداد التقرير الوطني.
ورحبت بتنفيذ حكومة سريلانكا خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها وفق تعهداتها المقدمة الى مجلس حقوق الانسان في عام 2008.
واضاف المستشار بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة سعود السعيدي أن سريلانكا حققت تطورا هاما بعد ثلاثين عاما من الصراع الذي انتهى في عام 2009 وتحقيق الاستقرار لجميع فئات المجتمع السريلانكي ومن تضرر منه.
ولفت السعيدي الى ما قامت به الحكومة السريلانكية من جهود مثل انشاء لجنة الدروس المستفادة والمصالحة في عام 2010 اضافة الي الخطوات الجادة نحو توطين النازحين واعادة تأهيل المقاتلين السابقين وتطهير نحو 98 بالمئة من الاراضي التي كانت مزروعة بالالغام والذخائر.
وأشار السعيدي الى جهود حكومة سريلانكا في تحقيق جزء مهم من الاهداف الانمائية للالفية والمتعلقة بمحو الامية والتعليم الابتدائي العاجل والحصول على مياه الشرب الآمنة والسعي الى خفض نسبة الفقر بحلول عام 2015.

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
06-12-2014, 03:04 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

نادر كرم لـ «الراي»: أوقفوني «لامتصاص الغضب اللي صاير»

على خلفية مطالبة طلال الفهد بالرحيل بعد خسارة «الأزرق»

رياضة محلية · 06 ديسمبر 2014 / 882 مشاهدة / 1


نادر كرم

×

1 / 1

شارك: | كتب محمود صالح و حسين المطيري | • النصف: القرار يضاف إلى سلسلة ملفات الفساد والتنفيع لوزير الإعلام
أُوقف المذيع في تلفزيون الكويت نادر كرم بقرار شفهي عن اداء عمله، وحُرم من تقديم برنامجه الرياضي «الديوانية» الذي يعرض الساعة الحادية عشرة قبل منتصف ليلتي الجمعة والسبت من كل اسبوع، بعد مهاجمته رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد.

وعلم انه تم تكليف الزميل محمد بوقريص للقيام بمهمة التقديم بدلاً لكرم في حلقتين.

وكان كرم، هاجم الشيخ طلال الفهد على الهواء مباشرة، وطالبه بالرحيل بعيد خسارة «الازرق» امام عمان بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدور الاول في بطولة «خليجي 22» التي اقيمت في الرياض اخيراً وتوجت قطر بلقبها.

كما اعتبر ان سبب الخسارة الكبيرة هو الفشل الذريع لبرامج وخطط الاتحاد الكويتي، وأن رئيسه الشيخ طلال الفهد مطالب بالاستقالة الفورية من منصبه، والاعتذار للشعب الكويتي بأكمله، وأعلن أنه سيستهل جميع حلقات برنامجه بشعار «ارحل يا طلال»، مؤكداً ان هذا التصرف بعيد عن الشخصانية وهو انتقاد للعمل.

وقال كرم في اتصال هاتفي مع الـ «الراي» ان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون يوسف مصطفى ابلغه شفهياً بصدور قرار بإيقافه عن تقديم البرنامج في الفترة المقبلة «لامتصاص الغضب اللي صاير»!، فرد عليه كرم متعجباً: «اي غضب جماهيري صاير تقصد؟... كان الاولى تحويلي الى التحقيق والاستماع الى كل الاطراف، ثم بعد ذلك اتخاذ القرار المناسب»، واضاف لـ «الراي»: «للاسف لم يقتنع مصطفى واصر على ايقافي في الفترة المقبلة»، وتابع: «انا موظف اعمل في وزارة الاعلام ولزام عليّ الامتثال لتعليمات رؤسائي».

وفي اول رد فعل له، استنكر النائب راكان النصف القرار وقال: «كرم لم يعبر الا عن رأيه ورأي الكثيرين من الرافضين لحالة التردي في الرياضة»، واضاف: «ايقافه عن العمل يعتبر ملفاً جديداً يضاف إلى سلسلة ملفات الفساد والتنفيع لوزير الإعلام».

وعُلم ان مساعي بُذلت يوم امس للتراجع عن القرار الذي يمس الشارع الرياضي لكنها لم تنجح.
الراي

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
08-12-2014, 11:08 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

يتعطَّل إحضارهم إلى المحاكم.. بسبب أخطاء إدارية




مساجين خلف القضبان.. بلا ذنب !







مبارك العبدالله


عدم إحضار سجين إلى المحاكمة.. مشكلة بدأت بالانتشار ولفتت الانتباه عندما حدثت في في إحدى قضايا الرأي العام، فبدأت معها التكهنات والاتهامات السياسية بالتعمد بتعطل المحاكمات وإهانة المتهمين.
لكن في الوقت نفسه فإن هذه المشكلة منذ سنوات قديمة تتكرر بين الحين والآخر، إلا أنها في الفترة الأخيرة أصبحت في ازدياد، فمن الطبيعي أن نشاهد تكرار مسألة عدم إحضار سجين في الجلسة التي كانت مقررة لمحاكمته.
المحاكم بدأت تصدر أحكاما بالإدانة ضد مدير السجن المركزي بصفته وتغريمه مبلغ 50 ديناراً في بعض القضايا التي لم يتم إحضار السجين فيها، ولعل في هذه الغرامات رسالة بضرورة احترام القضاء وهيبته وإحضار المساجين في الموعد المحدد لهم من قبل المحكمة في جلسات سابقة.
تعطيل إحضار سجين له أبعاد أخرى تتمثل في تعطيل محاكمته، وربما يصل هذا التعطيل لأشهر، وإذا استمر تعطيل المساجين في جميع درجات المحاكم، فربما قد تضيع سنوات من عمره وهو يجول بالمحاكم وينتظر الأحكام النهائية بفارغ الصبر، وهذا ما تنطبق عليه مقولة «البطء في العدالة ظلم».
من المتسبب؟!
لكن من هو الظالم في هذه الحالة؟! ففي أكثر من حالة عدم إحضار سجين كانت الكرة تتقاذف ما بين الداخلية والعدل، ففي إحدى المرات تقول إدارة السجن المركزي إنه لم يتم تبليغها بإحضار السجين، وإلا فكيف يتم إحضار مساجين ويتم تعطيل إحضار مساجين آخرين في اليوم نفسه؟!
وهو العذر ذاته بالنسبة الى وزارة العدل من قبل إدارة الإعلان التي توضح في أكثر من مرة بأنها قامت بعمل الواجب واللازم، وكانت تبلغ الداخلية عن موعد إحضار هؤلاء المساجين.
المسألة صعبة جدًّا، فما بالنا بحقوق تتعطل، ومحامين يقفون على أهبة الاستعداد ويسهرون الليالي لإعداد دفاعاهم عن موكليهم، وبعد انتظار انعقاد الجلسة في اليوم التالي يُفاجأون بأن موكلهم لم يحضر، لأسباب لا يعلمونها؟! فإلى متى؟!
القبس ارتأت تسليط الضوء على هذه المشكلة مع بعض المحامين، وكانت ردودهم الآتي:
حبس بلا ذنب
المحامي إبراهيم الوحير أكد أن عدم إحضار بعض المساجين ـــ المشكلة التي تتكرر دائما ـــ يتسبب في تعطيل إجراءات المحاكمة التي تضر المتهم، فمن الممكن إذا حضر المتهم أن يصدر الحكم فيه بالبراءة ويتم إخلاء سبيله، أما التعطيل فيجعله يمكث طويلا في السجن.
واضاف الوحير «هذه المشكلة ليست بجديدة، بل هي متجددة، وهناك تعطيل آخر يحدث في الأمور الكتابية التي لا تخلو من الأخطاء المطبعية، فالقاضي يسأل أحيانا عن متهم وعدم إحضاره من السجن، على الرغم من انه ليس مسجونا، وذلك لأنه في الأوراق تتم طباعة أن المتهم مسجون، مشيرا إلى أن هذه أمور كلها لا تصب في مصلحة المتهم.
وبين الوحير أن المسؤولية في هذا التعطيل تكون مشتركة ما بين وزارتي الداخلية والعدل، فهما المسؤولان عن غياب التنسيق في ما بينهما.
عقوبات بلا سند
أما المحامية دانة الرشيد فتؤكد أن ما يحدث يعتبر عقوبات يتم إنزالها على المساجين، وليس لها أي أساس في القانون!
واضافت الرشيد «بالفعل نلاحظ تعطيل المحاكمات للمساجين، فيزيد مدة حبسهم، والمشكلة ان هذه المخالفة التي تقع على المساجين لا يعاقب عليها القانون بالنسبة الى المتسببين فيها».
وتابعت الرشيد «أصبح الأمر طبيعيا في أن نشاهد عدم إحضار سجين، وهذا أمر خطير أن نصل إلى هذه المرحلة، في الوقت الذي نطلب فيه التطور بطريقة المحاكمات، وبالتالي فإن السجين المتضرر أصبح يعاني من ضرر مادي ونفسي بعد التسبب في تعطيل إجراءات محاكمته».
وخلصت الرشيد، قائلة «مخالفات وزارة العدل في هذا الأمر لا تعتبر الأولى، ولم تكن الأخيرة للاسف الشديد!».
أزمة التعطيل
التعطيل أصبح أزمة في حد ذاته، في أمور كثيرة للأسف الشديد!.. هذا ما أكده المحامي أحمد كايد العنزي في بداية حديثه، موضحا أن هناك تعطيلا لملفات القضايا، من خلال فقدان بعضها، وهناك تعطيل في القبض على المتهمين، والتي نضطر نحن وأصحاب الحقوق الى أن نترصد المتهمين لإخبار رجال الأمن بإلقاء القبض على المتهمين المطلوبين مدنيا، وكأننا أصبحنا رجال أمن ومحامين!
واضاف المحامي العنزي «مشكلة عدم إحضار المساجين تنم عن أمور أخرى، تتمثل في عدم وجود حزم لحل هذه المشكلة، ولو كان هناك شعور بالذنب وأن هذا المتهم تعطلت أيام من عمره بلا ذنب، لوجدنا أن هذه المشكلة تم حلها منذ سنوات، لكنها تتكرر، وللأسف الشديد».
وقال المحامي العنزي «يؤسفنا أن نتحدث في هذا اليوم عن التعطيل والتسبب في عدم الإنجاز، بينما تكون الدول الخليجية القريبة تفوقت بكثير، وأصبح جميع عملها في المحاكم إلكترونيا، فاليوم نشاهد الإبلاغ عن موعد الجلسة إلكترونيا مع المتقاضين، كذلك فهناك محاكم متنقلة أصبحت في الإمارات للتسهيل أكثر على المتقاضين، ومنهم كبار السن، فما الذي ينقصنا لعمل أكثر من ذلك؟!».
لا تعمُّد
وبدورها، قالت المحامية ريم البغدادي انه لا يوجد أحد يتعمد عدم إحضار المساجين، إلا أن المشكلة تكمن في العملية الإدارية والدورة المستندية، فمع ضغط القضايا وتقارب الجلسات يحدث هذا الخلل، موضحة في الوقت نفسه أن ما يحدث يسيء الى عملية التقاضي.
واضافت البغدادي «يجب أن نوضح أن التشريعات قبل أن تصدر يجب أن تكون مراعية للواقع العملي أو نعد ذاك الواقع حسب التشريعات».
كرامة المتهمين
قال المحامي إبراهيم الوحير: لو كان عندنا في الكويت مثل التجربة الإماراتية، فهناك لا يوجد امتهان لكرامة المتهم، فهو في داخل السجن ولديه غرفة مخصصة «أون لاين»، ويتم التحقيق معه عن طريق القاضي إلكترونيا، وهذا أفضل من الطريقة التي يتم فيها وصول المساجين الى المحاكم.
تسهيل العمل
أوضحت المحامية ريم البغدادي أنه من الغريب جدا رغم وجود التطور الرقمي والإلكتروني وسهولة التواصل والعالم بأجمعه كقرية صغيرة، إلا اننا ما زلنا مصرّين على عدم استخدام هذا التطور، وذلك لتسهيل العمل، وأيضا إذا كان ما يحدث غير متعمّد، فإنه يسيء الى العملية برمتها.


القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
16-12-2014, 01:05 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

>جرائم وقضايا

إلزام الداخلية بدفع 10 آلاف دينار لدكتور
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






موظف قام باستخراج برنت حركة دخول وخروجه لاستجوابه

16/12/2014 الآن - المحرر القضائي 12:52:30 PM


المحامية البحر

في حكم قضائي لافت شدد على عدم تجاوز الحريات ومخالفة مبادئ الدستور الكويتي ، قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري ومدني وجزئي حكومة

بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 1000 دينار عن الضرر الحسي والنفسي جراء خطأ الموظف التابع لوزارة الداخلية عندما قام بإفشاء أسرار وحرمة مواطن وكشف أستارها عند قيامه بإستخراج بيان حركة ودخول المدعي دونما سبب صحيح من الواقع والقانون في الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر .

وتتلخص تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامية البحر بصفتها وكيلة عن دكتور أكاديمي في المعهد العالي للفنون الموسيقية وإثر خلافات إدارية بينه وبين العميد السابق للمعهد وأحيلت تلك الخلافات إلى لجنة قانونية بكلية الحقوق لاجراء التحقيق بها وفوجئ المدعي أثناء التحقيق بقيام رئيس اللجنة بإستجوابه عن تغيبه عن المعهد لمدة 10 ايام استنادا لبرنت صادر من وزارة الداخلية يبين حركة دخوله وخروجه.

ورد حينها المدعي أن تغيبه كان من وفقا لقرار سابق للقيام بمهمة رسمية لجمهورية مصر العربية .

وأكدت المحامية مريم البحر أن واقعة أستخراج برنت للمدعي رغم انه كان في مهمة رسمية وماحدث يمثل مساسا بحقوق الطالب وحريته وافشاء لمعلوماته واٍراره وتعد قيدا عليه وتسئ له في مخالفة للمادة 30 من الدستور والتي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة ، ناهيك أن استخراج البرنت من وزارة الداخلية لايستند لأي صحيح من الواقع والقانون وقد تم دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وطالبت البحر بتعويض موكلها عن الأضرار المادية والادبية والمعنوية التي لحقت به جراء إستخراج برنت عن حركة دخوله وخروجه .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الموظف بوزارة الداخلية هو مستخرج البيانات عن حركة ودخول المدعي وهو احد تابعي المدعى عليه الأول وقد قام بخرق الحرية الشخصية للمدعي والمس بأسراره ضاربا بعرض الحائط كل المبادئ والاسس التي كفلها الدستور الكويتي والقوانين المنظمة في هذا الخصوص ويكون بذلك قد إرتكب خطأ جسيما فادحا منحرفا عن السلوك المألوف وضارا بالمدعي عليه لما أصابه من أسى وحزن ولوعة على اختراق حرمة حياته الخاصة بما يوجب مسؤولية المدعى عليه الأول ' وزارة الداخلية ' بصفته متبوعا ، خالصة إلى الحكم بإلزام الداخلية بتعويض المدعي مبلغ 1000 دينار عن الاضرار الادبية .

وثمنت المحامية مريم فيصل البحر عدالة المحكمة إنصافها موكلها مؤكدة أن الحكم تضمن رسالة يجب أن يعيها الجميع أن إستخراج أي برنت عن أي شخص دون موافقة الجهات الرسمية يعد تجاوزا كبيرا على الحريات والمبادئ التي كفلها الدستور ، ممايستوجب على المتضررين اللجوء إلى القضاء لرد إعتبارهم من الاضرار التي لحقت بهم .

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
01-01-2015, 01:52 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

>شريط الكتاب

لسيادة الدولة حدود يوضحها حسن العيسى
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






1/1/2015 الجريدة 12:47:06 AM


الجريدة
سيادة العدالة.. كل عام وأنت بخير!
حسن العيسى

في المؤتمر الأوروبي الذي وضع ميثاق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1949، وقف ممثل فرنسا بيير هنري تتجن، وقال: «لا سيادة إلا لسيادة العدالة، وهي السيادة الوحيدة التي تستحق أن نموت من أجلها».
فسيادة العدالة عند هذه الدولة التي خرجت من الحرب الثانية مثخنة بالجراح تسمو فوق سيادة الدولة، وبالتالي لا يصح لدولة ما أن تنتهك معايير حقوق الإنسان بتشريعاتها بحجة سيادة الدولة، فسيادة الدولة هدفها يجب أن يكون ضمان أمن وحرية البشر مواطنين أو وافدين، وإذا كانت السيادة قبل عصر التنوير والثورة الفرنسية للملوك والحكام، فأضحت بعد ذلك للدولة، وهي بالتالي ليست مطلقة، وإنما يحدها ويقيدها حقوق الإنسان الأساسية، فليس لنا أن نتذرع بسيادة الدولة في قضايا سحب الجنسية وإسقاطها عن مواطنين من قبل السلطة التنفيذية بالمطلق، من دون رقابة ولا محاسبة من بقية سلطات الدولة. ولا يصح قبول النصوص التي بترت من جسد سلطة القضاء حق النظر في مسائل الجنسية، أو اعتبارها من مسائل السيادة، فلهذه السيادة حدود، وإذا أطلقت نظرية السيادة لمعظم أعمال سلطة الحكم، فلا معنى لوجود دستور الدولة، ولا معنى لحقوق وحريات الأفراد طالما ظلت هنا السلطة التنفيذية هي الخصم والحكم.

 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
ات وبرلمان
(تحديث2) نقل مسلم البراك الى المستشفى الصدري
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط



مكبل اليدين والقدمين رغم اصابته بوعكة صحية قلبية
5/8/2015 الآن - محرر المحليات 11:33:41 AM


البراك اثناء نقله للمستشفى الصدري


نقل سجين الرأي مسلم البراك الى المستشفى بطريقة غير لائقة انسانيا حيث كبلت يداه وقدماه بالأصفاد واخفيت ملامح وجهه بقناع، وتمكن بعض المراجعين من التقاط صور له أثناء انزاله من سيارة فان تابعة للقوات الخاصة وداخل أروقة المستشفى الصدري، ما اعتبره مغردون اساءة متعمده لشخص مسلم البراك.
وقال الفريق القانوني أن مسلم البراك رفض الفحص الطبي بالمستشفى بوجود عسكريين داخل الغرفة مدججين بالأسلحة.
وقالت مصادر أن الأطباء قالوا ان الفحوصات الطبية تحتاج لوقت وقرروا دخوله للمستشفى، في حين طلبت بعض القيادات بالداخلية من الاطباء ضرورة الاسراع بعلاجه واعادته للسجن وهو مارفضه الفريق الطبي.

وأصدرت حركة العمل الشعبي (حشد) بيانا بشأن تعسف وزارة الداخلية المستمر مع امينها العام مسلم البراك، وفيما يلي نص البيان:

تستنكر حركة العمل الشعبي (حشد) ما تقوم به السلطة من استمرارها في التعسف ضد امينها العام مسلم البراك وضربها بعرض الحائط القوانين والقرارات والإتفاقات والأعراف الدولية وتوصيات الهيئات والمنظمات ذات الصلة المتعلقة بحقوق السجناء السياسيين وأصحاب الرأي .
وتستغرب الحركة ما قامت به السلطة اليوم من طريقة وحشية رخيصة خلال نقل السجين السياسي مسلم البراك وكأنه ارهابي من العيار الثقيل ، حيث قامت بوضع الاغلال في يديه ورجليه وتغطية وجهه اثناء نقله الى المستشفى لاجراء فحوصات للقلب بناء على توصيات الاطباء في السجن المركزي وليس بناء على طلب منه !! .
كما تستنكر الحركة قيام قوات الامن بتطويق المستشفى بكتيبة كاملة ومنع الزيارة والتحدث مع البراك حتى من قبل اقرباءه من الدرجة الاولى وهو ما يدعو للشك في حالة البراك الصحية التي يُخشى ان تكون خطرة من خلال ما يتم من تعتيم للموضوع من قبل قوات الامن مما يطرح تساؤلا خطيرا وهو الخوف من ان يكون تدهور حالته الصحية بسبب فعل فاعل !! حيث اننا لم نعد نثق بهذه المؤسسة القمعية التي قد تفعل كل شيء في سبيل اقصاء معارضي السلطة.
وتحذر الحركة بشدة سلطات الامن ووزارة الصحة من الاستمرار في التعتيم على الموضوع ونطالب الاطباء الشرفاء ان يخرجوا الى العلن ويطمئنون الشعب عن صحة السجين السياسي مسلم البراك ومدى خطورة حالته الصحية.
كما تطالب الحركة السلطات الكويتية الالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية والانسانية التي وقعتها وان تسمح له بتمتعه بكامل حقوقه كسجين سياسي وسجين رأي وعلى رأسها حقه للالتقاء مع أهله وأصدقائه وذويه وفقا لما هو وارد في لائحة السجن.
وتدعو حركة العمل الشعبي (حشد) النائب العام بأن يتحمل كامل مسؤولياته المهنية والانسانية والاخلاقية وأن يتدخل ضمن اطار هذه المسؤوليات لرفع المنع المتعمَّد والتعسف غير الانساني وغير المبرر بحرمان سجين الرأي المعارض السياسي مسلم البراك من حقه في زيارة اهله ومحبيه للاطمئنان على صحته.
كما تناشد الحركة كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات التى تعنى بالسجناء السياسيين الى التدخل فورا وايقاف التعسف المتعمد ضد الامين العام لحشد عضو مجلس الامة السابق مسلم البراك .

