....ما اروع العداله اذا صدرت من منبعها فأمنت و طمأنت .. من الأحكـــــام القضــــائيه

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
29-04-2011, 01:00 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,774

icon1.gif

«يفتقد شروط التعيين» الاستئناف تعزل المضحي عن «البيئة»

مبارك العبدالله
ألغت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار إبراهيم السيف، قرار تعيين د. صلاح المضحي مديراً عاماً للهيئة العامة للبيئة بدرجة وكيل وزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك لمخالفة قرار التعيين المادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة، التي نصت على أن يكون المعين من ذوي الخبرة والاختصاص. وتتلخص الواقعة في الدعوى، التي أقامتها رئيسة قسم التنمية المستدامة في الهيئة العامة للبيئة خولة العبيدان

ضد مجلس الوزراء والهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة، بطلب إلغاء المرسوم 2009/143 ، فيما تضمنه من تعيين د. صلاح المضحي مديراً عاماً للهيئة العامة للبيئة بدرجة وكيل وزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات. واستندت المدعية إلى أنه وفي تاريخ 2009/6/23 صدر المرسوم رقم 2009/143 بتعيين د. صلاح المضحي مديراً عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة، وتعيب على القرار الطعين بمخالفة نص المادة الخامسة من القانون رقم 1996/16 بتعديل القانون رقم 1995/21 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة، والتي اشترطت في من يتم تعيينه مديراً عاماً للهيئة أن يكون من المختصين وذوي الخبرة في مجال البيئة، والمطعون عليه أستاذ في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، وليس من المختصين في البيئة، ومن ثم أضحى فاقداً لشرط التعيين.

القبس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
26-09-2011, 03:35 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,774

icon1.gif


بطلان عمومية شركة 'زين'
تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط




قبل إستئناف الشركة للحكم
alaanlogosmoll1.gif
تنفرد بنشر نصه


26/9/2011 الآن : المحرر القانوني 12:07:53 PM

مبنى شركة زين

حصلت
alaanlogosmoll1.gif
على نص الحكم الذي أصدرته بالأمس الدائرة التجارية في المحكمة الكلية ببطلان الجمعية العمومية لشركة زين وما تبعها من قرارات، كما أبطلت انتخاب مجلس الادارة الحالي في القضية المرفوعة من الشيخ خليفة علي الخليفة وقد انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة زين في تاريخ 12-4-2011 وتم انتخاب مجلس ادارة جديد من المدعى عليهم.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=83555&cid=37


و
alaanlogosmoll1.gif
تنفرد بنشر صور ضوئية من نص الحكم أدناه:


1.jpg

2_001.jpg

3_001.jpg

4_001.jpg

5_001.jpg

6_001.jpg

7_001.jpg

8_001.jpg

9_001.jpg

10_001.jpg

11_001.jpg
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
06-12-2011, 04:51 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,774

icon1.gif

رفضت دعوى بـ«بطلان» القانون وأكدت «دستوريته»

«المحكمة الدستورية» محذّرة من «الانتخابات الفرعية»: تكرّس الانتماء القبلي على حساب الوطني

