تعرف على حقوقك القانونيه الضائعه ..بادر إلى إستعادتها ..لا تترد ..فما ضاع حق وراءه مطالب

justice

Active Member
تعرف على حقوقك القانونيه الضائعه ..بادر إلى إستعادتها ..لا تترد ..فما ضاع حق وراءه مطالب
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
21-11-2010, 09:30 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif
تعرف على حقوقك القانونيه الضائعه ..بادر إلى إستعادتها ..لا تترد ..فما ضاع حق وراءه مطالب
نشرنا هذه المعلومات من اجلك ...
و تتضمن حقوقك المهدره
و مواضيع تحتاج اليها انت او احد من احبائك لامر ما في يوما ما
تعرف على حقوقك القانونيه الضائعه
..بادر فورا الى استعادتها ..
....لا تترد....
فما ضاع حق وراءه مطالب




===
من اجل رفع الظلم
من اجل استعادة الحقوق
من اجل ثقافه قانونيه حضاريه
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
21-11-2010, 09:32 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

إصابات العمل

وحقوق العمال بعد حصولها لهم
Pictures%5C2008%5C04%5C28%5C288c7b9e-455e-4fcd-b36c-46d153cd8221_main.jpg
حقوق العمال.. كيف يحصلون عليها؟ وسمية الريس
إعداد: ميلاد سامي
يتعرض الكثير من العمال في البلاد للاصابات اثناء العمل مما يستدعي تعويضهم عن هذه الاصابات اذا اسفرت عن نسبة من العجز في الجسم.
لكن الكثيرين من العمال البسطاء لا يعرفون حقوقهم فيما يتعلق بهذا الخصوص، فما المقصود بإصابة العمل؟ ومتى تعتبر الاصابة اصابة عمل؟ ومتى تعتبر غير ذلك؟ وهل هناك شروط حددها القانون بخصوص اصابات العمل؟ وكيف يحسب التعويض عن الاصابة؟ وما قواعد ذلك؟ وماذا عن حقوق العامل اذا توفي اثناء العمل او بسببه؟ وعلى من تحتسب كلفة علاج العامل المصاب اثناء العمل؟ وماذا عن رواتبه خلال فترة العلاج؟
هذه الاسئلة وغيرها من الاستفسارات حملتها «القبس» وتوجهت بها الى عدد من المحامين المختصين للحصول على اجابات عليها تساهم في رفع وعي العمال بحقوقهم.

المحامية وسمية الريس:
يتقاضى العامل أجره كاملا طوال 6 أشهر من العلاجقالت المحامية وسمية الريس، اذا اصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي اثنائه اواصيب بمرض مهني من جراء عمله، على صاحب العمل ان يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال اثناء العمل من الاصابات المترتبة على استعمال الآلات الميكانيكية والتروس الناقلة وآلات الرفع والنقل وغيرها ولا بد من اخذ الاحتياطات من السقوط والاجسام المتساقطة والشظايا والاجسام الحادة والمواد الملتهبة والمتفجرة والمواد السامة والتيارات الكهربائية والاضواء المنعكسة.
وتطرقت الريس الى الشروط، التي يتطلب القانون توافرها لتصبح الاصابة اصابة عمل بقولها:
اذا اصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي اثنائه على صاحب العمل ابلاغ الحادث فورا الى مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاص محل العمل وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية او احد فروعها في دائرة اختصاص العمل ويجوز ان يقوم العامل بهذا البلاغ اذا سمحت حالته بذلك ولا بد ان يدلي بالبيانات عن اسمه ومهنته وعنوانه مع وصف موجز للحادث وما اتخذ من اجراء لاسعافه او علاجه.

التزام
وتابعت المحامية الريس حديثها قائلة:
اما حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل في حالة حدوث اصابة العمل فانه اذا اصيب العامل كان له الحق في العلاج بأحد المستشفيات الحكومية، وللطبيب المعالج ان يحدد في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن الاصابة وقدرة الاستمرار في اداء العمل واذا حدث خلاف في هذا الشأن يحال الامر الى وزارة الصحة العامة للتحكيم ويكون رأيها نهائيا ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الادوية والنقل، ويتقاضى العامل راتبه واجره بالكامل طوال فترة العلاج فاذا زادت مدة العلاج عن ستة اشهر يدفع له نصف الاجر فقط حتى يتم شفاؤه وتثبت عاهته او يشفى، واذا توفي العامل يستحق ذووه التعويض عن الاصابات حسب الجدول الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وحسب الريس، فان صاحب العمل لا يلتزم بما اصاب العامل منذ فترة سابقة، حيث كان وقتها لدى اصحاب اعمال اخرين قبل ان يلتحق عنده، اذ تبدأ المسؤولية من تاريخ العمل لديه، وما اصابه اثناء العمل من دون ارتباط باصاباته السابقة.
وزادت بقولها: في اصابة العمل لا بد ان يثبت ان اصابة العامل جاءت بسبب خطأ صاحب العمل وهذه صعبة الاثبات احيانا، فكان الحل الوحيد هو مكتب التأمين وان يقوم صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه، وهذا الامر اختياري وليس اجباريا على الشركات وان تعذر ذلك، فالافضل للعامل ان يطالب بالتعويض عن اصابة العمل بحسب الجدول المقرر لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع احتساب لامر قضائي بالاضرار المادية والادبية التي لحقته.

وفاة عامل
وماذا اذا توفي العامل اثناء العمل او بسببه؟ تجيب المحامية الريس قائلة:
اذا توفي العامل فإنه يستحق الدية الشرعية اذا كان الخطأ من صاحب العمل، وفي حالة عجزه عن العمل بعد التحقيق واثبات الخطأ من صاحب العمل، له الحق في المطالبة بالتعويض وفقا للجداول المحددة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ــ اذا اصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي اثنائه وللمستحقين من بعده الحق في التعويض عن الاصابات حسب الجدول الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتطبيقا لهذه المادة على الا يستحق التعويض اذا ثبت في التحقيق:
1 ــ ان العامل تعمد اصابة نفسه.
2 ــ اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل، هذا اذا لم تنشأ عن الاصابة وفاة العامل وتخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25 في المائة من العجز الكلي.

نصيحة
وفي الختام وجهت الريس نصيحة قانونية للعامل عند اصابته اثناء العمل، هي انه عليه ان يتقدم ببلاغ الى مخفر الشرطة يذكر فيه البيانات وموجز الاصابة، وبعدها سيدعى صاحب العمل للتحقيق معه، فإذا تمت تسوية الموضوع وديا انتهى الامر، واذا لم يعجب العامل مبلغ التعويض فله الحق في التعويض امام القضاء عن الادعاء بالحق المدني والتعويض عن الاصابة.
اما صاحب العمل فعليه ان يقوم بابرام عقد مع احدى شركات التأمين للتأمين على العمال الذين يعملون لديه عن اصابات العمل اثناء العمل، وهذا يحقق الرضا بين الطرفين: العامل وصاحب العمل.

المحامي منذر الشمالي:
لا يجوز فصل المصاب أثناء العمل خلال فترة علاجه وإن طالتيرى المحامي منذر الشمالي ان المقصود بإصابة العمل هو حدوث تغيير مادي في جسم العامل بسبب الاتصال المادي الخارجي بالجسم، ويستوي ان يكون التأثير في الجسم باحداث تغيرات في لون الجلد او المساس بالانسجة او احداث الالام النفسية الشديدة بسبب الحادث، وان لم يترك اثرا ماديا في الجسم.

شروط
ويحدد الشمالي شروط احقية العامل في تعويض اصابة العمل بقوله: يشترط لكي يستحق العامل التعويض ان يكون متعاقدا مع رب العمل بعقد شفوي او كتابي، ويجب ان يكون الحادث قد وقع اثناء العمل وبسببه، فإذا وقع الحادث اثناء العمل وليس بسببه كاصابة احد العمال اثناء مزاح مع عامل آخر، فلا تعد اصابة عمل، كذلك اذا اصيب العامل خارج مكان العمل ولكن بسبب العمل اذ يعتبر قيامه بالعمل خارج المنشأة بتكليف من رب العمل كأن الاصابة حدثت اثناءه، طالما كانت بسبب العمل، كارسال عامل في مطعم لتسليم وجبة لاحد العملاء فتصدمه سيارة ويجب على صاحب العمل ابلاغ الجهات المختصة بالحادث فورا وهي مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل، كذلك ابلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او احد فروعها المختصة، فإذا تقاعس رب العمل جاز للعامل ان يقوم بالابلاغ (مادة 61 من قانون العمل رقم 38 لسنة 1964)، ويشترط ان يتضمن البلاغ اسم العامل ومهنته وعنوانه وجنسيته، مع وصف موجز عن الحادث، والاجراءات التي اتخذت لاسعافه (المادة 62).

للورثة
وبخصوص حقوق العامل والتزاماته خلال فترة الاصابة، قال الشمالي: من حق العامل العلاج في احد المستشفيات الحكومية او دور العلاج الاهلية، حسبما يراه صاحب العمل، وللطبيب المعالج ان يحدد اثر الاصابة والعاهة المتخلفة ان وجدت، وقدرة العامل على الاستمرار من عدمه (مادة 63).
وللعامل الحق في اجر كامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب، فإذا زادت فترة العلاج عن ستة اشهر، يدفع له نصف الاجر فقط، حتى يتم شفاؤه او تثبت عاهته او يتوفى (المادة 64).
ولفت الشمالي الى ان لورثة العامل المتوفى الحق في التعويض عن الحادث بحسب الجدول الصادر به بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، لكنه استدرك بقوله: للعامل اذا اصيب في حادث بسبب العمل واثناءه الحق في التعويض حسب الجدول السابق، الا اذا ثبت من التحقيق ان العامل تعمد اصابة نفسه، او حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل، هذا اذا لم ينتج عن الاصابة وفاة العامل او تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي (المادة 65).