من جانبها اصدرت كتلة الاغلبية في مجلس ٢٠١٢ المبطل الأول البيان التالي:

طالعت 'الأغلبية' باستهجان وأسى الإجراءات التعسفية والمضايقات التي صاحبت نقل النائب/ مسلم البراك لأحد المستشفيات وطالته وأسرته الكريمة، واستمرت بعد دخوله المستشفى عبر انتهاك خصوصيته كمريض وحقوقه الإنسانية والقانونية، في مشاهد غير مسبوقة في تاريخ الوطن العزيز.

بعدما شهدنا سجن النائب مسلم البراك وسجن آخرين بأحكام قضائية لمواقفهم السياسية، نشهد تجاوزات على حقوقهم كشفت وجود أطراف لا تريد الاكتفاء بالسجن بل تسعى لإذلال سجناء الرأي السياسي وكسر إرادتهم، وهو فعل لا يمارس إلا في دول قمعية أو أطراف لا تلتزم بقانون أو مروءة.

هذا وتحمل 'الأغلبية' السلطة مسؤولية صحة المواطن المخلص مسلم البراك وسلامته - وسائر المعتقلين - مبدية رفضها هذه التجاوزات المخزية في ظرف أمني واقتصادي وإقليمي أحوج ما نكون فيه إلى التآزر والانتباه.

الكويت في يوم الأربعاء 2015/8/5

ac65fbf43dfa9091ce8b32f61fbf4ff0.jpg


97e3279e9b0a8d767701398dbf8b72b5.jpg


cafb131cc0bb4ef0ad52e9cf498698ce.jpg


a591dabc1e571d32d5d0053d7efde744.jpg


99ae9124ab6cd3dca2a5f3bd4e22e201.jpg




11:33:41 AM

ُنقل سجين الرأي مسلم البراك صباح اليوم من السجن المركزي الى المستشفى الصدري اثر تعرضه لوعكة صحية وذلك بناء على توصية من طبيب السجن.

وبعد خضوعه للفحوصات الطبية الأولية قرر الأطباء في المستشفى الصدري دخوله لاجراء الفحوصات اللازمة.

يذكر أن النائب السابق مسلم البراك الأمين العام لحركة حشد، ينفذ حاليا عقوبة السجن لمدة سنتين على خلفية خطابه الشهير في ساحة الارادة عام ٢٠١٢ .
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
ا
الكويت «دون المتوسط» في... «مؤشر حرية الإنسان»
الثانية خليجياً والرابعة عربياً والـ 97 عالمياً
محليات · 01 سبتمبر 2015 / 597 مشاهدة / 1
الراي:





| كتب عبدالعليم الحجار |
من بين 152 دولة، جاءت الكويت في المركز الـ97 عالمياً في نسخة العام 2015 من قائمة «مؤشر حرية الإنسان» (HFI)، وهو ترتيب يعتبر «دون المتوسط»، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عربياً والثانية خليجياً، إذ سبقها كل من الأردن ولبنان والبحرين.

المؤشر السنوي العالمي، الذي تعده وتنشره معاهد «كاتو» و«ليبيراليز» و«فريزر» التابعة لـ«مؤسسة فريدريش نومان للحريات» الألمانية، يعتمد أساساً على رصد وقياس حريات الإنسان الشخصية والفردية وفقا لـ 76 معياراً في مجالات عدة، بما في ذلك معايير سيادة القانون، والعدالة الاجرائية والمدنية والجنائية، والأمن والسلامة، وحرية تحرك المواطنين والأجانب، والحرية الدينية، وحرية إنشاء منظمات المجتمع المدني، وحرية التجمع، وحرية التظاهر، ومدى استقلالية المنظمات، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، والقوانين التي تؤثر على المحتوى الإعلامي، ومدى سيطرة الدولة على الوصول إلى شبكة الانترنت، وحرية العلاقات الشخصية، والحرية الاقتصادية.

وفي حين حل الأردن في المركز الـ 78 عالمياً والأول عربياً، جاء ترتيب دول عربية أخرى على النحو التالي: لبنان (87 عالمياً)، البحرين (89)، سلطنة عمان (112)، قطر (113)، المغرب (121)، موريتانيا (127)، مصر (136)، السعودية (141)، الجزائر (146). وتذيل اليمن الترتيب العربي بحلوله في المركز الـ 148 عالمياً.

أما الدول العشر التي تصدرت القائمة فهي هونغ كونغ وسويسرا وفنلندا والدنمارك ونيوزيلندا وكندا وأيرلندا وأستراليا والمملكة المتحدة والسويد. وبينما تراجعت الولايات المتحدة نسبياً لتحتل المركز العشرين، بينما المركز الأخير كان من نصيب إيران.

وبشكل عام، كشفت نتائج المؤشر عن أن أعلى مستويات لحرية الإنسان توجد في دول شمال أوروبا وأميركا الشمالية وشرق أوروبا، وفي المقابل فإن أقل مستويات توجد في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال ووسط أفريقيا وجنوب آسيا.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
لكويت «دون المتوسط» في... «مؤشر حرية الإنسان»
الثانية خليجياً والرابعة عربياً والـ 97 عالمياً
محليات · 01 سبتمبر 2015 / 597 مشاهدة / 1
شارك:





| كتب عبدالعليم الحجار |
من بين 152 دولة، جاءت الكويت في المركز الـ97 عالمياً في نسخة العام 2015 من قائمة «مؤشر حرية الإنسان» (HFI)، وهو ترتيب يعتبر «دون المتوسط»، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عربياً والثانية خليجياً، إذ سبقها كل من الأردن ولبنان والبحرين.

المؤشر السنوي العالمي، الذي تعده وتنشره معاهد «كاتو» و«ليبيراليز» و«فريزر» التابعة لـ«مؤسسة فريدريش نومان للحريات» الألمانية، يعتمد أساساً على رصد وقياس حريات الإنسان الشخصية والفردية وفقا لـ 76 معياراً في مجالات عدة، بما في ذلك معايير سيادة القانون، والعدالة الاجرائية والمدنية والجنائية، والأمن والسلامة، وحرية تحرك المواطنين والأجانب، والحرية الدينية، وحرية إنشاء منظمات المجتمع المدني، وحرية التجمع، وحرية التظاهر، ومدى استقلالية المنظمات، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، والقوانين التي تؤثر على المحتوى الإعلامي، ومدى سيطرة الدولة على الوصول إلى شبكة الانترنت، وحرية العلاقات الشخصية، والحرية الاقتصادية.

وفي حين حل الأردن في المركز الـ 78 عالمياً والأول عربياً، جاء ترتيب دول عربية أخرى على النحو التالي: لبنان (87 عالمياً)، البحرين (89)، سلطنة عمان (112)، قطر (113)، المغرب (121)، موريتانيا (127)، مصر (136)، السعودية (141)، الجزائر (146). وتذيل اليمن الترتيب العربي بحلوله في المركز الـ 148 عالمياً.

أما الدول العشر التي تصدرت القائمة فهي هونغ كونغ وسويسرا وفنلندا والدنمارك ونيوزيلندا وكندا وأيرلندا وأستراليا والمملكة المتحدة والسويد. وبينما تراجعت الولايات المتحدة نسبياً لتحتل المركز العشرين، بينما المركز الأخير كان من نصيب إيران.

وبشكل عام، كشفت نتائج المؤشر عن أن أعلى مستويات لحرية الإنسان توجد في دول شمال أوروبا وأميركا الشمالية وشرق أوروبا، وفي المقابل فإن أقل مستويات توجد في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال ووسط أفريقيا وجنوب آسيا.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
دراسة قانونية تكشف مثالب قانون البصمة الوراثية
دراسة قانونية تكشف مثالب قانون البصمة الوراثية



الثلاثاء 12 أبريل 2016 - الساعة 00:12
• يتيح لجهات غير قضائية الكشف عن بيانات البصمة لأي حالات بذريعة «المصلحة العليا للبلاد»!

• ينتهك الحرية الشخصية ويجعل رفض تقديم العينة جريمة رغم عدم ارتكاب الفرد أي نشاط إجرامي!

• يفوّض إلى الحكومة تحديد صور التجريم وبيان أحكامه رغم اختصاص مجلس الأمة بالتجريم والعقاب!

1460400928_88_997109930961-1.jpg

1460395826_71_fingerprint-scan-e1332269249471.jpg

1460395827_we8w88.jpg

1460395827_18_w855w5w5wwwwwwww.jpg

T+ | T-
أخبار ذات صلة
من قصر العدل
«بارتشن» الأسرة!
«التمييز» تسمح بملاحقة النواب قضائياً بين أدوار الانعقاد وبعد تركهم العضوية
مرافعة: قضاء «الدستورية»
الفيلي: تجوز المساءلة بعد زوال عضوية النائب
تشريع يهدر مبدأ البراءة ويسمح بالحصول على العينات جبراً ويخالف المواد 30 و32 و34 و50 و79 من الدستور!

كشفت دراسة قانونية أعدها محامي «الجريدة» حسين العبدالله عن قانون البصمة الوراثية رقم 78 /2015 مخالفة القانون للمواد 30 و32 و34 و50 و79 من الدستور الكويتي، وذلك يوجب على مجلس الأمة إعادة النظر في نصوصه، لما تمثله من تعدٍّ صارخ وواضح على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للأشخاص، وحرم التعدي عليها.
وأكد العبدالله، في دراسته، أن النهج الذي أعلنته السلطة التنفيذية بتعليق إصدار جوازات السفر إلى حين إجراء البصمة الوراثية، يمثل مخالفة واضحة لنص المادة 31 من الدستور التي كفلت حق السفر والتنقل، لافتا إلى أنه سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بعدم دستورية إحدى فقرات المادة 15 من قانون الجوازات ووثائق السفر التي اشترطت لاستخراج جواز السفر موافقة الزوج ورأت عدم دستوريتها لتعارض أي تقييد لحق الأفراد مع حق التنقل الذي كفله الدستور، كما أكد قضاء محكمة التمييز عدم دستورية سحب المحاكم جوازات السفر من المتهمين.
ولفت إلى أن قضاء الأحوال الشخصية في محكمة التمييز قرر عدم الاعتماد على البصمة الوراثية في قضايا النسب لعدم دقتها وأنه يعتمد على وسائل الإثبات المحددة بالشريعة وهي الإقرار والفراش والبينة، كما استعرض تجربة ولاية ميرلاند الأميركية، وهي الولاية الوحيدة التي تطبق قانون البصمة الوراثية والتي قننت أمر استخدامها على القضايا الجزائية فقط، وفي حال صدور حكم بالبراءة أو إسقاط الاتهامات يتم إتلافها، وفيما يلي نص الدراسة:




أولاً: فكرة التشريع والأغراض المحددة منه:

تتضمن فكرة القانون رقم 78/2015 بشأن البصمة الوراثية إيجاد قاعدة بيانات للبصمة الوراثية عن كل الأشخاص المتواجدين في دولة الكويت، مواطنين ومقيمين وزائرين، وتحفظ بوزارة الداخلية وتكون إحدى الإدارات الفنية التابعة للوزارة مسؤولة عنها، وتحاط تلك القاعدة، وفق المادة السادسة، بقدر من السرية ويعاقب منتهكها بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات.
ويبين القانون الغرض المحدد من إيجاد قاعدة البصمة الوراثية في تحقيق خمسة أوجه، ويرى المشرع في الوجهين الأول والثاني سببين داعيين إلى إصداره، وهما ما كشفت عنهما المذكرة الإيضاحية للقانون، وهو أولاً ضرورة معرفة الجثث المجهولة، وثانياً محاولة الكشف عن الجرائم. في حين يتضح من نصوص القانون أن هناك ثلاثة أغراض أخرى من القانون، وهي ثالثاً الكشف عن أصول وفروع الأشخاص المشتبه بهم، ورابعاً تسخير قاعدة البيانات للمصالح العليا للدولة، دون أن يحدد القانون ماهي تلك المصالح ونوعها، ولكن ترك أمر تحديدها إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وخامساً تبادل المعلومات حول البصمة الوراثية مع عدد من الدول التي ترتبط الكويت معها باتفاقيات مع الجهات القضائية أوالمنظمات الدولية بشرط التعامل بالمثل، على الرغم من عدم وجود قوانين تنظم البصمة الوراثية مع عدد من الدول التي تربطها علاقات قضائية أو إقليمية، لكون الكويت من قلائل الدول في المنطقة التي أصدرت قانونا ينظم البصمة الوراثية.

ثانياً: المخالفات التي تثيرها مواد القانون:

1 تفويض السلطة التنفيذية ببيان أحكام تطبيق القانون التي تسبق واقعة الامتناع المجرم عن إعطاء البصمة بما يخالف المواد 32 و50 و79 من الدستور:
تنص المادة الثالثة من القانون على أن «تنظم اللائحة التنفيذية أحكام أخذ العينات الحيوية المنصوص عليها في المادة السابقة من الخاضعين لأحكام هذا القانون وإجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، ويتعين أن يتم التسجيل خلال سنة من تاريخ إصدار هذه اللائحة، ويصدر قرار من الوزير -بالتنسيق مع وزارة الصحة- بتحديد المكلفين بأخذ العينات الحيوية والاماكن المحددة لذلك»
ويتضح من المادة الثالثة من القانون تكريسها لفكرة التفويض التي نهى عنها الدستور بموجب الفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور وتنازل السلطة التشريعية عن اختصاصها المقرر بموجب الدستور وفق أحكام المادتين 32 و79، حيث تمنح المادة السلطة التنفيذية في اللائحة التنفيذية تقرير أحكام أخذ العينات والتي قد تمتد إلى تحديد صور يتعين على الأفراد القيام بها للوصول إلى فكرة أخذ البصمة، كالامتناع عن استخراج مستندات أو أوراق أو قبول في الوظائف، مالم يتم أخذ العينة أو التقرير بأحكام لم يقررها القانون أو إصدار أحكام تتعارض مع القانون.
ومثل ذلك التفويض التشريعي الذي قررته المادة الثالثة من القانون للسلطة التنفيذية يعد مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور والتي نصت على أنه «لا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور»، وذلك لأن اختصاص التشريع للجرائم والعقوبات هو حق مقرر للسلطة التشريعية وحدها، كما أن المادة الثالثة تخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 32 من الدستور والتي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» ولأحكام المادة 79 من الدستور والتي تنص على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير». وإذ إن بيان صور الأحكام المقررة لأخذ العينة وكيفية إجراء ذلك الفحص وتسجيله وحفظه قد تقرر للسلطة التنفيذية وحدها ورتب على الامتناع عن الأخذ بتلك العينة مخالفة بالعقوبة المقررة في المادة 8 منه؛ فإنه يكون مخالفا للفقرة الأولى من المادة 32 من الدستور التي نصت على أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون وليس اللائحة، كما أن المادة 79 من الدستور حددت الجهة المصدرة للقانون بأن نصت على أن «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير»، فيما اللائحة تصدر من السلطة التنفيذية والتي يوكل لها القانون إصدار القرارات التنظيمية لتنفيذ أحكام القانون، لكن القانون لايملك أن يمنحها بيان صور التجريم أو الأحكام المقررة التي يتعين الالتزام بها أو تجنبها، وإلا تقرر معاقبتهم وفق نصوص القانون لأن التجريم والعقاب يكون بقانون.

2 تعارض فكرة الإجبار التي يقررها القانون مع المادتين 30 و34 من الدستور:
تقرر المادة الرابعة من القانون عدم جواز الامتناع عن إعطاء البصمة من قبل الأشخاص الخاضعين لتطبيق هذا القانون، حيث نصت «لايجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك وخلال الموعد المحدد لكل منهم، وتلتزم كافة جهات وأجهزة الدولة بمعاونة المختصين على أخذ العينات الحيوية اللازمة».
ويتضح من مطالعة نص المادة الرابعة تعارضها مع نصوص المادتين 30 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 34 منه، حيث تنص المادة 30 على أن «الحرية الشخصية مكفولة»، كما تنص الفقرة الثانية من المادة 34 على عدم إيذاء الأشخاص جسمانيا أو معنويا، إلا أن المادة الرابعة من القانون تسمح بتطبيق فكرة الإجبار على كل الفئات الخاضعة لتطبيق القانون، مواطنين وأجانب وزائرين، ومثل هذا الوجوب يعني الإجبار في السماح للجهات المختصة بأخذ العينات في المواعيد التي تحددها تلك الجهات دون أن تسمح لهم بخيار الرفض، وهو مايتعارض تماما مع نص المادة 30 من الدستور التي تؤكد على أن الحرية الشخصية مكفولة، فضلا عن تعارض فكرة الإجبار مع الدستور في العديد من مواده.
ويسمح النص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون بإلزام كافة الجهات وأجهزة الدولة إلى معاونة المختصين على أخذ العينات، وهو مايعني سماح النص بتطبيق صور لعملية الإجبار لأخذ العينات من الأجهزة المعنية، ولو جبرا، وحتى لو استلزم ذلك مساهمة وتدخل الأجهزة الأمنية، وهو مايخالف صراحة نص الفقرة الثانية من المادة 34 من الدستور والتي تنص على «ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً».

3 خروج القانون عن الأهداف الداعية لإصدار القانون والتوسع بعملية الكشف:
نصت المادة الخامسة من القانون على أن «للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في الأمور التالية:
• تحديد ذاتية مرتكب الجريمة وعلاقته بها.
• تحديد ذاتية المشتبه فيهم والتعرف على ذويهم.
• تحديد أشخاص الجثث المجهولة.
• أية حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد أو تطلبها المحاكم أو جهات التحقيق المختصة».
والملاحظ في حكم المادة السابقة هو خروج التشريع عن الغرض المحدد له في الكيفية التي سوف يستفاد بها من البصمة الوراثية، وذلك لأن الغاية التي دفعت المشرع والتي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية للتشريع هي التعرف على الجثث أو لبيان تحديد مرتكب الجريمة، فيما توسع النص على غير معنى في تحديد هوية المشتبه بهم وأسرهم، رغم أنهم مشتبه بهم، فماعلاقة أسرهم بالاشتباه بهم، والأمر الذي يدعو للغرابة وللتساؤل والاستفهام ما سمحت به المادة الخامسة من القانون في فقرتها الأخيرة من إمكانية الكشف عن قاعدة البصمة الوراثية لأية حالات تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من يحدد المصلحة العليا للبلاد ويقدر قراراته دائما على أنها تأتي للمصلحة العليا للبلاد غير السلطة التنفيذية على أرض الواقع؟ فيما القضاء والنيابة لايملكان ذلك، لأنهما لايطلبان الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية إلا بناء على قضية محل تحقيق أو محاكمة، ولن يستعينا بكشف سرية بصمة أو عينة إلا إذا تطلب التحقيق أو المحاكمة ذلك، ولن يطلبا، وليس من صلاحياتهما أن يقررا طلب الاستعانة بالبصمة الوراثية لدواعي المصلحة العليا للبلاد، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب بأن يتقرر للجهات المختصة بالتحقيق أن تطلب الاستعانة ببيانات البصمة الوراثية، ومن دون تحقيق جنائي أو قضية أمام المحكمة إذا ما دعت المصلحة العليا للبلاد! أم أن هناك جهات تحقيق أخرى ستطلب الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية لكون النص حمل عبارة الجهات المختصة بالتحقيق، ومنها على سبيل المثال إدارة تحقيق الجنسية، وهي جهة ليست بقضائية للتأكد من نسب الأفراد من عدمهم ليكون مدعاة لسحب أو إسقاط الجنسية عنهم، ومن ثم يكون القانون هنا قد خرج عن التنظيم المقرر له بالقانون، ودخل في دائرة تقدير المصلحة العليا للبلاد، بل وحجب رقابة القضاء لاحقا على قرارات الإسقاط أو السحب لكونها من مسائل الجنسية والتي مازالت أحكام القضاء غير مستقرة بعد على اختصاصه بالرقابة عليها، ومن ثم كان يتعين على المشرع الكويتي ألا يتوسع في أمر الكشف والاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، وأن يقصرها على الجرائم على الأقل، تماشيا مع تجارب الدول القليلة التي أصدرت قانون البصمة الوراثية، ومثل هذا التوسع في أمر الاستعانة والكشف على قاعدة بيانات البصمة الوراثية قد يكون مدعاة للابتزاز السياسي أو الجنائي من قبل بعض الأجهزة الأمنية لبعض الأفراد لمجرد الخلاف أو الاختلاف!