فيصل المرشد الراي










| كتب أحمد لازم |

أكدت المحكمة الدستورية أمس «دستورية» قانون «تجريم الانتخابات الفرعية»، رافضة الطعن المقدم في المادة 45 من القانون فيما اعتبرت أن «هذه الانتخابات جرمت لانها تتحول إلى معول يهدم نسيج المجتمع الكويتي وترابط أهدافه».
ورأت المحكمة ان الانتخابات الفرعية تعارض حرية الاجتماعات التي كفلها الدستور في المادة 44 وتخالف مبدأ المساواة أيضا، وتحدثت المحكمة ايضا في منطوق الحكم عن مخاطر الانتخابات الفرعية «المجرمة» باعتبارها تناقض اسس النظام الديموقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد مثلما هي ايضا «تهدد نسيج المجتمع وترابط أهدافه».
وذهبت المحكمة إلى ابعد من ذلك عندما رأت ان تقسيم المجتمع لاعتبارات مردها إلى النزعات العرقية او عصبيتهم القبلية او الطائفية يؤدي إلى «تقويض قيم المواطنة واحلال ولاء الفرد للقبيلة او الطائفة محل ولائه لوطنه».
وأشارت المحكمة ايضا إلى ان «الواجب على النائب ان يكون مستقلا ويحرر من ضغط الفئة او الطائفية».
واعتبرت المحكمة ايضا ان «هذه الانتخابات الفرعية التي لا يعرفها الدستور ولا قانون الانتخاب انما تكرس الانتماء القبلي او الطائفي على حساب الانتماء الوطني وتتيح فرص الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة او الطائفة على حساب العناصر الاكثر قدرة على العطاء والابداع».
ورأت ايضا ان «الفرعيات تخالف نص المادة 108 من الدستور»، التي اشارت إلى ان «عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها»، وكانت المحكمة الدستورية قضت أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد وعضوية المستشارين راشد الشراح وخالد سالم ومحمد بن ناجي وعادل بورسلي، برفض الطعن في المادة 45 من قانون تجريم الانتخابات الفرعية.
وفي ما يلي نص الحكم:
صدر الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة في سجل المحكمة الدستورية برقم 30 لسنة 2009 «دستوري» بعد ان احالت المحكمة الكلية (دائرة الجنايات/1) القضية رقم (404) لسنة 2008 حصر العاصمة- (170) لسنة 2008 المباحث المرفوعة من النيابة العامة ضد: 1- مسلط قويعان محمد المطيري 2- عبدالعزيز فراج معزي المطيري 3- أحمد فلاح شوفان المطيري 4- رجا حجيلان شباب المطيري 5- طرقي سعود نهار المطيري 6- مبارك محمد كنيفيد المطيري 7- حسين قويعان محمد المطيري 8- محمد متعب عبيد المطيري 9- عيد شامان عايد المطيري 10- محمد هايف سلطان المطيري 11- حميدي قناص غنيم المطيري 12- نواف ساري راشد المطيري 13- فهد محمد ضيف الله شرار 14- عبدالله محمد عبدالله المطيري 15- عبدالله سعود المطيري 16- سحمي شودري محمد المطيري 17- بدر عيد بزار المطيري.
الوقائع
حيث إن حاصل الوقائع- حسبما يبين من حكم الاحالة وسائر الاوراق- ان النيابة العامة اسندت إلى المتهمين انهم في يومي 3و4/ 5/ 2008 بدائرة مخفر شرطة (صباح الناصر) بمحافظة الفروانية نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد لاجراء انتخابات أعضاء مجلس الامة لعام 2008، بغرض اختيار من يمثل (قبيلة مطير) عن الدائرة الانتخابية الرابعة للترشيح لعضوية مجلس الامة 2008، وذلك بان قام (المتهم الاول) بتنظيم واعداد تلك الانتخابات، واتخذ من مسكن المتهم السابع مقرا لها، وقام (المتهمان الثاني والثالث) بإدارتها واشترك (المتهمون من الرابع حتى الاخير) في اجرائها، بان رشح (المتهمون من الرابع حتى الثالث عشر) كل منهم نفسه فيها، وتوجه المتهمون (من الرابع عشر حتى الاخير) إلى تلك الانتخابات وادلوا باصواتهم فيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين طبقا لنص المادة (45/خامسا) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بقانون رقم 70 لسنة 2003.
