• التشريعات المدنية

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ( 67 / 1980 )

عدد المواد: 1082
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

06. القانون المدني (1 - 1082)
01. أحكام عامة (1 - 30)
01. القانون (1 - 8)
02. الحق (9 - 30)
01. صاحب الحق (9 - 21)
01. الشخص الطبيعي (9 - 17)
02. الشخص الاعتباري (18 - 21)
02. محل الحق (22 - 29)
03. استعمال الحق (30 - 30)
02. الحقوق الشخصية أو الالتزامات (6 - 809)
01. الالتزامات بوجه عام (31 - 453)
01. مصادر الالتزام (31 - 279)
01. العقد (31 - 219)
01. تعريف العقد (31 - 31)
02. انعقاد العقد (32 - 32)
03. أركان العقد (33 - 192)
01. الرضاء (33 - 33)
02. التعبير عن الإرادة (34 - 38)
03. الإيجاب (39 - 42)
04. القبول (43 - 45)
05. ارتباط الإيجاب والقبول (46 - 52)
06. النيابة في التعاقد (53 - 64)
07. شكل العقد (65 - 69)
08. بعض صور خاصة في التعاقد (70 - 82)
01. العقد الابتدائي (70 - 71)
02. الوعد بالعقد (72 - 73)
03. التعاقد بالعربون (74 - 77)
04. التعاقد بالمزايدة (78 - 79)
05. التعاقد بالإذعان (80 - 82)
09. سلامة الرضاء (83 - 83)
10. الأهلية (84 - 109)
11. الولاية على مال الصغير (110 - 126)
12. سلطة الولي الشرعي (127 - 136)
13. سلطة الوصي (137 - 137)
14. الولاية على مال المحجور عليه (138 - 140)
15. الولاية على مال المفقود والغائب (141 - 143)
16. أحكام عامة في الولاية على المال (144 - 146)
17. عيوب الرضاء (147 - 166)
01. الغلط (147 - 150)
02. التدليس (151 - 155)
03. الإكراه (156 - 158)
04. الاستغلال (159 - 161)
05. الغبن (162 - 166)
18. المحل (167 - 175)
19. السبب (176 - 178)
20. البطلان (179 - 192)
01. العقد القابل للإبطال (179 - 183)
02. العقد الباطل (184 - 186)
03. أثر البطلان (187 - 192)
04. آثار العقد (193 - 208)
01. تفسير العقد وتحديد مضمونه (193 - 195)
01. تفسير العقد (193 - 194)
02. مضمون العقد (195 - 195)
02. القوة الملزمة للعقد (196 - 200)
03. نسبية آثار العقد (201 - 203)
04. التعهد عن الغير (204 - 204)
05. الاشتراط لمصلحة الغير (205 - 208)
05. إنحلال العقد (209 - 219)
01. فسخ العقد (209 - 213)
02. انفساخ العقد (214 - 216)
03. الإقالة (217 - 218)
04. الدفع بعدم التنفيذ (219 - 219)
02. الإرادة المنفردة (220 - 226)
01. الإرادة المنفردة (220 - 220)
02. الوعد بجائزة للجمهور (221 - 226)
03. الفعل الضار (227 - 261)
01. المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 254)
01. حالات المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 244)
01. المسئولية عن الأعمال الشخصية (227 - 237)
02. المسئولية عن عمل الغير (238 - 242)
03. المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء (243 - 244)
02. تعويض الضرر عن العمل غير المشروع (245 - 254)
02. ضمان أذى النفس (255 - 261)
04. الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير (262 - 278)
05. القانون (279 - 279)
02. آثار الالتزام (280 - 322)
01. التنفيذ الجبري (280 - 306)
01. التنفيذ الجبري (280 - 283)
02. التنفيذ العيني (284 - 292)
03. التنفيذ بطريق التعويض (293 - 306)
02. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 322)
01. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 307)
02. استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة (308 - 309)
03. دعوى عدم نفاذ التصرفات (310 - 317)
04. الحق في الحبس (318 - 322)
03. الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام (323 - 363)
04. انتقال الالتزام (364 - 390)
05. انقضاء الالتزام (391 - 453)
02. العقود المسماه (454 - 809)
01. العقود التي تقع على الملكية (454 - 560)
01. البيع (454 - 519)
01. البيع بوجه عام (454 - 455)
02. أركان البيع (456 - 462)
03. آثار البيع (463 - 465)
04. التزامات البائع (466 - 499)
05. التزامات المشتري (500 - 507)
06. بعض أنواع البيوع (508 - 519)
01. بيع الوفاء (508 - 508)
02. بيع ملك الغير (509 - 509)
03. بيع الحقوق المتنازع فيها (510 - 515)
04. بيع حصة في تركة (516 - 518)
05. البيع في مرض الموت (519 - 519)
02. المقايضة (520 - 523)
03. الهبة (524 - 542)
01. الهبة (524 - 524)
02. أركان الهبة (525 - 529)
03. آثار الهبة (530 - 536)
01. التزامات الواهب (530 - 533)
02. التزامات الموهوب له (534 - 536)
04. الرجوع في الهبة (537 - 542)
04. القرض (543 - 551)
05. الصلح (552 - 560)
01. الصلح (552 - 552)
02. أركان الصلح (553 - 555)
03. آثار الصلح (556 - 559)
04. بطلان الصلح (560 - 560)
02. العقود التي ترد على منفعة الأشياء (561 - 660)
01. الإيجار (561 - 648)
01. الإيجار بوجه عام (561 - 561)
02. أركان الإيجار (562 - 568)
03. آثار الإيجار (569 - 598)
01. التزامات المؤجر (569 - 585)
02. التزامات المستأجر (586 - 598)
04. التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن (599 - 603)
05. انتهاء الإيجار (604 - 615)
06. بعض أنواع الإيجار (616 - 648)
01. إيجار الأراضي الزراعية (616 - 625)
02. المزارعة (626 - 638)
03. إيجار الوقف (639 - 648)
02. الإعارة (649 - 660)
00. الإعارة (649 - 649)
01. آثار الإعارة (650 - 657)
01. التزامات المعير (650 - 652)
02. التزامات المستعير (653 - 657)
02. انتهاء الإعارة (658 - 660)
03. العقود الواردة على العمل (661 - 744)
01. المقاولة (661 - 697)
01. القواعد العامة للمقاولات (661 - 661)
02. تقديم مواد العمل (662 - 665)
03. التزامات المقاول (666 - 670)
04. التزامات رب العمل (671 - 679)
05. التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن (680 - 683)
06. انتهاء المقاولة (684 - 688)
07. الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات (689 - 697)
02. الوكالة (698 - 719)
01. الوكالة (698 - 698)
02. أركان الوكالة (699 - 703)
03. آثار الوكالة (704 - 715)
01. التزامات الوكيل (704 - 710)
02. التزامات الموكل (711 - 715)
04. انتهاء الوكالة (716 - 719)
03. الإيداع (720 - 735)
01. الإيداع (720 - 720)
02. التزامات الوديع (721 - 725)
03. التزامات المودع (726 - 727)
04. انتهاء الإيداع (728 - 731)
05. بعض أنواع الإيداع (732 - 735)
04. الحراسة (736 - 744)
04. الكفالة والتأمين (745 - 809)
01. الكفالة (745 - 772)
01. الكفالة (745 - 745)
02. أركان الكفالة (746 - 752)
03. آثار الكفالة (753 - 772)
01. العلاقة ما بين الكفيل والدائن (753 - 768)
02. العلاقة ما بين الكفيل والمدين (769 - 772)
02. التأمين (773 - 809)
01. التأمين (773 - 774)
02. إبرام عقد التأمين (775 - 789)
03. التزامات المؤمن له (790 - 798)
04. التزامات المؤمن (799 - 801)
05. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها (802 - 809)
03. الحقوق العينية (9 - 1082)
01. الحقوق العينية الأصلية (810 - 970)
01. حق الملكية (810 - 943)
01. أحكام حق الملكية (810 - 874)
01. نطاق حق الملكية (810 - 817)
02. الملكية الشائعة (818 - 874)
01. أحكام الشيوع (818 - 829)
02. انقضاء الشيوع بالقسمة (830 - 842)
03. قسمة المهايأة (843 - 846)
04. الشيوع الإجباري (847 - 847)
05. ملكية الطبقات والشقق (848 - 874)
02. أسباب كسب الملكية (875 - 943)
01. كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء (875 - 879)
02. كسب الملكية ما بين الأحياء (880 - 939)
01. الالتصاق (880 - 887)
02. التصرف القانوني (888 - 890)
03. الشفعة (891 - 904)
04. الحيازة (905 - 939)
01. تعريف الحيازة وأركانها (905 - 912)
02. إثبات الحيازة (913 - 913)
03. حسن وسوء نية الحائز (914 - 916)
04. انتقال الحيازة (917 - 921)
05. زوال الحيازة (922 - 922)
06. آثار الحيازة (923 - 939)
03. كسب الملكية بسبب الوفاة (940 - 943)
01. الميراث (940 - 940)
02. الوصية (941 - 943)
02. الحقوق المتفرعة عن حق الملكية (944 - 970)
01. حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (944 - 957)
01. حق الانتفاع (944 - 954)
02. حق الاستعمال وحق السكنى (955 - 957)
02. حقوق الارتفاق (958 - 970)
02. الحقوق العينية التبعية- التأمينات العينية (971 - 1082)
01. الرهن الرسمي (971 - 1026)
01. انشاء الرهن الرسمي (971 - 983)
02. آثار الرهن الرسمي (984 - 1023)
01. أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (984 - 992)
01. بالنسبة إلى الراهن (984 - 989)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (990 - 992)
02. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 1023)
01. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 999)
02. حق التقدم (1000 - 1003)
03. حق التتبع (1004 - 1023)
03. انقضاء الرهن الرسمي (1024 - 1026)
02. الرهن الحيازي (1027 - 1060)
01. انشاء الرهن الحيازي (1027 - 1032)
02. آثار الرهن الحيازي (1033 - 1044)
01. فيما بين المتعاقدين (1033 - 1041)
01. بالنسبة إلى الراهن (1033 - 1036)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (1037 - 1041)
02. بالنسبة إلى الغير (1042 - 1044)
03. انقضاء الرهن الحيازي (1045 - 1047)
04. بعض أنواع الرهن الحيازي (1048 - 1060)
01. رهن العقار (1048 - 1049)
02. رهن المنقول (1050 - 1053)
03. رهن الدين (1054 - 1060)
03. حقوق الامتياز (1061 - 1082)
01. أحكام عامة (1061 - 1069)
02. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1082)
01. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1070)
02. حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول (1071 - 1079)
03. حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار (1080 - 1082)
6 - القانون المدني
(1 - 1082)


6.1 - أحكام عامة
(1 - 30)


6.1.1 - القانون
(1 - 8)


المادة رقم 1
1- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها. 2- فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 2
1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه. 2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.

المادة رقم 3
1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.

المادة رقم 4
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها. 2- وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.

المادة رقم 5
1- إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته. 2- وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.

المادة رقم 6
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

المادة رقم 7
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا.

المادة رقم 8
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه.

6.1.2 - الحق
(9 - 30)


6.1.2.1 - صاحب الحق
(9 - 21)


6.1.2.1.1 - الشخص الطبيعي
(9 - 17)


المادة رقم 9
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.

المادة رقم 10
1- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حيا. 2- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.

المادة رقم 11
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.

المادة رقم 12
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة رقم 13
1- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. 2- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.

المادة رقم 14
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين. 2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم يشترط صراحة غير ذلك. 3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.

المادة رقم 15
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة رقم 16
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

المادة رقم 17
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل. 2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل. 3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

6.1.2.1.2 - الشخص الاعتباري
(18 - 21)


المادة رقم 18
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.

المادة رقم 19
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، بما يقضي به سبب إنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.

المادة رقم 20
1- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. 2- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

المادة رقم 21
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة إلى ذلك النشاط.

6.1.2.2 - محل الحق
(22 - 29)


المادة رقم 22
الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.

المادة رقم 23
1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه. 2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

المادة رقم 24
1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار. 2- ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول، ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.

المادة رقم 25
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.

المادة رقم 26
يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.

المادة رقم 27
كل ما ليس عقارا فهو منقول.

المادة رقم 28
1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس. 2- والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.

المادة رقم 29
1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها. 2- ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.

6.1.2.3 - استعمال الحق
(30 - 30)


المادة رقم 30
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص: أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. جـ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

6.2 - الحقوق الشخصية أو الالتزامات
(6 - 809)


6.2.1 - الالتزامات بوجه عام
(31 - 453)


6.2.1.1 - مصادر الالتزام
(31 - 279)


6.2.1.1.1 - العقد
(31 - 219)


6.2.1.1.1.1 - تعريف العقد
(31 - 31)


المادة رقم 31
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على أحداث أثر يرتبه القانون.

6.2.1.1.1.2 - انعقاد العقد
(32 - 32)


المادة رقم 32
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

6.2.1.1.1.3 - أركان العقد
(33 - 192)


6.2.1.1.1.3.1 - الرضاء
(33 - 33)


المادة رقم 33
1- يلزم، لوجود الرضاء، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها. 2- ويفترض توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.2 - التعبير عن الإرادة
(34 - 38)


المادة رقم 34
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.

المادة رقم 35
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحا.

المادة رقم 36
1- يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه. 2- ويعتبر وصول التعبير عن الإدارة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 37
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.

المادة رقم 38
1- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد. 2- ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه عول عليه، معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.

6.2.1.1.1.3.3 - الإيجاب
(39 - 42)


المادة رقم 39
يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن، في الأقل، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

المادة رقم 40
1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال. 2- ويعتبر إيجابا، على وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع. 3- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر متضمنا إيجابا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

المادة رقم 41
1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به القبول. 2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.

المادة رقم 42
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.

6.2.1.1.1.3.4 - القبول
(43 - 45)


المادة رقم 43
1- للموجب له خيار القبول. 2- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب. 3- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.

المادة رقم 44
1- لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)). 2- ويعتبر السكوت قبولا، بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له. وكذلك يعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن، قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.

المادة رقم 45
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.

6.2.1.1.1.3.5 - ارتباط الإيجاب والقبول
(46 - 52)


المادة رقم 46
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعادا للقبول، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول، اعتبر الإيجاب مرفوضا.

المادة رقم 47
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، لزم العقد طرفيه، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص، حتى قبل أن يفترقا بالبدن، وذلك ما لم يتفق على غيره، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 48
1- إذا حصل الإيجاب بالمراسلة، بقي قائما، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة، التزم بالإبقاء على الإيجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب. 2- ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.

المادة رقم 49
يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 50
يسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه. ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.

المادة رقم 51
1- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، سرت هذه الأحكام، ما لم يثبت أي منهما أنه، عند حصول الإتفاق بينهما، لم يكن يعلم بهذه الأحكام، ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها. 2- وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية، بطل العقد. فإن كانت ثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها، وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 52
1- إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وعلقا أمورا ثانوية، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلا، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك. 2- وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الإتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

6.2.1.1.1.3.6 - النيابة في التعاقد
(53 - 64)


المادة رقم 53
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.

المادة رقم 54
1- تتحدد سلطة النائب، وفقا لما يقضي به سند نيابته. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه، أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر، فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد، في تعاقده مع النائب، بما تضمنه من سلطات، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.

المادة رقم 55
لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 56
1- في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، في اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أمورا كان يعلمها هو، أو كان مفروضا فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.

المادة رقم 57
إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقدا بإسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.

المادة رقم 58
إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.

المادة رقم 59
إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل، ولم يرتضه، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.

المادة رقم 60
في النيابة الإتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل، بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسها، إذا كان هو والنائب، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 61
1- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون. 2- فإذا لم يحصل إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها، بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.

المادة رقم 62
لا يجوز للنائب، بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره، فإذا حصل منه ذلك، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل، ما لم يحصل إقراره، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.

المادة رقم 63
لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الإتفاق.

المادة رقم 64
إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ له حبسه في يده، لأي سبب كان.

6.2.1.1.1.3.7 - شكل العقد
(65 - 69)


المادة رقم 65
1- لا يلزم، لانعقاد العقد، حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2- وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع باطلا.

المادة رقم 66
إذا اشترط المتعاقدان، لقيام العقد، إتباع شكل معين في إبرامه، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر، أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.

المادة رقم 67
إذا استلزم القانون شكلا معينا، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره، وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.

المادة رقم 68
إذا تعلق العقد بشئ، فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 69
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به، وفي الإتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.

6.2.1.1.1.3.8 - بعض صور خاصة في التعاقد
(70 - 82)


6.2.1.1.1.3.8.1 - العقد الابتدائي
(70 - 71)


المادة رقم 70
1- إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية، أو في صورة أخرى، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي، وإلا ففي مدة معقولة. 2- ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.

المادة رقم 71
1- إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي، كان للطرف الآخر، إذا لم يكن مخلا بالتزاماته، أن يطلب الحكم، في مواجهته، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه. 2- ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.

6.2.1.1.1.3.8.2 - الوعد بالعقد
(72 - 73)


المادة رقم 72
الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم، لصالح الطرف الآخر، عقدا معينا، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 69.

المادة رقم 73
1- إذا وعد شخص بإبرام عقد معين، قام هذا العقد، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد. 2- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء به، على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى. 3- وإذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.

6.2.1.1.1.3.8.3 - التعاقد بالعربون
(74 - 77)


المادة رقم 74
دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه.

المادة رقم 75
إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

المادة رقم 76
1- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد. 2- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.

المادة رقم 77
1- استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، بسبب يعزي للمتعاقد، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون، وفق ما تقضي به المادة 75. 2- فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى دافعه.

6.2.1.1.1.3.8.4 - التعاقد بالمزايدة
(78 - 79)


المادة رقم 78
1- في المزايدات، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل. 2- ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع الأخير باطلا أو أن يرفض. 3- ويتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه، لزم إجراؤها لتمام العقد. ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد. 4- وكل ما سبق، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 79
اسنثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط عطاء المتزايد، في المزايادات التي تجري داخل مظروفات، بعطاء أفضل، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين، أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.8.5 - التعاقد بالإذعان
(80 - 82)


المادة رقم 80
لا يمنع من قيام العقد أن يجئ القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.

المادة رقم 81
إذا تم العقد بطريق الإذعان، وتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها، أو يعفيه كلية منها و لو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 82
في عقود الإذعان، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

6.2.1.1.1.3.9 - سلامة الرضاء
(83 - 83)


المادة رقم 83
لا يكون الرضاء بالعقد سليما، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه، وخاليا من العيوب التي تشوبه.

6.2.1.1.1.3.10 - الأهلية
(84 - 109)


المادة رقم 84
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.

المادة رقم 85
1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. 2- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 86
1- أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة. 2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

المادة رقم 87
1- تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا. 2- أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون. 3- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.

المادة رقم 88
1- إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها. 2- ويكون الإذن بالإدارة مطلقا أو مقيدا.

المادة رقم 89
يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.

المادة رقم 90
يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي, دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.

المادة رقم 91
1- إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، بناء على طلب الصغير، أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو مقيدا، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس. 2- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير، فإنه لا يجوز تجديده، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

المادة رقم 92
1- للصغير المأذون في الإدارة، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له، في حدود الإذن. 2- على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

المادة رقم 93
1- للصغير المميز، أيا كانت سنه، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى، طالما كانت في حدود تلك الأغراض. 2- تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطى له من مال لهذه الأغراض.

المادة رقم 94
1- للصغير المميز، عند بلوغه الخامسة عشرة، أهلية إبرام عقد العمل، إن كان غير محدد المدة، فإن كان محددها، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له، ببلوغه هذه السن، أهلية التصرف في أجره وفي غيره, مما يكسب من عمله، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله، في حدود ما كسبه منه من أموال. 2- ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية، على حسب الأحوال.

المادة رقم 95
للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية إبرام الوصية.

المادة رقم 96
1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله. 2- وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. 3- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها، وفقا للأحكام التالية، وغيرها مما يقضي به القانون.

المادة رقم 97
1- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه. 2- على أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر. 3- ويجوز للقاضي، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة، أن يقضي برفض دعوى الإبطال.

المادة رقم 98
1- المجنون معدوم أهلية الأداء، وتقع تصرفاته كلها باطلة. 2- وإذا كان الجنون غير مطبق، وحصل التصرف في فترة إفاقه، كان صحيحا. 3- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه المحكمة قيما.

المادة رقم 99
تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب.

المادة رقم 100
إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.

المادة رقم 101
1- تصرفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار الحجر، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87. 2- أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة رقم 102
يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.

المادة رقم 103
1- للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنا مطلقا أو محددا بما تراه من قيود. ولها، على وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته، في المواعيد التي تعينها. 2- وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا. 3- ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بإدارة أو بتقييده أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 104
للسفيه المأذون في الإدارة، أهليه إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله، في حدود إذن المحكمة.

المادة رقم 105
1- للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93. 2- وتقدر المحكمة، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول. 3- وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة، أن تمنع هذا المال عنه، وإن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى أسرته.

المادة رقم 106
تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله، أجرا كان أم غيره، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.

المادة رقم 107
1- إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها. 2- ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 108
يكون قابلا للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص، بعد شهر قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.

المادة رقم 109
إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية، أن يبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد، نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.

6.2.1.1.1.3.11 - الولاية على مال الصغير
(110 - 126)


المادة رقم 110
1- ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112. 2- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

المادة رقم 111
يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا، كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.

المادة رقم 112
1- إذا كان الصغير كويتيا، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر. 2- ويجوز للمحكمة، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن، أن تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة رقم 113
1- لا يعتبر اختيار الأب وصيا لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه. 2- وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره. 3- ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.

المادة رقم 114
1- إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار، كان للمحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها. 2- وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين، وتنصب آخر مكانه، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.

المادة رقم 115
1- توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة. 2- و إذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار، ثبتت الولاية على مال الصغير، أثناء فترة الوقف، وفقا لما تقضي به المادة 110.

المادة رقم 116
1- تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير. ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي، على حسب الأحوال. 2- على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 117
1- الأمانة على مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من يتولاها، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير. 2- وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

المادة رقم 118
1- يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها. 2- ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة رقم 119
يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة، إذا اقتضته مصلحة الصغير.

المادة رقم 120
1- إذا تعدد الأوصياء، سواء أكانوا مختارين أم معينين، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كان الأب أو المحكمة، على حسب الأحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه. 2- ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير، وتلك التي لا تحتمل التأخير، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.

المادة رقم 121
إذا اختلف الأوصياء المتعددين، عند لزوم إجماعهم، تولت المحكمة، بناء على طلب أي منهم، أو طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.

المادة رقم 122
يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصيا خاصا، تحدد سلطته، يتولى الولاية عليه في شأن معين، كلما اقتضت ذلك مصلحته. ويجوز لها ذلك على الأخص: ( أ ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله. ( ب ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

المادة رقم 123
1- إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي، ولو كان مختارا، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته. 2- وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته. 3- وإذا كان الصغير كويتيا، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر. 4- ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

المادة رقم 124
يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة رقم 125
على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

المادة رقم 126
1- إذا شغر مكان الوصي، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصيا آخر. 2- ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي، أن يجري، نيابة عن الصغير، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

6.2.1.1.1.3.12 - سلطة الولي الشرعي
(127 - 136)


المادة رقم 127
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا. 2- وإذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة.

المادة رقم 128
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها. 2- على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة، إلا بعد إذن المحكمة.

المادة رقم 129
للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة رقم 130
ليس للولي، بغير إذن المحكمة، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 131
لا يجوز للولي، بغير إذن المحكمة، أن يتصرف في مال الصغير، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع، واشترط المورث أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 133
1- لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير. 2- ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 134
لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة رقم 135
لا يجوز للولي رهن مال الصغير، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة رقم 136
جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

6.2.1.1.1.3.13 - سلطة الوصي
(137 - 137)


المادة رقم 137
1- يكون للوصي، ولو كان مختارا من الأب، الولاية على مال الصغير، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها. 2- على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده. 3- وفي جميع الأحوال، لا يكون للوصي، في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي، على نحو ما يحدده القانون.

6.2.1.1.1.3.14 - الولاية على مال المحجور عليه
(138 - 140)


المادة رقم 138
1- تعين المحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيما، تكون له الولاية على ماله، في حدود ما يقضي به القانون. 2- فإذا كان المحجور عليه كويتيا، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

المادة رقم 139
تراعي المحكمة، في تنصيب القيم على المحجور عليه، أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور، ثم أباه، ثم جده لأبيه، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

المادة رقم 140
يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من أحكام، وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه، وحدود سلطاته، وواجباته، وتعيين من يتولى الإشراف عليه، وسلطة المشرف.

6.2.1.1.1.3.15 - الولاية على مال المفقود والغائب
(141 - 143)


المادة رقم 141
1- إذا ثبت فقد الشخص، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته، نصبت له المحكمة قيما، تكون له الولاية على ماله، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر. 2- ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيما لمن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة، وتعذر عليه، بسبب غيابه، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها.

المادة رقم 142
إذا كان الشخص، قبل فقده أو غيابه، قد نصب عنه وكيلا لإدارة أمواله، عينته المحكمة قيما، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي، وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين.

المادة رقم 143
يكون للقيم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.

6.2.1.1.1.3.16 - أحكام عامة في الولاية على المال
(144 - 146)


المادة رقم 144
1- لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولى عليه، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل. 2- على أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابة عنه. كما أنه لا ينتقل إلى الورثة، ما لم يكن الولي، قبل موته، قد طلب ثبوته له قضاء.

المادة رقم 145
إذا زالت، لأي سبب، الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها، وجب عليه تسليم أموال المولى عليه لذي الصفة في تسلمها، وذلك فور زوال ولايته، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه أن يقدم حسابا دقيقا عن ولايته، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها.

المادة رقم 146
الأب والجد والأم لا يسألون، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة، إلا عن خطئهم الجسيم، ولو تقاضوا أجرا. أما غير هؤلاء، ممن يتولون الوصاية أو القوامة، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجرا.

6.2.1.1.1.3.17 - عيوب الرضاء
(147 - 166)


6.2.1.1.1.3.17.1 - الغلط
(147 - 150)


المادة رقم 147
1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك. 2- على أنه، في التبرعات، يجوز طلب الإبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.

المادة رقم 148
لا يحول دون إعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.

المادة رقم 149
لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر، على الأخص، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده، بدون ضرر كبير يناله.

المادة رقم 150
لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.

6.2.1.1.1.3.17.2 - التدليس
(151 - 155)


المادة رقم 151
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد، على نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.

المادة رقم 152
يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.

المادة رقم 153
1- يلزم، لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أحد أتباعه، أو ممن وسطه في إبرام العقد، أو ممن يبرم العقد لمصلحته. 2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند إبرام العقد، يعلم بتلك الحيل، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.

المادة رقم 154
استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب إبطال العقد، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة رقم 155
إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

6.2.1.1.1.3.17.3 - الإكراه
(156 - 158)


المادة رقم 156
1- يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد، بحيث أنه لولاها ما كان يجريه، على نحو ما ارتضاه عليه. 2- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدده أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحدا من الغير، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال. 3- ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

المادة رقم 157
1- يلزم، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته. 2- فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الإبطال على أساسه، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتما أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 158
يجوز، في التبرعات، طلب الإبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.

6.2.1.1.1.3.17.4 - الاستغلال
(159 - 161)


المادة رقم 159
إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه، أو طيشا بينا، أو ضعفا ظاهرا، أو هوى جامحا، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله بذلك يبرم، لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطوي، عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، بحيث يكون إبرامه، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية، كان للقاضي، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر، أو أن يبطل العقد.

المادة رقم 160
في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال، يكون للقاضي، بناء على طلب المتبرع، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

المادة رقم 161
1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.17.5 - الغبن
(162 - 166)


المادة رقم 162
الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

المادة رقم 163
1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها، أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن. 2- ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس. 3- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة.

المادة رقم 164
يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة رقم 165
لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

المادة رقم 166
تسقط دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.18 - المحل
(167 - 175)


المادة رقم 167
يلزم أن يكون محل الالتزام، الذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكنا في ذاته، وإلا وقع العقد باطلا.

المادة رقم 168
يجوز أن يرد العقد في شأن شئ مستقبل، ما لم يكن وجود هذا الشىء رهينا بمحض الصدفة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 169
التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل، ولو تم منه أو برضاه، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

المادة رقم 170
يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.

المادة رقم 171
1- يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلا. 2- وإذا تعلق الالتزام بشيء، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

المادة رقم 172
إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، وقع العقد باطلا.

المادة رقم 173
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 174
1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة الكويتية. 2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.

المادة رقم 175
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو حسن الآداب. 2- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع، بطل الشرط وصح العقد، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن ليرتضي العقد بغيره، فيبطل العقد.

6.2.1.1.1.3.19 - السبب
(176 - 178)


المادة رقم 176
1- يبطل العقد، إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع. 2- ويعتد، في السبب، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.

المادة رقم 177
يفترض أن للإلتزام سببا مشروعا، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.

المادة رقم 178
1- يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2- وإذا ثبتت صورية السبب، كان على من يدعي أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

6.2.1.1.1.3.20 - البطلان
(179 - 192)


6.2.1.1.1.3.20.1 - العقد القابل للإبطال
(179 - 183)


المادة رقم 179
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإبطاله وإذا قضي بإبطاله، اعتبر كأن لم يكن أصلا.

المادة رقم 180
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال، إلا بناء على طلب من يقرر القانون الإبطال لمصلحته. 2- وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة رقم 181
إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تطهره من العيب الذي انصبت عليه، وتزيل حق طلب الإبطال بسببه.

المادة رقم 182
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال. 2- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته. 3- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.

المادة رقم 183
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. 2- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال، في حالة نقض الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله. 3- وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه.

6.2.1.1.1.3.20.2 - العقد الباطل
(184 - 186)


المادة رقم 184
1 - العقد الباطل لا ينتج أي اثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة رقم 185
العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة.

المادة رقم 186
1- العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان. 2- إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

6.2.1.1.1.3.20.3 - أثر البطلان
(187 - 192)


المادة رقم 187
1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 188
لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معتبر قانونا.

المادة رقم 189
1- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان، عند التصرف له، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 190
1- إذا لحق البطلان أو الإبطال شقا من العقد، اقتصر عليه وحده، دون باقي العقد. 2- على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كله.

المادة رقم 191
1- إذا بطل العقد أو أبطل، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره، قام هذا العقد الآخر. 2- ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافرا إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه.

المادة رقم 192
1- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر. 2- على أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به.

6.2.1.1.1.4 - آثار العقد
(193 - 208)


6.2.1.1.1.4.1 - تفسير العقد وتحديد مضمونه
(193 - 195)


6.2.1.1.1.4.1.1 - تفسير العقد
(193 - 194)


المادة رقم 193
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 194
1- إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره. 2- وعلى وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا. 3- وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة 82.

6.2.1.1.1.4.1.2 - مضمون العقد
(195 - 195)


المادة رقم 195
لا يقصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

6.2.1.1.1.4.2 - القوة الملزمة للعقد
(196 - 200)


المادة رقم 196
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون بغيره.

المادة رقم 197
يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 198
إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 199
إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر.

المادة رقم 200
1- إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. 2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

6.2.1.1.1.4.3 - نسبية آثار العقد
(201 - 203)


المادة رقم 201
1- تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث. 2- على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

المادة رقم 202
1- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه. 2- على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند إبرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 203
العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما، وذلك كله ما لم يقضي به القانون.

6.2.1.1.1.4.4 - التعهد عن الغير
(204 - 204)


المادة رقم 204
1- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير. 2- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له. 3- فان ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.

6.2.1.1.1.4.5 - الاشتراط لمصلحة الغير
(205 - 208)


المادة رقم 205
1- يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية. 2- ويجوز، في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقيلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

المادة رقم 206
1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق على خلافه، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية. 2- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.

المادة رقم 207
يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

المادة رقم 208
1- يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد. 2- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه. 3- وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.

6.2.1.1.1.5 - إنحلال العقد
(209 - 219)


6.2.1.1.1.5.1 - فسخ العقد
(209 - 213)


المادة رقم 209
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2- ويجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة رقم 210
1- لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثره. 2- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفى في غير المواد التجارية من الإعذار، ولو اتفق على الإعفاء منه.

المادة رقم 211
1- إذا فسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذ استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 212
في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

المادة رقم 213
1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

6.2.1.1.1.5.2 - انفساخ العقد
(214 - 216)


المادة رقم 214
1- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.

المادة رقم 215
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 216
إذا انفسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.

6.2.1.1.1.5.3 - الإقالة
(217 - 218)


المادة رقم 217
1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما. 2- فإذا هلك أو تلف او حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.

المادة رقم 218
تعتبر الإقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.

6.2.1.1.1.5.4 - الدفع بعدم التنفيذ
(219 - 219)


المادة رقم 219
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.

6.2.1.1.2 - الإرادة المنفردة
(220 - 226)


6.2.1.1.2.1 - الإرادة المنفردة
(220 - 220)


المادة رقم 220
1- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون. 2- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.

6.2.1.1.2.2 - الوعد بجائزة للجمهور
(221 - 226)


المادة رقم 221
من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إليه، أو دون العلم به.

المادة رقم 222
1- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته. 2- فإذا لم يعين الواعد أجلا لوعده، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه إعلامي مشابه.

المادة رقم 223
1- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك. 2- فإذا لم ينجز أحد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.

المادة رقم 224
يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول.

المادة رقم 225
لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

المادة رقم 226
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.

6.2.1.1.3 - الفعل الضار
(227 - 261)


6.2.1.1.3.1 - المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 - 254)


6.2.1.1.3.1.1 - حالات المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 - 244)


6.2.1.1.3.1.1.1 - المسئولية عن الأعمال الشخصية
(227 - 237)


المادة رقم 227
1- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا. 2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

المادة رقم 228
1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم، في مواجهة المضرور، بتعويض كل الضرر. 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

المادة رقم 229
إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة، اعتبر الضرر ناجما عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء، وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

المادة رقم 230
1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 231
1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيا. 2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه. 3- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

المادة رقم 232
لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

المادة رقم 233
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

المادة رقم 234
1- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه لا يكون ملتزما بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه. 2- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدار الدية.

المادة رقم 235
من أحدث ضررا، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسئول عن تعويضه، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى، فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة رقم 236
من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 237
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذا لأمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

6.2.1.1.3.1.1.2 - المسئولية عن عمل الغير
(238 - 242)


المادة رقم 238
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية. يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجبات الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب. 2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. 3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. 4- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

المادة رقم 239
1- تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته. 2- ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.

المادة رقم 240
1- يكون المتبوع مسئولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه، في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

المادة رقم 241
للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع.

المادة رقم 242
كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقي أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.

6.2.1.1.3.1.1.3 - المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
(243 - 244)


المادة رقم 243
1- كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. 2- وتعتبرالأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن، والأسلحة، والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شئ آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه، مما يعرض للخطر. 3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

المادة رقم 244
1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره. 2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس. 3- ويجوز، في حالة الإستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه، على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.

6.2.1.1.3.1.2 - تعويض الضرر عن العمل غير المشروع
(245 - 254)


المادة رقم 245
إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 248.

المادة رقم 246
1- يقدر القاضي التعويض بالنقد. 2- ويجوز للقاضي، تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.

المادة رقم 247
1- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور. 2- وإن لم يتيسر للقاضي، وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب، خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير.

المادة رقم 248
إذا كان الضرر واقعا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.

المادة رقم 249
لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.

المادة رقم 250
إذا استحقت الدية عن فقد النفس، يتقاسمها الورثة وفقا للأنصبة الشرعية.

المادة رقم 251
1- تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. 2- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئيا.

المادة رقم 252
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتض.

المادة رقم 253
1- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا. 2- على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.

المادة رقم 254
يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا.

6.2.1.1.3.2 - ضمان أذى النفس
(255 - 261)


المادة رقم 255
إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.

المادة رقم 256
1- إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن. 2- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

المادة رقم 257
في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

المادة رقم 258
يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.

المادة رقم 259
لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

المادة رقم 260
1- إذا وفت الدولة الدية إعمالا لحكم المادة 256، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا. 2- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.

المادة رقم 261
تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.

6.2.1.1.4 - الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير
(262 - 278)


6.2.1.1.5 - القانون
(279 - 279)


المادة رقم 279
الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

6.2.1.2 - آثار الالتزام
(280 - 322)


6.2.1.2.1 - التنفيذ الجبري
(280 - 306)


6.2.1.2.1.1 - التنفيذ الجبري
(280 - 283)


المادة رقم 280
1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبرا عليه. 2- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيا، فلا جبر في تنفيذه.

المادة رقم 281
يقدر القاضي، عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاما طبيعيا، مراعيا في ذلك الوعي العام في الجماعة، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

المادة رقم 282
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، ولا يعتبر متبرعا بما أداه.

المادة رقم 283
الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

6.2.1.2.1.2 - التنفيذ العيني
(284 - 292)


المادة رقم 284
1- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا. 2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة رقم 285
إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء معين بنوعه، ولم يقم المدين بإفراز شيء من النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 286
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة رقم 287
1- إذا التزم المدين أن يسلم شيئا، ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن. 2- ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.

المادة رقم 288
1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

المادة رقم 289
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة رقم 290
1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة رقم 291
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

المادة رقم 292
1- إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. 2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة. 3- إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

6.2.1.2.1.3 - التنفيذ بطريق التعويض
(293 - 306)


المادة رقم 293
عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 294
إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.

المادة رقم 295
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

المادة رقم 296
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. 2- كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

المادة رقم 296
يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 297
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 298
يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة رقم 299
لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. د- إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. هـ- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.

المادة رقم 300
1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون. 2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب, بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة رقم 301
يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه المادتان 231 و 232.

المادة رقم 302
إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.

المادة رقم 303
لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة رقم 304
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

المادة رقم 305
1- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

المادة رقم 306
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

6.2.1.2.2 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 - 322)


6.2.1.2.2.1 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 - 307)


المادة رقم 307
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

6.2.1.2.2.2 - استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة
(308 - 309)


المادة رقم 308
1- لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار. 2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.

المادة رقم 309
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.

6.2.1.2.2.3 - دعوى عدم نفاذ التصرفات
(310 - 317)


المادة رقم 310
لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.

المادة رقم 311
1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين، وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه.

المادة رقم 312
1- إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول.

المادة رقم 313
إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة رقم 314
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.

المادة رقم 315
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.

المادة رقم 316
1- إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع مراعاة أحكام المواد من 310 إلى 313. 2- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة رقم 317
تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاد التصرف في حقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

6.2.1.2.2.4 - الحق في الحبس
(318 - 322)


المادة رقم 318
1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه. 2- ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

المادة رقم 319
1- على الحابس أن يحافظ على الشيء، وأن يقدم حسابا عن غلته. 2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، للحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 320
مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.

المادة رقم 321
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض. وتسري على انتقال الحق، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.

المادة رقم 322
1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس. 2- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

6.2.1.3 - الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام
(323 - 363)


المادة رقم 323
يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

المادة رقم 324
1- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب أو مستحيلا فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفا، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخا. 2- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة رقم 325
لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم.

المادة رقم 326
1- لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط. 2- على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة رقم 327
1- الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل. 2- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.

المادة رقم 328
1- إذا تحقق الشرط، واقفا كان أو فاسخا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

المادة رقم 329
يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة رقم 330
1- إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.

المادة رقم 331
1- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا. 2- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.

المادة رقم 332
يسقط حق المدين في الأجل الواقف: ( أ ) إذا حكم بإفلاسه. ( ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ( ج ) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة رقم 333
يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا.

المادة رقم 334
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة رقم 335
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.

المادة رقم 336
1- يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن. 2- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.

المادة رقم 337
1- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين. 2- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.

المادة رقم 338
1- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام. 2- وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما أن يدفع قيمة آخر شي هلك.

المادة رقم 339
ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

المادة رقم 340
1- يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر. 2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

المادة رقم 341
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

المادة رقم 342
1- يجور للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. 2- ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

المادة رقم 343
1- يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك. 2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة رقم 344
1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

المادة رقم 345
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 346
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين. 2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

المادة رقم 347
1- يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين. 2- وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة.

المادة رقم 348
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة رقم 349
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المادة رقم 350
إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

المادة رقم 351
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. 2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.

المادة رقم 352
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 353
1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 359. 2- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة رقم 354
1- إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. 2- وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة رقم 355
1- لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

المادة رقم 356
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا أذا قبلوه.

المادة رقم 357
1- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

المادة رقم 358
1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة رقم 359
1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قاضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا إلى ما له من حق الحلول. 2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك. 3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.

المادة رقم 360
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.

المادة رقم 361
يكون الالتزام غير قابل للانقسام: ( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

المادة رقم 362
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة رقم 363
إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة التنفيذ. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

6.2.1.4 - انتقال الالتزام
(364 - 390)


المادة رقم 364
يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

المادة رقم 365
لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

المادة رقم 366
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له، على أن نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

المادة رقم 367
يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.

المادة رقم 368
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

المادة رقم 369
على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

المادة رقم 370
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها على المحيل، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

المادة رقم 371
1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

المادة رقم 372
إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 373
1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك. 2- ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

المادة رقم 374
1- يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض. 2- ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 375
إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

المادة رقم 376
1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان. 2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.

المادة رقم 377
1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.

المادة رقم 378
1- إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. 2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

المادة رقم 379
تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.

المادة رقم 380
إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.

المادة رقم 381
1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة.

المادة رقم 382
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة رقم 383
1- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له. 2- أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.

المادة رقم 384
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه.

المادة رقم 385
إذا أحال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من الوديع، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.

المادة رقم 386
إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.

المادة رقم 387
لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.

المادة رقم 388
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.

المادة رقم 389
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى.

المادة رقم 390
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

6.2.1.5 - انقضاء الالتزام
(391 - 453)


المادة رقم 391
1- يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقا للمادة 394. 2- ويصح الوفاء أيضا من أجنبي، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. 3- وفي جميع الأحوال فأنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه.

المادة رقم 392
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وأن يكون أهلا للتصرف فيه. 2- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحا إذا لم يلحق الوفاء ضررا به. 3- وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة ثانية)).

المادة رقم 393
1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة رقم 394
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه. ( ب ) إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين. ( ج ) إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه. ( د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة رقم 395
1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، حتى لو لم يقبل المدين ذلك، على أن يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء. 2- وللمدين أيضا إذا اقترض مالا سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان.

المادة رقم 396
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.

المادة رقم 397
1- إذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.

المادة رقم 398
إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمتقضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.

المادة رقم 399
1- يكون الوفاء للدائن. 2- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.

المادة رقم 400
إذا كان الوفاء لغير الدائن، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

المادة رقم 401
1- إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره مسجلا عليه هذا الرفض. 2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 402
يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضا حقيقيا، إذا تلاه، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة رقم 403
يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. ( ب ) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. ( جـ ) إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص. ( د ) إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.

المادة رقم 404
1- إذا عرض المدين الدين عرضا حقيقيا، وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات. 2- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة رقم 405
يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه، بدون رضاء الدائن.

المادة رقم 406
1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة رقم 407
إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 408
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة رقم 409
إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408، كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة رقم 410
1- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه. 2- ومع ذلك يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

المادة رقم 411
1- إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضا لمصلحته، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء. 2- وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة رقم 412
1- يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل. 2- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.

المادة رقم 413
تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 414
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة رقم 415
يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين أحكام البيع، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة، وبانقضاء التأمينات.

المادة رقم 416
1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا، يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه. 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

المادة رقم 417
إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلا فإن التجديد لا يقع.

المادة رقم 418
التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.

المادة رقم 419
1- يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه. 2- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك.

المادة رقم 420
1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية: ( أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات. ( ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي. ( جـ ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات. 2- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضا. 3- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.

المادة رقم 421
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون.

المادة رقم 422
1- تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه. 2- على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن. 3- ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.

المادة رقم 423
1- إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه. 2- ولا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

المادة رقم 424
يكون التزام المناب صحيحا، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 425
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. 2- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

المادة رقم 426
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.

المادة رقم 427
تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه. ( ب ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار. ( ج ) إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز. ( د ) إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.

المادة رقم 428
1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. 3- وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.

المادة رقم 429
إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة رقم 430
1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق الغير. 2- فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

المادة رقم 431
1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. 2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.

المادة رقم 432
إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه، إضرارا بالغير، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

المادة رقم 433
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد، انقضى هذا الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

المادة رقم 434
إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

المادة رقم 435
1- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده. 2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع.

المادة رقم 436
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المادة رقم 437
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 438
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 439
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه. - وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيء النية أو ريعا واجبا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.

المادة رقم 440
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات.

المادة رقم 441
1- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. 2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. 3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

المادة رقم 442
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية: ( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ( ب ) حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم. 2- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

المادة رقم 443
1- يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. 2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة رقم 444
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة رقم 445
1- لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.

المادة رقم 446
1- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا، كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب. 2- ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

المادة رقم 447
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.

المادة رقم 448


المادة رقم 449
1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا. 2- ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 318.

المادة رقم 450
1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. 2- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره. ( ب ) إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.

المادة رقم 451
يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

المادة رقم 452
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. 2- ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.

المادة رقم 453
1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون. 2- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

6.2.2 - العقود المسماه
(454 - 809)


6.2.2.1 - العقود التي تقع على الملكية
(454 - 560)


6.2.2.1.1 - البيع
(454 - 519)


6.2.2.1.1.1 - البيع بوجه عام
(454 - 455)


المادة رقم 454
البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.

المادة رقم 455
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

6.2.2.1.1.2 - أركان البيع
(456 - 462)


المادة رقم 456
1- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. 2- ويعتبر علما كافيا بالمبيع، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية، بيانا يمكن من تعرفه. 3- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع. 4- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

المادة رقم 457
1- إذا كان البيع بالعينة، انعقد البيع على مبيع مطابق لها. 2- فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.

المادة رقم 458
يجوز اشتراط التجربة أو المذاق، في مدة معلومة، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا.

المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر، في تحديد الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث، فإذا لم يحدده لأي سبب، كان الثمن هو ثمن المثل.

المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل.

المادة رقم 460
1- لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما، أو بسعر السوق. 2- ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 461
إذا قدر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة رقم 462
1- يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضيعة، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا. 2- فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي. 3- ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.

6.2.2.1.1.3 - آثار البيع
(463 - 465)


المادة رقم 463
يترتب على البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره، ودون إخلال بقواعد التسجيل.

المادة رقم 464
1- إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع. 2- فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 465
يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع، ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.

6.2.2.1.1.4 - التزامات البائع
(466 - 499)


المادة رقم 466
إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا.

المادة رقم 467
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.

المادة رقم 468
يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.

المادة رقم 469
إذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.

المادة رقم 470
1- إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدرا بالوحدة، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة، ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. 2- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد، وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

المادة رقم 471
تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.

المادة رقم 472
1- يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك. 2- ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.

المادة رقم 473
يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.

المادة رقم 474
إذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.

المادة رقم 475
1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع.

المادة رقم 476
إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 477
نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 478
إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 479
إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 480
1- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 481
يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 482
يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.

المادة رقم 483
1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها. 2- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.

المادة رقم 484
1 - إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. 2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.

المادة رقم 485
1 - إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه ، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة. 2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المادة السابقة.

المادة رقم 486
لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئنا عن قيد قانوني على الملكية.

المادة رقم 487
1 - يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه. 2- ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.

المادة رقم 488
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

المادة رقم 489
يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة 485 ، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي اعد له.

المادة رقم 490
لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

المادة رقم 491
لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.

المادة رقم 492
1 - إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.

المادة رقم 493
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

المادة رقم 494
إذا علم المشترى بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.

المادة رقم 495
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

المادة رقم 496
1 - تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 2- وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

المادة رقم 497
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.

المادة رقم 498
إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.

المادة رقم 499
1 - إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره. 2- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.1.1.5 - التزامات المشتري
(500 - 507)


المادة رقم 500
1 - يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2- فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق.ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. 3- ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.

المادة رقم 501
1 - يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب أداؤه في موطن المشتري. 2- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 502
إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.

المادة رقم 503
إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.

المادة رقم 504
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

المادة رقم 505
في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا.

المادة رقم 506
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع و أن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة رقم 507
يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

6.2.2.1.1.6 - بعض أنواع البيوع
(508 - 519)


6.2.2.1.1.6.1 - بيع الوفاء
(508 - 508)


المادة رقم 508
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.

6.2.2.1.1.6.2 - بيع ملك الغير
(509 - 509)


المادة رقم 509
إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو اقر المالك البيع.

6.2.2.1.1.6.3 - بيع الحقوق المتنازع فيها
(510 - 515)


المادة رقم 510
1- إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات. 2- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

المادة رقم 511
يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.

المادة رقم 512
استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية : (أ) إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد. (ب) إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر. (ج) إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. (د) إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.

المادة رقم 513
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإلا كان العقد باطلا.

المادة رقم 514
1 - لا يجوز للسماسرة وإلا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها. 2- ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.

المادة رقم 515
يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، على الأزواج ، والأقارب والأصهار ، حتى الدرجة الثانية.

6.2.2.1.1.6.4 - بيع حصة في تركة
(516 - 518)


المادة رقم 516
من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 517
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليه أو استهلكه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.

المادة رقم 518
يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق على التركة.

6.2.2.1.1.6.5 - البيع في مرض الموت
(519 - 519)


المادة رقم 519
1 - يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (942). 2- ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.

المادة رقم 519 مكرر
السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة رقم 519 مكرر ( أ )
يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.

المادة رقم 519 مكرر ( ب )
يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

المادة رقم 519 مكرر ( ج )
إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد.

المادة رقم 519 مكرر ( د )
إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.

6.2.2.1.2 - المقايضة
(520 - 523)


المادة رقم 520
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا.

المادة رقم 521
إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود.

المادة رقم 522
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه.

المادة رقم 523
مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات، يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3 - الهبة
(524 - 542)


6.2.2.1.3.1 - الهبة
(524 - 524)


المادة رقم 524
الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.

6.2.2.1.3.2 - أركان الهبة
(525 - 529)


المادة رقم 525
1 - لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي. 2- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له.

المادة رقم 526
لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.

المادة رقم 527
هبة مال الغير باطلة.

المادة رقم 528
هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.

المادة رقم 529
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

6.2.2.1.3.3 - آثار الهبة
(530 - 536)


6.2.2.1.3.3.1 - التزامات الواهب
(530 - 533)


المادة رقم 530
1 - يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب ، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 2- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 531
لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 532
1 - إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا. 2- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.

المادة رقم 533
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، إلا إذا اتفق على غير ذلك ، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزما إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.

6.2.2.1.3.3.2 - التزامات الموهوب له
(534 - 536)


المادة رقم 534
يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.

المادة رقم 535
إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة ، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.

المادة رقم 536
إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه لا يكون ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3.4 - الرجوع في الهبة
(537 - 542)


المادة رقم 537
1 - لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.

المادة رقم 538
يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة : (أ)أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ( ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

المادة رقم 539
يمتنع الرجوع في الهبة : ( أ ) إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع. (ب) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة. ( ج) إذا مات الواهب أو الموهوب له. ( د) إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. ( هـ) إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. ( و) إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. (ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. ( ح) إذا اقترنت الهبة بتكليف. (ط) إذا كانت الهبة لغرض خيري.

المادة رقم 540
يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله.

المادة رقم 541
يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 542
نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.4 - القرض
(543 - 551)


المادة رقم 543
القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا.

المادة رقم 544
1 - يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر. 2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.

المادة رقم 545
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.

المادة رقم 546
1 - إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا. 2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.

المادة رقم 547
1 - يكون الإقراض بغير فائدة ، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.

المادة رقم 548
1 - على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. 2- فإذا لم يتفق على أجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.

المادة رقم 549
إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض.

المادة رقم 550
1 - لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد. 2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.

المادة رقم 551
نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.5 - الصلح
(552 - 560)


6.2.2.1.5.1 - الصلح
(552 - 552)


المادة رقم 552
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما ، أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما - على وجه التقابل - عن جانب من ادعائه.

6.2.2.1.5.2 - أركان الصلح
(553 - 555)


المادة رقم 553
يشترط فيمن يعقد صلحا، أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

المادة رقم 554
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.

المادة رقم 555
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

6.2.2.1.5.3 - آثار الصلح
(556 - 559)


المادة رقم 556
1 - يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.

المادة رقم 557
1 - للصلح اثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. 2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا.

المادة رقم 558
1 - لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة. 2- ومع ذلك يحق للمتضامنين - دائنين كانوا أو مدينين - أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا لهم.

المادة رقم 559
من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطا بصلحه السابق.

6.2.2.1.5.4 - بطلان الصلح
(560 - 560)


المادة رقم 560
1 - الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله. 2- على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.

6.2.2.2 - العقود التي ترد على منفعة الأشياء
(561 - 660)


6.2.2.2.1 - الإيجار
(561 - 648)


6.2.2.2.1.1 - الإيجار بوجه عام
(561 - 561)


المادة رقم 561
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي.

6.2.2.2.1.2 - أركان الإيجار
(562 - 568)


المادة رقم 562
لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنين ، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

المادة رقم 563
1 - الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره ، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله. 2- أما من ليس له إلا حق الاستعمال ، أو السكنى ، فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي.

المادة رقم 564
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.

المادة رقم 565
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها ، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد.

المادة رقم 566
إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار ،كان تاريخ العقد هو المعتبر.

المادة رقم 567
1 - إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر.

المادة رقم 568
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرين سنة ، فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا ردت مدته إلى هذا القدر ، ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.

6.2.2.2.1.3 - آثار الإيجار
(569 - 598)


6.2.2.2.1.3.1 - التزامات المؤجر
(569 - 585)


المادة رقم 569
يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.

المادة رقم 570
1 - إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود. 2- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.

المادة رقم 571
يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 572
يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره.

المادة رقم 573
1 - إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان 570 و 572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون. 2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.

المادة رقم 574
1 - للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر ، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة. 2- فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود ، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 575
1 - إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573 ، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.

المادة رقم 576
1 - لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة. 2- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد أتباعه.

المادة رقم 577
1 - إذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك. 2- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار ، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 578
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني.

المادة رقم 579
إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أن ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 580
إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد ، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية ، فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد.

المادة رقم 581
1 - إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه. 2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 582
1-يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا. 2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه ، كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب ، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 583
إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر إن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 584
يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.

المادة رقم 585
إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه ، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

6.2.2.2.1.3.2 - التزامات المستأجر
(586 - 598)


المادة رقم 586
1 - يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف. 2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 587
الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.

المادة رقم 588
1 - يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. 2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.

المادة رقم 589
يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.

المادة رقم 590
لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.

المادة رقم 591
1 - يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته. 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.

المادة رقم 592
1 - يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.

المادة رقم 593
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر.

المادة رقم 594
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر.

المادة رقم 595
يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر ، وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.

المادة رقم 596
1 - على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. 2- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 597
مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 598
1 - إذا احدث المستأجر في المأجور نباء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور. 2- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

6.2.2.2.1.4 - التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن
(599 - 603)


المادة رقم 599
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.

المادة رقم 600
منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.

المادة رقم 601
في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

المادة رقم 602
1 - في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما. أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن. 2- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسند ثابت التاريخ.

المادة رقم 603
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء إي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.

6.2.2.2.1.5 - انتهاء الإيجار
(604 - 615)


المادة رقم 604
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين.

المادة رقم 605
1 - إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة ، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567. 2- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك.

المادة رقم 606
1 - إذا نبه احد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.

المادة رقم 607
إذا انتقل ملكية المأجور إلى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه.

المادة رقم 608
لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور ، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار ، أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة رقم 609
1 - إذا نفذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات. 2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية ، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك.

المادة رقم 610
1 - إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له ، جاز للقاضي بناء على طلبه ، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين ، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا. 2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

المادة رقم 611
1 - لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم.

المادة رقم 612
إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.

المادة رقم 613
إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته ، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.

المادة رقم 614
يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613 أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567.

المادة رقم 615
1 - إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه. 2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى.

6.2.2.2.1.6 - بعض أنواع الإيجار
(616 - 648)


6.2.2.2.1.6.1 - إيجار الأراضي الزراعية
(616 - 625)


المادة رقم 616
تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية, ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة رقم 617
1 - إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناولها الإيجار، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.

المادة رقم 618
إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .

المادة رقم 619
1 - يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج. 2- ولا يجوز له ، دون رضاء المؤجر ، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

المادة رقم 620
1 - على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. 2- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر. 3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة رقم 621
1 - إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره ، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه ، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة. 3- وإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض.

المادة رقم 622
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة آو إنقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة إلا في حدود ما عاد عليه من ضرر.

المادة رقم 623
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم.

المادة رقم 624
إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أو أن حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده.

المادة رقم 625
على المستأجر قبيل إخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها ، إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

6.2.2.2.1.6.2 - المزارعة
(626 - 638)


المادة رقم 626
المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها.

المادة رقم 627
تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة رقم 628
إذا لم تحدد للمزارعة مدة ، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.

المادة رقم 629
تدخل في المزارعة الآلات والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 630
يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما يتبعها ، ما يبذله الشخص العادي من العناية.

المادة رقم 631
لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها إلا برضاء صاحب الأرض.

المادة رقم 632
1 - يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده ، وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني. 2- ويتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى ، كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض. 3- ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة. 4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة رقم 633
1 - توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. 2- ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة احد الطرفين مقدارا محددا من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.

المادة رقم 634
إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه ، هلكت عليهما معا.

المادة رقم 635
إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه.

المادة رقم 636
إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته ، جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 637
لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الأرض ، ولكنها تنتهي بموت المزارع.

المادة رقم 638
1 - إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب على صاحب الأرض أن يرد للمزارع أو لورثته ، ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل أجر المثل عن عمله ، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول. 2- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.

6.2.2.2.1.6.3 - إيجار الوقف
(639 - 648)


المادة رقم 639
1 - للناظر على الوقف ولاية إيجاره. 2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.

المادة رقم 640
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها.

المادة رقم 641
لا يجور للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.

المادة رقم 642
لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

المادة رقم 643
في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير اجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

المادة رقم 644
1 - إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف. 2- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القاضي ، أن يؤجره لمدة أطول.

المادة رقم 645
إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما إليهما سنة ، والأرض ثلاث سنين ، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت ، أو النقص في إجارة الأرض.

المادة رقم 646
1 - لا يجوز للناظر ، بغير إذن القاضي ، أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين. 2- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له - بغير إذن القاضي - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

المادة رقم 647
لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

المادة رقم 648
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

6.2.2.2.2 - الإعارة
(649 - 660)


6.2.2.2.2.0 - الإعارة
(649 - 649)


المادة رقم 649
الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين ، على أن يرده بعد الاستعمال.

6.2.2.2.2.1 - آثار الإعارة
(650 - 657)


6.2.2.2.2.1.1 - التزامات المعير
(650 - 652)


المادة رقم 650
يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.

المادة رقم 651
إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك ، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه.

المادة رقم 652
1 - لا يضمن المعير استحقاق العارية ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان. 2- ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة العارية منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.

6.2.2.2.2.1.2 - التزامات المستعير
(653 - 657)


المادة رقم 653
1 - إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا. 2- فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط إلا يتجاوز المألوف في استعمالها. 3- وفي الحالين ، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.

المادة رقم 654
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها ، إلا بإذن من المعير.

المادة رقم 655
نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.

المادة رقم 656
يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية ، ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.

المادة رقم 657
1 - متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون. 2- ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

6.2.2.2.2.2 - انتهاء الإعارة
(658 - 660)


المادة رقم 658
1 - تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من اجله. 2- فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 3- وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

المادة رقم 659
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعه.

المادة رقم 660
تنتهي الإعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3 - العقود الواردة على العمل
(661 - 744)


6.2.2.3.1 - المقاولة
(661 - 697)


6.2.2.3.1.1 - القواعد العامة للمقاولات
(661 - 661)


المادة رقم 661
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض ، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.

6.2.2.3.1.2 - تقديم مواد العمل
(662 - 665)


المادة رقم 662
1 - يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه ، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك. 2- كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.

المادة رقم 663
1 - إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود. 2- ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل ، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.

المادة رقم 664
1 - إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي أصول الفن في استخدامها، وأن يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها. 2- فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى رب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 665
1 - إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل ، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة ، وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك. 2- فإذا أهمل في الإخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.

6.2.2.3.1.3 - التزامات المقاول
(666 - 670)


المادة رقم 666
1 - على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها ، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة ، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة. 2- وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في انجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.

المادة رقم 667
1 - إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 2- ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 668
إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها ، أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.

المادة رقم 669
إذا هلك الشئ أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل ، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.

المادة رقم 670
1 - إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشئ أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشئ كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه. 2- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.

6.2.2.3.1.4 - التزامات رب العمل
(671 - 679)


المادة رقم 671
1 - إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده. 2- فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد ، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 672
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.

المادة رقم 673
1 - يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691. 2- فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده ، إذا كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة ، إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل إضرارا ذات قيمة.

المادة رقم 674
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.

المادة رقم 675
1 - إذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692. 2- فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل ، فإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673.

المادة رقم 676
يستحق المقابل عند تسلم العمل ، إلا أذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 677
1 - إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 2- ويفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.

المادة رقم 678
إذا لم يعين المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه.

المادة رقم 679
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 198.

6.2.2.3.1.5 - التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن
(680 - 683)


المادة رقم 680
1 - لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه. 2- فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته. 3- ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.

المادة رقم 681
1 - يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار. 2- ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل ، كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.

المادة رقم 682
1 - للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى. 2- ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.

المادة رقم 683
للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.

6.2.2.3.1.6 - انتهاء المقاولة
(684 - 688)


المادة رقم 684
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.

المادة رقم 685
تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.

المادة رقم 686
1 - تنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد. 2- فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

المادة رقم 687
1 - إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل. 2- ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا. 3- وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.

المادة رقم 688
1 - لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.

6.2.2.3.1.7 - الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(689 - 697)


المادة رقم 689
1 - إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما ستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. 2- ويجوز لرب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

المادة رقم 690
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا ، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم ، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.

المادة رقم 691
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على إزالته إضرار بالغة ، فلا يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 692
1 - يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية. 2- ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها. 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

المادة رقم 693
1 - إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه ، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه.

المادة رقم 694
1 - لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة. 2- ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.

المادة رقم 695
إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسئولية.

المادة رقم 696
تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.

المادة رقم 697
كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.

6.2.2.3.2 - الوكالة
(698 - 719)


6.2.2.3.2.1 - الوكالة
(698 - 698)


المادة رقم 698
الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

6.2.2.3.2.2 - أركان الوكالة
(699 - 703)


المادة رقم 699
يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره.

المادة رقم 700
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.

المادة رقم 701
1 - الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2- ويعد من أعمال الإدارة ، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة.

المادة رقم 702
1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

المادة رقم 703
لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.

6.2.2.3.2.3 - آثار الوكالة
(704 - 715)


6.2.2.3.2.3.1 - التزامات الوكيل
(704 - 710)


المادة رقم 704
1 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

المادة رقم 705
1 - إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.

المادة رقم 706
على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 707
ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

المادة رقم 708
1 - إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين. 2- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.

المادة رقم 709
1 - يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم. 2- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.

المادة رقم 710
1 - ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون. 2- فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

6.2.2.3.2.3.2 - التزامات الموكل
(711 - 715)


المادة رقم 711
1 - والوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال. 2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذه الأجر خاضعا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

المادة رقم 712
1 - على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح. 2- ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 713
يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه.

المادة رقم 714
إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 715
تطبق المواد من 56 إلى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل.

6.2.2.3.2.4 - انتهاء الوكالة
(716 - 719)


المادة رقم 716
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة ، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته.

المادة رقم 717
1 - للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة. 3- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.

المادة رقم 718
1 - للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي بإعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول. 2- على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

المادة رقم 719
1 - إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل. 2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الموكل، يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى إخطار الموكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

6.2.2.3.3 - الإيداع
(720 - 735)


6.2.2.3.3.1 - الإيداع
(720 - 720)


المادة رقم 720
الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظه ، وان يرده عينا.

6.2.2.3.3.2 - التزامات الوديع
(721 - 725)


المادة رقم 721
على الوديع أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع.

المادة رقم 722
1 - على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- ومع ذلك إذا كان الإيداع بأجر، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي. 3- وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 723
ليس للوديع بغير إذن صريح من المودع، أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة, إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

المادة رقم 724
1 - على الوديع متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع. 2- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع. 3- وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 725
1 - إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري, فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن ، على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري. 2- فإذا كان التصرف تبرعا فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.

6.2.2.3.3.3 - التزامات المودع
(726 - 727)


المادة رقم 726
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 727
على المودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة وان يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.

