- -
ابعاد الأجانب (16 - 22)
المادة رقم 16
يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد أي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، في الأحوال الآتية: أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة رقم 17
يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة رقم 18
يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة رقم 18
يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة رقم 19
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة رقم 20
يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 21
لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
5 - -
أحكام ختامية (22 - 28)
المادة رقم 22
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية ، أعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة رقم 23
رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها تحدد بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام. يعفى من هذه الرسوم أولاد الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لنص المادة ( 9 مكررا ) من هذا القانون. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2011 مادة ثانية ))
المادة رقم 24
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر واحد وبغرامة لاتزيد على الف روبية او بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1و4و5و6و7و8و19و20.
المادة رقم 24
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة ( 15 مكرر ) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 5 و 6 و 7 و 7 مكرر و 8 و 8 مكرر من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 11و12و14 فقرة 1و2,والمادة 15 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة(10) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 1و4و12 مكررو14 فقرة 3و4 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من يخالف حكم المادة (19) من هذا القانون. وفى حالة مخالفة أحكام المادتين 1و4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك.
المادة رقم 25
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل. ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعالمة بالمثل. د- من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية. (( تم إلغاء هذه الفقرة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1987 مادة ثالثة )). هـ - رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. و - من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجالات الدولية.
المادة رقم 26
لا تخل أحكام هذا القانون باتفاقات الإقامة التي تكون الكويت طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.
المادة رقم 27
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يجوز ، في أي وقت بعد صدور هذا القانون، تأليف لجنة لحصر الأجانب المقيمين في الكويت دون ترخيص بالإقامة للنظر في إعطائهم ترخيصاً وفقاً للأحكام المتقدمة الذكر. ويصدر، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، مرسوم بتشكيل هذه اللجنة وبالقواعد والإجراءات التي تسير عليها في أعمالها. ويراعى في تشكيل اللجنة أن يكون فيها مندوبون عن دوائر الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة ودائرة الشئون الاجتماعية وممثلون كويتيون للمقاولين ورجال الأعمال.
المادة رقم 28
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره. ويصدر رئيس دوائر الشرطة والأمن العام القرارات اللازمة لتنفيذه.