4 إهدار قرينة البراءة بما يخالف المادتين 30 و34 من الدستور:
تنص المادة الثامنة من القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا ودون عذر مقبول عن إعطاء العينة الحيوية الخاصة به أو بمن له عليهم ولاية أو وصاية أو قوامة».
والملاحظ في نص المادة الثامنة من القانون وقوعه في محظورين دستوريين: الأول مخالفته لنص المادة 30 من الدستور والتي تكفل الحرية الشخصية للإنسان، وتجسيد تلك الحرية يتمثل في حق الإنسان في الامتناع عن ممارسة أي نشاط لايرغب في إتمامه أو القيام به إلا برغبته الشخصية دون إكراه أو تهديد من أي فرد أو جهة كانت، طالما أن ذلك النشاط الذي امتنع عن الإتيان به لايمثل تعديا على الأفراد ولا أموالهم ولا اعتداء على الدولة ولا على أجهزتها أو نظامها العام، أو مايهدد أمنها واستقرارها، خصوصا أن التعرض لحريات الأفراد أو حقوقهم اللصيقة بهم وإمكان الكشف عنها أو عن الحياة الخاصة والتي أحاطها الدستور بقدر كبير من الحماية وحرم المساس بها لايكون إلا ببعض الحريات وليس جميعها وبقدر مسموح به، وعلى سبيل الاستثناء، ومثل هذا الاستثناء إن أقر فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، والنص في المادة السابقة ينتهك حرية الأشخاص في تقرير رفضهم ويدعوهم إلى القبول جبرا ولو مكرهين على تمكين الأجهزة المعنية بذلك على أخذ البصمة، وإلا واجهوا الحبس أو الغرامة,
وأما المحظور الثاني الذي وقع به النص فهو إهداره لقرينة البراءة التي كفلها الدستور لكل شخص كان، بأن افترض أن كل ممتنع عن إعطاء البصمة مدان، وقرر بصريح المادة الثامنة عقوبة الحبس سنة أو الغرامة التي لاتزيد على 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على من يرفض ويمتنع عن إعطاء العينة الخاصة به للجهات المسؤولة عن أخذها في المكان والميعاد اللذين تحددهما تلك الجهات، وبالتالي فالنص افترض الإدانة مسبقا لمجرد الامتناع عن أخذ العينة، وإلا واجه الممتنع عقوبة السجن أو الغرامة التي لاتزيد على 10 آلاف دينار، بل إنه قدر لذات الجهة بحث العذر المقدم ممن يرفض إعطاء العينة، ولها أن تقبله أو ترفضه، وكأن سلوك الرفض بات هو الآخر مجرما بما يتعارض مع قرينة البراءة التي كفلتها المادة 34 من الدستور بفقرتها الأولى، والتي تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع».
وفي هذا الشأن قررت المحكمة الدستورية في عام 2003 عدم دستورية نص البند6 من المادة 17 من القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك، فيما تضمنه هذا البند من جعل نقل وحيازة البضائع الممنوعة التي لم يقدم الناقل والحائز لها ما يثبت استيرادها بصورة نظامية، في حكم التهريب، حيث أكدت «وأصل البراءة باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي إنما يمتد إلى كل فرد، سواء أكان مشتبها فيه أو متهما، وهذه القاعدة التي أقرتها الشرائع والمواثيق الدولية ليس القصد منها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه تحيطها الشبهات دون التيقن من مقارنة المتهم للفعل محل الاتهام، ذلك أن الاتهام الجزائي في حد ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله، ولا سبيل لدحض أصل البراءة إلا بقضاء جازم لا رجعة فيه ينقض هذا الافتراض على ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة، مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إليه بتوافر كل ركن من أركانها، بما في ذلك القصد الجنائي بنوعيه، إذا كان أمرا متطلبا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة التي فطر الإنسان عليها باعتباره من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور، ويمثل قاعدة لا فكاك عن وجوب التقيد بها وتقتضيها الشرعية الإجرائية ويتطلبها الدستور صونا للحرية الشخصية».

5 قصور القانون في أمر تجريم الكشف عن سرية بيانات البصمة لغير الموظفين:
نصت المادة التاسعة من القانون «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات كل من أفشى سرا من أسرار العمل أو بيانا من بيانات البصمة الوراثية يكون قد اطلع عليها بحكم عمله».
والحكم في المادة السابقة يتضمن عقابا لحالتين فقط هما:
أولاً: بمعاقبة الشخص الذي يفشي سرا من أسرار العمل في الجهاز الذي يعمل على حفظ بيانات البصمة الوراثية التابع لوزارة الداخلية.
ثانياً: بمعاقبة الشخص الذي يفشي بيانا من بيانات البصمة الوراثية يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.
والحكم في الحالتين السابقتين يتحدث عن ضمان السرية للمعلومات والبيانات المرتبطة بعمل هذا الجهاز والبيانات الخاصة بالبصمة الوراثية ويعاقب الموظفين المنتهكين لتلك الأسرار والبيانات، لكن النص لايعاقب أي شخص ينتهك أسرار وبيانات البصمة الوراثية إذا كان غير موظف في جهاز البصمة الوراثية، فعلى سبيل المثال إن قام أحد الأشخاص بإفشاء الأسرار أو الأخبار تحت أسماء وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي أو في موقع مسؤول عنه فلن تتم مساءلته وفق هذا القانون المشدد بالحبس، وإنما قد تتم مساءلته على جرائم أخرى أقصى عقوباتها هي الغرامة وفق العقوبات المقررة المقررة بقانون جرائم تقنية المعلومات، لأن النص يقرر عقاب من يفشي السر أو المعلومات للموظفين في الجهاز ومن هم خارج الجهاز فالنص لايقرر أية عقوبات بحقهم، خصوصا إذا رفض من قام بنشر تلك المعلومات أو البيانات الكشف عن الموظف الذي زوده بها، وهو مايكشف قصور القانون في ملاحقة الأشخاص الذين يفشون الاسرار أو البيانات الخاصة بالبصمة، وهم ليسوا بموظفين في الجهاز المسؤول عن البصمة أو من يقومون بنشرها وبثها.

6 توسع القانون على فكرة الاستثناء التي يمكن الخروج بها والتي عملت بها التشريعات:
تنص المادة 11 من القانون على أن «تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الاراضي الكويتية على النحو الذي تنظمه اللائحة».
والبين من حكم المادة 11 من القانون هو خروجها على فكرة التنظيم التي سلكتها العديد من التشريعات لإيمانها بأن فكرة التشريع هي استثناء، ومثل هذا الاستثناء لايمكن التوسع به، إلا أن السلطة التنفيذية أخذت الأصل جميعه وقررت هي أن تحدد من تريد وضعه من استثناءات في اللائحة التنفيذية التي أشار القانون إلى وضعها دون أن يراعي التشريع حجم التوسع الذي منحته تلك المادة على الفئات التي أراد المشرع إخضاعها لأخذ العينات وتركها للسلطة التنفيذية وحدها بأن تقرر وضعها دون قيد أو شرط منه.
والمستغرب في حكم المادة 11 هو إخضاعها لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت والزائرين لإجراء البصمة، في حين أن هذا الإخضاع لم تقرره أي من الأنظمة القانونية الأخرى في كل دول العالم سوى في الكويت، ولو تقررت البصمة الوراثية في بعض الدول لتقررت في حالات ضيقة، وعلى سبيل الاستثناء، وعلى المتهمين في عدد من القضايا الجنائية وليس في جميع القضايا.
ومثل هذا التوسع في أخذ العينة على كل المواطنين والمقيمين والزائرين سيسمح بإحالة العشرات مالم يكن المئات من المواطنين والأجانب الرافضين لأخذ البصمة منهم إلى القضاء، وذلك للعيوب التي تعتري نصوص هذا القانون أولاً، وثانياً لأن الأنظمة القانونية للأجانب أو الزائرين ترفض بالأساس إخضاعهم لتلك الإجراءات ومنها أخذ العينة جبرا عنهم، وقد يحدث ذلك أزمات دبلوماسية بين الكويت وتلك الدول التي رفضت دولها إقرار تلك القوانين، فكيف لها أن تطبقه على مواطنيها خارج البلاد بدعوة زيارتهم إلى دول تلزمهم بإجرائها ولو كانت زيارتهم لها لفترة مؤقتة ولدواعي الضرورة، وقد يمتد إجراء تلك العينات على البعثات الدبلوماسية في الكويت والوفود الرسمية القادمة من الخارج، خصوصا أن نص المادة 11 لم يعفِ أحدا من إجرائها لا مواطنا ولا مقيما ولا زائرا ومن دخل الأراضي الكويتية.

ثالثاً: جواز تقييد أية حقوق كالسفر بإجراء البصمة:

على الرغم من التفويض المخالف للدستور الذي منحه مجلس الأمة للسلطة التنفيذية وفق المادة الثالثة من القانون من تقريره لصور تطبيق أحكام البصمة والتي يتعين الالتزام بها، وحال مخالفتها سيتم توقيع العقوبة المقررة لذلك، ومثل هذا النهج كشفت عنه تدريجيا السلطة التنفيذية عبر عدة تصريحات من مسؤوليها من أنها لن تقوم بصرف جوازات السفر إلا بعد إجراء الأفراد للبصمة الوراثية والسماح بأخذ العينة، وهو ما يعد إحدى صور تعليق حق استخراج جواز السفر وتعطيلا لحق التنقل الذي كفله الدستور والذي سبق للقضاء أن تصدى له في العديد من الأحكام والتي نوردها على النحو التالي:

1 مخالفة حق التنقل والسفر الذي كفله الدستور:
نصت المادة 31 من الدستور الكويتي على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون...»، وتعليق حق السفر والتنقل الذي كفله الدستور وعدم صرف جواز السفر إلا بعد إتمام البصمة الوراثية أمر يخالف المادة 31 من الدستور، لسببين: الأول أن لا رابط بين أمر تنظيم استخراج جواز السفر من قبل وزارة الداخلية وبين إتمام البصمة الوراثية، وذلك لأنه ليس من الأوراق والمتطلبات اللازمة لاستخراج الجواز ما يبرر إتمام البصمة الوراثية نهائيا، ولا رابط بينهما. والسبب الثاني أن تعليق حق السفر إلى حين إتمام البصمة الوراثية يمثل تعديا على حق الأفراد في التنقل الذي كفله له الدستور ومصادرة من غير علة وتقييد بلا مقتض، بل ويفتح هذا التعدي للأفراد الحق في اللجوء للقضاء لإلغاء القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بمنعهم من صرف جوازات سفرهم، بل وتعويضهم عن الاضرار التي أصابتهم من جراء منع صرفها.

2 حكم الدستورية بقضية جواز سفر المرأة:
سبق أن تصدت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 56/2008 وقضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر والمعدل بالقانون رقم 105/1994 فيما تضمنته من النص على أنه «لايجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج»، تأكيدا منها على عدم جواز تقييد حق التنقل الذي كفله الدستور، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بذلك الحكم الهام على أن الحكم في المادتين 30 و31 من الدستور «دال على اعتبار الحرية الشخصية أساسا للحريات العامة الاخرى وحقا أصيلا للانسان وقوامها الاستقلال الذاتي لكل فرد، وإرادة الاختيار تمثل نطاقا لها لاتتكامل شخصيته بدونها، ومن دعائمها حرية التنقل وحق السفر المتفرع عنها، وهي في مصاف الحريات العامة لايجوز مصادرتها بغير علة أو مناهضتها دون مسوغ أو تقييدها بلا مقتض، وقد عهد الدستور طبقا للنص سالف الذكر الى السلطة التشريعية بتقدير هذا المقتضي، ولازم ذلك أن يكون تحديد شروط استخراج جواز السفر وهو الوثيقة التي بمقتضاها يكون ممارسة الحق وبدونها يزول هذا الحق ويصبح هباء منثورا، الأصل في شأنها هو المنح استصحابا لأصل الحرية في التنقل، والاستثناء هو المنع، وأنه وإن كان تنظيم حق التنقل والسفر يقع في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضع تنظيم الحقوق كما سلف البيان، إلا انه من غير الجائز أن يفرض المشرع تحت ستار هذا التنظيم قيودا يصل مداها إلى حد نقض هذا الحق أو الانتقاص منه أو إفراغه من مضمونه».
ويتضح من تلك الحيثيات رأي المحكمة الدستورية في محاولات تعليق ممارسة حق التنقل على أي شروط أو قيود لممارسته، ومن ثم فإن إقدام السلطة التنفيذية على تقييد حق التنقل باستخراج جواز السفر إلى حين إجراء البصمة الوراثية للأفراد سيعرض تلك اللائحة إن تضمنت ذلك للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، وذلك لمخالفتها نص المادتين 30 و31 من الدستور.

3 كفالة حق التنقل والسفر وفق قضاء محكمة التمييز:
ليس القضاء الدستوري وحده الذي تطرق إلى حق الأفراد بالتنقل وحظر تضييق ممارسة هذا الحق أو تعليقه على أية شروط لممارسته، بل إن قضاء محكمة التمييز في الطعن رقم «149/2010 جزائي 1» ألغى حكم محكمة الاستئناف الجزائية لدى سحبها لجواز سفر أحد المواطنين بدواعي إخضاعه للتدابير لإجباره على عدم معاودة الجريمة، فقررت إلغاء ذلك الحكم وأعادت إليه جواز سفره، لمخالفة حكم سحب ذلك الجواز مع حقه بالتنقل الذي كفله له الدستور الكويتي.
وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها الهام «لما كان ذلك وكان يبين من نصوص الباب الثالث من الدستور الكويتي والخاص بالحقوق والواجبات العامة أن المشرع الدستوري قد ارتقى بالحرية في الإقامة والتنقل في مدارج المشروعية ورفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة فجعل من حرية السفر والتنقل داخل البلاد وخارجها بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية حقا دستوريا مقررا للفرد لايجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتض، ولا أن يتخذ تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف او التغول عليه، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات التي تكفل حسن رعايتها وتمام ممارستها على أكمل وجه، بأن حظر وضع قيود عليها إلا في أضيق نطاق، وعلى سبيل الاستثناء، فلا يجوز عملا بالفقرة الأولى من المادة 31 من الدستور تقييد حرية أحد في التنقل أو السفر إلا وفق أحكام القانون الذي يصدر من المشرع العادي بتنظيم إجراءات وضوابط هذا التقييد، وبما لايمس هذا الحق أو ينتقص منه أو يعطله دون مقتضى من المصلحة العامة للمجتمع والدولة».

القانون الأميركي في ميرلاند يرفض الحصول عليها جبراً

لعدد من الدول تجارب في تطبيق قانون البصمة الوراثية، ومنها ولاية ميرلاند في الولايات المتحدة الأميركية فقط واتفاق يربط عددا من الدول الأوروبية وعددها ثماني دول فقط، وكلتا التجربتين تهدفان إلى مكافحة الجريمة فقط، كما أنهما لاتلزمان الأفراد الخاضعين للبصمة الوراثية بأخذ البصمة منهم، ومن المهم أن نورد تجربة ولاية ميرلاند فقط بتطبيق قانون البصمة الوراثية، في حين لم تنص باقي الولايات الأخرى على هذا القانون بعد لما يمثل جدلا كبيرا حول إصداره.
ومن المهم تسليط الضوء على تجربة البصمة الوراثية في ولاية ميرلاند في تناول التشريع والحالات التي ينص عليها وتناول قضاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية عندما تصدت لأحد الطعون على هذا القانون وذلك على النحو التالي:

أولاً: تجربة تشريع ولاية ميرلاند الأميركية للبصمة الوراثية:

سمح القانون رقم 2/504 الصادر من ولاية ميرلاند عام 2009 بتطبيق البصمة الوراثية من الجهات المختصة في ولاية ميرلاند بأخذها في خمس حالات من قبل الأشخاص المحددين في القانون، وفي ظل جرائم محددة ولمدة محددة فقط، وتلك الحالات هي:
1-الأشخاص المدانون بعقوبة الحبس في قضايا الجنايات وفي قضايا الانتهاك الواردة في القوانين الجنائية الأميركية رقمي 205/6 و206/6 الصادرة من ولاية ميرلاند والتي تتضمن تجريم قضايا الكسر ودخول المسكن او المخزن أو الكسر بقصد ارتكاب السرقة أو ثبوت أي نوع من المسروقات مع المتهم، وكذلك الأشخاص المدانون بقضايا السرقة، وكذلك المدانون بقضايا الجنحة بسرقة السيارات أو الممتلكات المتصلة بالسيارات عن طريق الكسر.
2-الأشخاص الذين تتم إدانتهم بالأحكام ويتم إيداعهم السجن بكل القضايا الجزائية، وكذلك الأشخاص الذين يتم إدانتهم بعقوبات الايداع وتوقيع الاختبار القضائي بحقهم.
3- الأشخاص المحبوسون في السجن من بعد الأول من أكتوبر عام 1999 إلى قبل الأول من أكتوبر عام 2003 في قضايا جنائية او بقضايا الانتهاك للقوانين الجنائية المختلفة وفق القوانين 205/6 و206/6، والمدانون بجرائم عنف أو محاولة ارتكاب لجرائم العنف، أو المتهمون بجرائم السطو أو محاولة ارتكاب جريمة السطو.
وينص قانون ولاية ميرلاند على أن وضع العينة للبصمة الوراثية في حالة الاتهام يكون بموافقة المتهم على أخذها ووضعها في القضية، ويكون ذلك قبل أول تاريخ لجلسة المحاكمة، كما ينص على أنه في حالة موافقة المتهم عليها وصدور حكم بالبراءة في القضية أو عدم التمكن من الاستمرار في القضية، لأن التهم لاتؤهل الاستمرار بها فإن على الجهة التي أخذت العينة بشأن البصمة الوراثية أن تقوم بإعدامها وإتلافها وتقوم بإخطار الشخص ومحاميه بأمر إتلاف البصمة.
كما ينص قانون الولاية على أنه يجوز للقاضي أن يأمر بإيداع البصمة الوراثية للمتهم أثناء المحاكمة في نظام قاعدة بيانات الحمض على مستوى الولاية وأن يكون حكمه بذلك مسببا.
ثانياً: رأي المحكمة العليا بشأن قانون ميرلاند حول البصمة:

أكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية «supreme court» بقضية «ميرلاند كنج» في حكمها الصادر بتاريخ 3 يونيو 2013 والذي أصدره تسعة قضايا وافق عليه خمسة قضاة، واعترض عليه أربعة قضاة أكدوا فيه على أن طريقة الحصول على الوجنات من الحمض النووي للموقوف تكون مثل البصمات والتصوير الفوتوغرافي، وأن حالة الاشتباه التي كان بها الموقوف تبرر أمر اعتقال الضابط له ونقله للمركز لإجراء تحليل الوجنات من الحمض النووي.
وأضافت المحكمة الأميركية في حيثيات حكمها أن «قانون ولاية ميرلاند أقر سلطات تنفيذ القانون لجمع العينات من الحمض النووي من الفرد الذي وجهت إليه جريمة عنف أو محاولة ارتكاب جريمة خطف أو سطو، ويحدد قانون ميرلاند جريمة العنف لتشمل القتل والاغتصاب والاعتداء من الدرجة الأولى، ويكون الأخذ بالبصمة بموافقة الفرد، وأنه في حالة عدم تأهل التهم بحق الفرد فإنه يتعين إتلاف العينة المأخوذة فورا».