6.2.2.3.3.4 - انتهاء الإيداع
(728 - 731)


المادة رقم 728
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

المادة رقم 729
يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة.

المادة رقم 730
إذا كان الإيداع بغير أجر ، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب.

المادة رقم 731
ينتهي الإيداع بموت الوديع ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3.3.5 - بعض أنواع الإيداع
(732 - 735)


المادة رقم 732
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان الوديع مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا.

المادة رقم 733
1 - يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم. 2- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألف دينار، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.

المادة رقم 734
1 - على النزيل أن يخطر صاحب الفندق، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر. 2- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.

المادة رقم 735
يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها.

6.2.2.3.4 - الحراسة
(736 - 744)


المادة رقم 736
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.

المادة رقم 737
يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.

المادة رقم 738
يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

المادة رقم 739
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.

المادة رقم 740
1 - يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ، ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي. 2- ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي.

المادة رقم 741
لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.

المادة رقم 742
1 - يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة. 2- كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدا بالمستندات ، وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلك الحساب.

المادة رقم 743
1 - للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا. 2- وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.

المادة رقم 744
1 - تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة. 2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

6.2.2.4 - الكفالة والتأمين
(745 - 809)


6.2.2.4.1 - الكفالة
(745 - 772)


6.2.2.4.1.1 - الكفالة
(745 - 745)


المادة رقم 745
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين.

6.2.2.4.1.2 - أركان الكفالة
(746 - 752)


المادة رقم 746
الكفالة لا تفترض ، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.

المادة رقم 747
1 - إذا التزم شخص بتقديم كفيل ، وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا. 2- وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد له موطن في الكويت ، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.

المادة رقم 748
تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز أيضا رغم معارضته.

المادة رقم 749
1 - تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل ، 2- وإذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.

المادة رقم 750
1 - لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 2- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا.

المادة رقم 751
1 - لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول. 2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

المادة رقم 752
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصرفات بعد إخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.4.1.3 - آثار الكفالة
(753 - 772)


6.2.2.4.1.3.1 - العلاقة ما بين الكفيل والدائن
(753 - 768)


المادة رقم 753
يبرأ الكفيل ببراءة المدين.

المادة رقم 754
1 - للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 2- على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

المادة رقم 755
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل ، شيئا آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.

المادة رقم 756
1 - تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.

المادة رقم 757
1 - لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها. 2- ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا. 3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.

المادة رقم 758
إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بدينه فيها.

المادة رقم 759
1 - إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم. 2- فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.

المادة رقم 760
1 - لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. 2- ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.

المادة رقم 761
1 - إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.

المادة رقم 762
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة رقم 763
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامنا مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.

المادة رقم 764
1 يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2- وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل. 3- وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.

المادة رقم 765
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه.

المادة رقم 766
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة رقم 767
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

المادة رقم 768
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفي أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

6.2.2.4.1.3.2 - العلاقة ما بين الكفيل والمدين
(769 - 772)


المادة رقم 769
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه.

المادة رقم 770
للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين ، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.

المادة رقم 771
إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.

المادة رقم 772
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

6.2.2.4.2 - التأمين
(773 - 809)


6.2.2.4.2.1 - التأمين
(773 - 774)


المادة رقم 773
1 - التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن. 2- ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.

المادة رقم 774
1 - يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدى إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد. 2- ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.

6.2.2.4.2.2 - إبرام عقد التأمين
(775 - 789)


المادة رقم 775
1 - إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 2- فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.

المادة رقم 776
يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة.

المادة رقم 777
يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.

المادة رقم 778
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد.

المادة رقم 779
1 - لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلى المؤمن له ، وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد. 2- على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر. 3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.

المادة رقم 780
إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها.

المادة رقم 781
1 - دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الاذن أو وثيقة لحاملها ، فإذا كانت الوثيقة اذنية ، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض. 2- ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل المدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له.

المادة رقم 782
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم ، إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.

المادة رقم 783
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

المادة رقم 784
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية : (أ) - الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا. (ب) - كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.

المادة رقم 785
يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.

المادة رقم 786
1 - تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها. 2- فإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين، بدأ سريانه من أول هذا اليوم. 3- وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 787
فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.

المادة رقم 788
1 - فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد. 2- ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.

المادة رقم 789
1 - يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له إلى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب إليه. 2- ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن.

6.2.2.4.2.3 - التزامات المؤمن له
(790 - 798)


المادة رقم 790
يلتزم المؤمن له بما يأتي : (أ)- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهما على الأخص ، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة. (ب)أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها. (ﺟ) أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه. (د) أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا. ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة.

المادة رقم 791
1 - يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. 2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما. 3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح.

المادة رقم 792
1 - إذا زادت المخاطر المؤمن منها ، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله ، جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد ، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر. 2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر ، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه ، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 3- ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.

المادة رقم 793
يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه : (أ) - نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن. (ب)- أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخيا للمصلحة العامة.

المادة رقم 794
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد.

المادة رقم 795
1 - يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط. 3- ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.

المادة رقم 796
1 - تؤدي أقساط التأمين - فيما عدا القسط الأول - في موطن المؤمن له. 2- ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره. 3- وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 797
1 - إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء. 2- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.

المادة رقم 798
1 - فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإعذار. 2- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد ، أو فسخه. 3- فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات ، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء. 4- ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.

6.2.2.4.2.4 - التزامات المؤمن
(799 - 801)


المادة رقم 799
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.

المادة رقم 800
في التأمين من الأضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.

المادة رقم 801
1 - في التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله. 2- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له.

6.2.2.4.2.5 - انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها
(802 - 809)


المادة رقم 802
1 - تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه ، أما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث. 2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له.

المادة رقم 803
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد.

المادة رقم 804
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية.

المادة رقم 805
إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.

المادة رقم 806
1 - إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينه مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ, وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما. 2- فإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.

المادة رقم 807
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة : (أ)- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. (ب)- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. (ﺠ) -عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.

المادة رقم 808
1- لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد. 2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها. حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

المادة رقم 809
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.

6.3 - الحقوق العينية
(9 - 1082)


6.3.1 - الحقوق العينية الأصلية
(810 - 970)


6.3.1.1 - حق الملكية
(810 - 943)


6.3.1.1.1 - أحكام حق الملكية
(810 - 874)


6.3.1.1.1.1 - نطاق حق الملكية
(810 - 817)


المادة رقم 810
لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون.

المادة رقم 811
ملكية الشيء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 812
ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 813
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.

المادة رقم 814
لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون.

المادة رقم 815
إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، أو يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.

المادة رقم 816
1- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف. 2- ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا اقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.

المادة رقم 817
1- لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به. 2- فإذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.

6.3.1.1.1.2 - الملكية الشائعة
(818 - 874)


6.3.1.1.1.2.1 - أحكام الشيوع
(818 - 829)


المادة رقم 818
1 - إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك. 2- وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.

المادة رقم 819
1 - لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه. 2- وله أن يتصرف في حصته الشائعة.

المادة رقم 820
تكون إدارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 821
1 - لأغلبية الشركاء ، على أساس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بهذه الأعمال ، ولها أن تضع نظاما للإدارة. 2- ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.

المادة رقم 822
إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع

المادة رقم 823
إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.

المادة رقم 824
1 - للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الإخطار. 2- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

المادة رقم 825
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.

المادة رقم 826
نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 827
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.

المادة رقم 828
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف ، لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.

المادة رقم 829
إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف اثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى ، إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.

6.3.1.1.1.2.2 - انقضاء الشيوع بالقسمة
(830 - 842)


المادة رقم 830
1 - لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه. 2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.

المادة رقم 831
1 - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره. 2- ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.

المادة رقم 832
1 - للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة. 2- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة. 3- وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.

المادة رقم 833
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.

المادة رقم 834
1 - تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية. 2- ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة. 3- ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.

المادة رقم 835
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى ، فإن كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وإن كانت قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة رقم 836
1 - إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.

المادة رقم 837
1 - يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. 2- ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى جميع الشركاء. ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

المادة رقم 838
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون.

المادة رقم 839
إذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.

المادة رقم 840
1 - يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. 2- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير. فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

المادة رقم 841
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

6.3.1.1.1.2.3 - قسمة المهايأة
(843 - 846)


المادة رقم 843
1 - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين ،وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه. 2- فإذا لم يتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي إذا نبه أحد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما. 3- وإذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.

المادة رقم 844
للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة رقم 845
للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها.

المادة رقم 846
تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة.

6.3.1.1.1.2.4 - الشيوع الإجباري
(847 - 847)


المادة رقم 847
إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعا ، فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.

6.3.1.1.1.2.5 - ملكية الطبقات والشقق
(848 - 874)


المادة رقم 848
1 - تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية ، لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة. 2-ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.

المادة رقم 849
1 - تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص : (أ) الأرض المقام عليها البناء ، والأفنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ، ومواقف السيارات. (ب) أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية. (ﺠ) المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد. (د)الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء. (ھ) الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة. (و)كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء. 2- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.

المادة رقم 850
1 - الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك. 2- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزأين من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.

المادة رقم 851
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء.

المادة رقم 852
الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة.

المادة رقم 853
1 - للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته. 2- ولا يجوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الأجزاء أو موقعها.

المادة رقم 854
لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له.

المادة رقم 855
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا, أن يستعمل الأجزاء المشتركة ، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.

المادة رقم 856
1 - يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين. 2- ويجب ، قبل إحداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه.

المادة رقم 857
لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي.

المادة رقم 858
1 - نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء. 2- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة. 3- كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 859
1 - يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به. 2- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه. 3- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 860
1 - إذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار إليه في المادة 853 والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة. 2- فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.

المادة رقم 861
1 - يجوز لاتحاد الملاك أن يتملك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها. 2- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية.

المادة رقم 862
يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.

المادة رقم 863
1 - تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك. 2- وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا، فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم.

المادة رقم 864
1 - لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة. 2- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.

المادة رقم 865
1 - يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها. 2- ولا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك.

المادة رقم 866
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 867
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين. (ب)تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة. (ﺠ)التصريح لأحد الملاك بأحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856. (د)تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 إذا أصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق. (ﻫـ) شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح. (و)الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح. (ز)تجديد البناء في حالة الهلاك كليا أو جزئيا، وتوزيع نفقاته على الملاك.

المادة رقم 868
عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.

المادة رقم 869
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار و إدارته أو تعديله. (ب) إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. و لمن يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته. لم يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض. (ﺠ) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867( و). (د) تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء.

المادة رقم 870
تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن : (أ)التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه. (ب) إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.

المادة رقم 871
1 - تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد. 2- وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.

المادة رقم 872
يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير.

المادة رقم 873
يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.

المادة رقم 874
1 - يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله ، وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به. 2- إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس.

6.3.1.1.2 - أسباب كسب الملكية
(875 - 943)


6.3.1.1.2.1 - كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء
(875 - 879)


المادة رقم 875
من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.

المادة رقم 876
1 - يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا إلا إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. 3- وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.

المادة رقم 877
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.

المادة رقم 878
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.

المادة رقم 879
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.

6.3.1.1.2.2 - كسب الملكية ما بين الأحياء
(880 - 939)


6.3.1.1.2.2.1 - الالتصاق
(880 - 887)


المادة رقم 880
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له, ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 881
1 - يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض. 2- فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الأرض ، ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.

المادة رقم 882
إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى ، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض.

المادة رقم 883
1 - إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من أحدث المنشئات أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا. 2- ومع ذلك، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل.

المادة رقم 884
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و 883 ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 885
إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

المادة رقم 886
1 - و إذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت على أرض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه. 2- وإذا كان من احدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضررا.

المادة رقم 887
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم.

6.3.1.1.2.2.2 - التصرف القانوني
(888 - 890)


المادة رقم 888
تنتقل الملكية ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين.

المادة رقم 889
1 - إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف. 2- إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه. 3- كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.

المادة رقم 890
إذا كان المتصرف فيه عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري.

6.3.1.1.2.2.3 - الشفعة
(891 - 904)


المادة رقم 891
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 892
1 - يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء. 2- وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

المادة رقم 893
1 - لا شفعة : (أ)إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون. (ب)إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب للدرجة الثانية. (ﺠ)إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع. 2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

المادة رقم 894
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

المادة رقم 895
ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة رقم 896
1 - لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع. 2- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلا : (أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه. (ب) بيان المبيع بيانا كافيا. (ﺠ) بيان الثمن وشروط البيع.

المادة رقم 897
1 - على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم. 2- ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارا ، فيكون تسجيل الإعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.

المادة رقم 898
يجب على الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان رغبته، وذلك بعد أن يودع خزانة إدارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وإلا سقط حقه.

المادة رقم 899
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 900
1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.

المادة رقم 901
1 - إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه. 2- فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع إما أن يطلب الإزالة، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.

المادة رقم 902
1 - لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897. 2- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن.

المادة رقم 903
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة : (أ)- إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا. (ب)- إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع إن كان المبيع عقارا. (ج)- في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

المادة رقم 904
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل إلى ورثته.

6.3.1.1.2.2.4 - الحيازة
(905 - 939)


6.3.1.1.2.2.4.1 - تعريف الحيازة وأركانها
(905 - 912)


المادة رقم 905
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.

المادة رقم 907
لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة رقم 908
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.

المادة رقم 909
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.

المادة رقم 910
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير أما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.

المادة رقم 911
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة رقم 912
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.2 - إثبات الحيازة
(913 - 913)


المادة رقم 913
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس. فإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه.

6.3.1.1.2.2.4.3 - حسن وسوء نية الحائز
(914 - 916)


المادة رقم 914
1 - يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. 2- وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 915
1 - يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره. 2- ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.

المادة رقم 916
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.4 - انتقال الحيازة
(917 - 921)


المادة رقم 917
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

المادة رقم 918
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.

المادة رقم 919
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

المادة رقم 920
1 - يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء. 2- وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

المادة رقم 921
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

6.3.1.1.2.2.4.5 - زوال الحيازة
(922 - 922)


المادة رقم 922
1 - تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى. 2- ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا .

6.3.1.1.2.2.4.6 - آثار الحيازة
(923 - 939)


المادة رقم 923
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 924
1 - لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه. 2- ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.

المادة رقم 925
1 - إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ. 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.

المادة رقم 926
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.

المادة رقم 927
لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

المادة رقم 928
1 - لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم. 2- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.

المادة رقم 929
1 - لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية. 2- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

المادة رقم 930
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار.

المادة رقم 931
1 - على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. 2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و 883. 3- وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية ، وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر.

المادة رقم 932
على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.

المادة رقم 933
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 934
1 - لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف. 2- ويكون الحائز سيئ النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.

المادة رقم 935
من حاز عقارا أو منقولا، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا على الحق, ويحكم له به، إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.

المادة رقم 936
تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.

المادة رقم 937
1 - من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، و كان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة. 2- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.

المادة رقم 938
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 939
1 - يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، إذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2- فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

6.3.1.1.2.3 - كسب الملكية بسبب الوفاة
(940 - 943)


6.3.1.1.2.3.1 - الميراث
(940 - 940)


المادة رقم 940
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث و انتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

6.3.1.1.2.3.2 - الوصية
(941 - 943)


المادة رقم 941
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

المادة رقم 942
1 - كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية. 2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق. 3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 943
إذا تصرف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

6.3.1.2 - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
(944 - 970)


6.3.1.2.1 - حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
(944 - 957)


6.3.1.2.1.1 - حق الانتفاع
(944 - 954)


المادة رقم 944
يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة.

المادة رقم 945
يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

المادة رقم 946
تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 952.

المادة رقم 947
1 - على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة. 2- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

المادة رقم 948
1 - المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2- ولا يجبر مالك الرقبة في أداء التكاليف غير المعتادة ولا الإصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع، وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل، أو اشتراط غيره.

المادة رقم 949
1 - على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذراه عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.

المادة رقم 950
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك, وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.

المادة رقم 951
إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف ، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع.

المادة رقم 952
1 - ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع. 2- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

المادة رقم 953
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، غير أنه إذا قام مقام الشيء عوض ما، فإن حق الانتفاع ينتقل إليه.

المادة رقم 954
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة. 2- وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

6.3.1.2.1.2 - حق الاستعمال وحق السكنى
(955 - 957)


المادة رقم 955
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

المادة رقم 956
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.

المادة رقم 957
فيما عدا الأحكام المتقدمة ، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

6.3.1.2.2 - حقوق الارتفاق
(958 - 970)


المادة رقم 958
حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.

المادة رقم 959
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، والأحكام الواردة في المواد الآتية.

المادة رقم 960
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو إنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما, عد الارتفاق مرتبا بين العقارين، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.

المادة رقم 961
لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.

المادة رقم 962
إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة ، وذلك في نظير مقابل عادل.

المادة رقم 963
1 - نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك. 2- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. 3- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

المادة رقم 964
1 - لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. 2- ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

المادة رقم 965
1 - إذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.

المادة رقم 966
1 - إذا جزىء العقار المرتفق به ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه. 2- غير أنه إذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.

المادة رقم 967
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الارتفاق يعود.

المادة رقم 968
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف. 2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

المادة رقم 969
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله.

المادة رقم 970
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.

6.3.2 - الحقوق العينية التبعية- التأمينات العينية
(971 - 1082)


6.3.2.1 - الرهن الرسمي
(971 - 1026)


6.3.2.1.1 - انشاء الرهن الرسمي
(971 - 983)


المادة رقم 971
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة رقم 972
1 - لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون. 2- ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 973
يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصا آخر غيره.

المادة رقم 974
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك إلا إذا أقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

المادة رقم 975
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

المادة رقم 976
1 - لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا.

المادة رقم 977
1 - يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا. 2- ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده ، وحقوق الارتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجري في العقار المرهون ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.

المادة رقم 978
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا رسميا ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.

المادة رقم 979
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.

المادة رقم 980
1 - إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة. 2- ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة ، ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

المادة رقم 981
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، فيجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

المادة رقم 982
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 983
1 - يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

6.3.2.1.2 - آثار الرهن الرسمي
(984 - 1023)


6.3.2.1.2.1 - أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(984 - 992)


6.3.2.1.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن
(984 - 989)


المادة رقم 984
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ، وله قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.

المادة رقم 985
1 - الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذا إلا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة. 2- وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل طلب الحجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

المادة رقم 986
1 - لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. 2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

المادة رقم 987
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.

المادة رقم 988
1 - إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل.

المادة رقم 989
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

6.3.2.1.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(990 - 992)


المادة رقم 990
للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك.

المادة رقم 991
1 - إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.

المادة رقم 992
لا يغلق الرهن ، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

6.3.2.1.2.2 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 - 1023)


6.3.2.1.2.2.1 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 - 999)


المادة رقم 993
1 - لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. 2- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

المادة رقم 994
يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل.

المادة رقم 995
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.

المادة رقم 996
جديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، ولكنه لا يكون واجبا إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا تم بيع العقار قضاء.

المادة رقم 997
لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.

المادة رقم 998
إذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة رقم 999
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.3.2.1.2.2.2 - حق التقدم
(1000 - 1003)


المادة رقم 1000
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

المادة رقم 1001
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.

المادة رقم 1002
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

المادة رقم 1003
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

6.3.2.1.2.2.3 - حق التتبع
(1004 - 1023)


المادة رقم 1004
1 - يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إنذاره بدفع الدين ، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه. 2- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

المادة رقم 1005
1- يجوز للحائز إن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له. 2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.

المادة رقم 1006
للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد ، ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة رقم 1007
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

المادة رقم 1008
1 - إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه. 2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه. 3- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

المادة رقم 1009
1 - يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه. 2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار إليه ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.

المادة رقم 1010
إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلانا يشتمل على البيانات الآتية : (أ) - خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق ، وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته. (ب)- تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل. (ﺠ )- بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين. (د) -المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا.

المادة رقم 1011
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

المادة رقم 1012
1 - يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي. 2- ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق، ويجب أن يودع الطالب صندوق إدارة التنفيذ مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد. ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصرفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط. 3- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

المادة رقم 1013
إذا طلب بيع العقار ، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. و يتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.

المادة رقم 1014
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ.

المادة رقم 1015
1 - تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها. 2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

المادة رقم 1016
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الإنذار بعد إعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقضي به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان.

المادة رقم 1017
يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

المادة رقم 1018
إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.

المادة رقم 1019
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز. فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.

المادة رقم 1020
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

المادة رقم 1021
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

المادة رقم 1022
1 - يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف. 2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

المادة رقم 1023
الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

6.3.2.1.3 - انقضاء الرهن الرسمي
(1024 - 1026)


المادة رقم 1024
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة رقم 1025
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

المادة رقم 1026
إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

6.3.2.2 - الرهن الحيازي
(1027 - 1060)


6.3.2.2.1 - انشاء الرهن الحيازي
(1027 - 1032)


المادة رقم 1027
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين. وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون.

المادة رقم 1028
لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

المادة رقم 1029
تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 974 و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرهن الرسمي.

المادة رقم 1030
يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين 979 و 980.

المادة رقم 1031
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون.

المادة رقم 1032
يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.

6.3.2.2.2 - آثار الرهن الحيازي
(1033 - 1044)


6.3.2.2.2.1 - فيما بين المتعاقدين
(1033 - 1041)


6.3.2.2.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن
(1033 - 1036)


المادة رقم 1033
1 - على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه. 2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.

المادة رقم 1034
إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 1035
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

المادة رقم 1036
يسري على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين 988 و 989.

6.3.2.2.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(1037 - 1041)


المادة رقم 1037
إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 1038
1 - ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. 2- وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 3- وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين.

المادة رقم 1039
1 - يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله. 2- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.

المادة رقم 1040
يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من مصروفات و تعويضات.

المادة رقم 1041
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 991 فقرة أولى والمادة 992.

6.3.2.2.2.2 - بالنسبة إلى الغير
(1042 - 1044)


المادة رقم 1042
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان.

المادة رقم 1043
1 - يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. 2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقا لأحكام الحيازة.

المادة رقم 1044
لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة : (أ)- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ. (ب)-التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء. (ﺠ)- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.

6.3.2.2.3 - انقضاء الرهن الحيازي
(1045 - 1047)


المادة رقم 1045
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

المادة رقم 1046
ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية : (أ)- إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون. على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره. (ب)-إذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. (ﺠ)- إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

المادة رقم 1047
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

6.3.2.2.4 - بعض أنواع الرهن الحيازي
(1048 - 1060)


6.3.2.2.4.1 - رهن العقار
(1048 - 1049)


المادة رقم 1048
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.

المادة رقم 1049
1 - يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. 2- فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ، أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا.

6.3.2.2.4.2 - رهن المنقول
(1050 - 1053)


المادة رقم 1050
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.

المادة رقم 1051
الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

المادة رقم 1052
1 - إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. 2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 1053
يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

6.3.2.2.4.3 - رهن الدين
(1054 - 1060)


المادة رقم 1054
1 - لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقا لقواعد الحوالة. 2- ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير ألا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون وإعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.

المادة رقم 1055
يكون رهن الصكوك لأمر وفقا لما يقضي به القانون.

المادة رقم 1056
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.

المادة رقم 1057
لا يسري الوفاء بالدين أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره. كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله.

المادة رقم 1058
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

المادة رقم 1059
1 - إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه. 2- وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.

المادة رقم 1060
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقا للمادة 1053.

6.3.2.3 - حقوق الامتياز
(1061 - 1082)


6.3.2.3.1 - أحكام عامة
(1061 - 1069)


المادة رقم 1061
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

المادة رقم 1062
1 - يحدد القانون مرتبة الامتياز. فإن لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته. 2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 1063
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

المادة رقم 1064
1 - لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. 2- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

المادة رقم 1065
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة رقم 1066
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

المادة رقم 1067
1 - لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه. 2- ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه.

المادة رقم 1068
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

المادة رقم 1069
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

6.3.2.3.2 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1082)


6.3.2.3.2.1 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1070)


المادة رقم 1070
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

6.3.2.3.2.2 - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
(1071 - 1079)


المادة رقم 1071
1 - المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال. 2- وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن. 3- وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

المادة رقم 1072
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية.

المادة رقم 1073
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

المادة رقم 1074
1- يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار. (أ)- المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان. (ب)-المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء. (ﺠ)-النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. 2- وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة رقم 1075
1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.

المادة رقم 1076
1- أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. 2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. 3- ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمسـتأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي. 4- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ،بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري. 5- وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة رقم 1077
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته. 2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار. 3- و لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

المادة رقم 1078
1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. 2- ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

المادة رقم 1079
1- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل. 2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.

6.3.2.3.2.3 - حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
(1080 - 1082)


المادة رقم 1080
1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع. 2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.

المادة رقم 1081
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذا المنشآت بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز, وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.

المادة رقم 1082
1- إذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفروزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ( 67 / 1980 )

عدد المواد: 1082
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

06. القانون المدني (1 - 1082)
01. أحكام عامة (1 - 30)
01. القانون (1 - 8)
02. الحق (9 - 30)
01. صاحب الحق (9 - 21)
01. الشخص الطبيعي (9 - 17)
02. الشخص الاعتباري (18 - 21)
02. محل الحق (22 - 29)
03. استعمال الحق (30 - 30)
02. الحقوق الشخصية أو الالتزامات (6 - 809)
01. الالتزامات بوجه عام (31 - 453)
01. مصادر الالتزام (31 - 279)
01. العقد (31 - 219)
01. تعريف العقد (31 - 31)
02. انعقاد العقد (32 - 32)
03. أركان العقد (33 - 192)
01. الرضاء (33 - 33)
02. التعبير عن الإرادة (34 - 38)
03. الإيجاب (39 - 42)
04. القبول (43 - 45)
05. ارتباط الإيجاب والقبول (46 - 52)
06. النيابة في التعاقد (53 - 64)
07. شكل العقد (65 - 69)
08. بعض صور خاصة في التعاقد (70 - 82)
01. العقد الابتدائي (70 - 71)
02. الوعد بالعقد (72 - 73)
03. التعاقد بالعربون (74 - 77)
04. التعاقد بالمزايدة (78 - 79)
05. التعاقد بالإذعان (80 - 82)
09. سلامة الرضاء (83 - 83)
10. الأهلية (84 - 109)
11. الولاية على مال الصغير (110 - 126)
12. سلطة الولي الشرعي (127 - 136)
13. سلطة الوصي (137 - 137)
14. الولاية على مال المحجور عليه (138 - 140)
15. الولاية على مال المفقود والغائب (141 - 143)
16. أحكام عامة في الولاية على المال (144 - 146)
17. عيوب الرضاء (147 - 166)
01. الغلط (147 - 150)
02. التدليس (151 - 155)
03. الإكراه (156 - 158)
04. الاستغلال (159 - 161)
05. الغبن (162 - 166)
18. المحل (167 - 175)
19. السبب (176 - 178)
20. البطلان (179 - 192)
01. العقد القابل للإبطال (179 - 183)
02. العقد الباطل (184 - 186)
03. أثر البطلان (187 - 192)
04. آثار العقد (193 - 208)
01. تفسير العقد وتحديد مضمونه (193 - 195)
01. تفسير العقد (193 - 194)
02. مضمون العقد (195 - 195)
02. القوة الملزمة للعقد (196 - 200)
03. نسبية آثار العقد (201 - 203)
04. التعهد عن الغير (204 - 204)
05. الاشتراط لمصلحة الغير (205 - 208)
05. إنحلال العقد (209 - 219)
01. فسخ العقد (209 - 213)
02. انفساخ العقد (214 - 216)
03. الإقالة (217 - 218)
04. الدفع بعدم التنفيذ (219 - 219)
02. الإرادة المنفردة (220 - 226)
01. الإرادة المنفردة (220 - 220)
02. الوعد بجائزة للجمهور (221 - 226)
03. الفعل الضار (227 - 261)
01. المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 254)
01. حالات المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 244)
01. المسئولية عن الأعمال الشخصية (227 - 237)
02. المسئولية عن عمل الغير (238 - 242)
03. المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء (243 - 244)
02. تعويض الضرر عن العمل غير المشروع (245 - 254)
02. ضمان أذى النفس (255 - 261)
04. الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير (262 - 278)
05. القانون (279 - 279)
02. آثار الالتزام (280 - 322)
01. التنفيذ الجبري (280 - 306)
01. التنفيذ الجبري (280 - 283)
02. التنفيذ العيني (284 - 292)
03. التنفيذ بطريق التعويض (293 - 306)
02. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 322)
01. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 307)
02. استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة (308 - 309)
03. دعوى عدم نفاذ التصرفات (310 - 317)
04. الحق في الحبس (318 - 322)
03. الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام (323 - 363)
04. انتقال الالتزام (364 - 390)
05. انقضاء الالتزام (391 - 453)
02. العقود المسماه (454 - 809)
01. العقود التي تقع على الملكية (454 - 560)
01. البيع (454 - 519)
01. البيع بوجه عام (454 - 455)
02. أركان البيع (456 - 462)
03. آثار البيع (463 - 465)
04. التزامات البائع (466 - 499)
05. التزامات المشتري (500 - 507)
06. بعض أنواع البيوع (508 - 519)
01. بيع الوفاء (508 - 508)
02. بيع ملك الغير (509 - 509)
03. بيع الحقوق المتنازع فيها (510 - 515)
04. بيع حصة في تركة (516 - 518)
05. البيع في مرض الموت (519 - 519)
02. المقايضة (520 - 523)
03. الهبة (524 - 542)
01. الهبة (524 - 524)
02. أركان الهبة (525 - 529)
03. آثار الهبة (530 - 536)
01. التزامات الواهب (530 - 533)
02. التزامات الموهوب له (534 - 536)
04. الرجوع في الهبة (537 - 542)
04. القرض (543 - 551)
05. الصلح (552 - 560)
01. الصلح (552 - 552)
02. أركان الصلح (553 - 555)
03. آثار الصلح (556 - 559)
04. بطلان الصلح (560 - 560)
02. العقود التي ترد على منفعة الأشياء (561 - 660)
01. الإيجار (561 - 648)
01. الإيجار بوجه عام (561 - 561)
02. أركان الإيجار (562 - 568)
03. آثار الإيجار (569 - 598)
01. التزامات المؤجر (569 - 585)
02. التزامات المستأجر (586 - 598)
04. التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن (599 - 603)
05. انتهاء الإيجار (604 - 615)
06. بعض أنواع الإيجار (616 - 648)
01. إيجار الأراضي الزراعية (616 - 625)
02. المزارعة (626 - 638)
03. إيجار الوقف (639 - 648)
02. الإعارة (649 - 660)
00. الإعارة (649 - 649)
01. آثار الإعارة (650 - 657)
01. التزامات المعير (650 - 652)
02. التزامات المستعير (653 - 657)
02. انتهاء الإعارة (658 - 660)
03. العقود الواردة على العمل (661 - 744)
01. المقاولة (661 - 697)
01. القواعد العامة للمقاولات (661 - 661)
02. تقديم مواد العمل (662 - 665)
03. التزامات المقاول (666 - 670)
04. التزامات رب العمل (671 - 679)
05. التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن (680 - 683)
06. انتهاء المقاولة (684 - 688)
07. الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات (689 - 697)
02. الوكالة (698 - 719)
01. الوكالة (698 - 698)
02. أركان الوكالة (699 - 703)
03. آثار الوكالة (704 - 715)
01. التزامات الوكيل (704 - 710)
02. التزامات الموكل (711 - 715)
04. انتهاء الوكالة (716 - 719)
03. الإيداع (720 - 735)
01. الإيداع (720 - 720)
02. التزامات الوديع (721 - 725)
03. التزامات المودع (726 - 727)
04. انتهاء الإيداع (728 - 731)
05. بعض أنواع الإيداع (732 - 735)
04. الحراسة (736 - 744)
04. الكفالة والتأمين (745 - 809)
01. الكفالة (745 - 772)
01. الكفالة (745 - 745)
02. أركان الكفالة (746 - 752)
03. آثار الكفالة (753 - 772)
01. العلاقة ما بين الكفيل والدائن (753 - 768)
02. العلاقة ما بين الكفيل والمدين (769 - 772)
02. التأمين (773 - 809)
01. التأمين (773 - 774)
02. إبرام عقد التأمين (775 - 789)
03. التزامات المؤمن له (790 - 798)
04. التزامات المؤمن (799 - 801)
05. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها (802 - 809)
03. الحقوق العينية (9 - 1082)
01. الحقوق العينية الأصلية (810 - 970)
01. حق الملكية (810 - 943)
01. أحكام حق الملكية (810 - 874)
01. نطاق حق الملكية (810 - 817)
02. الملكية الشائعة (818 - 874)
01. أحكام الشيوع (818 - 829)
02. انقضاء الشيوع بالقسمة (830 - 842)
03. قسمة المهايأة (843 - 846)
04. الشيوع الإجباري (847 - 847)
05. ملكية الطبقات والشقق (848 - 874)
02. أسباب كسب الملكية (875 - 943)
01. كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء (875 - 879)
02. كسب الملكية ما بين الأحياء (880 - 939)
01. الالتصاق (880 - 887)
02. التصرف القانوني (888 - 890)
03. الشفعة (891 - 904)
04. الحيازة (905 - 939)
01. تعريف الحيازة وأركانها (905 - 912)
02. إثبات الحيازة (913 - 913)
03. حسن وسوء نية الحائز (914 - 916)
04. انتقال الحيازة (917 - 921)
05. زوال الحيازة (922 - 922)
06. آثار الحيازة (923 - 939)
03. كسب الملكية بسبب الوفاة (940 - 943)
01. الميراث (940 - 940)
02. الوصية (941 - 943)
02. الحقوق المتفرعة عن حق الملكية (944 - 970)
01. حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (944 - 957)
01. حق الانتفاع (944 - 954)
02. حق الاستعمال وحق السكنى (955 - 957)
02. حقوق الارتفاق (958 - 970)
02. الحقوق العينية التبعية- التأمينات العينية (971 - 1082)
01. الرهن الرسمي (971 - 1026)
01. انشاء الرهن الرسمي (971 - 983)
02. آثار الرهن الرسمي (984 - 1023)
01. أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (984 - 992)
01. بالنسبة إلى الراهن (984 - 989)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (990 - 992)
02. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 1023)
01. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 999)
02. حق التقدم (1000 - 1003)
03. حق التتبع (1004 - 1023)
03. انقضاء الرهن الرسمي (1024 - 1026)
02. الرهن الحيازي (1027 - 1060)
01. انشاء الرهن الحيازي (1027 - 1032)
02. آثار الرهن الحيازي (1033 - 1044)
01. فيما بين المتعاقدين (1033 - 1041)
01. بالنسبة إلى الراهن (1033 - 1036)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (1037 - 1041)
02. بالنسبة إلى الغير (1042 - 1044)
03. انقضاء الرهن الحيازي (1045 - 1047)
04. بعض أنواع الرهن الحيازي (1048 - 1060)
01. رهن العقار (1048 - 1049)
02. رهن المنقول (1050 - 1053)
03. رهن الدين (1054 - 1060)
03. حقوق الامتياز (1061 - 1082)
01. أحكام عامة (1061 - 1069)
02. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1082)
01. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1070)
02. حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول (1071 - 1079)
03. حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار (1080 - 1082)
6 - القانون المدني
(1 - 1082)


6.1 - أحكام عامة
(1 - 30)


6.1.1 - القانون
(1 - 8)


المادة رقم 1
1- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها. 2- فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 2
1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه. 2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.

المادة رقم 3
1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.

المادة رقم 4
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها. 2- وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.

المادة رقم 5
1- إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته. 2- وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.

المادة رقم 6
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

المادة رقم 7
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا.

المادة رقم 8
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه.

6.1.2 - الحق
(9 - 30)


6.1.2.1 - صاحب الحق
(9 - 21)


6.1.2.1.1 - الشخص الطبيعي
(9 - 17)


المادة رقم 9
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.

المادة رقم 10
1- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حيا. 2- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.

المادة رقم 11
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.

المادة رقم 12
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة رقم 13
1- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. 2- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.

المادة رقم 14
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين. 2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم يشترط صراحة غير ذلك. 3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.

المادة رقم 15
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة رقم 16
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

المادة رقم 17
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل. 2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل. 3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

6.1.2.1.2 - الشخص الاعتباري
(18 - 21)


المادة رقم 18
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.

المادة رقم 19
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، بما يقضي به سبب إنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.

المادة رقم 20
1- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. 2- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

المادة رقم 21
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة إلى ذلك النشاط.

6.1.2.2 - محل الحق
(22 - 29)


المادة رقم 22
الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.

المادة رقم 23
1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه. 2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

المادة رقم 24
1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار. 2- ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول، ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.

المادة رقم 25
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.

المادة رقم 26
يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.

المادة رقم 27
كل ما ليس عقارا فهو منقول.

المادة رقم 28
1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس. 2- والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.

المادة رقم 29
1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها. 2- ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.

6.1.2.3 - استعمال الحق
(30 - 30)


المادة رقم 30
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص: أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. جـ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

6.2 - الحقوق الشخصية أو الالتزامات
(6 - 809)


6.2.1 - الالتزامات بوجه عام
(31 - 453)


6.2.1.1 - مصادر الالتزام
(31 - 279)


6.2.1.1.1 - العقد
(31 - 219)


6.2.1.1.1.1 - تعريف العقد
(31 - 31)


المادة رقم 31
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على أحداث أثر يرتبه القانون.

6.2.1.1.1.2 - انعقاد العقد
(32 - 32)


المادة رقم 32
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

6.2.1.1.1.3 - أركان العقد
(33 - 192)


6.2.1.1.1.3.1 - الرضاء
(33 - 33)


المادة رقم 33
1- يلزم، لوجود الرضاء، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها. 2- ويفترض توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.2 - التعبير عن الإرادة
(34 - 38)


المادة رقم 34
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.

المادة رقم 35
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحا.

المادة رقم 36
1- يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه. 2- ويعتبر وصول التعبير عن الإدارة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 37
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.

المادة رقم 38
1- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد. 2- ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه عول عليه، معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.

6.2.1.1.1.3.3 - الإيجاب
(39 - 42)


المادة رقم 39
يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن، في الأقل، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

المادة رقم 40
1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال. 2- ويعتبر إيجابا، على وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع. 3- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر متضمنا إيجابا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

المادة رقم 41
1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به القبول. 2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.

المادة رقم 42
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.

6.2.1.1.1.3.4 - القبول
(43 - 45)


المادة رقم 43
1- للموجب له خيار القبول. 2- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب. 3- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.

المادة رقم 44
1- لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)). 2- ويعتبر السكوت قبولا، بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له. وكذلك يعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن، قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.

المادة رقم 45
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.

6.2.1.1.1.3.5 - ارتباط الإيجاب والقبول
(46 - 52)


المادة رقم 46
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعادا للقبول، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول، اعتبر الإيجاب مرفوضا.

المادة رقم 47
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، لزم العقد طرفيه، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص، حتى قبل أن يفترقا بالبدن، وذلك ما لم يتفق على غيره، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 48
1- إذا حصل الإيجاب بالمراسلة، بقي قائما، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة، التزم بالإبقاء على الإيجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب. 2- ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.

المادة رقم 49
يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 50
يسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه. ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.

المادة رقم 51
1- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، سرت هذه الأحكام، ما لم يثبت أي منهما أنه، عند حصول الإتفاق بينهما، لم يكن يعلم بهذه الأحكام، ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها. 2- وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية، بطل العقد. فإن كانت ثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها، وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 52
1- إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وعلقا أمورا ثانوية، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلا، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك. 2- وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الإتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

6.2.1.1.1.3.6 - النيابة في التعاقد
(53 - 64)


المادة رقم 53
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.

المادة رقم 54
1- تتحدد سلطة النائب، وفقا لما يقضي به سند نيابته. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه، أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر، فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد، في تعاقده مع النائب، بما تضمنه من سلطات، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.

المادة رقم 55
لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 56
1- في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، في اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أمورا كان يعلمها هو، أو كان مفروضا فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.

المادة رقم 57
إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقدا بإسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.

المادة رقم 58
إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.

المادة رقم 59
إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل، ولم يرتضه، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.

المادة رقم 60
في النيابة الإتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل، بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسها، إذا كان هو والنائب، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 61
1- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون. 2- فإذا لم يحصل إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها، بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.

المادة رقم 62
لا يجوز للنائب، بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره، فإذا حصل منه ذلك، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل، ما لم يحصل إقراره، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.

المادة رقم 63
لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الإتفاق.

المادة رقم 64
إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ له حبسه في يده، لأي سبب كان.

6.2.1.1.1.3.7 - شكل العقد
(65 - 69)


المادة رقم 65
1- لا يلزم، لانعقاد العقد، حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2- وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع باطلا.

المادة رقم 66
إذا اشترط المتعاقدان، لقيام العقد، إتباع شكل معين في إبرامه، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر، أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.

المادة رقم 67
إذا استلزم القانون شكلا معينا، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره، وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.

المادة رقم 68
إذا تعلق العقد بشئ، فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 69
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به، وفي الإتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.

6.2.1.1.1.3.8 - بعض صور خاصة في التعاقد
(70 - 82)


6.2.1.1.1.3.8.1 - العقد الابتدائي
(70 - 71)


المادة رقم 70
1- إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية، أو في صورة أخرى، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي، وإلا ففي مدة معقولة. 2- ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.

المادة رقم 71
1- إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي، كان للطرف الآخر، إذا لم يكن مخلا بالتزاماته، أن يطلب الحكم، في مواجهته، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه. 2- ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.

6.2.1.1.1.3.8.2 - الوعد بالعقد
(72 - 73)


المادة رقم 72
الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم، لصالح الطرف الآخر، عقدا معينا، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 69.

المادة رقم 73
1- إذا وعد شخص بإبرام عقد معين، قام هذا العقد، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد. 2- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء به، على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى. 3- وإذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.

6.2.1.1.1.3.8.3 - التعاقد بالعربون
(74 - 77)


المادة رقم 74
دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه.

المادة رقم 75
إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

المادة رقم 76
1- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد. 2- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.

المادة رقم 77
1- استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، بسبب يعزي للمتعاقد، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون، وفق ما تقضي به المادة 75. 2- فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى دافعه.

6.2.1.1.1.3.8.4 - التعاقد بالمزايدة
(78 - 79)


المادة رقم 78
1- في المزايدات، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل. 2- ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع الأخير باطلا أو أن يرفض. 3- ويتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه، لزم إجراؤها لتمام العقد. ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد. 4- وكل ما سبق، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 79
اسنثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط عطاء المتزايد، في المزايادات التي تجري داخل مظروفات، بعطاء أفضل، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين، أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.8.5 - التعاقد بالإذعان
(80 - 82)


المادة رقم 80
لا يمنع من قيام العقد أن يجئ القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.

المادة رقم 81
إذا تم العقد بطريق الإذعان، وتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها، أو يعفيه كلية منها و لو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 82
في عقود الإذعان، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

6.2.1.1.1.3.9 - سلامة الرضاء
(83 - 83)


المادة رقم 83
لا يكون الرضاء بالعقد سليما، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه، وخاليا من العيوب التي تشوبه.

6.2.1.1.1.3.10 - الأهلية
(84 - 109)


المادة رقم 84
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.

المادة رقم 85
1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. 2- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 86
1- أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة. 2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

المادة رقم 87
1- تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا. 2- أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون. 3- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.

المادة رقم 88
1- إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها. 2- ويكون الإذن بالإدارة مطلقا أو مقيدا.

المادة رقم 89
يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.

المادة رقم 90
يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي, دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.

المادة رقم 91
1- إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، بناء على طلب الصغير، أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو مقيدا، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس. 2- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير، فإنه لا يجوز تجديده، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

المادة رقم 92
1- للصغير المأذون في الإدارة، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له، في حدود الإذن. 2- على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

المادة رقم 93
1- للصغير المميز، أيا كانت سنه، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى، طالما كانت في حدود تلك الأغراض. 2- تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطى له من مال لهذه الأغراض.

المادة رقم 94
1- للصغير المميز، عند بلوغه الخامسة عشرة، أهلية إبرام عقد العمل، إن كان غير محدد المدة، فإن كان محددها، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له، ببلوغه هذه السن، أهلية التصرف في أجره وفي غيره, مما يكسب من عمله، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله، في حدود ما كسبه منه من أموال. 2- ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية، على حسب الأحوال.

المادة رقم 95
للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية إبرام الوصية.

المادة رقم 96
1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله. 2- وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. 3- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها، وفقا للأحكام التالية، وغيرها مما يقضي به القانون.

المادة رقم 97
1- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه. 2- على أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر. 3- ويجوز للقاضي، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة، أن يقضي برفض دعوى الإبطال.

المادة رقم 98
1- المجنون معدوم أهلية الأداء، وتقع تصرفاته كلها باطلة. 2- وإذا كان الجنون غير مطبق، وحصل التصرف في فترة إفاقه، كان صحيحا. 3- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه المحكمة قيما.

المادة رقم 99
تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب.

المادة رقم 100
إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.

المادة رقم 101
1- تصرفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار الحجر، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87. 2- أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة رقم 102
يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.

المادة رقم 103
1- للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنا مطلقا أو محددا بما تراه من قيود. ولها، على وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته، في المواعيد التي تعينها. 2- وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا. 3- ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بإدارة أو بتقييده أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 104
للسفيه المأذون في الإدارة، أهليه إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله، في حدود إذن المحكمة.

المادة رقم 105
1- للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93. 2- وتقدر المحكمة، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول. 3- وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة، أن تمنع هذا المال عنه، وإن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى أسرته.

المادة رقم 106
تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله، أجرا كان أم غيره، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.

المادة رقم 107
1- إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها. 2- ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 108
يكون قابلا للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص، بعد شهر قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.

المادة رقم 109
إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية، أن يبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد، نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.

6.2.1.1.1.3.11 - الولاية على مال الصغير
(110 - 126)


المادة رقم 110
1- ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112. 2- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

المادة رقم 111
يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا، كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.

المادة رقم 112
1- إذا كان الصغير كويتيا، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر. 2- ويجوز للمحكمة، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن، أن تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة رقم 113
1- لا يعتبر اختيار الأب وصيا لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه. 2- وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره. 3- ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.

المادة رقم 114
1- إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار، كان للمحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها. 2- وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين، وتنصب آخر مكانه، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.

المادة رقم 115
1- توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة. 2- و إذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار، ثبتت الولاية على مال الصغير، أثناء فترة الوقف، وفقا لما تقضي به المادة 110.

المادة رقم 116
1- تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير. ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي، على حسب الأحوال. 2- على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 117
1- الأمانة على مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من يتولاها، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير. 2- وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

المادة رقم 118
1- يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها. 2- ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة رقم 119
يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة، إذا اقتضته مصلحة الصغير.

المادة رقم 120
1- إذا تعدد الأوصياء، سواء أكانوا مختارين أم معينين، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كان الأب أو المحكمة، على حسب الأحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه. 2- ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير، وتلك التي لا تحتمل التأخير، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.

المادة رقم 121
إذا اختلف الأوصياء المتعددين، عند لزوم إجماعهم، تولت المحكمة، بناء على طلب أي منهم، أو طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.

المادة رقم 122
يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصيا خاصا، تحدد سلطته، يتولى الولاية عليه في شأن معين، كلما اقتضت ذلك مصلحته. ويجوز لها ذلك على الأخص: ( أ ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله. ( ب ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

المادة رقم 123
1- إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي، ولو كان مختارا، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته. 2- وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته. 3- وإذا كان الصغير كويتيا، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر. 4- ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

المادة رقم 124
يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة رقم 125
على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

المادة رقم 126
1- إذا شغر مكان الوصي، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصيا آخر. 2- ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي، أن يجري، نيابة عن الصغير، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

6.2.1.1.1.3.12 - سلطة الولي الشرعي
(127 - 136)


المادة رقم 127
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا. 2- وإذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة.

المادة رقم 128
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها. 2- على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة، إلا بعد إذن المحكمة.

المادة رقم 129
للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة رقم 130
ليس للولي، بغير إذن المحكمة، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 131
لا يجوز للولي، بغير إذن المحكمة، أن يتصرف في مال الصغير، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع، واشترط المورث أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 133
1- لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير. 2- ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 134
لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة رقم 135
لا يجوز للولي رهن مال الصغير، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة رقم 136
جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

6.2.1.1.1.3.13 - سلطة الوصي
(137 - 137)


المادة رقم 137
1- يكون للوصي، ولو كان مختارا من الأب، الولاية على مال الصغير، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها. 2- على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده. 3- وفي جميع الأحوال، لا يكون للوصي، في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي، على نحو ما يحدده القانون.

6.2.1.1.1.3.14 - الولاية على مال المحجور عليه
(138 - 140)


المادة رقم 138
1- تعين المحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيما، تكون له الولاية على ماله، في حدود ما يقضي به القانون. 2- فإذا كان المحجور عليه كويتيا، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

المادة رقم 139
تراعي المحكمة، في تنصيب القيم على المحجور عليه، أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور، ثم أباه، ثم جده لأبيه، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

المادة رقم 140
يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من أحكام، وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه، وحدود سلطاته، وواجباته، وتعيين من يتولى الإشراف عليه، وسلطة المشرف.

6.2.1.1.1.3.15 - الولاية على مال المفقود والغائب
(141 - 143)


المادة رقم 141
1- إذا ثبت فقد الشخص، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته، نصبت له المحكمة قيما، تكون له الولاية على ماله، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر. 2- ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيما لمن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة، وتعذر عليه، بسبب غيابه، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها.

المادة رقم 142
إذا كان الشخص، قبل فقده أو غيابه، قد نصب عنه وكيلا لإدارة أمواله، عينته المحكمة قيما، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي، وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين.

المادة رقم 143
يكون للقيم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.

6.2.1.1.1.3.16 - أحكام عامة في الولاية على المال
(144 - 146)


المادة رقم 144
1- لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولى عليه، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل. 2- على أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابة عنه. كما أنه لا ينتقل إلى الورثة، ما لم يكن الولي، قبل موته، قد طلب ثبوته له قضاء.

المادة رقم 145
إذا زالت، لأي سبب، الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها، وجب عليه تسليم أموال المولى عليه لذي الصفة في تسلمها، وذلك فور زوال ولايته، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه أن يقدم حسابا دقيقا عن ولايته، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها.

المادة رقم 146
الأب والجد والأم لا يسألون، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة، إلا عن خطئهم الجسيم، ولو تقاضوا أجرا. أما غير هؤلاء، ممن يتولون الوصاية أو القوامة، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجرا.

6.2.1.1.1.3.17 - عيوب الرضاء
(147 - 166)


6.2.1.1.1.3.17.1 - الغلط
(147 - 150)


المادة رقم 147
1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك. 2- على أنه، في التبرعات، يجوز طلب الإبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.

المادة رقم 148
لا يحول دون إعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.

المادة رقم 149
لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر، على الأخص، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده، بدون ضرر كبير يناله.

المادة رقم 150
لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.

6.2.1.1.1.3.17.2 - التدليس
(151 - 155)


المادة رقم 151
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد، على نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.

المادة رقم 152
يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.

المادة رقم 153
1- يلزم، لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أحد أتباعه، أو ممن وسطه في إبرام العقد، أو ممن يبرم العقد لمصلحته. 2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند إبرام العقد، يعلم بتلك الحيل، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.

المادة رقم 154
استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب إبطال العقد، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة رقم 155
إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

6.2.1.1.1.3.17.3 - الإكراه
(156 - 158)


المادة رقم 156
1- يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد، بحيث أنه لولاها ما كان يجريه، على نحو ما ارتضاه عليه. 2- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدده أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحدا من الغير، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال. 3- ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

المادة رقم 157
1- يلزم، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته. 2- فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الإبطال على أساسه، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتما أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 158
يجوز، في التبرعات، طلب الإبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.

6.2.1.1.1.3.17.4 - الاستغلال
(159 - 161)


المادة رقم 159
إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه، أو طيشا بينا، أو ضعفا ظاهرا، أو هوى جامحا، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله بذلك يبرم، لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطوي، عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، بحيث يكون إبرامه، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية، كان للقاضي، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر، أو أن يبطل العقد.

المادة رقم 160
في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال، يكون للقاضي، بناء على طلب المتبرع، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

المادة رقم 161
1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.17.5 - الغبن
(162 - 166)


المادة رقم 162
الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

المادة رقم 163
1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها، أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن. 2- ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس. 3- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة.

المادة رقم 164
يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة رقم 165
لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

المادة رقم 166
تسقط دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.18 - المحل
(167 - 175)


المادة رقم 167
يلزم أن يكون محل الالتزام، الذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكنا في ذاته، وإلا وقع العقد باطلا.

المادة رقم 168
يجوز أن يرد العقد في شأن شئ مستقبل، ما لم يكن وجود هذا الشىء رهينا بمحض الصدفة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 169
التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل، ولو تم منه أو برضاه، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

المادة رقم 170
يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.

المادة رقم 171
1- يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلا. 2- وإذا تعلق الالتزام بشيء، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

المادة رقم 172
إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، وقع العقد باطلا.

المادة رقم 173
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 174
1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة الكويتية. 2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.

المادة رقم 175
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو حسن الآداب. 2- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع، بطل الشرط وصح العقد، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن ليرتضي العقد بغيره، فيبطل العقد.

6.2.1.1.1.3.19 - السبب
(176 - 178)


المادة رقم 176
1- يبطل العقد، إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع. 2- ويعتد، في السبب، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.

المادة رقم 177
يفترض أن للإلتزام سببا مشروعا، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.

المادة رقم 178
1- يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2- وإذا ثبتت صورية السبب، كان على من يدعي أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

6.2.1.1.1.3.20 - البطلان
(179 - 192)


6.2.1.1.1.3.20.1 - العقد القابل للإبطال
(179 - 183)


المادة رقم 179
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإبطاله وإذا قضي بإبطاله، اعتبر كأن لم يكن أصلا.

المادة رقم 180
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال، إلا بناء على طلب من يقرر القانون الإبطال لمصلحته. 2- وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة رقم 181
إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تطهره من العيب الذي انصبت عليه، وتزيل حق طلب الإبطال بسببه.

المادة رقم 182
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال. 2- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته. 3- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.

المادة رقم 183
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. 2- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال، في حالة نقض الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله. 3- وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه.

6.2.1.1.1.3.20.2 - العقد الباطل
(184 - 186)


المادة رقم 184
1 - العقد الباطل لا ينتج أي اثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة رقم 185
العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة.

المادة رقم 186
1- العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان. 2- إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

6.2.1.1.1.3.20.3 - أثر البطلان
(187 - 192)


المادة رقم 187
1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 188
لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معتبر قانونا.

المادة رقم 189
1- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان، عند التصرف له، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 190
1- إذا لحق البطلان أو الإبطال شقا من العقد، اقتصر عليه وحده، دون باقي العقد. 2- على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كله.

المادة رقم 191
1- إذا بطل العقد أو أبطل، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره، قام هذا العقد الآخر. 2- ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافرا إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه.

المادة رقم 192
1- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر. 2- على أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به.

6.2.1.1.1.4 - آثار العقد
(193 - 208)


6.2.1.1.1.4.1 - تفسير العقد وتحديد مضمونه
(193 - 195)


6.2.1.1.1.4.1.1 - تفسير العقد
(193 - 194)


المادة رقم 193
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 194
1- إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره. 2- وعلى وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا. 3- وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة 82.

6.2.1.1.1.4.1.2 - مضمون العقد
(195 - 195)


المادة رقم 195
لا يقصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

6.2.1.1.1.4.2 - القوة الملزمة للعقد
(196 - 200)


المادة رقم 196
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون بغيره.

المادة رقم 197
يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 198
إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 199
إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر.

المادة رقم 200
1- إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. 2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

6.2.1.1.1.4.3 - نسبية آثار العقد
(201 - 203)


المادة رقم 201
1- تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث. 2- على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

المادة رقم 202
1- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه. 2- على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند إبرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 203
العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما، وذلك كله ما لم يقضي به القانون.

6.2.1.1.1.4.4 - التعهد عن الغير
(204 - 204)


المادة رقم 204
1- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير. 2- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له. 3- فان ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.

6.2.1.1.1.4.5 - الاشتراط لمصلحة الغير
(205 - 208)


المادة رقم 205
1- يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية. 2- ويجوز، في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقيلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

المادة رقم 206
1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق على خلافه، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية. 2- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.

المادة رقم 207
يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

المادة رقم 208
1- يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد. 2- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه. 3- وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.

6.2.1.1.1.5 - إنحلال العقد
(209 - 219)


6.2.1.1.1.5.1 - فسخ العقد
(209 - 213)


المادة رقم 209
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2- ويجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة رقم 210
1- لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثره. 2- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفى في غير المواد التجارية من الإعذار، ولو اتفق على الإعفاء منه.

المادة رقم 211
1- إذا فسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذ استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 212
في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

المادة رقم 213
1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

6.2.1.1.1.5.2 - انفساخ العقد
(214 - 216)


المادة رقم 214
1- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.

المادة رقم 215
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 216
إذا انفسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.

6.2.1.1.1.5.3 - الإقالة
(217 - 218)


المادة رقم 217
1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما. 2- فإذا هلك أو تلف او حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.

المادة رقم 218
تعتبر الإقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.

6.2.1.1.1.5.4 - الدفع بعدم التنفيذ
(219 - 219)


المادة رقم 219
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.

6.2.1.1.2 - الإرادة المنفردة
(220 - 226)


6.2.1.1.2.1 - الإرادة المنفردة
(220 - 220)


المادة رقم 220
1- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون. 2- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.

6.2.1.1.2.2 - الوعد بجائزة للجمهور
(221 - 226)


المادة رقم 221
من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إليه، أو دون العلم به.

المادة رقم 222
1- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته. 2- فإذا لم يعين الواعد أجلا لوعده، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه إعلامي مشابه.

المادة رقم 223
1- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك. 2- فإذا لم ينجز أحد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.

المادة رقم 224
يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول.

المادة رقم 225
لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

المادة رقم 226
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.

6.2.1.1.3 - الفعل الضار
(227 - 261)


6.2.1.1.3.1 - المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 - 254)


6.2.1.1.3.1.1 - حالات المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 - 244)


6.2.1.1.3.1.1.1 - المسئولية عن الأعمال الشخصية
(227 - 237)


المادة رقم 227
1- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا. 2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

المادة رقم 228
1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم، في مواجهة المضرور، بتعويض كل الضرر. 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

المادة رقم 229
إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة، اعتبر الضرر ناجما عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء، وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

المادة رقم 230
1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 231
1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيا. 2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه. 3- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

المادة رقم 232
لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

المادة رقم 233
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

المادة رقم 234
1- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه لا يكون ملتزما بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه. 2- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدار الدية.

المادة رقم 235
من أحدث ضررا، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسئول عن تعويضه، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى، فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة رقم 236
من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 237
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذا لأمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

6.2.1.1.3.1.1.2 - المسئولية عن عمل الغير
(238 - 242)


المادة رقم 238
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية. يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجبات الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب. 2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. 3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. 4- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

المادة رقم 239
1- تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته. 2- ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.

المادة رقم 240
1- يكون المتبوع مسئولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه، في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

المادة رقم 241
للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع.

المادة رقم 242
كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقي أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.

6.2.1.1.3.1.1.3 - المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
(243 - 244)


المادة رقم 243
1- كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. 2- وتعتبرالأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن، والأسلحة، والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شئ آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه، مما يعرض للخطر. 3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

المادة رقم 244
1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره. 2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس. 3- ويجوز، في حالة الإستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه، على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.

6.2.1.1.3.1.2 - تعويض الضرر عن العمل غير المشروع
(245 - 254)


المادة رقم 245
إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 248.

المادة رقم 246
1- يقدر القاضي التعويض بالنقد. 2- ويجوز للقاضي، تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.

المادة رقم 247
1- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور. 2- وإن لم يتيسر للقاضي، وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب، خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير.

المادة رقم 248
إذا كان الضرر واقعا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.

المادة رقم 249
لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.

المادة رقم 250
إذا استحقت الدية عن فقد النفس، يتقاسمها الورثة وفقا للأنصبة الشرعية.

المادة رقم 251
1- تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. 2- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئيا.

المادة رقم 252
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتض.

المادة رقم 253
1- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا. 2- على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.

المادة رقم 254
يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا.

6.2.1.1.3.2 - ضمان أذى النفس
(255 - 261)


المادة رقم 255
إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.

المادة رقم 256
1- إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن. 2- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

المادة رقم 257
في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

المادة رقم 258
يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.

المادة رقم 259
لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

المادة رقم 260
1- إذا وفت الدولة الدية إعمالا لحكم المادة 256، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا. 2- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.

المادة رقم 261
تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.

6.2.1.1.4 - الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير
(262 - 278)


6.2.1.1.5 - القانون
(279 - 279)


المادة رقم 279
الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

6.2.1.2 - آثار الالتزام
(280 - 322)


6.2.1.2.1 - التنفيذ الجبري
(280 - 306)


6.2.1.2.1.1 - التنفيذ الجبري
(280 - 283)


المادة رقم 280
1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبرا عليه. 2- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيا، فلا جبر في تنفيذه.

المادة رقم 281
يقدر القاضي، عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاما طبيعيا، مراعيا في ذلك الوعي العام في الجماعة، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

المادة رقم 282
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، ولا يعتبر متبرعا بما أداه.

المادة رقم 283
الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

6.2.1.2.1.2 - التنفيذ العيني
(284 - 292)


المادة رقم 284
1- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا. 2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة رقم 285
إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء معين بنوعه، ولم يقم المدين بإفراز شيء من النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 286
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة رقم 287
1- إذا التزم المدين أن يسلم شيئا، ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن. 2- ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.

المادة رقم 288
1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

المادة رقم 289
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة رقم 290
1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة رقم 291
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

المادة رقم 292
1- إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. 2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة. 3- إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

6.2.1.2.1.3 - التنفيذ بطريق التعويض
(293 - 306)


المادة رقم 293
عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 294
إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.

المادة رقم 295
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

المادة رقم 296
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. 2- كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

المادة رقم 296
يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 297
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 298
يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة رقم 299
لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. د- إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. هـ- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.

المادة رقم 300
1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون. 2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب, بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة رقم 301
يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه المادتان 231 و 232.

المادة رقم 302
إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.

المادة رقم 303
لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة رقم 304
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

المادة رقم 305
1- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

المادة رقم 306
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

6.2.1.2.2 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 - 322)


6.2.1.2.2.1 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 - 307)


المادة رقم 307
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

6.2.1.2.2.2 - استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة
(308 - 309)


المادة رقم 308
1- لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار. 2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.

المادة رقم 309
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.

6.2.1.2.2.3 - دعوى عدم نفاذ التصرفات
(310 - 317)


المادة رقم 310
لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.

المادة رقم 311
1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين، وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه.

المادة رقم 312
1- إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول.

المادة رقم 313
إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة رقم 314
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.

المادة رقم 315
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.

المادة رقم 316
1- إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع مراعاة أحكام المواد من 310 إلى 313. 2- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة رقم 317
تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاد التصرف في حقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

6.2.1.2.2.4 - الحق في الحبس
(318 - 322)


المادة رقم 318
1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه. 2- ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

المادة رقم 319
1- على الحابس أن يحافظ على الشيء، وأن يقدم حسابا عن غلته. 2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، للحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 320
مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.

المادة رقم 321
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض. وتسري على انتقال الحق، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.

المادة رقم 322
1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس. 2- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

6.2.1.3 - الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام
(323 - 363)


المادة رقم 323
يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

المادة رقم 324
1- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب أو مستحيلا فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفا، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخا. 2- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة رقم 325
لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم.

المادة رقم 326
1- لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط. 2- على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة رقم 327
1- الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل. 2- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.

المادة رقم 328
1- إذا تحقق الشرط، واقفا كان أو فاسخا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

المادة رقم 329
يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة رقم 330
1- إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.

المادة رقم 331
1- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا. 2- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.

المادة رقم 332
يسقط حق المدين في الأجل الواقف: ( أ ) إذا حكم بإفلاسه. ( ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ( ج ) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة رقم 333
يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا.

المادة رقم 334
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة رقم 335
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.

المادة رقم 336
1- يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن. 2- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.

المادة رقم 337
1- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين. 2- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.

المادة رقم 338
1- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام. 2- وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما أن يدفع قيمة آخر شي هلك.

المادة رقم 339
ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

المادة رقم 340
1- يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر. 2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

المادة رقم 341
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

المادة رقم 342
1- يجور للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. 2- ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

المادة رقم 343
1- يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك. 2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة رقم 344
1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

المادة رقم 345
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 346
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين. 2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

المادة رقم 347
1- يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين. 2- وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة.

المادة رقم 348
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة رقم 349
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المادة رقم 350
إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

المادة رقم 351
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. 2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.

