شالفرق بين الكمبيالة و الشيك ..هاه ..شدراني

justice

Active Member
حماية لك و لاستثماراتك و اموالك .....لا بد لك من التعرف على المعلومات الإقتصادية

إنها
الثقافة الإقتصادية


و التي أضحت أمرا حتميا و ليس هامشيا .....​
 

justice

Active Member
مقارنه بين كل من الشيك والكمبيالة وإيصال الامانة وإقرار الدين

جميعها أوراق تجارية،
تعد من وسائل الضمان والحماية للحقوق،
الأكثر شيوعا خلال تعاملات الناس اليومية والحياتية.
استقر العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود،
من خلالها يستطيع الدائن ان يحصل على ضمان لحقوقه وأمواله التي لدى الغير،




اولا - الشيك: هو من الاوراق التجارية في التعامل ويتضمن امرا صادرا من الساحب (محرر الشيك) الى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين لأمر شخص ثالث (المستفيد من الشيك او حامله) وذلك بمجرد الاطلاع عليه، حيث يسمح قانون التجارة الكويتي بصرف قيمة الشيك بمجرد الاطلاع عليه حتى وان كان التاريخ المدونب الشيك لم يحن بعد.

فالشيك لا بد ان يكون الطرف المسحوب عليه هو احد البنوك، وان يكون الرصيد موجوداً لدى البنك وقت تحرير الشيك وألا اعتبر جريمة شيك من دون رصيد.

ثانيا - الكمبيالة : تعد من الاوراق التجارية، وتتضمن أمرا غير معلق على شرط، وتكون بتاريخ معين صادر عن الساحب (محرر الكمبيالة) بموجبه يلتزم شخص آخر (المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع الى شخص ثالث (المستفيد).

ثالثا - ايصال الامانة: هو في حكم القانون عقد وديعة بموجبه يكون المبلغ المذكور في الإيصال مسلما الى المدين على سبيل الوديعة أو الامانة، ويلتزم المدين برد المبلغ الى صاحبه عند طلبه او في التاريخ المحدد بالإيصال،

وقد نصت المادة 240 من قانون الجزاء على أنه «كل من حاز مالا مملوكا لغيره، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين» ،فان حان موعد السداد ولم يقم المدين او المودع لديه المبلغ برده اعتبر خائنا للأمانة ويعاقب بجريمة خيانة الامانة.

رابعا - إقرار الدين: هو تعهد رسمي بالسداد يحرره موظف مختص بوزارة العدل بناء على طلب وإقرار المدين بالدين ويكون مذكورة فيه كافة البيانات كاسم الدائن والمبلغ وتاريخ السداد، وغالبا ما تكون جميع اقرارات الدين مذيلة بالصيغة التنفيذية،

وعند حلول موعد الوفاء ولم يقم المدين بالسداد فلا يحتاج الدائن إلى إصدار حكم من المحكمة، وإنما يمكن اخد جميع إجراءات التنفيذ ضد المدين كمنع سفر وحجز بنوك وحجز سيارات ومنقولات.. لكن لا يمكن عمل ضبط وإحضار وحبس مدين لأن هذه الإجراءات لا تتم إلا بعد صدور حكم قضائي.

اختلاف جوهري بين الشيك والكمبيالة،

فالشيك لا يعتبر أداة وفاء أو ائتمان مثل الكمبيالة، ولكن يعتبر أداة وفاء فقط، ويكون مستحق الدفع لدى الاطلاع عليه، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين من تاريخ اصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

وقد تحولت عقوبة الشيك من دون رصيد إلى جنحة بموجب القانون رقم 84 الصادر في عام 2003، ولكن اوجب المشرع اصباغ الحماية القانونية للشيك، فاعتبر أن مجرد التوقيع على الشيك من دون وجود رصيد له قائم لدى البنك المسحوب عليه يعتبر شيكا من دون رصيد بغض النظر عن نية الساحب، فهو كان وما زال يعتبر أداة وفاء كالنقد في التعاملات التجارية وليس اداة ائتمان.

أما ايصال الامانة
فهو يخضع ايضا لقانون الجزاء الكويتي مثل الشيك، فيكون في حالة عدم الوفاء بقيمة إيصال الامانة تعد جريمة خيانة الأمانة مثل جريمة شيك من دون رصيد.

نجد من بعض القضايا المتداولة في اروقه المحاكم أن مدينا وقع على ورقه بيضاء كنوع من أنواع الضمان فقام الاخير بملئها مستغلا اياها ضد الاول، ثم اتخذ الاجراءات القانونية ضده مثل اقامة جنحة، خيانة امانة ،
ففي هذه الحالة فيجوز للشخص الذي اقيمت ضده هذه الدعوى والذي اصبح مدينا بالمبلغ المذكور في ايصال الامانة ان يثبت انه غير مدين، وذلك بأن يطعن عليها بالتزوير امام المحكمة لكي يثبت ان البيانات التي ملئت بها الورقة لم تكن بخط يده وإنها سطرت بعد توقيعه، ويثبت انتفاء واقعة التسليم ، التي ينتفي معها الركن المادي للجريمة.

أ شروط اصدار أمر الأداء:
ففي بعض الاحيان، التى لا يلتزم المدين بالسداد، فيكون امام صاحب الحق اللجوء الى القضاء للحصول على حقه الثابت بالشيك او الكمبيالةأو ايصال الامانة.. ولأهمية هذا الموضوع للكثيرين اردت توضيح شروط أمر الاداء، فنجد المادة 166 من قانون المرافعات قد راعت تبسيط الاجراءات وسرعة الفصل في أمر الاداء لحماية الحقوق وهي: «ان يكون حق الدين مبلغا من النقود مثل القرض او شيك او كمبيالة.. وأن يكون معين المقدار، وان يكون حال الاداء، وان يكون ثابتا بورقة رسمية او عرفية وموقعة من المدين». وفي حال توافر كافة الشروط السابقة مجتمعة معا يصدر امر اداء على المدين.

التظلم من أمر الأداء:
اجاز القانون للمدين الذي صدر ضده امر الاداء ان يطعن عليه سواء عن طريق التظلم منه او استئنافه اذا فات موعد التظلم ، فيقدم المدين التظلم خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه بصدور امر الاداء ضده، وتكون مدة الاستئناف خلال 40 يوما من اعلانه، لان ميعاد التظلم عشرة ايام ويضاف اليها ثلاثون يوما للاستئناف وهذه الفترة يجوز فيها للمدين ان يتظلم من امر الاداء الصادر ضده.


المحامية ساره الجاسم القناعي
القبس
 
أعلى