فصل
وفي ما يخص حقوق صاحب العمل في حالة اصابة العامل، قال الشمالي: ليست هناك حقوق لصاحب العمل عند اصابة العامل، وعليه التريث لحين شفائه ولا يجوز له فصله اثناء العلاج، والا اعتبر فصلا تعسفيا ولا يجوز له ان يسترد العويض المنصرف له، اما التزاماته فهي الابلاغ والتحويل الى المستشفى وسداد الاجر والتعويض، اما اذا كان العامل قد اصيب لدى رب عمل آخر، ثم التحق لدى آخر، فإن رب العمل الاول هو الملزم بكل الالتزامات.

المحامي حسن الموسوي:
المشرع أعفى العامل من رسوم رفع الدعوى العماليةعرّف المحامي حسن الموسوي، إصابة العمل بانها الإصابة التي تصيب العامل نتيجة الحادث الذي يقع اثناء العمل وبسببه.
واضاف الموسوي: استقرت أحكام محكمة التمييز على اعتبار الشروط الاتية كافية لاعتبار الإصابة إصابة عمل:
1ــ وقوع حادث اثناء العمل.
2ــ بسببه أصيب العامل.
3ــ ناشئ عن طبيعة عمله وظروف أدائه ومكانه.

حقوق
واوضح ان ما هو حق للعامل يعد التزاماً على صاحب العمل والعكس صحيح وبناء عليه تتمثل حقوق العامل (المصاب بإصابة عمل) في الآتي:
1ــ الابلاغ عن الحادث لدى مخفر الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2ــ تلقيه العلاج وما يترتب عليه من نقل ودواء.
3ــ تقاضيه الأجر بالكامل ولكن بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ الإصابة، وما زاد عن ذلك يدفع له النصف وذلك في تمام الشفاء.
4ــ حقه في الراحة بعد العلاج.
5ــ حقه في طلب التعويض، ولعل ان ما يميز هذا الحق هو إمكان انتقاله للورثة في حالة الوفاة.
واما الحق المتمثل لصاحب العمل فهو لا يعدو إلا ان يكون عاملاً مساعداً لجهة التحقيق في كشف جانب من الوقائع، نوجزها في الآتي:
1ــ بيان ان العامل قد تعمد إصابة نفسه.
2ــ ان الإصابة كانت بسبب سوء سلوك فاحش وقصور من العامل.

توازن
وقال الموسوي: كنصوص قانونية اعتقد انه هناك نوعاً من التوازن، لكن المشكلة تكمن في مركز كل منهما والفروقات الناتجة عنها، فمن حيث الوعي القانوني، وعي العامل بالنسبة لصاحب العمل بسيط، فبالتالي لا يتصور منه المبادرة بالمطالبة، ومن حيث القدرة والملاءة المادية، فبالرغم من ان المشرع اعفى العامل من رسوم رفع الدعوى العمالية فإن هذه الرسوم لا تعد شيئاً بالنسبة لباقي المصاريف، وكذلك ما يترتب على المطالبة من اثر للعلاقة بينهما، لا سيما ان القانون حدد مدة وجيزة للمطالبة، وهي تختلف باختلاف نوع المطالبة.
وختم الموسوي حديثه بقوله: اعتقد ان من الضروري ان يعمل كل منهما على معرفة حقوقه والتزاماته من الناحية القانونية بشكل واضح، قبل توقيع عقد العمل، لكي لا تصبح المطالبات فيما بعد قائمة بغير سند، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعكير صفو العلاقة بدون أي مبررات حقيقية وجدية تدعو إلى ذلك.

القبس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
22-11-2010, 10:09 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

أتعاب المحاماة.. بيـن مغـالاة الـدفـاع وحكـم القــضاء




إعداد: ميلاد سامي
التقاضي أمام المحاكم يحتاج إلى ان يحضر عن الشخص المتقاضي محام متخصص يدافع عنه، ولكي يحضر المحامي للدفاع عن أي شخص لابد له من تقاضي أتعاب، ومن ثم يقوم المحامي وموكله بابرام عقد يحدد بموجبه أتعاب المحاماة التي يمنحها الموكل للمحامي مقابل مباشرة مهمة الدفاع عنه.
ولكن هناك كثيرا من المشكلات والاستفسارات في هذا الموضوع، خاصة عندما نسمع ان أحد المحامين رفع الدعوى ضد موكله مطالباً بأتعابه المحددة بعقد الأتعاب ويبين ان المحكمة بحكمها قد انقصت منها، وايضاً هل يجوز للمتقاضي ان يطالب بالأتعاب الفعلية التي تكبدها حتى يدافع عن نفسه في دعوى رفعت ضده وكان رافعها ليس لديه الحق في رفعها وانما كانت دون اساس ودليل؟
وما التزامات الحل من المحامي والموكل؟ وماذا يقصد بالأتعاب الكلية؟ وهل المحامي كصاحب مهنة يختلف عن الطبيب والمهندس والمحاسب.
هذه الاستفسارات دفعتنا إلى التوجه إلى المختصين في القانون للاجابةعنها وفيما يلي التفاصيل:

المحامي عادل قربان يزيل الالتباس:
عقد الأتعاب شيء ومصروفات القضية شيء آخر

يميز المحامي عادل قربان بين عقد الأتعاب الذي يبرمه المحامي مع موكله مقابل الترافع عنه وبين الاتعاب الفعلية التي تقضي بها المحكمة.
ويقول قربان في لقاء مع «القبس» إن المادة119 مكرر من قانون المرافعات اقرت بان «تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناءً على طلب المحكوم له» وهو ما يعني ان المصروفات تكون على خاسر الدعوى.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء مع المحامي عادل قربان:
• عقد الأتعاب الذي يبرمه المحامي مع موكله لتقدير أتعابه مقابل الترافع والدفاع عن الأخير يختلف عن الأتعاب الفعلية التي تقضي بها المحكمة وان كانت تختلف، فما أوجه الاختلاف بينهما وماذا يقصد بكل منهما قانونا؟
ــ عقد الأتعاب الذي يبرمه المحامي مع موكله هو عقد بموجبه يتولى المحامي الدفاع والترافع عن الموكل مقابل مبلغ مالي محدد في العقد، اما الأتعاب الفعلية فهي مقررة بنص المادة 119 مكرر من قانون المرافعات والتي أقرت بأن «تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها»
ولكن عند الحديث عن الأتعاب الفعلية:
- في البداية هناك شرط مفترض بموجب نص المادة 119 من قانون المرافعات ان يكون قد قُضي بطلباته أي ان المصروفات على خاسر الدعوى.
فمثلاً المدعي في دعوى معينة اذا قضي له بطلباته وكان قد عقد اتفاقا مع محامي للترافع عنه وأخذ يطالب بالأتعاب الفعلية فهو يطالب المدعى عليه ويقدم ما يفيد المصروفات والأتعاب التي تكبدها وهو بصدد هذه الدعوى، فيقدم للمحكمة عقد الاتفاق الذي ابرمه مع المحامي، وفي هذه الحالة يطالب المدعي المحكمة بان تلزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي ما تكبده من مصروفات.



سلطة تقدير
• هل عقد الأتعاب الذي يبرم بين المحامي وموكله والذي تحدد بموجبه أتعاب الأول ملزم لطرفيه أم انه يمكن تعديله من قبل أحدهما أو من قبل المحكمة؟ وما حدود سلطة المحكمة في ذلك؟
ــ نص القانون رقم 40 ــ 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم في المادة 32 منه على ان يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما، ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية ان تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها، اذا رأت انها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلبه القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع، وبموجب هذه المادة في قانون المحاماة، فإنه يجوز للمحكمة ان تتدخل وتنقص الأتعاب المتفق عليها.
ولما صدر قانون خاص لاحق في شأن تنظيم هذه المهنة برقم 62 ــ 1996 استبدل بنص المادة 32 سالفة الذكر مادة اخرى اقتصر على النص فيها على «ان يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله..» واستبعد ما نص عليه في القانون السابق، وبشأن تفسير تلك المادة فقد رأت محكمة التمييز ان للمحكمة سلطة في تقدير أتعاب المحامي وفقا للنص المعدل من قانون المحاماة.

وكالة المحامي
• هل المحامي وكيل تنطبق عليه أحكام الوكالة في القانون المدني أم انه وكيل له طبيعة خاصة فيما يقوم به من عمل لمصلحة الغير ومن ثم لا تنطبق عليه تلك الاحكام..؟
ــ وكالة المحامي لا تعدو ان تكون نوعا من الوكالة تخضع في انعقادها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون رقم 42 ــ 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته من أحكام خاصة بتلك الوكالة، واذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامي فإنه ينقضي بالأسباب نفسها التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، ولما كان مؤدى نص المادتين 717 ــ 718 من القانون المذكور وما ورد بمذكرته الايضاحية ان الوكالة عقد غير لازم فللموكل ان يعزل الوكيل في أي وقت قبل اتمام العمل محل الوكالة فتنتهي الوكالة بعزله سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر، فاذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل تكون له مصلحة في الأجر ولذلك أوجب القانون في هذه الحالة ان يكون عزل الوكيل لعذر مقبول وفي وقت مناسب والا التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله.

فروق في المهنة
• الطبيب والمهندس وغيرهما من أصحاب المهن يمكنهم تحديد أتعابهم دون ان يكون لأحد سلطة في تقييم هذه الأتعاب والتقليل منها، وبرغم ان المحامي صاحب مهنة أيضاً، فإنه يجوز قانوناً تخفيض أتعابه المتفق عليها مع موكله.. فما رأيكم في ذلك؟
ــ علاقة الطبيب والمريض وكذلك علاقة المهندس بالعميل تختلف عن علاقة المحامي بالموكل، فكما سبق القول إن العلاقة بين المحامي والموكل تكون بموجب أحكام الوكالة وهذه الأحكام ونصوص قانون المحاماة هي التي تحكم هذه العلاقة وهي التي تقرر انه من الممكن التقليل من أتعاب المحاماة اما علاقة المهندس بالعميل فيحكمها العقد العادي بالقواعد العامة وان كليهما مطالب ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة.