المادة رقم 352
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 353
1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 359. 2- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة رقم 354
1- إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. 2- وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة رقم 355
1- لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

المادة رقم 356
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا أذا قبلوه.

المادة رقم 357
1- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

المادة رقم 358
1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة رقم 359
1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قاضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا إلى ما له من حق الحلول. 2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك. 3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.

المادة رقم 360
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.

المادة رقم 361
يكون الالتزام غير قابل للانقسام: ( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

المادة رقم 362
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة رقم 363
إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة التنفيذ. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

6.2.1.4 - انتقال الالتزام
(364 - 390)


المادة رقم 364
يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

المادة رقم 365
لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

المادة رقم 366
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له، على أن نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

المادة رقم 367
يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.

المادة رقم 368
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

المادة رقم 369
على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

المادة رقم 370
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها على المحيل، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

المادة رقم 371
1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

المادة رقم 372
إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 373
1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك. 2- ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

المادة رقم 374
1- يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض. 2- ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 375
إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

المادة رقم 376
1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان. 2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.

المادة رقم 377
1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.

المادة رقم 378
1- إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. 2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

المادة رقم 379
تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.

المادة رقم 380
إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.

المادة رقم 381
1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة.

المادة رقم 382
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة رقم 383
1- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له. 2- أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.

المادة رقم 384
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه.

المادة رقم 385
إذا أحال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من الوديع، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.

المادة رقم 386
إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.

المادة رقم 387
لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.

المادة رقم 388
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.

المادة رقم 389
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى.

المادة رقم 390
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

6.2.1.5 - انقضاء الالتزام
(391 - 453)


المادة رقم 391
1- يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقا للمادة 394. 2- ويصح الوفاء أيضا من أجنبي، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. 3- وفي جميع الأحوال فأنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه.

المادة رقم 392
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وأن يكون أهلا للتصرف فيه. 2- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحا إذا لم يلحق الوفاء ضررا به. 3- وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة ثانية)).

المادة رقم 393
1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة رقم 394
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه. ( ب ) إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين. ( ج ) إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه. ( د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة رقم 395
1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، حتى لو لم يقبل المدين ذلك، على أن يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء. 2- وللمدين أيضا إذا اقترض مالا سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان.

المادة رقم 396
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.

المادة رقم 397
1- إذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.

المادة رقم 398
إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمتقضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.

المادة رقم 399
1- يكون الوفاء للدائن. 2- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.

المادة رقم 400
إذا كان الوفاء لغير الدائن، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

المادة رقم 401
1- إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره مسجلا عليه هذا الرفض. 2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 402
يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضا حقيقيا، إذا تلاه، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة رقم 403
يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. ( ب ) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. ( جـ ) إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص. ( د ) إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.

المادة رقم 404
1- إذا عرض المدين الدين عرضا حقيقيا، وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات. 2- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة رقم 405
يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه، بدون رضاء الدائن.

المادة رقم 406
1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة رقم 407
إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 408
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة رقم 409
إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408، كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة رقم 410
1- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه. 2- ومع ذلك يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

المادة رقم 411
1- إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضا لمصلحته، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء. 2- وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة رقم 412
1- يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل. 2- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.

المادة رقم 413
تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 414
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة رقم 415
يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين أحكام البيع، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة، وبانقضاء التأمينات.

المادة رقم 416
1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا، يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه. 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

المادة رقم 417
إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلا فإن التجديد لا يقع.

المادة رقم 418
التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.

المادة رقم 419
1- يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه. 2- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك.

المادة رقم 420
1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية: ( أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات. ( ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي. ( جـ ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات. 2- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضا. 3- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.

المادة رقم 421
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون.

المادة رقم 422
1- تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه. 2- على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن. 3- ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.

المادة رقم 423
1- إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه. 2- ولا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

المادة رقم 424
يكون التزام المناب صحيحا، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 425
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. 2- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

المادة رقم 426
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.

المادة رقم 427
تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه. ( ب ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار. ( ج ) إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز. ( د ) إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.

المادة رقم 428
1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. 3- وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.

المادة رقم 429
إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة رقم 430
1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق الغير. 2- فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

المادة رقم 431
1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. 2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.

المادة رقم 432
إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه، إضرارا بالغير، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

المادة رقم 433
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد، انقضى هذا الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

المادة رقم 434
إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

المادة رقم 435
1- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده. 2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع.

المادة رقم 436
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المادة رقم 437
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 438
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 439
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه. - وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيء النية أو ريعا واجبا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.

المادة رقم 440
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات.

المادة رقم 441
1- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. 2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. 3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

المادة رقم 442
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية: ( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ( ب ) حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم. 2- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

المادة رقم 443
1- يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. 2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة رقم 444
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة رقم 445
1- لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.

المادة رقم 446
1- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا، كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب. 2- ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

المادة رقم 447
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.

المادة رقم 448


المادة رقم 449
1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا. 2- ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 318.

المادة رقم 450
1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. 2- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره. ( ب ) إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.

المادة رقم 451
يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

المادة رقم 452
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. 2- ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.

المادة رقم 453
1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون. 2- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

6.2.2 - العقود المسماه
(454 - 809)


6.2.2.1 - العقود التي تقع على الملكية
(454 - 560)


6.2.2.1.1 - البيع
(454 - 519)


6.2.2.1.1.1 - البيع بوجه عام
(454 - 455)


المادة رقم 454
البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.

المادة رقم 455
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

6.2.2.1.1.2 - أركان البيع
(456 - 462)


المادة رقم 456
1- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. 2- ويعتبر علما كافيا بالمبيع، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية، بيانا يمكن من تعرفه. 3- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع. 4- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

المادة رقم 457
1- إذا كان البيع بالعينة، انعقد البيع على مبيع مطابق لها. 2- فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.

المادة رقم 458
يجوز اشتراط التجربة أو المذاق، في مدة معلومة، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا.

المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر، في تحديد الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث، فإذا لم يحدده لأي سبب، كان الثمن هو ثمن المثل.

المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل.

المادة رقم 460
1- لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما، أو بسعر السوق. 2- ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 461
إذا قدر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة رقم 462
1- يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضيعة، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا. 2- فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي. 3- ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.

6.2.2.1.1.3 - آثار البيع
(463 - 465)


المادة رقم 463
يترتب على البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره، ودون إخلال بقواعد التسجيل.

المادة رقم 464
1- إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع. 2- فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 465
يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع، ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.

6.2.2.1.1.4 - التزامات البائع
(466 - 499)


المادة رقم 466
إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا.

المادة رقم 467
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.

المادة رقم 468
يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.

المادة رقم 469
إذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.

المادة رقم 470
1- إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدرا بالوحدة، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة، ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. 2- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد، وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

المادة رقم 471
تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.

المادة رقم 472
1- يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك. 2- ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.

المادة رقم 473
يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.

المادة رقم 474
إذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.

المادة رقم 475
1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع.

المادة رقم 476
إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 477
نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 478
إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 479
إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 480
1- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 481
يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 482
يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.

المادة رقم 483
1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها. 2- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.

المادة رقم 484
1 - إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. 2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.

المادة رقم 485
1 - إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه ، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة. 2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المادة السابقة.

المادة رقم 486
لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئنا عن قيد قانوني على الملكية.

المادة رقم 487
1 - يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه. 2- ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.

المادة رقم 488
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

المادة رقم 489
يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة 485 ، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي اعد له.

المادة رقم 490
لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

المادة رقم 491
لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.

المادة رقم 492
1 - إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.

المادة رقم 493
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

المادة رقم 494
إذا علم المشترى بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.

المادة رقم 495
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

المادة رقم 496
1 - تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 2- وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

المادة رقم 497
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.

المادة رقم 498
إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.

المادة رقم 499
1 - إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره. 2- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.1.1.5 - التزامات المشتري
(500 - 507)


المادة رقم 500
1 - يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2- فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق.ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. 3- ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.

المادة رقم 501
1 - يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب أداؤه في موطن المشتري. 2- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 502
إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.

المادة رقم 503
إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.

المادة رقم 504
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

المادة رقم 505
في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا.

المادة رقم 506
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع و أن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة رقم 507
يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

6.2.2.1.1.6 - بعض أنواع البيوع
(508 - 519)


6.2.2.1.1.6.1 - بيع الوفاء
(508 - 508)


المادة رقم 508
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.

6.2.2.1.1.6.2 - بيع ملك الغير
(509 - 509)


المادة رقم 509
إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو اقر المالك البيع.

6.2.2.1.1.6.3 - بيع الحقوق المتنازع فيها
(510 - 515)


المادة رقم 510
1- إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات. 2- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

المادة رقم 511
يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.

المادة رقم 512
استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية : (أ) إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد. (ب) إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر. (ج) إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. (د) إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.

المادة رقم 513
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإلا كان العقد باطلا.

المادة رقم 514
1 - لا يجوز للسماسرة وإلا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها. 2- ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.

المادة رقم 515
يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، على الأزواج ، والأقارب والأصهار ، حتى الدرجة الثانية.

6.2.2.1.1.6.4 - بيع حصة في تركة
(516 - 518)


المادة رقم 516
من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 517
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليه أو استهلكه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.

المادة رقم 518
يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق على التركة.

6.2.2.1.1.6.5 - البيع في مرض الموت
(519 - 519)


المادة رقم 519
1 - يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (942). 2- ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.

المادة رقم 519 مكرر
السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة رقم 519 مكرر ( أ )
يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.

المادة رقم 519 مكرر ( ب )
يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

المادة رقم 519 مكرر ( ج )
إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد.

المادة رقم 519 مكرر ( د )
إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.

6.2.2.1.2 - المقايضة
(520 - 523)


المادة رقم 520
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا.

المادة رقم 521
إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود.

المادة رقم 522
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه.

المادة رقم 523
مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات، يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3 - الهبة
(524 - 542)


6.2.2.1.3.1 - الهبة
(524 - 524)


المادة رقم 524
الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.

6.2.2.1.3.2 - أركان الهبة
(525 - 529)


المادة رقم 525
1 - لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي. 2- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له.

المادة رقم 526
لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.

المادة رقم 527
هبة مال الغير باطلة.

المادة رقم 528
هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.

المادة رقم 529
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

6.2.2.1.3.3 - آثار الهبة
(530 - 536)


6.2.2.1.3.3.1 - التزامات الواهب
(530 - 533)


المادة رقم 530
1 - يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب ، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 2- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 531
لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 532
1 - إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا. 2- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.

المادة رقم 533
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، إلا إذا اتفق على غير ذلك ، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزما إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.

6.2.2.1.3.3.2 - التزامات الموهوب له
(534 - 536)


المادة رقم 534
يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.

المادة رقم 535
إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة ، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.

المادة رقم 536
إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه لا يكون ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3.4 - الرجوع في الهبة
(537 - 542)


المادة رقم 537
1 - لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.

المادة رقم 538
يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة : (أ)أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ( ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

المادة رقم 539
يمتنع الرجوع في الهبة : ( أ ) إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع. (ب) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة. ( ج) إذا مات الواهب أو الموهوب له. ( د) إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. ( هـ) إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. ( و) إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. (ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. ( ح) إذا اقترنت الهبة بتكليف. (ط) إذا كانت الهبة لغرض خيري.

المادة رقم 540
يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله.

المادة رقم 541
يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 542
نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.4 - القرض
(543 - 551)


المادة رقم 543
القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا.

المادة رقم 544
1 - يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر. 2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.

المادة رقم 545
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.

المادة رقم 546
1 - إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا. 2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.

المادة رقم 547
1 - يكون الإقراض بغير فائدة ، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.

المادة رقم 548
1 - على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. 2- فإذا لم يتفق على أجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.

المادة رقم 549
إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض.

المادة رقم 550
1 - لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد. 2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.

المادة رقم 551
نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.5 - الصلح
(552 - 560)


6.2.2.1.5.1 - الصلح
(552 - 552)


المادة رقم 552
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما ، أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما - على وجه التقابل - عن جانب من ادعائه.

6.2.2.1.5.2 - أركان الصلح
(553 - 555)


المادة رقم 553
يشترط فيمن يعقد صلحا، أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

المادة رقم 554
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.

المادة رقم 555
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

6.2.2.1.5.3 - آثار الصلح
(556 - 559)


المادة رقم 556
1 - يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.

المادة رقم 557
1 - للصلح اثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. 2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا.

المادة رقم 558
1 - لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة. 2- ومع ذلك يحق للمتضامنين - دائنين كانوا أو مدينين - أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا لهم.

المادة رقم 559
من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطا بصلحه السابق.

6.2.2.1.5.4 - بطلان الصلح
(560 - 560)


المادة رقم 560
1 - الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله. 2- على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.

6.2.2.2 - العقود التي ترد على منفعة الأشياء
(561 - 660)


6.2.2.2.1 - الإيجار
(561 - 648)


6.2.2.2.1.1 - الإيجار بوجه عام
(561 - 561)


المادة رقم 561
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي.

6.2.2.2.1.2 - أركان الإيجار
(562 - 568)


المادة رقم 562
لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنين ، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

المادة رقم 563
1 - الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره ، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله. 2- أما من ليس له إلا حق الاستعمال ، أو السكنى ، فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي.

المادة رقم 564
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.

المادة رقم 565
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها ، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد.

المادة رقم 566
إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار ،كان تاريخ العقد هو المعتبر.

المادة رقم 567
1 - إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر.

المادة رقم 568
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرين سنة ، فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا ردت مدته إلى هذا القدر ، ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.

6.2.2.2.1.3 - آثار الإيجار
(569 - 598)


6.2.2.2.1.3.1 - التزامات المؤجر
(569 - 585)


المادة رقم 569
يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.

المادة رقم 570
1 - إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود. 2- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.

المادة رقم 571
يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 572
يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره.

المادة رقم 573
1 - إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان 570 و 572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون. 2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.

المادة رقم 574
1 - للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر ، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة. 2- فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود ، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 575
1 - إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573 ، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.

المادة رقم 576
1 - لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة. 2- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد أتباعه.

المادة رقم 577
1 - إذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك. 2- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار ، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 578
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني.

المادة رقم 579
إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أن ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 580
إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد ، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية ، فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد.

المادة رقم 581
1 - إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه. 2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 582
1-يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا. 2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه ، كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب ، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 583
إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر إن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 584
يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.

المادة رقم 585
إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه ، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

6.2.2.2.1.3.2 - التزامات المستأجر
(586 - 598)


المادة رقم 586
1 - يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف. 2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 587
الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.

المادة رقم 588
1 - يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. 2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.

المادة رقم 589
يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.

المادة رقم 590
لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.

المادة رقم 591
1 - يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته. 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.

المادة رقم 592
1 - يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.

المادة رقم 593
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر.

المادة رقم 594
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر.

المادة رقم 595
يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر ، وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.

المادة رقم 596
1 - على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. 2- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 597
مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 598
1 - إذا احدث المستأجر في المأجور نباء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور. 2- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

6.2.2.2.1.4 - التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن
(599 - 603)


المادة رقم 599
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.

المادة رقم 600
منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.

المادة رقم 601
في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

المادة رقم 602
1 - في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما. أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن. 2- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسند ثابت التاريخ.

المادة رقم 603
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء إي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.

6.2.2.2.1.5 - انتهاء الإيجار
(604 - 615)


المادة رقم 604
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين.

المادة رقم 605
1 - إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة ، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567. 2- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك.

المادة رقم 606
1 - إذا نبه احد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.

المادة رقم 607
إذا انتقل ملكية المأجور إلى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه.

المادة رقم 608
لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور ، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار ، أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة رقم 609
1 - إذا نفذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات. 2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية ، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك.

المادة رقم 610
1 - إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له ، جاز للقاضي بناء على طلبه ، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين ، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا. 2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

المادة رقم 611
1 - لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم.

المادة رقم 612
إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.

المادة رقم 613
إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته ، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.

المادة رقم 614
يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613 أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567.

المادة رقم 615
1 - إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه. 2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى.

6.2.2.2.1.6 - بعض أنواع الإيجار
(616 - 648)


6.2.2.2.1.6.1 - إيجار الأراضي الزراعية
(616 - 625)


المادة رقم 616
تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية, ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة رقم 617
1 - إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناولها الإيجار، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.

المادة رقم 618
إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .

المادة رقم 619
1 - يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج. 2- ولا يجوز له ، دون رضاء المؤجر ، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

المادة رقم 620
1 - على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. 2- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر. 3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة رقم 621
1 - إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره ، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه ، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة. 3- وإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض.

المادة رقم 622
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة آو إنقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة إلا في حدود ما عاد عليه من ضرر.

المادة رقم 623
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم.

المادة رقم 624
إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أو أن حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده.

المادة رقم 625
على المستأجر قبيل إخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها ، إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

6.2.2.2.1.6.2 - المزارعة
(626 - 638)


المادة رقم 626
المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها.

المادة رقم 627
تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة رقم 628
إذا لم تحدد للمزارعة مدة ، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.

المادة رقم 629
تدخل في المزارعة الآلات والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 630
يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما يتبعها ، ما يبذله الشخص العادي من العناية.

المادة رقم 631
لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها إلا برضاء صاحب الأرض.

المادة رقم 632
1 - يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده ، وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني. 2- ويتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى ، كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض. 3- ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة. 4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة رقم 633
1 - توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. 2- ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة احد الطرفين مقدارا محددا من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.

المادة رقم 634
إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه ، هلكت عليهما معا.

المادة رقم 635
إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه.

المادة رقم 636
إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته ، جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 637
لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الأرض ، ولكنها تنتهي بموت المزارع.

المادة رقم 638
1 - إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب على صاحب الأرض أن يرد للمزارع أو لورثته ، ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل أجر المثل عن عمله ، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول. 2- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.

6.2.2.2.1.6.3 - إيجار الوقف
(639 - 648)


المادة رقم 639
1 - للناظر على الوقف ولاية إيجاره. 2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.

المادة رقم 640
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها.

المادة رقم 641
لا يجور للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.

المادة رقم 642
لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

المادة رقم 643
في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير اجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

المادة رقم 644
1 - إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف. 2- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القاضي ، أن يؤجره لمدة أطول.

المادة رقم 645
إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما إليهما سنة ، والأرض ثلاث سنين ، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت ، أو النقص في إجارة الأرض.

المادة رقم 646
1 - لا يجوز للناظر ، بغير إذن القاضي ، أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين. 2- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له - بغير إذن القاضي - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

المادة رقم 647
لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

المادة رقم 648
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

6.2.2.2.2 - الإعارة
(649 - 660)


6.2.2.2.2.0 - الإعارة
(649 - 649)


المادة رقم 649
الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين ، على أن يرده بعد الاستعمال.

6.2.2.2.2.1 - آثار الإعارة
(650 - 657)


6.2.2.2.2.1.1 - التزامات المعير
(650 - 652)


المادة رقم 650
يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.

المادة رقم 651
إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك ، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه.

المادة رقم 652
1 - لا يضمن المعير استحقاق العارية ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان. 2- ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة العارية منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.

6.2.2.2.2.1.2 - التزامات المستعير
(653 - 657)


المادة رقم 653
1 - إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا. 2- فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط إلا يتجاوز المألوف في استعمالها. 3- وفي الحالين ، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.

المادة رقم 654
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها ، إلا بإذن من المعير.

المادة رقم 655
نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.

المادة رقم 656
يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية ، ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.

المادة رقم 657
1 - متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون. 2- ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

6.2.2.2.2.2 - انتهاء الإعارة
(658 - 660)


المادة رقم 658
1 - تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من اجله. 2- فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 3- وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

المادة رقم 659
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعه.

المادة رقم 660
تنتهي الإعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3 - العقود الواردة على العمل
(661 - 744)


6.2.2.3.1 - المقاولة
(661 - 697)


6.2.2.3.1.1 - القواعد العامة للمقاولات
(661 - 661)


المادة رقم 661
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض ، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.

6.2.2.3.1.2 - تقديم مواد العمل
(662 - 665)


المادة رقم 662
1 - يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه ، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك. 2- كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.

المادة رقم 663
1 - إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود. 2- ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل ، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.

المادة رقم 664
1 - إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي أصول الفن في استخدامها، وأن يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها. 2- فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى رب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 665
1 - إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل ، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة ، وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك. 2- فإذا أهمل في الإخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.

6.2.2.3.1.3 - التزامات المقاول
(666 - 670)


المادة رقم 666
1 - على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها ، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة ، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة. 2- وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في انجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.

المادة رقم 667
1 - إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 2- ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 668
إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها ، أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.

المادة رقم 669
إذا هلك الشئ أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل ، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.

المادة رقم 670
1 - إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشئ أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشئ كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه. 2- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.

6.2.2.3.1.4 - التزامات رب العمل
(671 - 679)


المادة رقم 671
1 - إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده. 2- فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد ، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 672
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.

المادة رقم 673
1 - يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691. 2- فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده ، إذا كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة ، إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل إضرارا ذات قيمة.

المادة رقم 674
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.

المادة رقم 675
1 - إذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692. 2- فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل ، فإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673.

المادة رقم 676
يستحق المقابل عند تسلم العمل ، إلا أذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 677
1 - إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 2- ويفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.

المادة رقم 678
إذا لم يعين المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه.

المادة رقم 679
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 198.

6.2.2.3.1.5 - التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن
(680 - 683)


المادة رقم 680
1 - لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه. 2- فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته. 3- ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.

المادة رقم 681
1 - يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار. 2- ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل ، كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.

المادة رقم 682
1 - للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى. 2- ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.

المادة رقم 683
للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.

6.2.2.3.1.6 - انتهاء المقاولة
(684 - 688)


المادة رقم 684
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.

المادة رقم 685
تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.

المادة رقم 686
1 - تنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد. 2- فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

المادة رقم 687
1 - إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل. 2- ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا. 3- وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.

المادة رقم 688
1 - لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.

6.2.2.3.1.7 - الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(689 - 697)


المادة رقم 689
1 - إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما ستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. 2- ويجوز لرب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

المادة رقم 690
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا ، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم ، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.

المادة رقم 691
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على إزالته إضرار بالغة ، فلا يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 692
1 - يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية. 2- ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها. 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

المادة رقم 693
1 - إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه ، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه.

المادة رقم 694
1 - لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة. 2- ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.

المادة رقم 695
إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسئولية.

المادة رقم 696
تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.

المادة رقم 697
كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.

6.2.2.3.2 - الوكالة
(698 - 719)


6.2.2.3.2.1 - الوكالة
(698 - 698)


المادة رقم 698
الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

6.2.2.3.2.2 - أركان الوكالة
(699 - 703)


المادة رقم 699
يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره.

المادة رقم 700
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.

المادة رقم 701
1 - الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2- ويعد من أعمال الإدارة ، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة.

المادة رقم 702
1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

المادة رقم 703
لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.

6.2.2.3.2.3 - آثار الوكالة
(704 - 715)


6.2.2.3.2.3.1 - التزامات الوكيل
(704 - 710)


المادة رقم 704
1 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

المادة رقم 705
1 - إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.

المادة رقم 706
على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 707
ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

المادة رقم 708
1 - إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين. 2- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.

المادة رقم 709
1 - يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم. 2- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.

المادة رقم 710
1 - ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون. 2- فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

6.2.2.3.2.3.2 - التزامات الموكل
(711 - 715)


المادة رقم 711
1 - والوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال. 2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذه الأجر خاضعا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

المادة رقم 712
1 - على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح. 2- ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 713
يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه.

المادة رقم 714
إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 715
تطبق المواد من 56 إلى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل.

6.2.2.3.2.4 - انتهاء الوكالة
(716 - 719)


المادة رقم 716
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة ، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته.

المادة رقم 717
1 - للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة. 3- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.

المادة رقم 718
1 - للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي بإعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول. 2- على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

المادة رقم 719
1 - إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل. 2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الموكل، يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى إخطار الموكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

6.2.2.3.3 - الإيداع
(720 - 735)


6.2.2.3.3.1 - الإيداع
(720 - 720)


المادة رقم 720
الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظه ، وان يرده عينا.

6.2.2.3.3.2 - التزامات الوديع
(721 - 725)


المادة رقم 721
على الوديع أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع.

المادة رقم 722
1 - على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- ومع ذلك إذا كان الإيداع بأجر، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي. 3- وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 723
ليس للوديع بغير إذن صريح من المودع، أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة, إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

المادة رقم 724
1 - على الوديع متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع. 2- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع. 3- وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 725
1 - إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري, فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن ، على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري. 2- فإذا كان التصرف تبرعا فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.

6.2.2.3.3.3 - التزامات المودع
(726 - 727)


المادة رقم 726
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 727
على المودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة وان يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.

6.2.2.3.3.4 - انتهاء الإيداع
(728 - 731)


المادة رقم 728
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

المادة رقم 729
يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة.

المادة رقم 730
إذا كان الإيداع بغير أجر ، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب.

المادة رقم 731
ينتهي الإيداع بموت الوديع ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3.3.5 - بعض أنواع الإيداع
(732 - 735)


المادة رقم 732
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان الوديع مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا.

المادة رقم 733
1 - يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم. 2- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألف دينار، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.

المادة رقم 734
1 - على النزيل أن يخطر صاحب الفندق، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر. 2- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.

المادة رقم 735
يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها.

6.2.2.3.4 - الحراسة
(736 - 744)


المادة رقم 736
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.

المادة رقم 737
يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.

المادة رقم 738
يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

المادة رقم 739
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.

المادة رقم 740
1 - يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ، ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي. 2- ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي.

المادة رقم 741
لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.

المادة رقم 742
1 - يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة. 2- كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدا بالمستندات ، وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلك الحساب.

المادة رقم 743
1 - للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا. 2- وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.

المادة رقم 744
1 - تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة. 2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

6.2.2.4 - الكفالة والتأمين
(745 - 809)


6.2.2.4.1 - الكفالة
(745 - 772)


6.2.2.4.1.1 - الكفالة
(745 - 745)


المادة رقم 745
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين.

6.2.2.4.1.2 - أركان الكفالة
(746 - 752)


المادة رقم 746
الكفالة لا تفترض ، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.

المادة رقم 747
1 - إذا التزم شخص بتقديم كفيل ، وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا. 2- وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد له موطن في الكويت ، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.

المادة رقم 748
تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز أيضا رغم معارضته.

المادة رقم 749
1 - تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل ، 2- وإذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.

المادة رقم 750
1 - لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 2- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا.

المادة رقم 751
1 - لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول. 2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

المادة رقم 752
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصرفات بعد إخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.4.1.3 - آثار الكفالة
(753 - 772)


6.2.2.4.1.3.1 - العلاقة ما بين الكفيل والدائن
(753 - 768)


المادة رقم 753
يبرأ الكفيل ببراءة المدين.

المادة رقم 754
1 - للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 2- على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

المادة رقم 755
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل ، شيئا آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.

المادة رقم 756
1 - تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.

المادة رقم 757
1 - لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها. 2- ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا. 3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.

المادة رقم 758
إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بدينه فيها.

المادة رقم 759
1 - إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم. 2- فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.

المادة رقم 760
1 - لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. 2- ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.

المادة رقم 761
1 - إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.

المادة رقم 762
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة رقم 763
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامنا مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.

المادة رقم 764
1 يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2- وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل. 3- وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.

المادة رقم 765
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه.

المادة رقم 766
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة رقم 767
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

المادة رقم 768
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفي أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

6.2.2.4.1.3.2 - العلاقة ما بين الكفيل والمدين
(769 - 772)


المادة رقم 769
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه.

المادة رقم 770
للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين ، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.

المادة رقم 771
إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.

المادة رقم 772
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

6.2.2.4.2 - التأمين
(773 - 809)


6.2.2.4.2.1 - التأمين
(773 - 774)


المادة رقم 773
1 - التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن. 2- ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.

المادة رقم 774
1 - يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدى إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد. 2- ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.

6.2.2.4.2.2 - إبرام عقد التأمين
(775 - 789)


المادة رقم 775
1 - إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 2- فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.

المادة رقم 776
يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة.

المادة رقم 777
يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.

المادة رقم 778
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد.

المادة رقم 779
1 - لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلى المؤمن له ، وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد. 2- على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر. 3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.

المادة رقم 780
إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها.

المادة رقم 781
1 - دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الاذن أو وثيقة لحاملها ، فإذا كانت الوثيقة اذنية ، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض. 2- ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل المدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له.

المادة رقم 782
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم ، إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.

المادة رقم 783
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

المادة رقم 784
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية : (أ) - الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا. (ب) - كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.

المادة رقم 785
يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.

المادة رقم 786
1 - تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها. 2- فإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين، بدأ سريانه من أول هذا اليوم. 3- وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 787
فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.

المادة رقم 788
1 - فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد. 2- ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.

المادة رقم 789
1 - يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له إلى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب إليه. 2- ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن.

6.2.2.4.2.3 - التزامات المؤمن له
(790 - 798)


المادة رقم 790
يلتزم المؤمن له بما يأتي : (أ)- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهما على الأخص ، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة. (ب)أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها. (ﺟ) أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه. (د) أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا. ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة.

المادة رقم 791
1 - يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. 2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما. 3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح.

المادة رقم 792
1 - إذا زادت المخاطر المؤمن منها ، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله ، جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد ، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر. 2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر ، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه ، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 3- ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.

المادة رقم 793
يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه : (أ) - نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن. (ب)- أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخيا للمصلحة العامة.

المادة رقم 794
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد.

المادة رقم 795
1 - يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط. 3- ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.

المادة رقم 796
1 - تؤدي أقساط التأمين - فيما عدا القسط الأول - في موطن المؤمن له. 2- ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره. 3- وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 797
1 - إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء. 2- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.

المادة رقم 798
1 - فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإعذار. 2- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد ، أو فسخه. 3- فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات ، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء. 4- ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.

6.2.2.4.2.4 - التزامات المؤمن
(799 - 801)


المادة رقم 799
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.

المادة رقم 800
في التأمين من الأضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.

المادة رقم 801
1 - في التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله. 2- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له.

6.2.2.4.2.5 - انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها
(802 - 809)


المادة رقم 802
1 - تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه ، أما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث. 2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له.

المادة رقم 803
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد.

المادة رقم 804
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية.

المادة رقم 805
إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.

المادة رقم 806
1 - إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينه مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ, وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما. 2- فإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.

المادة رقم 807
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة : (أ)- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. (ب)- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. (ﺠ) -عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.

المادة رقم 808
1- لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد. 2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها. حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

المادة رقم 809
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.

6.3 - الحقوق العينية
(9 - 1082)


6.3.1 - الحقوق العينية الأصلية
(810 - 970)


6.3.1.1 - حق الملكية
(810 - 943)


6.3.1.1.1 - أحكام حق الملكية
(810 - 874)


6.3.1.1.1.1 - نطاق حق الملكية
(810 - 817)


المادة رقم 810
لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون.

المادة رقم 811
ملكية الشيء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 812
ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 813
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.

المادة رقم 814
لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون.

المادة رقم 815
إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، أو يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.

المادة رقم 816
1- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف. 2- ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا اقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.

المادة رقم 817
1- لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به. 2- فإذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.

6.3.1.1.1.2 - الملكية الشائعة
(818 - 874)


6.3.1.1.1.2.1 - أحكام الشيوع
(818 - 829)


المادة رقم 818
1 - إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك. 2- وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.

المادة رقم 819
1 - لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه. 2- وله أن يتصرف في حصته الشائعة.

المادة رقم 820
تكون إدارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 821
1 - لأغلبية الشركاء ، على أساس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بهذه الأعمال ، ولها أن تضع نظاما للإدارة. 2- ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.

المادة رقم 822
إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع

المادة رقم 823
إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.

المادة رقم 824
1 - للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الإخطار. 2- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

المادة رقم 825
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.

المادة رقم 826
نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 827
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.

المادة رقم 828
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف ، لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.

المادة رقم 829
إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف اثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى ، إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.

6.3.1.1.1.2.2 - انقضاء الشيوع بالقسمة
(830 - 842)


المادة رقم 830
1 - لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه. 2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.

المادة رقم 831
1 - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره. 2- ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.

المادة رقم 832
1 - للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة. 2- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة. 3- وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.

المادة رقم 833
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.

المادة رقم 834
1 - تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية. 2- ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة. 3- ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.

المادة رقم 835
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى ، فإن كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وإن كانت قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة رقم 836
1 - إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.

المادة رقم 837
1 - يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. 2- ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى جميع الشركاء. ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

المادة رقم 838
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون.

المادة رقم 839
إذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.

المادة رقم 840
1 - يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. 2- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير. فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

المادة رقم 841
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

6.3.1.1.1.2.3 - قسمة المهايأة
(843 - 846)


المادة رقم 843
1 - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين ،وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه. 2- فإذا لم يتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي إذا نبه أحد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما. 3- وإذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.

المادة رقم 844
للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة رقم 845
للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها.

المادة رقم 846
تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة.

6.3.1.1.1.2.4 - الشيوع الإجباري
(847 - 847)


المادة رقم 847
إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعا ، فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.

6.3.1.1.1.2.5 - ملكية الطبقات والشقق
(848 - 874)


المادة رقم 848
1 - تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية ، لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة. 2-ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.

المادة رقم 849
1 - تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص : (أ) الأرض المقام عليها البناء ، والأفنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ، ومواقف السيارات. (ب) أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية. (ﺠ) المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد. (د)الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء. (ھ) الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة. (و)كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء. 2- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.

المادة رقم 850
1 - الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك. 2- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزأين من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.

المادة رقم 851
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء.

المادة رقم 852
الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة.

المادة رقم 853
1 - للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته. 2- ولا يجوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الأجزاء أو موقعها.

المادة رقم 854
لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له.

المادة رقم 855
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا, أن يستعمل الأجزاء المشتركة ، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.

المادة رقم 856
1 - يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين. 2- ويجب ، قبل إحداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه.

المادة رقم 857
لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي.

المادة رقم 858
1 - نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء. 2- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة. 3- كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 859
1 - يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به. 2- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه. 3- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 860
1 - إذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار إليه في المادة 853 والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة. 2- فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.

المادة رقم 861
1 - يجوز لاتحاد الملاك أن يتملك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها. 2- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية.

المادة رقم 862
يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.

المادة رقم 863
1 - تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك. 2- وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا، فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم.

المادة رقم 864
1 - لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة. 2- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.

المادة رقم 865
1 - يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها. 2- ولا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك.

المادة رقم 866
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 867
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين. (ب)تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة. (ﺠ)التصريح لأحد الملاك بأحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856. (د)تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 إذا أصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق. (ﻫـ) شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح. (و)الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح. (ز)تجديد البناء في حالة الهلاك كليا أو جزئيا، وتوزيع نفقاته على الملاك.

المادة رقم 868
عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.

المادة رقم 869
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار و إدارته أو تعديله. (ب) إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. و لمن يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته. لم يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض. (ﺠ) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867( و). (د) تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء.

المادة رقم 870
تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن : (أ)التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه. (ب) إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.

المادة رقم 871
1 - تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد. 2- وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.

المادة رقم 872
يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير.

المادة رقم 873
يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.

المادة رقم 874
1 - يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله ، وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به. 2- إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس.

6.3.1.1.2 - أسباب كسب الملكية
(875 - 943)


6.3.1.1.2.1 - كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء
(875 - 879)


المادة رقم 875
من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.

المادة رقم 876
1 - يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا إلا إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. 3- وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.

المادة رقم 877
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.

المادة رقم 878
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.

المادة رقم 879
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.

6.3.1.1.2.2 - كسب الملكية ما بين الأحياء
(880 - 939)


6.3.1.1.2.2.1 - الالتصاق
(880 - 887)


المادة رقم 880
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له, ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 881
1 - يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض. 2- فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الأرض ، ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.

المادة رقم 882
إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى ، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض.

المادة رقم 883
1 - إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من أحدث المنشئات أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا. 2- ومع ذلك، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل.

المادة رقم 884
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و 883 ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 885
إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

المادة رقم 886
1 - و إذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت على أرض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه. 2- وإذا كان من احدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضررا.

المادة رقم 887
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم.

6.3.1.1.2.2.2 - التصرف القانوني
(888 - 890)


المادة رقم 888
تنتقل الملكية ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين.

المادة رقم 889
1 - إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف. 2- إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه. 3- كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.

المادة رقم 890
إذا كان المتصرف فيه عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري.

6.3.1.1.2.2.3 - الشفعة
(891 - 904)


المادة رقم 891
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 892
1 - يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء. 2- وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

المادة رقم 893
1 - لا شفعة : (أ)إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون. (ب)إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب للدرجة الثانية. (ﺠ)إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع. 2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

المادة رقم 894
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

المادة رقم 895
ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة رقم 896
1 - لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع. 2- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلا : (أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه. (ب) بيان المبيع بيانا كافيا. (ﺠ) بيان الثمن وشروط البيع.

المادة رقم 897
1 - على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم. 2- ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارا ، فيكون تسجيل الإعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.

المادة رقم 898
يجب على الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان رغبته، وذلك بعد أن يودع خزانة إدارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وإلا سقط حقه.

المادة رقم 899
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 900
1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.

المادة رقم 901
1 - إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه. 2- فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع إما أن يطلب الإزالة، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.

المادة رقم 902
1 - لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897. 2- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن.

المادة رقم 903
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة : (أ)- إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا. (ب)- إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع إن كان المبيع عقارا. (ج)- في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

المادة رقم 904
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل إلى ورثته.

6.3.1.1.2.2.4 - الحيازة
(905 - 939)


6.3.1.1.2.2.4.1 - تعريف الحيازة وأركانها
(905 - 912)


المادة رقم 905
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.

المادة رقم 907
لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة رقم 908
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.

المادة رقم 909
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.

المادة رقم 910
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير أما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.

المادة رقم 911
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة رقم 912
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.2 - إثبات الحيازة
(913 - 913)


المادة رقم 913
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس. فإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه.

6.3.1.1.2.2.4.3 - حسن وسوء نية الحائز
(914 - 916)


المادة رقم 914
1 - يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. 2- وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 915
1 - يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره. 2- ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.

المادة رقم 916
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.4 - انتقال الحيازة
(917 - 921)


المادة رقم 917
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

المادة رقم 918
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.

المادة رقم 919
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

المادة رقم 920
1 - يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء. 2- وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

المادة رقم 921
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

6.3.1.1.2.2.4.5 - زوال الحيازة
(922 - 922)


المادة رقم 922
1 - تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى. 2- ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا .

6.3.1.1.2.2.4.6 - آثار الحيازة
(923 - 939)


المادة رقم 923
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 924
1 - لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه. 2- ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.

المادة رقم 925
1 - إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ. 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.

المادة رقم 926
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.

المادة رقم 927
لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

المادة رقم 928
1 - لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم. 2- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.

المادة رقم 929
1 - لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية. 2- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

المادة رقم 930
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار.

المادة رقم 931
1 - على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. 2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و 883. 3- وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية ، وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر.

المادة رقم 932
على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.

المادة رقم 933
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 934
1 - لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف. 2- ويكون الحائز سيئ النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.

المادة رقم 935
من حاز عقارا أو منقولا، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا على الحق, ويحكم له به، إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.

المادة رقم 936
تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.

المادة رقم 937
1 - من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، و كان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة. 2- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.

المادة رقم 938
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 939
1 - يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، إذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2- فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

6.3.1.1.2.3 - كسب الملكية بسبب الوفاة
(940 - 943)


6.3.1.1.2.3.1 - الميراث
(940 - 940)


المادة رقم 940
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث و انتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

6.3.1.1.2.3.2 - الوصية
(941 - 943)


المادة رقم 941
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

المادة رقم 942
1 - كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية. 2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق. 3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 943
إذا تصرف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

6.3.1.2 - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
(944 - 970)


6.3.1.2.1 - حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
(944 - 957)


6.3.1.2.1.1 - حق الانتفاع
(944 - 954)


المادة رقم 944
يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة.

المادة رقم 945
يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

المادة رقم 946
تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 952.

المادة رقم 947
1 - على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة. 2- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

المادة رقم 948
1 - المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2- ولا يجبر مالك الرقبة في أداء التكاليف غير المعتادة ولا الإصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع، وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل، أو اشتراط غيره.

المادة رقم 949
1 - على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذراه عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.

المادة رقم 950
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك, وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.

المادة رقم 951
إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف ، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع.

المادة رقم 952
1 - ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع. 2- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

المادة رقم 953
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، غير أنه إذا قام مقام الشيء عوض ما، فإن حق الانتفاع ينتقل إليه.

المادة رقم 954
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة. 2- وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

6.3.1.2.1.2 - حق الاستعمال وحق السكنى
(955 - 957)


المادة رقم 955
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

المادة رقم 956
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.

المادة رقم 957
فيما عدا الأحكام المتقدمة ، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

6.3.1.2.2 - حقوق الارتفاق
(958 - 970)


المادة رقم 958
حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.

المادة رقم 959
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، والأحكام الواردة في المواد الآتية.

المادة رقم 960
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو إنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما, عد الارتفاق مرتبا بين العقارين، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.

المادة رقم 961
لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.

المادة رقم 962
إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة ، وذلك في نظير مقابل عادل.

المادة رقم 963
1 - نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك. 2- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. 3- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

المادة رقم 964
1 - لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. 2- ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

المادة رقم 965
1 - إذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.

المادة رقم 966
1 - إذا جزىء العقار المرتفق به ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه. 2- غير أنه إذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.

المادة رقم 967
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الارتفاق يعود.

المادة رقم 968
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف. 2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

المادة رقم 969
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله.

المادة رقم 970
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.

6.3.2 - الحقوق العينية التبعية- التأمينات العينية
(971 - 1082)


6.3.2.1 - الرهن الرسمي
(971 - 1026)


6.3.2.1.1 - انشاء الرهن الرسمي
(971 - 983)


المادة رقم 971
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة رقم 972
1 - لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون. 2- ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 973
يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصا آخر غيره.

المادة رقم 974
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك إلا إذا أقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

المادة رقم 975
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

المادة رقم 976
1 - لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا.

المادة رقم 977
1 - يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا. 2- ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده ، وحقوق الارتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجري في العقار المرهون ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.

المادة رقم 978
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا رسميا ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.

المادة رقم 979
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.

المادة رقم 980
1 - إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة. 2- ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة ، ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

المادة رقم 981
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، فيجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

المادة رقم 982
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 983
1 - يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

6.3.2.1.2 - آثار الرهن الرسمي
(984 - 1023)


6.3.2.1.2.1 - أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(984 - 992)


6.3.2.1.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن
(984 - 989)


المادة رقم 984
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ، وله قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.

المادة رقم 985
1 - الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذا إلا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة. 2- وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل طلب الحجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

المادة رقم 986
1 - لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. 2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

المادة رقم 987
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.

المادة رقم 988
1 - إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل.

المادة رقم 989
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

6.3.2.1.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(990 - 992)


المادة رقم 990
للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك.

المادة رقم 991
1 - إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.

المادة رقم 992
لا يغلق الرهن ، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

6.3.2.1.2.2 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 - 1023)


6.3.2.1.2.2.1 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 - 999)


المادة رقم 993
1 - لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. 2- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

المادة رقم 994
يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل.

المادة رقم 995
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.

المادة رقم 996
جديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، ولكنه لا يكون واجبا إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا تم بيع العقار قضاء.

المادة رقم 997
لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.

المادة رقم 998
إذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة رقم 999
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.3.2.1.2.2.2 - حق التقدم
(1000 - 1003)


المادة رقم 1000
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

المادة رقم 1001
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.

المادة رقم 1002
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

المادة رقم 1003
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

6.3.2.1.2.2.3 - حق التتبع
(1004 - 1023)


المادة رقم 1004
1 - يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إنذاره بدفع الدين ، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه. 2- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

المادة رقم 1005
1- يجوز للحائز إن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له. 2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.

المادة رقم 1006
للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد ، ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة رقم 1007
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

المادة رقم 1008
1 - إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه. 2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه. 3- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

المادة رقم 1009
1 - يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه. 2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار إليه ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.

المادة رقم 1010
إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلانا يشتمل على البيانات الآتية : (أ) - خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق ، وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته. (ب)- تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل. (ﺠ )- بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين. (د) -المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا.

المادة رقم 1011
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

المادة رقم 1012
1 - يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي. 2- ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق، ويجب أن يودع الطالب صندوق إدارة التنفيذ مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد. ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصرفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط. 3- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

المادة رقم 1013
إذا طلب بيع العقار ، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. و يتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.

المادة رقم 1014
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ.

المادة رقم 1015
1 - تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها. 2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

المادة رقم 1016
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الإنذار بعد إعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقضي به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان.

المادة رقم 1017
يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

المادة رقم 1018
إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.

المادة رقم 1019
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز. فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.

المادة رقم 1020
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

المادة رقم 1021
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

المادة رقم 1022
1 - يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف. 2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

المادة رقم 1023
الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

6.3.2.1.3 - انقضاء الرهن الرسمي
(1024 - 1026)


المادة رقم 1024
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة رقم 1025
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

المادة رقم 1026
إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

6.3.2.2 - الرهن الحيازي
(1027 - 1060)


6.3.2.2.1 - انشاء الرهن الحيازي
(1027 - 1032)


المادة رقم 1027
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين. وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون.

المادة رقم 1028
لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

المادة رقم 1029
تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 974 و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرهن الرسمي.

المادة رقم 1030
يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين 979 و 980.

المادة رقم 1031
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون.

المادة رقم 1032
يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.

6.3.2.2.2 - آثار الرهن الحيازي
(1033 - 1044)


6.3.2.2.2.1 - فيما بين المتعاقدين
(1033 - 1041)


6.3.2.2.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن
(1033 - 1036)


المادة رقم 1033
1 - على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه. 2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.

المادة رقم 1034
إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 1035
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

المادة رقم 1036
يسري على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين 988 و 989.

6.3.2.2.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(1037 - 1041)


المادة رقم 1037
إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 1038
1 - ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. 2- وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 3- وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين.

المادة رقم 1039
1 - يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله. 2- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.

المادة رقم 1040
يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من مصروفات و تعويضات.

المادة رقم 1041
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 991 فقرة أولى والمادة 992.

6.3.2.2.2.2 - بالنسبة إلى الغير
(1042 - 1044)


المادة رقم 1042
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان.

المادة رقم 1043
1 - يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. 2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقا لأحكام الحيازة.

المادة رقم 1044
لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة : (أ)- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ. (ب)-التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء. (ﺠ)- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.

6.3.2.2.3 - انقضاء الرهن الحيازي
(1045 - 1047)


المادة رقم 1045
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

المادة رقم 1046
ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية : (أ)- إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون. على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره. (ب)-إذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. (ﺠ)- إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

المادة رقم 1047
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

6.3.2.2.4 - بعض أنواع الرهن الحيازي
(1048 - 1060)


6.3.2.2.4.1 - رهن العقار
(1048 - 1049)


المادة رقم 1048
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.

المادة رقم 1049
1 - يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. 2- فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ، أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا.

6.3.2.2.4.2 - رهن المنقول
(1050 - 1053)


المادة رقم 1050
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.

المادة رقم 1051
الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

المادة رقم 1052
1 - إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. 2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 1053
يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

6.3.2.2.4.3 - رهن الدين
(1054 - 1060)


المادة رقم 1054
1 - لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقا لقواعد الحوالة. 2- ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير ألا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون وإعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.

المادة رقم 1055
يكون رهن الصكوك لأمر وفقا لما يقضي به القانون.

المادة رقم 1056
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.

المادة رقم 1057
لا يسري الوفاء بالدين أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره. كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله.

المادة رقم 1058
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

المادة رقم 1059
1 - إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه. 2- وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.

المادة رقم 1060
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقا للمادة 1053.

6.3.2.3 - حقوق الامتياز
(1061 - 1082)


6.3.2.3.1 - أحكام عامة
(1061 - 1069)


المادة رقم 1061
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

المادة رقم 1062
1 - يحدد القانون مرتبة الامتياز. فإن لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته. 2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 1063
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

المادة رقم 1064
1 - لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. 2- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

المادة رقم 1065
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة رقم 1066
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

المادة رقم 1067
1 - لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه. 2- ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه.

المادة رقم 1068
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

المادة رقم 1069
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

6.3.2.3.2 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1082)


6.3.2.3.2.1 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1070)


المادة رقم 1070
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

6.3.2.3.2.2 - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
(1071 - 1079)


المادة رقم 1071
1 - المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال. 2- وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن. 3- وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

المادة رقم 1072
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية.

المادة رقم 1073
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

المادة رقم 1074
1- يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار. (أ)- المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان. (ب)-المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء. (ﺠ)-النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. 2- وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة رقم 1075
1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.

المادة رقم 1076
1- أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. 2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. 3- ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمسـتأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي. 4- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ،بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري. 5- وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة رقم 1077
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته. 2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار. 3- و لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

المادة رقم 1078
1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. 2- ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

المادة رقم 1079
1- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل. 2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.

6.3.2.3.2.3 - حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
(1080 - 1082)


المادة رقم 1080
1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع. 2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.

المادة رقم 1081
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذا المنشآت بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز, وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.

المادة رقم 1082
1- إذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفروزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ( 67 / 1980 )

عدد المواد: 1082
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

06. القانون المدني (1 - 1082)
01. أحكام عامة (1 - 30)
01. القانون (1 - 8)
02. الحق (9 - 30)
01. صاحب الحق (9 - 21)
01. الشخص الطبيعي (9 - 17)
02. الشخص الاعتباري (18 - 21)
02. محل الحق (22 - 29)
03. استعمال الحق (30 - 30)
02. الحقوق الشخصية أو الالتزامات (6 - 809)
01. الالتزامات بوجه عام (31 - 453)
01. مصادر الالتزام (31 - 279)
01. العقد (31 - 219)
01. تعريف العقد (31 - 31)
02. انعقاد العقد (32 - 32)
03. أركان العقد (33 - 192)
01. الرضاء (33 - 33)
02. التعبير عن الإرادة (34 - 38)
03. الإيجاب (39 - 42)
04. القبول (43 - 45)
05. ارتباط الإيجاب والقبول (46 - 52)
06. النيابة في التعاقد (53 - 64)
07. شكل العقد (65 - 69)
08. بعض صور خاصة في التعاقد (70 - 82)
01. العقد الابتدائي (70 - 71)
02. الوعد بالعقد (72 - 73)
03. التعاقد بالعربون (74 - 77)
04. التعاقد بالمزايدة (78 - 79)
05. التعاقد بالإذعان (80 - 82)
09. سلامة الرضاء (83 - 83)
10. الأهلية (84 - 109)
11. الولاية على مال الصغير (110 - 126)
12. سلطة الولي الشرعي (127 - 136)
13. سلطة الوصي (137 - 137)
14. الولاية على مال المحجور عليه (138 - 140)
15. الولاية على مال المفقود والغائب (141 - 143)
16. أحكام عامة في الولاية على المال (144 - 146)
17. عيوب الرضاء (147 - 166)
01. الغلط (147 - 150)
02. التدليس (151 - 155)
03. الإكراه (156 - 158)
04. الاستغلال (159 - 161)
05. الغبن (162 - 166)
18. المحل (167 - 175)
19. السبب (176 - 178)
20. البطلان (179 - 192)
01. العقد القابل للإبطال (179 - 183)
02. العقد الباطل (184 - 186)
03. أثر البطلان (187 - 192)
04. آثار العقد (193 - 208)
01. تفسير العقد وتحديد مضمونه (193 - 195)
01. تفسير العقد (193 - 194)
02. مضمون العقد (195 - 195)
02. القوة الملزمة للعقد (196 - 200)
03. نسبية آثار العقد (201 - 203)
04. التعهد عن الغير (204 - 204)
05. الاشتراط لمصلحة الغير (205 - 208)
05. إنحلال العقد (209 - 219)
01. فسخ العقد (209 - 213)
02. انفساخ العقد (214 - 216)
03. الإقالة (217 - 218)
04. الدفع بعدم التنفيذ (219 - 219)
02. الإرادة المنفردة (220 - 226)
01. الإرادة المنفردة (220 - 220)
02. الوعد بجائزة للجمهور (221 - 226)
03. الفعل الضار (227 - 261)
01. المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 254)
01. حالات المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 244)
01. المسئولية عن الأعمال الشخصية (227 - 237)
02. المسئولية عن عمل الغير (238 - 242)
03. المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء (243 - 244)
02. تعويض الضرر عن العمل غير المشروع (245 - 254)
02. ضمان أذى النفس (255 - 261)
04. الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير (262 - 278)
05. القانون (279 - 279)
02. آثار الالتزام (280 - 322)
01. التنفيذ الجبري (280 - 306)
01. التنفيذ الجبري (280 - 283)
02. التنفيذ العيني (284 - 292)
03. التنفيذ بطريق التعويض (293 - 306)
02. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 322)
01. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 307)
02. استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة (308 - 309)
03. دعوى عدم نفاذ التصرفات (310 - 317)
04. الحق في الحبس (318 - 322)
03. الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام (323 - 363)
04. انتقال الالتزام (364 - 390)
05. انقضاء الالتزام (391 - 453)
02. العقود المسماه (454 - 809)
01. العقود التي تقع على الملكية (454 - 560)
01. البيع (454 - 519)
01. البيع بوجه عام (454 - 455)
02. أركان البيع (456 - 462)
03. آثار البيع (463 - 465)
04. التزامات البائع (466 - 499)
05. التزامات المشتري (500 - 507)
06. بعض أنواع البيوع (508 - 519)
01. بيع الوفاء (508 - 508)
02. بيع ملك الغير (509 - 509)
03. بيع الحقوق المتنازع فيها (510 - 515)
04. بيع حصة في تركة (516 - 518)
05. البيع في مرض الموت (519 - 519)
02. المقايضة (520 - 523)
03. الهبة (524 - 542)
01. الهبة (524 - 524)
02. أركان الهبة (525 - 529)
03. آثار الهبة (530 - 536)
01. التزامات الواهب (530 - 533)
02. التزامات الموهوب له (534 - 536)
04. الرجوع في الهبة (537 - 542)
04. القرض (543 - 551)
05. الصلح (552 - 560)
01. الصلح (552 - 552)
02. أركان الصلح (553 - 555)
03. آثار الصلح (556 - 559)
04. بطلان الصلح (560 - 560)
02. العقود التي ترد على منفعة الأشياء (561 - 660)
01. الإيجار (561 - 648)
01. الإيجار بوجه عام (561 - 561)
02. أركان الإيجار (562 - 568)
03. آثار الإيجار (569 - 598)
01. التزامات المؤجر (569 - 585)
02. التزامات المستأجر (586 - 598)
04. التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن (599 - 603)
05. انتهاء الإيجار (604 - 615)
06. بعض أنواع الإيجار (616 - 648)
01. إيجار الأراضي الزراعية (616 - 625)
02. المزارعة (626 - 638)
03. إيجار الوقف (639 - 648)
02. الإعارة (649 - 660)
00. الإعارة (649 - 649)
01. آثار الإعارة (650 - 657)
01. التزامات المعير (650 - 652)
02. التزامات المستعير (653 - 657)
02. انتهاء الإعارة (658 - 660)
03. العقود الواردة على العمل (661 - 744)
01. المقاولة (661 - 697)
01. القواعد العامة للمقاولات (661 - 661)
02. تقديم مواد العمل (662 - 665)
03. التزامات المقاول (666 - 670)
04. التزامات رب العمل (671 - 679)
05. التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن (680 - 683)
06. انتهاء المقاولة (684 - 688)
07. الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات (689 - 697)
02. الوكالة (698 - 719)
01. الوكالة (698 - 698)
02. أركان الوكالة (699 - 703)
03. آثار الوكالة (704 - 715)
01. التزامات الوكيل (704 - 710)
02. التزامات الموكل (711 - 715)
04. انتهاء الوكالة (716 - 719)
03. الإيداع (720 - 735)
01. الإيداع (720 - 720)
02. التزامات الوديع (721 - 725)
03. التزامات المودع (726 - 727)
04. انتهاء الإيداع (728 - 731)
05. بعض أنواع الإيداع (732 - 735)
04. الحراسة (736 - 744)
04. الكفالة والتأمين (745 - 809)
01. الكفالة (745 - 772)
01. الكفالة (745 - 745)
02. أركان الكفالة (746 - 752)
03. آثار الكفالة (753 - 772)
01. العلاقة ما بين الكفيل والدائن (753 - 768)
02. العلاقة ما بين الكفيل والمدين (769 - 772)
02. التأمين (773 - 809)
01. التأمين (773 - 774)
02. إبرام عقد التأمين (775 - 789)
03. التزامات المؤمن له (790 - 798)
04. التزامات المؤمن (799 - 801)
05. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها (802 - 809)
03. الحقوق العينية (9 - 1082)
01. الحقوق العينية الأصلية (810 - 970)
01. حق الملكية (810 - 943)
01. أحكام حق الملكية (810 - 874)
01. نطاق حق الملكية (810 - 817)
02. الملكية الشائعة (818 - 874)
01. أحكام الشيوع (818 - 829)
02. انقضاء الشيوع بالقسمة (830 - 842)
03. قسمة المهايأة (843 - 846)
04. الشيوع الإجباري (847 - 847)
05. ملكية الطبقات والشقق (848 - 874)
02. أسباب كسب الملكية (875 - 943)
01. كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء (875 - 879)
02. كسب الملكية ما بين الأحياء (880 - 939)
01. الالتصاق (880 - 887)
02. التصرف القانوني (888 - 890)
03. الشفعة (891 - 904)
04. الحيازة (905 - 939)
01. تعريف الحيازة وأركانها (905 - 912)
02. إثبات الحيازة (913 - 913)
03. حسن وسوء نية الحائز (914 - 916)
04. انتقال الحيازة (917 - 921)
05. زوال الحيازة (922 - 922)
06. آثار الحيازة (923 - 939)
03. كسب الملكية بسبب الوفاة (940 - 943)
01. الميراث (940 - 940)
02. الوصية (941 - 943)
02. الحقوق المتفرعة عن حق الملكية (944 - 970)
01. حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (944 - 957)
01. حق الانتفاع (944 - 954)
02. حق الاستعمال وحق السكنى (955 - 957)
02. حقوق الارتفاق (958 - 970)
02. الحقوق العينية التبعية- التأمينات العينية (971 - 1082)
01. الرهن الرسمي (971 - 1026)
01. انشاء الرهن الرسمي (971 - 983)
02. آثار الرهن الرسمي (984 - 1023)
01. أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (984 - 992)
01. بالنسبة إلى الراهن (984 - 989)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (990 - 992)
02. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 1023)
01. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 999)
02. حق التقدم (1000 - 1003)
03. حق التتبع (1004 - 1023)
03. انقضاء الرهن الرسمي (1024 - 1026)
02. الرهن الحيازي (1027 - 1060)
01. انشاء الرهن الحيازي (1027 - 1032)
02. آثار الرهن الحيازي (1033 - 1044)
01. فيما بين المتعاقدين (1033 - 1041)
01. بالنسبة إلى الراهن (1033 - 1036)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (1037 - 1041)
02. بالنسبة إلى الغير (1042 - 1044)
03. انقضاء الرهن الحيازي (1045 - 1047)
04. بعض أنواع الرهن الحيازي (1048 - 1060)
01. رهن العقار (1048 - 1049)
02. رهن المنقول (1050 - 1053)
03. رهن الدين (1054 - 1060)
03. حقوق الامتياز (1061 - 1082)
01. أحكام عامة (1061 - 1069)
02. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1082)
01. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1070)
02. حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول (1071 - 1079)
03. حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار (1080 - 1082)
6 - القانون المدني
(1 - 1082)


6.1 - أحكام عامة
(1 - 30)


6.1.1 - القانون
(1 - 8)


المادة رقم 1
1- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها. 2- فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 2
1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه. 2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.

المادة رقم 3
1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.

المادة رقم 4
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها. 2- وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.

المادة رقم 5
1- إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته. 2- وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.

المادة رقم 6
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

المادة رقم 7
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا.

المادة رقم 8
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه.

6.1.2 - الحق
(9 - 30)


6.1.2.1 - صاحب الحق
(9 - 21)


6.1.2.1.1 - الشخص الطبيعي
(9 - 17)


المادة رقم 9
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.

المادة رقم 10
1- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حيا. 2- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.

المادة رقم 11
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.

المادة رقم 12
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة رقم 13
1- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. 2- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.

المادة رقم 14
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين. 2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم يشترط صراحة غير ذلك. 3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.

المادة رقم 15
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة رقم 16
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

المادة رقم 17
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل. 2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل. 3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

6.1.2.1.2 - الشخص الاعتباري
(18 - 21)


المادة رقم 18
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.

المادة رقم 19
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، بما يقضي به سبب إنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.

المادة رقم 20
1- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. 2- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

المادة رقم 21
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة إلى ذلك النشاط.

6.1.2.2 - محل الحق
(22 - 29)


المادة رقم 22
الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.

المادة رقم 23
1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه. 2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

المادة رقم 24
1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار. 2- ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول، ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.

المادة رقم 25
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.

المادة رقم 26
يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.

المادة رقم 27
كل ما ليس عقارا فهو منقول.

المادة رقم 28
1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس. 2- والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.

المادة رقم 29
1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها. 2- ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.

6.1.2.3 - استعمال الحق
(30 - 30)


المادة رقم 30
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص: أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. جـ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

6.2 - الحقوق الشخصية أو الالتزامات
(6 - 809)


6.2.1 - الالتزامات بوجه عام
(31 - 453)


6.2.1.1 - مصادر الالتزام
(31 - 279)


6.2.1.1.1 - العقد
(31 - 219)


6.2.1.1.1.1 - تعريف العقد
(31 - 31)


المادة رقم 31
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على أحداث أثر يرتبه القانون.

6.2.1.1.1.2 - انعقاد العقد
(32 - 32)


المادة رقم 32
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

6.2.1.1.1.3 - أركان العقد
(33 - 192)


6.2.1.1.1.3.1 - الرضاء
(33 - 33)


المادة رقم 33
1- يلزم، لوجود الرضاء، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها. 2- ويفترض توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.2 - التعبير عن الإرادة
(34 - 38)


المادة رقم 34
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.

المادة رقم 35
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحا.

المادة رقم 36
1- يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه. 2- ويعتبر وصول التعبير عن الإدارة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 37
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.

المادة رقم 38
1- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد. 2- ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه عول عليه، معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.

6.2.1.1.1.3.3 - الإيجاب
(39 - 42)


المادة رقم 39
يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن، في الأقل، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

المادة رقم 40
1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال. 2- ويعتبر إيجابا، على وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع. 3- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر متضمنا إيجابا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

المادة رقم 41
1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به القبول. 2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.

المادة رقم 42
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.

6.2.1.1.1.3.4 - القبول
(43 - 45)


المادة رقم 43
1- للموجب له خيار القبول. 2- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب. 3- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.

المادة رقم 44
1- لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)). 2- ويعتبر السكوت قبولا، بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له. وكذلك يعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن، قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.

المادة رقم 45
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.

6.2.1.1.1.3.5 - ارتباط الإيجاب والقبول
(46 - 52)


المادة رقم 46
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعادا للقبول، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول، اعتبر الإيجاب مرفوضا.

المادة رقم 47
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، لزم العقد طرفيه، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص، حتى قبل أن يفترقا بالبدن، وذلك ما لم يتفق على غيره، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 48
1- إذا حصل الإيجاب بالمراسلة، بقي قائما، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة، التزم بالإبقاء على الإيجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب. 2- ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.

المادة رقم 49
يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 50
يسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه. ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.

المادة رقم 51
1- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، سرت هذه الأحكام، ما لم يثبت أي منهما أنه، عند حصول الإتفاق بينهما، لم يكن يعلم بهذه الأحكام، ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها. 2- وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية، بطل العقد. فإن كانت ثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها، وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 52
1- إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وعلقا أمورا ثانوية، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلا، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك. 2- وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الإتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

6.2.1.1.1.3.6 - النيابة في التعاقد
(53 - 64)


المادة رقم 53
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.

المادة رقم 54
1- تتحدد سلطة النائب، وفقا لما يقضي به سند نيابته. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه، أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر، فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد، في تعاقده مع النائب، بما تضمنه من سلطات، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.

المادة رقم 55
لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 56
1- في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، في اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أمورا كان يعلمها هو، أو كان مفروضا فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.

المادة رقم 57
إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقدا بإسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.

المادة رقم 58
إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.