مفاجأة تكشفها الأحكام: «الداخلية» تملك قاعدة بيانات للفحص الوراثي قبل القانون!

رغم أن الأسباب التي ساقتها الحكومة لاستصدار قانون البصمة الوراثية تعود إلى الفراغ التشريعي، وتهدف إلى تكوين قاعدة بيانات لمساعدة ضبط الجريمة، كشف الواقع العملي عدم صحة مزاعم الحكومة التي سوقتها على مجلس الأمة بذلك الأمر، حيث تبين وجود قاعدة بيانات لجميع المحكومين في السجن المركزي، وتحمل البصمات الوراثية لهم.
والواقع العملي أكد قبل صدور القانون استعانة الأجهزة الأمنية بالفحص الوراثي للمتهمين للكشف عن الجرائم قبل صدور هذا القانون، ما يكشف أن وزارة الداخلية تملك قاعدة بيانات للمحكومين المتهمين قبل صدور هذا القانون، وهو ما كشفت عنه الأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل عام 2015، الذي صدر به قانون البصمة الوراثية، ويؤكد أن الحكومة تريد بهذا القانون تحقيق مسائل أخرى خلاف تكوين قاعدة بيانات للمحكومين أو ضبط المشتبه فيهم.
وكشفت الأحكام القضائية الجزائية، الصادرة من محكمة التمييز، وتعرض «الجريدة» بعض محتواها الذي يثبت اعتمادها على الفحص الوراثي للمحكومين في إدانتهم، والفحص الوراثي لملاحقة المتهمين، وهو الأمر الذي يثير تساؤلا مهما، وهو لماذا إذاً الفحص الوراثي على المواطنين والمقيمين والزائرين طالما أن الداخلية تملك قاعدة بيانات للمحكومين وتستطيع ملاحقة المشتبه فيهم؟!


محاكم الأحوال الشخصية لا تعترف بالـ Dna لإثبات النسب

استقرت أحكام محكمة التمييز الكويتية بقضايا الأحوال الشخصية إلى عدم الاعتراف بنتائج البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب، وذلك لعدم اعتراف أحكام الشريعة الإسلامية كدليل إثبات إلا في ثلاث وسائل لإثبات النسب، وهي الإقرار والفراش والبينة.
وأكدت محكمة التمييز في حكم هام لها «عدم الأخذ بالبصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب، وذلك لإمكانية الخطأ فيها وعدم دقتها، وأنه طالما وجدت وسائل الإثبات للنسب بالإقرار والفراش والبينة فلايمكن الاعتداد بالبصمة»، كما أكد حكم آخر أنها «وسيلة للدفاع يقدمها من يرغب بذلك» وهو ما يعني تقديمها طواعية دون إجبار أو إكراه.
ومن ثم فإنه، وعلى سبيل المثال، لو أرادت السلطة التنفيذية أن تصدر قرارا بسحب الجنسية من أحد الاشخاص للحصول عليها بالتزوير، لأنه ليس له نسب، مستندة بذلك إلى البصمة الوراثية، فلمن سحبت منه الجنسية بعد نفي نسبه أن يقوم برفع دعوى قضائية بطلب إثبات نسبه إلى والديه، وفي حال تقديمه إقرارا أو مايثبت الفراش أو البينة بشهادة الشهود، فسوف يعود له نسبه ولن يؤخذ حينها بنتيجة الفحص الوراثي لاستقرار قضاء التمييز على وسائل الاثبات للنسب المقررة بقانون الأحوال الشخصية، ومن ثم سيقوم برفع دعوى قضائية للمطالبة برد جنسيته بعد ثبوت نسبه مجددا.


الجريدة
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
الخارجية الأميركية: مخالفات متعددة في الكويت لمعايير حقوق الإنسان ضد النساء والبدون والعمال الأجانب

  • «الحصانة» تمنع معاقبة مسؤولين متورطين في الفساد بالكويت
  • حريات المواطنين مقيدة في تغيير حكوماتهم والحد من حرية التعبير والاجتماع لاسيما بين العمال الأجانب والبدون
  • هناك تمييز اجتماعي ضد البدون والوافدين في معظم مجالات الحياة اليومية بما فيها التوظيف والتعليم والإسكان والرعاية الصحية
  • أوضاع السجون ومراكز الاعتقال تتفق مع المعايير الدولية وأحياناً تكون مزدحمة وتفتقر إلى المرافق الصحية
وكان وزير الخارجية الأميركية جون كيري قدم التقرير السنوي لوزارته حول اوضاع حقوق الانسان في العالم، حيث حظيت الكويت



وزير الخارجية الأميركية جون كيري قدم التقرير السنوي لوزارته حول اوضاع حقوق الانسان في العالم، حيث حظيت الكويت على النحو المألوف بقسط من التقييم الأميركي لتلك الأوضاع.

وقال التقرير: إن انتخابات 2013 كانت نزيهة وحرة على وجه العموم على الرغم من مقاطعة بعض قوى المعارضة لها، كما أشار إلى أن السلطات المدنية هي التي تدير القوات الأمنية.

بيد ان التقرير انتقل الى إدانة ما وصفه بتقييد حريات المواطنين في تغيير حكوماتهم والحد من حرية التعبير والاجتماع، لاسيما بين العمال الأجانب والبدون وغياب تطبيق القوانين التي تحمى حقوق العمال الأجانب خاصة في العمالة المنزلية وغير الماهرة، مما اسفر عن وجود مساحات واسعة غير مغطاة بتطبيق القانون وعن انتشار حلات تهريب البشر، على حد ما جاء بالتقرير.

وقال التقرير: إن هناك مشكلات أخرى في مضمار تطبيق معايير حقوق الإنسان في الكويت منها إساءة معاملة بعض رجال الأمن للمحتجزين والمحتجين والاعتقال العشوائي والطرد من البلاد من دون إجراءات قانونية في حالات العمالة الأجنبية وتقييد حرية الصحافة والاجتماع والتنظيم وحقوق العمالة الاجنبية والحقوق الدينية وتقييد حرية التنقل لمجموعات معينة منها العمال الأجانب والبدون.

واشار التقرير الى قضية حقوق المرأة الكويتية قائلا إن النساء والبدون ومن هم من غير المواطنين يواجهون أيضا تمييزا اجتماعيا وقانونيا، كما اشار الى ظاهرة العنف المنزلي ضد النساء، واصفا اياها بأنها مستمرة مثلها مثل ظاهرة العنف ضد خدم المنازل وهم جميعا، حسب قول التقرير، من غير المواطنين.

الا ان التقرير اشار ايضا الى ان الحكومة اتخذت اجراءات في بعض الحالات ضد المسؤولين الذين خالفوا القوانين واساءوا استخدام سلطاتهم سواء كانوا في قوات الامن او في جهات حكومية اخرى، الا انه اضاف «ولكن الحصانة ضد الادانة كانت تمثل مشكلة في بعض قضايا الفساد».

وقال كيري خلال تقدير التقرير ان المعايير التي استند اليها التقرير ليس معايير اميركية وانما معايير انسانية ودولية بالمعنى العام، وتابع «انها ليس معايير اختيارية اختارتها الولايات المتحدة وتريد فرضها على الآخرين، وانما هي معايير وافقت عليها اغلب دول العالم بما في ذلك الدول التي تخالفها.

انها معايير عالمية».

وأضاف: ان كل دولة من دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة مطالبة بتحسين الاداء في مجال احترام حقوق الانسان وتابع «ان احترام حقوق الانسان ليس واجبا اخلاقيا فحسب، وانما هو ايضا فرصة لاطلاق طاقات السكان لبناء مجتمعات متماسكة تتمتع بالرخاء.

كما ان حقوق الانسان لا تزعزع الاستقرار وانما تدعمه».

واشار الوزير الاميركي الى ان الولايات المتحدة تعتبر حقوق الانسان جزءا ثابتا من اجندة علاقاتها مع كل دول العالم بلا استثناء وفي المحافل الدولية.

وفيما يلي تفاصيل التقرير: أشار تقرير الخارجية الاميركية الى انه على الرغم من ان الدستور والقانون في الكويت يمنعان التعذيب والمعاملة اللاانسانية أو المعاملة غير اللائقة أو العقاب فان ثمة تقارير تشير إلى إساءة بعض رجال الشرطة ورجال الامن للمحتجزين وان رجال الشرطة والأمن يفعلون هذا مع غير المواطنين مثل العرب غير الخليجيين والآسيويين.

وكانت الحكومة قد ذكرت في الماضي أنها حققت في مثل هذه المزاعم وعاقبت بعض مرتكبي هذه المخالفات على الرغم من أن الحكومة لم تكشف بالتفصيل عن تحقيقاتها في هذا الشأن.

ولاحظ التقرير أن أوضاع السجون ومراكز الاعتقال تتفق مع المعايير الدولية إلا أن كل هذه المباني تكون مزدحمة أحيانا وتفتقر الى المرافق الصحية، مبينا أن مجموعات حقوق الانسان في البلاد ذكرت أن اوضاع المعيشة في السجون تحسنت خلال السنة، كما أن وزارة الداخلية سمحت لبعض مراقبي المنظمات غير الحكومية المستقلة بمراقبة أوضاع السجون، كما أتاحت السلطات لهيئة لجنة الصليب الاحمر الدولي ولجنة حقوق اللاجئين الدولية زيارة السجون ومراكز الاحتجاز.

وسمحت الحكومة أيضا لجمعية حقوق الانسان الكويتية بزيارة السجناء خلال السنة، وصرح مسؤول حكومي أن نحو 70 منظمة غير حكومية ودولية زارت هذه السجون أيضا.

وذكر التقرير انه على الرغم من أن القانون يمنع الاعتقال العشوائي والاحتجاز فإن ثمة تقارير تشير الى قيام الشرطة باعتقال بعض الافراد عشوائيا وذلك كجزء من إجراء ضد الاشخاص الذين يقيمون في البلاد على نحو غير شرعي، ومع أن الشرطة تقوم بواجباتها على أكمل وجه بشكل عام، الا أن ثمة تقارير تشير الى أن بعض مخافر الشرطة لا تقوم بواجباتها على نحو جاد فيما يتعلق ببعض الشكاوى، لاسيما منها التي يرفعها الاجانب وضحايا الاغتصاب والعنف المتعلق بالعمالة المنزلية لكن في الحالات التي يوجد بها تعسف واضح من جانب رجال الشرطة يقوم المحقق العام في المنطقة عادة بفحص هذه المزاعم ويحيل القضايا الى المحاكم.

وفي هذا الاطار، أعلنت الحكومة أنها تلقت 100 شكوى خلال خمسة أشهر من هذه السنة من أفراد ضد وزارة الداخلية وتم اتخاذ اللازم في 30 قضية من هذه القضايا.

المنظمات الدولية وغير الحكومية

وفي معرض الحديث عن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذكر التقرير ان عددا من هذه المنظمات يمارس عمله بشيء من التقييد ولكن الحكومة لاتزال ترفض إعطاء تراخيص لعمل بعض المنظمات غير الحكومية.

واضاف التقرير ان الحكومة لا تعمل بانتظام على تطبيق القوانين المناهضة للتمييز مع وجود عدد من القوانين والانظمة التي تميز ضد النساء والبدون وغير المواطنين وعمال المنازل.

واشار التقرير الى ان القوانين لا تحظر العنف المنزلي بشكل واضح والى ان بعض القضايا نظرت فيها المحاكم باعتبارها اعتداء، ملاحظا عدم وجود مأوى لضحايا العنف المنزلي اسوة بمأوى عاملات المنازل.

وفيما يتعلق بجرائم الشرف لم يجد التقرير اي حالات من هذا النوع خلال العام الماضي وان كانت هنالك حالات اعتداء عائلية في امور تتعلق بالشرف، وذكر التقرير ان قضايا التحرش الجنسي يعاقب عليها بشدة بموجب القانون.

وفيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة، اشار التقرير الى ان المرأة الكويتية تتمتع بكثير من الحقوق السياسية مثل حق الانتخاب ودخول البرلمان والحكومة، ولكنها لا تتمتع بحقوق مساوية للرجل بموجب قانون الاسرة والعمل والملكية والارث.

وفي مجال التعليم، اشار التقرير الى مجانية التعليم حتى انهاء الدراسة الجامعية والى الزاميته حتى الدراسة الثانوية للمواطنين.

وفيما يتعلق بذوي الاعاقة اشار التقرير الى ان القانون يحظر التمييز ضد من يعانون من اي شكل من اشكال الاعاقة الجسدية او العقلية في التوظيف او التعليم او غير ذلك.

وذكر التقرير ان هنالك تمييزا اجتماعيا ضد البدون والوافدين في معظم مجالات الحياة اليومية بما فيها التوظيف والتعليم والاسكان والرعاية الصحية.

وفي مجال حقوق العمال، اشار التقرير الى ان القانون يحمي حق العمال بتأسيس النقابات وبالمطالبة الجماعية بزيادة الاجور وبالتظاهر المرخص، وان كانت الحكومة لا تحترم دائما هذه الحقوق، وعلى اي حال فإن القانون لا ينطبق على عمال القطاع العام او العمالة المنزلية او العمال البحريين، ومع ان القانون يحظر ويجرم العمل الاجباري الا في حالات خاصة فإن الحكومة لا تطبق هذا القانون بشكل فعال.

واوضح التقرير ان الخدمة المنزلية هي النمط الاكثر شيوعا للعمل القسري والى انها تكاد تقتصر على عمال المنازل الاجانب المستخدمين بموجب نظام الكفيل.

وفيما يتعلق بإجراءات الاعتقال ومعاملة المحتجزين، يقول التقرير إن القانون الكويتي يفرض على ضابط الشرطة الحصول على مذكرة اعتقال من القاضي أو المدعي العام قبل القيام بأي عمليات اعتقال لكن ثمة تقارير عدة تشير الى أن الشرطة اعتقلت اشخاص اجانب دون الحصول على مثل هذه المذكرات وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة ضد المقيمين بشكل غير قانوني إلا أن المحاكم لا تقبل عادة أي دعاوى دون مذكرات اعتقال أولا.

وحول الاعتقال العشوائي، يلاحظ التقرير أن القانون يمنع مثل هذا الاحتجاز وأن الحكومة تلتزم بالقانون في هذا الشأن، وأشار التقرير الى أن صاحب السمو الأمير كان قد أصدر عفوا عن 1129 شخصا مدانين بجرائم مختلفة هذه السنة، مع الاشارة أيضا الى أن القانون والدستور ينصان على وجود سلطة قضائية مستقلة، كما تحترم الحكومة عموما استقلال هذه السلطة وتمتع المتهم بحقوقه كاملة، حيث يمنع القانون توجيه اي اساءة سواء كانت جسدية أو نفسية للمتهم كما أن المحاكم الجنائية تكون مفتوحة عادة أمام الجميع لحضورها وليس هناك دور للمحلفين فيها.

أما بالنسبة للسجناء السياسيين، فإن التقرير يشير الى عدة حالات تم فيها احتجاز بعض الاشخاص بسبب آرائهم السياسية، فقد ألقت الحكومة هذه السنة القبض على عدد من الاشخاص بتهم تتعلق بمشاركتهم في مظاهرات غير مرخصة أو شتم السلطة القضائية، والحقيقة أن القانون يوفر السلطة القضائية غير المنحازة والمستقلة في المسائل المدنية مثل انتهاكات حقوق الانسان غير أن السلطات لا تنفذ الاجراءات اللازمة في مثل هذه الاحوال لأسباب عدة منها تأثير بعض الأطراف ولخشيتها من العواقب السياسية المحتمل.

من ناحية أخرى، يمنع القانون والدستور التدخل في الشؤون الخاصة وتحترم الحكومة بشكل عام حقوق المواطنين بهذا الشأن بيد أن القانون يمنع الزواج بين المرأة المسلمة والرجل غير المسلم، ويطلب من المواطنين الذكور العاملين في الشرطة والجيش الحصول على موافقة الحكومة في حال رغبتهم في الزواج من غير المواطنات ومن الملاحظ أن الحكومة تقدم النصح في هذا المجال ولا تمنع قيام مثل هذه الزيجات، وفيما يتعلق باحترام الحقوق المدنية وحرية التعبير والصحافة ينص الدستور على تأمين مثل هذه الحرية على الرغم من أن هذه الحقوق يتم انتهاكها احيانا، فالحكومة تصدر مذكرات إغلاق للصحافة على نحو مؤقت أو دائم وتدين أشخاصا فيما يتعلق بحرية الرأي وخاصة أولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، كما يفرض القانون عقوبات على الاشخاص الذين يرسلون رسائل نصية لا أخلاقية.

ومن الملاحظ في هذا الاطار أن قانون حرية التعبير يحرم تحديدا الاساءة الى الدين الاسلامي والأمير والدستور والدول المجاورة، كما يدين انتقاد حيادية المحاكم أو مكتب المدعي العام.

وحول الصحافة والحريات الصحافية، يلاحظ التقرير أن كل وسائل الاعلام المطبوعة تعود لملكيات خاصة ولا تسمح الحكومة عادة بنشر المواد الدينية غير الاسلامية على الرغم من أن العديد من الكنائس تطبع مثل هذه المواد من أجل رعاياها فقط.

ومن الملاحظ في هذا السياق أن مناقشة بعض المواضيع الاجتماعية مثل دور المرأة في المجتمع يخضع للمراقبة أحيانا، كما يسمح القانون بفرض عقوبات كبيرة تصل الى عشر سنوات من السجن على أي شخص يستخدم أي وسيلة بما فيها الصحافة لإثارة الاضطرابات في البلاد، وبمقدور وزارة التجارة والصناعة فرض حظر على أي منظمة اعلامية بموجب طلب من وزارة الاعلام، كما يتعين على الصحف الحصول على تراخيص بالعمل من وزارة الاعلام.

أما بالنسبة للبث الإذاعي، فهو مزيج من ملكية حكومية وخاصة ويخضع لنفس قوانين الصحافة المطبوعة ومن الملاحظ وفقا للتقرير أن وزارة الإعلام تطلب من ناشري الكتب قائمة بأسماء الكتب التي يريدون عرضها في معرض الكويت الدولي للكتاب وتعيد الوزارة هذه القائمة الى هؤلاء الناشرين مع اقتراحات بأسماء بعض عناوين الكتب التي يتعين عدم عرضها.

أما بالنسبة للعنف والمضايقة، فيقول التقرير ان مسؤولي الأمن يهددون احيانا الصحافيين الاجانب بالإبعاد إذا لم يستقيلوا من بعض الوسائل الاعلامية المعارضة، كما أن وزارة الإعلام تراقب كل الكتب المستوردة والافلام التجارية والنشرات الدولية وشرائط الفيديو وغيرها من المواد التي تعتبر غير قانونية.

ومن الملاحظ في هذا الاطار أن السلطات أخضعت للمراقبة معظم المواد التعليمية المكتوبة باللغة الإنجليزية التي تحدثت حول المحرقة اليهودية، وطالبت الوزارة أيضا أن تشير مثل هذه المواد الى اسرائيل كدولة احتلال لفلسطين.

ويقول التقرير: فيما يتعلق بحرية الانترنت ان الحكومة أصدرت قانون الجرائم الالكترونية الذي يحرم انتقاد الاسلام او الأمير او السلطة القضائية أو سياسة الدولة نحو الدول المجاورة، كما تراقب الحكومة الحوارات عبر الانترنت لأسباب أمنية ولا تزال وزارة المواصلات تحجب المواقع التي تعتبرها محرضة للإرهاب ومثيرة للفتنة.

ويشير التقرير الى ان القانون ينص على احترام النشاطات المتعلقة بالرأي والبحث، لكن ثمة رقابة ذاتية تحد أحيانا من الحرية الاكاديمية كما يمنع القانون الأكاديميين من انتقاد الأمير أو الإسلام، وتحتفظ وزارة الداخلية بحق الموافقة أو رفض النشاطات العامة او تلك التي تعتبرها سياسية أو غير مناسبة أخلاقيا.

وفيما يتعلق بحرية التجمع السلمي، ينص الدستور على حماية هذه الحرية لكن الحكومة تفرض بعض القيود أحيانا على هذا الحق، كما يمنع القانون غير المواطنين من التظاهر أو الاحتجاج وفي هذا الإطار غالبا ما تنتقد مجموعات حقوق الانسان قوات الأمن لاستخدامها القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين.