حادثة
• من خلال مطالعتنا الصحف اليومية وما تنشره من أحكام لاحظنا أخيراً نشر حكم قضي بحبس أحد المحامين لانه استوقع موكلته ــ ودون علم منها كما ورد بالحكم ــ على كمبيالة قدمها ضدها بقيمتها فما كان منها الا ان طعنت عليها وأثبتت للمحكمة ادعاءها فانتهت المحكمة إلى حبسه اسبوعا ومائتي دينار لوقف التنفيذ، ولكن السؤال ما الذي يدفع محاميا إلى ارتكاب ذلك الفعل ان كان يضمن أتعابه بموجب عقد مع موكلته أو موكله، خاصة انه رجل قانون، ويعلم جيداً نتيجة وآثار تصرفه غير القانوني، فما تعليقكم على ذلك من خلال عملكم لمهمة المحاماة؟
ــ مهنة المحاماة من المهن السامية الراقية وهي قبل ان تكون مهنة فهي رسالة لاحقاق الحق ونصرته وإقامة المظلوم من عثرته والواقعة التي ذكرتموها ما هي الا اخلال بميثاق شرف المهنة وبغض النظر عن ضمان الأتعاب فهذا الفعل مجرم قانونا بصرف النظر عن كون الفاعل عالما بالقانون، ولا ارتباط بين هذه الجريمة وما بين ضمان ان يتلقى المحامي حقوقه.
توقيع المحامين لموكليهم على كمبيالات إخلال بميثاق شرف المهنة

الطبيب والمهندس يختلفان عن المحامي لأنهما مطالبان ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة



بطرس: للقاضي
أن ينقص أتعاب المحامي

يرى المستشار عادل بطرس ان المحامي هو صاحب المهنة الوحيد الذي لا يستقل في تحديد أتعابه، فالمهندس يستطيع ان يحدد أتعابه كيفما شاء بلا معقب، والمحاسب يستطيع ان يحدد أتعابه كيفما يشاء والطبيب وهكذا، ولكن المحامي اذا حدد أتعابه فإن للقاضي لانقاص هذه الأتعاب، ولقد كان هذا مثار شكوى متكررة من المحامين، لانه أولاً يتجاهل قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين، مما يقتضي احترام الاتفاق الذي يتم بين المحامي وموكله، ومن ناحية اخرى، لا يعطيهم الحق في تقاضي الأتعاب التي يرون انها تقابل جهدهم، ولهذا عدل القانون وحذفت الفقرة التي كانت تعطي القاضي سلطة انقاص أتعاب المحامي، فعادت إلى القاعدة الأصولية وهي ان العقد شريعة المتعاقدين وصدرت عدة أحكام من القضاء بهذا المعنى ولكن القضاء اتجه أخيرا إلى فكرة اخرى وهي تطبيق المادة 711 من القانون المدني على أتعاب المحامي، فقد اعتبر ان المحامي مجرد وكيل لصاحب القضية ولان المادة 711 تعطي القاضي الحق في انقاص الأجر المتفق عليه بين الموكل والوكيل، فمن هنا يجوز للقاضي انقاص أتعاب المحامي.
ويقول بطرس: ومع تقديرنا الكامل لهذا القضاء وثقتنا غير المحدودة بقضائنا العادل فان ليّ رأيا آخر في هذا الموضوع وهو ان المادة 711 من القانون المدني لا انطباق لها على أتعاب المحامي، لان هذه المادة تعالج أتعاب الوكيل العادي ولا تعالج أتعاب المحامي الذي يمتهن هذه المهنة ويتكسب منها، ولهذا استعمل نص المادة 711 بعبارة الأصل في الوكالة انها بغير أجر فهل يعقل ان يفتح المحامي مكتبه تبرعاً بغير أجر؟، ومن اين يسدد التزاماته؟ ثم ان هناك من اعمال المحاماة ما لا يقتضي توكيلاً أساساً كأعمال الاستشارات وصياغة العقود، فكيف انتقص أجره عنها مع انها لا تستلزم توكيلاً لادائها؟.
أمين سر جمعية المحامين:
أزمات مجلس الأمة السابق
عطلت تعديل قانون تنظيم المحاماة

شدد امين سر جمعية المحامين الحميدي السبيعي على ضرورة تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديدة.
وقال السبيعي لـ «القبس» جلسنا مع اعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الامة السابق، وناقشنا اهم المواد التي تحتاج الى تعديل ولكن الازمات والاستجوابات الكثيرة وتعطيل الانجاز من اعضاء مجلس الامة السابق عطل انجاز تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة واهم المواد التي تحتاج الى تعديل هي ما يتعلق بتحقيق مدة تدريب المحامين والجداول النقاط والمزيد من الصناعة للمحامي وتعديل بعض المواد بما يتوافق مع اتفاقية التجارة العالمية مع اهمية حماية المهنة من دخول الشركات الاجنبية القانونية وتحويل جمعية المحامين الى نقابة مهنية وليست عمالية وهذا خطأ كبير لان البعض من المحامين يطالب بتحويل الجمعية الى نقابة اسوة بالنقابات العمالية وهذا لا يجوز قانونا وتنظيميا.
وذهب السبيعي الى ان عقد المحامي المكتوب ملزم للطرفين قانونا والمحاكم تقضي للمحامي حسب العقد المتفق عليه.
واضاف: يجوز للمحكمة ان تحدد قيمة اتعاب المحامي اذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب محدد وواضح بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين الكويتية كما ان المحكمة تستطيع ان تحدد قيمة اتعاب المحامي اذا رأت ان العقد يحتوي على غبن فاحش او شروط باطلة او غير واضحة.
وعن توقيع احد المحامين موكله على كمبيالات قال: قرأت هذا الخبر في الجرائد ولم يصلني شيء بهذا الخصوص ولا اعلم من هو المحامي المقصود، فبالتالي لا توجد لدي بيانات كافية تسمح لي بالتعليق، لكن اعتقد بعد احكام محكمة التمييز الاخيرة، التي انصفت المحامين لا اجد ضرورة لتوقيع الموكلين على كمبيالة بالاتعاب.



Pictures%5C2008%5C05%5C05%5C59cd2c80-e470-433f-a759-f7f4176e5ed4.jpg
(05/05/2008) اغلاق


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
23-11-2010, 12:02 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

القبس استطلعت رأي محاميين حول ما ينبغي معرفته عنها الوكالة في ميزان العدالة

Pictures%5C2008%5C05%5C12%5C7a401d59-4f9e-4df1-b937-e4beb30300ad_main.jpg


نسمع كثيراً عن قيام شخص بتوكل آخر للقيام بعمل نيابة عنه، كالتصرف في أملاك أو شراء عقارات أو إدارة عمل وغير ذلك.
فمن هو الموكل؟ ومن الوكيل؟ وما هي الوكالة؟ وما أنواعها؟ ومتى تنتهي؟ وما شروطها؟
هل يحق للموكل توكيل اكثر من شخص في وكالة واحدة؟ وماذا اذا اصاب الوكيل ضرر بسبب تنفيذه للوكالة؟! أيحق ان يعين نائبا عنه في تنفيذ الوكالة؟
ما مصير الوكالة اذا توفي الموكل أو الوكيل؟ أيجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة؟ وهل يحق للموكل ان يعزل وكيله أو يقيد وكالته؟
«القبس» حملت هذه الاسئلة وغيرها من الاستفسارات وتوجهت بها إلى المحاميين خالد العوضي وبسام العسعوسي للحصول منهما على اجابات عن تلك الاستفسارات بما يفيد القارئ ويرفع من وعيه القانوني.
وفيما يلي التفاصيل:


المحامي خالد العوضي لـ : القبس
للموكل عزل الوكيل.. وللوكيل التنحي عن الوكالة
عرف المحامي خالد العوضي الوكالة بانها «عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني».
واضاف العوضي في لقاء مع «القبس» ان هناك طرفين للوكالة الاول موكل وهو الاصيل، والثاني وكيل وهو النائب، كما ان محل الوكالة هو تصرف قانوني يبرمه النائب لحساب الاصيل، حتى لو استتبع هذا التصرف القيام بأعمال مادية ملحقة به وتابعة له، وهذا ما يميز الوكالة عن عقد العمل او المقاولة لان محلهما عمل مادي بحث. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
هل الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها النوع التصرف المطلوب تخول الوكيل الصفة في القيام بجميع الاعمال؟
ـ الوكالة العامة هي التي ترد في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حيث لا يعين فيها الموكل محل التصرف القانوني المعهود به الى الوكيل ولا يعين كذلك نوع التصرف فيقول الموكل للوكيل مثلا «وكلتك في ادارة اعمالي» فهذه الوكالة لا تخول الوكيل صفة الا فقط في اعمال الادارة عملا بالمادة 701 – 1 من القانون المدني، ويعد من اعمال الادارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وسداد الديون ورفع الدعاوى المتعلقة بهذه الاعمال والتنفيذ على اموال مدين الموكل لاستخلاص حقوقه، وقيد الرهن وتجديد قيده وشطبه بعد استيفاء الحقوق.
ولا تخول هذه الوكالة العامة الوكيل صفة في اعمال التصرف كالتبرعات والبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم ودعاوى الملكية والقسمة، وتقديم الاستقالة من العمل وقبض المبالغ فاعمال التصرف تقتضي توكيلا خاصا اي يجب النص عليها صراحة في الوكالة.