المادة رقم 59
إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل، ولم يرتضه، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.

المادة رقم 60
في النيابة الإتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل، بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسها، إذا كان هو والنائب، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 61
1- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون. 2- فإذا لم يحصل إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها، بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.

المادة رقم 62
لا يجوز للنائب، بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره، فإذا حصل منه ذلك، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل، ما لم يحصل إقراره، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.

المادة رقم 63
لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الإتفاق.

المادة رقم 64
إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ له حبسه في يده، لأي سبب كان.

6.2.1.1.1.3.7 - شكل العقد
(65 - 69)


المادة رقم 65
1- لا يلزم، لانعقاد العقد، حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2- وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع باطلا.

المادة رقم 66
إذا اشترط المتعاقدان، لقيام العقد، إتباع شكل معين في إبرامه، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر، أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.

المادة رقم 67
إذا استلزم القانون شكلا معينا، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره، وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.

المادة رقم 68
إذا تعلق العقد بشئ، فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 69
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به، وفي الإتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.

6.2.1.1.1.3.8 - بعض صور خاصة في التعاقد
(70 - 82)


6.2.1.1.1.3.8.1 - العقد الابتدائي
(70 - 71)


المادة رقم 70
1- إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية، أو في صورة أخرى، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي، وإلا ففي مدة معقولة. 2- ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.

المادة رقم 71
1- إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي، كان للطرف الآخر، إذا لم يكن مخلا بالتزاماته، أن يطلب الحكم، في مواجهته، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه. 2- ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.

6.2.1.1.1.3.8.2 - الوعد بالعقد
(72 - 73)


المادة رقم 72
الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم، لصالح الطرف الآخر، عقدا معينا، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 69.

المادة رقم 73
1- إذا وعد شخص بإبرام عقد معين، قام هذا العقد، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد. 2- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء به، على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى. 3- وإذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.

6.2.1.1.1.3.8.3 - التعاقد بالعربون
(74 - 77)


المادة رقم 74
دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه.

المادة رقم 75
إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

المادة رقم 76
1- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد. 2- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.

المادة رقم 77
1- استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، بسبب يعزي للمتعاقد، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون، وفق ما تقضي به المادة 75. 2- فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى دافعه.

6.2.1.1.1.3.8.4 - التعاقد بالمزايدة
(78 - 79)


المادة رقم 78
1- في المزايدات، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل. 2- ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع الأخير باطلا أو أن يرفض. 3- ويتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه، لزم إجراؤها لتمام العقد. ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد. 4- وكل ما سبق، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 79
اسنثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط عطاء المتزايد، في المزايادات التي تجري داخل مظروفات، بعطاء أفضل، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين، أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.8.5 - التعاقد بالإذعان
(80 - 82)


المادة رقم 80
لا يمنع من قيام العقد أن يجئ القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.

المادة رقم 81
إذا تم العقد بطريق الإذعان، وتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها، أو يعفيه كلية منها و لو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 82
في عقود الإذعان، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

6.2.1.1.1.3.9 - سلامة الرضاء
(83 - 83)


المادة رقم 83
لا يكون الرضاء بالعقد سليما، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه، وخاليا من العيوب التي تشوبه.

6.2.1.1.1.3.10 - الأهلية
(84 - 109)


المادة رقم 84
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.

المادة رقم 85
1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. 2- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 86
1- أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة. 2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

المادة رقم 87
1- تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا. 2- أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون. 3- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.

المادة رقم 88
1- إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها. 2- ويكون الإذن بالإدارة مطلقا أو مقيدا.

المادة رقم 89
يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.

المادة رقم 90
يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي, دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.

المادة رقم 91
1- إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، بناء على طلب الصغير، أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو مقيدا، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس. 2- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير، فإنه لا يجوز تجديده، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

المادة رقم 92
1- للصغير المأذون في الإدارة، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له، في حدود الإذن. 2- على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

المادة رقم 93
1- للصغير المميز، أيا كانت سنه، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى، طالما كانت في حدود تلك الأغراض. 2- تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطى له من مال لهذه الأغراض.

المادة رقم 94
1- للصغير المميز، عند بلوغه الخامسة عشرة، أهلية إبرام عقد العمل، إن كان غير محدد المدة، فإن كان محددها، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له، ببلوغه هذه السن، أهلية التصرف في أجره وفي غيره, مما يكسب من عمله، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله، في حدود ما كسبه منه من أموال. 2- ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية، على حسب الأحوال.

المادة رقم 95
للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية إبرام الوصية.

المادة رقم 96
1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله. 2- وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. 3- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها، وفقا للأحكام التالية، وغيرها مما يقضي به القانون.

المادة رقم 97
1- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه. 2- على أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر. 3- ويجوز للقاضي، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة، أن يقضي برفض دعوى الإبطال.

المادة رقم 98
1- المجنون معدوم أهلية الأداء، وتقع تصرفاته كلها باطلة. 2- وإذا كان الجنون غير مطبق، وحصل التصرف في فترة إفاقه، كان صحيحا. 3- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه المحكمة قيما.

المادة رقم 99
تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب.

المادة رقم 100
إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.

المادة رقم 101
1- تصرفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار الحجر، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87. 2- أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة رقم 102
يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.

المادة رقم 103
1- للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنا مطلقا أو محددا بما تراه من قيود. ولها، على وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته، في المواعيد التي تعينها. 2- وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا. 3- ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بإدارة أو بتقييده أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 104
للسفيه المأذون في الإدارة، أهليه إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله، في حدود إذن المحكمة.

المادة رقم 105
1- للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93. 2- وتقدر المحكمة، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول. 3- وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة، أن تمنع هذا المال عنه، وإن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى أسرته.

المادة رقم 106
تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله، أجرا كان أم غيره، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.

المادة رقم 107
1- إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها. 2- ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 108
يكون قابلا للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص، بعد شهر قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.

المادة رقم 109
إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية، أن يبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد، نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.

6.2.1.1.1.3.11 - الولاية على مال الصغير
(110 - 126)


المادة رقم 110
1- ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112. 2- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

المادة رقم 111
يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا، كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.

المادة رقم 112
1- إذا كان الصغير كويتيا، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر. 2- ويجوز للمحكمة، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن، أن تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة رقم 113
1- لا يعتبر اختيار الأب وصيا لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه. 2- وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره. 3- ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.

المادة رقم 114
1- إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار، كان للمحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها. 2- وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين، وتنصب آخر مكانه، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.

المادة رقم 115
1- توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة. 2- و إذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار، ثبتت الولاية على مال الصغير، أثناء فترة الوقف، وفقا لما تقضي به المادة 110.

المادة رقم 116
1- تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير. ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي، على حسب الأحوال. 2- على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 117
1- الأمانة على مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من يتولاها، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير. 2- وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

المادة رقم 118
1- يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها. 2- ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة رقم 119
يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة، إذا اقتضته مصلحة الصغير.

المادة رقم 120
1- إذا تعدد الأوصياء، سواء أكانوا مختارين أم معينين، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كان الأب أو المحكمة، على حسب الأحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه. 2- ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير، وتلك التي لا تحتمل التأخير، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.

المادة رقم 121
إذا اختلف الأوصياء المتعددين، عند لزوم إجماعهم، تولت المحكمة، بناء على طلب أي منهم، أو طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.

المادة رقم 122
يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصيا خاصا، تحدد سلطته، يتولى الولاية عليه في شأن معين، كلما اقتضت ذلك مصلحته. ويجوز لها ذلك على الأخص: ( أ ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله. ( ب ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

المادة رقم 123
1- إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي، ولو كان مختارا، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته. 2- وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته. 3- وإذا كان الصغير كويتيا، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر. 4- ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

المادة رقم 124
يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة رقم 125
على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

المادة رقم 126
1- إذا شغر مكان الوصي، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصيا آخر. 2- ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي، أن يجري، نيابة عن الصغير، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

6.2.1.1.1.3.12 - سلطة الولي الشرعي
(127 - 136)


المادة رقم 127
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا. 2- وإذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة.

المادة رقم 128
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها. 2- على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة، إلا بعد إذن المحكمة.

المادة رقم 129
للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة رقم 130
ليس للولي، بغير إذن المحكمة، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 131
لا يجوز للولي، بغير إذن المحكمة، أن يتصرف في مال الصغير، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع، واشترط المورث أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 133
1- لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير. 2- ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 134
لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة رقم 135
لا يجوز للولي رهن مال الصغير، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة رقم 136
جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

6.2.1.1.1.3.13 - سلطة الوصي
(137 - 137)


المادة رقم 137
1- يكون للوصي، ولو كان مختارا من الأب، الولاية على مال الصغير، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها. 2- على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده. 3- وفي جميع الأحوال، لا يكون للوصي، في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي، على نحو ما يحدده القانون.

6.2.1.1.1.3.14 - الولاية على مال المحجور عليه
(138 - 140)


المادة رقم 138
1- تعين المحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيما، تكون له الولاية على ماله، في حدود ما يقضي به القانون. 2- فإذا كان المحجور عليه كويتيا، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

المادة رقم 139
تراعي المحكمة، في تنصيب القيم على المحجور عليه، أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور، ثم أباه، ثم جده لأبيه، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

المادة رقم 140
يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من أحكام، وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه، وحدود سلطاته، وواجباته، وتعيين من يتولى الإشراف عليه، وسلطة المشرف.

6.2.1.1.1.3.15 - الولاية على مال المفقود والغائب
(141 - 143)


المادة رقم 141
1- إذا ثبت فقد الشخص، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته، نصبت له المحكمة قيما، تكون له الولاية على ماله، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر. 2- ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيما لمن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة، وتعذر عليه، بسبب غيابه، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها.

المادة رقم 142
إذا كان الشخص، قبل فقده أو غيابه، قد نصب عنه وكيلا لإدارة أمواله، عينته المحكمة قيما، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي، وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين.

المادة رقم 143
يكون للقيم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.

6.2.1.1.1.3.16 - أحكام عامة في الولاية على المال
(144 - 146)


المادة رقم 144
1- لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولى عليه، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل. 2- على أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابة عنه. كما أنه لا ينتقل إلى الورثة، ما لم يكن الولي، قبل موته، قد طلب ثبوته له قضاء.

المادة رقم 145
إذا زالت، لأي سبب، الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها، وجب عليه تسليم أموال المولى عليه لذي الصفة في تسلمها، وذلك فور زوال ولايته، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه أن يقدم حسابا دقيقا عن ولايته، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها.

المادة رقم 146
الأب والجد والأم لا يسألون، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة، إلا عن خطئهم الجسيم، ولو تقاضوا أجرا. أما غير هؤلاء، ممن يتولون الوصاية أو القوامة، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجرا.

6.2.1.1.1.3.17 - عيوب الرضاء
(147 - 166)


6.2.1.1.1.3.17.1 - الغلط
(147 - 150)


المادة رقم 147
1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك. 2- على أنه، في التبرعات، يجوز طلب الإبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.

المادة رقم 148
لا يحول دون إعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.

المادة رقم 149
لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر، على الأخص، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده، بدون ضرر كبير يناله.

المادة رقم 150
لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.

6.2.1.1.1.3.17.2 - التدليس
(151 - 155)


المادة رقم 151
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد، على نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.

المادة رقم 152
يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.

المادة رقم 153
1- يلزم، لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أحد أتباعه، أو ممن وسطه في إبرام العقد، أو ممن يبرم العقد لمصلحته. 2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند إبرام العقد، يعلم بتلك الحيل، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.

المادة رقم 154
استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب إبطال العقد، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة رقم 155
إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

6.2.1.1.1.3.17.3 - الإكراه
(156 - 158)


المادة رقم 156
1- يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد، بحيث أنه لولاها ما كان يجريه، على نحو ما ارتضاه عليه. 2- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدده أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحدا من الغير، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال. 3- ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

المادة رقم 157
1- يلزم، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته. 2- فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الإبطال على أساسه، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتما أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 158
يجوز، في التبرعات، طلب الإبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.

6.2.1.1.1.3.17.4 - الاستغلال
(159 - 161)


المادة رقم 159
إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه، أو طيشا بينا، أو ضعفا ظاهرا، أو هوى جامحا، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله بذلك يبرم، لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطوي، عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، بحيث يكون إبرامه، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية، كان للقاضي، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر، أو أن يبطل العقد.

المادة رقم 160
في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال، يكون للقاضي، بناء على طلب المتبرع، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

المادة رقم 161
1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.17.5 - الغبن
(162 - 166)


المادة رقم 162
الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

المادة رقم 163
1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها، أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن. 2- ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس. 3- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة.

المادة رقم 164
يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة رقم 165
لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

المادة رقم 166
تسقط دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.18 - المحل
(167 - 175)


المادة رقم 167
يلزم أن يكون محل الالتزام، الذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكنا في ذاته، وإلا وقع العقد باطلا.

المادة رقم 168
يجوز أن يرد العقد في شأن شئ مستقبل، ما لم يكن وجود هذا الشىء رهينا بمحض الصدفة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 169
التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل، ولو تم منه أو برضاه، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

المادة رقم 170
يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.

المادة رقم 171
1- يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلا. 2- وإذا تعلق الالتزام بشيء، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

المادة رقم 172
إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، وقع العقد باطلا.

المادة رقم 173
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 174
1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة الكويتية. 2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.

المادة رقم 175
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو حسن الآداب. 2- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع، بطل الشرط وصح العقد، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن ليرتضي العقد بغيره، فيبطل العقد.

6.2.1.1.1.3.19 - السبب
(176 - 178)


المادة رقم 176
1- يبطل العقد، إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع. 2- ويعتد، في السبب، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.

المادة رقم 177
يفترض أن للإلتزام سببا مشروعا، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.

المادة رقم 178
1- يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2- وإذا ثبتت صورية السبب، كان على من يدعي أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

6.2.1.1.1.3.20 - البطلان
(179 - 192)


6.2.1.1.1.3.20.1 - العقد القابل للإبطال
(179 - 183)


المادة رقم 179
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإبطاله وإذا قضي بإبطاله، اعتبر كأن لم يكن أصلا.

المادة رقم 180
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال، إلا بناء على طلب من يقرر القانون الإبطال لمصلحته. 2- وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة رقم 181
إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تطهره من العيب الذي انصبت عليه، وتزيل حق طلب الإبطال بسببه.

المادة رقم 182
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال. 2- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته. 3- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.

المادة رقم 183
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. 2- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال، في حالة نقض الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله. 3- وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه.

6.2.1.1.1.3.20.2 - العقد الباطل
(184 - 186)


المادة رقم 184
1 - العقد الباطل لا ينتج أي اثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة رقم 185
العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة.

المادة رقم 186
1- العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان. 2- إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

6.2.1.1.1.3.20.3 - أثر البطلان
(187 - 192)


المادة رقم 187
1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 188
لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معتبر قانونا.

المادة رقم 189
1- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان، عند التصرف له، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 190
1- إذا لحق البطلان أو الإبطال شقا من العقد، اقتصر عليه وحده، دون باقي العقد. 2- على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كله.

المادة رقم 191
1- إذا بطل العقد أو أبطل، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره، قام هذا العقد الآخر. 2- ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافرا إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه.

المادة رقم 192
1- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر. 2- على أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به.

6.2.1.1.1.4 - آثار العقد
(193 - 208)


6.2.1.1.1.4.1 - تفسير العقد وتحديد مضمونه
(193 - 195)


6.2.1.1.1.4.1.1 - تفسير العقد
(193 - 194)


المادة رقم 193
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 194
1- إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره. 2- وعلى وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا. 3- وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة 82.

6.2.1.1.1.4.1.2 - مضمون العقد
(195 - 195)


المادة رقم 195
لا يقصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

6.2.1.1.1.4.2 - القوة الملزمة للعقد
(196 - 200)


المادة رقم 196
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون بغيره.

المادة رقم 197
يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 198
إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 199
إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر.

المادة رقم 200
1- إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. 2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

6.2.1.1.1.4.3 - نسبية آثار العقد
(201 - 203)


المادة رقم 201
1- تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث. 2- على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

المادة رقم 202
1- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه. 2- على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند إبرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 203
العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما، وذلك كله ما لم يقضي به القانون.

6.2.1.1.1.4.4 - التعهد عن الغير
(204 - 204)


المادة رقم 204
1- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير. 2- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له. 3- فان ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.

6.2.1.1.1.4.5 - الاشتراط لمصلحة الغير
(205 - 208)


المادة رقم 205
1- يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية. 2- ويجوز، في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقيلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

المادة رقم 206
1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق على خلافه، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية. 2- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.

المادة رقم 207
يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

المادة رقم 208
1- يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد. 2- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه. 3- وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.

6.2.1.1.1.5 - إنحلال العقد
(209 - 219)


6.2.1.1.1.5.1 - فسخ العقد
(209 - 213)


المادة رقم 209
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2- ويجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة رقم 210
1- لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثره. 2- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفى في غير المواد التجارية من الإعذار، ولو اتفق على الإعفاء منه.

المادة رقم 211
1- إذا فسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذ استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 212
في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

المادة رقم 213
1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

6.2.1.1.1.5.2 - انفساخ العقد
(214 - 216)


المادة رقم 214
1- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.

المادة رقم 215
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 216
إذا انفسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.

6.2.1.1.1.5.3 - الإقالة
(217 - 218)


المادة رقم 217
1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما. 2- فإذا هلك أو تلف او حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.

المادة رقم 218
تعتبر الإقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.

6.2.1.1.1.5.4 - الدفع بعدم التنفيذ
(219 - 219)


المادة رقم 219
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.

6.2.1.1.2 - الإرادة المنفردة
(220 - 226)


6.2.1.1.2.1 - الإرادة المنفردة
(220 - 220)


المادة رقم 220
1- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون. 2- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.

6.2.1.1.2.2 - الوعد بجائزة للجمهور
(221 - 226)


المادة رقم 221
من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إليه، أو دون العلم به.

المادة رقم 222
1- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته. 2- فإذا لم يعين الواعد أجلا لوعده، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه إعلامي مشابه.

المادة رقم 223
1- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك. 2- فإذا لم ينجز أحد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.

المادة رقم 224
يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول.

المادة رقم 225
لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

المادة رقم 226
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.

6.2.1.1.3 - الفعل الضار
(227 - 261)


6.2.1.1.3.1 - المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 - 254)


6.2.1.1.3.1.1 - حالات المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 - 244)


6.2.1.1.3.1.1.1 - المسئولية عن الأعمال الشخصية
(227 - 237)


المادة رقم 227
1- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا. 2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

المادة رقم 228
1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم، في مواجهة المضرور، بتعويض كل الضرر. 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

المادة رقم 229
إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة، اعتبر الضرر ناجما عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء، وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

المادة رقم 230
1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 231
1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيا. 2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه. 3- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

المادة رقم 232
لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

المادة رقم 233
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

المادة رقم 234
1- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه لا يكون ملتزما بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه. 2- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدار الدية.

المادة رقم 235
من أحدث ضررا، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسئول عن تعويضه، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى، فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة رقم 236
من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 237
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذا لأمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

6.2.1.1.3.1.1.2 - المسئولية عن عمل الغير
(238 - 242)


المادة رقم 238
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية. يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجبات الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب. 2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. 3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. 4- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

المادة رقم 239
1- تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته. 2- ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.

المادة رقم 240
1- يكون المتبوع مسئولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه، في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

المادة رقم 241
للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع.

المادة رقم 242
كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقي أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.

6.2.1.1.3.1.1.3 - المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
(243 - 244)


المادة رقم 243
1- كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. 2- وتعتبرالأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن، والأسلحة، والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شئ آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه، مما يعرض للخطر. 3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

المادة رقم 244
1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره. 2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس. 3- ويجوز، في حالة الإستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه، على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.

6.2.1.1.3.1.2 - تعويض الضرر عن العمل غير المشروع
(245 - 254)


المادة رقم 245
إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 248.

المادة رقم 246
1- يقدر القاضي التعويض بالنقد. 2- ويجوز للقاضي، تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.

المادة رقم 247
1- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور. 2- وإن لم يتيسر للقاضي، وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب، خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير.

المادة رقم 248
إذا كان الضرر واقعا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.

المادة رقم 249
لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.

المادة رقم 250
إذا استحقت الدية عن فقد النفس، يتقاسمها الورثة وفقا للأنصبة الشرعية.

المادة رقم 251
1- تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. 2- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئيا.

المادة رقم 252
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتض.

المادة رقم 253
1- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا. 2- على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.

المادة رقم 254
يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا.

6.2.1.1.3.2 - ضمان أذى النفس
(255 - 261)


المادة رقم 255
إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.

المادة رقم 256
1- إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن. 2- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

المادة رقم 257
في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

المادة رقم 258
يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.

المادة رقم 259
لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

المادة رقم 260
1- إذا وفت الدولة الدية إعمالا لحكم المادة 256، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا. 2- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.

المادة رقم 261
تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.

6.2.1.1.4 - الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير
(262 - 278)


6.2.1.1.5 - القانون
(279 - 279)


المادة رقم 279
الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

6.2.1.2 - آثار الالتزام
(280 - 322)


6.2.1.2.1 - التنفيذ الجبري
(280 - 306)


6.2.1.2.1.1 - التنفيذ الجبري
(280 - 283)


المادة رقم 280
1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبرا عليه. 2- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيا، فلا جبر في تنفيذه.

المادة رقم 281
يقدر القاضي، عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاما طبيعيا، مراعيا في ذلك الوعي العام في الجماعة، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

المادة رقم 282
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، ولا يعتبر متبرعا بما أداه.

المادة رقم 283
الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

6.2.1.2.1.2 - التنفيذ العيني
(284 - 292)


المادة رقم 284
1- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا. 2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة رقم 285
إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء معين بنوعه، ولم يقم المدين بإفراز شيء من النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 286
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة رقم 287
1- إذا التزم المدين أن يسلم شيئا، ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن. 2- ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.

المادة رقم 288
1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

المادة رقم 289
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة رقم 290
1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة رقم 291
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

المادة رقم 292
1- إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. 2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة. 3- إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

6.2.1.2.1.3 - التنفيذ بطريق التعويض
(293 - 306)


المادة رقم 293
عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 294
إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.

المادة رقم 295
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

المادة رقم 296
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. 2- كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

المادة رقم 296
يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 297
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 298
يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة رقم 299
لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. د- إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. هـ- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.

المادة رقم 300
1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون. 2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب, بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة رقم 301
يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه المادتان 231 و 232.

المادة رقم 302
إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.

المادة رقم 303
لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة رقم 304
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

المادة رقم 305
1- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

المادة رقم 306
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

6.2.1.2.2 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 - 322)


6.2.1.2.2.1 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 - 307)


المادة رقم 307
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

6.2.1.2.2.2 - استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة
(308 - 309)


المادة رقم 308
1- لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار. 2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.

المادة رقم 309
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.

6.2.1.2.2.3 - دعوى عدم نفاذ التصرفات
(310 - 317)


المادة رقم 310
لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.

المادة رقم 311
1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين، وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه.

المادة رقم 312
1- إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول.

المادة رقم 313
إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة رقم 314
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.

المادة رقم 315
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.

المادة رقم 316
1- إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع مراعاة أحكام المواد من 310 إلى 313. 2- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة رقم 317
تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاد التصرف في حقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

6.2.1.2.2.4 - الحق في الحبس
(318 - 322)


المادة رقم 318
1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه. 2- ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

المادة رقم 319
1- على الحابس أن يحافظ على الشيء، وأن يقدم حسابا عن غلته. 2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، للحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 320
مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.

المادة رقم 321
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض. وتسري على انتقال الحق، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.

المادة رقم 322
1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس. 2- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

6.2.1.3 - الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام
(323 - 363)


المادة رقم 323
يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

المادة رقم 324
1- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب أو مستحيلا فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفا، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخا. 2- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة رقم 325
لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم.

المادة رقم 326
1- لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط. 2- على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة رقم 327
1- الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل. 2- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.

المادة رقم 328
1- إذا تحقق الشرط، واقفا كان أو فاسخا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

المادة رقم 329
يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة رقم 330
1- إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.

المادة رقم 331
1- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا. 2- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.

المادة رقم 332
يسقط حق المدين في الأجل الواقف: ( أ ) إذا حكم بإفلاسه. ( ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ( ج ) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة رقم 333
يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا.

المادة رقم 334
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة رقم 335
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.

المادة رقم 336
1- يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن. 2- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.

المادة رقم 337
1- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين. 2- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.

المادة رقم 338
1- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام. 2- وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما أن يدفع قيمة آخر شي هلك.

المادة رقم 339
ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

المادة رقم 340
1- يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر. 2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

المادة رقم 341
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

المادة رقم 342
1- يجور للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. 2- ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

المادة رقم 343
1- يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك. 2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة رقم 344
1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

المادة رقم 345
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 346
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين. 2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

المادة رقم 347
1- يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين. 2- وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة.

المادة رقم 348
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة رقم 349
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المادة رقم 350
إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

المادة رقم 351
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. 2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.

المادة رقم 352
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 353
1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 359. 2- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة رقم 354
1- إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. 2- وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة رقم 355
1- لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

المادة رقم 356
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا أذا قبلوه.

المادة رقم 357
1- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

المادة رقم 358
1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة رقم 359
1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قاضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا إلى ما له من حق الحلول. 2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك. 3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.

المادة رقم 360
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.

المادة رقم 361
يكون الالتزام غير قابل للانقسام: ( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

المادة رقم 362
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة رقم 363
إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة التنفيذ. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

6.2.1.4 - انتقال الالتزام
(364 - 390)


المادة رقم 364
يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

المادة رقم 365
لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

المادة رقم 366
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له، على أن نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

المادة رقم 367
يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.

المادة رقم 368
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

المادة رقم 369
على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

المادة رقم 370
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها على المحيل، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

المادة رقم 371
1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

المادة رقم 372
إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 373
1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك. 2- ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

المادة رقم 374
1- يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض. 2- ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 375
إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

المادة رقم 376
1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان. 2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.

المادة رقم 377
1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.

المادة رقم 378
1- إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. 2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

المادة رقم 379
تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.

المادة رقم 380
إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.

المادة رقم 381
1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة.

المادة رقم 382
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة رقم 383
1- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له. 2- أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.

المادة رقم 384
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه.

المادة رقم 385
إذا أحال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من الوديع، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.

المادة رقم 386
إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.

المادة رقم 387
لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.

المادة رقم 388
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.

المادة رقم 389
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى.

المادة رقم 390
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

6.2.1.5 - انقضاء الالتزام
(391 - 453)


المادة رقم 391
1- يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقا للمادة 394. 2- ويصح الوفاء أيضا من أجنبي، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. 3- وفي جميع الأحوال فأنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه.

المادة رقم 392
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وأن يكون أهلا للتصرف فيه. 2- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحا إذا لم يلحق الوفاء ضررا به. 3- وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة ثانية)).

المادة رقم 393
1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة رقم 394
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه. ( ب ) إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين. ( ج ) إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه. ( د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة رقم 395
1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، حتى لو لم يقبل المدين ذلك، على أن يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء. 2- وللمدين أيضا إذا اقترض مالا سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان.

المادة رقم 396
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.

المادة رقم 397
1- إذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.

المادة رقم 398
إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمتقضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.

المادة رقم 399
1- يكون الوفاء للدائن. 2- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.

المادة رقم 400
إذا كان الوفاء لغير الدائن، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

المادة رقم 401
1- إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره مسجلا عليه هذا الرفض. 2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 402
يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضا حقيقيا، إذا تلاه، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة رقم 403
يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. ( ب ) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. ( جـ ) إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص. ( د ) إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.

المادة رقم 404
1- إذا عرض المدين الدين عرضا حقيقيا، وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات. 2- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة رقم 405
يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه، بدون رضاء الدائن.

المادة رقم 406
1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة رقم 407
إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 408
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة رقم 409
إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408، كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة رقم 410
1- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه. 2- ومع ذلك يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

المادة رقم 411
1- إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضا لمصلحته، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء. 2- وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة رقم 412
1- يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل. 2- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.

المادة رقم 413
تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 414
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة رقم 415
يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين أحكام البيع، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة، وبانقضاء التأمينات.

المادة رقم 416
1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا، يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه. 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

المادة رقم 417
إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلا فإن التجديد لا يقع.

المادة رقم 418
التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.

المادة رقم 419
1- يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه. 2- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك.

المادة رقم 420
1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية: ( أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات. ( ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي. ( جـ ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات. 2- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضا. 3- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.

المادة رقم 421
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون.

المادة رقم 422
1- تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه. 2- على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن. 3- ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.

المادة رقم 423
1- إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه. 2- ولا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

المادة رقم 424
يكون التزام المناب صحيحا، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 425
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. 2- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

المادة رقم 426
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.

المادة رقم 427
تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه. ( ب ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار. ( ج ) إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز. ( د ) إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.

المادة رقم 428
1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. 3- وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.

المادة رقم 429
إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة رقم 430
1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق الغير. 2- فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

المادة رقم 431
1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. 2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.

المادة رقم 432
إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه، إضرارا بالغير، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

المادة رقم 433
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد، انقضى هذا الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

المادة رقم 434
إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

المادة رقم 435
1- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده. 2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع.

المادة رقم 436
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المادة رقم 437
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 438
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 439
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه. - وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيء النية أو ريعا واجبا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.

المادة رقم 440
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات.

المادة رقم 441
1- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. 2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. 3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

المادة رقم 442
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية: ( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ( ب ) حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم. 2- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

المادة رقم 443
1- يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. 2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة رقم 444
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة رقم 445
1- لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.

المادة رقم 446
1- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا، كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب. 2- ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

المادة رقم 447
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.

المادة رقم 448


المادة رقم 449
1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا. 2- ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 318.

المادة رقم 450
1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. 2- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره. ( ب ) إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.

المادة رقم 451
يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

المادة رقم 452
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. 2- ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.

المادة رقم 453
1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون. 2- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

6.2.2 - العقود المسماه
(454 - 809)


6.2.2.1 - العقود التي تقع على الملكية
(454 - 560)


6.2.2.1.1 - البيع
(454 - 519)


6.2.2.1.1.1 - البيع بوجه عام
(454 - 455)


المادة رقم 454
البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.

المادة رقم 455
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

6.2.2.1.1.2 - أركان البيع
(456 - 462)


المادة رقم 456
1- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. 2- ويعتبر علما كافيا بالمبيع، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية، بيانا يمكن من تعرفه. 3- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع. 4- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

المادة رقم 457
1- إذا كان البيع بالعينة، انعقد البيع على مبيع مطابق لها. 2- فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.

المادة رقم 458
يجوز اشتراط التجربة أو المذاق، في مدة معلومة، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا.

المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر، في تحديد الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث، فإذا لم يحدده لأي سبب، كان الثمن هو ثمن المثل.

المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل.

المادة رقم 460
1- لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما، أو بسعر السوق. 2- ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 461
إذا قدر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة رقم 462
1- يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضيعة، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا. 2- فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي. 3- ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.

6.2.2.1.1.3 - آثار البيع
(463 - 465)


المادة رقم 463
يترتب على البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره، ودون إخلال بقواعد التسجيل.

المادة رقم 464
1- إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع. 2- فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 465
يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع، ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.

6.2.2.1.1.4 - التزامات البائع
(466 - 499)


المادة رقم 466
إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا.

المادة رقم 467
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.

المادة رقم 468
يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.

المادة رقم 469
إذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.

المادة رقم 470
1- إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدرا بالوحدة، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة، ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. 2- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد، وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

المادة رقم 471
تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.

المادة رقم 472
1- يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك. 2- ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.

المادة رقم 473
يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.

المادة رقم 474
إذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.

المادة رقم 475
1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع.

المادة رقم 476
إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 477
نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 478
إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 479
إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 480
1- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 481
يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 482
يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.

المادة رقم 483
1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها. 2- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.

المادة رقم 484
1 - إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. 2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.

المادة رقم 485
1 - إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه ، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة. 2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المادة السابقة.

المادة رقم 486
لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئنا عن قيد قانوني على الملكية.

المادة رقم 487
1 - يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه. 2- ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.

المادة رقم 488
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

المادة رقم 489
يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة 485 ، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي اعد له.

المادة رقم 490
لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

المادة رقم 491
لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.

المادة رقم 492
1 - إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.

المادة رقم 493
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

المادة رقم 494
إذا علم المشترى بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.

المادة رقم 495
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

المادة رقم 496
1 - تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 2- وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

المادة رقم 497
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.

المادة رقم 498
إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.

المادة رقم 499
1 - إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره. 2- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.1.1.5 - التزامات المشتري
(500 - 507)


المادة رقم 500
1 - يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2- فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق.ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. 3- ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.

المادة رقم 501
1 - يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب أداؤه في موطن المشتري. 2- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 502
إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.

المادة رقم 503
إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.

المادة رقم 504
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

المادة رقم 505
في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا.

المادة رقم 506
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع و أن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة رقم 507
يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

6.2.2.1.1.6 - بعض أنواع البيوع
(508 - 519)


6.2.2.1.1.6.1 - بيع الوفاء
(508 - 508)


المادة رقم 508
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.

6.2.2.1.1.6.2 - بيع ملك الغير
(509 - 509)


المادة رقم 509
إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو اقر المالك البيع.

6.2.2.1.1.6.3 - بيع الحقوق المتنازع فيها
(510 - 515)


المادة رقم 510
1- إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات. 2- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

المادة رقم 511
يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.

المادة رقم 512
استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية : (أ) إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد. (ب) إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر. (ج) إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. (د) إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.

المادة رقم 513
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإلا كان العقد باطلا.

المادة رقم 514
1 - لا يجوز للسماسرة وإلا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها. 2- ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.

المادة رقم 515
يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، على الأزواج ، والأقارب والأصهار ، حتى الدرجة الثانية.

6.2.2.1.1.6.4 - بيع حصة في تركة
(516 - 518)


المادة رقم 516
من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 517
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليه أو استهلكه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.

المادة رقم 518
يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق على التركة.

6.2.2.1.1.6.5 - البيع في مرض الموت
(519 - 519)


المادة رقم 519
1 - يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (942). 2- ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.

المادة رقم 519 مكرر
السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة رقم 519 مكرر ( أ )
يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.

المادة رقم 519 مكرر ( ب )
يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

المادة رقم 519 مكرر ( ج )
إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد.

المادة رقم 519 مكرر ( د )
إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.

6.2.2.1.2 - المقايضة
(520 - 523)


المادة رقم 520
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا.

المادة رقم 521
إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود.

المادة رقم 522
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه.

المادة رقم 523
مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات، يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3 - الهبة
(524 - 542)


6.2.2.1.3.1 - الهبة
(524 - 524)


المادة رقم 524
الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.

6.2.2.1.3.2 - أركان الهبة
(525 - 529)


المادة رقم 525
1 - لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي. 2- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له.

المادة رقم 526
لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.

المادة رقم 527
هبة مال الغير باطلة.

المادة رقم 528
هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.

المادة رقم 529
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

6.2.2.1.3.3 - آثار الهبة
(530 - 536)


6.2.2.1.3.3.1 - التزامات الواهب
(530 - 533)


المادة رقم 530
1 - يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب ، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 2- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 531
لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 532
1 - إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا. 2- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.

المادة رقم 533
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، إلا إذا اتفق على غير ذلك ، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزما إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.

6.2.2.1.3.3.2 - التزامات الموهوب له
(534 - 536)


المادة رقم 534
يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.

المادة رقم 535
إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة ، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.

المادة رقم 536
إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه لا يكون ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3.4 - الرجوع في الهبة
(537 - 542)


المادة رقم 537
1 - لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.

المادة رقم 538
يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة : (أ)أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ( ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

المادة رقم 539
يمتنع الرجوع في الهبة : ( أ ) إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع. (ب) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة. ( ج) إذا مات الواهب أو الموهوب له. ( د) إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. ( هـ) إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. ( و) إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. (ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. ( ح) إذا اقترنت الهبة بتكليف. (ط) إذا كانت الهبة لغرض خيري.

المادة رقم 540
يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله.

المادة رقم 541
يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 542
نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.4 - القرض
(543 - 551)


المادة رقم 543
القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا.

المادة رقم 544
1 - يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر. 2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.

المادة رقم 545
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.

المادة رقم 546
1 - إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا. 2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.

المادة رقم 547
1 - يكون الإقراض بغير فائدة ، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.

المادة رقم 548
1 - على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. 2- فإذا لم يتفق على أجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.

المادة رقم 549
إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض.

المادة رقم 550
1 - لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد. 2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.

المادة رقم 551
نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.5 - الصلح
(552 - 560)


6.2.2.1.5.1 - الصلح
(552 - 552)


المادة رقم 552
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما ، أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما - على وجه التقابل - عن جانب من ادعائه.

6.2.2.1.5.2 - أركان الصلح
(553 - 555)


المادة رقم 553
يشترط فيمن يعقد صلحا، أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

المادة رقم 554
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.

المادة رقم 555
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

6.2.2.1.5.3 - آثار الصلح
(556 - 559)


المادة رقم 556
1 - يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.

المادة رقم 557
1 - للصلح اثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. 2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا.

المادة رقم 558
1 - لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة. 2- ومع ذلك يحق للمتضامنين - دائنين كانوا أو مدينين - أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا لهم.

المادة رقم 559
من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطا بصلحه السابق.

6.2.2.1.5.4 - بطلان الصلح
(560 - 560)


المادة رقم 560
1 - الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله. 2- على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.

6.2.2.2 - العقود التي ترد على منفعة الأشياء
(561 - 660)


6.2.2.2.1 - الإيجار
(561 - 648)


6.2.2.2.1.1 - الإيجار بوجه عام
(561 - 561)


المادة رقم 561
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي.

6.2.2.2.1.2 - أركان الإيجار
(562 - 568)


المادة رقم 562
لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنين ، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

المادة رقم 563
1 - الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره ، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله. 2- أما من ليس له إلا حق الاستعمال ، أو السكنى ، فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي.

المادة رقم 564
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.

المادة رقم 565
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها ، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد.

المادة رقم 566
إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار ،كان تاريخ العقد هو المعتبر.

المادة رقم 567
1 - إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر.

المادة رقم 568
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرين سنة ، فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا ردت مدته إلى هذا القدر ، ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.

6.2.2.2.1.3 - آثار الإيجار
(569 - 598)


6.2.2.2.1.3.1 - التزامات المؤجر
(569 - 585)


المادة رقم 569
يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.

المادة رقم 570
1 - إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود. 2- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.

المادة رقم 571
يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 572
يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره.

المادة رقم 573
1 - إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان 570 و 572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون. 2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.

المادة رقم 574
1 - للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر ، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة. 2- فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود ، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 575
1 - إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573 ، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.

المادة رقم 576
1 - لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة. 2- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد أتباعه.

المادة رقم 577
1 - إذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك. 2- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار ، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 578
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني.

المادة رقم 579
إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أن ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 580
إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد ، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية ، فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد.

المادة رقم 581
1 - إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه. 2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 582
1-يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا. 2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه ، كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب ، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 583
إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر إن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 584
يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.

المادة رقم 585
إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه ، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

6.2.2.2.1.3.2 - التزامات المستأجر
(586 - 598)


المادة رقم 586
1 - يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف. 2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 587
الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.

المادة رقم 588
1 - يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. 2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.

المادة رقم 589
يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.

المادة رقم 590
لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.

المادة رقم 591
1 - يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته. 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.

المادة رقم 592
1 - يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.

المادة رقم 593
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر.

المادة رقم 594
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر.

المادة رقم 595
يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر ، وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.

المادة رقم 596
1 - على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. 2- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 597
مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 598
1 - إذا احدث المستأجر في المأجور نباء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور. 2- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

6.2.2.2.1.4 - التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن
(599 - 603)


المادة رقم 599
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.

المادة رقم 600
منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.

المادة رقم 601
في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

المادة رقم 602
1 - في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما. أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن. 2- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسند ثابت التاريخ.

المادة رقم 603
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء إي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.

6.2.2.2.1.5 - انتهاء الإيجار
(604 - 615)


المادة رقم 604
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين.

المادة رقم 605
1 - إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة ، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567. 2- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك.

المادة رقم 606
1 - إذا نبه احد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.

المادة رقم 607
إذا انتقل ملكية المأجور إلى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه.

المادة رقم 608
لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور ، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار ، أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة رقم 609
1 - إذا نفذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات. 2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية ، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك.

المادة رقم 610
1 - إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له ، جاز للقاضي بناء على طلبه ، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين ، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا. 2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

المادة رقم 611
1 - لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم.

المادة رقم 612
إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.

المادة رقم 613
إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته ، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.

المادة رقم 614
يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613 أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567.

المادة رقم 615
1 - إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه. 2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى.

6.2.2.2.1.6 - بعض أنواع الإيجار
(616 - 648)


6.2.2.2.1.6.1 - إيجار الأراضي الزراعية
(616 - 625)


المادة رقم 616
تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية, ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة رقم 617
1 - إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناولها الإيجار، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.

المادة رقم 618
إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .

المادة رقم 619
1 - يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج. 2- ولا يجوز له ، دون رضاء المؤجر ، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

المادة رقم 620
1 - على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. 2- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر. 3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة رقم 621
1 - إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره ، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه ، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة. 3- وإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض.

المادة رقم 622
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة آو إنقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة إلا في حدود ما عاد عليه من ضرر.

المادة رقم 623
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم.

المادة رقم 624
إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أو أن حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده.

المادة رقم 625
على المستأجر قبيل إخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها ، إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

6.2.2.2.1.6.2 - المزارعة
(626 - 638)


المادة رقم 626
المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها.

المادة رقم 627
تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة رقم 628
إذا لم تحدد للمزارعة مدة ، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.

المادة رقم 629
تدخل في المزارعة الآلات والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 630
يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما يتبعها ، ما يبذله الشخص العادي من العناية.

المادة رقم 631
لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها إلا برضاء صاحب الأرض.

المادة رقم 632
1 - يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده ، وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني. 2- ويتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى ، كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض. 3- ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة. 4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة رقم 633
1 - توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. 2- ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة احد الطرفين مقدارا محددا من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.

المادة رقم 634
إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه ، هلكت عليهما معا.

المادة رقم 635
إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه.

المادة رقم 636
إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته ، جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 637
لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الأرض ، ولكنها تنتهي بموت المزارع.

المادة رقم 638
1 - إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب على صاحب الأرض أن يرد للمزارع أو لورثته ، ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل أجر المثل عن عمله ، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول. 2- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.

6.2.2.2.1.6.3 - إيجار الوقف
(639 - 648)


المادة رقم 639
1 - للناظر على الوقف ولاية إيجاره. 2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.

المادة رقم 640
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها.

المادة رقم 641
لا يجور للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.

المادة رقم 642
لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

المادة رقم 643
في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير اجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

المادة رقم 644
1 - إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف. 2- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القاضي ، أن يؤجره لمدة أطول.

المادة رقم 645
إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما إليهما سنة ، والأرض ثلاث سنين ، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت ، أو النقص في إجارة الأرض.

المادة رقم 646
1 - لا يجوز للناظر ، بغير إذن القاضي ، أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين. 2- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له - بغير إذن القاضي - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

المادة رقم 647
لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

المادة رقم 648
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

6.2.2.2.2 - الإعارة
(649 - 660)


6.2.2.2.2.0 - الإعارة
(649 - 649)


المادة رقم 649
الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين ، على أن يرده بعد الاستعمال.

6.2.2.2.2.1 - آثار الإعارة
(650 - 657)


6.2.2.2.2.1.1 - التزامات المعير
(650 - 652)


المادة رقم 650
يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.

المادة رقم 651
إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك ، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه.

المادة رقم 652
1 - لا يضمن المعير استحقاق العارية ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان. 2- ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة العارية منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.

6.2.2.2.2.1.2 - التزامات المستعير
(653 - 657)


المادة رقم 653
1 - إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا. 2- فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط إلا يتجاوز المألوف في استعمالها. 3- وفي الحالين ، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.

المادة رقم 654
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها ، إلا بإذن من المعير.

المادة رقم 655
نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.

المادة رقم 656
يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية ، ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.

المادة رقم 657
1 - متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون. 2- ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

6.2.2.2.2.2 - انتهاء الإعارة
(658 - 660)


المادة رقم 658
1 - تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من اجله. 2- فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 3- وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

المادة رقم 659
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعه.

المادة رقم 660
تنتهي الإعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3 - العقود الواردة على العمل
(661 - 744)


6.2.2.3.1 - المقاولة
(661 - 697)


6.2.2.3.1.1 - القواعد العامة للمقاولات
(661 - 661)


المادة رقم 661
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض ، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.

6.2.2.3.1.2 - تقديم مواد العمل
(662 - 665)


المادة رقم 662
1 - يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه ، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك. 2- كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.

المادة رقم 663
1 - إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود. 2- ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل ، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.

المادة رقم 664
1 - إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي أصول الفن في استخدامها، وأن يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها. 2- فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى رب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 665
1 - إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل ، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة ، وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك. 2- فإذا أهمل في الإخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.

6.2.2.3.1.3 - التزامات المقاول
(666 - 670)


المادة رقم 666
1 - على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها ، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة ، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة. 2- وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في انجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.

المادة رقم 667
1 - إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 2- ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 668
إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها ، أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.

المادة رقم 669
إذا هلك الشئ أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل ، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.

المادة رقم 670
1 - إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشئ أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشئ كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه. 2- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.

6.2.2.3.1.4 - التزامات رب العمل
(671 - 679)


المادة رقم 671
1 - إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده. 2- فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد ، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 672
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.

المادة رقم 673
1 - يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691. 2- فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده ، إذا كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة ، إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل إضرارا ذات قيمة.

المادة رقم 674
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.

المادة رقم 675
1 - إذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692. 2- فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل ، فإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673.

المادة رقم 676
يستحق المقابل عند تسلم العمل ، إلا أذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 677
1 - إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 2- ويفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.

المادة رقم 678
إذا لم يعين المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه.

المادة رقم 679
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 198.

6.2.2.3.1.5 - التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن
(680 - 683)


المادة رقم 680
1 - لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه. 2- فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته. 3- ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.

المادة رقم 681
1 - يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار. 2- ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل ، كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.

المادة رقم 682
1 - للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى. 2- ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.

المادة رقم 683
للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.

6.2.2.3.1.6 - انتهاء المقاولة
(684 - 688)


المادة رقم 684
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.

المادة رقم 685
تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.

المادة رقم 686
1 - تنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد. 2- فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

المادة رقم 687
1 - إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل. 2- ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا. 3- وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.

المادة رقم 688
1 - لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.

6.2.2.3.1.7 - الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(689 - 697)


المادة رقم 689
1 - إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما ستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. 2- ويجوز لرب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

المادة رقم 690
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا ، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم ، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.

المادة رقم 691
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على إزالته إضرار بالغة ، فلا يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 692
1 - يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية. 2- ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها. 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

المادة رقم 693
1 - إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه ، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه.

المادة رقم 694
1 - لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة. 2- ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.

المادة رقم 695
إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسئولية.

المادة رقم 696
تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.

المادة رقم 697
كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.

6.2.2.3.2 - الوكالة
(698 - 719)


6.2.2.3.2.1 - الوكالة
(698 - 698)


المادة رقم 698
الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

6.2.2.3.2.2 - أركان الوكالة
(699 - 703)


المادة رقم 699
يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره.

المادة رقم 700
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.

المادة رقم 701
1 - الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2- ويعد من أعمال الإدارة ، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة.

المادة رقم 702
1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

المادة رقم 703
لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.

6.2.2.3.2.3 - آثار الوكالة
(704 - 715)


6.2.2.3.2.3.1 - التزامات الوكيل
(704 - 710)


المادة رقم 704
1 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

المادة رقم 705
1 - إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.

المادة رقم 706
على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 707
ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

المادة رقم 708
1 - إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين. 2- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.

المادة رقم 709
1 - يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم. 2- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.

المادة رقم 710
1 - ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون. 2- فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

6.2.2.3.2.3.2 - التزامات الموكل
(711 - 715)


المادة رقم 711
1 - والوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال. 2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذه الأجر خاضعا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

المادة رقم 712
1 - على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح. 2- ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 713
يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه.

المادة رقم 714
إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 715
تطبق المواد من 56 إلى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل.

6.2.2.3.2.4 - انتهاء الوكالة
(716 - 719)


المادة رقم 716
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة ، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته.

المادة رقم 717
1 - للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة. 3- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.

المادة رقم 718
1 - للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي بإعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول. 2- على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

المادة رقم 719
1 - إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل. 2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الموكل، يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى إخطار الموكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

6.2.2.3.3 - الإيداع
(720 - 735)


6.2.2.3.3.1 - الإيداع
(720 - 720)


المادة رقم 720
الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظه ، وان يرده عينا.

6.2.2.3.3.2 - التزامات الوديع
(721 - 725)


المادة رقم 721
على الوديع أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع.

المادة رقم 722
1 - على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- ومع ذلك إذا كان الإيداع بأجر، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي. 3- وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 723
ليس للوديع بغير إذن صريح من المودع، أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة, إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

المادة رقم 724
1 - على الوديع متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع. 2- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع. 3- وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 725
1 - إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري, فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن ، على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري. 2- فإذا كان التصرف تبرعا فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.

6.2.2.3.3.3 - التزامات المودع
(726 - 727)


المادة رقم 726
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 727
على المودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة وان يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.

6.2.2.3.3.4 - انتهاء الإيداع
(728 - 731)


المادة رقم 728
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

المادة رقم 729
يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة.

المادة رقم 730
إذا كان الإيداع بغير أجر ، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب.

المادة رقم 731
ينتهي الإيداع بموت الوديع ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3.3.5 - بعض أنواع الإيداع
(732 - 735)


المادة رقم 732
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان الوديع مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا.

المادة رقم 733
1 - يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم. 2- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألف دينار، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.

المادة رقم 734
1 - على النزيل أن يخطر صاحب الفندق، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر. 2- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.

المادة رقم 735
يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها.

6.2.2.3.4 - الحراسة
(736 - 744)


المادة رقم 736
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.

المادة رقم 737
يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.

المادة رقم 738
يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

المادة رقم 739
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.

المادة رقم 740
1 - يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ، ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي. 2- ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي.

المادة رقم 741
لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.

المادة رقم 742
1 - يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة. 2- كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدا بالمستندات ، وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلك الحساب.

المادة رقم 743
1 - للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا. 2- وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.

المادة رقم 744
1 - تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة. 2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

6.2.2.4 - الكفالة والتأمين
(745 - 809)


6.2.2.4.1 - الكفالة
(745 - 772)


6.2.2.4.1.1 - الكفالة
(745 - 745)


المادة رقم 745
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين.

6.2.2.4.1.2 - أركان الكفالة
(746 - 752)


المادة رقم 746
الكفالة لا تفترض ، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.

المادة رقم 747
1 - إذا التزم شخص بتقديم كفيل ، وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا. 2- وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد له موطن في الكويت ، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.

المادة رقم 748
تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز أيضا رغم معارضته.

المادة رقم 749
1 - تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل ، 2- وإذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.

المادة رقم 750
1 - لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 2- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا.

المادة رقم 751
1 - لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول. 2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

المادة رقم 752
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصرفات بعد إخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.4.1.3 - آثار الكفالة
(753 - 772)


6.2.2.4.1.3.1 - العلاقة ما بين الكفيل والدائن
(753 - 768)


المادة رقم 753
يبرأ الكفيل ببراءة المدين.

المادة رقم 754
1 - للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 2- على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

المادة رقم 755
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل ، شيئا آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.

المادة رقم 756
1 - تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.

المادة رقم 757
1 - لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها. 2- ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا. 3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.

المادة رقم 758
إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بدينه فيها.

المادة رقم 759
1 - إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم. 2- فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.

المادة رقم 760
1 - لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. 2- ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.

المادة رقم 761
1 - إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.

المادة رقم 762
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة رقم 763
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامنا مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.

المادة رقم 764
1 يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2- وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل. 3- وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.

المادة رقم 765
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه.

المادة رقم 766
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة رقم 767
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

المادة رقم 768
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفي أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

6.2.2.4.1.3.2 - العلاقة ما بين الكفيل والمدين
(769 - 772)


المادة رقم 769
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه.

المادة رقم 770
للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين ، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.

المادة رقم 771
إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.

المادة رقم 772
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

6.2.2.4.2 - التأمين
(773 - 809)


6.2.2.4.2.1 - التأمين
(773 - 774)


المادة رقم 773
1 - التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن. 2- ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.

المادة رقم 774
1 - يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدى إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد. 2- ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.

6.2.2.4.2.2 - إبرام عقد التأمين
(775 - 789)


المادة رقم 775
1 - إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 2- فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.

المادة رقم 776
يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة.

المادة رقم 777
يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.

المادة رقم 778
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد.

المادة رقم 779
1 - لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلى المؤمن له ، وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد. 2- على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر. 3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.

المادة رقم 780
إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها.

المادة رقم 781
1 - دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الاذن أو وثيقة لحاملها ، فإذا كانت الوثيقة اذنية ، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض. 2- ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل المدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له.

المادة رقم 782
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم ، إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.

المادة رقم 783
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

المادة رقم 784
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية : (أ) - الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا. (ب) - كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.

المادة رقم 785
يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.

المادة رقم 786
1 - تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها. 2- فإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين، بدأ سريانه من أول هذا اليوم. 3- وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 787
فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.

المادة رقم 788
1 - فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد. 2- ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.

المادة رقم 789
1 - يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له إلى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب إليه. 2- ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن.

6.2.2.4.2.3 - التزامات المؤمن له
(790 - 798)


المادة رقم 790
يلتزم المؤمن له بما يأتي : (أ)- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهما على الأخص ، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة. (ب)أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها. (ﺟ) أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه. (د) أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا. ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة.

المادة رقم 791
1 - يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. 2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما. 3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح.

المادة رقم 792
1 - إذا زادت المخاطر المؤمن منها ، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله ، جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد ، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر. 2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر ، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه ، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 3- ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.

المادة رقم 793
يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه : (أ) - نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن. (ب)- أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخيا للمصلحة العامة.

المادة رقم 794
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد.

المادة رقم 795
1 - يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط. 3- ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.

المادة رقم 796
1 - تؤدي أقساط التأمين - فيما عدا القسط الأول - في موطن المؤمن له. 2- ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره. 3- وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 797
1 - إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء. 2- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.

المادة رقم 798
1 - فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإعذار. 2- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد ، أو فسخه. 3- فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات ، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء. 4- ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.

6.2.2.4.2.4 - التزامات المؤمن
(799 - 801)


المادة رقم 799
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.

المادة رقم 800
في التأمين من الأضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.

المادة رقم 801
1 - في التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله. 2- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له.

6.2.2.4.2.5 - انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها
(802 - 809)


المادة رقم 802
1 - تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه ، أما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث. 2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له.

المادة رقم 803
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد.

المادة رقم 804
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية.

المادة رقم 805
إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.

المادة رقم 806
1 - إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينه مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ, وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما. 2- فإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.

المادة رقم 807
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة : (أ)- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. (ب)- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. (ﺠ) -عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.

المادة رقم 808
1- لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد. 2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها. حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

المادة رقم 809
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.

6.3 - الحقوق العينية
(9 - 1082)


6.3.1 - الحقوق العينية الأصلية
(810 - 970)


6.3.1.1 - حق الملكية
(810 - 943)


6.3.1.1.1 - أحكام حق الملكية
(810 - 874)


6.3.1.1.1.1 - نطاق حق الملكية
(810 - 817)


المادة رقم 810
لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون.

المادة رقم 811
ملكية الشيء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 812
ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 813
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.

المادة رقم 814
لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون.

المادة رقم 815
إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، أو يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.

المادة رقم 816
1- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف. 2- ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا اقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.

المادة رقم 817
1- لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به. 2- فإذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.

6.3.1.1.1.2 - الملكية الشائعة
(818 - 874)


6.3.1.1.1.2.1 - أحكام الشيوع
(818 - 829)


المادة رقم 818
1 - إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك. 2- وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.

المادة رقم 819
1 - لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه. 2- وله أن يتصرف في حصته الشائعة.

المادة رقم 820
تكون إدارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 821
1 - لأغلبية الشركاء ، على أساس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بهذه الأعمال ، ولها أن تضع نظاما للإدارة. 2- ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.

المادة رقم 822
إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع

المادة رقم 823
إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.

المادة رقم 824
1 - للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الإخطار. 2- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

المادة رقم 825
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.

المادة رقم 826
نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 827
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.

المادة رقم 828
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف ، لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.

المادة رقم 829
إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف اثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى ، إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.

6.3.1.1.1.2.2 - انقضاء الشيوع بالقسمة
(830 - 842)


المادة رقم 830
1 - لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه. 2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.

المادة رقم 831
1 - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره. 2- ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.

المادة رقم 832
1 - للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة. 2- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة. 3- وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.

المادة رقم 833
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.

المادة رقم 834
1 - تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية. 2- ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة. 3- ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.

المادة رقم 835
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى ، فإن كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وإن كانت قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة رقم 836
1 - إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.

المادة رقم 837
1 - يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. 2- ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى جميع الشركاء. ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

المادة رقم 838
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون.

المادة رقم 839
إذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.

المادة رقم 840
1 - يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. 2- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير. فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

المادة رقم 841
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

6.3.1.1.1.2.3 - قسمة المهايأة
(843 - 846)


المادة رقم 843
1 - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين ،وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه. 2- فإذا لم يتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي إذا نبه أحد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما. 3- وإذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.

المادة رقم 844
للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة رقم 845
للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها.

المادة رقم 846
تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة.

6.3.1.1.1.2.4 - الشيوع الإجباري
(847 - 847)


المادة رقم 847
إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعا ، فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.

6.3.1.1.1.2.5 - ملكية الطبقات والشقق
(848 - 874)


المادة رقم 848
1 - تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية ، لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة. 2-ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.

المادة رقم 849
1 - تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص : (أ) الأرض المقام عليها البناء ، والأفنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ، ومواقف السيارات. (ب) أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية. (ﺠ) المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد. (د)الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء. (ھ) الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة. (و)كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء. 2- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.

المادة رقم 850
1 - الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك. 2- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزأين من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.

المادة رقم 851
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء.

المادة رقم 852
الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة.

المادة رقم 853
1 - للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته. 2- ولا يجوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الأجزاء أو موقعها.

المادة رقم 854
لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له.

المادة رقم 855
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا, أن يستعمل الأجزاء المشتركة ، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.

المادة رقم 856
1 - يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين. 2- ويجب ، قبل إحداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه.

المادة رقم 857
لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي.

المادة رقم 858
1 - نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء. 2- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة. 3- كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 859
1 - يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به. 2- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه. 3- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 860
1 - إذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار إليه في المادة 853 والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة. 2- فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.

المادة رقم 861
1 - يجوز لاتحاد الملاك أن يتملك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها. 2- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية.

المادة رقم 862
يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.

المادة رقم 863
1 - تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك. 2- وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا، فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم.

المادة رقم 864
1 - لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة. 2- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.

المادة رقم 865
1 - يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها. 2- ولا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك.

المادة رقم 866
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 867
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين. (ب)تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة. (ﺠ)التصريح لأحد الملاك بأحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856. (د)تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 إذا أصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق. (ﻫـ) شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح. (و)الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح. (ز)تجديد البناء في حالة الهلاك كليا أو جزئيا، وتوزيع نفقاته على الملاك.

المادة رقم 868
عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.

المادة رقم 869
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار و إدارته أو تعديله. (ب) إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. و لمن يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته. لم يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض. (ﺠ) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867( و). (د) تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء.

المادة رقم 870
تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن : (أ)التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه. (ب) إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.

المادة رقم 871
1 - تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد. 2- وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.

المادة رقم 872
يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير.

المادة رقم 873
يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.

المادة رقم 874
1 - يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله ، وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به. 2- إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس.

6.3.1.1.2 - أسباب كسب الملكية
(875 - 943)


6.3.1.1.2.1 - كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء
(875 - 879)


المادة رقم 875
من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.

المادة رقم 876
1 - يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا إلا إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. 3- وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.

المادة رقم 877
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.

المادة رقم 878
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.

المادة رقم 879
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.

6.3.1.1.2.2 - كسب الملكية ما بين الأحياء
(880 - 939)


6.3.1.1.2.2.1 - الالتصاق
(880 - 887)


المادة رقم 880
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له, ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 881
1 - يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض. 2- فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الأرض ، ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.

المادة رقم 882
إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى ، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض.

المادة رقم 883
1 - إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من أحدث المنشئات أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا. 2- ومع ذلك، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل.

المادة رقم 884
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و 883 ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 885
إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

المادة رقم 886
1 - و إذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت على أرض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه. 2- وإذا كان من احدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضررا.

المادة رقم 887
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم.

6.3.1.1.2.2.2 - التصرف القانوني
(888 - 890)


المادة رقم 888
تنتقل الملكية ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين.

المادة رقم 889
1 - إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف. 2- إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه. 3- كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.

المادة رقم 890
إذا كان المتصرف فيه عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري.

6.3.1.1.2.2.3 - الشفعة
(891 - 904)


المادة رقم 891
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 892
1 - يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء. 2- وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

المادة رقم 893
1 - لا شفعة : (أ)إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون. (ب)إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب للدرجة الثانية. (ﺠ)إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع. 2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

المادة رقم 894
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

المادة رقم 895
ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة رقم 896
1 - لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع. 2- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلا : (أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه. (ب) بيان المبيع بيانا كافيا. (ﺠ) بيان الثمن وشروط البيع.

المادة رقم 897
1 - على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم. 2- ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارا ، فيكون تسجيل الإعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.

المادة رقم 898
يجب على الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان رغبته، وذلك بعد أن يودع خزانة إدارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وإلا سقط حقه.

المادة رقم 899
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 900
1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.

المادة رقم 901
1 - إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه. 2- فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع إما أن يطلب الإزالة، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.

المادة رقم 902
1 - لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897. 2- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن.

المادة رقم 903
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة : (أ)- إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا. (ب)- إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع إن كان المبيع عقارا. (ج)- في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

المادة رقم 904
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل إلى ورثته.

6.3.1.1.2.2.4 - الحيازة
(905 - 939)


6.3.1.1.2.2.4.1 - تعريف الحيازة وأركانها
(905 - 912)


المادة رقم 905
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.

المادة رقم 907
لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة رقم 908
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.

المادة رقم 909
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.

المادة رقم 910
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير أما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.

المادة رقم 911
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة رقم 912
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.2 - إثبات الحيازة
(913 - 913)


المادة رقم 913
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس. فإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه.

6.3.1.1.2.2.4.3 - حسن وسوء نية الحائز
(914 - 916)


المادة رقم 914
1 - يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. 2- وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 915
1 - يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره. 2- ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.

المادة رقم 916
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.4 - انتقال الحيازة
(917 - 921)


المادة رقم 917
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

المادة رقم 918
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.

المادة رقم 919
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

المادة رقم 920
1 - يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء. 2- وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

المادة رقم 921
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

6.3.1.1.2.2.4.5 - زوال الحيازة
(922 - 922)


المادة رقم 922
1 - تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى. 2- ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا .

6.3.1.1.2.2.4.6 - آثار الحيازة
(923 - 939)


المادة رقم 923
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 924
1 - لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه. 2- ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.

المادة رقم 925
1 - إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ. 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.

المادة رقم 926
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.

المادة رقم 927
لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

المادة رقم 928
1 - لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم. 2- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.

المادة رقم 929
1 - لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية. 2- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

المادة رقم 930
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار.

المادة رقم 931
1 - على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. 2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و 883. 3- وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية ، وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر.

المادة رقم 932
على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.

المادة رقم 933
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 934
1 - لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف. 2- ويكون الحائز سيئ النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.

المادة رقم 935
من حاز عقارا أو منقولا، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا على الحق, ويحكم له به، إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.

المادة رقم 936
تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.

المادة رقم 937
1 - من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، و كان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة. 2- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.