ويلاحظ التقرير أن الدستور ينص عموما على حرية التنقل على الصعيد الداخلي ومن الملاحظ أن الحكومة كانت متعاونة عموما مع جهود المنظمات الإنسانية في توفير الحماية ومساعدة اللاجئين وإعادتهم إلى أوطانهم غير أن البدون والعمال الأجانب يواجهون بعض المشاكل فيما يتعلق بالقيود المفروضة على السفر إلى الخارج، وفي الوقت الذي يمنع الدستور نفي المواطنين تستطيع الحكومة إبعاد الأجانب اذا ما ارتكبوا بعض الأخطاء.

وفيما يتعلق بالجنسية، يقول التقرير إن الحكومة لا تستطيع بموجب القانون سحب الجنسية عن أي فرد مولود كمواطن ما لم يحصل هذا الفرد على جنسية اخرى وهذا أمر لا يسمح به القانون، لكن بمقدور الحكومة على أي حال سحب الجنسية من المواطنين المتجنسين لأسباب تتعلق بالإدانة في ارتكاب جريمة ما ومن ثم طردهم، ويلاحظ التقرير من جانب آخر أن القانون لا ينص على منح اللجوء أو وضع اللاجئ فليس هناك نظام لتوفير الحماية للاجئين وهذا ما جعل الحكومة لا تمنح حق اللجوء هذه السنة.

أما فيما يتصل بالبدون، فإن القانون لا يعطي الفرصة لغير المواطنين بما في ذلك البدون للحصول على الجنسية، كما أن افتقار النظام القضائي لسلطة الحكم في قضايا الجنسية يعقد عملية الحصول عليها. ويضيف التقرير أن عملية تجنيس البدون ليست شفافة إذ إن عملية اتخاذ القرارات تبدو عشوائية.

فعلى الرغم من النداءات من جانب مجلس الأمة والعديد من السلطات لتجنيس من 2000 إلى 4000 بدون في السنة، لم تجنس الحكومة سوى أولاد الجنود الذين قتلوا في الحرب للدفاع عن البلاد، وعلى الرغم من أن عدد هؤلاء المتجنسين غير متوافر تشير بعض التقديرات إلى أنه أقل من مئة.

ويلاحظ التقرير أن بيت الزكاة يوفر الغذاء والمساعدة المالية والتدريب لأبناء البدون كما يدفع تكاليف البصمة الجينية المطلوبة لكل بدون يتقدم للحصول على الجنسية، وتلاحظ بعض المنظمات الإنسانية الدولية أن بعض البدون أجروا اختبار «دي.إن.إيه» ليثبتوا جنسيتهم الكويتية.

ويتطرق التقرير إلى حرية المشاركة في العملية السياسية ويلاحظ أن المواطنين لا يمتلكون تأثيرا مباشرا على السلطة التنفيذية لأن الدستور يشترط أن تكون البلاد إمارة وراثية وعلى مجلس الأمة بأعضائه الخمسين الموافقة على اختيار الأمير وولي العهد الذي يتعين أن يكون من أسرة الشيخ مبارك الصباح.

وفيما يتعلق بالأحزاب والمشاركة السياسية، فمن الملاحظ أن الحكومة وفقا للتقرير لا تعترف بأي أحزاب سياسية أو تسمح بتشكيلها بالرغم من أن القانون لا يمنع وجود مثل هذه الاحزاب، كما أن على مرشحي مجلس الأمة ترشيح أنفسهم كأفراد. ومن الملاحظ أن بعض الكتل المنظمة جيدا تعمل كمجموعات سياسية ويشكل بعض أعضاء مجلس الأمة تحالفات فضفاضة.

المرأة الكويتية تتمتع بكثير من الحقوق السياسية دون مساواة بالرجل



أما بالنسبة لمشاركة المرأة فيلاحظ التقرير أنه على الرغم من حصولها على حق التصويت عام 2005 إلا أنها تواجه عقبات ثقافية واجتماعية في تطلعها للمشاركة السياسية.

وعلى سبيل المثال استبعد بعض زعماء القبائل النساء عن الانتخابات القبلية الأولية غير أن اثنتين من النساء تمكنتا في انتخابات 2013 من الحصول على مقعدين في مجلس الأمة كما دخلت امرأتان الحكومة أيضا.

وفي تناوله الفساد يلاحظ التقرير أن القانون في الكويت ينص على فرض عقوبات جنائية على الموظفين المتورطين في الفساد غير أن الحكومة لا تنفذ هذا القانون على نحو فعال إذ يعتقد بعض المراقبين أن بعض المسؤولين متورطون في ممارسات تتعلق بالفساد ويتمتعون بالحصانة، وهناك العديد من التقارير عن وجود فساد حكومي.

وفي معرض الحديث عن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ذكر التقرير أن عددا من هذه المنظمات يمارس عمله بشيء من التقييد ولكن الحكومة لاتزال ترفض إعطاء تراخيص لعمل بعض المنظمات غير الحكومية، وأضاف التقرير أن الحكومة لا تعمل بانتظام على تطبيق القوانين المناهضة للتمييز مع وجود عدد من القوانين والأنظمة التي تميز ضد النساء والبدون وغير المواطنين وعمال المنازل.

وأشار التقرير إلى أن القوانين لا تحظر العنف المنزلي بشكل واضح والى أن بعض القضايا نظرت فيها المحاكم باعتبارها اعتداء، ملاحظا عدم وجود مأوى لضحايا العنف المنزلي اسوة بمأوى عاملات المنازل.

وفيما يتعلق بجرائم الشرف لم يجد التقرير أي حالات من هذا النوع خلال العام الماضي وان كانت هنالك حالات اعتداء عائلية في أمور تتعلق بالشرف، وذكر التقرير أن قضايا التحرش الجنسي يعاقب عليها بشدة بموجب القانون.

وفيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة، أشار التقرير إلى أن المرأة الكويتية تتمتع بكثير من الحقوق السياسية مثل حق الانتخاب ودخول البرلمان والحكومة، ولكنها لا تتمتع بحقوق مساوية للرجل بموجب قانون الأسرة والعمل والملكية والإرث.

وفي مجال التعليم أشار التقرير إلى مجانية التعليم حتى إنهاء الدراسة الجامعية والى الزاميته حتى الدراسة الثانوية للمواطنين.

وفيما يتعلق بذوي الإعاقة أشار التقرير إلى أن القانون يحظر التمييز ضد من يعانون من أي شكل من أشكال الاعاقة الجسدية أو العقلية في التوظيف أو التعليم أو غير ذلك.

وذكر التقرير أن هنالك تمييزا اجتماعيا ضد البدون والوافدين في معظم مجالات الحياة اليومية بما فيها التوظيف والتعليم والإسكان والرعاية الصحية.

وفي مجال حقوق العمال أشار التقرير إلى أن القانون يحمي حق العمال بتأسيس النقابات وبالمطالبة الجماعية بزيادة الأجور وبالتظاهر المرخص وان كانت الحكومة لا تحترم دائما هذه الحقوق.

وعلى أي حال فإن القانون لا ينطبق على عمال القطاع العام أو العمالة المنزلية أو العمال البحريين.

ومع أن القانون يحظر ويجرم العمل الاجباري الا في حالات خاصة فإن الحكومة لا تطبق هذا القانون بشكل فعال.

واوضح التقرير أن الخدمة المنزلية هي النمط الأكثر شيوعا للعمل القسري والى أنها تكاد تقتصر على عمال المنازل الأجانب المستخدمين بموجب نظام الكفيل.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
«البصمة الوراثية» ... في عيون المختصّين: تكشف الأسرار والأنساب والجرائم ... وتزوير الجناسي
ندوة «الراي» طرحت القانون للمناقشة وتساءلت ... هل فيه «انتهاك للخصوصية أم حاجة أمنية؟»
مجلس الأمة - السبت، 16 أبريل 2016 / 257 مشاهدة / 4
×
1 / 5
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| أدار الندوة وليد الهولان |
المعيوف: علينا كشف كل من حصل على الجنسية بالتزوير

الخليفة:

أقترح أن يبدأوا جزئياً على الشرائح العسكرية والديبلوماسية والأسر الحاكمة والوزراء احتياطاً لأنهم معرضون للخطر

ينبغي إعطاء قاعدة البيانات لجهة مستقلة غير وزارة الداخلية تشكل من قضاة ورجال أمن

لابد أن تكون هناك ضمانات بعدم استخدامها للتعرف على الأنساب

يمكن استخدامها بحق المشتبه بحصولهم على الجنسية بالتدليس عبر القضاء وليس بفرض الأمر علينا

العبدالهادي:

أقر بعد تفجير مسجد الإمام الصادق بأسبوع والأصل بالقوانين الروية

لاحاجة لقاعدة البيانات فهي لن تردع جريمة وهذا القانون سيتعرف على آباء اللقطاء وسيهتك أسرا

القانون يعطي الحجية للبصمة أمام القضاء بما يعارض ما استقرت عليه الشريعة

لاشك أن الغرض منه الاستخدام في قانون الجنسية وانتهاك حرية الناس وإن ادعوا غير ذلك

المعيوف

القانون لحماية الأمن والتعرف على مرتكبي الجرائم والجثث المجهولة

من يضمن عدم تكرار الجرائم إذا كان هناك قناعة بعدم مقدرتنا على اكتشاف مرتكبيها

البلد مفتوح وبإمكان أي فرد دخوله وارتكاب جريمة دون التعرف عليه

القانون يعنى بالإجراءات الأمنية والمعني بها وزارة الداخلية وليس الكهرباء أو الإعلام

القانون نص على معاقبة من يسرب أو يحرف المعلومات بالسجن والغرامة

ليس من حق وزارة الداخلية إخراج هذه المعلومات إلا بناء على أمر المحكمة

قيل نفس الكلام عن التجنيد وأنه يستهدف الكشف عن المزدوجين

الخلاف بيننا وبين من يعارض القانون أنهم ينظرون من الجانب الاجتماعي ونحن من الجانب الأمني

الجميع ملتزم بالقاعدة الشرعية بأن الابن للفراش كما أننا لم نسمع اعتراض رجال الدين على القانون
من السلبيات والهواجس والمخاوف، إلى التبرير والتأكيد على حاجته، تباينت ردود المختصين بقانون البصمة الوراثية الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، لكنه قبل التطبيق لايزال محل جدل وطعن، وربما سيكون مفتوحاً على احتجاجات ومفاجآت في حال طبق فعلياً.

«الراي» طرحت الاسئلة الجدلية حول هذا القانون «وما اذا كان فيه انتهاك للخصوصية أم حاجة أمنية ؟» على المختصين لتثار الملاحظات على نحو يثير التكهنات حول امكانية تطبيقه في ظل الاستعداد للطعن فيه في المحكمة الدستورية على خلفية امكانية انتهاكه للخصوصية.

مدير ادارة المختبرات الجنائية سابقاً، ومؤسس البصمة الوراثية، واستاذ مادة الأدلة والتحقيق الجنائي، الدكتور بدر الخليفة سجل ملاحظات عدة على القانون، مبديا معارضته لإنشاء قاعدة بيانات تخص المواطنين، مشددا على ضرورة معرفة حدود استخدامها «واعطائها لجهة مستقلة غير وزارة الداخلية تشكل من قضاة ورجال أمن».

وقال: «ما اثار مخاوفنا حول القانون عدم صدور لائحته وربط تنفيذه بالحصول على الجوازات الالكترونية»، مشددا على «أهمية ان تكون هناك ضمانات بعدم استخدامه للتعرف على الأنساب».

وتساءل الخليفة:«هل اقر القانون لأغراض أمنية أم اجتماعية، وهل سيستخدم بالتعرف على الأنساب وأغراض الجنسية؟»، مؤكدا ان للبصمة أضرارا كبرى وبالامكان استخدامها بالكشف عن أسرار الأفراد الشخصية.

واقترح تطبيق البصمة جزئياً على الشرائح العسكرية احتياطا لأنهم معرضون للخطر، مبينا ان القانون «له فوائد أمنية لكن ضرره الاجتماعي اكبر بكثير».

لكن المحامي عادل العبدالهادي الذي أعلن أنه سيطعن على القانون في المحكمة الدستورية فقد عارض تطبيقه لأنه من المستحيل القبول بانتهاك الخصوصية والبحث الجيني بالانسان.

وأشار إلى أن «البرلمان البرتغالي تراجع عن هذا القانون بعد اقراره وكذلك انكلترا رغم تفجيرات مترو الانفاق فيها، وحتى اميركا بعد احداث 11 سبتمبر لم تستطع تطبيقه بالصيغة التي لدينا».

أما النائب عبدالله المعيوف، رد باعتباره أحد مقدمي الاقتراح ورئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، فقال ان القانون يهدف إلى توفير الوسائل «لحماية الامن والتعرف على مرتكبي الجرائم والجثث المجهولة»، لافتاً إلى أن «الغرض الاساسي للقانون امني ولا يستهدف اغراضا اجتماعية او شخصية».

وقال: «لولا المعلومات التي وردت من السعودية لما عرفنا من قام بتفجير مسجد الامام الصادق»، متسائلا:«من يضمن عدم تكرار الجرائم، خصوصا أن البلد مفتوح وبإمكان أي فرد دخوله وارتكاب جريمة دون التعرف عليه».

وأضاف:«المصلحة العليا هدفنا، واقولها بصراحة، ان كان من حصل على الجنسية بالتزوير علينا كشفه»، لكن «يجب الا يستخدم بالتصفيات السياسية ولا نقبل الحصول على الجنسية بالتزوير».

وفي مايلي تفاصيل ما دار في الندوة.

«الراي»: ماهي البصمة وقاعدة البيانات الوراثية وهل هناك حاجة أمنية حقيقية لإقرار قانون البصمة الوراثية وما هي هذه الحاجة ؟

الدكتور بدر خليفة: البصمة الوراثية كتعريف هي الصفة الجينية الفردية للأشخاص، وهي التي من خلالها يمكن التعرف على الصفات الوراثية للافراد وامكانية التعرف عليهم في حالة الكوارث والوفاة، وفي نفس الوقت هذه البصمة تحدد أصول وانساب الاشخاص وتطور استخدامها اليوم لمعرفة الهجرات الجينية كهجرة العرب للقارة الاوربية او الاسيويين كما بإمكانها التنبؤ بالامراض التي يمكن ان يصاب بها الاشخاص بالمستقبل، واليوم بدأت شركات التأمين بالغرب الاستعانة بها لحماية مصالحها عند التأمين على الاشخاص وقد بدأ استخدامها للاستعراف على الاشخاص والمجرمين، واليوم تطور هذا الاستخدام في انشاء قواعد بيانات للأغراض الأمنية بمعنى حصر البصمة الوراثية للمحكومين والمساجين والسوابق حتى يمكن الرجوع لها عند وقوع الجرائم، وقد تقدمت انا بمقترح من خلال شغلي منصب مدير ادارة المختبرات في الادارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لسمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد بمقترح للتوسع باستخدام قاعدة بيانات البصمة الوراثية لتشمل علاوة على المساجين والمدانين السلك العسكري والديبلوماسي والاسرة الحاكمة لكن من دون التعرض لموضوع النسب.

«الراي»: كيف لا يمكن التعرض لموضوع النسب في حال جمع البصمة الوراثية وتوفير قاعدة بيانات وراثية ؟

الدكتور بدر خليفة: نحن نستطيع عمل بصمة وراثية لأي شريحة لكن باتباع النظام الاميركي أو الاوروبي للرجوع إليها في حال الوفاة للتعرف على الجثث التي يصعب الاستعراف على أصحابها بمعنى جمع البصمة الوراثية شريطة دون تصنيفها بشكل فردي إلى حين الحاجة إليها، لكن القانون الكويتي الذي صدر للبصمة الوراثية فاجأنا بعمل البصمة الوراثية لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين وسؤالي لماذا اعد القانون بهذه الصيغة وهل يعني ذلك اننا جميعا سنتعرض لكارثة وعندها سيكون هناك حاجة لبصماتنا الوراثية للتعرف علينا ؟

ثم ما الهدف من إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بتقديم بصماتهم الوراثية هل الهدف الاستعراف؟... فالمادة الخامسة للقانون حددت استخدام البصمة في تحديد ذاتية المشتبه بهم وكذلك الاستعراف على أصحاب الجثث وهذه امور ممتازة لكن ما المقصود باستخدامها للمصلحة العليا؟ وهل يعني ذلك التحقق من اننا ابناء ابائنا أم لا ؟

فنحن نريد ان يحدد من وضع القانون هذه النقطة لأننا إن تم توضيحها وشعرنا بالأمان سنبارك هذا القانون، نحن لا نعارض انشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية لكن ينبغي ان نعرف حدود استخدامها ومن سيستخدمها.

«الراي»: أستاذ عادل قد لا يعارض الدكتور بدر استخدام البصمة الوراثية من حيث المبدأ لكن لديه مخاوف من حيث الاستخدام لكنك انت تعارضه من حيث المبدأ ولوحت بالطعن بقانون البصمة الوراثية... فما هي أسباب معارضتك ؟

المحامي عادل العبد الهادي: اعارض قانون البصمة الوراثية وتطبيقة من حيث المبدأ، فجميع دول العالم المتحضرة والديموقراطية تعارض وتمنع أي قوانين متشددة وتحد من الحريات الشخصية في التنقل والمراسلات أوتنتهك الخصوصية كالحسابات البنكية او الحالة المرضية، وبالتالي من المستحيل انني وغيري ممن يؤمنون بهذه المفاهيم القبول بأي تشريع من شأنه انتهاك الخصوصة كمسألة البحث الجيني في الانسان.

ونحن في الكويت دولة ديموقراطية تنص المادة السادسة من الدستور على ان نظام الحكم بالكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور، والديموقراطية هي الحريات وبمثل هذا القانون هناك تضييق على الحريات وهذا اخلال بالنظام الديموقراطي للدولة، وانا شخصيا عندما اطلعت على مواد القانون وجدته لا ينسجم مع الحريات ومواد الدستور والاتفاقيات المواثيق الدولية التي وقعتها البلاد، وبالنظر لهذا القانون فقد تم اقراره بعد تفجير مسجد الامام الصادق بأسبوع، والأصل في أي قانون التروي والتريث.

وانا شخصيا اعلم ان رغبة الحكومة بإقرار قانون البصمة الوراثية من السابق والنية موجودة ونحن لا نعارض أي نية لإقرار قوانين تحقق الصالح العام، لكن النية بهذا القانون مخالفة للدستور لذلك قررنا التصدي له وقد نشر هذا القانون في يوم 2 أغسطس ويبدو اننا نحن على موعد بالأحداث المشؤومه بهذا التاريخ.

نحن في مكتبنا عادة ما نهتم بالمواضيع العامة لأنها قد تؤثر على قضايانا الخاصة وفي ضوء ذلك اعتدنا جمع البيانات عن هذه القضايا وقد سبق وان جمعنا بيانات عن تجربة البصمة الوراثية قبل اقرار قانونها ولدينا أيضا من تجارب الدول المتقدمة، فنحن مراقبون تماما للدول المتقدمة، ولدينا مواقف صدرت عن البرلمانات الاوروبية، فالبرلمان البرتغالي في العام 2008 أصدر قانون البصمة لكنه تراجع عنه، وكذلك توني بلير في انجلترا أقر القانون وتراجع عنه، وبالتالي الدول الأكثر حرية وديموقراطية تراجعت عن هذه التجربة ورفضت مثل هذه القوانين رغم حدوث الحوادث الضخمة لديها، ففي إنجلترا حدثت تفجيرات في الأنفاق ورغم ذلك لم يقر هذا القانون وخصص فقط على المشتبه بهم وكذلك الحال في بعض الدول الأوروبية.

وهناك أحكام صدرت في كل من إنجلترا وأميركا حالت دون تطبيق قانون البصمة الوراثية بشكل عام و حتى اميركا بعد أحداث 11 سبتمبر لم تستطع تطبيق البصمة الوراثية بصيغتها التي لدينا في الكويت.