وكالة الإدارة
اعمال الادارة تحتاج الى وكالة بذلك.. فما هي شروطها واوصافها؟ وما الاعمال التي تعتبر من اعمال الادارة؟
ــ اعمال الادارة تحتاج الى وكالة بذلك، وقد ترد هذه الوكالة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها فلا يعين فيهاالموكل محل التصرف القانوني المعهود به الى الوكيل ولا يعين كذلك نوع التصرف كأن يقول الموكل للوكيل «وكلتك في ادارة اعمالي» او في مباشرة ما تراه صالحا لي، وقد ترد اعمال الادارة في وكالة خاصة ينص فيها صراحة على الاعمال المخولة للوكيل وفي هذه الحالة لا تخول الوكيل صفة الا فقط في هذه الاعمال.
ـ اما اعمال الادارة كالايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وسداد الديون ويدخل فيها كل عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة وهذه الاعمال التي نصت عليها المادة 701 – 2 من القانون المدني لم ترد على سبيل الحصر وانما على سبيل المثال من ثم يدخل فيها ايضا رفع الدعاوى المتعلقة بهذه الاعمال والتنفيذ على اموال مدين الموكل لاستخلاص حقوقه، وقيد الرهن وتجديد قيده وشطبه بعد استيفاء الحقوق.

حقوق
ما الحقوق والالتزامات التي يقررها القانون لكل من الوكيل والموكل؟ وما مسؤولية كل منهما تجاه الآخر؟
ــ التزامات الوكيل، وهي في الوقت ذاته حقوق للموكل، تتمثل في الآتي:
أ – تنفيذ الوكالة في الحدود المرسومة وعدم مجاوزتها، لان الموكل يمكن له ان يقيد الوكالة، كأن يوكل الوكيل في البيع من دون قبض الثمن، ولكن للوكيل الخروج عن هذه الحدود اذا كانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل كان سيوافق على هذا التصرف وكان يستحيل على الوكيل اخطار الموكل بذلك سلفا، وفي هذه الحالة على الوكيل اخطار الموكل بخروجه عن حدود الوكالة ليتبين موقفه عملا بالمادة 704 من القانون المدني.
ب ـ بذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة، فاذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل بذل عناية الشخص العادي، واذا لم تكن باجر وجب عليه ان يبذل العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة من دون ان يكلف ذلك أزيد من عناية الشخص العادي، عملا بالمادة 705 من القانون المدني.
ج – اطلاع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموكل، عملا بالمادة 706 من القانون المدني.
د – الا يستغل مال الموكل لمصلحة نفسه من دون اذنه، والا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال عملا بالمادة 707 من القانون المدني.
هـ – يجوز ان يكون هناك اكثر من وكيل في وكالة واحدة ولم يرخص لهم بالانفراد بالعمل كان عليهم العمل مجتمعين الا اذا كان العمل لا يحتاج الى تبادل الرأي، اما اذا كان هناك اكثر من وكيل وكل منهم بعقد مستقل كان لاي منهم الانفراد بالعمل ما ليشترط عليه الموكل العمل مع الباقين عملا بالمادة 708 من القانون المدني. ويكون الوكلاء المتعددون مسؤولون بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام او كان الضرر الذي اصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك ومع ذلك لا يسأل الوكلاء ولو كانوا متضامنين عما عمله احدهم متجاوزا حدود الوكالة (المادة 709 من القانون المدني).
و – عند انتهاء الوكالة يجب على الوكيل تقديم كشف حساب شامل ومفصل عن اعمال الوكالة مؤيدا بالمستندات. ولا يلتزم الوكيل بتقديم هذا الكشف اذا كانت طبيعة التصرف لا تحتمل ذلك كالوكالة في الزواج او الطلاق. او كانت الظروف او الاتفاق فانه يعفى من تقديم هذا الكشف.
اما التزامات الموكل (وهي في الوقت ذاته حقوق للوكيل) فتتمثل في الاتي:
أ ــ الوكالة في الأصل تبرعية، لكن اذا تم الاتفاق على أجر التزم الموكل بدفع هذا الأجر للوكيل، وللقاضي تخفيض هذا الأجر، الا اذا دفع طواعية بعد تنفيذ الوكالة (المادة 711 من القانون المدني).
ب ــ دفع المبالغ اللازمة للانفاق منها على تنفيذ الوكالة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وذلك عملاً بالمادة 709 من القانون المدني.
ج ــ للوكيل رد ما انفقه الموكل من نفقات في سبيل تنفيذ الوكالة بشرط ان تكون لازمة لتنفذها في حدودها المرسومة ولم يكن يمكن تفاديها اذا بذل العناية المطلوبة ولم يرتكب خطأ، وللوكيل ان يسترد هذه النفقات حتى لو فشل في أداء المهمة لانه ملتزم ببذل عناية وليس بتحقيق غاية، وذلك عملا بالمادة 709 من القانون المدني.
د ــ تعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه بسبب تنفيذ الوكالة حتى لو فشل في أداء المهمة لانه ملتزم ببذل عناية وليس بتحقيق غاية.

وكيل بالانابة
هل يجوز للوكيل ان ينيب غيره لتنفيذ الوكالة؟ وما حدود تلك النيابة؟ وماذا لو تجاوز الوكيل حدود وكالته؟
ــ للوكيل ان يعين عنه نائبا في تنفيذ الوكالة، اذا اجاز له ذلك الموكل أو القانون، وفي الحدود التي يرسمها الموكل أو القانون.
ــ فاذا اجاز له الموكل تعيين نائب له دون تحديد لشخصه، فان الوكيل لا يكون مسؤولاً الا عن خطأه في اختيار نائبه أو عن خطاه فيما اصدره من تعليمات، وفي هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
ــ وكما قلنا يجب على الوكيل تنفيذ الوكالة في الحدود المرسومة وعدم مجاوزتها، وفي حالة تجاوز حدودها يكون مسؤولا وحده أمام الغير الذي تعامل معه، اذا كان الموكل قد رفض اقرار عمل الوكيل.
هل هناك توازن في النصوص القانونية التي نظم بها المشرع حقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل تجاه بعضهما البعض أم ترون ضرورة للتعديل؟
ــ نعم لقد عالج القانون المدني حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل بشكل متوازن على النحو الذي اوضحناه سلفا، ولا نرى ضرورة لادخال تعديلات.

أموال الموكل
هل يجوز قانونا للوكيل ان يستعمل مال موكله لمصلحة نفسه دون اذنه؟ وماذا عن مسؤوليته القانونية لو فعل ذلك دون اذن موكله؟
ــ كما قلنا سابقا لا يجوز للوكيل استغلال مال الموكل لمصلحة نفسه دون اذنه، والا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقرره القاضي مع مراعاة ظروف الحال، بل ان الأمر هنا قد يشكل جريمة جنائية وفقا للمادة 240 من قانون الجزاء قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات.
كيف تنتهي الوكالة قانونا؟ وهل يحق للموكل ان يعزل وكيله أو يقيد من وكالته؟؟ وفي حالة حدوث ذلك هل يلتزم بتعويض الوكيل؟ وهل يجوز للأخير ان يتنحى عن الوكالة؟ وما ضوابط ذلك قانونا؟
ــ تنتهي الوكالة لاسباب هي:
أ ــ اسباب عادية كانتهاء العمل الموكل فيه أو انقضاء الاجل المعين لها، أو بوفاة الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته لان الوكالة يغلب عليها الاعتبار الشخصي الذي يجعل من شخصية كل متعاقد اعتبارا في نظر المتعاقد الآخر فلا يحل ورثته محله بعد موته، ولكن لما كانت التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل موته تبقى قائمة منتجة لكل اثارها وفقا لقواعد الوكالة، فقد أوجب القانون المدني على الورثة اذا توافرت لهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ان يبادروا باخطار الموكل بوفاة مورثهم، وان يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لمصلحة الموكل، وهذه التدابير لا تعني حلولهم محل المورث في وكالته وانما قصد بها المحافظة على مصالح الموكل.
ــ ومع ذلك يجوز الاتفاق على بقاء الوكالة بعد الوفاة، فيجوز الاتفاق في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضى اتفاق لاحق على ان يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، فلو أراد الموكل استمرار الوكالة مع الورثة أو مع بعضهم لاعتبارات شخصية بهم فانه ينشئ عقدا جديدا بوكالة جديدة بين الموكل والورثة الذين قبلوا هذه الوكالة بغض النظر عن انعقادها بالشروط ذاتها التي انعقد بها عقد مورثهم.
ب ــ اسباب غير عادية مثل العزل أو تقييد الوكالة أو تنحي الوكيل، فطبقا للمادة 717 من القانون المدني يكون للموكل في أي وقت ان يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فللموكل ان يعزل الوكيل قبل انتهاء العمل الموكل فيه أو انقضاء الاجل المعين لها، وله ايضاً تقييد وكالته كما قلنا سلفاً.
ج ــ كما يجوز للوكيل ان يتنحّى عن وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
د ــ ولكن اذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير، كأن يوكل مثلا البائع المشتري في اجراءات تسجيل العقار المباع فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضا من صدرت لمصلحته الوكالة، كما انه اذا عزل الموكل الوكيل في وقت غير مناسب أو دون مبرر معقول فللوكيل في هذه الحالة الرجوع عليه بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذا العزل، ويسري ذلك ايضاً على تنحي الوكيل عن وكالته في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول.