المادة رقم 938
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 939
1 - يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، إذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2- فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

6.3.1.1.2.3 - كسب الملكية بسبب الوفاة
(940 - 943)


6.3.1.1.2.3.1 - الميراث
(940 - 940)


المادة رقم 940
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث و انتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

6.3.1.1.2.3.2 - الوصية
(941 - 943)


المادة رقم 941
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

المادة رقم 942
1 - كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية. 2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق. 3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 943
إذا تصرف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

6.3.1.2 - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
(944 - 970)


6.3.1.2.1 - حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
(944 - 957)


6.3.1.2.1.1 - حق الانتفاع
(944 - 954)


المادة رقم 944
يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة.

المادة رقم 945
يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

المادة رقم 946
تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 952.

المادة رقم 947
1 - على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة. 2- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

المادة رقم 948
1 - المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2- ولا يجبر مالك الرقبة في أداء التكاليف غير المعتادة ولا الإصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع، وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل، أو اشتراط غيره.

المادة رقم 949
1 - على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذراه عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.

المادة رقم 950
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك, وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.

المادة رقم 951
إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف ، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع.

المادة رقم 952
1 - ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع. 2- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

المادة رقم 953
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، غير أنه إذا قام مقام الشيء عوض ما، فإن حق الانتفاع ينتقل إليه.

المادة رقم 954
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة. 2- وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

6.3.1.2.1.2 - حق الاستعمال وحق السكنى
(955 - 957)


المادة رقم 955
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

المادة رقم 956
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.

المادة رقم 957
فيما عدا الأحكام المتقدمة ، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

6.3.1.2.2 - حقوق الارتفاق
(958 - 970)


المادة رقم 958
حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.

المادة رقم 959
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، والأحكام الواردة في المواد الآتية.

المادة رقم 960
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو إنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما, عد الارتفاق مرتبا بين العقارين، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.

المادة رقم 961
لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.

المادة رقم 962
إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة ، وذلك في نظير مقابل عادل.

المادة رقم 963
1 - نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك. 2- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. 3- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

المادة رقم 964
1 - لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. 2- ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

المادة رقم 965
1 - إذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.

المادة رقم 966
1 - إذا جزىء العقار المرتفق به ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه. 2- غير أنه إذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.

المادة رقم 967
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الارتفاق يعود.

المادة رقم 968
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف. 2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

المادة رقم 969
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله.

المادة رقم 970
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.

6.3.2 - الحقوق العينية التبعية- التأمينات العينية
(971 - 1082)


6.3.2.1 - الرهن الرسمي
(971 - 1026)


6.3.2.1.1 - انشاء الرهن الرسمي
(971 - 983)


المادة رقم 971
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة رقم 972
1 - لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون. 2- ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 973
يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصا آخر غيره.

المادة رقم 974
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك إلا إذا أقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

المادة رقم 975
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

المادة رقم 976
1 - لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا.

المادة رقم 977
1 - يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا. 2- ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده ، وحقوق الارتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجري في العقار المرهون ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.

المادة رقم 978
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا رسميا ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.

المادة رقم 979
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.

المادة رقم 980
1 - إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة. 2- ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة ، ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

المادة رقم 981
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، فيجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

المادة رقم 982
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 983
1 - يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

6.3.2.1.2 - آثار الرهن الرسمي
(984 - 1023)


6.3.2.1.2.1 - أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(984 - 992)


6.3.2.1.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن
(984 - 989)


المادة رقم 984
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ، وله قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.

المادة رقم 985
1 - الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذا إلا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة. 2- وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل طلب الحجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

المادة رقم 986
1 - لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. 2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

المادة رقم 987
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.

المادة رقم 988
1 - إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل.

المادة رقم 989
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

6.3.2.1.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(990 - 992)


المادة رقم 990
للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك.

المادة رقم 991
1 - إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.

المادة رقم 992
لا يغلق الرهن ، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

6.3.2.1.2.2 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 - 1023)


6.3.2.1.2.2.1 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 - 999)


المادة رقم 993
1 - لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. 2- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

المادة رقم 994
يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل.

المادة رقم 995
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.

المادة رقم 996
جديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، ولكنه لا يكون واجبا إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا تم بيع العقار قضاء.

المادة رقم 997
لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.

المادة رقم 998
إذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة رقم 999
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.3.2.1.2.2.2 - حق التقدم
(1000 - 1003)


المادة رقم 1000
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

المادة رقم 1001
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.

المادة رقم 1002
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

المادة رقم 1003
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

6.3.2.1.2.2.3 - حق التتبع
(1004 - 1023)


المادة رقم 1004
1 - يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إنذاره بدفع الدين ، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه. 2- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

المادة رقم 1005
1- يجوز للحائز إن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له. 2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.

المادة رقم 1006
للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد ، ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة رقم 1007
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

المادة رقم 1008
1 - إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه. 2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه. 3- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

المادة رقم 1009
1 - يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه. 2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار إليه ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.

المادة رقم 1010
إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلانا يشتمل على البيانات الآتية : (أ) - خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق ، وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته. (ب)- تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل. (ﺠ )- بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين. (د) -المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا.

المادة رقم 1011
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

المادة رقم 1012
1 - يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي. 2- ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق، ويجب أن يودع الطالب صندوق إدارة التنفيذ مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد. ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصرفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط. 3- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

المادة رقم 1013
إذا طلب بيع العقار ، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. و يتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.

المادة رقم 1014
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ.

المادة رقم 1015
1 - تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها. 2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

المادة رقم 1016
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الإنذار بعد إعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقضي به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان.

المادة رقم 1017
يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

المادة رقم 1018
إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.

المادة رقم 1019
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز. فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.

المادة رقم 1020
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

المادة رقم 1021
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

المادة رقم 1022
1 - يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف. 2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

المادة رقم 1023
الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

6.3.2.1.3 - انقضاء الرهن الرسمي
(1024 - 1026)


المادة رقم 1024
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة رقم 1025
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

المادة رقم 1026
إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

6.3.2.2 - الرهن الحيازي
(1027 - 1060)


6.3.2.2.1 - انشاء الرهن الحيازي
(1027 - 1032)


المادة رقم 1027
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين. وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون.

المادة رقم 1028
لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

المادة رقم 1029
تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 974 و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرهن الرسمي.

المادة رقم 1030
يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين 979 و 980.

المادة رقم 1031
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون.

المادة رقم 1032
يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.

6.3.2.2.2 - آثار الرهن الحيازي
(1033 - 1044)


6.3.2.2.2.1 - فيما بين المتعاقدين
(1033 - 1041)


6.3.2.2.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن
(1033 - 1036)


المادة رقم 1033
1 - على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه. 2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.

المادة رقم 1034
إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 1035
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

المادة رقم 1036
يسري على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين 988 و 989.

6.3.2.2.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(1037 - 1041)


المادة رقم 1037
إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 1038
1 - ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. 2- وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 3- وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين.

المادة رقم 1039
1 - يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله. 2- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.

المادة رقم 1040
يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من مصروفات و تعويضات.

المادة رقم 1041
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 991 فقرة أولى والمادة 992.

6.3.2.2.2.2 - بالنسبة إلى الغير
(1042 - 1044)


المادة رقم 1042
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان.

المادة رقم 1043
1 - يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. 2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقا لأحكام الحيازة.

المادة رقم 1044
لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة : (أ)- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ. (ب)-التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء. (ﺠ)- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.

6.3.2.2.3 - انقضاء الرهن الحيازي
(1045 - 1047)


المادة رقم 1045
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

المادة رقم 1046
ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية : (أ)- إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون. على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره. (ب)-إذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. (ﺠ)- إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

المادة رقم 1047
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

6.3.2.2.4 - بعض أنواع الرهن الحيازي
(1048 - 1060)


6.3.2.2.4.1 - رهن العقار
(1048 - 1049)


المادة رقم 1048
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.

المادة رقم 1049
1 - يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. 2- فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ، أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا.

6.3.2.2.4.2 - رهن المنقول
(1050 - 1053)


المادة رقم 1050
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.

المادة رقم 1051
الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

المادة رقم 1052
1 - إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. 2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 1053
يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

6.3.2.2.4.3 - رهن الدين
(1054 - 1060)


المادة رقم 1054
1 - لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقا لقواعد الحوالة. 2- ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير ألا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون وإعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.

المادة رقم 1055
يكون رهن الصكوك لأمر وفقا لما يقضي به القانون.

المادة رقم 1056
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.

المادة رقم 1057
لا يسري الوفاء بالدين أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره. كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله.

المادة رقم 1058
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

المادة رقم 1059
1 - إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه. 2- وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.

المادة رقم 1060
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقا للمادة 1053.

6.3.2.3 - حقوق الامتياز
(1061 - 1082)


6.3.2.3.1 - أحكام عامة
(1061 - 1069)


المادة رقم 1061
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

المادة رقم 1062
1 - يحدد القانون مرتبة الامتياز. فإن لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته. 2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 1063
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

المادة رقم 1064
1 - لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. 2- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

المادة رقم 1065
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة رقم 1066
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

المادة رقم 1067
1 - لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه. 2- ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه.

المادة رقم 1068
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

المادة رقم 1069
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

6.3.2.3.2 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1082)


6.3.2.3.2.1 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1070)


المادة رقم 1070
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

6.3.2.3.2.2 - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
(1071 - 1079)


المادة رقم 1071
1 - المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال. 2- وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن. 3- وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

المادة رقم 1072
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية.

المادة رقم 1073
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

المادة رقم 1074
1- يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار. (أ)- المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان. (ب)-المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء. (ﺠ)-النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. 2- وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة رقم 1075
1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.

المادة رقم 1076
1- أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. 2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. 3- ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمسـتأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي. 4- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ،بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري. 5- وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة رقم 1077
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته. 2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار. 3- و لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

المادة رقم 1078
1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. 2- ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

المادة رقم 1079
1- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل. 2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.

6.3.2.3.2.3 - حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
(1080 - 1082)


المادة رقم 1080
1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع. 2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.

المادة رقم 1081
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذا المنشآت بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز, وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.

المادة رقم 1082
1- إذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفروزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ( 67 / 1980 )

عدد المواد: 1082
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

06. القانون المدني (1 - 1082)
01. أحكام عامة (1 - 30)
01. القانون (1 - 8)
02. الحق (9 - 30)
01. صاحب الحق (9 - 21)
01. الشخص الطبيعي (9 - 17)
02. الشخص الاعتباري (18 - 21)
02. محل الحق (22 - 29)
03. استعمال الحق (30 - 30)
02. الحقوق الشخصية أو الالتزامات (6 - 809)
01. الالتزامات بوجه عام (31 - 453)
01. مصادر الالتزام (31 - 279)
01. العقد (31 - 219)
01. تعريف العقد (31 - 31)
02. انعقاد العقد (32 - 32)
03. أركان العقد (33 - 192)
01. الرضاء (33 - 33)
02. التعبير عن الإرادة (34 - 38)
03. الإيجاب (39 - 42)
04. القبول (43 - 45)
05. ارتباط الإيجاب والقبول (46 - 52)
06. النيابة في التعاقد (53 - 64)
07. شكل العقد (65 - 69)
08. بعض صور خاصة في التعاقد (70 - 82)
01. العقد الابتدائي (70 - 71)
02. الوعد بالعقد (72 - 73)
03. التعاقد بالعربون (74 - 77)
04. التعاقد بالمزايدة (78 - 79)
05. التعاقد بالإذعان (80 - 82)
09. سلامة الرضاء (83 - 83)
10. الأهلية (84 - 109)
11. الولاية على مال الصغير (110 - 126)
12. سلطة الولي الشرعي (127 - 136)
13. سلطة الوصي (137 - 137)
14. الولاية على مال المحجور عليه (138 - 140)
15. الولاية على مال المفقود والغائب (141 - 143)
16. أحكام عامة في الولاية على المال (144 - 146)
17. عيوب الرضاء (147 - 166)
01. الغلط (147 - 150)
02. التدليس (151 - 155)
03. الإكراه (156 - 158)
04. الاستغلال (159 - 161)
05. الغبن (162 - 166)
18. المحل (167 - 175)
19. السبب (176 - 178)
20. البطلان (179 - 192)
01. العقد القابل للإبطال (179 - 183)
02. العقد الباطل (184 - 186)
03. أثر البطلان (187 - 192)
04. آثار العقد (193 - 208)
01. تفسير العقد وتحديد مضمونه (193 - 195)
01. تفسير العقد (193 - 194)
02. مضمون العقد (195 - 195)
02. القوة الملزمة للعقد (196 - 200)
03. نسبية آثار العقد (201 - 203)
04. التعهد عن الغير (204 - 204)
05. الاشتراط لمصلحة الغير (205 - 208)
05. إنحلال العقد (209 - 219)
01. فسخ العقد (209 - 213)
02. انفساخ العقد (214 - 216)
03. الإقالة (217 - 218)
04. الدفع بعدم التنفيذ (219 - 219)
02. الإرادة المنفردة (220 - 226)
01. الإرادة المنفردة (220 - 220)
02. الوعد بجائزة للجمهور (221 - 226)
03. الفعل الضار (227 - 261)
01. المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 254)
01. حالات المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 244)
01. المسئولية عن الأعمال الشخصية (227 - 237)
02. المسئولية عن عمل الغير (238 - 242)
03. المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء (243 - 244)
02. تعويض الضرر عن العمل غير المشروع (245 - 254)
02. ضمان أذى النفس (255 - 261)
04. الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير (262 - 278)
05. القانون (279 - 279)
02. آثار الالتزام (280 - 322)
01. التنفيذ الجبري (280 - 306)
01. التنفيذ الجبري (280 - 283)
02. التنفيذ العيني (284 - 292)
03. التنفيذ بطريق التعويض (293 - 306)
02. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 322)
01. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 307)
02. استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة (308 - 309)
03. دعوى عدم نفاذ التصرفات (310 - 317)
04. الحق في الحبس (318 - 322)
03. الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام (323 - 363)
04. انتقال الالتزام (364 - 390)
05. انقضاء الالتزام (391 - 453)
02. العقود المسماه (454 - 809)
01. العقود التي تقع على الملكية (454 - 560)
01. البيع (454 - 519)
01. البيع بوجه عام (454 - 455)
02. أركان البيع (456 - 462)
03. آثار البيع (463 - 465)
04. التزامات البائع (466 - 499)
05. التزامات المشتري (500 - 507)
06. بعض أنواع البيوع (508 - 519)
01. بيع الوفاء (508 - 508)
02. بيع ملك الغير (509 - 509)
03. بيع الحقوق المتنازع فيها (510 - 515)
04. بيع حصة في تركة (516 - 518)
05. البيع في مرض الموت (519 - 519)
02. المقايضة (520 - 523)
03. الهبة (524 - 542)
01. الهبة (524 - 524)
02. أركان الهبة (525 - 529)
03. آثار الهبة (530 - 536)
01. التزامات الواهب (530 - 533)
02. التزامات الموهوب له (534 - 536)
04. الرجوع في الهبة (537 - 542)
04. القرض (543 - 551)
05. الصلح (552 - 560)
01. الصلح (552 - 552)
02. أركان الصلح (553 - 555)
03. آثار الصلح (556 - 559)
04. بطلان الصلح (560 - 560)
02. العقود التي ترد على منفعة الأشياء (561 - 660)
01. الإيجار (561 - 648)
01. الإيجار بوجه عام (561 - 561)
02. أركان الإيجار (562 - 568)
03. آثار الإيجار (569 - 598)
01. التزامات المؤجر (569 - 585)
02. التزامات المستأجر (586 - 598)
04. التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن (599 - 603)
05. انتهاء الإيجار (604 - 615)
06. بعض أنواع الإيجار (616 - 648)
01. إيجار الأراضي الزراعية (616 - 625)
02. المزارعة (626 - 638)
03. إيجار الوقف (639 - 648)
02. الإعارة (649 - 660)
00. الإعارة (649 - 649)
01. آثار الإعارة (650 - 657)
01. التزامات المعير (650 - 652)
02. التزامات المستعير (653 - 657)
02. انتهاء الإعارة (658 - 660)
03. العقود الواردة على العمل (661 - 744)
01. المقاولة (661 - 697)
01. القواعد العامة للمقاولات (661 - 661)
02. تقديم مواد العمل (662 - 665)
03. التزامات المقاول (666 - 670)
04. التزامات رب العمل (671 - 679)
05. التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن (680 - 683)
06. انتهاء المقاولة (684 - 688)
07. الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات (689 - 697)
02. الوكالة (698 - 719)
01. الوكالة (698 - 698)
02. أركان الوكالة (699 - 703)
03. آثار الوكالة (704 - 715)
01. التزامات الوكيل (704 - 710)
02. التزامات الموكل (711 - 715)
04. انتهاء الوكالة (716 - 719)
03. الإيداع (720 - 735)
01. الإيداع (720 - 720)
02. التزامات الوديع (721 - 725)
03. التزامات المودع (726 - 727)
04. انتهاء الإيداع (728 - 731)
05. بعض أنواع الإيداع (732 - 735)
04. الحراسة (736 - 744)
04. الكفالة والتأمين (745 - 809)
01. الكفالة (745 - 772)
01. الكفالة (745 - 745)
02. أركان الكفالة (746 - 752)
03. آثار الكفالة (753 - 772)
01. العلاقة ما بين الكفيل والدائن (753 - 768)
02. العلاقة ما بين الكفيل والمدين (769 - 772)
02. التأمين (773 - 809)
01. التأمين (773 - 774)
02. إبرام عقد التأمين (775 - 789)
03. التزامات المؤمن له (790 - 798)
04. التزامات المؤمن (799 - 801)
05. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها (802 - 809)
03. الحقوق العينية (9 - 1082)
01. الحقوق العينية الأصلية (810 - 970)
01. حق الملكية (810 - 943)
01. أحكام حق الملكية (810 - 874)
01. نطاق حق الملكية (810 - 817)
02. الملكية الشائعة (818 - 874)
01. أحكام الشيوع (818 - 829)
02. انقضاء الشيوع بالقسمة (830 - 842)
03. قسمة المهايأة (843 - 846)
04. الشيوع الإجباري (847 - 847)
05. ملكية الطبقات والشقق (848 - 874)
02. أسباب كسب الملكية (875 - 943)
01. كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء (875 - 879)
02. كسب الملكية ما بين الأحياء (880 - 939)
01. الالتصاق (880 - 887)
02. التصرف القانوني (888 - 890)
03. الشفعة (891 - 904)
04. الحيازة (905 - 939)
01. تعريف الحيازة وأركانها (905 - 912)
02. إثبات الحيازة (913 - 913)
03. حسن وسوء نية الحائز (914 - 916)
04. انتقال الحيازة (917 - 921)
05. زوال الحيازة (922 - 922)
06. آثار الحيازة (923 - 939)
03. كسب الملكية بسبب الوفاة (940 - 943)
01. الميراث (940 - 940)
02. الوصية (941 - 943)
02. الحقوق المتفرعة عن حق الملكية (944 - 970)
01. حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (944 - 957)
01. حق الانتفاع (944 - 954)
02. حق الاستعمال وحق السكنى (955 - 957)
02. حقوق الارتفاق (958 - 970)
02. الحقوق العينية التبعية- التأمينات العينية (971 - 1082)
01. الرهن الرسمي (971 - 1026)
01. انشاء الرهن الرسمي (971 - 983)
02. آثار الرهن الرسمي (984 - 1023)
01. أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (984 - 992)
01. بالنسبة إلى الراهن (984 - 989)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (990 - 992)
02. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 1023)
01. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 999)
02. حق التقدم (1000 - 1003)
03. حق التتبع (1004 - 1023)
03. انقضاء الرهن الرسمي (1024 - 1026)
02. الرهن الحيازي (1027 - 1060)
01. انشاء الرهن الحيازي (1027 - 1032)
02. آثار الرهن الحيازي (1033 - 1044)
01. فيما بين المتعاقدين (1033 - 1041)
01. بالنسبة إلى الراهن (1033 - 1036)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (1037 - 1041)
02. بالنسبة إلى الغير (1042 - 1044)
03. انقضاء الرهن الحيازي (1045 - 1047)
04. بعض أنواع الرهن الحيازي (1048 - 1060)
01. رهن العقار (1048 - 1049)
02. رهن المنقول (1050 - 1053)
03. رهن الدين (1054 - 1060)
03. حقوق الامتياز (1061 - 1082)
01. أحكام عامة (1061 - 1069)
02. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1082)
01. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1070)
02. حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول (1071 - 1079)
03. حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار (1080 - 1082)
6 - القانون المدني
(1 - 1082)


6.1 - أحكام عامة
(1 - 30)


6.1.1 - القانون
(1 - 8)


المادة رقم 1
1- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها. 2- فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 2
1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه. 2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.

المادة رقم 3
1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.

المادة رقم 4
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها. 2- وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.

المادة رقم 5
1- إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته. 2- وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.

المادة رقم 6
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

المادة رقم 7
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا.

المادة رقم 8
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه.

6.1.2 - الحق
(9 - 30)


6.1.2.1 - صاحب الحق
(9 - 21)


6.1.2.1.1 - الشخص الطبيعي
(9 - 17)


المادة رقم 9
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.

المادة رقم 10
1- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حيا. 2- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.

المادة رقم 11
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.

المادة رقم 12
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة رقم 13
1- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. 2- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.

المادة رقم 14
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين. 2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم يشترط صراحة غير ذلك. 3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.

المادة رقم 15
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة رقم 16
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

المادة رقم 17
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل. 2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل. 3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

6.1.2.1.2 - الشخص الاعتباري
(18 - 21)


المادة رقم 18
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.

المادة رقم 19
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، بما يقضي به سبب إنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.

المادة رقم 20
1- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. 2- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

المادة رقم 21
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة إلى ذلك النشاط.

6.1.2.2 - محل الحق
(22 - 29)


المادة رقم 22
الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.

المادة رقم 23
1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه. 2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

المادة رقم 24
1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار. 2- ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول، ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.

المادة رقم 25
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.

المادة رقم 26
يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.

المادة رقم 27
كل ما ليس عقارا فهو منقول.

المادة رقم 28
1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس. 2- والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.

المادة رقم 29
1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها. 2- ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.

6.1.2.3 - استعمال الحق
(30 - 30)


المادة رقم 30
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص: أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. جـ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

6.2 - الحقوق الشخصية أو الالتزامات
(6 - 809)


6.2.1 - الالتزامات بوجه عام
(31 - 453)


6.2.1.1 - مصادر الالتزام
(31 - 279)


6.2.1.1.1 - العقد
(31 - 219)


6.2.1.1.1.1 - تعريف العقد
(31 - 31)


المادة رقم 31
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على أحداث أثر يرتبه القانون.

6.2.1.1.1.2 - انعقاد العقد
(32 - 32)


المادة رقم 32
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

6.2.1.1.1.3 - أركان العقد
(33 - 192)


6.2.1.1.1.3.1 - الرضاء
(33 - 33)


المادة رقم 33
1- يلزم، لوجود الرضاء، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها. 2- ويفترض توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.2 - التعبير عن الإرادة
(34 - 38)


المادة رقم 34
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.

المادة رقم 35
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحا.

المادة رقم 36
1- يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه. 2- ويعتبر وصول التعبير عن الإدارة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 37
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.

المادة رقم 38
1- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد. 2- ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه عول عليه، معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.

6.2.1.1.1.3.3 - الإيجاب
(39 - 42)


المادة رقم 39
يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن، في الأقل، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

المادة رقم 40
1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال. 2- ويعتبر إيجابا، على وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع. 3- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر متضمنا إيجابا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

المادة رقم 41
1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به القبول. 2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.

المادة رقم 42
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.

6.2.1.1.1.3.4 - القبول
(43 - 45)


المادة رقم 43
1- للموجب له خيار القبول. 2- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب. 3- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.

المادة رقم 44
1- لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)). 2- ويعتبر السكوت قبولا، بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له. وكذلك يعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن، قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.

المادة رقم 45
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.

6.2.1.1.1.3.5 - ارتباط الإيجاب والقبول
(46 - 52)


المادة رقم 46
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعادا للقبول، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول، اعتبر الإيجاب مرفوضا.

المادة رقم 47
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، لزم العقد طرفيه، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص، حتى قبل أن يفترقا بالبدن، وذلك ما لم يتفق على غيره، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 48
1- إذا حصل الإيجاب بالمراسلة، بقي قائما، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة، التزم بالإبقاء على الإيجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب. 2- ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.

المادة رقم 49
يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 50
يسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه. ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.

المادة رقم 51
1- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، سرت هذه الأحكام، ما لم يثبت أي منهما أنه، عند حصول الإتفاق بينهما، لم يكن يعلم بهذه الأحكام، ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها. 2- وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية، بطل العقد. فإن كانت ثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها، وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 52
1- إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وعلقا أمورا ثانوية، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلا، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك. 2- وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الإتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

6.2.1.1.1.3.6 - النيابة في التعاقد
(53 - 64)


المادة رقم 53
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.

المادة رقم 54
1- تتحدد سلطة النائب، وفقا لما يقضي به سند نيابته. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه، أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر، فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد، في تعاقده مع النائب، بما تضمنه من سلطات، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.

المادة رقم 55
لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 56
1- في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، في اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أمورا كان يعلمها هو، أو كان مفروضا فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.

المادة رقم 57
إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقدا بإسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.

المادة رقم 58
إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.

المادة رقم 59
إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل، ولم يرتضه، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.

المادة رقم 60
في النيابة الإتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل، بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسها، إذا كان هو والنائب، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 61
1- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون. 2- فإذا لم يحصل إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها، بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.

المادة رقم 62
لا يجوز للنائب، بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره، فإذا حصل منه ذلك، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل، ما لم يحصل إقراره، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.

المادة رقم 63
لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الإتفاق.

المادة رقم 64
إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ له حبسه في يده، لأي سبب كان.

6.2.1.1.1.3.7 - شكل العقد
(65 - 69)


المادة رقم 65
1- لا يلزم، لانعقاد العقد، حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2- وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع باطلا.

المادة رقم 66
إذا اشترط المتعاقدان، لقيام العقد، إتباع شكل معين في إبرامه، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر، أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.

المادة رقم 67
إذا استلزم القانون شكلا معينا، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره، وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.

المادة رقم 68
إذا تعلق العقد بشئ، فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 69
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به، وفي الإتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.

6.2.1.1.1.3.8 - بعض صور خاصة في التعاقد
(70 - 82)


6.2.1.1.1.3.8.1 - العقد الابتدائي
(70 - 71)


المادة رقم 70
1- إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية، أو في صورة أخرى، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي، وإلا ففي مدة معقولة. 2- ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.

المادة رقم 71
1- إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي، كان للطرف الآخر، إذا لم يكن مخلا بالتزاماته، أن يطلب الحكم، في مواجهته، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه. 2- ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.

6.2.1.1.1.3.8.2 - الوعد بالعقد
(72 - 73)


المادة رقم 72
الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم، لصالح الطرف الآخر، عقدا معينا، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 69.

المادة رقم 73
1- إذا وعد شخص بإبرام عقد معين، قام هذا العقد، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد. 2- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء به، على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى. 3- وإذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.

6.2.1.1.1.3.8.3 - التعاقد بالعربون
(74 - 77)


المادة رقم 74
دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه.

المادة رقم 75
إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

المادة رقم 76
1- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد. 2- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.

المادة رقم 77
1- استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، بسبب يعزي للمتعاقد، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون، وفق ما تقضي به المادة 75. 2- فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى دافعه.

6.2.1.1.1.3.8.4 - التعاقد بالمزايدة
(78 - 79)


المادة رقم 78
1- في المزايدات، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل. 2- ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع الأخير باطلا أو أن يرفض. 3- ويتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه، لزم إجراؤها لتمام العقد. ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد. 4- وكل ما سبق، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 79
اسنثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط عطاء المتزايد، في المزايادات التي تجري داخل مظروفات، بعطاء أفضل، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين، أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.8.5 - التعاقد بالإذعان
(80 - 82)


المادة رقم 80
لا يمنع من قيام العقد أن يجئ القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.

المادة رقم 81
إذا تم العقد بطريق الإذعان، وتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها، أو يعفيه كلية منها و لو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 82
في عقود الإذعان، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

6.2.1.1.1.3.9 - سلامة الرضاء
(83 - 83)


المادة رقم 83
لا يكون الرضاء بالعقد سليما، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه، وخاليا من العيوب التي تشوبه.

6.2.1.1.1.3.10 - الأهلية
(84 - 109)


المادة رقم 84
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.

المادة رقم 85
1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. 2- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 86
1- أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة. 2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

المادة رقم 87
1- تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا. 2- أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون. 3- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.

المادة رقم 88
1- إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها. 2- ويكون الإذن بالإدارة مطلقا أو مقيدا.

المادة رقم 89
يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.

المادة رقم 90
يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي, دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.

المادة رقم 91
1- إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، بناء على طلب الصغير، أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو مقيدا، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس. 2- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير، فإنه لا يجوز تجديده، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

المادة رقم 92
1- للصغير المأذون في الإدارة، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له، في حدود الإذن. 2- على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

المادة رقم 93
1- للصغير المميز، أيا كانت سنه، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى، طالما كانت في حدود تلك الأغراض. 2- تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطى له من مال لهذه الأغراض.

المادة رقم 94
1- للصغير المميز، عند بلوغه الخامسة عشرة، أهلية إبرام عقد العمل، إن كان غير محدد المدة، فإن كان محددها، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له، ببلوغه هذه السن، أهلية التصرف في أجره وفي غيره, مما يكسب من عمله، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله، في حدود ما كسبه منه من أموال. 2- ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية، على حسب الأحوال.

المادة رقم 95
للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية إبرام الوصية.

المادة رقم 96
1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله. 2- وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. 3- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها، وفقا للأحكام التالية، وغيرها مما يقضي به القانون.

المادة رقم 97
1- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه. 2- على أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر. 3- ويجوز للقاضي، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة، أن يقضي برفض دعوى الإبطال.

المادة رقم 98
1- المجنون معدوم أهلية الأداء، وتقع تصرفاته كلها باطلة. 2- وإذا كان الجنون غير مطبق، وحصل التصرف في فترة إفاقه، كان صحيحا. 3- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه المحكمة قيما.

المادة رقم 99
تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب.

المادة رقم 100
إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.

المادة رقم 101
1- تصرفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار الحجر، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87. 2- أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة رقم 102
يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.

المادة رقم 103
1- للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنا مطلقا أو محددا بما تراه من قيود. ولها، على وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته، في المواعيد التي تعينها. 2- وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا. 3- ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بإدارة أو بتقييده أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 104
للسفيه المأذون في الإدارة، أهليه إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله، في حدود إذن المحكمة.

المادة رقم 105
1- للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93. 2- وتقدر المحكمة، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول. 3- وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة، أن تمنع هذا المال عنه، وإن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى أسرته.

المادة رقم 106
تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله، أجرا كان أم غيره، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.

المادة رقم 107
1- إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها. 2- ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 108
يكون قابلا للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص، بعد شهر قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.

المادة رقم 109
إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية، أن يبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد، نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.

6.2.1.1.1.3.11 - الولاية على مال الصغير
(110 - 126)


المادة رقم 110
1- ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112. 2- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

المادة رقم 111
يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا، كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.

المادة رقم 112
1- إذا كان الصغير كويتيا، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر. 2- ويجوز للمحكمة، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن، أن تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة رقم 113
1- لا يعتبر اختيار الأب وصيا لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه. 2- وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره. 3- ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.

المادة رقم 114
1- إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار، كان للمحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها. 2- وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين، وتنصب آخر مكانه، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.

المادة رقم 115
1- توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة. 2- و إذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار، ثبتت الولاية على مال الصغير، أثناء فترة الوقف، وفقا لما تقضي به المادة 110.

المادة رقم 116
1- تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير. ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي، على حسب الأحوال. 2- على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 117
1- الأمانة على مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من يتولاها، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير. 2- وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

المادة رقم 118
1- يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها. 2- ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة رقم 119
يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة، إذا اقتضته مصلحة الصغير.

المادة رقم 120
1- إذا تعدد الأوصياء، سواء أكانوا مختارين أم معينين، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كان الأب أو المحكمة، على حسب الأحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه. 2- ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير، وتلك التي لا تحتمل التأخير، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.

المادة رقم 121
إذا اختلف الأوصياء المتعددين، عند لزوم إجماعهم، تولت المحكمة، بناء على طلب أي منهم، أو طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.

المادة رقم 122
يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصيا خاصا، تحدد سلطته، يتولى الولاية عليه في شأن معين، كلما اقتضت ذلك مصلحته. ويجوز لها ذلك على الأخص: ( أ ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله. ( ب ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

المادة رقم 123
1- إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي، ولو كان مختارا، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته. 2- وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته. 3- وإذا كان الصغير كويتيا، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر. 4- ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

المادة رقم 124
يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة رقم 125
على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

المادة رقم 126
1- إذا شغر مكان الوصي، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصيا آخر. 2- ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي، أن يجري، نيابة عن الصغير، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

6.2.1.1.1.3.12 - سلطة الولي الشرعي
(127 - 136)


المادة رقم 127
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا. 2- وإذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة.

المادة رقم 128
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها. 2- على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة، إلا بعد إذن المحكمة.

المادة رقم 129
للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة رقم 130
ليس للولي، بغير إذن المحكمة، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 131
لا يجوز للولي، بغير إذن المحكمة، أن يتصرف في مال الصغير، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع، واشترط المورث أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 133
1- لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير. 2- ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 134
لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة رقم 135
لا يجوز للولي رهن مال الصغير، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة رقم 136
جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

6.2.1.1.1.3.13 - سلطة الوصي
(137 - 137)


المادة رقم 137
1- يكون للوصي، ولو كان مختارا من الأب، الولاية على مال الصغير، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها. 2- على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده. 3- وفي جميع الأحوال، لا يكون للوصي، في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي، على نحو ما يحدده القانون.

6.2.1.1.1.3.14 - الولاية على مال المحجور عليه
(138 - 140)


المادة رقم 138
1- تعين المحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيما، تكون له الولاية على ماله، في حدود ما يقضي به القانون. 2- فإذا كان المحجور عليه كويتيا، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

المادة رقم 139
تراعي المحكمة، في تنصيب القيم على المحجور عليه، أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور، ثم أباه، ثم جده لأبيه، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

المادة رقم 140
يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من أحكام، وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه، وحدود سلطاته، وواجباته، وتعيين من يتولى الإشراف عليه، وسلطة المشرف.

6.2.1.1.1.3.15 - الولاية على مال المفقود والغائب
(141 - 143)


المادة رقم 141
1- إذا ثبت فقد الشخص، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته، نصبت له المحكمة قيما، تكون له الولاية على ماله، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر. 2- ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيما لمن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة، وتعذر عليه، بسبب غيابه، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها.

المادة رقم 142
إذا كان الشخص، قبل فقده أو غيابه، قد نصب عنه وكيلا لإدارة أمواله، عينته المحكمة قيما، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي، وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين.

المادة رقم 143
يكون للقيم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.

6.2.1.1.1.3.16 - أحكام عامة في الولاية على المال
(144 - 146)


المادة رقم 144
1- لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولى عليه، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل. 2- على أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابة عنه. كما أنه لا ينتقل إلى الورثة، ما لم يكن الولي، قبل موته، قد طلب ثبوته له قضاء.

المادة رقم 145
إذا زالت، لأي سبب، الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها، وجب عليه تسليم أموال المولى عليه لذي الصفة في تسلمها، وذلك فور زوال ولايته، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه أن يقدم حسابا دقيقا عن ولايته، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها.

المادة رقم 146
الأب والجد والأم لا يسألون، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة، إلا عن خطئهم الجسيم، ولو تقاضوا أجرا. أما غير هؤلاء، ممن يتولون الوصاية أو القوامة، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجرا.

6.2.1.1.1.3.17 - عيوب الرضاء
(147 - 166)


6.2.1.1.1.3.17.1 - الغلط
(147 - 150)


المادة رقم 147
1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك. 2- على أنه، في التبرعات، يجوز طلب الإبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.

المادة رقم 148
لا يحول دون إعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.

المادة رقم 149
لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر، على الأخص، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده، بدون ضرر كبير يناله.

المادة رقم 150
لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.

6.2.1.1.1.3.17.2 - التدليس
(151 - 155)


المادة رقم 151
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد، على نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.

المادة رقم 152
يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.

المادة رقم 153
1- يلزم، لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أحد أتباعه، أو ممن وسطه في إبرام العقد، أو ممن يبرم العقد لمصلحته. 2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند إبرام العقد، يعلم بتلك الحيل، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.

المادة رقم 154
استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب إبطال العقد، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة رقم 155
إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

6.2.1.1.1.3.17.3 - الإكراه
(156 - 158)


المادة رقم 156
1- يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد، بحيث أنه لولاها ما كان يجريه، على نحو ما ارتضاه عليه. 2- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدده أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحدا من الغير، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال. 3- ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

المادة رقم 157
1- يلزم، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته. 2- فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الإبطال على أساسه، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتما أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 158
يجوز، في التبرعات، طلب الإبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.

6.2.1.1.1.3.17.4 - الاستغلال
(159 - 161)


المادة رقم 159
إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه، أو طيشا بينا، أو ضعفا ظاهرا، أو هوى جامحا، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله بذلك يبرم، لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطوي، عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، بحيث يكون إبرامه، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية، كان للقاضي، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر، أو أن يبطل العقد.

المادة رقم 160
في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال، يكون للقاضي، بناء على طلب المتبرع، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

المادة رقم 161
1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.17.5 - الغبن
(162 - 166)


المادة رقم 162
الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

المادة رقم 163
1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها، أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن. 2- ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس. 3- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة.

المادة رقم 164
يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة رقم 165
لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

المادة رقم 166
تسقط دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.18 - المحل
(167 - 175)


المادة رقم 167
يلزم أن يكون محل الالتزام، الذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكنا في ذاته، وإلا وقع العقد باطلا.

المادة رقم 168
يجوز أن يرد العقد في شأن شئ مستقبل، ما لم يكن وجود هذا الشىء رهينا بمحض الصدفة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 169
التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل، ولو تم منه أو برضاه، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

المادة رقم 170
يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.

المادة رقم 171
1- يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلا. 2- وإذا تعلق الالتزام بشيء، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

المادة رقم 172
إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، وقع العقد باطلا.

المادة رقم 173
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 174
1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة الكويتية. 2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.

المادة رقم 175
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو حسن الآداب. 2- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع، بطل الشرط وصح العقد، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن ليرتضي العقد بغيره، فيبطل العقد.

6.2.1.1.1.3.19 - السبب
(176 - 178)


المادة رقم 176
1- يبطل العقد، إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع. 2- ويعتد، في السبب، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.

المادة رقم 177
يفترض أن للإلتزام سببا مشروعا، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.

المادة رقم 178
1- يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2- وإذا ثبتت صورية السبب، كان على من يدعي أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

6.2.1.1.1.3.20 - البطلان
(179 - 192)


6.2.1.1.1.3.20.1 - العقد القابل للإبطال
(179 - 183)


المادة رقم 179
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإبطاله وإذا قضي بإبطاله، اعتبر كأن لم يكن أصلا.

المادة رقم 180
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال، إلا بناء على طلب من يقرر القانون الإبطال لمصلحته. 2- وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة رقم 181
إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تطهره من العيب الذي انصبت عليه، وتزيل حق طلب الإبطال بسببه.

المادة رقم 182
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال. 2- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته. 3- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.

المادة رقم 183
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. 2- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال، في حالة نقض الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله. 3- وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه.

6.2.1.1.1.3.20.2 - العقد الباطل
(184 - 186)


المادة رقم 184
1 - العقد الباطل لا ينتج أي اثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة رقم 185
العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة.

المادة رقم 186
1- العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان. 2- إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

6.2.1.1.1.3.20.3 - أثر البطلان
(187 - 192)


المادة رقم 187
1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 188
لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معتبر قانونا.

المادة رقم 189
1- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان، عند التصرف له، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 190
1- إذا لحق البطلان أو الإبطال شقا من العقد، اقتصر عليه وحده، دون باقي العقد. 2- على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كله.

المادة رقم 191
1- إذا بطل العقد أو أبطل، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره، قام هذا العقد الآخر. 2- ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافرا إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه.

المادة رقم 192
1- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر. 2- على أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به.

6.2.1.1.1.4 - آثار العقد
(193 - 208)


6.2.1.1.1.4.1 - تفسير العقد وتحديد مضمونه
(193 - 195)


6.2.1.1.1.4.1.1 - تفسير العقد
(193 - 194)


المادة رقم 193
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 194
1- إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره. 2- وعلى وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا. 3- وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة 82.

6.2.1.1.1.4.1.2 - مضمون العقد
(195 - 195)


المادة رقم 195
لا يقصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

6.2.1.1.1.4.2 - القوة الملزمة للعقد
(196 - 200)


المادة رقم 196
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون بغيره.

المادة رقم 197
يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 198
إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 199
إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر.

المادة رقم 200
1- إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. 2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

6.2.1.1.1.4.3 - نسبية آثار العقد
(201 - 203)


المادة رقم 201
1- تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث. 2- على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

المادة رقم 202
1- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه. 2- على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند إبرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 203
العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما، وذلك كله ما لم يقضي به القانون.

6.2.1.1.1.4.4 - التعهد عن الغير
(204 - 204)


المادة رقم 204
1- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير. 2- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له. 3- فان ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.

6.2.1.1.1.4.5 - الاشتراط لمصلحة الغير
(205 - 208)


المادة رقم 205
1- يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية. 2- ويجوز، في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقيلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

المادة رقم 206
1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق على خلافه، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية. 2- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.

المادة رقم 207
يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

المادة رقم 208
1- يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد. 2- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه. 3- وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.

6.2.1.1.1.5 - إنحلال العقد
(209 - 219)


6.2.1.1.1.5.1 - فسخ العقد
(209 - 213)


المادة رقم 209
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2- ويجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة رقم 210
1- لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثره. 2- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفى في غير المواد التجارية من الإعذار، ولو اتفق على الإعفاء منه.

المادة رقم 211
1- إذا فسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذ استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 212
في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

المادة رقم 213
1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

6.2.1.1.1.5.2 - انفساخ العقد
(214 - 216)


المادة رقم 214
1- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.

المادة رقم 215
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 216
إذا انفسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.

6.2.1.1.1.5.3 - الإقالة
(217 - 218)


المادة رقم 217
1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما. 2- فإذا هلك أو تلف او حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.

المادة رقم 218
تعتبر الإقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.

6.2.1.1.1.5.4 - الدفع بعدم التنفيذ
(219 - 219)


المادة رقم 219
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.

6.2.1.1.2 - الإرادة المنفردة
(220 - 226)


6.2.1.1.2.1 - الإرادة المنفردة
(220 - 220)


المادة رقم 220
1- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون. 2- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.

6.2.1.1.2.2 - الوعد بجائزة للجمهور
(221 - 226)


المادة رقم 221
من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إليه، أو دون العلم به.

المادة رقم 222
1- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته. 2- فإذا لم يعين الواعد أجلا لوعده، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه إعلامي مشابه.

المادة رقم 223
1- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك. 2- فإذا لم ينجز أحد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.

المادة رقم 224
يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول.

المادة رقم 225
لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

المادة رقم 226
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.

6.2.1.1.3 - الفعل الضار
(227 - 261)


6.2.1.1.3.1 - المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 - 254)


6.2.1.1.3.1.1 - حالات المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 - 244)


6.2.1.1.3.1.1.1 - المسئولية عن الأعمال الشخصية
(227 - 237)


المادة رقم 227
1- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا. 2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

المادة رقم 228
1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم، في مواجهة المضرور، بتعويض كل الضرر. 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

المادة رقم 229
إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة، اعتبر الضرر ناجما عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء، وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

المادة رقم 230
1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 231
1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيا. 2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه. 3- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

المادة رقم 232
لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

المادة رقم 233
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

المادة رقم 234
1- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه لا يكون ملتزما بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه. 2- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدار الدية.

المادة رقم 235
من أحدث ضررا، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسئول عن تعويضه، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى، فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة رقم 236
من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 237
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذا لأمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

6.2.1.1.3.1.1.2 - المسئولية عن عمل الغير
(238 - 242)


المادة رقم 238
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية. يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجبات الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب. 2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. 3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. 4- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

المادة رقم 239
1- تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته. 2- ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.

المادة رقم 240
1- يكون المتبوع مسئولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه، في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

المادة رقم 241
للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع.

المادة رقم 242
كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقي أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.

6.2.1.1.3.1.1.3 - المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
(243 - 244)


المادة رقم 243
1- كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. 2- وتعتبرالأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن، والأسلحة، والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شئ آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه، مما يعرض للخطر. 3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

المادة رقم 244
1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره. 2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس. 3- ويجوز، في حالة الإستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه، على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.

6.2.1.1.3.1.2 - تعويض الضرر عن العمل غير المشروع
(245 - 254)


المادة رقم 245
إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 248.

المادة رقم 246
1- يقدر القاضي التعويض بالنقد. 2- ويجوز للقاضي، تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.

المادة رقم 247
1- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور. 2- وإن لم يتيسر للقاضي، وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب، خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير.

المادة رقم 248
إذا كان الضرر واقعا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.

المادة رقم 249
لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.

المادة رقم 250
إذا استحقت الدية عن فقد النفس، يتقاسمها الورثة وفقا للأنصبة الشرعية.

المادة رقم 251
1- تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. 2- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئيا.

المادة رقم 252
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتض.

المادة رقم 253
1- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا. 2- على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.

المادة رقم 254
يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا.

6.2.1.1.3.2 - ضمان أذى النفس
(255 - 261)


المادة رقم 255
إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.

المادة رقم 256
1- إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن. 2- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

المادة رقم 257
في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

المادة رقم 258
يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.

المادة رقم 259
لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

المادة رقم 260
1- إذا وفت الدولة الدية إعمالا لحكم المادة 256، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا. 2- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.

المادة رقم 261
تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.

6.2.1.1.4 - الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير
(262 - 278)


6.2.1.1.5 - القانون
(279 - 279)


المادة رقم 279
الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

6.2.1.2 - آثار الالتزام
(280 - 322)


6.2.1.2.1 - التنفيذ الجبري
(280 - 306)


6.2.1.2.1.1 - التنفيذ الجبري
(280 - 283)


المادة رقم 280
1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبرا عليه. 2- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيا، فلا جبر في تنفيذه.

المادة رقم 281
يقدر القاضي، عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاما طبيعيا، مراعيا في ذلك الوعي العام في الجماعة، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

المادة رقم 282
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، ولا يعتبر متبرعا بما أداه.

المادة رقم 283
الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

6.2.1.2.1.2 - التنفيذ العيني
(284 - 292)


المادة رقم 284
1- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا. 2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة رقم 285
إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء معين بنوعه، ولم يقم المدين بإفراز شيء من النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 286
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة رقم 287
1- إذا التزم المدين أن يسلم شيئا، ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن. 2- ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.

المادة رقم 288
1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

المادة رقم 289
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة رقم 290
1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة رقم 291
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

المادة رقم 292
1- إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. 2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة. 3- إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

6.2.1.2.1.3 - التنفيذ بطريق التعويض
(293 - 306)


المادة رقم 293
عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 294
إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.

المادة رقم 295
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

المادة رقم 296
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. 2- كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

المادة رقم 296
يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 297
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 298
يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة رقم 299
لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. د- إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. هـ- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.

المادة رقم 300
1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون. 2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب, بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة رقم 301
يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه المادتان 231 و 232.

المادة رقم 302
إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.

المادة رقم 303
لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة رقم 304
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

المادة رقم 305
1- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

المادة رقم 306
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

6.2.1.2.2 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 - 322)


6.2.1.2.2.1 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 - 307)


المادة رقم 307
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

6.2.1.2.2.2 - استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة
(308 - 309)


المادة رقم 308
1- لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار. 2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.

المادة رقم 309
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.

6.2.1.2.2.3 - دعوى عدم نفاذ التصرفات
(310 - 317)


المادة رقم 310
لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.

المادة رقم 311
1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين، وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه.

المادة رقم 312
1- إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول.

المادة رقم 313
إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة رقم 314
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.

المادة رقم 315
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.

المادة رقم 316
1- إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع مراعاة أحكام المواد من 310 إلى 313. 2- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة رقم 317
تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاد التصرف في حقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

6.2.1.2.2.4 - الحق في الحبس
(318 - 322)


المادة رقم 318
1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه. 2- ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

المادة رقم 319
1- على الحابس أن يحافظ على الشيء، وأن يقدم حسابا عن غلته. 2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، للحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 320
مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.

المادة رقم 321
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض. وتسري على انتقال الحق، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.

المادة رقم 322
1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس. 2- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

6.2.1.3 - الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام
(323 - 363)


المادة رقم 323
يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

المادة رقم 324
1- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب أو مستحيلا فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفا، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخا. 2- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة رقم 325
لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم.

المادة رقم 326
1- لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط. 2- على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة رقم 327
1- الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل. 2- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.

المادة رقم 328
1- إذا تحقق الشرط، واقفا كان أو فاسخا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

المادة رقم 329
يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة رقم 330
1- إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.

المادة رقم 331
1- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا. 2- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.

المادة رقم 332
يسقط حق المدين في الأجل الواقف: ( أ ) إذا حكم بإفلاسه. ( ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ( ج ) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة رقم 333
يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا.

المادة رقم 334
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة رقم 335
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.

المادة رقم 336
1- يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن. 2- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.

المادة رقم 337
1- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين. 2- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.

المادة رقم 338
1- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام. 2- وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما أن يدفع قيمة آخر شي هلك.

المادة رقم 339
ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

المادة رقم 340
1- يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر. 2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

المادة رقم 341
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

المادة رقم 342
1- يجور للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. 2- ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

المادة رقم 343
1- يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك. 2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة رقم 344
1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

المادة رقم 345
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 346
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين. 2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

المادة رقم 347
1- يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين. 2- وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة.

المادة رقم 348
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة رقم 349
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المادة رقم 350
إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

المادة رقم 351
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. 2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.

المادة رقم 352
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 353
1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 359. 2- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة رقم 354
1- إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. 2- وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة رقم 355
1- لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

المادة رقم 356
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا أذا قبلوه.

المادة رقم 357
1- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

المادة رقم 358
1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة رقم 359
1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قاضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا إلى ما له من حق الحلول. 2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك. 3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.

المادة رقم 360
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.

المادة رقم 361
يكون الالتزام غير قابل للانقسام: ( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

المادة رقم 362
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة رقم 363
إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة التنفيذ. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

6.2.1.4 - انتقال الالتزام
(364 - 390)


المادة رقم 364
يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

المادة رقم 365
لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

المادة رقم 366
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له، على أن نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

المادة رقم 367
يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.

المادة رقم 368
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

المادة رقم 369
على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

المادة رقم 370
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها على المحيل، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

المادة رقم 371
1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

المادة رقم 372
إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 373
1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك. 2- ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

المادة رقم 374
1- يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض. 2- ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 375
إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

المادة رقم 376
1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان. 2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.

المادة رقم 377
1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.

المادة رقم 378
1- إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. 2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

المادة رقم 379
تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.

المادة رقم 380
إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.

المادة رقم 381
1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة.

المادة رقم 382
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة رقم 383
1- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له. 2- أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.

المادة رقم 384
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه.

المادة رقم 385
إذا أحال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من الوديع، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.

المادة رقم 386
إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.

المادة رقم 387
لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.

المادة رقم 388
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.

المادة رقم 389
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى.

المادة رقم 390
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

6.2.1.5 - انقضاء الالتزام
(391 - 453)


المادة رقم 391
1- يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقا للمادة 394. 2- ويصح الوفاء أيضا من أجنبي، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. 3- وفي جميع الأحوال فأنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه.

المادة رقم 392
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وأن يكون أهلا للتصرف فيه. 2- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحا إذا لم يلحق الوفاء ضررا به. 3- وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة ثانية)).

المادة رقم 393
1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة رقم 394
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه. ( ب ) إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين. ( ج ) إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه. ( د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة رقم 395
1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، حتى لو لم يقبل المدين ذلك، على أن يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء. 2- وللمدين أيضا إذا اقترض مالا سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان.

المادة رقم 396
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.

المادة رقم 397
1- إذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.

المادة رقم 398
إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمتقضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.

المادة رقم 399
1- يكون الوفاء للدائن. 2- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.

المادة رقم 400
إذا كان الوفاء لغير الدائن، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

المادة رقم 401
1- إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره مسجلا عليه هذا الرفض. 2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 402
يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضا حقيقيا، إذا تلاه، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة رقم 403
يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. ( ب ) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. ( جـ ) إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص. ( د ) إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.

المادة رقم 404
1- إذا عرض المدين الدين عرضا حقيقيا، وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات. 2- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة رقم 405
يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه، بدون رضاء الدائن.

المادة رقم 406
1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة رقم 407
إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 408
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة رقم 409
إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408، كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة رقم 410
1- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه. 2- ومع ذلك يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

المادة رقم 411
1- إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضا لمصلحته، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء. 2- وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة رقم 412
1- يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل. 2- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.

المادة رقم 413
تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 414
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة رقم 415
يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين أحكام البيع، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة، وبانقضاء التأمينات.

المادة رقم 416
1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا، يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه. 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

المادة رقم 417
إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلا فإن التجديد لا يقع.

المادة رقم 418
التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.

المادة رقم 419
1- يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه. 2- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك.

المادة رقم 420
1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية: ( أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات. ( ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي. ( جـ ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات. 2- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضا. 3- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.

المادة رقم 421
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون.

المادة رقم 422
1- تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه. 2- على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن. 3- ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.

المادة رقم 423
1- إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه. 2- ولا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

المادة رقم 424
يكون التزام المناب صحيحا، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 425
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. 2- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

المادة رقم 426
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.

المادة رقم 427
تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه. ( ب ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار. ( ج ) إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز. ( د ) إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.

المادة رقم 428
1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. 3- وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.

المادة رقم 429
إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة رقم 430
1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق الغير. 2- فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

المادة رقم 431
1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. 2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.

المادة رقم 432
إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه، إضرارا بالغير، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

المادة رقم 433
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد، انقضى هذا الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

المادة رقم 434
إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

المادة رقم 435
1- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده. 2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع.

المادة رقم 436
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المادة رقم 437
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 438
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 439
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه. - وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيء النية أو ريعا واجبا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.

المادة رقم 440
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات.

المادة رقم 441
1- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. 2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. 3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

المادة رقم 442
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية: ( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ( ب ) حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم. 2- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

المادة رقم 443
1- يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. 2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة رقم 444
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة رقم 445
1- لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.

المادة رقم 446
1- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا، كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب. 2- ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

المادة رقم 447
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.

المادة رقم 448


المادة رقم 449
1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا. 2- ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 318.

المادة رقم 450
1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. 2- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره. ( ب ) إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.

المادة رقم 451
يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

المادة رقم 452
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. 2- ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.

المادة رقم 453
1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون. 2- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

6.2.2 - العقود المسماه
(454 - 809)


6.2.2.1 - العقود التي تقع على الملكية
(454 - 560)


6.2.2.1.1 - البيع
(454 - 519)


6.2.2.1.1.1 - البيع بوجه عام
(454 - 455)


المادة رقم 454
البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.

المادة رقم 455
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

6.2.2.1.1.2 - أركان البيع
(456 - 462)


المادة رقم 456
1- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. 2- ويعتبر علما كافيا بالمبيع، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية، بيانا يمكن من تعرفه. 3- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع. 4- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

المادة رقم 457
1- إذا كان البيع بالعينة، انعقد البيع على مبيع مطابق لها. 2- فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.

المادة رقم 458
يجوز اشتراط التجربة أو المذاق، في مدة معلومة، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا.

المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر، في تحديد الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث، فإذا لم يحدده لأي سبب، كان الثمن هو ثمن المثل.

المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل.

المادة رقم 460
1- لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما، أو بسعر السوق. 2- ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 461
إذا قدر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة رقم 462
1- يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضيعة، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا. 2- فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي. 3- ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.

6.2.2.1.1.3 - آثار البيع
(463 - 465)


المادة رقم 463
يترتب على البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره، ودون إخلال بقواعد التسجيل.

المادة رقم 464
1- إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع. 2- فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 465
يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع، ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.

6.2.2.1.1.4 - التزامات البائع
(466 - 499)


المادة رقم 466
إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا.

المادة رقم 467
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.

المادة رقم 468
يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.

المادة رقم 469
إذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.

المادة رقم 470
1- إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدرا بالوحدة، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة، ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. 2- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد، وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

المادة رقم 471
تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.

المادة رقم 472
1- يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك. 2- ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.

المادة رقم 473
يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.

المادة رقم 474
إذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.

المادة رقم 475
1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع.

المادة رقم 476
إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 477
نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 478
إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 479
إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 480
1- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 481
يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 482
يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.

المادة رقم 483
1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها. 2- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.

المادة رقم 484
1 - إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. 2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.

المادة رقم 485
1 - إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه ، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة. 2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المادة السابقة.

المادة رقم 486
لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئنا عن قيد قانوني على الملكية.

المادة رقم 487
1 - يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه. 2- ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.

المادة رقم 488
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

المادة رقم 489
يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة 485 ، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي اعد له.

المادة رقم 490
لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

المادة رقم 491
لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.

المادة رقم 492
1 - إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.

المادة رقم 493
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

المادة رقم 494
إذا علم المشترى بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.

المادة رقم 495
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

المادة رقم 496
1 - تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 2- وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

المادة رقم 497
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.

المادة رقم 498
إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.

المادة رقم 499
1 - إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره. 2- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.1.1.5 - التزامات المشتري
(500 - 507)


المادة رقم 500
1 - يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2- فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق.ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. 3- ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.

المادة رقم 501
1 - يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب أداؤه في موطن المشتري. 2- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 502
إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.

المادة رقم 503
إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.

المادة رقم 504
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

المادة رقم 505
في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا.

المادة رقم 506
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع و أن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة رقم 507
يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

6.2.2.1.1.6 - بعض أنواع البيوع
(508 - 519)


6.2.2.1.1.6.1 - بيع الوفاء
(508 - 508)


المادة رقم 508
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.

6.2.2.1.1.6.2 - بيع ملك الغير
(509 - 509)


المادة رقم 509
إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو اقر المالك البيع.

6.2.2.1.1.6.3 - بيع الحقوق المتنازع فيها
(510 - 515)


المادة رقم 510
1- إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات. 2- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

المادة رقم 511
يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.

المادة رقم 512
استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية : (أ) إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد. (ب) إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر. (ج) إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. (د) إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.

المادة رقم 513
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإلا كان العقد باطلا.

المادة رقم 514
1 - لا يجوز للسماسرة وإلا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها. 2- ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.

المادة رقم 515
يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، على الأزواج ، والأقارب والأصهار ، حتى الدرجة الثانية.

6.2.2.1.1.6.4 - بيع حصة في تركة
(516 - 518)


المادة رقم 516
من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 517
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليه أو استهلكه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.

المادة رقم 518
يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق على التركة.

6.2.2.1.1.6.5 - البيع في مرض الموت
(519 - 519)


المادة رقم 519
1 - يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (942). 2- ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.

المادة رقم 519 مكرر
السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة رقم 519 مكرر ( أ )
يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.

المادة رقم 519 مكرر ( ب )
يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

المادة رقم 519 مكرر ( ج )
إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد.

المادة رقم 519 مكرر ( د )
إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.

6.2.2.1.2 - المقايضة
(520 - 523)


المادة رقم 520
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا.

المادة رقم 521
إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود.

المادة رقم 522
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه.

المادة رقم 523
مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات، يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3 - الهبة
(524 - 542)


6.2.2.1.3.1 - الهبة
(524 - 524)


المادة رقم 524
الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.

6.2.2.1.3.2 - أركان الهبة
(525 - 529)


المادة رقم 525
1 - لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي. 2- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له.

المادة رقم 526
لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.

المادة رقم 527
هبة مال الغير باطلة.

المادة رقم 528
هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.

المادة رقم 529
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

6.2.2.1.3.3 - آثار الهبة
(530 - 536)


6.2.2.1.3.3.1 - التزامات الواهب
(530 - 533)


المادة رقم 530
1 - يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب ، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 2- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 531
لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 532
1 - إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا. 2- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.

المادة رقم 533
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، إلا إذا اتفق على غير ذلك ، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزما إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.

6.2.2.1.3.3.2 - التزامات الموهوب له
(534 - 536)


المادة رقم 534
يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.

المادة رقم 535
إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة ، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.

المادة رقم 536
إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه لا يكون ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3.4 - الرجوع في الهبة
(537 - 542)


المادة رقم 537
1 - لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.

المادة رقم 538
يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة : (أ)أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ( ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

المادة رقم 539
يمتنع الرجوع في الهبة : ( أ ) إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع. (ب) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة. ( ج) إذا مات الواهب أو الموهوب له. ( د) إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. ( هـ) إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. ( و) إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. (ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. ( ح) إذا اقترنت الهبة بتكليف. (ط) إذا كانت الهبة لغرض خيري.

المادة رقم 540
يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله.

المادة رقم 541
يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 542
نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.4 - القرض
(543 - 551)


المادة رقم 543
القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا.

المادة رقم 544
1 - يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر. 2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.

المادة رقم 545
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.

المادة رقم 546
1 - إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا. 2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.

المادة رقم 547
1 - يكون الإقراض بغير فائدة ، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.

المادة رقم 548
1 - على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. 2- فإذا لم يتفق على أجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.

المادة رقم 549
إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض.

المادة رقم 550
1 - لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد. 2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.

المادة رقم 551
نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.5 - الصلح
(552 - 560)


6.2.2.1.5.1 - الصلح
(552 - 552)


المادة رقم 552
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما ، أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما - على وجه التقابل - عن جانب من ادعائه.

6.2.2.1.5.2 - أركان الصلح
(553 - 555)


المادة رقم 553
يشترط فيمن يعقد صلحا، أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

المادة رقم 554
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.

المادة رقم 555
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

6.2.2.1.5.3 - آثار الصلح
(556 - 559)


المادة رقم 556
1 - يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.

المادة رقم 557
1 - للصلح اثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. 2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا.

المادة رقم 558
1 - لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة. 2- ومع ذلك يحق للمتضامنين - دائنين كانوا أو مدينين - أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا لهم.

المادة رقم 559
من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطا بصلحه السابق.

6.2.2.1.5.4 - بطلان الصلح
(560 - 560)


المادة رقم 560
1 - الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله. 2- على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.

6.2.2.2 - العقود التي ترد على منفعة الأشياء
(561 - 660)


6.2.2.2.1 - الإيجار
(561 - 648)


6.2.2.2.1.1 - الإيجار بوجه عام
(561 - 561)


المادة رقم 561
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي.

6.2.2.2.1.2 - أركان الإيجار
(562 - 568)


المادة رقم 562
لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنين ، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

المادة رقم 563
1 - الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره ، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله. 2- أما من ليس له إلا حق الاستعمال ، أو السكنى ، فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي.

المادة رقم 564
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.

المادة رقم 565
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها ، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد.

المادة رقم 566
إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار ،كان تاريخ العقد هو المعتبر.

المادة رقم 567
1 - إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر.

المادة رقم 568
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرين سنة ، فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا ردت مدته إلى هذا القدر ، ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.

6.2.2.2.1.3 - آثار الإيجار
(569 - 598)


6.2.2.2.1.3.1 - التزامات المؤجر
(569 - 585)


المادة رقم 569
يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.

المادة رقم 570
1 - إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود. 2- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.

المادة رقم 571
يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 572
يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره.

المادة رقم 573
1 - إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان 570 و 572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون. 2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.

المادة رقم 574
1 - للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر ، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة. 2- فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود ، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 575
1 - إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573 ، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.

المادة رقم 576
1 - لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة. 2- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد أتباعه.

المادة رقم 577
1 - إذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك. 2- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار ، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 578
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني.

المادة رقم 579
إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أن ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 580
إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد ، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية ، فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد.

المادة رقم 581
1 - إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه. 2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 582
1-يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا. 2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه ، كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب ، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 583
إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر إن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 584
يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.

المادة رقم 585
إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه ، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

6.2.2.2.1.3.2 - التزامات المستأجر
(586 - 598)


المادة رقم 586
1 - يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف. 2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 587
الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.

المادة رقم 588
1 - يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. 2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.

المادة رقم 589
يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.

المادة رقم 590
لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.

المادة رقم 591
1 - يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته. 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.

المادة رقم 592
1 - يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.

المادة رقم 593
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر.

المادة رقم 594
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر.

المادة رقم 595
يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر ، وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.

المادة رقم 596
1 - على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. 2- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 597
مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 598
1 - إذا احدث المستأجر في المأجور نباء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور. 2- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

6.2.2.2.1.4 - التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن
(599 - 603)


المادة رقم 599
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.