‏«الراي»: هناك فوائد لهذا القانون دكتور بدر وهو الآن مطبق في أعمال اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية، فلماذا الاعتراض عليه الان بعد تطبيقه على المواطنين؟

‏الدكتورالخليفة: تطبيق نظام البصمة الوراثية في اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية واضح ويختلف عن استخدامه في نص القانون الجديد، فالكل يعلم ان منح الجنسية الكويتية من الامور السيادية لكن هذا العلم في اللجنة يستخدم بهدف منح الجنسية بمعنى لنفترض مثلا بأن لدينا أخوين أحدهما حصل على الجنسية الكويتية والآخر بدون ويدعي أنه أخ هذا المواطن الكويتي يتم استخدام البصمة الوراثية في هذه الحالة لتحقيق الاستعراف على صلة القرابة بينهما ‏للحصول على أمر سيادي وهو الجنسية الكويتية مشروط بالبصمة الوراثية وبرضى الطرفين فهنا تطبيق البصمة الوراثية سليم ولا يوجد فيه خلاف.

اما اجبار الناس على تقديم البصمة الوراثية دون توافق ودون معرفة الأسباب فهذا مخالف ونحن نريد أن نعرف الغرض من هذا القانون، هل جاء لأغراض أمنية أم اجتماعية وهل استخدامه فرديا ‏أم سيتم التعرف على تبعية النسب وأغراض الجنسية وهناك فرق بين الاستخدامين وبالتالي نحن نريد أن نعلم نظام البصمة الوراثية الأمني والفني وكيف سيتم العمل به ‏والى أين سيصل وهذا الامر سيتضح من اللائحة التنفيذية للقانون.

«الراي»: لو افترضنا أن تصنيف البصمة الوراثية سيتم بطريقة فردية فما هي المشكلة بهذا القانون؟

الخليفة: إذا معنى ذلك أن الدولة تريد صرف مبالغ طائلة على اعتبار أن هناك كارثة ستقع لنا جميعاً لا سمح الله ومما لا شك فيه أن للبصمة الوراثية اضرارا كبرى بالإمكان استخدامها في كشف أسرار الأفراد الشخصية، وهناك مآخذ آخرى على القانون فمن هو الطرف المسؤول عن البصمة الوراثية، هل هي وزارة الداخلية، ‏ومن الطرف ومن الذي سيسمح لها بالاستخدام.

ما وجدته في القانون الآن أن الطرف الذي سيحصل على العين هو الطرف ذاته الذي سيستخدمها، وهي وزارة الداخلية والسؤال هنا من سيكون الرقيب على التنفيذ وفي رأيي الشخصي‏ مشروع كهذا ينبغي إعطاؤه لجهة مستقلة غير تابعة لوزارة الداخلية ويكون لها مجلس ادارة مشكل من قضاة ورجال أمن، ‏ومما أثار مخاوفنا حول القانون عند صدوره ‏عدم خروج لائحته التنفيذية حتى الان وما نسمعه عن ربط تنفيذه بإصدار الجوازات الإلكترونية... وبالتالي القانون غير واضح والسؤال المطروح علي أي أساس ‏سيعطي المواطنين والمقيمين الزائر العينة، ‏وأنا لا أعارض تطبيق القانون لأغراض أمنية لكن اعارض كيفية التطبيق والاستخدام، ‏فانا لدي شروط الاستخدام الأمني البصمة الوراثية بحيث يجب أن تكون هناك ضمانات تحول دون استخدام الملف للتعرف على الامور الشخصية مثل النسب وكذلك التعرف على الطرف الذي سيستخدم هذه البصمة، ‏واليوم في دول العالم الآخرى مثلا بريطانيا وأميركا هناك استخدامات محدد للبصمة الوراثية منها أولا أخذ عينات المحكومين والمدانيين المسجونين لأن الدرسات إثبات ‏عودة مرتكبي بعض الجرائم ‏ ‏لجرائمهم وبالتالي تم أخذ البصمة الوراثية للمحكومين وكذلك في الجوانب العسكرية حيث واجهت هذه الدول إشكاليات في التعرف على جثث ضحايا وحصر استخدام البصمة الوراثية في هذه الاستخدامات ‏اما التطبيق المطروح لدينا أنا لا أعرف اسبابه هل للتعرف على الضحايا أم الاستخدام الامني ؟

«الرأي»: اذا كان الاستخدام أمنيا للتعرف على المجرمين في مسرح الجريمة مثلا فما هي المشكلة بالبصمة الوراثية ؟ ‏

الخليفة: هنا أقول على وزارة الداخلية توضيح هذا الأمر حتى يمكن قبوله بمعنى جمع البصمات الوراثية دون تصنيف حتى يتم العودة لها عند وقوع الجرائم وهذا أمر مقبول بخلاف الأمر غير المقبول الذي يتم خلاله تصنيف العينات ففي هذه الحالة الأولى ‏ليس فيها انتهاك الخصوصية بمعنى أن تستخدم هذه العينة عند الجريمة بإذن‏ من القضاء.

«الراي»:أستاذ عادل... الدكتور بدر لا توجد لديه مشكلة بالاستخدام الامني الفردي في البصمة الوراثية عند الجرائم وبإذن من القضاء دون انتهاك للخصوصية، فلماذا تعارضه انت طالما الهدف أمني ؟

عادل العبدالهادي: قد تكون وجهة نظر الدكتور فنية، لكن أنا من وجهة النظر القانونية أرى أنه لا يجوز أخذ المواطن بجريرة المجرم ‏ولا يجوز معاملة المواطن معاملة مجرم والقانون الحالي ينص على أنه لا يجوز للأشخاص الخاضعين للقانون الامتناع عن تقديم العينات من البصمة الوراثية، وهذه تعني معاملة المواطن معاملة المجرم ‏والقانون يجبر على تقديم العينة الوراثية في حال امتناع الأفراد غير المشتبه بهم بمنح عينة من الـ«دي ان آيه» فإنهم سيعاقبون بالحبس لمدة عام ‏وهذه مخالفة صارخة للقانون والدستور ‏وهذا التطبيق أشبه ما يكون بمثال وجود إخبارية بدخول كمية من المخدرات للبلاد فهل يجوز لوزارة الداخلية عندها تفتيش جميع المنازل في الكويت طبعا لا يجوز ‏ومخالف للقانون والخصوصية والديموقراطية، ومثال آخر اليوم وقع تفجير في أحد المساجد وكردة فعل تريد وزارة الداخلية الحصول على جميع عينات المواطنين الوافدين والزائرين وهذا لا يجوز، ‏فهو مخالف للقانون والخصوصيات الديموقراطية وليس من حق أحد صرف أموال الدولة بهذا الشكل على قاعدة بيانات وما هي الضرورة لها.

«الرأي»: أين المشكلة إذا نظرنا كالحصول على فصيلة الدم بالبطاقة المدنية ؟

عادل العبدالهادي: فصيلة الدم خاصة بي ولا تخص أبنائي وأهلي ونسبي لمئات السنين.

الدكتور الخليفة: لعل هناك تساؤلات ‏مشروعة بالامكان طرحها حول هذا القانون وهي هل هذا المشروع سيكون مفتوحا إلى الأبد وإلى متى سيتم الحصول على عينات المواطنين والوافدين والزائرين، ومتى سينتهي وكيف سيتم ذلك وبأي امكانيات وما هي الخطوات المتبعة مستقبلا لزيادة القدرة الاستيعابية، ‏وهل من المعقول أن كل عام سيتم زيادة القدرة الاستيعابية مع ارتفاع تعداد السكاني وفي حال زيادة عدد الزائرين للكويت فهذه الملايين لماذا سيتم صرفها و على ماذا وما هي الخطوات المتبعة لمواكبة التطور العلمي في هذا المجال هناك تساؤلات ‏عدة يجب طرحهاعند تطبيق هذا القانون، وهل ستعدم العينات في حال وفاة الأشخاص أومغادرة الكويت ‏وهل هناك نظام لتبادل المعلومات الوراثية بين الدول العالم والكويت ودول مجلس تعاون الخليجي للاستعراف على بعض العينات فعندما فجر احد الارهابيين مسجد الامام الصادق بالكويت وهو سعودي فكيف سنحصل ‏على قاعدة بيانات هذا الشخص إذا كان في بلده لا توجد له بصمة وراثية وما فائدته استعرافي عليه ولو كان هناك شخص مثلا يحمل الجنسية المصرية وقام بجريمة في الكويت قبل مغادرته فكيف سيتم الاستعراف عليه وهو في بلد لا تعمل بنظام البصمة الوراثية وما هي فائدة صرف هذه المبالغ على البصمة ثم عند تطبيقها على الزائرين هل سيتم تطبيق البصمة بالمراكز الحدودية وتعمل 24 ساعة لاخذ العينات ؟

العبدالهادي: ‏هذا القانون أيضا يعارض اتفاقية دولية وقعتها الكويت في العام 96 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ‏وتنص على ‏عدم جواز التعرض لأي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني والتدخل في خصوصيات او شؤون اسرته ومن حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس.

وقانون البصمة يحمل في طياته إجبار المواطن والزائر ‏والمقيم على تقديم عينة وفي حال عدم إعطاء العينة يسجن وهذا فيه تدخل في شؤون اسرة الفرد، ‏فبمجرد حصولهم على العينة كأنهم حصلوا على حساب الفرد البنكي وهذا لا يجوز ‏ومخالف لهذه الاتفاقية التي تعد جزءا من المنظومة القانونية للبلاد ‏ناهيك عن مخالفة الدستور في هذا القانون ‏فهو يخالف المادة 30 من الدستور المتعلقة بكفالة الحرية الشخصية ‏فالقانون يجبر المواطن في يوم معلوم تقديم عينة بصمته الوراثية فأين الحرية الشخصية وإذا لم يقدمها يسجن ‏وكذلك مخالفة المادة 31 من الدستور والتي لا تجيز حبس مواطن بريء او تفتيش او تهديد إقامته او تقييد حريته فيها أو تنقله إلا وفق القانون ولا يعرض المواطن للتعذيب أو المعاملة الحاطة للكرامة ‏فهذا القانون جريمة بحق المواطن والمواطنة والذي لا يعي هذه الجريمة يقر على نفسه انتهاك خصوصيته وكذلك المادة 38 من الدستور تنص على أن للمساكن حرمة ‏لا يجوز دخولها بغير إذن اهلها بمعنى حتى وزارة الداخلية لا تستطيع الدخول للبيوت إلا بإذن فما بالك بدخول الإنسان و‏تفتيش جسد الانسان حتى الحسابات الشخصية البنكية لا يجوز دخول لها الا في حال ارتكاب جرم بإذن من النيابة العامة ‏‏وحتى استخدام الصور الشخصية في إعلان أو دعاية لشخص دون اذن يتيح مقاضاة من قام بذلك فما بالك بالانسان.

«الراي»: وماذا عن المحاذير الاجتماعية وعلاقة البصمة بمسألة الأنساب... هل توضح هذا الأمر دكتور بدر ؟

‏الخليفة: البصمة الوراثية هي صفاتك الجينية ويمكن استخدامها للاستعراف مثلها مثل الصورة الشخصية، لكن البصمة الوراثية خطورتها ‏أنها تحوي معلومات يمكنها أن تدمر المجتمع فهي بإمكانها أن تتعرف من خلال ما تحويه من البيانات أن هذا الطفل ابن أبيه أم لا وهذه البنت ابنة هذا الرجل أم لا ‏وعند استخدامها من هذا الجانب فإنها تنتهك خصوصية الأسر وأمور الله سبحانه وتعالى سترها وهي مخالفة للشرع الذي أكد على أن الابن للفراش ونحن ليس لدينا ضمانات في هذا القانون ‏بعدم حدوث مثل هذه الامور.

«الراي»: هل يمكن معالجة هذا الامر بالقانون ؟

الخليفة: نعم يمكن معالجة مسألة الخصوصية في هذا القانون من خلال تحديد النظام الذي سيستخدم به، ‏حتى في الغرب الاستخدامات فردية، ففي اميركا محدد في الاستعراف على العسكريين ‏وفي إنجلترا يطبق فقط على المحكومين وفي استراليا تعدم العينة بعد استخدامها على المشتبه بهم وفي فرنسا سقط القانون.

«الراي»: كيف يكون التطبيق السليم ؟

الخليفة: إذا أجبرت وزارة الداخلية على وضع قاعدة بيانات للبصمة الوراثية فيجب أن تكون فردية ولا تصنف.

عادل العبدالهادي: ‏ليس هناك حاجة نهائيا لإيجاد قاعدة بيانات للبصمة الوراثية فهي لا تردع الجريمة اساساً والاستخدامات لها بالغرب يتم فقط على المدانين علما بأن البصمة تعدم بعد استخدامها، ونحن الجنسية الكويتية اليوم تمنح للقيط وهناك ما يقارب 1000 منهم اليوم وبعد تطبيق البصمة الوراثية سيعرف اباؤهم وهذه جريمة ‏قد يكون آباؤهم مسؤولين و شخصيات معروفة في الدولة ‏كما ان البصمة الوراثية علاوة على دخولها في الانساب ستدخل في مسألة الميراث ويهتك الأسر وهناك قاعدة شرعية تقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح‏ واليوم إيقاف هذا القانون وعدم إقراره درء لمفسدة مقبلة ‏وهذا القانون حوى على تعال صارخ في بعض مواده، فإحدى هذه المواد تنص على أن البصمة الوراثية تعد أداة حجية أمام المحاكم ‏ووسيلة أساسية من وسائل الاثبات، وفي الكويت المحاكم استقرت على الأخذ من مجلة ‏الأحكام العدلية المأخوذ من الشريعة الإسلامية، وأحكام محكمة التمييز جميعها إذا تعارض قانون مع القاعدة الشرعية «الولد للفراش»... سيطبق ‏فيها الولد للفراش.

أنا اليوم وصلتني، رسائل من بنات كويتيات من حملة الجنسية الأولى تعرضن لاعتداء ‏جنسي من جنود عراقيين فترة الغزو والله ستر عليهن وغدا بعد تطبيق القانون لن يوجد هذا الستر ‏.

الخليفة: اليوم حتى الأسر المشتبه بطريقة حصولها على الجنسية بالتدليس قد يستخدم هذا القانون بالتعرف عليها والسؤال لماذ يتحمل الجميع مسؤولية ماحصل على الجنسية بالتزوير، ‏إذا كانت هناك أسر مشتبه بحصولها على الجنسية بالتزوير تختصر جميع عينات البصمة الوراثية على هذه المشتبه بها و من خلال رفع دعوى قضائية وبأمر قضائي وليس فرض الأمر على الجميع.

«الراي»: هل تقصد أن الغرض من هذا القانون الكشف عن الجنسية المزورة؟

الخليفة: ‏اعتقد ان الغرض من القانون ان يكون اداة لملف التجنيس، لكن لماذا نحن الأبرياء ندفع ثمن تجنيس خاطئ بمثل هذا القانون وقد لا يعتد بالقانون امام القضاء ؟

العبدالهادي: لاشك لدي بأن الغرض من قانون البصمة الوراثية هو استخدامه في قانون التجنيس وانتهاك حرية الناس وأن ادعو غير ذلك.

«الراي»: سحب الجنسية قرار سيادي والحكومة ليست بحاجة للبصمة الوراثية لسحب الجنسية ؟

العبدالهادي: سيستخدم كدليل لسحب الجناسي في حال وجود شك لديهم بالتزوير وعدم امكانية اثباته ومع ذلك لا اعتقد ان هناك دولة محترمة وديموقراطية تقبل بمثل هذا القانون، ‏كما ان هذا القانون سيواجه مشاكل حتى الزائرين وليس على مستوى فقط المواطنين والمقيمين، ونحن لا يمكن القبول به وطعننا عليه جاهز وننتظر فقط اصدار لائحته التنفيذية.

الخليفة: أنا من وجهة نظري واقترح ان يبدأوا جزئياً على الشرائح العسكرية والديبلوماسية والأسر الحاكمة والوزراء احتياطاً لأنهم معرضون للخطر ‏وبالتالي لو كان لابد من تطبيقه على الجميع فيجب أن يطبق بشكل صحيح وفردي بحيث تشرف عليه هيئة مستقلة ولا يتم اخذ عينات المواطنين أو المقيمين إلا بإذن من القضاء.

العبدالهادي: لاتوجد جهة مستقلة في الكويت حتى هيئة مكافحة الفساد رئيس الوزراء اعطاها ضمانة بعودتهم بعد ابطال القانون فكيف تكون مستقلة، ورئيس الوزراء يضمن عودتهم، وبالتالي حتى في حال اشراف هيئة مستقلة ليس هناك ضمانة من عدم استخدام هذا القانون للمزيد من العنصرية والطائفية والفئوية اكثر مما هو موجود وهذا الموضوع يجب ان يرفض من جميع افراد المجتمع ونحن كلنا ضده وبعد صدوره زاد اصرارنا على معارضته.

«الراي» بدورها طرحت التساؤلات التي اثارها الضيوف على أحد مقدمي الاقتراح النائب عبدالله المعيوف وفي البداية دعته لشرح أسباب تقديم هذا القانون؟

وأجاب معيوف: ‏الغرض من هذا القانون توفير إحدى الوسائل لوزارة الداخلية لحماية الأمن والتعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم التي تمثل تعديا على النفس والمال ‏وكذلك التعرف على أصحاب الجثث المجهولة والمشاكل التي يواجهها رجال الأمن بالتعرف على اصحابها، فالغرض الأساسي من هذا القانون أمني ولا يستهدف اغراضا اجتماعية او شخصية كما ان البصمة الوراثية قد ‏تساعد المحاكم والقضاء لمن يريد الاستدلال على مثل هذا النوع من المعلومات وبالتالي لا يمكن اليوم أن تكون هناك حرية شخصية أو ديموقراطية من دون وجود أمن‏. والاستقرار الامني جزء لا يتجزأ من الأمن الشخصي والاجتماعي والسياسي ومن يروج بأن هذا الموضوع يحد من الحرية الشخصية او يتدخل بها فهو مخطئ ‏ونحن اليوم لا يمكن أن نتحدث عن إلغاء دور إمني في ظل الأوضاع الساخنة في المنطقة وتجدد اسأليب الجريمة وتعدد تكنولوجيا القيام بها كالمتفجرات ‏وبالتالي الهدف من القانون الذي يخرج من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمني بحت.

«الراي»: كيف لا يخالف القانون الحرية الشخصية وقد حمل في طياته جبر المواطن على تقديم البصمة الوراثية والأعوقب بالحبس كما ان الاستقرار الامني والساسي متوافر في البلد قبل اقرار القانون؟

معيوف: ‏هل علينا ننتظر المشاكل والإضطرابات حتى نعي أهمية تطبيق قانون البصمة الوراثية... اليوم لولا معلومات وردت الينا من المملكة العربية السعودية لم يكن بإمكانك التعرف على من قام بتفجير مسجد الإمام الصادق ومن يضمن مستقبلاً ‏الا تتكرر مثل هذه الحوادث، نحن اليوم بلد مفتوح وليس لدينا قيود على دخول الأجانب والعرب ‏وأي إنسان بإمكانه أن يدخل الكويت ويرتكب جريمة دون أن أعرف هويته ‏وبالنسبة للحديث عن الحرية الشخصية يهمني هنا ان أوضح أن الحرية الشخصية هي حرية الرأي وحرية العقيدة ولكن لا تعني حرية إنقاص الدور الأمني والقوانين الأمنية التي لا تتناقض مع الدستور ‏فهل باسم الحرية ‏اسمح باستخدام السلاح او امتلاكه وهل باسم الحرية يمكن القيام بأعمال تتنافي العادات والتقاليد مثل الدعارة ‏يجب ألا نخلط بين الحرية والأمن ومن يخلط لديه خوف.

«الراي»: البصمة الوراثية لا تمنع الجريمة لكنها تستعرف على مرتكبها وبالتالي ردع الجريمة غير موجود ؟

معيوف: ‏القانون لا يردع الجريمة فعلى سبيل المثال تنفيذ حكم الإعدام لا يمنع جرائم القتل لكن يحد منها و القوانين وضعت لما بعد الجريمة والتعرف على مرتكب الجريمة حتى الأدلة الجنائية وضعت للتعرف على الجريمة أو مرتكبها وليس ردعها.