نصيحة
ما هي النصيحة القانونية التي تقدمها للموكل والوكيل في هذا الشأن وللموكل على وجه الخصوص؟ وما الذي يجب الاحتراس منه قبل اجراء التوكيل؟
ــ كما اسلفنا فالوكالة تقوم على اعتبارات شخصية في الوكيل، لذا أنصح الموكل على وجه الخصوص ان يتحرى شخصية وامانة وقدرة الوكيل جيدا قبل توكيله، وانصحه اثناء عقد التوكيل ان يدقق في ألفاظ الوكالة وان يحدد دون لبس الأعمال التي يريد التوكيل فيها، كما انصحه بعد التوكيل بان يتابع أولاً بأول الوكيل للوقوف على الاعمال التي قام بها بموجب الوكالة.
ــ وأنصح الوكيل بأن يتقي الله في عمله فالوكيل مؤتمن وعليه ان يبذل عنايته في تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة درءاً للمسؤولية المدنية بل والجزائية في بعض الأحيان.
هل مرت عليكم واقعة معينة تذكرونها في هذا الشأن؟
ــ بالتأكيد مرت علينا وقائع كثيرة، منها ابن قام ببيع منزل والدته بناء على وكالة، ثم احتفظ بالثمن لنفسه، وزوج باع منزل الزوجية المملوك له مع زوجته على المشاع، ثم اشترى منزلا وقام بتسجيله باسمه دون الزوجة.
ــ ولكن أغرب الوقائع هو قيام وكيل بتطليق زوجة موكله بموجب الوكالة بعد زواج دام قرابة 50 سنة ثم توفى الزوج متأثرا بمرضه وذلك بعد انقضاء عدة الطلاق، وقد وفقنا الله تعالى في ابطال هذا الطلاق لان الوكيل تجاوز حدود الوكالة، فالتوكيل كان يخوله مجرد طلب التطليق أي باللجوء للقاضي وليس التطليق الذي يتم بالإرادة المنفردة.
¶ يجوز الاتفاق على استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل

أنواع الوكالة
استعرض المحامي العوضي أنواع الوكالة من حيث نطاقها، مشيراً إلى وجود نوعين رئيسيين، فهناك وكالة عامة ووكالة خاصة، ومن حيث موضوعها، توجد أنواع عدة، هناك وكالة بالخصومة (كتوكيل المحامي) ووكالة العقود (وكالة بالعمولة) ووكالة تجارية (كأن يشترط القانون للسماح للتاجر الأجنبي بممارسة التجارة في الكويت ان يعين له وكيلا كويتيا تاجرا) ووكالة البنوك.. الخ مما ينظمه قانون التجارة.

المحامي بسام العسعوسي:
للوكيل طلب تعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب تنفيذ الوكالة

عَدّد المحامي بسام العسعوسي التزامات الوكيل القانونية إزاء الموكل والوكالة في النقاط التالية:
1ــ الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة.
2ــ اذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة، وان كانت بأجر وجب عليه ان يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.
3ــ ان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وان يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.
4ــ الا يستعمل مال موكله لمصلحة نفسه من دون اذن والا كان ملزما بتعويض الموكل.
5ــ اذا كان الوكلاء متعددين وكانت الوكالة غير قابلة للانقسام كانوا مسؤولين بالتضامن اذا أصاب الموكل ضرر نتيجة خطأ مشترك بينهم، ومع ذلك لا يسأل الوكلاء ولو كانوا متضامنين عما فعله احدهم مجاوزاً حدود الوكالة.
وحدد العسعوسي في المقابل 5 التزامات على الموكل ازاء الوكيل والوكالة هي:
1ــ اذا اتفق على أجر للوكالة فيجب على الموكل دفع أجر الوكالة للوكيل.
2ــ على الموكل ان يرد إلى الوكيل ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة.
3ــ يلتزم ان يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للانفاق منها في تنفيذ الوكالة.
4ــ يكون مسؤولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
5ــ اذا تعدد الموكلون في تصرف واحد كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.

مسؤوليات
وفيما يتعلق بمسؤوليات الموكل والوكيل قانونا كل منهما تجاه الآخر، فقد ابرزها العسعوسي على النحو التالي:
1ــ في التعاقد عن طريق الوكالة تكون العبرة بشخص الوكيل لا شخص الموكل في اعتبار عيوب الرضا أو اثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة.
ومع ذلك، اذا تصرف الوكيل وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الموكل، فانه لا يكون لهذا الأخير في حدود تنفيذ تعليماته ان يتمسك بجهل الوكيل أمور كان يعلمها هو.
2ــ اذا أبرم الوكيل في حدود وكالته عقدا باسم الموكل فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الموكل.
3ــ اذا تعاقد أو تصرف الوكيل باسم الموكل بعد انتهاء وكالته كان لمن تعاقد معه ان يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على اساسها، فاذا كان هو والموكل لا يعلمان بانتهاء الوكالة ولم يكن في مقدورهما ان يعلما به لو انهما بذلا من الحصر قبل الشخص العادي.
4ــ اذا أبرم الوكيل عن الموكل عقدا بغير نيابة عنه أو كان قد تجاوز بابرامه حدود وكالته، فإن اثار هذا العقد لا تنصرف إلى الموكل إلا اذا حصل اقراره وفقا للقانون، واذا لم يقر هذا التصرف كان للموكل ان يرجع على من اتخذ صفة النيابة والوكالة أو تجاوز حدودها بالتعويض عن الضرر الناجم له.
5ــ لا يجوز للوكيل من دون اذن خاص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه (الموكل) واذا حصل ذلك كان تصرفه غير في مواجهة الموكل ما لم يحصل اقراره.
6ــ لا يجوز للوكيل ان يعهد بوكالته ونيابته إلى غيره ما لم يسمح له بذلك القانون أو الاتفاق.

تعويض
وعما اذا كان يجوز قانونا للوكيل ان يستعمل مال موكله لمصلحة نفسه من بدون اذنه ومسؤوليته القانونية لو فعل ذلك دون اذن موكله، قال العسعوسي: نصت المادة 77 على انه ليس للوكيل ان يستعمل مال موكله مصلحة نفسه من دون اذن وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.
وذهب العسعوسي إلى انه ليس للوكيل ان ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة الا اذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو اجازه له القانون، فاذا رخص الموكل للوكيل في اقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه، فإن الوكيل لا يكون مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه في ما اصدره له من تعليمات، ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
وذكر ان الوكالة تنتهي باتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، كما تنتهي ايضاً بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد احدهما أهليته.
واضاف: للموكل في أي وقت ان يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، على انه اذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة، فإنه لا يجوز للموكل ان ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة، وعلى كل حال يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.
واكد العسعوسي ان للوكيل في أي وقت ان يتنحى عن وكالته، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنحي بإعلانه للموكل ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول، على انه لا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها الا اذا وجدت اسباب جدية تبرر ذلك على ان يخطر الغير بهذا التنحي ويمهله وقتا كافيا، ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

واقعة
ونصح المحامي العسعوسي الموكل بالا يقدم على عمل وكالة عامة تعطي الوكيل حق البيع والشراء والتصرفات الناقلة للملكية الا في اضيق الحدود وان يتخذ التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل، كما نصح الوكيل بالا يقبل عمل الوكالة الا بعد تحديد وضوابط العمل المنوط به، فضلا عن تأمين موقفه وأتعابه اذا ما أخل الموكل بالتزاماته.
واستذكر العسعوسي واقعة مرت به في هذا الشأن، هي ان أحد الموكلين قام بالغاء وكالته اثناء نظر احدى الدعاوى بعد ان قام بالتصالح مع خصمه، ولكني كنت قد ضمنت عقدي معه قبل اقامة هذه الدعوى بندا في العقد يقضي بدفعه كامل الأتعاب اذا ما أقدم علىالغاء الوكالة، وقمت باصدار أمر اداء ضده، حيث صدر الحكم لمصلحتي والزامه باداء مبلغ 9000 د. ك باقي الأتعاب وتم التنفيذ علي،ه واقتضاء هذا المبلغ وتأييد هذا الحكم استئنافياً.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
26-11-2010, 02:53 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

Pictures%5C2008%5C06%5C23%5C3d529ddb-5e02-483b-84a1-06c2f6145c0e.jpg


القبس» استطلعت رأي قانونيين حول موقف القانون منه الغش في المعاملات التجارية.. وحماية المستهلكين



إعداد: ميلاد سامي
تشهد الكويت نهضة كبيرة في مجال المعاملات التجارية التي تنوعت بتنوع مجالات الحياة، مما استتبع تدخل المشرع بسن القوانين التي تكفل للافراد سلامة تعاملهم وتحقيق الطمأنينة لدى اجراء اي معاملة تجارية، وذلك بفرض عقوبة على كل من يغش بضاعة او يلجأ الى ترويجها عن طريق الغش في المعاملات التجارية وقد صدر القانون رقم 20 لسنة 1967 في شأن قمع الغش من المعاملات التجارية وصدر تعديل عليه بعد ذلك بتشديد بعض العقوبات، ونظرا لأن الجميع ــ مواطنين ووافدين ــ يتعاملون بالشراء، والبيع سواء كانوا اصحاب تجارة او عملاء فكان من الضروري معرفة فحوي قانون قمع الغش في المعاملات حتى يعرف صاحب التجارة التزاماته، ويتبين العميل والمتعامل حقوقهما، وتكون هناك طمأنينة وأمان في التعامل
«القبس» طرحت على المحاميين عادل قربان وبسام العسعوسي مجموعة من الاستفسارات عن ماهية الغش في المعاملات التجارية قانونا، وما هي حالاته؟
وهل هناك عقوبة رادعة ام ان الامر يحتاج الى تدخل المشرع؟ وما الاجراءات القانونية التي يمكن ان يتخذها الشخص اذا تعرض للغش من قبل احد التجار؟ وغيرها من الاستفسارات التي تدور في خلد كل شخص، وفيما يلي التفاصيل:

بسام العسعوسي
علم المستهلك بغش السلعة قبل شرائها لا يسقط حقه في الشكوى
يؤكد المحامي بسام العسعوسي ان علم المستهلك بغش البضاعة قبل شرائها لا يسقط حقه في الشكوى، ولا يعفي الغاش من العقوبة.
واعتبر العسعوسي نصوص القانون رقم 20 ــ 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية ومواده رادعة جداً في اشارة إلى انه كاف لمعالجة الغش في جميع المعاملات التجارية ولا ضرورة لتعديله.