المادة رقم 600
منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.

المادة رقم 601
في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

المادة رقم 602
1 - في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما. أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن. 2- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسند ثابت التاريخ.

المادة رقم 603
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء إي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.

6.2.2.2.1.5 - انتهاء الإيجار
(604 - 615)


المادة رقم 604
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين.

المادة رقم 605
1 - إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة ، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567. 2- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك.

المادة رقم 606
1 - إذا نبه احد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.

المادة رقم 607
إذا انتقل ملكية المأجور إلى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه.

المادة رقم 608
لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور ، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار ، أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة رقم 609
1 - إذا نفذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات. 2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية ، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك.

المادة رقم 610
1 - إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له ، جاز للقاضي بناء على طلبه ، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين ، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا. 2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

المادة رقم 611
1 - لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم.

المادة رقم 612
إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.

المادة رقم 613
إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته ، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.

المادة رقم 614
يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613 أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567.

المادة رقم 615
1 - إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه. 2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى.

6.2.2.2.1.6 - بعض أنواع الإيجار
(616 - 648)


6.2.2.2.1.6.1 - إيجار الأراضي الزراعية
(616 - 625)


المادة رقم 616
تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية, ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة رقم 617
1 - إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناولها الإيجار، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.

المادة رقم 618
إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .

المادة رقم 619
1 - يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج. 2- ولا يجوز له ، دون رضاء المؤجر ، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

المادة رقم 620
1 - على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. 2- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر. 3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة رقم 621
1 - إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره ، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه ، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة. 3- وإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض.

المادة رقم 622
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة آو إنقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة إلا في حدود ما عاد عليه من ضرر.

المادة رقم 623
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم.

المادة رقم 624
إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أو أن حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده.

المادة رقم 625
على المستأجر قبيل إخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها ، إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

6.2.2.2.1.6.2 - المزارعة
(626 - 638)


المادة رقم 626
المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها.

المادة رقم 627
تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة رقم 628
إذا لم تحدد للمزارعة مدة ، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.

المادة رقم 629
تدخل في المزارعة الآلات والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 630
يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما يتبعها ، ما يبذله الشخص العادي من العناية.

المادة رقم 631
لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها إلا برضاء صاحب الأرض.

المادة رقم 632
1 - يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده ، وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني. 2- ويتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى ، كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض. 3- ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة. 4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة رقم 633
1 - توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. 2- ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة احد الطرفين مقدارا محددا من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.

المادة رقم 634
إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه ، هلكت عليهما معا.

المادة رقم 635
إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه.

المادة رقم 636
إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته ، جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 637
لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الأرض ، ولكنها تنتهي بموت المزارع.

المادة رقم 638
1 - إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب على صاحب الأرض أن يرد للمزارع أو لورثته ، ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل أجر المثل عن عمله ، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول. 2- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.

6.2.2.2.1.6.3 - إيجار الوقف
(639 - 648)


المادة رقم 639
1 - للناظر على الوقف ولاية إيجاره. 2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.

المادة رقم 640
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها.

المادة رقم 641
لا يجور للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.

المادة رقم 642
لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

المادة رقم 643
في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير اجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

المادة رقم 644
1 - إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف. 2- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القاضي ، أن يؤجره لمدة أطول.

المادة رقم 645
إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما إليهما سنة ، والأرض ثلاث سنين ، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت ، أو النقص في إجارة الأرض.

المادة رقم 646
1 - لا يجوز للناظر ، بغير إذن القاضي ، أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين. 2- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له - بغير إذن القاضي - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

المادة رقم 647
لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

المادة رقم 648
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

6.2.2.2.2 - الإعارة
(649 - 660)


6.2.2.2.2.0 - الإعارة
(649 - 649)


المادة رقم 649
الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين ، على أن يرده بعد الاستعمال.

6.2.2.2.2.1 - آثار الإعارة
(650 - 657)


6.2.2.2.2.1.1 - التزامات المعير
(650 - 652)


المادة رقم 650
يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.

المادة رقم 651
إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك ، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه.

المادة رقم 652
1 - لا يضمن المعير استحقاق العارية ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان. 2- ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة العارية منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.

6.2.2.2.2.1.2 - التزامات المستعير
(653 - 657)


المادة رقم 653
1 - إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا. 2- فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط إلا يتجاوز المألوف في استعمالها. 3- وفي الحالين ، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.

المادة رقم 654
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها ، إلا بإذن من المعير.

المادة رقم 655
نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.

المادة رقم 656
يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية ، ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.

المادة رقم 657
1 - متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون. 2- ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

6.2.2.2.2.2 - انتهاء الإعارة
(658 - 660)


المادة رقم 658
1 - تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من اجله. 2- فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 3- وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

المادة رقم 659
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعه.

المادة رقم 660
تنتهي الإعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3 - العقود الواردة على العمل
(661 - 744)


6.2.2.3.1 - المقاولة
(661 - 697)


6.2.2.3.1.1 - القواعد العامة للمقاولات
(661 - 661)


المادة رقم 661
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض ، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.

6.2.2.3.1.2 - تقديم مواد العمل
(662 - 665)


المادة رقم 662
1 - يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه ، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك. 2- كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.

المادة رقم 663
1 - إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود. 2- ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل ، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.

المادة رقم 664
1 - إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي أصول الفن في استخدامها، وأن يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها. 2- فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى رب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 665
1 - إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل ، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة ، وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك. 2- فإذا أهمل في الإخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.

6.2.2.3.1.3 - التزامات المقاول
(666 - 670)


المادة رقم 666
1 - على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها ، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة ، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة. 2- وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في انجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.

المادة رقم 667
1 - إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 2- ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 668
إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها ، أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.

المادة رقم 669
إذا هلك الشئ أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل ، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.

المادة رقم 670
1 - إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشئ أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشئ كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه. 2- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.

6.2.2.3.1.4 - التزامات رب العمل
(671 - 679)


المادة رقم 671
1 - إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده. 2- فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد ، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 672
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.

المادة رقم 673
1 - يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691. 2- فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده ، إذا كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة ، إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل إضرارا ذات قيمة.

المادة رقم 674
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.

المادة رقم 675
1 - إذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692. 2- فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل ، فإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673.

المادة رقم 676
يستحق المقابل عند تسلم العمل ، إلا أذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 677
1 - إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 2- ويفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.

المادة رقم 678
إذا لم يعين المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه.

المادة رقم 679
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 198.

6.2.2.3.1.5 - التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن
(680 - 683)


المادة رقم 680
1 - لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه. 2- فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته. 3- ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.

المادة رقم 681
1 - يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار. 2- ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل ، كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.

المادة رقم 682
1 - للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى. 2- ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.

المادة رقم 683
للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.

6.2.2.3.1.6 - انتهاء المقاولة
(684 - 688)


المادة رقم 684
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.

المادة رقم 685
تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.

المادة رقم 686
1 - تنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد. 2- فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

المادة رقم 687
1 - إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل. 2- ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا. 3- وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.

المادة رقم 688
1 - لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.

6.2.2.3.1.7 - الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(689 - 697)


المادة رقم 689
1 - إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما ستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. 2- ويجوز لرب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

المادة رقم 690
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا ، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم ، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.

المادة رقم 691
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على إزالته إضرار بالغة ، فلا يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 692
1 - يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية. 2- ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها. 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

المادة رقم 693
1 - إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه ، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه.

المادة رقم 694
1 - لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة. 2- ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.

المادة رقم 695
إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسئولية.

المادة رقم 696
تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.

المادة رقم 697
كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.

6.2.2.3.2 - الوكالة
(698 - 719)


6.2.2.3.2.1 - الوكالة
(698 - 698)


المادة رقم 698
الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

6.2.2.3.2.2 - أركان الوكالة
(699 - 703)


المادة رقم 699
يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره.

المادة رقم 700
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.

المادة رقم 701
1 - الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2- ويعد من أعمال الإدارة ، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة.

المادة رقم 702
1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

المادة رقم 703
لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.

6.2.2.3.2.3 - آثار الوكالة
(704 - 715)


6.2.2.3.2.3.1 - التزامات الوكيل
(704 - 710)


المادة رقم 704
1 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

المادة رقم 705
1 - إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.

المادة رقم 706
على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 707
ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

المادة رقم 708
1 - إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين. 2- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.

المادة رقم 709
1 - يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم. 2- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.

المادة رقم 710
1 - ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون. 2- فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

6.2.2.3.2.3.2 - التزامات الموكل
(711 - 715)


المادة رقم 711
1 - والوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال. 2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذه الأجر خاضعا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

المادة رقم 712
1 - على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح. 2- ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 713
يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه.

المادة رقم 714
إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 715
تطبق المواد من 56 إلى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل.

6.2.2.3.2.4 - انتهاء الوكالة
(716 - 719)


المادة رقم 716
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة ، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته.

المادة رقم 717
1 - للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة. 3- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.

المادة رقم 718
1 - للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي بإعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول. 2- على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

المادة رقم 719
1 - إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل. 2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الموكل، يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى إخطار الموكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

6.2.2.3.3 - الإيداع
(720 - 735)


6.2.2.3.3.1 - الإيداع
(720 - 720)


المادة رقم 720
الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظه ، وان يرده عينا.

6.2.2.3.3.2 - التزامات الوديع
(721 - 725)


المادة رقم 721
على الوديع أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع.

المادة رقم 722
1 - على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- ومع ذلك إذا كان الإيداع بأجر، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي. 3- وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 723
ليس للوديع بغير إذن صريح من المودع، أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة, إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

المادة رقم 724
1 - على الوديع متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع. 2- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع. 3- وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 725
1 - إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري, فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن ، على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري. 2- فإذا كان التصرف تبرعا فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.

6.2.2.3.3.3 - التزامات المودع
(726 - 727)


المادة رقم 726
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 727
على المودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة وان يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.

6.2.2.3.3.4 - انتهاء الإيداع
(728 - 731)


المادة رقم 728
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

المادة رقم 729
يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة.

المادة رقم 730
إذا كان الإيداع بغير أجر ، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب.

المادة رقم 731
ينتهي الإيداع بموت الوديع ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3.3.5 - بعض أنواع الإيداع
(732 - 735)


المادة رقم 732
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان الوديع مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا.

المادة رقم 733
1 - يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم. 2- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألف دينار، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.

المادة رقم 734
1 - على النزيل أن يخطر صاحب الفندق، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر. 2- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.

المادة رقم 735
يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها.

6.2.2.3.4 - الحراسة
(736 - 744)


المادة رقم 736
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.

المادة رقم 737
يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.

المادة رقم 738
يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

المادة رقم 739
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.

المادة رقم 740
1 - يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ، ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي. 2- ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي.

المادة رقم 741
لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.

المادة رقم 742
1 - يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة. 2- كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدا بالمستندات ، وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلك الحساب.

المادة رقم 743
1 - للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا. 2- وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.

المادة رقم 744
1 - تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة. 2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

6.2.2.4 - الكفالة والتأمين
(745 - 809)


6.2.2.4.1 - الكفالة
(745 - 772)


6.2.2.4.1.1 - الكفالة
(745 - 745)


المادة رقم 745
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين.

6.2.2.4.1.2 - أركان الكفالة
(746 - 752)


المادة رقم 746
الكفالة لا تفترض ، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.

المادة رقم 747
1 - إذا التزم شخص بتقديم كفيل ، وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا. 2- وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد له موطن في الكويت ، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.

المادة رقم 748
تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز أيضا رغم معارضته.

المادة رقم 749
1 - تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل ، 2- وإذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.

المادة رقم 750
1 - لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 2- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا.

المادة رقم 751
1 - لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول. 2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

المادة رقم 752
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصرفات بعد إخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.4.1.3 - آثار الكفالة
(753 - 772)


6.2.2.4.1.3.1 - العلاقة ما بين الكفيل والدائن
(753 - 768)


المادة رقم 753
يبرأ الكفيل ببراءة المدين.

المادة رقم 754
1 - للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 2- على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

المادة رقم 755
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل ، شيئا آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.

المادة رقم 756
1 - تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.

المادة رقم 757
1 - لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها. 2- ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا. 3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.

المادة رقم 758
إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بدينه فيها.

المادة رقم 759
1 - إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم. 2- فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.

المادة رقم 760
1 - لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. 2- ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.

المادة رقم 761
1 - إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.

المادة رقم 762
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة رقم 763
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامنا مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.

المادة رقم 764
1 يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2- وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل. 3- وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.

المادة رقم 765
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه.

المادة رقم 766
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة رقم 767
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

المادة رقم 768
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفي أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

6.2.2.4.1.3.2 - العلاقة ما بين الكفيل والمدين
(769 - 772)


المادة رقم 769
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه.

المادة رقم 770
للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين ، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.

المادة رقم 771
إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.

المادة رقم 772
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

6.2.2.4.2 - التأمين
(773 - 809)


6.2.2.4.2.1 - التأمين
(773 - 774)


المادة رقم 773
1 - التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن. 2- ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.

المادة رقم 774
1 - يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدى إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد. 2- ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.

6.2.2.4.2.2 - إبرام عقد التأمين
(775 - 789)


المادة رقم 775
1 - إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 2- فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.

المادة رقم 776
يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة.

المادة رقم 777
يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.

المادة رقم 778
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد.

المادة رقم 779
1 - لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلى المؤمن له ، وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد. 2- على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر. 3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.

المادة رقم 780
إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها.

المادة رقم 781
1 - دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الاذن أو وثيقة لحاملها ، فإذا كانت الوثيقة اذنية ، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض. 2- ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل المدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له.

المادة رقم 782
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم ، إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.

المادة رقم 783
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

المادة رقم 784
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية : (أ) - الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا. (ب) - كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.

المادة رقم 785
يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.

المادة رقم 786
1 - تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها. 2- فإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين، بدأ سريانه من أول هذا اليوم. 3- وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 787
فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.

المادة رقم 788
1 - فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد. 2- ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.

المادة رقم 789
1 - يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له إلى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب إليه. 2- ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن.

6.2.2.4.2.3 - التزامات المؤمن له
(790 - 798)


المادة رقم 790
يلتزم المؤمن له بما يأتي : (أ)- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهما على الأخص ، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة. (ب)أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها. (ﺟ) أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه. (د) أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا. ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة.

المادة رقم 791
1 - يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. 2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما. 3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح.

المادة رقم 792
1 - إذا زادت المخاطر المؤمن منها ، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله ، جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد ، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر. 2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر ، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه ، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 3- ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.

المادة رقم 793
يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه : (أ) - نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن. (ب)- أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخيا للمصلحة العامة.

المادة رقم 794
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد.

المادة رقم 795
1 - يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط. 3- ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.

المادة رقم 796
1 - تؤدي أقساط التأمين - فيما عدا القسط الأول - في موطن المؤمن له. 2- ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره. 3- وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 797
1 - إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء. 2- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.

المادة رقم 798
1 - فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإعذار. 2- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد ، أو فسخه. 3- فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات ، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء. 4- ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.

6.2.2.4.2.4 - التزامات المؤمن
(799 - 801)


المادة رقم 799
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.

المادة رقم 800
في التأمين من الأضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.

المادة رقم 801
1 - في التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله. 2- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له.

6.2.2.4.2.5 - انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها
(802 - 809)


المادة رقم 802
1 - تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه ، أما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث. 2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له.

المادة رقم 803
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد.

المادة رقم 804
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية.

المادة رقم 805
إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.

المادة رقم 806
1 - إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينه مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ, وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما. 2- فإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.

المادة رقم 807
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة : (أ)- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. (ب)- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. (ﺠ) -عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.

المادة رقم 808
1- لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد. 2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها. حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

المادة رقم 809
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.

6.3 - الحقوق العينية
(9 - 1082)


6.3.1 - الحقوق العينية الأصلية
(810 - 970)


6.3.1.1 - حق الملكية
(810 - 943)


6.3.1.1.1 - أحكام حق الملكية
(810 - 874)


6.3.1.1.1.1 - نطاق حق الملكية
(810 - 817)


المادة رقم 810
لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون.

المادة رقم 811
ملكية الشيء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 812
ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 813
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.

المادة رقم 814
لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون.

المادة رقم 815
إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، أو يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.

المادة رقم 816
1- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف. 2- ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا اقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.

المادة رقم 817
1- لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به. 2- فإذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.

6.3.1.1.1.2 - الملكية الشائعة
(818 - 874)


6.3.1.1.1.2.1 - أحكام الشيوع
(818 - 829)


المادة رقم 818
1 - إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك. 2- وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.

المادة رقم 819
1 - لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه. 2- وله أن يتصرف في حصته الشائعة.

المادة رقم 820
تكون إدارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 821
1 - لأغلبية الشركاء ، على أساس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بهذه الأعمال ، ولها أن تضع نظاما للإدارة. 2- ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.

المادة رقم 822
إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع

المادة رقم 823
إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.

المادة رقم 824
1 - للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الإخطار. 2- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

المادة رقم 825
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.

المادة رقم 826
نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 827
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.

المادة رقم 828
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف ، لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.

المادة رقم 829
إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف اثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى ، إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.

6.3.1.1.1.2.2 - انقضاء الشيوع بالقسمة
(830 - 842)


المادة رقم 830
1 - لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه. 2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.

المادة رقم 831
1 - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره. 2- ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.

المادة رقم 832
1 - للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة. 2- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة. 3- وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.

المادة رقم 833
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.

المادة رقم 834
1 - تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية. 2- ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة. 3- ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.

المادة رقم 835
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى ، فإن كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وإن كانت قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة رقم 836
1 - إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.

المادة رقم 837
1 - يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. 2- ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى جميع الشركاء. ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

المادة رقم 838
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون.

المادة رقم 839
إذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.

المادة رقم 840
1 - يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. 2- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير. فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

المادة رقم 841
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

6.3.1.1.1.2.3 - قسمة المهايأة
(843 - 846)


المادة رقم 843
1 - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين ،وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه. 2- فإذا لم يتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي إذا نبه أحد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما. 3- وإذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.

المادة رقم 844
للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة رقم 845
للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها.

المادة رقم 846
تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة.

6.3.1.1.1.2.4 - الشيوع الإجباري
(847 - 847)


المادة رقم 847
إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعا ، فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.

6.3.1.1.1.2.5 - ملكية الطبقات والشقق
(848 - 874)


المادة رقم 848
1 - تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية ، لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة. 2-ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.

المادة رقم 849
1 - تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص : (أ) الأرض المقام عليها البناء ، والأفنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ، ومواقف السيارات. (ب) أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية. (ﺠ) المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد. (د)الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء. (ھ) الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة. (و)كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء. 2- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.

المادة رقم 850
1 - الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك. 2- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزأين من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.

المادة رقم 851
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء.

المادة رقم 852
الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة.

المادة رقم 853
1 - للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته. 2- ولا يجوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الأجزاء أو موقعها.

المادة رقم 854
لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له.

المادة رقم 855
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا, أن يستعمل الأجزاء المشتركة ، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.

المادة رقم 856
1 - يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين. 2- ويجب ، قبل إحداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه.

المادة رقم 857
لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي.

المادة رقم 858
1 - نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء. 2- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة. 3- كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 859
1 - يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به. 2- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه. 3- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 860
1 - إذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار إليه في المادة 853 والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة. 2- فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.

المادة رقم 861
1 - يجوز لاتحاد الملاك أن يتملك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها. 2- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية.

المادة رقم 862
يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.

المادة رقم 863
1 - تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك. 2- وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا، فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم.

المادة رقم 864
1 - لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة. 2- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.

المادة رقم 865
1 - يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها. 2- ولا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك.

المادة رقم 866
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 867
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين. (ب)تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة. (ﺠ)التصريح لأحد الملاك بأحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856. (د)تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 إذا أصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق. (ﻫـ) شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح. (و)الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح. (ز)تجديد البناء في حالة الهلاك كليا أو جزئيا، وتوزيع نفقاته على الملاك.

المادة رقم 868
عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.

المادة رقم 869
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار و إدارته أو تعديله. (ب) إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. و لمن يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته. لم يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض. (ﺠ) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867( و). (د) تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء.

المادة رقم 870
تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن : (أ)التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه. (ب) إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.

المادة رقم 871
1 - تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد. 2- وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.

المادة رقم 872
يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير.

المادة رقم 873
يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.

المادة رقم 874
1 - يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله ، وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به. 2- إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس.

6.3.1.1.2 - أسباب كسب الملكية
(875 - 943)


6.3.1.1.2.1 - كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء
(875 - 879)


المادة رقم 875
من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.

المادة رقم 876
1 - يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا إلا إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. 3- وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.

المادة رقم 877
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.

المادة رقم 878
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.

المادة رقم 879
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.

6.3.1.1.2.2 - كسب الملكية ما بين الأحياء
(880 - 939)


6.3.1.1.2.2.1 - الالتصاق
(880 - 887)


المادة رقم 880
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له, ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 881
1 - يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض. 2- فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الأرض ، ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.

المادة رقم 882
إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى ، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض.

المادة رقم 883
1 - إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من أحدث المنشئات أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا. 2- ومع ذلك، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل.

المادة رقم 884
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و 883 ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 885
إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

المادة رقم 886
1 - و إذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت على أرض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه. 2- وإذا كان من احدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضررا.

المادة رقم 887
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم.

6.3.1.1.2.2.2 - التصرف القانوني
(888 - 890)


المادة رقم 888
تنتقل الملكية ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين.

المادة رقم 889
1 - إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف. 2- إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه. 3- كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.

المادة رقم 890
إذا كان المتصرف فيه عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري.

6.3.1.1.2.2.3 - الشفعة
(891 - 904)


المادة رقم 891
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 892
1 - يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء. 2- وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

المادة رقم 893
1 - لا شفعة : (أ)إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون. (ب)إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب للدرجة الثانية. (ﺠ)إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع. 2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

المادة رقم 894
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

المادة رقم 895
ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة رقم 896
1 - لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع. 2- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلا : (أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه. (ب) بيان المبيع بيانا كافيا. (ﺠ) بيان الثمن وشروط البيع.

المادة رقم 897
1 - على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم. 2- ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارا ، فيكون تسجيل الإعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.

المادة رقم 898
يجب على الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان رغبته، وذلك بعد أن يودع خزانة إدارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وإلا سقط حقه.

المادة رقم 899
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 900
1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.

المادة رقم 901
1 - إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه. 2- فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع إما أن يطلب الإزالة، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.

المادة رقم 902
1 - لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897. 2- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن.

المادة رقم 903
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة : (أ)- إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا. (ب)- إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع إن كان المبيع عقارا. (ج)- في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

المادة رقم 904
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل إلى ورثته.

6.3.1.1.2.2.4 - الحيازة
(905 - 939)


6.3.1.1.2.2.4.1 - تعريف الحيازة وأركانها
(905 - 912)


المادة رقم 905
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.

المادة رقم 907
لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة رقم 908
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.

المادة رقم 909
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.

المادة رقم 910
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير أما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.

المادة رقم 911
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة رقم 912
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.2 - إثبات الحيازة
(913 - 913)


المادة رقم 913
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس. فإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه.

6.3.1.1.2.2.4.3 - حسن وسوء نية الحائز
(914 - 916)


المادة رقم 914
1 - يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. 2- وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 915
1 - يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره. 2- ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.

المادة رقم 916
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.4 - انتقال الحيازة
(917 - 921)


المادة رقم 917
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

المادة رقم 918
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.

المادة رقم 919
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

المادة رقم 920
1 - يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء. 2- وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

المادة رقم 921
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

6.3.1.1.2.2.4.5 - زوال الحيازة
(922 - 922)


المادة رقم 922
1 - تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى. 2- ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا .

6.3.1.1.2.2.4.6 - آثار الحيازة
(923 - 939)


المادة رقم 923
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 924
1 - لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه. 2- ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.

المادة رقم 925
1 - إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ. 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.

المادة رقم 926
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.

المادة رقم 927
لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

المادة رقم 928
1 - لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم. 2- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.

المادة رقم 929
1 - لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية. 2- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

المادة رقم 930
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار.

المادة رقم 931
1 - على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. 2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و 883. 3- وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية ، وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر.

المادة رقم 932
على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.

المادة رقم 933
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 934
1 - لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف. 2- ويكون الحائز سيئ النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.

المادة رقم 935
من حاز عقارا أو منقولا، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا على الحق, ويحكم له به، إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.

المادة رقم 936
تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.

المادة رقم 937
1 - من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، و كان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة. 2- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.

المادة رقم 938
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 939
1 - يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، إذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2- فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

6.3.1.1.2.3 - كسب الملكية بسبب الوفاة
(940 - 943)


6.3.1.1.2.3.1 - الميراث
(940 - 940)


المادة رقم 940
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث و انتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

6.3.1.1.2.3.2 - الوصية
(941 - 943)


المادة رقم 941
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

المادة رقم 942
1 - كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية. 2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق. 3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 943
إذا تصرف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

6.3.1.2 - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
(944 - 970)


6.3.1.2.1 - حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
(944 - 957)


6.3.1.2.1.1 - حق الانتفاع
(944 - 954)


المادة رقم 944
يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة.

المادة رقم 945
يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

المادة رقم 946
تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 952.

المادة رقم 947
1 - على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة. 2- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

المادة رقم 948
1 - المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2- ولا يجبر مالك الرقبة في أداء التكاليف غير المعتادة ولا الإصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع، وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل، أو اشتراط غيره.

المادة رقم 949
1 - على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذراه عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.

المادة رقم 950
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك, وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.

المادة رقم 951
إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف ، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع.

المادة رقم 952
1 - ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع. 2- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

المادة رقم 953
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، غير أنه إذا قام مقام الشيء عوض ما، فإن حق الانتفاع ينتقل إليه.

المادة رقم 954
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة. 2- وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

6.3.1.2.1.2 - حق الاستعمال وحق السكنى
(955 - 957)


المادة رقم 955
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

المادة رقم 956
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.

المادة رقم 957
فيما عدا الأحكام المتقدمة ، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

6.3.1.2.2 - حقوق الارتفاق
(958 - 970)


المادة رقم 958
حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.

المادة رقم 959
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، والأحكام الواردة في المواد الآتية.

المادة رقم 960
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو إنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما, عد الارتفاق مرتبا بين العقارين، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.

المادة رقم 961
لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.

المادة رقم 962
إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة ، وذلك في نظير مقابل عادل.

المادة رقم 963
1 - نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك. 2- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. 3- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

المادة رقم 964
1 - لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. 2- ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

المادة رقم 965
1 - إذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.

المادة رقم 966
1 - إذا جزىء العقار المرتفق به ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه. 2- غير أنه إذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.

المادة رقم 967
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الارتفاق يعود.

المادة رقم 968
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف. 2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

المادة رقم 969
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله.

المادة رقم 970
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.

6.3.2 - الحقوق العينية التبعية- التأمينات العينية
(971 - 1082)


6.3.2.1 - الرهن الرسمي
(971 - 1026)


6.3.2.1.1 - انشاء الرهن الرسمي
(971 - 983)


المادة رقم 971
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة رقم 972
1 - لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون. 2- ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 973
يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصا آخر غيره.

المادة رقم 974
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك إلا إذا أقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

المادة رقم 975
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

المادة رقم 976
1 - لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا.

المادة رقم 977
1 - يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا. 2- ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده ، وحقوق الارتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجري في العقار المرهون ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.

المادة رقم 978
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا رسميا ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.

المادة رقم 979
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.

المادة رقم 980
1 - إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة. 2- ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة ، ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

المادة رقم 981
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، فيجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

المادة رقم 982
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 983
1 - يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

6.3.2.1.2 - آثار الرهن الرسمي
(984 - 1023)


6.3.2.1.2.1 - أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(984 - 992)


6.3.2.1.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن
(984 - 989)


المادة رقم 984
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ، وله قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.

المادة رقم 985
1 - الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذا إلا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة. 2- وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل طلب الحجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

المادة رقم 986
1 - لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. 2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

المادة رقم 987
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.

المادة رقم 988
1 - إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل.

المادة رقم 989
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

6.3.2.1.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(990 - 992)


المادة رقم 990
للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك.

المادة رقم 991
1 - إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.

المادة رقم 992
لا يغلق الرهن ، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

6.3.2.1.2.2 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 - 1023)


6.3.2.1.2.2.1 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 - 999)


المادة رقم 993
1 - لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. 2- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

المادة رقم 994
يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل.

المادة رقم 995
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.

المادة رقم 996
جديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، ولكنه لا يكون واجبا إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا تم بيع العقار قضاء.

المادة رقم 997
لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.

المادة رقم 998
إذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة رقم 999
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.3.2.1.2.2.2 - حق التقدم
(1000 - 1003)


المادة رقم 1000
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

المادة رقم 1001
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.

المادة رقم 1002
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

المادة رقم 1003
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

6.3.2.1.2.2.3 - حق التتبع
(1004 - 1023)


المادة رقم 1004
1 - يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إنذاره بدفع الدين ، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه. 2- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

المادة رقم 1005
1- يجوز للحائز إن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له. 2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.

المادة رقم 1006
للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد ، ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة رقم 1007
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

المادة رقم 1008
1 - إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه. 2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه. 3- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

المادة رقم 1009
1 - يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه. 2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار إليه ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.

المادة رقم 1010
إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلانا يشتمل على البيانات الآتية : (أ) - خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق ، وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته. (ب)- تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل. (ﺠ )- بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين. (د) -المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا.

المادة رقم 1011
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

المادة رقم 1012
1 - يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي. 2- ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق، ويجب أن يودع الطالب صندوق إدارة التنفيذ مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد. ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصرفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط. 3- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

المادة رقم 1013
إذا طلب بيع العقار ، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. و يتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.

المادة رقم 1014
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ.

المادة رقم 1015
1 - تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها. 2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

المادة رقم 1016
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الإنذار بعد إعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقضي به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان.

المادة رقم 1017
يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

المادة رقم 1018
إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.

المادة رقم 1019
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز. فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.

المادة رقم 1020
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

المادة رقم 1021
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

المادة رقم 1022
1 - يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف. 2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

المادة رقم 1023
الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

6.3.2.1.3 - انقضاء الرهن الرسمي
(1024 - 1026)


المادة رقم 1024
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة رقم 1025
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

المادة رقم 1026
إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

6.3.2.2 - الرهن الحيازي
(1027 - 1060)


6.3.2.2.1 - انشاء الرهن الحيازي
(1027 - 1032)


المادة رقم 1027
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين. وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون.

المادة رقم 1028
لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

المادة رقم 1029
تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 974 و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرهن الرسمي.

المادة رقم 1030
يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين 979 و 980.

المادة رقم 1031
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون.

المادة رقم 1032
يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.

6.3.2.2.2 - آثار الرهن الحيازي
(1033 - 1044)


6.3.2.2.2.1 - فيما بين المتعاقدين
(1033 - 1041)


6.3.2.2.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن
(1033 - 1036)


المادة رقم 1033
1 - على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه. 2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.

المادة رقم 1034
إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 1035
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

المادة رقم 1036
يسري على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين 988 و 989.

6.3.2.2.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(1037 - 1041)


المادة رقم 1037
إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 1038
1 - ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. 2- وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 3- وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين.

المادة رقم 1039
1 - يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله. 2- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.

المادة رقم 1040
يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من مصروفات و تعويضات.

المادة رقم 1041
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 991 فقرة أولى والمادة 992.

6.3.2.2.2.2 - بالنسبة إلى الغير
(1042 - 1044)


المادة رقم 1042
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان.

المادة رقم 1043
1 - يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. 2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقا لأحكام الحيازة.

المادة رقم 1044
لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة : (أ)- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ. (ب)-التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء. (ﺠ)- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.

6.3.2.2.3 - انقضاء الرهن الحيازي
(1045 - 1047)


المادة رقم 1045
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

المادة رقم 1046
ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية : (أ)- إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون. على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره. (ب)-إذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. (ﺠ)- إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

المادة رقم 1047
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

6.3.2.2.4 - بعض أنواع الرهن الحيازي
(1048 - 1060)


6.3.2.2.4.1 - رهن العقار
(1048 - 1049)


المادة رقم 1048
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.

المادة رقم 1049
1 - يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. 2- فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ، أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا.

6.3.2.2.4.2 - رهن المنقول
(1050 - 1053)


المادة رقم 1050
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.

المادة رقم 1051
الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

المادة رقم 1052
1 - إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. 2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 1053
يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

6.3.2.2.4.3 - رهن الدين
(1054 - 1060)


المادة رقم 1054
1 - لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقا لقواعد الحوالة. 2- ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير ألا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون وإعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.

المادة رقم 1055
يكون رهن الصكوك لأمر وفقا لما يقضي به القانون.

المادة رقم 1056
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.

المادة رقم 1057
لا يسري الوفاء بالدين أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره. كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله.

المادة رقم 1058
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

المادة رقم 1059
1 - إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه. 2- وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.

المادة رقم 1060
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقا للمادة 1053.

6.3.2.3 - حقوق الامتياز
(1061 - 1082)


6.3.2.3.1 - أحكام عامة
(1061 - 1069)


المادة رقم 1061
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

المادة رقم 1062
1 - يحدد القانون مرتبة الامتياز. فإن لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته. 2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 1063
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

المادة رقم 1064
1 - لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. 2- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

المادة رقم 1065
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة رقم 1066
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

المادة رقم 1067
1 - لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه. 2- ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه.

المادة رقم 1068
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

المادة رقم 1069
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

6.3.2.3.2 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1082)


6.3.2.3.2.1 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1070)


المادة رقم 1070
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

6.3.2.3.2.2 - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
(1071 - 1079)


المادة رقم 1071
1 - المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال. 2- وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن. 3- وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

المادة رقم 1072
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية.

المادة رقم 1073
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

المادة رقم 1074
1- يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار. (أ)- المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان. (ب)-المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء. (ﺠ)-النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. 2- وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة رقم 1075
1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.

المادة رقم 1076
1- أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. 2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. 3- ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمسـتأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي. 4- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ،بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري. 5- وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة رقم 1077
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته. 2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار. 3- و لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

المادة رقم 1078
1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. 2- ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

المادة رقم 1079
1- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل. 2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.

6.3.2.3.2.3 - حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
(1080 - 1082)


المادة رقم 1080
1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع. 2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.

المادة رقم 1081
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذا المنشآت بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز, وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.

المادة رقم 1082
1- إذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفروزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ( 67 / 1980 )

عدد المواد: 1082
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

06. القانون المدني (1 - 1082)
01. أحكام عامة (1 - 30)
01. القانون (1 - 8)
02. الحق (9 - 30)
01. صاحب الحق (9 - 21)
01. الشخص الطبيعي (9 - 17)
02. الشخص الاعتباري (18 - 21)
02. محل الحق (22 - 29)
03. استعمال الحق (30 - 30)
02. الحقوق الشخصية أو الالتزامات (6 - 809)
01. الالتزامات بوجه عام (31 - 453)
01. مصادر الالتزام (31 - 279)
01. العقد (31 - 219)
01. تعريف العقد (31 - 31)
02. انعقاد العقد (32 - 32)
03. أركان العقد (33 - 192)
01. الرضاء (33 - 33)
02. التعبير عن الإرادة (34 - 38)
03. الإيجاب (39 - 42)
04. القبول (43 - 45)
05. ارتباط الإيجاب والقبول (46 - 52)
06. النيابة في التعاقد (53 - 64)
07. شكل العقد (65 - 69)
08. بعض صور خاصة في التعاقد (70 - 82)
01. العقد الابتدائي (70 - 71)
02. الوعد بالعقد (72 - 73)
03. التعاقد بالعربون (74 - 77)
04. التعاقد بالمزايدة (78 - 79)
05. التعاقد بالإذعان (80 - 82)
09. سلامة الرضاء (83 - 83)
10. الأهلية (84 - 109)
11. الولاية على مال الصغير (110 - 126)
12. سلطة الولي الشرعي (127 - 136)
13. سلطة الوصي (137 - 137)
14. الولاية على مال المحجور عليه (138 - 140)
15. الولاية على مال المفقود والغائب (141 - 143)
16. أحكام عامة في الولاية على المال (144 - 146)
17. عيوب الرضاء (147 - 166)
01. الغلط (147 - 150)
02. التدليس (151 - 155)
03. الإكراه (156 - 158)
04. الاستغلال (159 - 161)
05. الغبن (162 - 166)
18. المحل (167 - 175)
19. السبب (176 - 178)
20. البطلان (179 - 192)
01. العقد القابل للإبطال (179 - 183)
02. العقد الباطل (184 - 186)
03. أثر البطلان (187 - 192)
04. آثار العقد (193 - 208)
01. تفسير العقد وتحديد مضمونه (193 - 195)
01. تفسير العقد (193 - 194)
02. مضمون العقد (195 - 195)
02. القوة الملزمة للعقد (196 - 200)
03. نسبية آثار العقد (201 - 203)
04. التعهد عن الغير (204 - 204)
05. الاشتراط لمصلحة الغير (205 - 208)
05. إنحلال العقد (209 - 219)
01. فسخ العقد (209 - 213)
02. انفساخ العقد (214 - 216)
03. الإقالة (217 - 218)
04. الدفع بعدم التنفيذ (219 - 219)
02. الإرادة المنفردة (220 - 226)
01. الإرادة المنفردة (220 - 220)
02. الوعد بجائزة للجمهور (221 - 226)
03. الفعل الضار (227 - 261)
01. المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 254)
01. حالات المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 244)
01. المسئولية عن الأعمال الشخصية (227 - 237)
02. المسئولية عن عمل الغير (238 - 242)
03. المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء (243 - 244)
02. تعويض الضرر عن العمل غير المشروع (245 - 254)
02. ضمان أذى النفس (255 - 261)
04. الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير (262 - 278)
05. القانون (279 - 279)
02. آثار الالتزام (280 - 322)
01. التنفيذ الجبري (280 - 306)
01. التنفيذ الجبري (280 - 283)
02. التنفيذ العيني (284 - 292)
03. التنفيذ بطريق التعويض (293 - 306)
02. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 322)
01. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 307)
02. استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة (308 - 309)
03. دعوى عدم نفاذ التصرفات (310 - 317)
04. الحق في الحبس (318 - 322)
03. الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام (323 - 363)
04. انتقال الالتزام (364 - 390)
05. انقضاء الالتزام (391 - 453)
02. العقود المسماه (454 - 809)
01. العقود التي تقع على الملكية (454 - 560)
01. البيع (454 - 519)
01. البيع بوجه عام (454 - 455)
02. أركان البيع (456 - 462)
03. آثار البيع (463 - 465)
04. التزامات البائع (466 - 499)
05. التزامات المشتري (500 - 507)
06. بعض أنواع البيوع (508 - 519)
01. بيع الوفاء (508 - 508)
02. بيع ملك الغير (509 - 509)
03. بيع الحقوق المتنازع فيها (510 - 515)
04. بيع حصة في تركة (516 - 518)
05. البيع في مرض الموت (519 - 519)
02. المقايضة (520 - 523)
03. الهبة (524 - 542)
01. الهبة (524 - 524)
02. أركان الهبة (525 - 529)
03. آثار الهبة (530 - 536)
01. التزامات الواهب (530 - 533)
02. التزامات الموهوب له (534 - 536)
04. الرجوع في الهبة (537 - 542)
04. القرض (543 - 551)
05. الصلح (552 - 560)
01. الصلح (552 - 552)
02. أركان الصلح (553 - 555)
03. آثار الصلح (556 - 559)
04. بطلان الصلح (560 - 560)
02. العقود التي ترد على منفعة الأشياء (561 - 660)
01. الإيجار (561 - 648)
01. الإيجار بوجه عام (561 - 561)
02. أركان الإيجار (562 - 568)
03. آثار الإيجار (569 - 598)
01. التزامات المؤجر (569 - 585)
02. التزامات المستأجر (586 - 598)
04. التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن (599 - 603)
05. انتهاء الإيجار (604 - 615)
06. بعض أنواع الإيجار (616 - 648)
01. إيجار الأراضي الزراعية (616 - 625)
02. المزارعة (626 - 638)
03. إيجار الوقف (639 - 648)
02. الإعارة (649 - 660)
00. الإعارة (649 - 649)
01. آثار الإعارة (650 - 657)
01. التزامات المعير (650 - 652)
02. التزامات المستعير (653 - 657)
02. انتهاء الإعارة (658 - 660)
03. العقود الواردة على العمل (661 - 744)
01. المقاولة (661 - 697)
01. القواعد العامة للمقاولات (661 - 661)
02. تقديم مواد العمل (662 - 665)
03. التزامات المقاول (666 - 670)
04. التزامات رب العمل (671 - 679)
05. التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن (680 - 683)
06. انتهاء المقاولة (684 - 688)
07. الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات (689 - 697)
02. الوكالة (698 - 719)
01. الوكالة (698 - 698)
02. أركان الوكالة (699 - 703)
03. آثار الوكالة (704 - 715)
01. التزامات الوكيل (704 - 710)
02. التزامات الموكل (711 - 715)
04. انتهاء الوكالة (716 - 719)
03. الإيداع (720 - 735)
01. الإيداع (720 - 720)
02. التزامات الوديع (721 - 725)
03. التزامات المودع (726 - 727)
04. انتهاء الإيداع (728 - 731)
05. بعض أنواع الإيداع (732 - 735)
04. الحراسة (736 - 744)
04. الكفالة والتأمين (745 - 809)
01. الكفالة (745 - 772)
01. الكفالة (745 - 745)
02. أركان الكفالة (746 - 752)
03. آثار الكفالة (753 - 772)
01. العلاقة ما بين الكفيل والدائن (753 - 768)
02. العلاقة ما بين الكفيل والمدين (769 - 772)
02. التأمين (773 - 809)
01. التأمين (773 - 774)
02. إبرام عقد التأمين (775 - 789)
03. التزامات المؤمن له (790 - 798)
04. التزامات المؤمن (799 - 801)
05. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها (802 - 809)
03. الحقوق العينية (9 - 1082)
01. الحقوق العينية الأصلية (810 - 970)
01. حق الملكية (810 - 943)
01. أحكام حق الملكية (810 - 874)
01. نطاق حق الملكية (810 - 817)
02. الملكية الشائعة (818 - 874)
01. أحكام الشيوع (818 - 829)
02. انقضاء الشيوع بالقسمة (830 - 842)
03. قسمة المهايأة (843 - 846)
04. الشيوع الإجباري (847 - 847)
05. ملكية الطبقات والشقق (848 - 874)
02. أسباب كسب الملكية (875 - 943)
01. كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء (875 - 879)
02. كسب الملكية ما بين الأحياء (880 - 939)
01. الالتصاق (880 - 887)
02. التصرف القانوني (888 - 890)
03. الشفعة (891 - 904)
04. الحيازة (905 - 939)
01. تعريف الحيازة وأركانها (905 - 912)
02. إثبات الحيازة (913 - 913)
03. حسن وسوء نية الحائز (914 - 916)
04. انتقال الحيازة (917 - 921)
05. زوال الحيازة (922 - 922)
06. آثار الحيازة (923 - 939)
03. كسب الملكية بسبب الوفاة (940 - 943)
01. الميراث (940 - 940)
02. الوصية (941 - 943)
02. الحقوق المتفرعة عن حق الملكية (944 - 970)
01. حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (944 - 957)
01. حق الانتفاع (944 - 954)
02. حق الاستعمال وحق السكنى (955 - 957)
02. حقوق الارتفاق (958 - 970)
02. الحقوق العينية التبعية- التأمينات العينية (971 - 1082)
01. الرهن الرسمي (971 - 1026)
01. انشاء الرهن الرسمي (971 - 983)
02. آثار الرهن الرسمي (984 - 1023)
01. أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (984 - 992)
01. بالنسبة إلى الراهن (984 - 989)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (990 - 992)
02. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 1023)
01. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 999)
02. حق التقدم (1000 - 1003)
03. حق التتبع (1004 - 1023)
03. انقضاء الرهن الرسمي (1024 - 1026)
02. الرهن الحيازي (1027 - 1060)
01. انشاء الرهن الحيازي (1027 - 1032)
02. آثار الرهن الحيازي (1033 - 1044)
01. فيما بين المتعاقدين (1033 - 1041)
01. بالنسبة إلى الراهن (1033 - 1036)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (1037 - 1041)
02. بالنسبة إلى الغير (1042 - 1044)
03. انقضاء الرهن الحيازي (1045 - 1047)
04. بعض أنواع الرهن الحيازي (1048 - 1060)
01. رهن العقار (1048 - 1049)
02. رهن المنقول (1050 - 1053)
03. رهن الدين (1054 - 1060)
03. حقوق الامتياز (1061 - 1082)
01. أحكام عامة (1061 - 1069)
02. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1082)
01. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1070)
02. حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول (1071 - 1079)
03. حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار (1080 - 1082)
6 - القانون المدني
(1 - 1082)


6.1 - أحكام عامة
(1 - 30)


6.1.1 - القانون
(1 - 8)


المادة رقم 1
1- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها. 2- فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 2
1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه. 2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.

المادة رقم 3
1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.

المادة رقم 4
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها. 2- وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.

المادة رقم 5
1- إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته. 2- وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.

المادة رقم 6
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

المادة رقم 7
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا.

المادة رقم 8
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه.

6.1.2 - الحق
(9 - 30)


6.1.2.1 - صاحب الحق
(9 - 21)


6.1.2.1.1 - الشخص الطبيعي
(9 - 17)


المادة رقم 9
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.

المادة رقم 10
1- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حيا. 2- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.

المادة رقم 11
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.

المادة رقم 12
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة رقم 13
1- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. 2- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.

المادة رقم 14
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين. 2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم يشترط صراحة غير ذلك. 3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.

المادة رقم 15
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة رقم 16
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

المادة رقم 17
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل. 2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل. 3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

6.1.2.1.2 - الشخص الاعتباري
(18 - 21)


المادة رقم 18
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.

المادة رقم 19
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، بما يقضي به سبب إنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.

المادة رقم 20
1- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. 2- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

المادة رقم 21
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة إلى ذلك النشاط.

6.1.2.2 - محل الحق
(22 - 29)


المادة رقم 22
الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.

المادة رقم 23
1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه. 2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

المادة رقم 24
1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار. 2- ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول، ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.

المادة رقم 25
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.

المادة رقم 26
يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.

المادة رقم 27
كل ما ليس عقارا فهو منقول.

المادة رقم 28
1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس. 2- والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.

المادة رقم 29
1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها. 2- ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.

6.1.2.3 - استعمال الحق
(30 - 30)


المادة رقم 30
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص: أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. جـ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

6.2 - الحقوق الشخصية أو الالتزامات
(6 - 809)


6.2.1 - الالتزامات بوجه عام
(31 - 453)


6.2.1.1 - مصادر الالتزام
(31 - 279)


6.2.1.1.1 - العقد
(31 - 219)


6.2.1.1.1.1 - تعريف العقد
(31 - 31)


المادة رقم 31
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على أحداث أثر يرتبه القانون.

6.2.1.1.1.2 - انعقاد العقد
(32 - 32)


المادة رقم 32
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

6.2.1.1.1.3 - أركان العقد
(33 - 192)


6.2.1.1.1.3.1 - الرضاء
(33 - 33)


المادة رقم 33
1- يلزم، لوجود الرضاء، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها. 2- ويفترض توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.2 - التعبير عن الإرادة
(34 - 38)


المادة رقم 34
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.

المادة رقم 35
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحا.

المادة رقم 36
1- يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه. 2- ويعتبر وصول التعبير عن الإدارة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 37
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.

المادة رقم 38
1- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد. 2- ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه عول عليه، معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.

6.2.1.1.1.3.3 - الإيجاب
(39 - 42)


المادة رقم 39
يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن، في الأقل، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

المادة رقم 40
1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال. 2- ويعتبر إيجابا، على وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع. 3- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر متضمنا إيجابا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

المادة رقم 41
1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به القبول. 2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.

المادة رقم 42
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.

6.2.1.1.1.3.4 - القبول
(43 - 45)


المادة رقم 43
1- للموجب له خيار القبول. 2- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب. 3- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.

المادة رقم 44
1- لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)). 2- ويعتبر السكوت قبولا، بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له. وكذلك يعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن، قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.

المادة رقم 45
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.

6.2.1.1.1.3.5 - ارتباط الإيجاب والقبول
(46 - 52)


المادة رقم 46
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعادا للقبول، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول، اعتبر الإيجاب مرفوضا.

المادة رقم 47
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، لزم العقد طرفيه، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص، حتى قبل أن يفترقا بالبدن، وذلك ما لم يتفق على غيره، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 48
1- إذا حصل الإيجاب بالمراسلة، بقي قائما، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة، التزم بالإبقاء على الإيجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب. 2- ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.

المادة رقم 49
يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 50
يسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه. ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.

المادة رقم 51
1- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، سرت هذه الأحكام، ما لم يثبت أي منهما أنه، عند حصول الإتفاق بينهما، لم يكن يعلم بهذه الأحكام، ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها. 2- وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية، بطل العقد. فإن كانت ثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها، وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 52
1- إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وعلقا أمورا ثانوية، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلا، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك. 2- وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الإتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

6.2.1.1.1.3.6 - النيابة في التعاقد
(53 - 64)


المادة رقم 53
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.

المادة رقم 54
1- تتحدد سلطة النائب، وفقا لما يقضي به سند نيابته. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه، أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر، فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد، في تعاقده مع النائب، بما تضمنه من سلطات، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.

المادة رقم 55
لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 56
1- في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، في اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أمورا كان يعلمها هو، أو كان مفروضا فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.

المادة رقم 57
إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقدا بإسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.

المادة رقم 58
إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.

المادة رقم 59
إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل، ولم يرتضه، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.

المادة رقم 60
في النيابة الإتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل، بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسها، إذا كان هو والنائب، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 61
1- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون. 2- فإذا لم يحصل إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها، بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.

المادة رقم 62
لا يجوز للنائب، بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره، فإذا حصل منه ذلك، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل، ما لم يحصل إقراره، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.

المادة رقم 63
لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الإتفاق.

المادة رقم 64
إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ له حبسه في يده، لأي سبب كان.

6.2.1.1.1.3.7 - شكل العقد
(65 - 69)


المادة رقم 65
1- لا يلزم، لانعقاد العقد، حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2- وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع باطلا.

المادة رقم 66
إذا اشترط المتعاقدان، لقيام العقد، إتباع شكل معين في إبرامه، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر، أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.

المادة رقم 67
إذا استلزم القانون شكلا معينا، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره، وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.

المادة رقم 68
إذا تعلق العقد بشئ، فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 69
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به، وفي الإتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.

6.2.1.1.1.3.8 - بعض صور خاصة في التعاقد
(70 - 82)


6.2.1.1.1.3.8.1 - العقد الابتدائي
(70 - 71)


المادة رقم 70
1- إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية، أو في صورة أخرى، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي، وإلا ففي مدة معقولة. 2- ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.

المادة رقم 71
1- إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي، كان للطرف الآخر، إذا لم يكن مخلا بالتزاماته، أن يطلب الحكم، في مواجهته، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه. 2- ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.

6.2.1.1.1.3.8.2 - الوعد بالعقد
(72 - 73)


المادة رقم 72
الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم، لصالح الطرف الآخر، عقدا معينا، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 69.

المادة رقم 73
1- إذا وعد شخص بإبرام عقد معين، قام هذا العقد، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد. 2- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء به، على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى. 3- وإذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.

6.2.1.1.1.3.8.3 - التعاقد بالعربون
(74 - 77)


المادة رقم 74
دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه.

المادة رقم 75
إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

المادة رقم 76
1- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد. 2- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.

المادة رقم 77
1- استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، بسبب يعزي للمتعاقد، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون، وفق ما تقضي به المادة 75. 2- فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى دافعه.

6.2.1.1.1.3.8.4 - التعاقد بالمزايدة
(78 - 79)


المادة رقم 78
1- في المزايدات، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل. 2- ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع الأخير باطلا أو أن يرفض. 3- ويتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه، لزم إجراؤها لتمام العقد. ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد. 4- وكل ما سبق، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 79
اسنثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط عطاء المتزايد، في المزايادات التي تجري داخل مظروفات، بعطاء أفضل، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين، أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.8.5 - التعاقد بالإذعان
(80 - 82)


المادة رقم 80
لا يمنع من قيام العقد أن يجئ القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.

المادة رقم 81
إذا تم العقد بطريق الإذعان، وتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها، أو يعفيه كلية منها و لو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 82
في عقود الإذعان، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

6.2.1.1.1.3.9 - سلامة الرضاء
(83 - 83)


المادة رقم 83
لا يكون الرضاء بالعقد سليما، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه، وخاليا من العيوب التي تشوبه.

6.2.1.1.1.3.10 - الأهلية
(84 - 109)


المادة رقم 84
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.

المادة رقم 85
1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. 2- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 86
1- أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة. 2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

المادة رقم 87
1- تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا. 2- أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون. 3- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.

المادة رقم 88
1- إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها. 2- ويكون الإذن بالإدارة مطلقا أو مقيدا.

المادة رقم 89
يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.

المادة رقم 90
يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي, دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.

المادة رقم 91
1- إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، بناء على طلب الصغير، أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو مقيدا، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس. 2- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير، فإنه لا يجوز تجديده، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

المادة رقم 92
1- للصغير المأذون في الإدارة، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له، في حدود الإذن. 2- على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

المادة رقم 93
1- للصغير المميز، أيا كانت سنه، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى، طالما كانت في حدود تلك الأغراض. 2- تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطى له من مال لهذه الأغراض.

المادة رقم 94
1- للصغير المميز، عند بلوغه الخامسة عشرة، أهلية إبرام عقد العمل، إن كان غير محدد المدة، فإن كان محددها، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له، ببلوغه هذه السن، أهلية التصرف في أجره وفي غيره, مما يكسب من عمله، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله، في حدود ما كسبه منه من أموال. 2- ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية، على حسب الأحوال.

المادة رقم 95
للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية إبرام الوصية.

المادة رقم 96
1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله. 2- وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. 3- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها، وفقا للأحكام التالية، وغيرها مما يقضي به القانون.

المادة رقم 97
1- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه. 2- على أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر. 3- ويجوز للقاضي، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة، أن يقضي برفض دعوى الإبطال.

المادة رقم 98
1- المجنون معدوم أهلية الأداء، وتقع تصرفاته كلها باطلة. 2- وإذا كان الجنون غير مطبق، وحصل التصرف في فترة إفاقه، كان صحيحا. 3- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه المحكمة قيما.

المادة رقم 99
تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب.

المادة رقم 100
إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.

المادة رقم 101
1- تصرفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار الحجر، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87. 2- أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة رقم 102
يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.

المادة رقم 103
1- للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنا مطلقا أو محددا بما تراه من قيود. ولها، على وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته، في المواعيد التي تعينها. 2- وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا. 3- ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بإدارة أو بتقييده أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 104
للسفيه المأذون في الإدارة، أهليه إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله، في حدود إذن المحكمة.

المادة رقم 105
1- للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93. 2- وتقدر المحكمة، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول. 3- وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة، أن تمنع هذا المال عنه، وإن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى أسرته.

المادة رقم 106
تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله، أجرا كان أم غيره، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.

المادة رقم 107
1- إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها. 2- ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 108
يكون قابلا للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص، بعد شهر قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.

المادة رقم 109
إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية، أن يبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد، نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.

6.2.1.1.1.3.11 - الولاية على مال الصغير
(110 - 126)


المادة رقم 110
1- ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112. 2- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

المادة رقم 111
يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا، كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.

المادة رقم 112
1- إذا كان الصغير كويتيا، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر. 2- ويجوز للمحكمة، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن، أن تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة رقم 113
1- لا يعتبر اختيار الأب وصيا لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه. 2- وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره. 3- ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.

المادة رقم 114
1- إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار، كان للمحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها. 2- وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين، وتنصب آخر مكانه، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.

المادة رقم 115
1- توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة. 2- و إذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار، ثبتت الولاية على مال الصغير، أثناء فترة الوقف، وفقا لما تقضي به المادة 110.

المادة رقم 116
1- تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير. ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي، على حسب الأحوال. 2- على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 117
1- الأمانة على مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من يتولاها، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير. 2- وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

المادة رقم 118
1- يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها. 2- ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة رقم 119
يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة، إذا اقتضته مصلحة الصغير.

المادة رقم 120
1- إذا تعدد الأوصياء، سواء أكانوا مختارين أم معينين، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كان الأب أو المحكمة، على حسب الأحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه. 2- ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير، وتلك التي لا تحتمل التأخير، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.

المادة رقم 121
إذا اختلف الأوصياء المتعددين، عند لزوم إجماعهم، تولت المحكمة، بناء على طلب أي منهم، أو طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.

المادة رقم 122
يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصيا خاصا، تحدد سلطته، يتولى الولاية عليه في شأن معين، كلما اقتضت ذلك مصلحته. ويجوز لها ذلك على الأخص: ( أ ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله. ( ب ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

المادة رقم 123
1- إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي، ولو كان مختارا، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته. 2- وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته. 3- وإذا كان الصغير كويتيا، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر. 4- ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

المادة رقم 124
يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة رقم 125
على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

المادة رقم 126
1- إذا شغر مكان الوصي، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصيا آخر. 2- ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي، أن يجري، نيابة عن الصغير، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

6.2.1.1.1.3.12 - سلطة الولي الشرعي
(127 - 136)


المادة رقم 127
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا. 2- وإذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة.

المادة رقم 128
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها. 2- على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة، إلا بعد إذن المحكمة.

المادة رقم 129
للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة رقم 130
ليس للولي، بغير إذن المحكمة، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 131
لا يجوز للولي، بغير إذن المحكمة، أن يتصرف في مال الصغير، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع، واشترط المورث أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 133
1- لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير. 2- ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 134
لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة رقم 135
لا يجوز للولي رهن مال الصغير، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة رقم 136
جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

6.2.1.1.1.3.13 - سلطة الوصي
(137 - 137)


المادة رقم 137
1- يكون للوصي، ولو كان مختارا من الأب، الولاية على مال الصغير، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها. 2- على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده. 3- وفي جميع الأحوال، لا يكون للوصي، في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي، على نحو ما يحدده القانون.

6.2.1.1.1.3.14 - الولاية على مال المحجور عليه
(138 - 140)


المادة رقم 138
1- تعين المحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيما، تكون له الولاية على ماله، في حدود ما يقضي به القانون. 2- فإذا كان المحجور عليه كويتيا، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

المادة رقم 139
تراعي المحكمة، في تنصيب القيم على المحجور عليه، أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور، ثم أباه، ثم جده لأبيه، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

المادة رقم 140
يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من أحكام، وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه، وحدود سلطاته، وواجباته، وتعيين من يتولى الإشراف عليه، وسلطة المشرف.

6.2.1.1.1.3.15 - الولاية على مال المفقود والغائب
(141 - 143)


المادة رقم 141
1- إذا ثبت فقد الشخص، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته، نصبت له المحكمة قيما، تكون له الولاية على ماله، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر. 2- ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيما لمن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة، وتعذر عليه، بسبب غيابه، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها.

المادة رقم 142
إذا كان الشخص، قبل فقده أو غيابه، قد نصب عنه وكيلا لإدارة أمواله، عينته المحكمة قيما، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي، وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين.

المادة رقم 143
يكون للقيم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.

6.2.1.1.1.3.16 - أحكام عامة في الولاية على المال
(144 - 146)


المادة رقم 144
1- لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولى عليه، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل. 2- على أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابة عنه. كما أنه لا ينتقل إلى الورثة، ما لم يكن الولي، قبل موته، قد طلب ثبوته له قضاء.

المادة رقم 145
إذا زالت، لأي سبب، الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها، وجب عليه تسليم أموال المولى عليه لذي الصفة في تسلمها، وذلك فور زوال ولايته، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه أن يقدم حسابا دقيقا عن ولايته، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها.

المادة رقم 146
الأب والجد والأم لا يسألون، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة، إلا عن خطئهم الجسيم، ولو تقاضوا أجرا. أما غير هؤلاء، ممن يتولون الوصاية أو القوامة، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجرا.

6.2.1.1.1.3.17 - عيوب الرضاء
(147 - 166)


6.2.1.1.1.3.17.1 - الغلط
(147 - 150)


المادة رقم 147
1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك. 2- على أنه، في التبرعات، يجوز طلب الإبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.

المادة رقم 148
لا يحول دون إعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.

المادة رقم 149
لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر، على الأخص، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده، بدون ضرر كبير يناله.

المادة رقم 150
لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.

6.2.1.1.1.3.17.2 - التدليس
(151 - 155)


المادة رقم 151
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد، على نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.

المادة رقم 152
يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.

المادة رقم 153
1- يلزم، لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أحد أتباعه، أو ممن وسطه في إبرام العقد، أو ممن يبرم العقد لمصلحته. 2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند إبرام العقد، يعلم بتلك الحيل، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.

المادة رقم 154
استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب إبطال العقد، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة رقم 155
إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

6.2.1.1.1.3.17.3 - الإكراه
(156 - 158)


المادة رقم 156
1- يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد، بحيث أنه لولاها ما كان يجريه، على نحو ما ارتضاه عليه. 2- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدده أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحدا من الغير، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال. 3- ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

المادة رقم 157
1- يلزم، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته. 2- فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الإبطال على أساسه، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتما أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 158
يجوز، في التبرعات، طلب الإبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.

6.2.1.1.1.3.17.4 - الاستغلال
(159 - 161)


المادة رقم 159
إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه، أو طيشا بينا، أو ضعفا ظاهرا، أو هوى جامحا، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله بذلك يبرم، لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطوي، عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، بحيث يكون إبرامه، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية، كان للقاضي، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر، أو أن يبطل العقد.

المادة رقم 160
في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال، يكون للقاضي، بناء على طلب المتبرع، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

المادة رقم 161
1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.17.5 - الغبن
(162 - 166)


المادة رقم 162
الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

المادة رقم 163
1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها، أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن. 2- ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس. 3- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة.

المادة رقم 164
يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة رقم 165
لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

المادة رقم 166
تسقط دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.18 - المحل
(167 - 175)


المادة رقم 167
يلزم أن يكون محل الالتزام، الذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكنا في ذاته، وإلا وقع العقد باطلا.

المادة رقم 168
يجوز أن يرد العقد في شأن شئ مستقبل، ما لم يكن وجود هذا الشىء رهينا بمحض الصدفة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 169
التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل، ولو تم منه أو برضاه، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

المادة رقم 170
يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.

المادة رقم 171
1- يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلا. 2- وإذا تعلق الالتزام بشيء، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

المادة رقم 172
إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، وقع العقد باطلا.

المادة رقم 173
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 174
1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة الكويتية. 2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.

المادة رقم 175
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو حسن الآداب. 2- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع، بطل الشرط وصح العقد، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن ليرتضي العقد بغيره، فيبطل العقد.

6.2.1.1.1.3.19 - السبب
(176 - 178)


المادة رقم 176
1- يبطل العقد، إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع. 2- ويعتد، في السبب، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.

المادة رقم 177
يفترض أن للإلتزام سببا مشروعا، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.

المادة رقم 178
1- يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2- وإذا ثبتت صورية السبب، كان على من يدعي أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

6.2.1.1.1.3.20 - البطلان
(179 - 192)


6.2.1.1.1.3.20.1 - العقد القابل للإبطال
(179 - 183)


المادة رقم 179
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإبطاله وإذا قضي بإبطاله، اعتبر كأن لم يكن أصلا.

المادة رقم 180
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال، إلا بناء على طلب من يقرر القانون الإبطال لمصلحته. 2- وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة رقم 181
إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تطهره من العيب الذي انصبت عليه، وتزيل حق طلب الإبطال بسببه.

المادة رقم 182
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال. 2- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته. 3- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.

المادة رقم 183
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. 2- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال، في حالة نقض الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله. 3- وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه.

6.2.1.1.1.3.20.2 - العقد الباطل
(184 - 186)


المادة رقم 184
1 - العقد الباطل لا ينتج أي اثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة رقم 185
العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة.

المادة رقم 186
1- العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان. 2- إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

6.2.1.1.1.3.20.3 - أثر البطلان
(187 - 192)


المادة رقم 187
1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 188
لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معتبر قانونا.

المادة رقم 189
1- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان، عند التصرف له، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 190
1- إذا لحق البطلان أو الإبطال شقا من العقد، اقتصر عليه وحده، دون باقي العقد. 2- على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كله.

المادة رقم 191
1- إذا بطل العقد أو أبطل، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره، قام هذا العقد الآخر. 2- ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافرا إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه.

المادة رقم 192
1- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر. 2- على أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به.