«الراي»:هناك جبر بالحصول على العينة وهذا يعد مخالف للدستور والقانون فما هو ردك ؟

معيوف: ‏الحفاظ على أمن البلد واجب على كل مواطن مقيم وعليه يجب أن تسخر القوانين لخدمة هذا البلد فعلى سبيل المثال قانون التجنيد الإلزامي‏ وهو قانون فيه جبر ولم نسمع ممن يعارض البصمة الوراثية اعتراضا عليه وكذلك آخر شهادة الميلاد فيها جبر فما هو ردهم على هذا الجبر، ‏ونحن اليوم في الحديث عن البصمة الوراثية لا يمكن الحصول على تفاصيلها وما ورد بها من معلومات الا بأمر قضائي ‏والجبر هنا لأغراض الأمن وليس لانتهاك الحرية الشخصية ومن يتعمد عدم اعطاء بصمته الوراثية لديه خلل هو يتحمله ‏وأنا اريد بالرأي المعارض أن يأتيني بمادة تنص على الخصوصية بالدستور، ومن يتحدث عن الحرية الشخصية فالقانون لا علاقة له بالحرية وانما متعلق في الأمور الخصوصية ولا توجد مادة في الدستور تنص على مسألة الخصوصية بالتالي عندما تتعارض الخصوصية مع الجانب الأمني يقدم الأمن على الخصوصية، وأنا اتحدى الإخوان القانونيين أن يذكروا ‏مادة بالدستور تتحدث عن الخصوصية... مصطلح الخصوصية جاء ذكره في تفسيرالمحكمة الدستورية.

«الراي»:لايوجد تطبيق بالعالم للبصمة الوراثية كما هو حاصل بالكويت كما ان القانون لم يوفر ضمانات لحماية الخصوصية الاجتماعية واناطت كل شأنه لوزارة الداخلية؟

معيوف: ‏القانون واضح ويتحدث عن اجراءات أمنية والجهة المنوط بها المسؤولية الأمنية هي وزارة الداخلية وبالتالي المعلومات يجب أن تكون لدى وزارة الداخلية وليس وزارة الكهرباء او الصحة أو الإعلام، ‏وبالنسبة للضمانات القانون نص على معاقبة من يسرب هذه المعلومات أو يحرفها بالسجن والغرامة وليس من حق وزارة الداخلية إخراج هذه المعلومات الا بناء على أمر من المحكمة، واليوم الكل يتخوف من الجانب الاجتماعي وهوغير معني بصورة اساسية في القانون ولن يكون معنيا إلا بناء على طلب من المحكمة.

ضيوف الندوة ذكروا ان الغرض من هذا القانون قضية الجنسية الكويتية ؟

معيوف: ‏قضية الجنسية من اعطي الجنسية بغير وجه حق هو من يعلم من حصل عليها بشكل غير مستحق وقد قيل نفس الكلام عن قانون التجنيد الإلزامي عندما تم إقراره من قبل المجلس قيل أن الغرض من كشف المزدوجين ‏والحقيقة أن الخلاف بيننا وبين معارضي القانون نظروا له من الجانب الاجتماعي ونحن نظرنا له من الجانب الأمني ونحن نرى ان الجانب الأمني أهم من الجانب الاجتماعي وإن ترتب على تطبيق القانون ‏أي مخالفة فإن الجميع ملتزم بالقاعدة الشرعية أن الابن للفراش ‏كما أننا لم نسمع من رجال الدين إي أعتراض على القانون او انه فيه مخالفة شرعية.

«الراي»:وماذا عن الضمانات بحفظ أسرار الاسر ؟

معيوف: ‏هناك عقوبات بالقانون لمن يسرب معلومات، وبالتالي وجودها في الداخلية أو حتى جهة مستقلة أيضا لايعطي ضمانات غير العقوبات وفي حال تسريب معلومات، وإذا تطلب القانون نتيجة وجود مخالفات عند التطبيق لا يوجد مايمنع أن يتم نقل قاعدة البيانات إلى الجسم القضائي ‏لكن الان وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الأشراف على قاعدة البيانات هذه لانها المسؤولة عن الجانب الامني.

«الراي»: نص القانون على استخدامه للاستعراف على مرتكبي الجرائم والجثث كما ذكر استخدامه لأغراض متصلة بالمصلحة العليا فما المقصود بأغراض المصلحة العليا ؟

معيوف: يخضع استخدام القانون لأي‏ أمر من شأنه خدمة مصلحة البلد العليا ومصلحتها الأمنية ولنفرض أن هناك شخصاً ‏من جنسية أخرى وحصل على الجنسية الكويتية ومشكوك في أمره نحن من خلال البصمة الوراثية يمكن أن نتعرف عليه، فما المانع من هذا الاستخدام فالمصلحة العليا يجب أن تكون هدفا، ‏وأنا أقولها بصراحة إذا كان هناك مزور فعلينا اكتشاف هذا المزور لكن يجب ألا تستخدم البصمة الوراثية في التصفيات السياسية.

الجميع لا يقبل ان يحصل احد على الجنسية الكويتية بالتزوير وبالتالي ‏امن الوطن وأمن الكويت وشعبه فوق كل اعتبار ومن غلط أو غش أو زور يتحمل التزوير والمجرم يتحمل جريمته، ولا يتحمل المجتمع بسبب حرية وديموقراطية... الديموقراطية والحرية تنتفي إذا ضاع الأمن.

«الراي»: تجميع مثل هذه البيانات قد يكون صعبا للمواطن والمقيم والزائر ايضاً، فاليوم هناك زوار اجانب اميركان واوروبيين يأتون للبلد فكيف سيطبق عليهم ؟

معيوف: ‏تجميع بيانات البصمة على المواطن والمقيم الزائر ممكن وسهل خاصة وأن المعلومات يتم جمعها في حاسب آلي ومن يتوفى تنتهي بصمته وكذلك من يغادر ‏فالتطبيق بالإمكان وسهل لكن أنا اليوم أسأل سؤالا من يزور الكويت عن طريق كرت زيارة وارتكب جريمة كيف يمكن التعرف عليه ما لم تكون لدينا بصمته الوراثية وبالتالي تطبيق القانون هنا منطقي ومستحق ‏و بالنسبة للتطبيق على الزوار الأجانب اليوم هناك من المنتمين لـ«داعش» اميركيين وغربيين ‏وهي خليط غربي وهناك اعتراف من الأميركيين انفسهم بأن هناك 2000 اميركي منتمين لـ«داعش» واميركيين من أصول اميركية وهناك ألمان وإنجليزيين لذلك يجب تطبيق البصمة. ‏ واليوم قد نتعب ونصرف مبالغ لكن سنحقق فائدة أمنية كبرى ‏ ولكل قانون سلبيات وإيجابيات، لماذا يتم التركيز على الجانب السلبي ويترك الجانب الإيجابي لهذا القانون والذي يمكن من خلاله التعرف على الأسرى والمفقودين ‏وحل أي نزاع أسري على نسب ‏من خلال القضاء ‏ويعالج الخلل الذي يحصل في الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة كما أنه يتيح التعرف على مرتكبي جرائم السرقة والقتل والاغتصاب ‏وهذا القانون معمول به في دول عدة وقاعدة البيانات موجود في أميركا والإمارات و قطر وبريطانيا وألمانيا ويطبق على العسكريين والمدنيين.

على الهامش


توضيح


حالت ظروف النائب عبدالله معيوف دون حضوره الندوة مع الضيفين في موعدها المحدد .

ومن منطلق حرص «الراي» على نقل الرأي والرأي الاخر والاتزان في نقل وجهات النظر، التقته في اليوم التالي وطرحت عليه مخاوف وهواجس وملاحظات الضيفين حول القانون لنقل رده .

تعريف


البصمة الوراثية هي الصفة الجينية الفردية للأشخاص وبإمكانها تحديد الأنساب والأصول وقد استخدمت للاستعراف ثم تطورت لمعرفة الهجرات الجينية والتنبؤ بالأمراض يمكن استخدامها في التعرف على المشتبه بهم والجثث.

ملفات التزوير


يقول الدكتور بدر الخليفة ان البصمة يمكن استخدامها بحق المشتبه بحصولهم على الجنسية بالتدليس معربا عن اعتقاده بأن الغرض من القانون أن يكون أداة لملف الجنسية وقد لايعتمد أمام القضاء.

مخالفات


رأى المحامي عادل عبدالهادي أن القانون يخالف اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن فيه تضييقا على الحريات وإخلالا بالنظام الديموقراطي، ولاينسجم مع الحريات ومواد الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
أي ظلم ممكن أن يرتكب بحق إنسان أكثر من يمنع مريض بالقلب من السفر للعلاج


===================



أحكام قضائية تلغي قرارات «الداخلية» بسحب جواز السفر الكويتي
محرر القبس الالكتروني 4 مايو، 2016 اترك تعليقا



123.jpg

صورة أرشيفية

المحرر القضائي في «القبس الإلكتروني» ومبارك حبيب –
ثلاثة أحكام قضائية مختلفة صدرت هذا الأسبوع، تتعلق جميعها بسحب الجواز الكويتي، حيث قضت المحاكم الكويتية بإلغاء قرارات لوزارة الداخلية بسحب جوازات سفر مواطنين كويتيين لتعارضها مع مبادئ الدستور، الذي نص على حرية التنقل، وألزمت وزارة الداخلية بإعادة جوازات السفر، وأكدت على أنه لايجوز سحبها.
وصدر حكم من محكمة التمييز، أمس، أكد على أن الجواز يمنح حرية التنقل للمواطن، كما أكدت أحكام أخرى أنه لايجوز حجز الحرية من خلال حجز جواز السفر.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم: «أن حرية التنقل والسفر كفلها الدستور الكويتي، ولا يجوز حرمان المواطن من السفر بغير مسوغ قانوني، تقتضيه المصلحة العامة ويبرر المساس بحقه الدستوري بحق التنقل والسفر خارجا»، مشددة على «ضرورة عدم ديمومة واستمرار العقوبات الادارية وجعلها أبدية، وأهمية الموازنة والتوازن بين المصلحة العامة والأبدية».
وتتلخص وقائع الدعوى التي حكمت فيها «التمييز» في أن المحامي بسام العسعوسي تقدم بدعوى قضائية ضد وزارة الداخلية؛ دامت في المحاكم أكثر من 6 سنوات، حيث أشار إلى أن المدعي، وهو مواطن، تعرض لعقوبة حبس أثناء وجوده في إحدى الدول بعد التحقيق معه في قضية جنائية، وعندما عاد إلى الكويت فوجئ بسحب جواز سفره ومنعه من السفر.
وأكد العسعوسي أن موكله تعرض لعقوبات كيدية، ولم يكن له علاقة بالقضية الجنائية في دبي وتعرض للظلم، كما قدم حافظة مستندات تؤكد أن موكله بحاجة ماسة إلى السفر، كونه يعاني من أمراض أبرزها نوبات القلب، مشيرا إلى أن منعه من السفر لا تقبله الأعراف الانسانية وقبلها الشرع والقانون والدستور.


القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
  • :
  • محليات
    "التحالف الوطني": حرمان المدانين بالإساءة للذات الأميرية من الانتخابات توسع غير دستوري
    31050200px.png

    محرر المحليات / 23-06-2016 01:25 م

    | تكبير الخط | تصغير الخط

    يعتبر التحالف الوطني الديمقراطي التعديل الذي أقر على قانون الانتخاب بحرمان المدانين بالإساءة للذات الالهية والأنبياء والذات الأميرية بأنه توسع غير دستوري في فرض عقوبات تمس حق المواطن في الترشح والانتخاب.

    ويرى التحالف الوطني أن ما إنتهى إليه مجلس الأمة في جلسته يوم أمس يخالف أبسط القواعد الدستورية والقانونية التي تتيح للمدانين بعقوبات جنائية بالترشح للانتخابات بعد رد اعتبارهم، فيما جاء التعديل السيء بحرمان المدان بصورة نهائية، وهو ما يؤكد أن هدف التعديل يخرج عن مضمون الدفاع عن الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية الى استهداف السياسيين.

    كما ويؤكد التحالف الوطني الديمقراطي أن الإساءة للذات الألهية والأنبياء والذات الأميرية تم تجريمها في أكثر من قانون أقر من مجالس الأمة، وحددت لها عقوبات بالسجن أو الغرامة وهو ما نراه كافيا كعقوبة يجب ألا تمتد الى حق المواطن في الترشح والانتخاب متى ما قضى مدة محكوميته ورد له اعتباره.

    ويرى“التحالف” أن التصويت للمرشح المدان بالإساءة للذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية -بعد انتهاء مدة حكمه ورد اعتباره- قرار يعود إلى الناخبين وهم أحرار لمن يصوتون له وفق قناعاتهم، ولا يجب بأي شكل من الأشكال التدخل في خياراتهم بهذه الصورة المسيئة.

    ويعبر التحالف الوطني الديمقراطي عن استغرابه الشديد من اقحام الذات الالهية والأنبياء في مثل هذا التعديل رغم أن الكويت لم تشهد سوى حالات شاذه لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في مثل تلك الجرائم، وهو ما لا يستدعي معه أي تدخل تشريعي إضافي يصل الى الحرمان من الانتخابات، متساءلا هل الهدف من هذه الإضافة احراج النواب والشارع العام؟

    ويشدد التحالف أن موقفه من التعديل الأخير بقانون الحرمان من الترشح والانتخاب يتوافق مع موقفه السابق من قانون إعدام المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ يرفض“التحالف”أن يكون التشريع ردة فعل لحالات محددة أو لأهداف بعيدة عن المصلحة العامة يكون محركها التكسب السياسي أو الطائفي أو الانتخابي.

    ويأسف التحالف الوطني لتصريحات بعض النواب السابقين والسياسيين التي انطلقت فور إقرار التعديلات بالمطالبة بالتوسع في حالات الحرمان من الانتخابات لتشمل المدانين بالإساءة الى أمهات المؤمنين والصحابة، وما تلاه من تبني عدد من النواب هذه التصريحات وتقديم تعديل إضافي، الأمر الذي يؤكد أن الأمر لا علاقة له بالتشريع بقدر ما هو محاولة تكسب انتخابي.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
  • :
  • برلمان
    الفيلي : قانون الانتخابات الجديد يناسب فقط الأنظمة الشيوعية
    94399200px.jpeg

    الجريدة / 23-06-2016 01:07 ص

    | تكبير الخط | تصغير الخط

    أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن القانون الذي أقره مجلس الأمة أمس بحرمان المحكومين بقضايا الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية «لا يتوافق مع القوانين التي تصدر عن البرلمانات بالدول الحديثة، بل يتناسب مع الأنظمة الانتخابية الشيوعية».

    أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن القانون الذي أقره مجلس الأمة أمس بحرمان المحكومين بقضايا الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية «لا يتوافق مع القوانين التي تصدر عن البرلمانات بالدول الحديثة، بل يتناسب مع الأنظمة الانتخابية الشيوعية».

    وقال الفيلي لـ«الجريدة»: «أخشى أن يجعل النص، الذي أضيف بالقانون أمس، عملية الانتخاب مرتبطة بموقف أيديولوجي بما يجعل النظام الانتخابي في الكويت مناسباً للنظام الانتخابي الإيراني حالياً، ويقترب من النظام الانتخابي الصادر في بداية الثورة الشيوعية في الحكم بروسيا».


    وأضاف: «يبدو من القانون أن البرلمان لا يرى المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية أمراً يمس الشرف وفق النص الحالي بالقانون القائم، ما دعاه إلى أن يفرد نصاً آخر يقرر ذلك».

    وأشار إلى أن «التعديل الصادر يمثل عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية التي قضاها بالأساس المحكوم في هذا النوع من القضايا، كما يعزل مَن عبر عن رأيه بتلك القضايا، مهما اختلفنا أو اتفقنا معه، عزلاً سياسياً رغم تعبيره عن ذلك الرأي».

    ولفت الفيلي إلى أن «هذا التعديل يناهض الحقوق المتصلة بالمواطنة كالانتخاب والترشيح، والتي لاعلاقة لها بالجرائم التي يرتكبها من خلال السلوك الصادر منه، وهو ما حرص على كفالته للمواطنين القضاء الدستوري المقارن».
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
خبراء دستوريون لـ الجريدة•: غير دستوري حرمان المدانين في جرائم الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأميرية من الترشح
دعوا المجلس إلى مراجعة القانون وإعطائه حقه من المناقشة بطريقة ديمقراطية
  • 640x480.jpg

    مجلس الأمة لحظة إقراره تعديل قانون الانتخاب
دعوا المجلس إلى مراجعة القانون وإعطائه حقه من المناقشة بطريقة ديمقراطية

أجمع عدد من خبراء الدستور والجزاء وأساتذة القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت على عدم دستورية القانون الذي أصدره مجلس الأمة، أمس الأول، لافتين إلى تضمنه العديد من المثالب التشريعية الواضحة التي لا تتناسب مع أصول تشريع العمل البرلماني، ودعوا، في تصريحات خاصة لـ «الجريدة»، مجلس الأمة إلى مراجعة التشريع الذي أصدره؛ لأنه يتضمن العديد من المثالب الدستورية والقانونية.

وأكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق د. إبراهيم الحمود مخالفة القانون الصادر للدستور، لأنه يستهدف مواطنين محددين، كما أن القانون يتنافى مع أصول الديموقراطية السليمة التي تتطلب مناقشة البرلمان للقوانين، وهو الأمر الذي لم يحدث مع هذا القانون، بينما قال رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة إن القانون يتضمن العديد من الملاحظات الدستورية والقانونية، فضلاً عن تكريسه فكرة دوام حرمان المحكوم من الترشح للانتخابات.

أما أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق د. فيصل الكندري فذكر أن السلطة التنفيذية كان بوسعها تطبيق قانون الانتخاب الحالي بمواده، وذلك لأن النص المقر من مجلس الأمة يلزمها حرمان كل من تتوافر فيه أحكام المادة التي ستحرم كل مدان بتلك الجرائم، ومهما تكن العقوبة الصادرة، ووصف أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق

د. سامي الدريعي القانون بالعزل السياسي، داعياً مجلس الأمة إلى مراجعة القانون مجدداً... وفيما يلي نص الآراء:

في البداية، أكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن القانون الصادر من مجلس الأمة، أمس الأول، بحرمان المحكومين في قضايا الإساءة إلى الذات الإلهية والأنبياء وإلى ذات الأمير "سوف يطبق بأثر فوري، أي أنه يشمل كل من تمت إدانته بحكم نهائي قبل صدوره، وليس هناك أي رجعية فيه"، لافتا إلى أن بهذا القانون شبهة عدم الدستورية، بحسبانه قد صدر بغية تطبيقه على حالات محددة معلومة سلفاً، وعلى أشخاص محددين "فغايته ليست المصلحة العامة التي هي غاية التشريعات، ويكون التشريع معه منحرفاً متى كان القصد منه أن ينطبق على أشخاص معينين بقصد إقصائهم من المشاركة السياسية".

وأضاف الحمود "يجب أن يكون التنكب من المشرع عن ذاتية الغاية في التشريع، وهذا يعني انحراف التشريع الصادر من السلطة التشريعية، لاسيما أن الفصل التشريعي شارف على الانتهاء، كما أن المدانين المقصود استبعادهم في هذا التشريع ممن لم يحكم عليهم بعقوبة جنائية، وكانوا يستطيعون الترشح في الانتخابات القادمة، فجاء هذا القانون وصدر لحرمانهم من ممارسة حقوقهم".

وأكد أن الحرمان الوارد في التشريع جاء أبدياً، كما يبدو، ولا يشمله رد الاعتبار، كما أن القانون الصادر من المجلس كان يتعين أن تواجهه أية معارضة داخل البرلمان، "ولم نرَ أي معارضة له، وهو ما يعني أنه لم يناقش مناقشة ديمقراطية، وهو الأمر الذي يُخل بالعملية الديمقراطية السليمة".

حرمان دائم

بدوره، أكد رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة أن القانون الصادر من مجلس الأمة، أمس الأول، يتضمن العديد من الملاحظات، وذلك بعد النظر إلى المبادئ الدستورية والقواعد الجزائية في القوانين الجزائية، وهو ما يتعين معه على المجلس إعادة النظر فيه.

ولفت الحميدة إلى أن عدم النص في القانون على مسألة الحرمان المؤقت المرتبط بمسألة رد الاعتبار، وهو خلل في صياغته، فهو في شكله الظاهري حرمان دائم يتعارض مع حق المواطن في الانتخاب، كما أنه يفتح الباب لإدخال أفعال لا تعد مساساً أصلاً، وذلك لأن النص لم يربط نفسه بنص جزائي محدد، فضلا عن التساؤل الذي سيثيره بعد التطبيق مع الحكم بالإدانة مع وقف التنفيذ أو الاكتفاء بالغرامة، رغم ورود عبارة حرمان كل مدان.