طريقة الشكوى
وحول الاجراءات القانونية التي رسمها القانون ويمكن للشخص عند تعرضه للغش في معاملة تجارية سلوكها، يقول العسعوسي:
المادة الأولى من القانون رقم 10 ــ 1979 المعدل بالقانون رقم 45 ــ 1980 نصت على اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الاتجار في جميع السلع وبذلك شمل إشراف الوزارة أي سلعة تكون محلا للتجارة سواء كانت غذائية أو غير غذائية، وعبر عنها المشروع جميعها بتعبير السلعة، وقد ضمن المشروع بامتداد اختصاص الوزارة إلى الإشراف على الاتجار في جميع السلع ان يكفل لكل النشاطات التجارية ممارسة الحرية التجارية فيها المتمثلة بالمنافسة الشريفة بين العاملين في هذا الميدان، بما يحقق ازدهار التجارة ويستهدف تحقيق الربح الحلال، وطبيعة إشراف وزارة التجارة على التجار في جميع السلع يعني اشرافها على الجانب التجاري من عمليات تداول السلع، وذلك بهدف تأمين احتياجات البلاد من السلع بالأسعار المناسبة، اما الإشراف على الجوانب الفنية للسلع ومواصفاتها فإن الجهة التي تباشره تختلف بحسب طبيعة كل سلعة فتحديد جهة الإشراف الفني يرتبط بنوعية السلعة ومن ذلك مثلا، ان الاشراف الفني على الشؤون المتعلقة بتداول المستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية يكون لوزارة الصحة.
ونصت المادة 10 ــ 1979 من قانون قمع الغش في المعاملات التجارية في شأن اثبات المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون ولوائحه إلى بعض الموظفين الذين يكلفون بذلك من وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع الجهات الأخرى المختصة ويكون لهؤلاء صفة الضبطية القضائية ويجوز لهم في سبيل ضبط المخالفات ان يدخلوا جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لاحكامه ولهم ان يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما يقرره القانون ولهم ضبط هذه المواد وأخذ عينات منها لتحليلها في المختبر الحكومي، كما لهم تحرير محاضر بذلك.
واذا تعرض شخص للغش في معاملة تجارية فعليه الشكوى لدى وزارة التجارة والصناعة أو الصحة حسب طبيعة السلعة المباعة والتي لموظفيها صفة الضبطية القضائية في تولي هذه الشكوى وتحقيقها وعمل محاضر بالمخالفة وتتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
واستذكر العسعوسي واقعة حدثت معه وهي ان احدى الشركات التي تمتلك علامة تجارية في رغوة نوع معين من الصابون يستخدم عادة في احتفاليات الأعياد، فوجئت بانخفاض نسبة مبيعاتها من هذا المنتج وبالبحث تبين ان السبب يرجع إلى ان عددا من الشركات قام باستيراد بضاعة مقلدة ورديئة من هذا المنتج المملوكة علامته لها وتم طرحه بأسعار زهيدة منافسة لمنتج الشركة، مما حدا هذه الشركة إلى الشكوى لدى وزارة التجارة والصناعة التي قامت بضبط المخالفة بعد ثبوت تقليد العلامة التجارية بمعرفة الأدلة الجنائية وتحرير محاضر ضبط بمخالفات الغش التجاري ورفع أمرها إلى النيابة العامة والقضاء، كما قامت هذه الشركة ــ حفاظا على حقوقها المالية والادبية ــ باستصدار أمر حجز تحفظي على جميع المنتجات والبضائع التي تحمل اسم أو رسم العلامة التجارية الموجودة لدى هذه الشركات ولدى فروعها ومخازنها داخل دولة الكويت، وقامت الشركة برفع دعوى تعويض مؤقت 5001 د. ك عما اصابها من اضرار ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد.

عادل قربان
نحتاج تغليظ العقوبة إلى المؤبد إذا قتلت السلعة المغشوشة إنسانا
يعرف المحامي عادل قربان الغش في المعاملات التجارية بقوله: هو كل من خدع او استعمل عمدا وسائل من شأنها ان تخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق حول الامور التالية:
1 ـــ عدد البضاعة او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها او عيارها.
2 ـــ ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3 ـــ حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4 ـــ نوعها او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها النوع او الاصل او المصدر المسند الى البضاعة ـــ بموجب الاتفاقات او العرف ـــ سببا.

عقوبات
ويضيف قربان ان القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية. نص على ان: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 ـــ غش او حاز بالذات او بالواسطة او عرض شيئا معدا للبيع من اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او المنتجات او طرح او عرض للبيع او باع شيئا من هذه المواد او العقاقير او الحاصلات او المنتجات مع علمه بغشها او فسادها.
2 ـــ حاز بقصد البيع ـــ او طرح او عرض للبيع او باع ـــ مواد يعلم انها تستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير او الحاصلات الزراعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا.
وتابع ان القانون اجاز لوزير التجارة والصناعة، في حالة الضرورة، عند ثبوت حالة او اكثر من حالات الغش قام بها صاحب مهنة او حرفة ان يأمر بقرار مسبب بغلق المحل اداريا بطريق التنفيذ المباشر.

حق الشكوى
وبسؤاله عما اذا كان حق المستهلك في الشكوى قد يسقط في حال علمه بغش البضاعة قبل شرائها، يقول المحامي عادل قربان: لا يسقط حق المستهلك في الشكوى ولا يعفي الغاش من العقوبة.
وحول رأيه في نصوص قانون قمع الغش طالب قربان بإضافة مادة الى القانون توجب توقيع عقوبة الحبس المؤبد او المؤقت في حالة وفاة انسان بسبب سلعة مغشوشة.
كما دعا الى الغاء البند رقم واحد من المادة الخامسة من القانون لسد باب التحايل من قبل المحتالين على القانون، ويقول:
ـــ حيث انه عند استعراض المادة من القانون السالف البيان نجدها جاءت على الصيغة التالية «فقرة أ. لا يرخص بإدخال او بتداول ما يستورد من اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية ويكون مشغوشا وفاسدا».
ـــ غير انه يجوز لوزير التجارة والصناعة ان يسمح بإدخالها البلاد وبتداولها او باستعمالها لاي غرض آخر مشروع وذلك في الاربع والعشرين ساعة من الطلب المقدم اليه وبالشروط التي يصدرها قرار وزاري، فيتضح أن المسألة بالاختيار لوزير التجارة.



 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
27-11-2010, 01:44 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

حقك في الترقيه و في التمسك بالتحقيق
=======================

المشروعية.. والملاءمة كتب عادل بطرس :



الدرجة الادنى منها ولم يكن من بين زملائه من هو اكثر منه كفاءة فهل يحق له ان يقيم دعوى يطلب فيها الزام جهة عمله بترقيته؟ قد يبدو ان الجواب بالايجاب ولكنه في الواقع ليس كذلك، فالقانون يفرق بين المشروعية والملاءمة، فالمشروعية تستلزم ان يكون الموظف الذي تتم ترقيته مستوفيا جميع الشروط التي يتطلبها القانون اما وقت اجراء الترقية فإنه من الملاءمات المتروكة لجهة الادارة

فهي التي تقرر متى يرقى الموظف حتى لو كان مستوفيا شروط الترقية، ولكن متى اقدمت على ترقية من هو احدث منه فإنه يحق له ان يطلب الغاء ذلك القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لان الادارة تكون قد افصحت عن ان هذا هو الوقت المناسب للترقية فلا تستطيع ان تحتمي بعد ذلك بالملاءمة،

ولانها خالفت المشروعية بأن تخطت الاقدم بالاحدث، فإن القرار يكون عرضة للإلغاء

ولا تقتصر الملاءمة على قرارات الترقية وانما تمتد الى جميع القرارات الادارية سواء الخاصة بالافراد العاديين او الخاصة بالموظفين فإرساء المناقصة على اقل العروض تعد شرطا لمشروعية قرار الترسية، اما الغاء المناقصة لعدول جهة الادارة عن اقامة المشروع كله فإنه من الملاءمات المتروكة لجهة الادارة وبالمثل فإنه يشترط لتوقيع الجزاء على الموظف عدة شروط اهمها وجوب ان يكون قد ارتكب مخالفة، ووجوب اجراء تحقيق معه تسمع فيه اقواله ويحقق فيه دفاعه قبل توقيع الجزاء عليه، كل هذا يدخل في باب المشروعية التي لا يستقيم القرار بغيرها، اما اختيار الجزاء المناسب لتوقيعه على الموظف الذي ارتكب المخالفة فهو من الملاءمات المتروكة لجهة الادارة ولقد عرضت على محكمة القضاء الاداري في مصر قضية طريفة ملخصها ان طالبا في الثانوية العامة يبدو انه لم يكن قد استذكر حرفا واحدا، ولذلك حين جلس في لجنة الامتحان لم يستطع ان يجيب على اي سؤال من الاسئلة المطلوبة منه فاستغل ورقة الاجابة ليكتب فيها رأيه في رئيس الجمهورية وكان وقتها الرئيس انور السادات فأخذ يقارن بينه وبين الفاروق عمر بن الخطاب وتناوله وتناول اسرته بالتجريح ووقعت ورقة الاجابة في يد مصحح يبدو انه كان من محبي الشهرة لانه كان في وسعه ان يكتفي بإعطاء الطالب صفرا في الامتحان وينقضي الامر، ولكنه تلقفها واقام بها الدنيا ولم يقعدها فحرر بها محضرا رفعه الى رؤسائه يطلب فيه معاقبة الطالب لانه عاب في رئيس الجمهورية فما كان من رؤسائه الا ان قرروا الغاء امتحانه وحرمانه من دخول الامتحان لمدة عامين فأقام دعوى يطلب فيها الغاء ذلك القرار وحين نظرت المحكمة هذه الدعوى تبين لها انه لم يجر فيها اي تحقيق فأصدرت حكمها بإلغاء القرار ولم يشفع للإدارة في ذلك ان المخالفة المنسوبة اليه ثابتة في ورقة الاجابة لأن التحقيق الذي تسمع فيه اقوال المخالف ويحقق فيه دفاعه شرط لشرعية العقاب!

المستشار عادل بطرس


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
29-11-2010, 08:57 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس

حقوق المؤلفين.. متى تبدأ؟ وأين تنتهي؟!