وأثنا سير القضية امام المحكمة الجزائية قدم الدفاع الحاضر مع المتهمين مذكرة ضمنها الدفع بعدم دستورية نص المادة 45/خامسا من القانون سالف الذكر.
وبجلسة 2009/5/10 حكمت المحكمة بجدية هذا الدفع، وبوقف نظر الدعوى وبإحالة الامر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
وعقب ورود ملف القضية إلى ادارة كتاب هذه المحكمة، قيدت في سجلها برقم 30 لسنة 2009 «دستوري»، وتم اخطار ذوي الشأن بذلك، اودعت ادارة الفتوى والتشريع مذكرة بدفاع الحكومة، طلبت في ختامها الحكم برفع الدعوى، كما اودع محامي (المهتمين الاول والسادس والسابع) مذكرة صمم فيها على طلب الحكم بعدم دستورية النص سالف الذكر، واودعت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الرأي أصليا: بعدم قبول الدعوى واحتياطيا: برفضها موضوعا.
حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الدعوى الدستورية بمقولة ان محكمة الموضوع لم تفصل في الدفع الموضوعي المبدى امامها من بعض المتهمين بسقوط الدعوى الجزائية بمضي ستة اشهر، باعتبار انه دفع يتعلق بمسألة أولية كان يتعين على محكمة الموضوع مناقشته وتمحيصه والفصل فيه ابتداء، إذ ان مؤدى قضاء تلك المحكمة بسقوط الدعوى الجزائية ان تنتفي المصلحة في التمسك بعدم دستورية النص الطعين.
وحيث ان هذا الدفع - في أساسه - مردود بما هو مستقر عليه من ان المحكمة الدستورية ليست جهة طعن بالنسبة لمحكمة الموضوع، وإنما هي جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها، والثابت ان النيابة العامة طلبت عقاب المتهمين طبقا لنص المادة المطعون فيها، وان محكمة الموضوع بعد استعراضها لهذا النص بدا لها جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها في هذا الشأن، وان نص تلك المادة لازم وضروري تطبيقه في النزاع الموضوعي المطروح عليها، ومن ثم فإن السبب الذي ارتكنت اليه النيابة العامة للقول بعدم قبول الدعوى الدستورية يكون في غير محله حريا بالرفض.
وحيث ان إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا.
وحيث ان المادة (45) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمضاف البند خامسا منها بالقانون رقم (9) لسنة 1998 تنص على ان «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين:... خامسا: كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعا اليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او اكثر من بين المنتمين لفئة او طائفة معينة...».
وحيث ان مبنى النعي على النص (البند خامسا) من المادة (45) سالفة البيان - حسبما يبين من حكم الإحالة - انه قد انطوى على تجريم الانتخابات الفرعية على نحو يتعارض مع حرية الاجتماعات التي كفلها الدستور في المادة (44) منه، كما يخالف مبدأ المساواة الذي كفله الدستور للناس كافة، والذي لم يقيد حقهم في اجراء المشاورات في انتخابات الجمعيات والأندية الرياضية والاتحادات والنقابات والتكتلات السياسية، وان الاجتماعات التي تم تجريمها طبقا لنص المادة المطعون فيها لا تعدو ان تكون من قبيل المشاورات داخل الأسرة الواحدة لاختيار من يرونه صالحا لتمثيلهم في المجلس التشريعي، لاسيما وان المشاركة فيها اختيارية، ونتيجتها غير ملزمة.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان الظاهر من نص البند (خامسا) من المادة (45) المطعون فيه، ومن الضوابط والقيود التي أوردها لتجريم هذه الانتخابات الفرعية، انه لا يتعارض مع الحق في الاجتماع الذي كفله نص المادة (44) من الدستور، إذ لم يمنع هذا النص أحدا من حق الاجتماع، حتى ولو قبل الميعاد المحدد للانتخابات العامة، وإنما المحظور - بموجب النص المطعون عليه - هو إجراء انتخابات فرعية.