6.2.1.1.1.4 - آثار العقد
(193 - 208)


6.2.1.1.1.4.1 - تفسير العقد وتحديد مضمونه
(193 - 195)


6.2.1.1.1.4.1.1 - تفسير العقد
(193 - 194)


المادة رقم 193
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 194
1- إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره. 2- وعلى وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا. 3- وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة 82.

6.2.1.1.1.4.1.2 - مضمون العقد
(195 - 195)


المادة رقم 195
لا يقصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

6.2.1.1.1.4.2 - القوة الملزمة للعقد
(196 - 200)


المادة رقم 196
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون بغيره.

المادة رقم 197
يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 198
إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 199
إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر.

المادة رقم 200
1- إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. 2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

6.2.1.1.1.4.3 - نسبية آثار العقد
(201 - 203)


المادة رقم 201
1- تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث. 2- على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

المادة رقم 202
1- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه. 2- على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند إبرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 203
العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما، وذلك كله ما لم يقضي به القانون.

6.2.1.1.1.4.4 - التعهد عن الغير
(204 - 204)


المادة رقم 204
1- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير. 2- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له. 3- فان ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.

6.2.1.1.1.4.5 - الاشتراط لمصلحة الغير
(205 - 208)


المادة رقم 205
1- يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية. 2- ويجوز، في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقيلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

المادة رقم 206
1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق على خلافه، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية. 2- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.

المادة رقم 207
يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

المادة رقم 208
1- يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد. 2- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه. 3- وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.

6.2.1.1.1.5 - إنحلال العقد
(209 - 219)


6.2.1.1.1.5.1 - فسخ العقد
(209 - 213)


المادة رقم 209
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2- ويجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة رقم 210
1- لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثره. 2- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفى في غير المواد التجارية من الإعذار، ولو اتفق على الإعفاء منه.

المادة رقم 211
1- إذا فسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذ استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 212
في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

المادة رقم 213
1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

6.2.1.1.1.5.2 - انفساخ العقد
(214 - 216)


المادة رقم 214
1- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.

المادة رقم 215
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 216
إذا انفسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.

6.2.1.1.1.5.3 - الإقالة
(217 - 218)


المادة رقم 217
1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما. 2- فإذا هلك أو تلف او حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.

المادة رقم 218
تعتبر الإقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.

6.2.1.1.1.5.4 - الدفع بعدم التنفيذ
(219 - 219)


المادة رقم 219
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.

6.2.1.1.2 - الإرادة المنفردة
(220 - 226)


6.2.1.1.2.1 - الإرادة المنفردة
(220 - 220)


المادة رقم 220
1- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون. 2- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.

6.2.1.1.2.2 - الوعد بجائزة للجمهور
(221 - 226)


المادة رقم 221
من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إليه، أو دون العلم به.

المادة رقم 222
1- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته. 2- فإذا لم يعين الواعد أجلا لوعده، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه إعلامي مشابه.

المادة رقم 223
1- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك. 2- فإذا لم ينجز أحد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.

المادة رقم 224
يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول.

المادة رقم 225
لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

المادة رقم 226
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.

6.2.1.1.3 - الفعل الضار
(227 - 261)


6.2.1.1.3.1 - المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 - 254)


6.2.1.1.3.1.1 - حالات المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 - 244)


6.2.1.1.3.1.1.1 - المسئولية عن الأعمال الشخصية
(227 - 237)


المادة رقم 227
1- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا. 2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

المادة رقم 228
1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم، في مواجهة المضرور، بتعويض كل الضرر. 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

المادة رقم 229
إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة، اعتبر الضرر ناجما عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء، وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

المادة رقم 230
1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 231
1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيا. 2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه. 3- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

المادة رقم 232
لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

المادة رقم 233
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

المادة رقم 234
1- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه لا يكون ملتزما بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه. 2- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدار الدية.

المادة رقم 235
من أحدث ضررا، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسئول عن تعويضه، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى، فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة رقم 236
من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 237
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذا لأمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

6.2.1.1.3.1.1.2 - المسئولية عن عمل الغير
(238 - 242)


المادة رقم 238
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية. يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجبات الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب. 2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. 3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. 4- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

المادة رقم 239
1- تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته. 2- ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.

المادة رقم 240
1- يكون المتبوع مسئولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه، في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

المادة رقم 241
للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع.

المادة رقم 242
كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقي أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.

6.2.1.1.3.1.1.3 - المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
(243 - 244)


المادة رقم 243
1- كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. 2- وتعتبرالأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن، والأسلحة، والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شئ آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه، مما يعرض للخطر. 3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

المادة رقم 244
1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره. 2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس. 3- ويجوز، في حالة الإستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه، على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.

6.2.1.1.3.1.2 - تعويض الضرر عن العمل غير المشروع
(245 - 254)


المادة رقم 245
إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 248.

المادة رقم 246
1- يقدر القاضي التعويض بالنقد. 2- ويجوز للقاضي، تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.

المادة رقم 247
1- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور. 2- وإن لم يتيسر للقاضي، وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب، خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير.

المادة رقم 248
إذا كان الضرر واقعا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.

المادة رقم 249
لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.

المادة رقم 250
إذا استحقت الدية عن فقد النفس، يتقاسمها الورثة وفقا للأنصبة الشرعية.

المادة رقم 251
1- تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. 2- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئيا.

المادة رقم 252
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتض.

المادة رقم 253
1- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا. 2- على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.

المادة رقم 254
يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا.

6.2.1.1.3.2 - ضمان أذى النفس
(255 - 261)


المادة رقم 255
إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.

المادة رقم 256
1- إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن. 2- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

المادة رقم 257
في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

المادة رقم 258
يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.

المادة رقم 259
لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

المادة رقم 260
1- إذا وفت الدولة الدية إعمالا لحكم المادة 256، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا. 2- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.

المادة رقم 261
تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.

6.2.1.1.4 - الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير
(262 - 278)


6.2.1.1.5 - القانون
(279 - 279)


المادة رقم 279
الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

6.2.1.2 - آثار الالتزام
(280 - 322)


6.2.1.2.1 - التنفيذ الجبري
(280 - 306)


6.2.1.2.1.1 - التنفيذ الجبري
(280 - 283)


المادة رقم 280
1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبرا عليه. 2- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيا، فلا جبر في تنفيذه.

المادة رقم 281
يقدر القاضي، عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاما طبيعيا، مراعيا في ذلك الوعي العام في الجماعة، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

المادة رقم 282
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، ولا يعتبر متبرعا بما أداه.

المادة رقم 283
الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

6.2.1.2.1.2 - التنفيذ العيني
(284 - 292)


المادة رقم 284
1- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا. 2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة رقم 285
إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء معين بنوعه، ولم يقم المدين بإفراز شيء من النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 286
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة رقم 287
1- إذا التزم المدين أن يسلم شيئا، ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن. 2- ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.

المادة رقم 288
1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

المادة رقم 289
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة رقم 290
1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة رقم 291
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

المادة رقم 292
1- إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. 2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة. 3- إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

6.2.1.2.1.3 - التنفيذ بطريق التعويض
(293 - 306)


المادة رقم 293
عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 294
إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.

المادة رقم 295
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

المادة رقم 296
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. 2- كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

المادة رقم 296
يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 297
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 298
يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة رقم 299
لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. د- إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. هـ- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.

المادة رقم 300
1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون. 2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب, بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة رقم 301
يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه المادتان 231 و 232.

المادة رقم 302
إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.

المادة رقم 303
لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة رقم 304
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

المادة رقم 305
1- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

المادة رقم 306
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

6.2.1.2.2 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 - 322)


6.2.1.2.2.1 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 - 307)


المادة رقم 307
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

6.2.1.2.2.2 - استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة
(308 - 309)


المادة رقم 308
1- لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار. 2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.

المادة رقم 309
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.

6.2.1.2.2.3 - دعوى عدم نفاذ التصرفات
(310 - 317)


المادة رقم 310
لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.

المادة رقم 311
1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين، وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه.

المادة رقم 312
1- إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول.

المادة رقم 313
إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة رقم 314
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.

المادة رقم 315
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.

المادة رقم 316
1- إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع مراعاة أحكام المواد من 310 إلى 313. 2- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة رقم 317
تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاد التصرف في حقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

6.2.1.2.2.4 - الحق في الحبس
(318 - 322)


المادة رقم 318
1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه. 2- ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

المادة رقم 319
1- على الحابس أن يحافظ على الشيء، وأن يقدم حسابا عن غلته. 2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، للحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 320
مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.

المادة رقم 321
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض. وتسري على انتقال الحق، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.

المادة رقم 322
1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس. 2- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

6.2.1.3 - الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام
(323 - 363)


المادة رقم 323
يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

المادة رقم 324
1- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب أو مستحيلا فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفا، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخا. 2- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة رقم 325
لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم.

المادة رقم 326
1- لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط. 2- على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة رقم 327
1- الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل. 2- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.

المادة رقم 328
1- إذا تحقق الشرط، واقفا كان أو فاسخا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

المادة رقم 329
يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة رقم 330
1- إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.

المادة رقم 331
1- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا. 2- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.

المادة رقم 332
يسقط حق المدين في الأجل الواقف: ( أ ) إذا حكم بإفلاسه. ( ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ( ج ) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة رقم 333
يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا.

المادة رقم 334
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة رقم 335
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.

المادة رقم 336
1- يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن. 2- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.

المادة رقم 337
1- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين. 2- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.

المادة رقم 338
1- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام. 2- وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما أن يدفع قيمة آخر شي هلك.

المادة رقم 339
ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

المادة رقم 340
1- يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر. 2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

المادة رقم 341
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

المادة رقم 342
1- يجور للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. 2- ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

المادة رقم 343
1- يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك. 2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة رقم 344
1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

المادة رقم 345
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 346
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين. 2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

المادة رقم 347
1- يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين. 2- وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة.

المادة رقم 348
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة رقم 349
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المادة رقم 350
إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

المادة رقم 351
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. 2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.

المادة رقم 352
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 353
1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 359. 2- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة رقم 354
1- إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. 2- وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة رقم 355
1- لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

المادة رقم 356
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا أذا قبلوه.

المادة رقم 357
1- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

المادة رقم 358
1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة رقم 359
1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قاضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا إلى ما له من حق الحلول. 2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك. 3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.

المادة رقم 360
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.

المادة رقم 361
يكون الالتزام غير قابل للانقسام: ( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

المادة رقم 362
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة رقم 363
إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة التنفيذ. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

6.2.1.4 - انتقال الالتزام
(364 - 390)


المادة رقم 364
يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

المادة رقم 365
لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

المادة رقم 366
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له، على أن نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

المادة رقم 367
يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.

المادة رقم 368
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

المادة رقم 369
على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

المادة رقم 370
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها على المحيل، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

المادة رقم 371
1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

المادة رقم 372
إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 373
1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك. 2- ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

المادة رقم 374
1- يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض. 2- ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 375
إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

المادة رقم 376
1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان. 2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.

المادة رقم 377
1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.

المادة رقم 378
1- إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. 2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

المادة رقم 379
تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.

المادة رقم 380
إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.

المادة رقم 381
1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة.

المادة رقم 382
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة رقم 383
1- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له. 2- أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.

المادة رقم 384
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه.

المادة رقم 385
إذا أحال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من الوديع، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.

المادة رقم 386
إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.

المادة رقم 387
لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.

المادة رقم 388
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.

المادة رقم 389
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى.

المادة رقم 390
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

6.2.1.5 - انقضاء الالتزام
(391 - 453)


المادة رقم 391
1- يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقا للمادة 394. 2- ويصح الوفاء أيضا من أجنبي، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. 3- وفي جميع الأحوال فأنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه.

المادة رقم 392
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وأن يكون أهلا للتصرف فيه. 2- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحا إذا لم يلحق الوفاء ضررا به. 3- وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة ثانية)).

المادة رقم 393
1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة رقم 394
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه. ( ب ) إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين. ( ج ) إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه. ( د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة رقم 395
1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، حتى لو لم يقبل المدين ذلك، على أن يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء. 2- وللمدين أيضا إذا اقترض مالا سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان.

المادة رقم 396
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.

المادة رقم 397
1- إذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.

المادة رقم 398
إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمتقضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.

المادة رقم 399
1- يكون الوفاء للدائن. 2- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.

المادة رقم 400
إذا كان الوفاء لغير الدائن، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

المادة رقم 401
1- إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره مسجلا عليه هذا الرفض. 2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 402
يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضا حقيقيا، إذا تلاه، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة رقم 403
يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. ( ب ) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. ( جـ ) إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص. ( د ) إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.

المادة رقم 404
1- إذا عرض المدين الدين عرضا حقيقيا، وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات. 2- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة رقم 405
يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه، بدون رضاء الدائن.

المادة رقم 406
1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة رقم 407
إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 408
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة رقم 409
إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408، كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة رقم 410
1- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه. 2- ومع ذلك يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

المادة رقم 411
1- إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضا لمصلحته، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء. 2- وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة رقم 412
1- يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل. 2- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.

المادة رقم 413
تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 414
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة رقم 415
يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين أحكام البيع، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة، وبانقضاء التأمينات.

المادة رقم 416
1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا، يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه. 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

المادة رقم 417
إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلا فإن التجديد لا يقع.

المادة رقم 418
التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.

المادة رقم 419
1- يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه. 2- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك.

المادة رقم 420
1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية: ( أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات. ( ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي. ( جـ ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات. 2- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضا. 3- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.

المادة رقم 421
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون.

المادة رقم 422
1- تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه. 2- على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن. 3- ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.

المادة رقم 423
1- إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه. 2- ولا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

المادة رقم 424
يكون التزام المناب صحيحا، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 425
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. 2- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

المادة رقم 426
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.

المادة رقم 427
تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه. ( ب ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار. ( ج ) إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز. ( د ) إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.

المادة رقم 428
1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. 3- وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.

المادة رقم 429
إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة رقم 430
1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق الغير. 2- فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

المادة رقم 431
1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. 2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.

المادة رقم 432
إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه، إضرارا بالغير، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

المادة رقم 433
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد، انقضى هذا الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

المادة رقم 434
إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

المادة رقم 435
1- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده. 2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع.

المادة رقم 436
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المادة رقم 437
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 438
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 439
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه. - وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيء النية أو ريعا واجبا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.

المادة رقم 440
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات.

المادة رقم 441
1- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. 2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. 3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

المادة رقم 442
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية: ( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ( ب ) حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم. 2- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

المادة رقم 443
1- يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. 2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة رقم 444
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة رقم 445
1- لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.

المادة رقم 446
1- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا، كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب. 2- ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

المادة رقم 447
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.

المادة رقم 448


المادة رقم 449
1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا. 2- ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 318.

المادة رقم 450
1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. 2- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره. ( ب ) إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.

المادة رقم 451
يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

المادة رقم 452
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. 2- ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.

المادة رقم 453
1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون. 2- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

6.2.2 - العقود المسماه
(454 - 809)


6.2.2.1 - العقود التي تقع على الملكية
(454 - 560)


6.2.2.1.1 - البيع
(454 - 519)


6.2.2.1.1.1 - البيع بوجه عام
(454 - 455)


المادة رقم 454
البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.

المادة رقم 455
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

6.2.2.1.1.2 - أركان البيع
(456 - 462)


المادة رقم 456
1- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. 2- ويعتبر علما كافيا بالمبيع، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية، بيانا يمكن من تعرفه. 3- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع. 4- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

المادة رقم 457
1- إذا كان البيع بالعينة، انعقد البيع على مبيع مطابق لها. 2- فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.

المادة رقم 458
يجوز اشتراط التجربة أو المذاق، في مدة معلومة، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا.

المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر، في تحديد الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث، فإذا لم يحدده لأي سبب، كان الثمن هو ثمن المثل.

المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل.

المادة رقم 460
1- لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما، أو بسعر السوق. 2- ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 461
إذا قدر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة رقم 462
1- يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضيعة، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا. 2- فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي. 3- ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.

6.2.2.1.1.3 - آثار البيع
(463 - 465)


المادة رقم 463
يترتب على البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره، ودون إخلال بقواعد التسجيل.

المادة رقم 464
1- إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع. 2- فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 465
يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع، ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.

6.2.2.1.1.4 - التزامات البائع
(466 - 499)


المادة رقم 466
إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا.

المادة رقم 467
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.

المادة رقم 468
يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.

المادة رقم 469
إذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.

المادة رقم 470
1- إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدرا بالوحدة، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة، ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. 2- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد، وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

المادة رقم 471
تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.

المادة رقم 472
1- يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك. 2- ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.

المادة رقم 473
يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.

المادة رقم 474
إذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.

المادة رقم 475
1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع.

المادة رقم 476
إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 477
نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 478
إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 479
إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 480
1- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 481
يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 482
يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.

المادة رقم 483
1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها. 2- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.

المادة رقم 484
1 - إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. 2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.

المادة رقم 485
1 - إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه ، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة. 2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المادة السابقة.

المادة رقم 486
لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئنا عن قيد قانوني على الملكية.

المادة رقم 487
1 - يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه. 2- ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.

المادة رقم 488
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

المادة رقم 489
يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة 485 ، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي اعد له.

المادة رقم 490
لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

المادة رقم 491
لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.

المادة رقم 492
1 - إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.

المادة رقم 493
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

المادة رقم 494
إذا علم المشترى بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.

المادة رقم 495
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

المادة رقم 496
1 - تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 2- وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

المادة رقم 497
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.

المادة رقم 498
إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.

المادة رقم 499
1 - إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره. 2- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.1.1.5 - التزامات المشتري
(500 - 507)


المادة رقم 500
1 - يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2- فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق.ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. 3- ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.

المادة رقم 501
1 - يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب أداؤه في موطن المشتري. 2- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 502
إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.

المادة رقم 503
إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.

المادة رقم 504
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

المادة رقم 505
في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا.

المادة رقم 506
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع و أن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة رقم 507
يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

6.2.2.1.1.6 - بعض أنواع البيوع
(508 - 519)


6.2.2.1.1.6.1 - بيع الوفاء
(508 - 508)


المادة رقم 508
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.

6.2.2.1.1.6.2 - بيع ملك الغير
(509 - 509)


المادة رقم 509
إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو اقر المالك البيع.

6.2.2.1.1.6.3 - بيع الحقوق المتنازع فيها
(510 - 515)


المادة رقم 510
1- إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات. 2- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

المادة رقم 511
يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.

المادة رقم 512
استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية : (أ) إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد. (ب) إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر. (ج) إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. (د) إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.

المادة رقم 513
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإلا كان العقد باطلا.

المادة رقم 514
1 - لا يجوز للسماسرة وإلا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها. 2- ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.

المادة رقم 515
يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، على الأزواج ، والأقارب والأصهار ، حتى الدرجة الثانية.

6.2.2.1.1.6.4 - بيع حصة في تركة
(516 - 518)


المادة رقم 516
من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 517
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليه أو استهلكه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.

المادة رقم 518
يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق على التركة.

6.2.2.1.1.6.5 - البيع في مرض الموت
(519 - 519)


المادة رقم 519
1 - يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (942). 2- ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.

المادة رقم 519 مكرر
السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة رقم 519 مكرر ( أ )
يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.

المادة رقم 519 مكرر ( ب )
يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

المادة رقم 519 مكرر ( ج )
إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد.

المادة رقم 519 مكرر ( د )
إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.

6.2.2.1.2 - المقايضة
(520 - 523)


المادة رقم 520
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا.

المادة رقم 521
إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود.

المادة رقم 522
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه.

المادة رقم 523
مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات، يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3 - الهبة
(524 - 542)


6.2.2.1.3.1 - الهبة
(524 - 524)


المادة رقم 524
الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.

6.2.2.1.3.2 - أركان الهبة
(525 - 529)


المادة رقم 525
1 - لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي. 2- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له.

المادة رقم 526
لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.

المادة رقم 527
هبة مال الغير باطلة.

المادة رقم 528
هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.

المادة رقم 529
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

6.2.2.1.3.3 - آثار الهبة
(530 - 536)


6.2.2.1.3.3.1 - التزامات الواهب
(530 - 533)


المادة رقم 530
1 - يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب ، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 2- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 531
لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 532
1 - إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا. 2- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.

المادة رقم 533
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، إلا إذا اتفق على غير ذلك ، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزما إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.

6.2.2.1.3.3.2 - التزامات الموهوب له
(534 - 536)


المادة رقم 534
يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.

المادة رقم 535
إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة ، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.

المادة رقم 536
إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه لا يكون ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3.4 - الرجوع في الهبة
(537 - 542)


المادة رقم 537
1 - لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.

المادة رقم 538
يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة : (أ)أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ( ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

المادة رقم 539
يمتنع الرجوع في الهبة : ( أ ) إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع. (ب) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة. ( ج) إذا مات الواهب أو الموهوب له. ( د) إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. ( هـ) إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. ( و) إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. (ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. ( ح) إذا اقترنت الهبة بتكليف. (ط) إذا كانت الهبة لغرض خيري.

المادة رقم 540
يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله.

المادة رقم 541
يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 542
نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.4 - القرض
(543 - 551)


المادة رقم 543
القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا.

المادة رقم 544
1 - يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر. 2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.

المادة رقم 545
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.

المادة رقم 546
1 - إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا. 2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.

المادة رقم 547
1 - يكون الإقراض بغير فائدة ، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.

المادة رقم 548
1 - على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. 2- فإذا لم يتفق على أجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.

المادة رقم 549
إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض.

المادة رقم 550
1 - لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد. 2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.

المادة رقم 551
نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.5 - الصلح
(552 - 560)


6.2.2.1.5.1 - الصلح
(552 - 552)


المادة رقم 552
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما ، أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما - على وجه التقابل - عن جانب من ادعائه.

6.2.2.1.5.2 - أركان الصلح
(553 - 555)


المادة رقم 553
يشترط فيمن يعقد صلحا، أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

المادة رقم 554
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.

المادة رقم 555
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

6.2.2.1.5.3 - آثار الصلح
(556 - 559)


المادة رقم 556
1 - يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.

المادة رقم 557
1 - للصلح اثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. 2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا.

المادة رقم 558
1 - لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة. 2- ومع ذلك يحق للمتضامنين - دائنين كانوا أو مدينين - أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا لهم.

المادة رقم 559
من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطا بصلحه السابق.

6.2.2.1.5.4 - بطلان الصلح
(560 - 560)


المادة رقم 560
1 - الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله. 2- على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.

6.2.2.2 - العقود التي ترد على منفعة الأشياء
(561 - 660)


6.2.2.2.1 - الإيجار
(561 - 648)


6.2.2.2.1.1 - الإيجار بوجه عام
(561 - 561)


المادة رقم 561
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي.

6.2.2.2.1.2 - أركان الإيجار
(562 - 568)


المادة رقم 562
لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنين ، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

المادة رقم 563
1 - الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره ، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله. 2- أما من ليس له إلا حق الاستعمال ، أو السكنى ، فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي.

المادة رقم 564
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.

المادة رقم 565
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها ، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد.

المادة رقم 566
إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار ،كان تاريخ العقد هو المعتبر.

المادة رقم 567
1 - إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر.

المادة رقم 568
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرين سنة ، فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا ردت مدته إلى هذا القدر ، ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.

6.2.2.2.1.3 - آثار الإيجار
(569 - 598)


6.2.2.2.1.3.1 - التزامات المؤجر
(569 - 585)


المادة رقم 569
يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.

المادة رقم 570
1 - إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود. 2- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.

المادة رقم 571
يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 572
يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره.

المادة رقم 573
1 - إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان 570 و 572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون. 2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.

المادة رقم 574
1 - للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر ، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة. 2- فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود ، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 575
1 - إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573 ، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.

المادة رقم 576
1 - لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة. 2- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد أتباعه.

المادة رقم 577
1 - إذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك. 2- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار ، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 578
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني.

المادة رقم 579
إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أن ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 580
إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد ، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية ، فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد.

المادة رقم 581
1 - إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه. 2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 582
1-يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا. 2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه ، كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب ، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 583
إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر إن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 584
يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.

المادة رقم 585
إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه ، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

6.2.2.2.1.3.2 - التزامات المستأجر
(586 - 598)


المادة رقم 586
1 - يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف. 2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 587
الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.

المادة رقم 588
1 - يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. 2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.

المادة رقم 589
يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.

المادة رقم 590
لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.

المادة رقم 591
1 - يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته. 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.

المادة رقم 592
1 - يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.

المادة رقم 593
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر.

المادة رقم 594
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر.

المادة رقم 595
يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر ، وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.

المادة رقم 596
1 - على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. 2- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 597
مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 598
1 - إذا احدث المستأجر في المأجور نباء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور. 2- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

6.2.2.2.1.4 - التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن
(599 - 603)


المادة رقم 599
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.

المادة رقم 600
منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.

المادة رقم 601
في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

المادة رقم 602
1 - في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما. أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن. 2- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسند ثابت التاريخ.

المادة رقم 603
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء إي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.

6.2.2.2.1.5 - انتهاء الإيجار
(604 - 615)


المادة رقم 604
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين.

المادة رقم 605
1 - إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة ، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567. 2- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك.

المادة رقم 606
1 - إذا نبه احد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.

المادة رقم 607
إذا انتقل ملكية المأجور إلى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه.

المادة رقم 608
لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور ، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار ، أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة رقم 609
1 - إذا نفذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات. 2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية ، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك.

المادة رقم 610
1 - إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له ، جاز للقاضي بناء على طلبه ، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين ، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا. 2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

المادة رقم 611
1 - لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم.

المادة رقم 612
إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.

المادة رقم 613
إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته ، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.

المادة رقم 614
يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613 أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567.

المادة رقم 615
1 - إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه. 2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى.

6.2.2.2.1.6 - بعض أنواع الإيجار
(616 - 648)


6.2.2.2.1.6.1 - إيجار الأراضي الزراعية
(616 - 625)


المادة رقم 616
تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية, ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة رقم 617
1 - إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناولها الإيجار، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.

المادة رقم 618
إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .

المادة رقم 619
1 - يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج. 2- ولا يجوز له ، دون رضاء المؤجر ، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

المادة رقم 620
1 - على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. 2- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر. 3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة رقم 621
1 - إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره ، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه ، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة. 3- وإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض.

المادة رقم 622
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة آو إنقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة إلا في حدود ما عاد عليه من ضرر.

المادة رقم 623
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم.

المادة رقم 624
إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أو أن حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده.

المادة رقم 625
على المستأجر قبيل إخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها ، إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

6.2.2.2.1.6.2 - المزارعة
(626 - 638)


المادة رقم 626
المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها.

المادة رقم 627
تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة رقم 628
إذا لم تحدد للمزارعة مدة ، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.

المادة رقم 629
تدخل في المزارعة الآلات والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 630
يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما يتبعها ، ما يبذله الشخص العادي من العناية.

المادة رقم 631
لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها إلا برضاء صاحب الأرض.

المادة رقم 632
1 - يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده ، وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني. 2- ويتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى ، كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض. 3- ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة. 4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة رقم 633
1 - توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. 2- ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة احد الطرفين مقدارا محددا من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.

المادة رقم 634
إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه ، هلكت عليهما معا.

المادة رقم 635
إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه.

المادة رقم 636
إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته ، جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 637
لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الأرض ، ولكنها تنتهي بموت المزارع.

المادة رقم 638
1 - إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب على صاحب الأرض أن يرد للمزارع أو لورثته ، ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل أجر المثل عن عمله ، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول. 2- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.

6.2.2.2.1.6.3 - إيجار الوقف
(639 - 648)


المادة رقم 639
1 - للناظر على الوقف ولاية إيجاره. 2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.

المادة رقم 640
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها.

المادة رقم 641
لا يجور للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.

المادة رقم 642
لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

المادة رقم 643
في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير اجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

المادة رقم 644
1 - إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف. 2- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القاضي ، أن يؤجره لمدة أطول.

المادة رقم 645
إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما إليهما سنة ، والأرض ثلاث سنين ، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت ، أو النقص في إجارة الأرض.

المادة رقم 646
1 - لا يجوز للناظر ، بغير إذن القاضي ، أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين. 2- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له - بغير إذن القاضي - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

المادة رقم 647
لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

المادة رقم 648
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

6.2.2.2.2 - الإعارة
(649 - 660)


6.2.2.2.2.0 - الإعارة
(649 - 649)


المادة رقم 649
الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين ، على أن يرده بعد الاستعمال.

6.2.2.2.2.1 - آثار الإعارة
(650 - 657)


6.2.2.2.2.1.1 - التزامات المعير
(650 - 652)


المادة رقم 650
يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.

المادة رقم 651
إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك ، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه.

المادة رقم 652
1 - لا يضمن المعير استحقاق العارية ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان. 2- ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة العارية منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.

6.2.2.2.2.1.2 - التزامات المستعير
(653 - 657)


المادة رقم 653
1 - إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا. 2- فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط إلا يتجاوز المألوف في استعمالها. 3- وفي الحالين ، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.

المادة رقم 654
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها ، إلا بإذن من المعير.

المادة رقم 655
نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.

المادة رقم 656
يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية ، ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.

المادة رقم 657
1 - متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون. 2- ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

6.2.2.2.2.2 - انتهاء الإعارة
(658 - 660)


المادة رقم 658
1 - تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من اجله. 2- فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 3- وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

المادة رقم 659
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعه.

المادة رقم 660
تنتهي الإعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3 - العقود الواردة على العمل
(661 - 744)


6.2.2.3.1 - المقاولة
(661 - 697)


6.2.2.3.1.1 - القواعد العامة للمقاولات
(661 - 661)


المادة رقم 661
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض ، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.

6.2.2.3.1.2 - تقديم مواد العمل
(662 - 665)


المادة رقم 662
1 - يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه ، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك. 2- كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.

المادة رقم 663
1 - إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود. 2- ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل ، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.

المادة رقم 664
1 - إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي أصول الفن في استخدامها، وأن يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها. 2- فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى رب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 665
1 - إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل ، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة ، وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك. 2- فإذا أهمل في الإخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.

6.2.2.3.1.3 - التزامات المقاول
(666 - 670)


المادة رقم 666
1 - على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها ، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة ، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة. 2- وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في انجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.

المادة رقم 667
1 - إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 2- ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 668
إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها ، أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.

المادة رقم 669
إذا هلك الشئ أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل ، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.

المادة رقم 670
1 - إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشئ أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشئ كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه. 2- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.

6.2.2.3.1.4 - التزامات رب العمل
(671 - 679)


المادة رقم 671
1 - إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده. 2- فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد ، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 672
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.

المادة رقم 673
1 - يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691. 2- فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده ، إذا كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة ، إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل إضرارا ذات قيمة.

المادة رقم 674
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.

المادة رقم 675
1 - إذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692. 2- فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل ، فإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673.

المادة رقم 676
يستحق المقابل عند تسلم العمل ، إلا أذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 677
1 - إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 2- ويفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.

المادة رقم 678
إذا لم يعين المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه.

المادة رقم 679
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 198.

6.2.2.3.1.5 - التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن
(680 - 683)


المادة رقم 680
1 - لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه. 2- فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته. 3- ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.

المادة رقم 681
1 - يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار. 2- ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل ، كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.

المادة رقم 682
1 - للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى. 2- ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.

المادة رقم 683
للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.

6.2.2.3.1.6 - انتهاء المقاولة
(684 - 688)


المادة رقم 684
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.

المادة رقم 685
تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.

المادة رقم 686
1 - تنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد. 2- فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

المادة رقم 687
1 - إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل. 2- ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا. 3- وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.

المادة رقم 688
1 - لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.

6.2.2.3.1.7 - الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(689 - 697)


المادة رقم 689
1 - إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما ستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. 2- ويجوز لرب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

المادة رقم 690
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا ، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم ، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.

المادة رقم 691
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على إزالته إضرار بالغة ، فلا يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 692
1 - يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية. 2- ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها. 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

المادة رقم 693
1 - إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه ، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه.

المادة رقم 694
1 - لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة. 2- ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.

المادة رقم 695
إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسئولية.

المادة رقم 696
تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.

المادة رقم 697
كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.

6.2.2.3.2 - الوكالة
(698 - 719)


6.2.2.3.2.1 - الوكالة
(698 - 698)


المادة رقم 698
الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

6.2.2.3.2.2 - أركان الوكالة
(699 - 703)


المادة رقم 699
يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره.

المادة رقم 700
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.

المادة رقم 701
1 - الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2- ويعد من أعمال الإدارة ، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة.

المادة رقم 702
1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

المادة رقم 703
لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.

6.2.2.3.2.3 - آثار الوكالة
(704 - 715)


6.2.2.3.2.3.1 - التزامات الوكيل
(704 - 710)


المادة رقم 704
1 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

المادة رقم 705
1 - إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.

المادة رقم 706
على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 707
ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

المادة رقم 708
1 - إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين. 2- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.

المادة رقم 709
1 - يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم. 2- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.

المادة رقم 710
1 - ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون. 2- فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

6.2.2.3.2.3.2 - التزامات الموكل
(711 - 715)


المادة رقم 711
1 - والوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال. 2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذه الأجر خاضعا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

المادة رقم 712
1 - على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح. 2- ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 713
يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه.

المادة رقم 714
إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 715
تطبق المواد من 56 إلى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل.

6.2.2.3.2.4 - انتهاء الوكالة
(716 - 719)


المادة رقم 716
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة ، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته.

المادة رقم 717
1 - للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة. 3- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.

المادة رقم 718
1 - للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي بإعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول. 2- على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

المادة رقم 719
1 - إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل. 2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الموكل، يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى إخطار الموكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

6.2.2.3.3 - الإيداع
(720 - 735)


6.2.2.3.3.1 - الإيداع
(720 - 720)


المادة رقم 720
الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظه ، وان يرده عينا.

6.2.2.3.3.2 - التزامات الوديع
(721 - 725)


المادة رقم 721
على الوديع أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع.

المادة رقم 722
1 - على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- ومع ذلك إذا كان الإيداع بأجر، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي. 3- وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 723
ليس للوديع بغير إذن صريح من المودع، أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة, إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

المادة رقم 724
1 - على الوديع متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع. 2- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع. 3- وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 725
1 - إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري, فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن ، على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري. 2- فإذا كان التصرف تبرعا فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.

6.2.2.3.3.3 - التزامات المودع
(726 - 727)


المادة رقم 726
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 727
على المودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة وان يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.

6.2.2.3.3.4 - انتهاء الإيداع
(728 - 731)


المادة رقم 728
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

المادة رقم 729
يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة.

المادة رقم 730
إذا كان الإيداع بغير أجر ، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب.

المادة رقم 731
ينتهي الإيداع بموت الوديع ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3.3.5 - بعض أنواع الإيداع
(732 - 735)


المادة رقم 732
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان الوديع مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا.

المادة رقم 733
1 - يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم. 2- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألف دينار، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.

المادة رقم 734
1 - على النزيل أن يخطر صاحب الفندق، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر. 2- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.

المادة رقم 735
يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها.

6.2.2.3.4 - الحراسة
(736 - 744)


المادة رقم 736
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.

المادة رقم 737
يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.

المادة رقم 738
يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

المادة رقم 739
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.

المادة رقم 740
1 - يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ، ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي. 2- ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي.

المادة رقم 741
لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.

المادة رقم 742
1 - يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة. 2- كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدا بالمستندات ، وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلك الحساب.

المادة رقم 743
1 - للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا. 2- وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.

المادة رقم 744
1 - تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة. 2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

6.2.2.4 - الكفالة والتأمين
(745 - 809)


6.2.2.4.1 - الكفالة
(745 - 772)


6.2.2.4.1.1 - الكفالة
(745 - 745)


المادة رقم 745
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين.

6.2.2.4.1.2 - أركان الكفالة
(746 - 752)


المادة رقم 746
الكفالة لا تفترض ، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.

المادة رقم 747
1 - إذا التزم شخص بتقديم كفيل ، وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا. 2- وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد له موطن في الكويت ، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.

المادة رقم 748
تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز أيضا رغم معارضته.

المادة رقم 749
1 - تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل ، 2- وإذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.

المادة رقم 750
1 - لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 2- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا.

المادة رقم 751
1 - لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول. 2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

المادة رقم 752
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصرفات بعد إخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.4.1.3 - آثار الكفالة
(753 - 772)


6.2.2.4.1.3.1 - العلاقة ما بين الكفيل والدائن
(753 - 768)


المادة رقم 753
يبرأ الكفيل ببراءة المدين.

المادة رقم 754
1 - للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 2- على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

المادة رقم 755
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل ، شيئا آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.

المادة رقم 756
1 - تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.

المادة رقم 757
1 - لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها. 2- ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا. 3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.

المادة رقم 758
إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بدينه فيها.

المادة رقم 759
1 - إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم. 2- فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.

المادة رقم 760
1 - لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. 2- ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.

المادة رقم 761
1 - إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.

المادة رقم 762
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة رقم 763
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامنا مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.

المادة رقم 764
1 يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2- وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل. 3- وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.

المادة رقم 765
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه.

المادة رقم 766
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة رقم 767
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

المادة رقم 768
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفي أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

6.2.2.4.1.3.2 - العلاقة ما بين الكفيل والمدين
(769 - 772)


المادة رقم 769
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه.

المادة رقم 770
للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين ، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.

المادة رقم 771
إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.

المادة رقم 772
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

6.2.2.4.2 - التأمين
(773 - 809)


6.2.2.4.2.1 - التأمين
(773 - 774)


المادة رقم 773
1 - التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن. 2- ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.

المادة رقم 774
1 - يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدى إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد. 2- ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.

6.2.2.4.2.2 - إبرام عقد التأمين
(775 - 789)


المادة رقم 775
1 - إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 2- فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.

المادة رقم 776
يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة.

المادة رقم 777
يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.

المادة رقم 778
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد.

المادة رقم 779
1 - لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلى المؤمن له ، وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد. 2- على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر. 3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.

المادة رقم 780
إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها.

المادة رقم 781
1 - دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الاذن أو وثيقة لحاملها ، فإذا كانت الوثيقة اذنية ، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض. 2- ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل المدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له.

المادة رقم 782
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم ، إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.

المادة رقم 783
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

المادة رقم 784
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية : (أ) - الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا. (ب) - كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.

المادة رقم 785
يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.

المادة رقم 786
1 - تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها. 2- فإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين، بدأ سريانه من أول هذا اليوم. 3- وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 787
فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.

المادة رقم 788
1 - فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد. 2- ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.

المادة رقم 789
1 - يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له إلى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب إليه. 2- ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن.

6.2.2.4.2.3 - التزامات المؤمن له
(790 - 798)


المادة رقم 790
يلتزم المؤمن له بما يأتي : (أ)- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهما على الأخص ، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة. (ب)أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها. (ﺟ) أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه. (د) أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا. ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة.

المادة رقم 791
1 - يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. 2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما. 3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح.

المادة رقم 792
1 - إذا زادت المخاطر المؤمن منها ، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله ، جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد ، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر. 2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر ، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه ، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 3- ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.

المادة رقم 793
يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه : (أ) - نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن. (ب)- أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخيا للمصلحة العامة.

المادة رقم 794
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد.

المادة رقم 795
1 - يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط. 3- ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.

المادة رقم 796
1 - تؤدي أقساط التأمين - فيما عدا القسط الأول - في موطن المؤمن له. 2- ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره. 3- وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 797
1 - إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء. 2- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.

المادة رقم 798
1 - فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإعذار. 2- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد ، أو فسخه. 3- فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات ، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء. 4- ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.

6.2.2.4.2.4 - التزامات المؤمن
(799 - 801)


المادة رقم 799
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.

المادة رقم 800
في التأمين من الأضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.

المادة رقم 801
1 - في التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله. 2- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له.

6.2.2.4.2.5 - انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها
(802 - 809)


المادة رقم 802
1 - تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه ، أما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث. 2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له.

المادة رقم 803
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد.

المادة رقم 804
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية.

المادة رقم 805
إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.

المادة رقم 806
1 - إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينه مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ, وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما. 2- فإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.

المادة رقم 807
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة : (أ)- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. (ب)- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. (ﺠ) -عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.

المادة رقم 808
1- لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد. 2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها. حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

المادة رقم 809
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.

6.3 - الحقوق العينية
(9 - 1082)


6.3.1 - الحقوق العينية الأصلية
(810 - 970)


6.3.1.1 - حق الملكية
(810 - 943)


6.3.1.1.1 - أحكام حق الملكية
(810 - 874)


6.3.1.1.1.1 - نطاق حق الملكية
(810 - 817)


المادة رقم 810
لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون.

المادة رقم 811
ملكية الشيء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 812
ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 813
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.

المادة رقم 814
لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون.

المادة رقم 815
إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، أو يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.

المادة رقم 816
1- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف. 2- ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا اقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.

المادة رقم 817
1- لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به. 2- فإذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.

6.3.1.1.1.2 - الملكية الشائعة
(818 - 874)


6.3.1.1.1.2.1 - أحكام الشيوع
(818 - 829)


المادة رقم 818
1 - إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك. 2- وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.

المادة رقم 819
1 - لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه. 2- وله أن يتصرف في حصته الشائعة.

المادة رقم 820
تكون إدارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 821
1 - لأغلبية الشركاء ، على أساس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بهذه الأعمال ، ولها أن تضع نظاما للإدارة. 2- ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.

المادة رقم 822
إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع

المادة رقم 823
إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.

المادة رقم 824
1 - للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الإخطار. 2- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

المادة رقم 825
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.

المادة رقم 826
نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 827
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.

المادة رقم 828
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف ، لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.

المادة رقم 829
إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف اثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى ، إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.

6.3.1.1.1.2.2 - انقضاء الشيوع بالقسمة
(830 - 842)


المادة رقم 830
1 - لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه. 2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.

المادة رقم 831
1 - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره. 2- ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.

المادة رقم 832
1 - للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة. 2- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة. 3- وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.

المادة رقم 833
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.

المادة رقم 834
1 - تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية. 2- ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة. 3- ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.

المادة رقم 835
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى ، فإن كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وإن كانت قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة رقم 836
1 - إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.

المادة رقم 837
1 - يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. 2- ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى جميع الشركاء. ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

المادة رقم 838
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون.

المادة رقم 839
إذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.

المادة رقم 840
1 - يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. 2- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير. فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

المادة رقم 841
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

6.3.1.1.1.2.3 - قسمة المهايأة
(843 - 846)


المادة رقم 843
1 - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين ،وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه. 2- فإذا لم يتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي إذا نبه أحد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما. 3- وإذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.

المادة رقم 844
للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة رقم 845
للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها.

المادة رقم 846
تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة.

6.3.1.1.1.2.4 - الشيوع الإجباري
(847 - 847)


المادة رقم 847
إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعا ، فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.

6.3.1.1.1.2.5 - ملكية الطبقات والشقق
(848 - 874)


المادة رقم 848
1 - تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية ، لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة. 2-ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.

المادة رقم 849
1 - تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص : (أ) الأرض المقام عليها البناء ، والأفنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ، ومواقف السيارات. (ب) أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية. (ﺠ) المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد. (د)الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء. (ھ) الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة. (و)كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء. 2- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.

المادة رقم 850
1 - الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك. 2- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزأين من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.

المادة رقم 851
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء.

المادة رقم 852
الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة.

المادة رقم 853
1 - للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته. 2- ولا يجوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الأجزاء أو موقعها.

المادة رقم 854
لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له.

المادة رقم 855
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا, أن يستعمل الأجزاء المشتركة ، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.

المادة رقم 856
1 - يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين. 2- ويجب ، قبل إحداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه.

المادة رقم 857
لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي.

المادة رقم 858
1 - نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء. 2- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة. 3- كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 859
1 - يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به. 2- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه. 3- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 860
1 - إذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار إليه في المادة 853 والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة. 2- فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.

المادة رقم 861
1 - يجوز لاتحاد الملاك أن يتملك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها. 2- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية.

المادة رقم 862
يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.

المادة رقم 863
1 - تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك. 2- وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا، فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم.

المادة رقم 864
1 - لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة. 2- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.

المادة رقم 865
1 - يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها. 2- ولا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك.

المادة رقم 866
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 867
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين. (ب)تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة. (ﺠ)التصريح لأحد الملاك بأحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856. (د)تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 إذا أصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق. (ﻫـ) شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح. (و)الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح. (ز)تجديد البناء في حالة الهلاك كليا أو جزئيا، وتوزيع نفقاته على الملاك.

المادة رقم 868
عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.

المادة رقم 869
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار و إدارته أو تعديله. (ب) إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. و لمن يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته. لم يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض. (ﺠ) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867( و). (د) تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء.

المادة رقم 870
تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن : (أ)التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه. (ب) إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.

المادة رقم 871
1 - تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد. 2- وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.

المادة رقم 872
يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير.

المادة رقم 873
يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.

المادة رقم 874
1 - يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله ، وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به. 2- إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس.

6.3.1.1.2 - أسباب كسب الملكية
(875 - 943)


6.3.1.1.2.1 - كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء
(875 - 879)


المادة رقم 875
من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.

المادة رقم 876
1 - يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا إلا إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. 3- وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.

المادة رقم 877
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.

المادة رقم 878
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.

المادة رقم 879
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.

6.3.1.1.2.2 - كسب الملكية ما بين الأحياء
(880 - 939)


6.3.1.1.2.2.1 - الالتصاق
(880 - 887)


المادة رقم 880
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له, ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 881
1 - يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض. 2- فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الأرض ، ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.

المادة رقم 882
إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى ، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض.

المادة رقم 883
1 - إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من أحدث المنشئات أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا. 2- ومع ذلك، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل.

المادة رقم 884
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و 883 ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 885
إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

المادة رقم 886
1 - و إذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت على أرض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه. 2- وإذا كان من احدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضررا.

المادة رقم 887
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم.

6.3.1.1.2.2.2 - التصرف القانوني
(888 - 890)


المادة رقم 888
تنتقل الملكية ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين.

المادة رقم 889
1 - إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف. 2- إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه. 3- كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.

المادة رقم 890
إذا كان المتصرف فيه عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري.

6.3.1.1.2.2.3 - الشفعة
(891 - 904)


المادة رقم 891
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 892
1 - يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء. 2- وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

المادة رقم 893
1 - لا شفعة : (أ)إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون. (ب)إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب للدرجة الثانية. (ﺠ)إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع. 2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

المادة رقم 894
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

المادة رقم 895
ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة رقم 896
1 - لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع. 2- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلا : (أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه. (ب) بيان المبيع بيانا كافيا. (ﺠ) بيان الثمن وشروط البيع.

المادة رقم 897
1 - على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم. 2- ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارا ، فيكون تسجيل الإعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.

المادة رقم 898
يجب على الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان رغبته، وذلك بعد أن يودع خزانة إدارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وإلا سقط حقه.

المادة رقم 899
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 900
1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.

المادة رقم 901
1 - إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه. 2- فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع إما أن يطلب الإزالة، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.

المادة رقم 902
1 - لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897. 2- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن.

المادة رقم 903
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة : (أ)- إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا. (ب)- إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع إن كان المبيع عقارا. (ج)- في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

المادة رقم 904
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل إلى ورثته.

6.3.1.1.2.2.4 - الحيازة
(905 - 939)


6.3.1.1.2.2.4.1 - تعريف الحيازة وأركانها
(905 - 912)


المادة رقم 905
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.

المادة رقم 907
لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة رقم 908
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.

المادة رقم 909
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.

المادة رقم 910
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير أما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.

المادة رقم 911
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة رقم 912
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.2 - إثبات الحيازة
(913 - 913)


المادة رقم 913
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس. فإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه.

6.3.1.1.2.2.4.3 - حسن وسوء نية الحائز
(914 - 916)


المادة رقم 914
1 - يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. 2- وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 915
1 - يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره. 2- ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.

المادة رقم 916
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.4 - انتقال الحيازة
(917 - 921)


المادة رقم 917
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

المادة رقم 918
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.

المادة رقم 919
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

المادة رقم 920
1 - يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء. 2- وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

المادة رقم 921
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

6.3.1.1.2.2.4.5 - زوال الحيازة
(922 - 922)


المادة رقم 922
1 - تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى. 2- ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا .

6.3.1.1.2.2.4.6 - آثار الحيازة
(923 - 939)


المادة رقم 923
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 924
1 - لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه. 2- ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.

المادة رقم 925
1 - إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ. 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.

المادة رقم 926
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.

المادة رقم 927
لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

المادة رقم 928
1 - لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم. 2- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.

المادة رقم 929
1 - لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية. 2- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

المادة رقم 930
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار.

المادة رقم 931
1 - على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. 2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و 883. 3- وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية ، وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر.

المادة رقم 932
على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.

المادة رقم 933
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 934
1 - لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف. 2- ويكون الحائز سيئ النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.

المادة رقم 935
من حاز عقارا أو منقولا، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا على الحق, ويحكم له به، إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.

المادة رقم 936
تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.

المادة رقم 937
1 - من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، و كان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة. 2- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.

المادة رقم 938
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 939
1 - يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، إذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2- فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

6.3.1.1.2.3 - كسب الملكية بسبب الوفاة
(940 - 943)


6.3.1.1.2.3.1 - الميراث
(940 - 940)


المادة رقم 940
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث و انتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

6.3.1.1.2.3.2 - الوصية
(941 - 943)


المادة رقم 941
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

المادة رقم 942
1 - كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية. 2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق. 3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 943
إذا تصرف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

6.3.1.2 - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
(944 - 970)


6.3.1.2.1 - حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
(944 - 957)


6.3.1.2.1.1 - حق الانتفاع
(944 - 954)


المادة رقم 944
يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة.

المادة رقم 945
يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

المادة رقم 946
تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 952.

المادة رقم 947
1 - على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة. 2- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

المادة رقم 948
1 - المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2- ولا يجبر مالك الرقبة في أداء التكاليف غير المعتادة ولا الإصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع، وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل، أو اشتراط غيره.

المادة رقم 949
1 - على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذراه عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.

المادة رقم 950
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك, وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.

المادة رقم 951
إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف ، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع.

المادة رقم 952
1 - ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع. 2- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

المادة رقم 953
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، غير أنه إذا قام مقام الشيء عوض ما، فإن حق الانتفاع ينتقل إليه.

المادة رقم 954
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة. 2- وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

6.3.1.2.1.2 - حق الاستعمال وحق السكنى
(955 - 957)


المادة رقم 955
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

المادة رقم 956
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.

المادة رقم 957
فيما عدا الأحكام المتقدمة ، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

6.3.1.2.2 - حقوق الارتفاق
(958 - 970)


المادة رقم 958
حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.

المادة رقم 959
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، والأحكام الواردة في المواد الآتية.

المادة رقم 960
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو إنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما, عد الارتفاق مرتبا بين العقارين، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.

المادة رقم 961
لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.

المادة رقم 962
إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة ، وذلك في نظير مقابل عادل.

المادة رقم 963
1 - نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك. 2- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. 3- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

المادة رقم 964
1 - لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. 2- ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

المادة رقم 965
1 - إذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.

المادة رقم 966
1 - إذا جزىء العقار المرتفق به ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه. 2- غير أنه إذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.

المادة رقم 967
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الارتفاق يعود.

المادة رقم 968
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف. 2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

المادة رقم 969
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله.

المادة رقم 970
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.

6.3.2 - الحقوق العينية التبعية- التأمينات العينية
(971 - 1082)


6.3.2.1 - الرهن الرسمي
(971 - 1026)


6.3.2.1.1 - انشاء الرهن الرسمي
(971 - 983)


المادة رقم 971
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة رقم 972
1 - لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون. 2- ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 973
يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصا آخر غيره.

المادة رقم 974
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك إلا إذا أقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

المادة رقم 975
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

المادة رقم 976
1 - لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا.

المادة رقم 977
1 - يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا. 2- ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده ، وحقوق الارتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجري في العقار المرهون ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.

المادة رقم 978
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا رسميا ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.

المادة رقم 979
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.

المادة رقم 980
1 - إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة. 2- ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة ، ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

المادة رقم 981
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، فيجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

المادة رقم 982
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 983
1 - يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

6.3.2.1.2 - آثار الرهن الرسمي
(984 - 1023)


6.3.2.1.2.1 - أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(984 - 992)


6.3.2.1.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن
(984 - 989)


المادة رقم 984
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ، وله قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.

المادة رقم 985
1 - الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذا إلا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة. 2- وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل طلب الحجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

المادة رقم 986
1 - لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. 2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

المادة رقم 987
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.

المادة رقم 988
1 - إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل.

المادة رقم 989
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

6.3.2.1.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(990 - 992)


المادة رقم 990
للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك.

المادة رقم 991
1 - إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.

المادة رقم 992
لا يغلق الرهن ، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

6.3.2.1.2.2 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 - 1023)


6.3.2.1.2.2.1 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 - 999)


المادة رقم 993
1 - لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. 2- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

المادة رقم 994
يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل.

المادة رقم 995
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.

المادة رقم 996
جديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، ولكنه لا يكون واجبا إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا تم بيع العقار قضاء.

المادة رقم 997
لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.

المادة رقم 998
إذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة رقم 999
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.3.2.1.2.2.2 - حق التقدم
(1000 - 1003)


المادة رقم 1000
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

المادة رقم 1001
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.

المادة رقم 1002
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

المادة رقم 1003
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

6.3.2.1.2.2.3 - حق التتبع
(1004 - 1023)


المادة رقم 1004
1 - يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إنذاره بدفع الدين ، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه. 2- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

المادة رقم 1005
1- يجوز للحائز إن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له. 2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.

المادة رقم 1006
للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد ، ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة رقم 1007
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

المادة رقم 1008
1 - إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه. 2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه. 3- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

المادة رقم 1009
1 - يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه. 2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار إليه ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.

المادة رقم 1010
إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلانا يشتمل على البيانات الآتية : (أ) - خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق ، وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته. (ب)- تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل. (ﺠ )- بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين. (د) -المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا.

المادة رقم 1011
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

المادة رقم 1012
1 - يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي. 2- ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق، ويجب أن يودع الطالب صندوق إدارة التنفيذ مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد. ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصرفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط. 3- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

المادة رقم 1013
إذا طلب بيع العقار ، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. و يتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.

المادة رقم 1014
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ.

المادة رقم 1015
1 - تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها. 2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

المادة رقم 1016
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الإنذار بعد إعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقضي به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان.

المادة رقم 1017
يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

المادة رقم 1018
إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.

المادة رقم 1019
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز. فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.

المادة رقم 1020
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

المادة رقم 1021
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

المادة رقم 1022
1 - يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف. 2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

المادة رقم 1023
الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

6.3.2.1.3 - انقضاء الرهن الرسمي
(1024 - 1026)


المادة رقم 1024
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة رقم 1025
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

المادة رقم 1026
إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

6.3.2.2 - الرهن الحيازي
(1027 - 1060)


6.3.2.2.1 - انشاء الرهن الحيازي
(1027 - 1032)


المادة رقم 1027
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين. وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون.

المادة رقم 1028
لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

المادة رقم 1029
تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 974 و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرهن الرسمي.

المادة رقم 1030
يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين 979 و 980.

المادة رقم 1031
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون.

المادة رقم 1032
يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.

6.3.2.2.2 - آثار الرهن الحيازي
(1033 - 1044)


6.3.2.2.2.1 - فيما بين المتعاقدين
(1033 - 1041)


6.3.2.2.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن
(1033 - 1036)


المادة رقم 1033
1 - على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه. 2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.

المادة رقم 1034
إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 1035
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

المادة رقم 1036
يسري على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين 988 و 989.

6.3.2.2.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(1037 - 1041)


المادة رقم 1037
إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 1038
1 - ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. 2- وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 3- وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين.

المادة رقم 1039
1 - يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله. 2- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.

المادة رقم 1040
يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من مصروفات و تعويضات.

المادة رقم 1041
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 991 فقرة أولى والمادة 992.

6.3.2.2.2.2 - بالنسبة إلى الغير
(1042 - 1044)


المادة رقم 1042
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان.

المادة رقم 1043
1 - يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. 2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقا لأحكام الحيازة.

المادة رقم 1044
لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة : (أ)- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ. (ب)-التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء. (ﺠ)- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.

6.3.2.2.3 - انقضاء الرهن الحيازي
(1045 - 1047)


المادة رقم 1045
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

المادة رقم 1046
ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية : (أ)- إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون. على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره. (ب)-إذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. (ﺠ)- إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

المادة رقم 1047
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

6.3.2.2.4 - بعض أنواع الرهن الحيازي
(1048 - 1060)


6.3.2.2.4.1 - رهن العقار
(1048 - 1049)


المادة رقم 1048
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.

المادة رقم 1049
1 - يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. 2- فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ، أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا.

6.3.2.2.4.2 - رهن المنقول
(1050 - 1053)


المادة رقم 1050
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.

المادة رقم 1051
الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

المادة رقم 1052
1 - إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. 2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 1053
يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

6.3.2.2.4.3 - رهن الدين
(1054 - 1060)


المادة رقم 1054
1 - لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقا لقواعد الحوالة. 2- ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير ألا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون وإعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.

المادة رقم 1055
يكون رهن الصكوك لأمر وفقا لما يقضي به القانون.

المادة رقم 1056
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.

المادة رقم 1057
لا يسري الوفاء بالدين أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره. كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله.

المادة رقم 1058
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

المادة رقم 1059
1 - إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه. 2- وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.

المادة رقم 1060
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقا للمادة 1053.

6.3.2.3 - حقوق الامتياز
(1061 - 1082)


6.3.2.3.1 - أحكام عامة
(1061 - 1069)


المادة رقم 1061
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

المادة رقم 1062
1 - يحدد القانون مرتبة الامتياز. فإن لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته. 2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 1063
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

المادة رقم 1064
1 - لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. 2- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

المادة رقم 1065
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة رقم 1066
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

المادة رقم 1067
1 - لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه. 2- ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه.

المادة رقم 1068
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

المادة رقم 1069
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

6.3.2.3.2 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1082)


6.3.2.3.2.1 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1070)


المادة رقم 1070
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

6.3.2.3.2.2 - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
(1071 - 1079)


المادة رقم 1071
1 - المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال. 2- وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن. 3- وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

المادة رقم 1072
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية.

المادة رقم 1073
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

المادة رقم 1074
1- يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار. (أ)- المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان. (ب)-المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء. (ﺠ)-النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. 2- وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة رقم 1075
1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.

المادة رقم 1076
1- أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. 2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. 3- ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمسـتأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي. 4- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ،بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري. 5- وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة رقم 1077
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته. 2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار. 3- و لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

المادة رقم 1078
1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. 2- ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

المادة رقم 1079
1- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل. 2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.

6.3.2.3.2.3 - حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
(1080 - 1082)


المادة رقم 1080
1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع. 2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.

المادة رقم 1081
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذا المنشآت بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز, وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.