Pictures%5C2008%5C07%5C28%5C5b0ec808-e5f7-4b62-ab7e-32f4089feb76_main.jpg


إعداد: ميلاد سامي
وضع المشرع الكويتي الحماية لحق المؤلف باعتباره من حقوق الملكية الفكرية بموجب القانون رقم 64 لسنة 1999، وهذا القانون نظم حق المؤلف في انه وحده من يقرر نشر مصنفه وبالطريقة التي يريدها.
ولكن تظل هناك استفسارات تدور في خلد الكثيرين من خلال الواقع الفعلي، فهل عندما يموت المؤلف يحق لاي من ورثته ان يستثمر او يستغل مؤلف والده سواء كان كتابا او لوحة فنية، ام ان هذا المؤلف او تلك اللوحة ملك لكل الورثة ولابد من موافقتهما اولا؟ وهل يحق ــ كما تقرأ في الصحف ــ نشر احدى الخطب او المحاضرات دون الحصول على الاذن من المحاضر او من القى الخطبة؟
كما يثار في الذهن ان التطبيق العملي يظهر ان كان القانون قد قدم حماية كاملة للحق أم انه تضمن ثغرات لابد ان يتدخل المشرع ويسدها بتعديل معين يضيفه للقانون ولرغبتنا في عدالة اكثر فإننا نود ان نعلم هل القانون الحالي يحتاج الى تعديل ام انه يكفي ليوفر حماية كاملة؟
واخيرا فإننا نجد مصنفات تباع في الشوارع والمحلات لافلام عربية واجنبية مثلا تكون مقلدة ومأخوذة من الاصل بطريقة غير مشروعة.
ولهذا التقينا المحاميين سعود فهيد العنزي ولبيد عبدال ليجيبا عن هذه الاسئلة، وفي ما يلي التفاصيل.


المحامي سعود العنزي
لا يجوز للمؤلف حظرالتحليلات الثقافية والنقدية حول مؤلفاته

يعرف المحامي سعود فهيد العنزي حق المؤلف بانه مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الادبية والفنية، فهوعبارة عن الحقوق التي تتم حمايتها للاعمال الناتجة عن الابداع الفكري للشخص بشكل مباشر، كالاعمال الكتابية من قصص ومؤلفات واشعار وروايات ومسرحيات وغيرها.
ويضيف العنزي ان هذا الحق يشمل المصنفات الادبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات، والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والافلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات والمصنفات الفنية، مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات والمصنفات الهندسية المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم الفنية.

الحماية القانونية
وفيما يشير العنزي الى وجود قانون يحمي حق المؤلف هو المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية، يرى ان الحماية القانونية لحق المؤلف تبدأ بعد تسجيل الابتكار باسم المؤلف وينسب اليه عند نشره سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او بأي طريقة اخرى، ولا توجد شروط معينة لحماية حقوق المؤلف وانما يتعين ان يكون العمل مبتكرا وانه قد تم التعبير عن ذلك باي وسيلة.
وتابع العنزي ان هذه الحماية تنتهي وفقا للمادة 17 من القانون المشار اليه بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف، وتسمح تلك المدة للمبدعين وورثتهم بجني فائدة مالية لفترة معقولة، وتشمل الحماية بموجب حق المؤلف الحقوق المعنوية التي تشمل بدورها حق المبدع في طلب نسبة النصف له وحق الاعتراض على التغيرات التي من شأنها ان تمس بسمعة المبدع.

استعمال شخصي
وحسب العنزي، فان المادة 8 من القانون المشار اليه تقضي بجواز ان يقوم شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره وترجمته او الاقتباس منه لاستعماله الشخصي، على انه لا يجوز نشر هذه الاعمال الا باذن المؤلف، حيث ان حق المؤلف المالي هو حق استئثاري للمؤلف، بمعنى ان للمؤلف وحده الاستفادة من الفوائد المادية للمصنف ولا يجوز لاي شخص آخر غيره الاستفادة من ذلك المصنف من دون اذنه.
وتضمن القانون في المادة 9 انه بعد نشر المصنف لا يجوز للمؤلف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة سواء للنقد او للثقافة او الدراسة او الاخبار ولكن يشترط المشرع هنا ذكر اسم المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.
ولا يتوقف دور الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام في نقل المقالات الخاصة والمناقشات السياسية والاقتصادية على اذن المؤلف غير انه يتعين ايضا ذكر اسم المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.

إيجابيات
وعن ايجابيات القانون، يقول العنزي انها تتمثل في حماية حق المؤلفين والمبدعين وانه يشجع على الابتكار وحفظ الحقوق لاصحابها وقد انضمت الكويت الى اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وصدر القانون 1998/2 وكذلك الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف بالقانون رقم 1986/16 ونقترح ان يتضمن القانون نصا يبيح للدولة شراء هذا الحق بعد موافقة صاحبه للاستفادة العامة للجميع.
ولورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي لمؤلفه بعد وفاته ولكن بضوابط هي:
1 – تنفيذ التعاقدات التي ابرمها المؤلف حال حياته مع الغير.
2 – تنفيذ وصية يكون المؤلف اوصى بها.
3 – المؤلف المشترك مع غيره يؤول نصيبه للشركاء.

حقوق الإنترنت
ويقر المحامي العنزي بان هناك رقابة على الانترنت، ولكن لا توجد وسيلة لحماية المؤلفات حيث يسهل الاقتباس منها او نسخ صور منها، ولكن القانون قد وضع حق المضرور في التعويض ماديا اذا تم نشر هذا المؤلف دون ذكر اسم صاحبه، وقد رتبت المادة 42 من القانون المشار اليه عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 د. ك او باحدى هاتين العقوبتين لمخالفة ذلك ومصادرة المضبوطات.
وختم العنزي بانه يجب على المؤلف او ورثته ابلاغ النيابة العامة فورا في حال الاعتداء على مؤلفه، كما يجوز له ان يطلب من المحكمة الكلية سحب المصنف من التداول وتقادم الحق في الشكوى بمضي ثلاثة اشهر من تاريخ علمه، كما تتقادم الحقوق المدنية بمضي ثلاث سنوات.


المحامي لبيد عبدال
يحق لوزير الإعلام نشر مؤلف للمصلحة العامة رغم رفض الورثة

يؤكد المحامي لبيد عبدال انه يحق لوزير الاعلام طلب نشر مؤلف دون موافقة من الورثة بعد وفاة المؤلف، اذا رأى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.
وقال عبدال انه يجوز بعد استمرار امتناعهم لمدة سنة اعتبارا من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول له (اي للوزير) ان يباشر هذا الحق بعد استصدار امر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف اليه لنشره وذلك مع عدم الاخلال بحق ورثة المؤلف او من يخلفه في التعويض العادل.

يجوز للصحف
وعن مدة الحماية القانونية لحق المؤلف قال عبدال انها تستمر طيلة حياة المؤلف، وخمسين سنة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من المؤلفين، وفي كلا الحالتين تبدأ مدة الحماية اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي حصلت فيها الوفاة.
وأضاف: اذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف ثم نشره او قام بترجمته او الاقتباس منه او تحويره بأي شكل وذلك لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف ان يمنعه.
وبين انه يجوز للصحف او النشرات الدورية او الاذاعية او التلفاز وغيرها من وسائل الاعلام ان تنقل دون اذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشة السياسية او الاقتصادية او المدنية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الاصل المنقول منه ما يحظر النقل صراحة.
ويتعين دائما في حالة النقل او نشر اقتباس او غيره ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.
كما يجوز للصحف والاذاعة وغيرها من وسائل الاعلام ـــ حسب عبدال ـــ دون اذن المؤلف ان تنشر وتذيع على سبيل الاخبار والخطب والمحاضرات والاحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة.

حق الورثة
ويعتقد عبدال ان نصوص القانون بصياغتها الحالية غير مواكبة للمستجدات العصرية المتلاحقة، لا سيما التقنية الحديثة من نشر نتاج الفكر سواء أكان أدبياً أم فنياً وخلافه عبر الانترنت وينشر للجميع دون الحصول على اذن مسبق من المؤلف، مع انها في الواقع ليست للاستعمال الشخصي، ومن ثم يتعين ان يتم التعديل بالحماية لتشمل هذه الوسائل التي أصبحت متاحة وفي يد الجميع بلا تمييز وقد تسيء إلى المؤلف أو يتم نقلها، وتداولها دون معرفته وبالتالي يعتبر اعتداء على نتاج فكره وجهده.
وأكد ان لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف على الوجه المنصوص عليه بالقانون رقم 64/ 1999 في شأن الملكية الفكرية، الا انه ووفقا لما أوجبته المادة 13 منه يتعين مراعاة الاتي:
أ ــ اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده وفقا لاحكامه.
ب ــ اذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخاً أو شروطاً أخرى وجب تنفيذ وصيته.
ج ــ اذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو أوصى له، يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي، ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.

مواقع النت
ولفت إلى انه لا يوجد في القانون ما ينظم المؤلفات والمصنفات المنشورة من خلال مواقع الانترنت، مما يتعين تعديل القانون لمواكبة هذا الأمر وتنظيمه، الا انه وفقا للقواعد العامة اذا تم معرفة القائم بهذا الفعل المؤثم، فمن الممكن اتخاذ الاجراءات القانونية المتطلبة حياله مع حفظ حق المؤلف في التعويضات وخلافه.
وأوضح انه وفقاً لما نصت عليه المادة 36 من القانون 64/ 1999 في شأن الملكية الفكرية فإن لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية بناءً على طلب المؤلف أو من يخلفه وبموجب أمر يصدر على عريضة، ان يأمر بالاجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض دون اذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لاحكام المادة الخامسة من القانون المشار اليه:
أولاً: اجراء وصف تفصيلي للمصنف.
ثانيا: وقف نشر المصنف أو عرضه أو طباعته.
ثالثا: توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخة وعلى المواد التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف.
رابعاً: اثبات الأداء العلني بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو الغاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
خامسا: حصر الايراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك اذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الايراد في جميع الاحوال.
ولقاضي الأمور الوقتية ان يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.
كما ان المادة المشار إليها أوجبت ان يرفع الطالب «سواء أكان المؤلف أو من يخلفه» أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال الأيام الثمانية التالية لصدور الأمر، فاذا لم يرفع النزاع في الموعد المشار إليه اعتبر الأمر كأن لم يكن.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
06-04-2015, 02:34 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif


يلاحظ في الحوارات و المناقشات يتم الحديث و ذكر كل شيء ما عدى نشر المعلومات او النصوص الاساسية التي هي محور الحديث ..و المؤسف أن ذلك يغيب عن المتحاورين حقوق أساسية.... فالقانون على سبيل المثال يعطي الحق للمساهمين بتكليف الوزارة للتفتيش على دفاتر الشركة

و حتى نكون على بينة من فحوى بعض النصوص القانونية ... أنشر فيما يلي نصوص بعض المواد القانونية في شأن الـمخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أوالشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني ..
و
قبل ذلك أنشر نص مادة دستورية ذات إرتباط ...