وعن سريان أثره قال إن هذا القانون جاء بعقوبة تبعية حيث رتبها جزاء على من يحكم عليه بجريمة المساس بالذات الإلهية أو الانبياء أو ذات الامير، ولذلك فلا يصح أن تطبق أحكامه إلا على ما يقع بعد نفاذ هذا القانون من أحكام نهائية، وإذا كانت من ملاحظة بشأن القانون فتتمثل في إعمال هذه العقوبة التبعية زمنياً دون تحديد لانتهاء أثرها المانع من الترشح بإعادة اعتبار المحكوم ممنوعا من الترشح.

تطبيق القانون

أما أستاذ قانون الجزاء والإجراءات في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فيصل الكندري فيقول إن القانون يعدل المادة الثانية من قانون الانتخاب رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢، وذلك بإضافة شرط على شروط الناخب وهو أنه يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أوالذات الأميرية.

ولفت الى أن السلطة التنفيذية كانت تملك بموجب المادة الثانية من قانون الانتخاب سلطة تقديرية واسعة في التحقق من توافر شروط الناخب أثناء القيد في الكشوف الانتخابية وأثناء التقدم للترشح للانتخابات، إذ كانت تنص على أنه يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره، إضافة إلى لزوم توافر الشروط المدنية الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الانتخاب وهي أن لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية. ويشترط للمرأة في الترشح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.

وأضاف الكندري أن القانون جاء بإضافة شرط جديد في الناخب تعديلا للمادة الثانية بألا يكون بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. والمادة الجديدة بصياغتها المتداوله تترك ملاحظات نوردها فيما يلي:

١- أن المشرع فقط في جرائم المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية لم يترك للسلطة التنفيذية أي سلطة تقديرية في التحقق من شروط الناخب في حال ارتكاب أي من الجرائم الثلاث، سابقا كان للسلطة التنفيذية مطلق التحقق من شروط الناخب بحرمان المواطن من القيد في كشوف الناخبين وللترشح إن ارتكب جنحة ماسة بالشرف أو بالإمانة دون تحديد لنوعها، لكن بموجب التعديل الجديد فإنه لا سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية في حال ارتكاب إحدى الجرائم الثلاث، بل عليها فقط حرمانه من حق الانتخاب في حال إدانته بإحداها.

٢- قانون الانتخاب فصل في مادتين شروط الناخب، ففي المادة الأولى منه وضع شروطاً مدنية للناخب وفي المادة الثانية، مع التعديل الجديد، نص على عقوبات تبعية للجرائم التالية:

• لعقوبات الجنايات، أي حكم بعقوبة تزيد على ٣ سنوات حبس.



• لعقوبات الجنح، حبس أو غرامة، مخلة بالشرف أو الأمانة.

• الإدانة بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

المادة الأولى لا خلاف على أن أي تعديل على الشروط المدنية للناخب سيطبق على أي قيد مستقلبي في كشوف قيد الناخبين.

أما المادة الثانية من قانون الانتخاب، والتي فصلها المشرع

عن المادة الأولى، فهي كما قلنا تنص على عقوبات تبعية لجرائم محددة يحرم من ارتكبها من الانتخاب والترشح، فهي تخضع لنص المادة ١٧٩ من الدستور والتي تحظر التطبيق الرجعي لقانون الجزاء والمادة ٣٢ والتي تنص على أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. لذلك فالتعديل الجديد، بإضافته عقوبة تبعية جديدة على من يرتكب جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو بالذات الأميرية، لن يطبق إلا على الأشخاص الذي يرتكبون إحدى الجرائم الثلاث بعد العمل بالقانون.

٣- استخدم المشرع بتعديله الجديد كلمة (أدين) بخلاف الفقرة الأولى من المادة الثانية فقد استخدم (المحكوم عليه)، وهو استخدام مقصود، فالعبارة الأولى (أدين) تحرم من حق الانتخاب من حكم عليه بالحبس أياً كانت مدته أو بالغرامة، أو أدين بارتكاب إحدى الجرائم الثلاث لكن استخدم القاضي معه التخفيف بأن قرر استخدام المادة ٨١ أو٨٢ من قانون الجزاء، أي قررالامتناع عن النطق بالعقاب أو أمر بوقف تنفيذ العقوبة.

أما العبارة الثانية (المحكوم عليه) فهي قاصرة على عقوبة الحبس بجناية أو عقوبة الجنحة (حبس أو غرامة) المخلة بالشرف أو الأمانة، ولا تمتد لمن تجاوز فترة الاختبار من أدين بعقوبة، فقررت المحكمة وقفها أو من أدين وقررت المحكمة عدم النطق بالعقاب، لأن تجاوز مدة وقف التنفيذ دون الاخلال بشروطه يجعل الحكم الصادر بالعقاب يعتبر كأن لم يكن، أما تجاوز مدة الامتناع عن النطق بالعقوبة دون الاخلال بشروطه فإن إجراءات المحاكمة السابقة اعتبرته كأن لم تكن.

٤- الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الانتخاب نصت على التجريد المدني المؤقت بحق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.

ويقول الكندري "أما الفقرة الثانية للمادة الثانية، وفقا للتعديل الجديد، فإن النص صامت. هل يعني أن من أدين بارتكاب إحدى الجرائم الثلاث سيتم تجريده أبديا من حق الانتخاب؟

لا يعني صمت المشرع أن من أدين بإحدى الجرائم الثلاث لن يرد له حق الانتخاب وأنه سيجرد أبديا منها بسبب:

• أن المشرع لم ينص صراحة على عقوبة التجريد الأبدي لحق الانتخاب، والقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

• أن قانون الإجراءات الجزائية هو الشريعة العامة يرجع إليه في موضوع رد الاعتبار، فالمادة ٢٤٤ تنص على أنه كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي. يترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية، ولكن لا أثر له في حقوق الغير. والمواد اللاحقة تنظم كيفية رد اعتبار المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة.

التجريد المدني المطلق والأبدي عقوبة عفا عليها الزمن، وتجاوزتها القوانين منذ القدم، كما أن التجريد الأبدي لحق الانتخاب يوصم بعدم الدستورية وهو ما قررته المحكمة الدستورية العليا المصرية والتي قضت بعدم دستورية النصوص التي قررت حرمان فئة من المواطنين من حقهم في الانتماء إلى الأحزاب السياسية، ومن مباشرة حقوقهم السياسية كافة حرمانا مطلقا ومؤبدا، ومن ذلك نص المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والذي قرر عدم جواز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو 1952، سواء كان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب الوزارية، منتميا إلى الأحزاب السياسية التي تولت الحكم قبل 23 يوليو 1952، أو بالاشتراك في قيادة الأحزاب وإدارتها، وذلك كله عدا الحزب الوطني والحزب الاشتراكي (مصر الفتاة). ويعد مشتركا في قيادة أي حزب وإدارته وفقا لهذا النص، كل من تولى منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو وكيله أو السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد أو أمين الصندوق أو كان عضوا في الهيئة العليا للحزب (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 2 يونيو 1986، الجريدة الرسمية، العدد (27) في 3 يوليو 1986).

عزل سياسي

بدوره، وصف أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. سامي الدريعي القانون بـ "العزل السياسي" لبعض المواطنين لحرمانهم من المشاركة انتخابا وترشيحا في الانتخابات.

وأضاف الدريعي أن مسألة تطبيق القانون مِن حيث الزمان مسألة خلافية، وكلٌ قدم رأيه وسيحسمها القضاء، ولكن الجانب المهم في هذا القانون أن بعض الدول العربية التي قامت بها ثورات تبنت قوانين للعزل السياسي للأحزاب المستبدة التي كانت حاكمة، وبعد ذلك تراجعت عنها عندما أيقنت أن تطبيقها لا يحقق الأمن الاجتماعي، وذلك الذي ينبغي على المشرع عندنا أن ينتبه إليه.

وتابع: "لذلك أتمنى أن يعاد النظر فيه لأنه ضرب من ضروب الانتقام السياسي، بحيث تبقى أداة التشريع بعيدة عنه، فالقاعدة أنه كلما زادت المشاركة بالانتخابات زادت شرعية النظام"

وذكر أن من عيوب التشريع كمصدر للقانون أنه قد يصاغ من قبل أشخاص لا يمتلكون القدرات القانونية فتدخل فيه اعتبارات سياسية غير فنية وبعيدة عن المنطق القانوني، وهذا ما حدث بالضبط بقانون العزل السياسي، كما أسهمت المقاطعة بإصدار العديد من القوانين السيئة وأهمها قانون العزل السياسي، لذلك كنا نطالب بعدم المقاطعة، فهل أدرك المقاطعون النتائج الكارثية من مقاطعتهم؟ وهل بإمكانهم بعد اشتراكهم بالانتخابات المقبلة تعديل تلك القوانين؟.

وقال الدريعي إن الغريب بالأمر أنه حتى في ظل حل البرلمان حلا غير دستوري لم تفكر السلطة بقانون العزل، فكيف يصدر من البرلمان ذاته؟ لافتا إلى أن على المجتمع أن يضغط برفض قانون العزل السياسي ليدرك جميع الأعضاء أنه مسار خاطئ، كما تجدر الإشارة الى أن من أساء إلى الرسول (ص) نفسه وحاربه ثم تاب لم يحرم من حقوقه السياسية فكيف نحن نتبنى سياسة العزل السياسي؟!

لم يترك للسلطة التنفيذية أي سلطة تقديرية

لا يصح تأبيده ولا تطبيق أحكامه إلا على ما يقع بعد نفاذه بأحكام نهائية ... الحميدة

مُفصّل لفئةٍ من المواطنين محددة ومعلومة سلفاً لمنعها من الترشح ... الحمود

التجريد المدني المطلق والأبدي عقوبة عفى عليها الزمن وتجاوزتها القوانين منذ القدم .... الكندري

ضرب من ضروب الانتقام والعزل السياسي ولا يحقق الأمن الاجتماعي ... الدريعي


 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
ضررين
    • 24-06-2016
  • 640x480.jpg

    محمد الفيلي
رداً على سؤال "الجريدة" عن إمكانية تعرض المواطنين ونواب سابقين في قضايا إعادة الخطاب والمتداولة في المحاكم والمتوقع صدور أحكام نهائية فيها للحرمان من الانتخاب والترشح، قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي إن الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية خيار جيد أمام كل متضرر من النص، وذلك لأن هناك مصلحة لوجود الأثر الرجعي في عقوبة تكميلية، كما أن المحكمة الدستورية لها إما أن تفسر النص على نحو يستبعد فكرة الرجعية، وإما أن تحكم بعدم الدستورية لوجود الرجعية.



رداً على سؤال "الجريدة" عن إمكانية تعرض المواطنين ونواب سابقين في قضايا إعادة الخطاب والمتداولة في المحاكم والمتوقع صدور أحكام نهائية فيها للحرمان من الانتخاب والترشح، قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي إن الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية خيار جيد أمام كل متضرر من النص، وذلك لأن هناك مصلحة لوجود الأثر الرجعي في عقوبة تكميلية، كما أن المحكمة الدستورية لها إما أن تفسر النص على نحو يستبعد فكرة الرجعية، وإما أن تحكم بعدم الدستورية لوجود الرجعية.

الجريدة
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
الأولى

إمام: حرمان المدانين من الانتخاب والترشح يخالف الدستور والشريعة وينتقص من ولاية القضاء
التعديل استخدم صيغة «كل من أدين» مستهدفاً جميع المحكومين بالإساءة للذات الإلهية أو الأميرية حتى قبل 15 عاماً
    • 26-06-2016


  • 640x480.jpg


  • 640x480.jpg


• الحرمان عقوبة تبعية ممعنة في القسوة ترتد بأثر رجعي لتحرم حق المواطنة
• العقوبة الصادرة تصدم الشعور بالعدالة خصوصاً في تطبيقها بأثر رجعي
• يخالف قاعدة الشورى المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية

كشف الخبير الدستوري المستشار شفيق إمام عن أن التعديل الصادر من مجلس الأمة لقانون الانتخاب ينطبق على كل المدانين، لأنه نصَّ على عبارة «كل من أدين»، ولم يستخدم صيغة المستقبل «كل من يدان»، مستهدفا بذلك سريان التعديل بأثر رجعي على الجرائم السابقة على العمل به، وهو ما يعني سريان هذا المانع القانوني من حرمان من حق الانتخاب والترشح، على مَن مضى على صدور حكم بإدانته في هذه الجرائم، عشر أو خمس عشرة سنة. وأكد المستشار إمام في دراسة بعنوان «شبهات عدم دستورية قانون من قوانين الساعات الأخيرة في دور انعقاد»، أن التعديل الذي أقرَّه مجلس الأمة أسقط عن المواطن الذي يُدان في إحدى هذه الجرائم صفة المواطنة، التي تخوله حق المشاركة في الحكم، من خلال حقه في التصويت بالانتخابات، والذي يستتبع حرمانه مؤبدا ولمدى الحياة، خصوصا أن الحرمان طبقا لهذا التعديل لا يزيله رد الاعتبار.

وقال أن التعديل الصادر يخالف مواد الدستور 32 و36 و37 و175 و179، ويتضمن عزلا سياسيا وعقوبة تجرد المواطن من حقوق المواطنة، ومساسا بحرية الرأي وحق التعبير ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، كما يتضمن انتقاصا من ولاية القضاء، والمساس بحق التقاضي. وفيما يلي نص الدراسة:

يطل علينا في هذه الساعات الاقتراح بقانون الذي قدمه بعض الأعضاء، بتعديل المادة الثانية من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، ليرتب بعض الآثار على ارتكاب بعض الجرائم، وهي حرمان من أدينوا بها من حق الانتخاب، وما يستتبعه من حرمان من حق الترشح للانتخابات.

وهو التعديل الذي أقرَّه مجلس الأمة في جلسته الأخيرة، والمجلس يوشك على الانتهاء من فصله التشريعي في دور انعقاده التكميلي، الذي لن يستغرق إلا بضعة شهور، ومن ثم فإن لهذا القانون أكثر من دلالة، وهو ما أثار، ولا يزال، يثير الكثير من ردود الفعل بين مختلف التيارات التي تتجاذب الحياة السياسية، وقد انتقلت هذه التفاعلات إلى الشارع الكويتي، بكل ما فيه من معاني الحياة المتدفقة والمتدافعة.

وهو جدل لا أطرح رأياً فيه من الناحية السياسية أو الملاءمة، بل من منظور دستوري وقانوني، وهو كل ما أملك أدواته في هذه الدراسة.

مضمون وأهداف التعديل

أقرَّ المجلس الموقر التعديل السالف الذكر بأغلبية الأعضاء الحاضرين، حيث وافق 40، مقابل 3 لم يوافقوا على الاقتراح.

ويقضي مشروع القانون الذي أقرَّه المجلس، بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من قانون الانتخاب، تنصُّ على أنه:

"كما يُحرم من الانتخاب كل مَن أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:

أ‌- الذات الإلهية.

ب‌- الأنبياء.

ج- الذات الأميرية".

وتقضي هذه المادة في فقرتها الأولى منذ صدور قانون الانتخاب في 12/ 11/ 1962 بأن:

"يُحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يُرد إليه اعتباره".

ومؤدى هذا النص، أن مناط الحرمان من حق الانتخاب، أن تتوافر إحدى الحالتين الآتيتين:

1- صدور حكم بعقوبة جناية، وهي في حدها الأدني - طبقا للمادة الثالثة من قانون الجزاء- الحبس لمدة تزيد على ثلاث سنوات.

2- صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أياً كانت العقوبة، ولو كانت غرامة مالية.

وبذلك، يورد التعديل حكما خاصا استثناء من الحكم العام الذي جاءت به الفقرة الأولى، ليحقق في جرائم الإساءات الثلاث المشار إليها مقاصده التالية:

1- الحرمان من حق الانتخاب، بسبب صدور حكم نهائي بالإدانة في هذه الجرائم، أياً كانت العقوبة المحكوم بها.

2- الحرمان من حق الانتخاب دون التقيد:

• بأن يكون الحكم بعقوبة جنائية.

• أو أن تكون الجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- الحرمان المؤبد والدائم من حق الانتخاب، بدلا من الحرمان المؤقت إلى أن يُرد للمواطن اعتباره، وفقا لأحكام القانون المعمول به حاليا، فالحرمان طبقا لهذا التعديل لا يزيله رد الاعتبار.

وبذلك، أسقط التعديل عن المواطن الذي يُدان في إحدى هذه الجرائم صفة المواطنة التي تخوله حق المشاركة في الحكم، من خلال حقه في التصويت بالانتخابات، والذي يستتبعه حرمان من حقه في الترشح لعضوية مجلس الأمة.

كما وقع التعديل سالف الذكر في مخالفة نصوص ومبادئ دستورية وقانونية عديده نتناولها تباعا في المباحث الآتية:

المبحث الأول: مخالفة أحكام المادتين 32 و179 من الدستور

المبحث الثاني: العزل السياسي عقوبة تجرد المواطن من حقوق المواطنة

المبحث الثالث: المساس بحرية الرأي وحق التعبير عنه بالمخالفة للمادتين 36 و37 من الدستور

المبحث الرابع: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والمذكرة التفسيرية للدستور.

المبحث الخامس: الانتقاص من ولاية القضاء والمساس بحق التقاضي.

المبحث الأول: مخالفة أحكام المادتين 32 و179 من الدستور

استخدم التعديل في صياغته للفقرة الثانية المضافة للمادة الثانية من قانون الانتخاب صيغة الماضي عندما حرم من الانتخاب "كل من أدين"، ولم يستخدم صيغة المستقبل "كل من يدان "، مستهدفا بذلك سريان التعديل بأثر رجعي على الجرائم السابقة على العمل به.

وهو ما أكدته التصريحات التي تداولتها الصحف حول تطبيق الحرمان من حق الانتخاب على كل من أدين، قبل العمل بهذا القانون، في هذه الجرائم.

وهو ما يعني سريان هذا المانع القانوني، من حرمان من حق الانتخاب والترشح، على من مضى على صدور حكم بإدانته في هذه الجرائم، عشر أو خمس عشرة سنة، (ويُقال إن عدد مَن يسري عليهم هذا الحكم من أعضاء مجلس الأمة السابقين يزيد على خمسين عضوا، وبعضهم فاز بعضوية مجلس الأمة، بعد صدور هذه الأحكام في أكثر من فصل تشريعي)، وإنه سوف يلاحقهم هذا الحرمان، ولو كان قد رد إلى هؤلاء اعتبارهم، بحكم قضائي، أو بمضي المدة المقررة قانونا لرد الاعتبار، وهو ما أوقع هذا التعديل في مخالفة أحكام المادتين 32 و179 من الدستور.

ونستعرض فيما يلي أساس عدم دستورية التعديل من حيث مخالفته لأحكام هاتين المادتين تباعا.

أولا - مخالفة أحكام المادة 32 من الدستور

تنص المادة 32 من الدستور على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها".

وكان قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 استبق الدستور بتقرير هذا المبدأ الدستوري فيما نصت عليه المادة 14، من أنه يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها.

ذلك أنه مبدأ تمليه النطرة وطبائع الأشياء، وقد نزل به القرآن الكريم في قوله تعالى "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا".

وقد استقر القضاء في تطبيق هذا المبدأ الدستوري على أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق، هو بوقت ارتكاب الجريمة، وليس بوقت صدور الحكم في الدعوى (محكمة النقض المصرية جلسة 7/ 4/ 1962" مجموعة أحكام النقص س 13 رقم 91 ص 361).

وبتطبيق ذلك على التعديل الذي أقرَّه المجلس، بحرمان كل مَن أدين في أي جرائم الإساءات سالفة الذكر حق الانتخاب، وما يستتبعه من حرمان مَن حق الترشح لمجلس الأمة، في التكييف القانوني الصحيح، والذي يعتبر هذا الحرمان من حق الانتخاب والترشح، فإنه يعد عقوبة تبعية تلحق بالعقوبة الأصلية التي حكم بها القاضي في الجرائم التي نص عليها التعديل، ولو كانت العقوبة الأصلية بغرامة مالية.
 
أعلى