وتجدر الاشارة الى ان المذكرة الايضاحية للقانون رقم (9) لسنة 1998 بإضافة البند خامسا (بتجريم الانتخابات الفرعية) قد أوردت في هذا المقام دواعى تدخل المشرع لتجريم هذه الانتخابات، وذلك لسببين: أولهما: ان ما يجري عليه العمل قبل انتخابات اعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي، من تنظيم انتخابات أولية، وهي ما تعارف على تسميته بالانتخابات الفرعية، بين من يرغبون في الترشيح من المنتمين لفئة معينة (قبيلة أو طائفة) لاختيار واحد او اكثر من بينهم، يكون له وحده ان يرشح نفسه بصورة رسمية في الانتخابات التي يعلن عنها، عامة كانت او تكميلية، إنما يتنافى مع ما نصت عليه المادة (108) من الدستور من «ان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة»، وان عضو مجلس الأمة، وإن كان فوزه بعضوية مجلس الأمة يرجع الى الناخبين في دائرة انتخابية محددة، وهي التي رشح نفسه فيها، الا انه بعد انتخابه لا يمثل القاطنين بهذه الدائرة او ناخبيها، كما انه لا يمثل جماعة او فئة معينة، وانما يمثل الامة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة وحدها ولو تعارضت مع مصالح دائرته الانتخابية.
وثانيهما: ان هذه الانتخابات الفرعية التي لا يعرفها الدستور ولا قانون الانتخاب، انما تكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني، وتتيح فرص الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة او الطائفة على حساب العناصر الاكثر قدرة على العطاء والابداع، لذا كان تدخل المشرع بموجب هذا القانون لوضع حد لمثل هذه الظواهر غير الحضارية.
وحيث انه وان كان الاصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق انها سلطة تقديرية، وان الرقابة القضائية على دستورية التشريعات لا تستطيل الى ملاءمة اصدارها، الا ان ذلك لا يعني اطلاق سلطته في سن القوانين دون التقيد بالتخوم التي فرضها الدستور حداً لها، ومن بينها الا يكون التنظيم التشريعي للحق مؤدياً الى مصادرته او العصف به او التغول عليه، ومتى كان ذلك، وكان رائد المشرع في تجريم الانتخابات الفرعية هو مناهضة اجراء مثل هذه الانتخابات التي تناقض اسس النظام الديموقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد طبقاً للمادة (6) من الدستور، كما انها تخالف جوهره، باعتبار ان الدستور في المادة (80) لم يكتف بتقرير الاقتراع العام لاختيار اعضاء المجلس النيابي بل ايضاً جعله مباشراً، متخذاًِ من ذلك اساساً لنظام الانتخاب حتى يكون التمثيل صحيحاً وتشترك الامة بأسرها فيه، كما ان رائد المشرع ايضاً في تجريم هذه الانتخابات كان لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط افراده، سواء من ناحية مضمونها، بتقسيم المجتمع لاعتبارات مردها الى نزعاتهم العرقية، او عصبيتهم القبلية او الطائفية، وبث الفرقة والتناحر والتشاحن بين ابناء القبائل والطوائف بصفة عامة، وبين ابناء القبيلة او الطائفة الواحدة بصفة خاصة، او من جهة الاثار التي ترتبها من تقويض قيم المواطنة، واحلال ولاء الفرد للقبيلة او الطائفة، محل ولائه لوطنه، فتتحول بذلك الى اداة لقطع اواصل التراحم بين افراد المجتمع الواحد، ومعولاً لهدم نسيج المجتمع الكويتي وترابط افراده، وما يستتبعه ذلك من وجوب استقلال النائب وتحريره من ضغط الفئة او الطائفة التي ينتمي اليها وتأثيرها عليه، حتى تكون المصلحة العامة هي العليا.
ومتى كان ما تقدم، وكان التجريم الذي اتى به النص المطعون فيه، لا يتعارض مع القواعد العامة في التجريم والعقاب ولايمس الحقوق العامة التي كفلها الدستور فإنه - في اطار النعي الماثل - يكون بمنأى عن مخالفة الدستور، وبالتالي تضحى الدعوى الدستورية الماثلة - والحال كذلك - فاقدة لسندها، ومن ثم يكون حرياً القضاء برفضها.

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: برفض الدعوى.
 
أعلى