المادة 16 من الدستور .. الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية،وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

يعني القانون هو نظام ...نظام... فما للمواطن من طريق آخر أجدى و أضمن من اللجوء للنظام

نتفهم أن يكون الناس محبطين من الوضع العام .. و لكن أمر غير مهوم أن تسعى لأحباط الآخرين من بذل جهود يهدفون فيها للمطالبة بحقوقهم و مصالحهم
النظرة للجوء للقانون نظره ذهنية قاصره و سلبية تحجب عن خياراتنا افضل طريق منظم و صارم متاح لنا يمكن ان نجني من خلاله فوائد عظيمه

و
ان نحصل منه على حقوق مهدره
و
رفع مظالم
و
الدفاع عن انفسنا و ممتلكانا.

طريق القانون ....طريق التحضر و التفكر و المنطق...


************************************************** *



من القانون رقم 25 لسنة 2012
بإصدار قانون الشركات



الباب الثالث عشرالرقابة والتفتيش والعقوباتالفصل الأول الرقابة والتفتيش مادة (327)


على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة ،فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية.


مادة (328)

إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أنالقائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أوالشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامةالعادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخانعقاد الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك.وتبين اللائحة التنفيذيةإجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة .
مادة (329)

يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مالالشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيماينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذيللشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب،وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداءتكاليف مراقب الحسابات.وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبلالوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوءإلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررةفي قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده .

مادة (330)

إذا تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية، من التفتيش أن ما نسب لأعضاء مجلسالإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح يجب عليها بناءعلى طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش - نشر نتيجة التقرير في صحيفتينيوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض عندالاقتضاء .

مادة (331)

إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش - المشار إليه فيالمادة 329 من هذا القانون - على الشركة ، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلىرئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش ، أو من تثبت مسئوليته عنالمخالفات الواردة في الطلب.

مادة (332)

على من يتولى التفتيش أن يحافظ أثناء عمله وبعد تركه للعملعلى سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته، وألا يفشى أية أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها ، وذلك فيما عداالأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك ، ويكون مسئولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أوأثبت وقائع غير صحيحة من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش .

مادة (333)

على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ومديريها أنيطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائقوالمعلومات التي يطلبها لأغراض التفتيش.

الفصل الثانيالعقوبــــات


مادة (334(

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألفدينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :1- كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركةونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهةللجمهور ، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون ، وكل من وقع على هذه الوثائق أوقام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها .2 - كل من وجه الدعوة إلىالجمهور للاكتتاب في أسهم أو سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة .3 - كل من قوم، بطريق الغش حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .4 - كل عضو مجلس إدارة أومدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرةعن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة ،أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة .5 -كل عضومجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق على توزيع أية مبالغبوصفها أرباحاً ، مع علمه بأن الوضع المالي للشركة لا يسمح بذلك أو بالمخالفةلأحكام هذا القانون أو عقد الشركة .6 - كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلسرقابة أو مراقب حسابات أوأي موظف بالشــــــركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش عليها، يفشي في غير الأحوال التي يلزمه القانون بها ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار ،أو يستغل هذه الأسرار لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو للإضرار بها . 7 -كلمن يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمداً فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيشوقائع مخالفة للحقيقة ، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجةالتفتيش .8 - كل من أثبت أو أغفل عمداً وعلى خلاف الحقيقة مع علمه بذلك ،بيانات أو معلومات تتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة المساهمة .

مادة (335)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين :1- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريقالتحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماعالجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة .2 - كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنععمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامةأو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون .3 - كل من يمنع مراقبالحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي أو الأشخاص المكلفينبالتفتيش على الشركة من الإطلاع على دفاترها ووثائقها ، وكل من يمتنع عن تقديمالمعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها .4 -كل عضو مجلس إدارة أو مديرأو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية لهأو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر .ويجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليهافي هذه المادة والمادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير.


مادة (336)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عنخمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصحيحالمخالفات التي ترد بتقرير الوزارة الذي يعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيدالمحددة من قبل الوزارة.

مادة (337)

تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوصعليها في هذا القانون .ويصدر الوزير قراراً بندب العدد الكافي من موظفي الوزارةليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامهاوتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم .




............................
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
06-04-2015, 02:34 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif


يلاحظ في الحوارات و المناقشات يتم الحديث و ذكر كل شيء ما عدى نشر المعلومات او النصوص الاساسية التي هي محور الحديث ..و المؤسف أن ذلك يغيب عن المتحاورين حقوق أساسية.... فالقانون على سبيل المثال يعطي الحق للمساهمين بتكليف الوزارة للتفتيش على دفاتر الشركة

و حتى نكون على بينة من فحوى بعض النصوص القانونية ... أنشر فيما يلي نصوص بعض المواد القانونية في شأن الـمخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أوالشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني ..
و
قبل ذلك أنشر نص مادة دستورية ذات إرتباط ...


المادة 16 من الدستور .. الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية،وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

يعني القانون هو نظام ...نظام... فما للمواطن من طريق آخر أجدى و أضمن من اللجوء للنظام

نتفهم أن يكون الناس محبطين من الوضع العام .. و لكن أمر غير مهوم أن تسعى لأحباط الآخرين من بذل جهود يهدفون فيها للمطالبة بحقوقهم و مصالحهم
النظرة للجوء للقانون نظره ذهنية قاصره و سلبية تحجب عن خياراتنا افضل طريق منظم و صارم متاح لنا يمكن ان نجني من خلاله فوائد عظيمه

و
ان نحصل منه على حقوق مهدره
و
رفع مظالم
و
الدفاع عن انفسنا و ممتلكاتنا.

طريق القانون ....طريق التحضر و التفكر و المنطق...


************************************************** *



من القانون رقم 25 لسنة 2012
بإصدار قانون الشركات



الباب الثالث عشرالرقابة والتفتيش والعقوباتالفصل الأول الرقابة والتفتيش مادة (327)


على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة ،فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية.


مادة (328)

إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أنالقائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أوالشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامةالعادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخانعقاد الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك.وتبين اللائحة التنفيذيةإجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة .
مادة (329)

يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مالالشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيماينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذيللشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب،وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداءتكاليف مراقب الحسابات.وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبلالوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوءإلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررةفي قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده .

مادة (330)

إذا تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية، من التفتيش أن ما نسب لأعضاء مجلسالإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح يجب عليها بناءعلى طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش - نشر نتيجة التقرير في صحيفتينيوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض عندالاقتضاء .

مادة (331)

إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش - المشار إليه فيالمادة 329 من هذا القانون - على الشركة ، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلىرئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش ، أو من تثبت مسئوليته عنالمخالفات الواردة في الطلب.

مادة (332)

على من يتولى التفتيش أن يحافظ أثناء عمله وبعد تركه للعملعلى سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته، وألا يفشى أية أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها ، وذلك فيما عداالأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك ، ويكون مسئولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أوأثبت وقائع غير صحيحة من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش .

مادة (333)

على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ومديريها أنيطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائقوالمعلومات التي يطلبها لأغراض التفتيش.

الفصل الثانيالعقوبــــات


مادة (334(

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألفدينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :1- كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركةونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهةللجمهور ، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون ، وكل من وقع على هذه الوثائق أوقام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها .2 - كل من وجه الدعوة إلىالجمهور للاكتتاب في أسهم أو سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة .3 - كل من قوم، بطريق الغش حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .4 - كل عضو مجلس إدارة أومدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرةعن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة ،أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة .5 -كل عضومجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق على توزيع أية مبالغبوصفها أرباحاً ، مع علمه بأن الوضع المالي للشركة لا يسمح بذلك أو بالمخالفةلأحكام هذا القانون أو عقد الشركة .6 - كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلسرقابة أو مراقب حسابات أوأي موظف بالشــــــركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش عليها، يفشي في غير الأحوال التي يلزمه القانون بها ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار ،أو يستغل هذه الأسرار لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو للإضرار بها . 7 -كلمن يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمداً فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيشوقائع مخالفة للحقيقة ، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجةالتفتيش .8 - كل من أثبت أو أغفل عمداً وعلى خلاف الحقيقة مع علمه بذلك ،بيانات أو معلومات تتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة المساهمة .

مادة (335)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين :1- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريقالتحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماعالجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة .2 - كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنععمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامةأو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون .3 - كل من يمنع مراقبالحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي أو الأشخاص المكلفينبالتفتيش على الشركة من الإطلاع على دفاترها ووثائقها ، وكل من يمتنع عن تقديمالمعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها .4 -كل عضو مجلس إدارة أو مديرأو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية لهأو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر .ويجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليهافي هذه المادة والمادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير.


مادة (336)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عنخمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصحيحالمخالفات التي ترد بتقرير الوزارة الذي يعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيدالمحددة من قبل الوزارة.

مادة (337)

تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوصعليها في هذا القانون .ويصدر الوزير قراراً بندب العدد الكافي من موظفي الوزارةليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامهاوتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم .




............................

 
أعلى