المادة رقم 1082
1- إذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفروزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ( 67 / 1980 )

عدد المواد: 1082
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

06. القانون المدني (1 - 1082)
01. أحكام عامة (1 - 30)
01. القانون (1 - 8)
02. الحق (9 - 30)
01. صاحب الحق (9 - 21)
01. الشخص الطبيعي (9 - 17)
02. الشخص الاعتباري (18 - 21)
02. محل الحق (22 - 29)
03. استعمال الحق (30 - 30)
02. الحقوق الشخصية أو الالتزامات (6 - 809)
01. الالتزامات بوجه عام (31 - 453)
01. مصادر الالتزام (31 - 279)
01. العقد (31 - 219)
01. تعريف العقد (31 - 31)
02. انعقاد العقد (32 - 32)
03. أركان العقد (33 - 192)
01. الرضاء (33 - 33)
02. التعبير عن الإرادة (34 - 38)
03. الإيجاب (39 - 42)
04. القبول (43 - 45)
05. ارتباط الإيجاب والقبول (46 - 52)
06. النيابة في التعاقد (53 - 64)
07. شكل العقد (65 - 69)
08. بعض صور خاصة في التعاقد (70 - 82)
01. العقد الابتدائي (70 - 71)
02. الوعد بالعقد (72 - 73)
03. التعاقد بالعربون (74 - 77)
04. التعاقد بالمزايدة (78 - 79)
05. التعاقد بالإذعان (80 - 82)
09. سلامة الرضاء (83 - 83)
10. الأهلية (84 - 109)
11. الولاية على مال الصغير (110 - 126)
12. سلطة الولي الشرعي (127 - 136)
13. سلطة الوصي (137 - 137)
14. الولاية على مال المحجور عليه (138 - 140)
15. الولاية على مال المفقود والغائب (141 - 143)
16. أحكام عامة في الولاية على المال (144 - 146)
17. عيوب الرضاء (147 - 166)
01. الغلط (147 - 150)
02. التدليس (151 - 155)
03. الإكراه (156 - 158)
04. الاستغلال (159 - 161)
05. الغبن (162 - 166)
18. المحل (167 - 175)
19. السبب (176 - 178)
20. البطلان (179 - 192)
01. العقد القابل للإبطال (179 - 183)
02. العقد الباطل (184 - 186)
03. أثر البطلان (187 - 192)
04. آثار العقد (193 - 208)
01. تفسير العقد وتحديد مضمونه (193 - 195)
01. تفسير العقد (193 - 194)
02. مضمون العقد (195 - 195)
02. القوة الملزمة للعقد (196 - 200)
03. نسبية آثار العقد (201 - 203)
04. التعهد عن الغير (204 - 204)
05. الاشتراط لمصلحة الغير (205 - 208)
05. إنحلال العقد (209 - 219)
01. فسخ العقد (209 - 213)
02. انفساخ العقد (214 - 216)
03. الإقالة (217 - 218)
04. الدفع بعدم التنفيذ (219 - 219)
02. الإرادة المنفردة (220 - 226)
01. الإرادة المنفردة (220 - 220)
02. الوعد بجائزة للجمهور (221 - 226)
03. الفعل الضار (227 - 261)
01. المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 254)
01. حالات المسئولية عن العمل غير المشروع (227 - 244)
01. المسئولية عن الأعمال الشخصية (227 - 237)
02. المسئولية عن عمل الغير (238 - 242)
03. المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء (243 - 244)
02. تعويض الضرر عن العمل غير المشروع (245 - 254)
02. ضمان أذى النفس (255 - 261)
04. الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير (262 - 278)
05. القانون (279 - 279)
02. آثار الالتزام (280 - 322)
01. التنفيذ الجبري (280 - 306)
01. التنفيذ الجبري (280 - 283)
02. التنفيذ العيني (284 - 292)
03. التنفيذ بطريق التعويض (293 - 306)
02. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 322)
01. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 - 307)
02. استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة (308 - 309)
03. دعوى عدم نفاذ التصرفات (310 - 317)
04. الحق في الحبس (318 - 322)
03. الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام (323 - 363)
04. انتقال الالتزام (364 - 390)
05. انقضاء الالتزام (391 - 453)
02. العقود المسماه (454 - 809)
01. العقود التي تقع على الملكية (454 - 560)
01. البيع (454 - 519)
01. البيع بوجه عام (454 - 455)
02. أركان البيع (456 - 462)
03. آثار البيع (463 - 465)
04. التزامات البائع (466 - 499)
05. التزامات المشتري (500 - 507)
06. بعض أنواع البيوع (508 - 519)
01. بيع الوفاء (508 - 508)
02. بيع ملك الغير (509 - 509)
03. بيع الحقوق المتنازع فيها (510 - 515)
04. بيع حصة في تركة (516 - 518)
05. البيع في مرض الموت (519 - 519)
02. المقايضة (520 - 523)
03. الهبة (524 - 542)
01. الهبة (524 - 524)
02. أركان الهبة (525 - 529)
03. آثار الهبة (530 - 536)
01. التزامات الواهب (530 - 533)
02. التزامات الموهوب له (534 - 536)
04. الرجوع في الهبة (537 - 542)
04. القرض (543 - 551)
05. الصلح (552 - 560)
01. الصلح (552 - 552)
02. أركان الصلح (553 - 555)
03. آثار الصلح (556 - 559)
04. بطلان الصلح (560 - 560)
02. العقود التي ترد على منفعة الأشياء (561 - 660)
01. الإيجار (561 - 648)
01. الإيجار بوجه عام (561 - 561)
02. أركان الإيجار (562 - 568)
03. آثار الإيجار (569 - 598)
01. التزامات المؤجر (569 - 585)
02. التزامات المستأجر (586 - 598)
04. التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن (599 - 603)
05. انتهاء الإيجار (604 - 615)
06. بعض أنواع الإيجار (616 - 648)
01. إيجار الأراضي الزراعية (616 - 625)
02. المزارعة (626 - 638)
03. إيجار الوقف (639 - 648)
02. الإعارة (649 - 660)
00. الإعارة (649 - 649)
01. آثار الإعارة (650 - 657)
01. التزامات المعير (650 - 652)
02. التزامات المستعير (653 - 657)
02. انتهاء الإعارة (658 - 660)
03. العقود الواردة على العمل (661 - 744)
01. المقاولة (661 - 697)
01. القواعد العامة للمقاولات (661 - 661)
02. تقديم مواد العمل (662 - 665)
03. التزامات المقاول (666 - 670)
04. التزامات رب العمل (671 - 679)
05. التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن (680 - 683)
06. انتهاء المقاولة (684 - 688)
07. الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات (689 - 697)
02. الوكالة (698 - 719)
01. الوكالة (698 - 698)
02. أركان الوكالة (699 - 703)
03. آثار الوكالة (704 - 715)
01. التزامات الوكيل (704 - 710)
02. التزامات الموكل (711 - 715)
04. انتهاء الوكالة (716 - 719)
03. الإيداع (720 - 735)
01. الإيداع (720 - 720)
02. التزامات الوديع (721 - 725)
03. التزامات المودع (726 - 727)
04. انتهاء الإيداع (728 - 731)
05. بعض أنواع الإيداع (732 - 735)
04. الحراسة (736 - 744)
04. الكفالة والتأمين (745 - 809)
01. الكفالة (745 - 772)
01. الكفالة (745 - 745)
02. أركان الكفالة (746 - 752)
03. آثار الكفالة (753 - 772)
01. العلاقة ما بين الكفيل والدائن (753 - 768)
02. العلاقة ما بين الكفيل والمدين (769 - 772)
02. التأمين (773 - 809)
01. التأمين (773 - 774)
02. إبرام عقد التأمين (775 - 789)
03. التزامات المؤمن له (790 - 798)
04. التزامات المؤمن (799 - 801)
05. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها (802 - 809)
03. الحقوق العينية (9 - 1082)
01. الحقوق العينية الأصلية (810 - 970)
01. حق الملكية (810 - 943)
01. أحكام حق الملكية (810 - 874)
01. نطاق حق الملكية (810 - 817)
02. الملكية الشائعة (818 - 874)
01. أحكام الشيوع (818 - 829)
02. انقضاء الشيوع بالقسمة (830 - 842)
03. قسمة المهايأة (843 - 846)
04. الشيوع الإجباري (847 - 847)
05. ملكية الطبقات والشقق (848 - 874)
02. أسباب كسب الملكية (875 - 943)
01. كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء (875 - 879)
02. كسب الملكية ما بين الأحياء (880 - 939)
01. الالتصاق (880 - 887)
02. التصرف القانوني (888 - 890)
03. الشفعة (891 - 904)
04. الحيازة (905 - 939)
01. تعريف الحيازة وأركانها (905 - 912)
02. إثبات الحيازة (913 - 913)
03. حسن وسوء نية الحائز (914 - 916)
04. انتقال الحيازة (917 - 921)
05. زوال الحيازة (922 - 922)
06. آثار الحيازة (923 - 939)
03. كسب الملكية بسبب الوفاة (940 - 943)
01. الميراث (940 - 940)
02. الوصية (941 - 943)
02. الحقوق المتفرعة عن حق الملكية (944 - 970)
01. حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (944 - 957)
01. حق الانتفاع (944 - 954)
02. حق الاستعمال وحق السكنى (955 - 957)
02. حقوق الارتفاق (958 - 970)
02. الحقوق العينية التبعية- التأمينات العينية (971 - 1082)
01. الرهن الرسمي (971 - 1026)
01. انشاء الرهن الرسمي (971 - 983)
02. آثار الرهن الرسمي (984 - 1023)
01. أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (984 - 992)
01. بالنسبة إلى الراهن (984 - 989)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (990 - 992)
02. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 1023)
01. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 - 999)
02. حق التقدم (1000 - 1003)
03. حق التتبع (1004 - 1023)
03. انقضاء الرهن الرسمي (1024 - 1026)
02. الرهن الحيازي (1027 - 1060)
01. انشاء الرهن الحيازي (1027 - 1032)
02. آثار الرهن الحيازي (1033 - 1044)
01. فيما بين المتعاقدين (1033 - 1041)
01. بالنسبة إلى الراهن (1033 - 1036)
02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (1037 - 1041)
02. بالنسبة إلى الغير (1042 - 1044)
03. انقضاء الرهن الحيازي (1045 - 1047)
04. بعض أنواع الرهن الحيازي (1048 - 1060)
01. رهن العقار (1048 - 1049)
02. رهن المنقول (1050 - 1053)
03. رهن الدين (1054 - 1060)
03. حقوق الامتياز (1061 - 1082)
01. أحكام عامة (1061 - 1069)
02. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1082)
01. أنواع الحقوق الممتازة (1070 - 1070)
02. حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول (1071 - 1079)
03. حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار (1080 - 1082)
6 - القانون المدني
(1 - 1082)


6.1 - أحكام عامة
(1 - 30)


6.1.1 - القانون
(1 - 8)


المادة رقم 1
1- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها. 2- فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 2
1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه. 2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.

المادة رقم 3
1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.

المادة رقم 4
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها. 2- وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.

المادة رقم 5
1- إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته. 2- وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.

المادة رقم 6
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

المادة رقم 7
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا.

المادة رقم 8
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه.

6.1.2 - الحق
(9 - 30)


6.1.2.1 - صاحب الحق
(9 - 21)


6.1.2.1.1 - الشخص الطبيعي
(9 - 17)


المادة رقم 9
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.

المادة رقم 10
1- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حيا. 2- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.

المادة رقم 11
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.

المادة رقم 12
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة رقم 13
1- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. 2- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.

المادة رقم 14
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين. 2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم يشترط صراحة غير ذلك. 3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.

المادة رقم 15
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة رقم 16
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

المادة رقم 17
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل. 2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل. 3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

6.1.2.1.2 - الشخص الاعتباري
(18 - 21)


المادة رقم 18
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.

المادة رقم 19
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، بما يقضي به سبب إنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.

المادة رقم 20
1- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. 2- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

المادة رقم 21
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة إلى ذلك النشاط.

6.1.2.2 - محل الحق
(22 - 29)


المادة رقم 22
الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.

المادة رقم 23
1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه. 2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

المادة رقم 24
1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار. 2- ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول، ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.

المادة رقم 25
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.

المادة رقم 26
يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.

المادة رقم 27
كل ما ليس عقارا فهو منقول.

المادة رقم 28
1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس. 2- والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.

المادة رقم 29
1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها. 2- ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.

6.1.2.3 - استعمال الحق
(30 - 30)


المادة رقم 30
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص: أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. جـ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

6.2 - الحقوق الشخصية أو الالتزامات
(6 - 809)


6.2.1 - الالتزامات بوجه عام
(31 - 453)


6.2.1.1 - مصادر الالتزام
(31 - 279)


6.2.1.1.1 - العقد
(31 - 219)


6.2.1.1.1.1 - تعريف العقد
(31 - 31)


المادة رقم 31
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على أحداث أثر يرتبه القانون.

6.2.1.1.1.2 - انعقاد العقد
(32 - 32)


المادة رقم 32
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

6.2.1.1.1.3 - أركان العقد
(33 - 192)


6.2.1.1.1.3.1 - الرضاء
(33 - 33)


المادة رقم 33
1- يلزم، لوجود الرضاء، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها. 2- ويفترض توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.2 - التعبير عن الإرادة
(34 - 38)


المادة رقم 34
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.

المادة رقم 35
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحا.

المادة رقم 36
1- يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه. 2- ويعتبر وصول التعبير عن الإدارة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 37
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.

المادة رقم 38
1- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد. 2- ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه عول عليه، معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.

6.2.1.1.1.3.3 - الإيجاب
(39 - 42)


المادة رقم 39
يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن، في الأقل، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

المادة رقم 40
1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال. 2- ويعتبر إيجابا، على وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع. 3- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر متضمنا إيجابا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

المادة رقم 41
1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به القبول. 2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.

المادة رقم 42
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.

6.2.1.1.1.3.4 - القبول
(43 - 45)


المادة رقم 43
1- للموجب له خيار القبول. 2- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب. 3- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.

المادة رقم 44
1- لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)). 2- ويعتبر السكوت قبولا، بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له. وكذلك يعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن، قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.

المادة رقم 45
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.

6.2.1.1.1.3.5 - ارتباط الإيجاب والقبول
(46 - 52)


المادة رقم 46
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعادا للقبول، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول، اعتبر الإيجاب مرفوضا.

المادة رقم 47
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، لزم العقد طرفيه، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص، حتى قبل أن يفترقا بالبدن، وذلك ما لم يتفق على غيره، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 48
1- إذا حصل الإيجاب بالمراسلة، بقي قائما، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة، التزم بالإبقاء على الإيجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب. 2- ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.

المادة رقم 49
يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 50
يسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه. ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.

المادة رقم 51
1- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، سرت هذه الأحكام، ما لم يثبت أي منهما أنه، عند حصول الإتفاق بينهما، لم يكن يعلم بهذه الأحكام، ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها. 2- وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية، بطل العقد. فإن كانت ثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها، وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 52
1- إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وعلقا أمورا ثانوية، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلا، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك. 2- وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الإتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

6.2.1.1.1.3.6 - النيابة في التعاقد
(53 - 64)


المادة رقم 53
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.

المادة رقم 54
1- تتحدد سلطة النائب، وفقا لما يقضي به سند نيابته. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه، أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر، فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد، في تعاقده مع النائب، بما تضمنه من سلطات، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.

المادة رقم 55
لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 56
1- في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، في اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أمورا كان يعلمها هو، أو كان مفروضا فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.

المادة رقم 57
إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقدا بإسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.

المادة رقم 58
إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.

المادة رقم 59
إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل، ولم يرتضه، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.

المادة رقم 60
في النيابة الإتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل، بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسها، إذا كان هو والنائب، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 61
1- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون. 2- فإذا لم يحصل إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها، بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.

المادة رقم 62
لا يجوز للنائب، بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره، فإذا حصل منه ذلك، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل، ما لم يحصل إقراره، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.

المادة رقم 63
لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الإتفاق.

المادة رقم 64
إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ له حبسه في يده، لأي سبب كان.

6.2.1.1.1.3.7 - شكل العقد
(65 - 69)


المادة رقم 65
1- لا يلزم، لانعقاد العقد، حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2- وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع باطلا.

المادة رقم 66
إذا اشترط المتعاقدان، لقيام العقد، إتباع شكل معين في إبرامه، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر، أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.

المادة رقم 67
إذا استلزم القانون شكلا معينا، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره، وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.

المادة رقم 68
إذا تعلق العقد بشئ، فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 69
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به، وفي الإتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.

6.2.1.1.1.3.8 - بعض صور خاصة في التعاقد
(70 - 82)


6.2.1.1.1.3.8.1 - العقد الابتدائي
(70 - 71)


المادة رقم 70
1- إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية، أو في صورة أخرى، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي، وإلا ففي مدة معقولة. 2- ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.

المادة رقم 71
1- إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي، كان للطرف الآخر، إذا لم يكن مخلا بالتزاماته، أن يطلب الحكم، في مواجهته، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه. 2- ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.

6.2.1.1.1.3.8.2 - الوعد بالعقد
(72 - 73)


المادة رقم 72
الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم، لصالح الطرف الآخر، عقدا معينا، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 69.

المادة رقم 73
1- إذا وعد شخص بإبرام عقد معين، قام هذا العقد، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد. 2- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء به، على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى. 3- وإذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.

6.2.1.1.1.3.8.3 - التعاقد بالعربون
(74 - 77)


المادة رقم 74
دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه.

المادة رقم 75
إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

المادة رقم 76
1- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد. 2- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.

المادة رقم 77
1- استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، بسبب يعزي للمتعاقد، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون، وفق ما تقضي به المادة 75. 2- فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى دافعه.

6.2.1.1.1.3.8.4 - التعاقد بالمزايدة
(78 - 79)


المادة رقم 78
1- في المزايدات، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل. 2- ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع الأخير باطلا أو أن يرفض. 3- ويتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه، لزم إجراؤها لتمام العقد. ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد. 4- وكل ما سبق، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 79
اسنثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط عطاء المتزايد، في المزايادات التي تجري داخل مظروفات، بعطاء أفضل، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين، أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.8.5 - التعاقد بالإذعان
(80 - 82)


المادة رقم 80
لا يمنع من قيام العقد أن يجئ القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.

المادة رقم 81
إذا تم العقد بطريق الإذعان، وتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها، أو يعفيه كلية منها و لو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 82
في عقود الإذعان، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

6.2.1.1.1.3.9 - سلامة الرضاء
(83 - 83)


المادة رقم 83
لا يكون الرضاء بالعقد سليما، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه، وخاليا من العيوب التي تشوبه.

6.2.1.1.1.3.10 - الأهلية
(84 - 109)


المادة رقم 84
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.

المادة رقم 85
1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. 2- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 86
1- أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة. 2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

المادة رقم 87
1- تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا. 2- أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون. 3- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.

المادة رقم 88
1- إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها. 2- ويكون الإذن بالإدارة مطلقا أو مقيدا.

المادة رقم 89
يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.

المادة رقم 90
يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي, دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.

المادة رقم 91
1- إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، بناء على طلب الصغير، أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو مقيدا، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس. 2- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير، فإنه لا يجوز تجديده، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

المادة رقم 92
1- للصغير المأذون في الإدارة، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له، في حدود الإذن. 2- على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

المادة رقم 93
1- للصغير المميز، أيا كانت سنه، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى، طالما كانت في حدود تلك الأغراض. 2- تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطى له من مال لهذه الأغراض.

المادة رقم 94
1- للصغير المميز، عند بلوغه الخامسة عشرة، أهلية إبرام عقد العمل، إن كان غير محدد المدة، فإن كان محددها، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له، ببلوغه هذه السن، أهلية التصرف في أجره وفي غيره, مما يكسب من عمله، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله، في حدود ما كسبه منه من أموال. 2- ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية، على حسب الأحوال.

المادة رقم 95
للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية إبرام الوصية.

المادة رقم 96
1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله. 2- وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. 3- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها، وفقا للأحكام التالية، وغيرها مما يقضي به القانون.

المادة رقم 97
1- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه. 2- على أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر. 3- ويجوز للقاضي، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة، أن يقضي برفض دعوى الإبطال.

المادة رقم 98
1- المجنون معدوم أهلية الأداء، وتقع تصرفاته كلها باطلة. 2- وإذا كان الجنون غير مطبق، وحصل التصرف في فترة إفاقه، كان صحيحا. 3- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه المحكمة قيما.

المادة رقم 99
تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب.

المادة رقم 100
إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.

المادة رقم 101
1- تصرفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار الحجر، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87. 2- أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة رقم 102
يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.

المادة رقم 103
1- للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنا مطلقا أو محددا بما تراه من قيود. ولها، على وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته، في المواعيد التي تعينها. 2- وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا. 3- ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بإدارة أو بتقييده أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 104
للسفيه المأذون في الإدارة، أهليه إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله، في حدود إذن المحكمة.

المادة رقم 105
1- للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93. 2- وتقدر المحكمة، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول. 3- وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة، أن تمنع هذا المال عنه، وإن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى أسرته.

المادة رقم 106
تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله، أجرا كان أم غيره، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.

المادة رقم 107
1- إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها. 2- ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 108
يكون قابلا للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص، بعد شهر قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.

المادة رقم 109
إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية، أن يبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد، نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.

6.2.1.1.1.3.11 - الولاية على مال الصغير
(110 - 126)


المادة رقم 110
1- ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112. 2- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

المادة رقم 111
يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا، كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.

المادة رقم 112
1- إذا كان الصغير كويتيا، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر. 2- ويجوز للمحكمة، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن، أن تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة رقم 113
1- لا يعتبر اختيار الأب وصيا لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه. 2- وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره. 3- ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.

المادة رقم 114
1- إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار، كان للمحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها. 2- وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين، وتنصب آخر مكانه، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.

المادة رقم 115
1- توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة. 2- و إذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار، ثبتت الولاية على مال الصغير، أثناء فترة الوقف، وفقا لما تقضي به المادة 110.

المادة رقم 116
1- تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير. ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي، على حسب الأحوال. 2- على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 117
1- الأمانة على مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من يتولاها، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير. 2- وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

المادة رقم 118
1- يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها. 2- ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة رقم 119
يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة، إذا اقتضته مصلحة الصغير.

المادة رقم 120
1- إذا تعدد الأوصياء، سواء أكانوا مختارين أم معينين، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كان الأب أو المحكمة، على حسب الأحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه. 2- ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير، وتلك التي لا تحتمل التأخير، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.

المادة رقم 121
إذا اختلف الأوصياء المتعددين، عند لزوم إجماعهم، تولت المحكمة، بناء على طلب أي منهم، أو طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.

المادة رقم 122
يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصيا خاصا، تحدد سلطته، يتولى الولاية عليه في شأن معين، كلما اقتضت ذلك مصلحته. ويجوز لها ذلك على الأخص: ( أ ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله. ( ب ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

المادة رقم 123
1- إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي، ولو كان مختارا، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته. 2- وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته. 3- وإذا كان الصغير كويتيا، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر. 4- ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

المادة رقم 124
يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة رقم 125
على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

المادة رقم 126
1- إذا شغر مكان الوصي، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصيا آخر. 2- ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي، أن يجري، نيابة عن الصغير، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

6.2.1.1.1.3.12 - سلطة الولي الشرعي
(127 - 136)


المادة رقم 127
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا. 2- وإذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة.

المادة رقم 128
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها. 2- على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة، إلا بعد إذن المحكمة.

المادة رقم 129
للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة رقم 130
ليس للولي، بغير إذن المحكمة، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 131
لا يجوز للولي، بغير إذن المحكمة، أن يتصرف في مال الصغير، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع، واشترط المورث أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 133
1- لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير. 2- ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 134
لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة رقم 135
لا يجوز للولي رهن مال الصغير، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة رقم 136
جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

6.2.1.1.1.3.13 - سلطة الوصي
(137 - 137)


المادة رقم 137
1- يكون للوصي، ولو كان مختارا من الأب، الولاية على مال الصغير، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها. 2- على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده. 3- وفي جميع الأحوال، لا يكون للوصي، في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي، على نحو ما يحدده القانون.

6.2.1.1.1.3.14 - الولاية على مال المحجور عليه
(138 - 140)


المادة رقم 138
1- تعين المحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيما، تكون له الولاية على ماله، في حدود ما يقضي به القانون. 2- فإذا كان المحجور عليه كويتيا، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

المادة رقم 139
تراعي المحكمة، في تنصيب القيم على المحجور عليه، أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور، ثم أباه، ثم جده لأبيه، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

المادة رقم 140
يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من أحكام، وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه، وحدود سلطاته، وواجباته، وتعيين من يتولى الإشراف عليه، وسلطة المشرف.

6.2.1.1.1.3.15 - الولاية على مال المفقود والغائب
(141 - 143)


المادة رقم 141
1- إذا ثبت فقد الشخص، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته، نصبت له المحكمة قيما، تكون له الولاية على ماله، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر. 2- ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيما لمن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة، وتعذر عليه، بسبب غيابه، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها.

المادة رقم 142
إذا كان الشخص، قبل فقده أو غيابه، قد نصب عنه وكيلا لإدارة أمواله، عينته المحكمة قيما، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي، وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين.

المادة رقم 143
يكون للقيم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.

6.2.1.1.1.3.16 - أحكام عامة في الولاية على المال
(144 - 146)


المادة رقم 144
1- لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولى عليه، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل. 2- على أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابة عنه. كما أنه لا ينتقل إلى الورثة، ما لم يكن الولي، قبل موته، قد طلب ثبوته له قضاء.

المادة رقم 145
إذا زالت، لأي سبب، الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها، وجب عليه تسليم أموال المولى عليه لذي الصفة في تسلمها، وذلك فور زوال ولايته، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه أن يقدم حسابا دقيقا عن ولايته، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها.

المادة رقم 146
الأب والجد والأم لا يسألون، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة، إلا عن خطئهم الجسيم، ولو تقاضوا أجرا. أما غير هؤلاء، ممن يتولون الوصاية أو القوامة، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجرا.

6.2.1.1.1.3.17 - عيوب الرضاء
(147 - 166)


6.2.1.1.1.3.17.1 - الغلط
(147 - 150)


المادة رقم 147
1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك. 2- على أنه، في التبرعات، يجوز طلب الإبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.

المادة رقم 148
لا يحول دون إعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.

المادة رقم 149
لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر، على الأخص، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده، بدون ضرر كبير يناله.

المادة رقم 150
لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.

6.2.1.1.1.3.17.2 - التدليس
(151 - 155)


المادة رقم 151
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد، على نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.

المادة رقم 152
يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.

المادة رقم 153
1- يلزم، لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أحد أتباعه، أو ممن وسطه في إبرام العقد، أو ممن يبرم العقد لمصلحته. 2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند إبرام العقد، يعلم بتلك الحيل، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.

المادة رقم 154
استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب إبطال العقد، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة رقم 155
إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

6.2.1.1.1.3.17.3 - الإكراه
(156 - 158)


المادة رقم 156
1- يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد، بحيث أنه لولاها ما كان يجريه، على نحو ما ارتضاه عليه. 2- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدده أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحدا من الغير، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال. 3- ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

المادة رقم 157
1- يلزم، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته. 2- فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الإبطال على أساسه، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتما أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 158
يجوز، في التبرعات، طلب الإبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.

6.2.1.1.1.3.17.4 - الاستغلال
(159 - 161)


المادة رقم 159
إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه، أو طيشا بينا، أو ضعفا ظاهرا، أو هوى جامحا، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله بذلك يبرم، لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطوي، عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، بحيث يكون إبرامه، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية، كان للقاضي، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر، أو أن يبطل العقد.

المادة رقم 160
في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال، يكون للقاضي، بناء على طلب المتبرع، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

المادة رقم 161
1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.17.5 - الغبن
(162 - 166)


المادة رقم 162
الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

المادة رقم 163
1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها، أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن. 2- ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس. 3- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة.

المادة رقم 164
يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة رقم 165
لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

المادة رقم 166
تسقط دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.18 - المحل
(167 - 175)


المادة رقم 167
يلزم أن يكون محل الالتزام، الذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكنا في ذاته، وإلا وقع العقد باطلا.

المادة رقم 168
يجوز أن يرد العقد في شأن شئ مستقبل، ما لم يكن وجود هذا الشىء رهينا بمحض الصدفة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 169
التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل، ولو تم منه أو برضاه، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

المادة رقم 170
يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.

المادة رقم 171
1- يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلا. 2- وإذا تعلق الالتزام بشيء، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

المادة رقم 172
إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، وقع العقد باطلا.

المادة رقم 173
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 174
1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة الكويتية. 2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.

المادة رقم 175
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو حسن الآداب. 2- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع، بطل الشرط وصح العقد، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن ليرتضي العقد بغيره، فيبطل العقد.

6.2.1.1.1.3.19 - السبب
(176 - 178)


المادة رقم 176
1- يبطل العقد، إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع. 2- ويعتد، في السبب، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.

المادة رقم 177
يفترض أن للإلتزام سببا مشروعا، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.

المادة رقم 178
1- يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2- وإذا ثبتت صورية السبب، كان على من يدعي أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

6.2.1.1.1.3.20 - البطلان
(179 - 192)


6.2.1.1.1.3.20.1 - العقد القابل للإبطال
(179 - 183)


المادة رقم 179
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإبطاله وإذا قضي بإبطاله، اعتبر كأن لم يكن أصلا.

المادة رقم 180
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال، إلا بناء على طلب من يقرر القانون الإبطال لمصلحته. 2- وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة رقم 181
إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تطهره من العيب الذي انصبت عليه، وتزيل حق طلب الإبطال بسببه.

المادة رقم 182
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال. 2- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته. 3- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.

المادة رقم 183
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. 2- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال، في حالة نقض الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله. 3- وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه.

6.2.1.1.1.3.20.2 - العقد الباطل
(184 - 186)


المادة رقم 184
1 - العقد الباطل لا ينتج أي اثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة رقم 185
العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة.

المادة رقم 186
1- العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان. 2- إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

6.2.1.1.1.3.20.3 - أثر البطلان
(187 - 192)


المادة رقم 187
1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 188
لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معتبر قانونا.

المادة رقم 189
1- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان، عند التصرف له، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 190
1- إذا لحق البطلان أو الإبطال شقا من العقد، اقتصر عليه وحده، دون باقي العقد. 2- على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كله.

المادة رقم 191
1- إذا بطل العقد أو أبطل، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره، قام هذا العقد الآخر. 2- ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافرا إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه.

المادة رقم 192
1- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر. 2- على أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به.

6.2.1.1.1.4 - آثار العقد
(193 - 208)


6.2.1.1.1.4.1 - تفسير العقد وتحديد مضمونه
(193 - 195)


6.2.1.1.1.4.1.1 - تفسير العقد
(193 - 194)


المادة رقم 193
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 194
1- إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره. 2- وعلى وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا. 3- وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة 82.

6.2.1.1.1.4.1.2 - مضمون العقد
(195 - 195)


المادة رقم 195
لا يقصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

6.2.1.1.1.4.2 - القوة الملزمة للعقد
(196 - 200)


المادة رقم 196
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون بغيره.

المادة رقم 197
يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 198
إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 199
إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر.

المادة رقم 200
1- إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. 2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

6.2.1.1.1.4.3 - نسبية آثار العقد
(201 - 203)


المادة رقم 201
1- تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث. 2- على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

المادة رقم 202
1- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه. 2- على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند إبرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 203
العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما، وذلك كله ما لم يقضي به القانون.

6.2.1.1.1.4.4 - التعهد عن الغير
(204 - 204)


المادة رقم 204
1- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير. 2- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له. 3- فان ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.

6.2.1.1.1.4.5 - الاشتراط لمصلحة الغير
(205 - 208)


المادة رقم 205
1- يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية. 2- ويجوز، في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقيلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

المادة رقم 206
1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق على خلافه، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية. 2- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.

المادة رقم 207
يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

المادة رقم 208
1- يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد. 2- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه. 3- وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.

6.2.1.1.1.5 - إنحلال العقد
(209 - 219)


6.2.1.1.1.5.1 - فسخ العقد
(209 - 213)


المادة رقم 209
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2- ويجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة رقم 210
1- لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثره. 2- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفى في غير المواد التجارية من الإعذار، ولو اتفق على الإعفاء منه.

المادة رقم 211
1- إذا فسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذ استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 212
في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

المادة رقم 213
1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

6.2.1.1.1.5.2 - انفساخ العقد
(214 - 216)


المادة رقم 214
1- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.

المادة رقم 215
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 216
إذا انفسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.

6.2.1.1.1.5.3 - الإقالة
(217 - 218)


المادة رقم 217
1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما. 2- فإذا هلك أو تلف او حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.

المادة رقم 218
تعتبر الإقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.

6.2.1.1.1.5.4 - الدفع بعدم التنفيذ
(219 - 219)


المادة رقم 219
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.

6.2.1.1.2 - الإرادة المنفردة
(220 - 226)


6.2.1.1.2.1 - الإرادة المنفردة
(220 - 220)


المادة رقم 220
1- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون. 2- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.

6.2.1.1.2.2 - الوعد بجائزة للجمهور
(221 - 226)


المادة رقم 221
من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إليه، أو دون العلم به.

المادة رقم 222
1- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته. 2- فإذا لم يعين الواعد أجلا لوعده، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه إعلامي مشابه.

المادة رقم 223
1- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك. 2- فإذا لم ينجز أحد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.

المادة رقم 224
يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول.

المادة رقم 225
لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

المادة رقم 226
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.

6.2.1.1.3 - الفعل الضار
(227 - 261)


6.2.1.1.3.1 - المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 - 254)


6.2.1.1.3.1.1 - حالات المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 - 244)


6.2.1.1.3.1.1.1 - المسئولية عن الأعمال الشخصية
(227 - 237)


المادة رقم 227
1- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا. 2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

المادة رقم 228
1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم، في مواجهة المضرور، بتعويض كل الضرر. 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

المادة رقم 229
إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة، اعتبر الضرر ناجما عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء، وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

المادة رقم 230
1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 231
1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيا. 2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه. 3- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

المادة رقم 232
لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

المادة رقم 233
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

المادة رقم 234
1- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه لا يكون ملتزما بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه. 2- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدار الدية.

المادة رقم 235
من أحدث ضررا، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسئول عن تعويضه، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى، فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة رقم 236
من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 237
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذا لأمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

6.2.1.1.3.1.1.2 - المسئولية عن عمل الغير
(238 - 242)


المادة رقم 238
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية. يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجبات الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب. 2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. 3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. 4- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

المادة رقم 239
1- تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته. 2- ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.

المادة رقم 240
1- يكون المتبوع مسئولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه، في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

المادة رقم 241
للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع.

المادة رقم 242
كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقي أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.

6.2.1.1.3.1.1.3 - المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
(243 - 244)


المادة رقم 243
1- كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. 2- وتعتبرالأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن، والأسلحة، والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شئ آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه، مما يعرض للخطر. 3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

المادة رقم 244
1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره. 2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس. 3- ويجوز، في حالة الإستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه، على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.

6.2.1.1.3.1.2 - تعويض الضرر عن العمل غير المشروع
(245 - 254)


المادة رقم 245
إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 248.

المادة رقم 246
1- يقدر القاضي التعويض بالنقد. 2- ويجوز للقاضي، تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.

المادة رقم 247
1- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور. 2- وإن لم يتيسر للقاضي، وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب، خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير.

المادة رقم 248
إذا كان الضرر واقعا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.

المادة رقم 249
لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.

المادة رقم 250
إذا استحقت الدية عن فقد النفس، يتقاسمها الورثة وفقا للأنصبة الشرعية.

المادة رقم 251
1- تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. 2- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئيا.

المادة رقم 252
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتض.

المادة رقم 253
1- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا. 2- على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.

المادة رقم 254
يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا.

6.2.1.1.3.2 - ضمان أذى النفس
(255 - 261)


المادة رقم 255
إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.

المادة رقم 256
1- إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن. 2- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

المادة رقم 257
في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

المادة رقم 258
يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.

المادة رقم 259
لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

المادة رقم 260
1- إذا وفت الدولة الدية إعمالا لحكم المادة 256، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا. 2- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.

المادة رقم 261
تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.

6.2.1.1.4 - الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير
(262 - 278)


6.2.1.1.5 - القانون
(279 - 279)


المادة رقم 279
الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

6.2.1.2 - آثار الالتزام
(280 - 322)


6.2.1.2.1 - التنفيذ الجبري
(280 - 306)


6.2.1.2.1.1 - التنفيذ الجبري
(280 - 283)


المادة رقم 280
1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبرا عليه. 2- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيا، فلا جبر في تنفيذه.

المادة رقم 281
يقدر القاضي، عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاما طبيعيا، مراعيا في ذلك الوعي العام في الجماعة، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

المادة رقم 282
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، ولا يعتبر متبرعا بما أداه.

المادة رقم 283
الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

6.2.1.2.1.2 - التنفيذ العيني
(284 - 292)


المادة رقم 284
1- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا. 2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة رقم 285
إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء معين بنوعه، ولم يقم المدين بإفراز شيء من النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 286
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة رقم 287
1- إذا التزم المدين أن يسلم شيئا، ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن. 2- ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.

المادة رقم 288
1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

المادة رقم 289
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة رقم 290
1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة رقم 291
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

المادة رقم 292
1- إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. 2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة. 3- إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

6.2.1.2.1.3 - التنفيذ بطريق التعويض
(293 - 306)


المادة رقم 293
عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 294
إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.

المادة رقم 295
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

المادة رقم 296
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. 2- كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

المادة رقم 296
يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 297
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 298
يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة رقم 299
لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. د- إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. هـ- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.

المادة رقم 300
1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون. 2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب, بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة رقم 301
يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه المادتان 231 و 232.

المادة رقم 302
إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.

المادة رقم 303
لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة رقم 304
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

المادة رقم 305
1- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

المادة رقم 306
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

6.2.1.2.2 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 - 322)


6.2.1.2.2.1 - الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 - 307)


المادة رقم 307
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

6.2.1.2.2.2 - استعمال الدائن حقوق مدينه - الدعوى غير المباشرة
(308 - 309)


المادة رقم 308
1- لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار. 2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.

المادة رقم 309
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.

6.2.1.2.2.3 - دعوى عدم نفاذ التصرفات
(310 - 317)


المادة رقم 310
لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.

المادة رقم 311
1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين، وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه.

المادة رقم 312
1- إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول.

المادة رقم 313
إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة رقم 314
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.

المادة رقم 315
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.

المادة رقم 316
1- إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع مراعاة أحكام المواد من 310 إلى 313. 2- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة رقم 317
تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاد التصرف في حقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

6.2.1.2.2.4 - الحق في الحبس
(318 - 322)


المادة رقم 318
1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه. 2- ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

المادة رقم 319
1- على الحابس أن يحافظ على الشيء، وأن يقدم حسابا عن غلته. 2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، للحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 320
مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.

المادة رقم 321
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض. وتسري على انتقال الحق، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.

المادة رقم 322
1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس. 2- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

6.2.1.3 - الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام
(323 - 363)


المادة رقم 323
يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

المادة رقم 324
1- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب أو مستحيلا فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفا، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخا. 2- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة رقم 325
لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم.

المادة رقم 326
1- لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط. 2- على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة رقم 327
1- الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل. 2- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.

المادة رقم 328
1- إذا تحقق الشرط، واقفا كان أو فاسخا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

المادة رقم 329
يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة رقم 330
1- إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.

المادة رقم 331
1- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا. 2- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.

المادة رقم 332
يسقط حق المدين في الأجل الواقف: ( أ ) إذا حكم بإفلاسه. ( ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ( ج ) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة رقم 333
يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا.

المادة رقم 334
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة رقم 335
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.

المادة رقم 336
1- يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن. 2- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.

المادة رقم 337
1- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين. 2- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.

المادة رقم 338
1- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام. 2- وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما أن يدفع قيمة آخر شي هلك.

المادة رقم 339
ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

المادة رقم 340
1- يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر. 2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

المادة رقم 341
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

المادة رقم 342
1- يجور للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. 2- ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

المادة رقم 343
1- يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك. 2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة رقم 344
1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

المادة رقم 345
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 346
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين. 2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

المادة رقم 347
1- يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين. 2- وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة.

المادة رقم 348
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة رقم 349
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المادة رقم 350
إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

المادة رقم 351
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. 2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.

المادة رقم 352
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 353
1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 359. 2- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة رقم 354
1- إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. 2- وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة رقم 355
1- لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

المادة رقم 356
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا أذا قبلوه.

المادة رقم 357
1- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

المادة رقم 358
1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة رقم 359
1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قاضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا إلى ما له من حق الحلول. 2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك. 3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.

المادة رقم 360
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.

المادة رقم 361
يكون الالتزام غير قابل للانقسام: ( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

المادة رقم 362
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة رقم 363
إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة التنفيذ. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

6.2.1.4 - انتقال الالتزام
(364 - 390)


المادة رقم 364
يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

المادة رقم 365
لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

المادة رقم 366
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له، على أن نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

المادة رقم 367
يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.

المادة رقم 368
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

المادة رقم 369
على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

المادة رقم 370
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها على المحيل، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

المادة رقم 371
1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

المادة رقم 372
إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 373
1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك. 2- ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

المادة رقم 374
1- يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض. 2- ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 375
إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

المادة رقم 376
1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان. 2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.

المادة رقم 377
1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.

المادة رقم 378
1- إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. 2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

المادة رقم 379
تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.

المادة رقم 380
إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.

المادة رقم 381
1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة.

المادة رقم 382
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة رقم 383
1- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له. 2- أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.

المادة رقم 384
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه.

المادة رقم 385
إذا أحال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من الوديع، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.

المادة رقم 386
إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.

المادة رقم 387
لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.

المادة رقم 388
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.

المادة رقم 389
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى.

المادة رقم 390
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

6.2.1.5 - انقضاء الالتزام
(391 - 453)


المادة رقم 391
1- يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقا للمادة 394. 2- ويصح الوفاء أيضا من أجنبي، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. 3- وفي جميع الأحوال فأنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه.

المادة رقم 392
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وأن يكون أهلا للتصرف فيه. 2- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحا إذا لم يلحق الوفاء ضررا به. 3- وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة ثانية)).

المادة رقم 393
1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة رقم 394
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه. ( ب ) إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين. ( ج ) إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه. ( د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة رقم 395
1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، حتى لو لم يقبل المدين ذلك، على أن يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء. 2- وللمدين أيضا إذا اقترض مالا سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان.

المادة رقم 396
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.

المادة رقم 397
1- إذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.

المادة رقم 398
إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمتقضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.

المادة رقم 399
1- يكون الوفاء للدائن. 2- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.

المادة رقم 400
إذا كان الوفاء لغير الدائن، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

المادة رقم 401
1- إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره مسجلا عليه هذا الرفض. 2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 402
يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضا حقيقيا، إذا تلاه، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة رقم 403
يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. ( ب ) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. ( جـ ) إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص. ( د ) إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.

المادة رقم 404
1- إذا عرض المدين الدين عرضا حقيقيا، وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات. 2- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة رقم 405
يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه، بدون رضاء الدائن.

المادة رقم 406
1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة رقم 407
إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 408
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة رقم 409
إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408، كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة رقم 410
1- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه. 2- ومع ذلك يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

المادة رقم 411
1- إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضا لمصلحته، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء. 2- وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة رقم 412
1- يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل. 2- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.

المادة رقم 413
تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 414
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة رقم 415
يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين أحكام البيع، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة، وبانقضاء التأمينات.

المادة رقم 416
1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا، يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه. 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

المادة رقم 417
إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلا فإن التجديد لا يقع.

المادة رقم 418
التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.

المادة رقم 419
1- يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه. 2- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك.

المادة رقم 420
1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية: ( أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات. ( ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي. ( جـ ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات. 2- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضا. 3- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.

المادة رقم 421
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون.

المادة رقم 422
1- تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه. 2- على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن. 3- ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.

المادة رقم 423
1- إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه. 2- ولا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

المادة رقم 424
يكون التزام المناب صحيحا، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 425
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. 2- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

المادة رقم 426
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.

المادة رقم 427
تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه. ( ب ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار. ( ج ) إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز. ( د ) إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.

المادة رقم 428
1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. 3- وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.

المادة رقم 429
إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة رقم 430
1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق الغير. 2- فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

المادة رقم 431
1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. 2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.

المادة رقم 432
إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه، إضرارا بالغير، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

المادة رقم 433
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد، انقضى هذا الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

المادة رقم 434
إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

المادة رقم 435
1- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده. 2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع.

المادة رقم 436
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المادة رقم 437
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 438
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 439
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه. - وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيء النية أو ريعا واجبا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.

المادة رقم 440
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات.

المادة رقم 441
1- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. 2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. 3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

المادة رقم 442
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية: ( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ( ب ) حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم. 2- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

المادة رقم 443
1- يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. 2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة رقم 444
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة رقم 445
1- لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.

المادة رقم 446
1- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا، كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب. 2- ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

المادة رقم 447
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.

المادة رقم 448


المادة رقم 449
1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا. 2- ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 318.

المادة رقم 450
1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. 2- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره. ( ب ) إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.

المادة رقم 451
يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

المادة رقم 452
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. 2- ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.

المادة رقم 453
1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون. 2- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

6.2.2 - العقود المسماه
(454 - 809)


6.2.2.1 - العقود التي تقع على الملكية
(454 - 560)


6.2.2.1.1 - البيع
(454 - 519)


6.2.2.1.1.1 - البيع بوجه عام
(454 - 455)


المادة رقم 454
البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.

المادة رقم 455
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

6.2.2.1.1.2 - أركان البيع
(456 - 462)


المادة رقم 456
1- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. 2- ويعتبر علما كافيا بالمبيع، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية، بيانا يمكن من تعرفه. 3- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع. 4- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

المادة رقم 457
1- إذا كان البيع بالعينة، انعقد البيع على مبيع مطابق لها. 2- فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.

المادة رقم 458
يجوز اشتراط التجربة أو المذاق، في مدة معلومة، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا.

المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر، في تحديد الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث، فإذا لم يحدده لأي سبب، كان الثمن هو ثمن المثل.

المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل.

المادة رقم 460
1- لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما، أو بسعر السوق. 2- ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 461
إذا قدر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة رقم 462
1- يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضيعة، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا. 2- فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي. 3- ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.

6.2.2.1.1.3 - آثار البيع
(463 - 465)


المادة رقم 463
يترتب على البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره، ودون إخلال بقواعد التسجيل.

المادة رقم 464
1- إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع. 2- فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 465
يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع، ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.

6.2.2.1.1.4 - التزامات البائع
(466 - 499)


المادة رقم 466
إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا.

المادة رقم 467
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.

المادة رقم 468
يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.

المادة رقم 469
إذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.

المادة رقم 470
1- إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدرا بالوحدة، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة، ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. 2- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد، وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

المادة رقم 471
تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.

المادة رقم 472
1- يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك. 2- ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.

المادة رقم 473
يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.

المادة رقم 474
إذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.

المادة رقم 475
1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع.

المادة رقم 476
إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 477
نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 478
إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 479
إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 480
1- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
المادة رقم 481
يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 482
يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.

المادة رقم 483
1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها. 2- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.

المادة رقم 484
1 - إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. 2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.

المادة رقم 485
1 - إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه ، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة. 2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المادة السابقة.

المادة رقم 486
لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئنا عن قيد قانوني على الملكية.

المادة رقم 487
1 - يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه. 2- ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.

المادة رقم 488
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

المادة رقم 489
يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة 485 ، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي اعد له.

المادة رقم 490
لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

المادة رقم 491
لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.

المادة رقم 492
1 - إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.

المادة رقم 493
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

المادة رقم 494
إذا علم المشترى بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.

المادة رقم 495
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

المادة رقم 496
1 - تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 2- وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

المادة رقم 497
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.

المادة رقم 498
إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.

المادة رقم 499
1 - إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره. 2- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.1.1.5 - التزامات المشتري
(500 - 507)


المادة رقم 500
1 - يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2- فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق.ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. 3- ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.

المادة رقم 501
1 - يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب أداؤه في موطن المشتري. 2- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 502
إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.

المادة رقم 503
إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.

المادة رقم 504
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

المادة رقم 505
في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا.

المادة رقم 506
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع و أن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة رقم 507
يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

6.2.2.1.1.6 - بعض أنواع البيوع
(508 - 519)


6.2.2.1.1.6.1 - بيع الوفاء
(508 - 508)


المادة رقم 508
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.

6.2.2.1.1.6.2 - بيع ملك الغير
(509 - 509)


المادة رقم 509
إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو اقر المالك البيع.

6.2.2.1.1.6.3 - بيع الحقوق المتنازع فيها
(510 - 515)


المادة رقم 510
1- إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات. 2- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

المادة رقم 511
يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.

المادة رقم 512
استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية : (أ) إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد. (ب) إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر. (ج) إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. (د) إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.

المادة رقم 513
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإلا كان العقد باطلا.

المادة رقم 514
1 - لا يجوز للسماسرة وإلا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها. 2- ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.

المادة رقم 515
يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، على الأزواج ، والأقارب والأصهار ، حتى الدرجة الثانية.

6.2.2.1.1.6.4 - بيع حصة في تركة
(516 - 518)


المادة رقم 516
من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 517
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليه أو استهلكه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.

المادة رقم 518
يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق على التركة.

6.2.2.1.1.6.5 - البيع في مرض الموت
(519 - 519)


المادة رقم 519
1 - يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (942). 2- ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.

المادة رقم 519 مكرر
السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة رقم 519 مكرر ( أ )
يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.

المادة رقم 519 مكرر ( ب )
يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

المادة رقم 519 مكرر ( ج )
إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد.

المادة رقم 519 مكرر ( د )
إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.

6.2.2.1.2 - المقايضة
(520 - 523)


المادة رقم 520
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا.

المادة رقم 521
إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود.

المادة رقم 522
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه.

المادة رقم 523
مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات، يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3 - الهبة
(524 - 542)


6.2.2.1.3.1 - الهبة
(524 - 524)


المادة رقم 524
الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.

6.2.2.1.3.2 - أركان الهبة
(525 - 529)


المادة رقم 525
1 - لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي. 2- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له.

المادة رقم 526
لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.

المادة رقم 527
هبة مال الغير باطلة.

المادة رقم 528
هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.

المادة رقم 529
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

6.2.2.1.3.3 - آثار الهبة
(530 - 536)


6.2.2.1.3.3.1 - التزامات الواهب
(530 - 533)


المادة رقم 530
1 - يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب ، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 2- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 531
لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 532
1 - إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا. 2- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.

المادة رقم 533
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، إلا إذا اتفق على غير ذلك ، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزما إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.

6.2.2.1.3.3.2 - التزامات الموهوب له
(534 - 536)


المادة رقم 534
يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.

المادة رقم 535
إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة ، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.

المادة رقم 536
إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه لا يكون ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3.4 - الرجوع في الهبة
(537 - 542)


المادة رقم 537
1 - لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.

المادة رقم 538
يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة : (أ)أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ( ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

المادة رقم 539
يمتنع الرجوع في الهبة : ( أ ) إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع. (ب) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة. ( ج) إذا مات الواهب أو الموهوب له. ( د) إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. ( هـ) إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. ( و) إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. (ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. ( ح) إذا اقترنت الهبة بتكليف. (ط) إذا كانت الهبة لغرض خيري.

المادة رقم 540
يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله.

المادة رقم 541
يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 542
نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.4 - القرض
(543 - 551)


المادة رقم 543
القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا.

المادة رقم 544
1 - يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر. 2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.

المادة رقم 545
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.

المادة رقم 546
1 - إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا. 2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.

المادة رقم 547
1 - يكون الإقراض بغير فائدة ، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.

المادة رقم 548
1 - على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. 2- فإذا لم يتفق على أجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.

المادة رقم 549
إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض.

المادة رقم 550
1 - لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد. 2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.

المادة رقم 551
نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.5 - الصلح
(552 - 560)


6.2.2.1.5.1 - الصلح
(552 - 552)


المادة رقم 552
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما ، أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما - على وجه التقابل - عن جانب من ادعائه.

6.2.2.1.5.2 - أركان الصلح
(553 - 555)


المادة رقم 553
يشترط فيمن يعقد صلحا، أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

المادة رقم 554
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.

المادة رقم 555
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

6.2.2.1.5.3 - آثار الصلح
(556 - 559)


المادة رقم 556
1 - يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.

المادة رقم 557
1 - للصلح اثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. 2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا.

المادة رقم 558
1 - لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة. 2- ومع ذلك يحق للمتضامنين - دائنين كانوا أو مدينين - أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا لهم.

المادة رقم 559
من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطا بصلحه السابق.

6.2.2.1.5.4 - بطلان الصلح
(560 - 560)


المادة رقم 560
1 - الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله. 2- على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.

6.2.2.2 - العقود التي ترد على منفعة الأشياء
(561 - 660)


6.2.2.2.1 - الإيجار
(561 - 648)


6.2.2.2.1.1 - الإيجار بوجه عام
(561 - 561)


المادة رقم 561
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي.

6.2.2.2.1.2 - أركان الإيجار
(562 - 568)


المادة رقم 562
لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنين ، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

المادة رقم 563
1 - الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره ، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله. 2- أما من ليس له إلا حق الاستعمال ، أو السكنى ، فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي.

المادة رقم 564
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.

المادة رقم 565
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها ، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد.

المادة رقم 566
إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار ،كان تاريخ العقد هو المعتبر.

المادة رقم 567
1 - إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر.

المادة رقم 568
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرين سنة ، فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا ردت مدته إلى هذا القدر ، ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.

6.2.2.2.1.3 - آثار الإيجار
(569 - 598)


6.2.2.2.1.3.1 - التزامات المؤجر
(569 - 585)


المادة رقم 569
يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.

المادة رقم 570
1 - إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود. 2- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.

المادة رقم 571
يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 572
يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره.

المادة رقم 573
1 - إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان 570 و 572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون. 2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.

المادة رقم 574
1 - للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر ، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة. 2- فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود ، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 575
1 - إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573 ، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.

المادة رقم 576
1 - لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة. 2- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد أتباعه.

المادة رقم 577
1 - إذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك. 2- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار ، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 578
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني.

المادة رقم 579
إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أن ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 580
إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد ، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية ، فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد.

المادة رقم 581
1 - إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه. 2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 582
1-يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا. 2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه ، كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب ، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 583
إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر إن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 584
يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.

المادة رقم 585
إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه ، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

6.2.2.2.1.3.2 - التزامات المستأجر
(586 - 598)


المادة رقم 586
1 - يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف. 2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 587
الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.

المادة رقم 588
1 - يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. 2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.

المادة رقم 589
يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.

المادة رقم 590
لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.

المادة رقم 591
1 - يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته. 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.

المادة رقم 592
1 - يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.

المادة رقم 593
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر.

المادة رقم 594
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر.

المادة رقم 595
يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر ، وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.

المادة رقم 596
1 - على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. 2- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 597
مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 598
1 - إذا احدث المستأجر في المأجور نباء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور. 2- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

6.2.2.2.1.4 - التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن
(599 - 603)


المادة رقم 599
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.

المادة رقم 600
منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.

المادة رقم 601
في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

المادة رقم 602
1 - في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما. أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن. 2- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسند ثابت التاريخ.

المادة رقم 603
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء إي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.

6.2.2.2.1.5 - انتهاء الإيجار
(604 - 615)


المادة رقم 604
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين.

المادة رقم 605
1 - إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة ، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567. 2- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك.

المادة رقم 606
1 - إذا نبه احد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.

المادة رقم 607
إذا انتقل ملكية المأجور إلى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه.

المادة رقم 608
لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور ، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار ، أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة رقم 609
1 - إذا نفذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات. 2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية ، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك.

المادة رقم 610
1 - إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له ، جاز للقاضي بناء على طلبه ، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين ، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا. 2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

المادة رقم 611
1 - لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم.

المادة رقم 612
إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.

المادة رقم 613
إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته ، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.

المادة رقم 614
يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613 أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567.

المادة رقم 615
1 - إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه. 2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى.

6.2.2.2.1.6 - بعض أنواع الإيجار
(616 - 648)


6.2.2.2.1.6.1 - إيجار الأراضي الزراعية
(616 - 625)


المادة رقم 616
تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية, ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة رقم 617
1 - إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناولها الإيجار، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.

المادة رقم 618
إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .

المادة رقم 619
1 - يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج. 2- ولا يجوز له ، دون رضاء المؤجر ، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

المادة رقم 620
1 - على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. 2- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر. 3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة رقم 621
1 - إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره ، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه ، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة. 3- وإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض.

المادة رقم 622
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة آو إنقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة إلا في حدود ما عاد عليه من ضرر.

المادة رقم 623
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم.

المادة رقم 624
إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أو أن حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده.

المادة رقم 625
على المستأجر قبيل إخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها ، إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

6.2.2.2.1.6.2 - المزارعة
(626 - 638)


المادة رقم 626
المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها.

المادة رقم 627
تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة رقم 628
إذا لم تحدد للمزارعة مدة ، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.

المادة رقم 629
تدخل في المزارعة الآلات والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 630
يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما يتبعها ، ما يبذله الشخص العادي من العناية.

المادة رقم 631
لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها إلا برضاء صاحب الأرض.

المادة رقم 632
1 - يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده ، وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني. 2- ويتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى ، كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض. 3- ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة. 4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة رقم 633
1 - توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. 2- ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة احد الطرفين مقدارا محددا من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.

المادة رقم 634
إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه ، هلكت عليهما معا.

المادة رقم 635
إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه.

المادة رقم 636
إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته ، جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 637
لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الأرض ، ولكنها تنتهي بموت المزارع.

المادة رقم 638
1 - إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب على صاحب الأرض أن يرد للمزارع أو لورثته ، ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل أجر المثل عن عمله ، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول. 2- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.

6.2.2.2.1.6.3 - إيجار الوقف
(639 - 648)


المادة رقم 639
1 - للناظر على الوقف ولاية إيجاره. 2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.

المادة رقم 640
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها.

المادة رقم 641
لا يجور للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.

المادة رقم 642
لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

المادة رقم 643
في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير اجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

المادة رقم 644
1 - إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف. 2- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القاضي ، أن يؤجره لمدة أطول.

المادة رقم 645
إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما إليهما سنة ، والأرض ثلاث سنين ، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت ، أو النقص في إجارة الأرض.

المادة رقم 646
1 - لا يجوز للناظر ، بغير إذن القاضي ، أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين. 2- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له - بغير إذن القاضي - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

المادة رقم 647
لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

المادة رقم 648
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

6.2.2.2.2 - الإعارة
(649 - 660)


6.2.2.2.2.0 - الإعارة
(649 - 649)


المادة رقم 649
الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين ، على أن يرده بعد الاستعمال.

6.2.2.2.2.1 - آثار الإعارة
(650 - 657)


6.2.2.2.2.1.1 - التزامات المعير
(650 - 652)


المادة رقم 650
يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.

المادة رقم 651
إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك ، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه.

المادة رقم 652
1 - لا يضمن المعير استحقاق العارية ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان. 2- ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة العارية منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.

6.2.2.2.2.1.2 - التزامات المستعير
(653 - 657)


المادة رقم 653
1 - إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا. 2- فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط إلا يتجاوز المألوف في استعمالها. 3- وفي الحالين ، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.

المادة رقم 654
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها ، إلا بإذن من المعير.

المادة رقم 655
نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.

المادة رقم 656
يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية ، ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.

المادة رقم 657
1 - متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون. 2- ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

6.2.2.2.2.2 - انتهاء الإعارة
(658 - 660)


المادة رقم 658
1 - تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من اجله. 2- فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 3- وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

المادة رقم 659
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعه.

المادة رقم 660
تنتهي الإعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3 - العقود الواردة على العمل
(661 - 744)


6.2.2.3.1 - المقاولة
(661 - 697)


6.2.2.3.1.1 - القواعد العامة للمقاولات
(661 - 661)


المادة رقم 661
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض ، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.

6.2.2.3.1.2 - تقديم مواد العمل
(662 - 665)


المادة رقم 662
1 - يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه ، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك. 2- كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.

المادة رقم 663
1 - إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود. 2- ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل ، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.

المادة رقم 664
1 - إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي أصول الفن في استخدامها، وأن يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها. 2- فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى رب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 665
1 - إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل ، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة ، وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك. 2- فإذا أهمل في الإخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.

6.2.2.3.1.3 - التزامات المقاول
(666 - 670)


المادة رقم 666
1 - على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها ، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة ، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة. 2- وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في انجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.

المادة رقم 667
1 - إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 2- ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 668
إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها ، أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.

المادة رقم 669
إذا هلك الشئ أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل ، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.

المادة رقم 670
1 - إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشئ أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشئ كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه. 2- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.

6.2.2.3.1.4 - التزامات رب العمل
(671 - 679)


المادة رقم 671
1 - إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده. 2- فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد ، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 672
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.

المادة رقم 673
1 - يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691. 2- فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده ، إذا كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة ، إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل إضرارا ذات قيمة.

المادة رقم 674
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.

المادة رقم 675
1 - إذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692. 2- فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل ، فإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673.

المادة رقم 676
يستحق المقابل عند تسلم العمل ، إلا أذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 677
1 - إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 2- ويفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.

المادة رقم 678
إذا لم يعين المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه.

المادة رقم 679
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 198.

6.2.2.3.1.5 - التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن
(680 - 683)


المادة رقم 680
1 - لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه. 2- فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته. 3- ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.

المادة رقم 681
1 - يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار. 2- ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل ، كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.

المادة رقم 682
1 - للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى. 2- ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.

المادة رقم 683
للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.

6.2.2.3.1.6 - انتهاء المقاولة
(684 - 688)


المادة رقم 684
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.

المادة رقم 685
تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.

المادة رقم 686
1 - تنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد. 2- فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

المادة رقم 687
1 - إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل. 2- ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا. 3- وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.

المادة رقم 688
1 - لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.

6.2.2.3.1.7 - الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(689 - 697)


المادة رقم 689
1 - إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما ستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. 2- ويجوز لرب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

المادة رقم 690
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا ، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم ، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.

المادة رقم 691
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على إزالته إضرار بالغة ، فلا يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 692
1 - يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية. 2- ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها. 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

المادة رقم 693
1 - إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه ، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه.

المادة رقم 694
1 - لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة. 2- ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.

المادة رقم 695
إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسئولية.

المادة رقم 696
تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.

المادة رقم 697
كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.

6.2.2.3.2 - الوكالة
(698 - 719)


6.2.2.3.2.1 - الوكالة
(698 - 698)


المادة رقم 698
الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

6.2.2.3.2.2 - أركان الوكالة
(699 - 703)


المادة رقم 699
يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره.

المادة رقم 700
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.

المادة رقم 701
1 - الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2- ويعد من أعمال الإدارة ، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة.

المادة رقم 702
1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

المادة رقم 703
لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.

6.2.2.3.2.3 - آثار الوكالة
(704 - 715)


6.2.2.3.2.3.1 - التزامات الوكيل
(704 - 710)


المادة رقم 704
1 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

المادة رقم 705
1 - إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.

المادة رقم 706
على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 707
ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

المادة رقم 708
1 - إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين. 2- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.

المادة رقم 709
1 - يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم. 2- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.

المادة رقم 710
1 - ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون. 2- فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

6.2.2.3.2.3.2 - التزامات الموكل
(711 - 715)


المادة رقم 711
1 - والوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال. 2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذه الأجر خاضعا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

المادة رقم 712
1 - على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح. 2- ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 713
يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه.

المادة رقم 714
إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 715
تطبق المواد من 56 إلى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل.

6.2.2.3.2.4 - انتهاء الوكالة
(716 - 719)


المادة رقم 716
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة ، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته.

المادة رقم 717
1 - للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة. 3- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.

المادة رقم 718
1 - للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي بإعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول. 2- على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

المادة رقم 719
1 - إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل. 2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الموكل، يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى إخطار الموكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

6.2.2.3.3 - الإيداع
(720 - 735)


6.2.2.3.3.1 - الإيداع
(720 - 720)


المادة رقم 720
الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظه ، وان يرده عينا.

6.2.2.3.3.2 - التزامات الوديع
(721 - 725)


المادة رقم 721
على الوديع أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع.

المادة رقم 722
1 - على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- ومع ذلك إذا كان الإيداع بأجر، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي. 3- وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 723
ليس للوديع بغير إذن صريح من المودع، أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة, إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

المادة رقم 724
1 - على الوديع متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع. 2- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع. 3- وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 725
1 - إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري, فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن ، على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري. 2- فإذا كان التصرف تبرعا فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.

6.2.2.3.3.3 - التزامات المودع
(726 - 727)


المادة رقم 726
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 727
على المودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة وان يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.

6.2.2.3.3.4 - انتهاء الإيداع
(728 - 731)


المادة رقم 728
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

المادة رقم 729
يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة.

المادة رقم 730
إذا كان الإيداع بغير أجر ، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب.

المادة رقم 731
ينتهي الإيداع بموت الوديع ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3.3.5 - بعض أنواع الإيداع
(732 - 735)


المادة رقم 732
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان الوديع مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا.

المادة رقم 733
1 - يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم. 2- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألف دينار، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.

المادة رقم 734
1 - على النزيل أن يخطر صاحب الفندق، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر. 2- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.

المادة رقم 735
يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها.

6.2.2.3.4 - الحراسة
(736 - 744)


المادة رقم 736
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.

المادة رقم 737
يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.

المادة رقم 738
يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

المادة رقم 739
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.

المادة رقم 740
1 - يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ، ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي. 2- ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي.

المادة رقم 741
لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.

المادة رقم 742
1 - يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة. 2- كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدا بالمستندات ، وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلك الحساب.

المادة رقم 743
1 - للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا. 2- وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.

المادة رقم 744
1 - تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة. 2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

6.2.2.4 - الكفالة والتأمين
(745 - 809)


6.2.2.4.1 - الكفالة
(745 - 772)


6.2.2.4.1.1 - الكفالة
(745 - 745)


المادة رقم 745
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين.

6.2.2.4.1.2 - أركان الكفالة
(746 - 752)


المادة رقم 746
الكفالة لا تفترض ، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.

المادة رقم 747
1 - إذا التزم شخص بتقديم كفيل ، وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا. 2- وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد له موطن في الكويت ، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.

المادة رقم 748
تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز أيضا رغم معارضته.

المادة رقم 749
1 - تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل ، 2- وإذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.

المادة رقم 750
1 - لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 2- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا.

المادة رقم 751
1 - لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول. 2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

المادة رقم 752
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصرفات بعد إخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.4.1.3 - آثار الكفالة
(753 - 772)


6.2.2.4.1.3.1 - العلاقة ما بين الكفيل والدائن
(753 - 768)


المادة رقم 753
يبرأ الكفيل ببراءة المدين.

المادة رقم 754
1 - للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 2- على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

المادة رقم 755
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل ، شيئا آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.

المادة رقم 756
1 - تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.

المادة رقم 757
1 - لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها. 2- ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا. 3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.

المادة رقم 758
إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بدينه فيها.

المادة رقم 759
1 - إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم. 2- فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.

المادة رقم 760
1 - لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. 2- ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.

المادة رقم 761
1 - إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.

المادة رقم 762
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة رقم 763
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامنا مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.

المادة رقم 764
1 يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2- وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل. 3- وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.

المادة رقم 765
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه.

المادة رقم 766
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة رقم 767
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

المادة رقم 768
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفي أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

6.2.2.4.1.3.2 - العلاقة ما بين الكفيل والمدين
(769 - 772)


المادة رقم 769
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه.

المادة رقم 770
للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين ، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.

المادة رقم 771
إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.

المادة رقم 772
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

6.2.2.4.2 - التأمين
(773 - 809)


6.2.2.4.2.1 - التأمين
(773 - 774)


المادة رقم 773
1 - التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن. 2- ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.

المادة رقم 774
1 - يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدى إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد. 2- ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.

6.2.2.4.2.2 - إبرام عقد التأمين
(775 - 789)


المادة رقم 775
1 - إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 2- فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.

المادة رقم 776
يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة.

المادة رقم 777
يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.

المادة رقم 778
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد.

المادة رقم 779
1 - لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلى المؤمن له ، وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد. 2- على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر. 3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.

المادة رقم 780
إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها.

المادة رقم 781
1 - دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الاذن أو وثيقة لحاملها ، فإذا كانت الوثيقة اذنية ، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض. 2- ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل المدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له.

المادة رقم 782
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم ، إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.

المادة رقم 783
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

المادة رقم 784
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية : (أ) - الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا. (ب) - كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.

المادة رقم 785
يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.

المادة رقم 786
1 - تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها. 2- فإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين، بدأ سريانه من أول هذا اليوم. 3- وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 787
فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.

المادة رقم 788
1 - فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد. 2- ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.

المادة رقم 789
1 - يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له إلى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب إليه. 2- ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن.

6.2.2.4.2.3 - التزامات المؤمن له
(790 - 798)


المادة رقم 790
يلتزم المؤمن له بما يأتي : (أ)- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهما على الأخص ، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة. (ب)أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها. (ﺟ) أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه. (د) أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا. ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة.

المادة رقم 791
1 - يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. 2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما. 3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح.

المادة رقم 792
1 - إذا زادت المخاطر المؤمن منها ، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله ، جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد ، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر. 2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر ، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه ، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 3- ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.

المادة رقم 793
يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه : (أ) - نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن. (ب)- أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخيا للمصلحة العامة.

المادة رقم 794
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد.

المادة رقم 795
1 - يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط. 3- ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.

المادة رقم 796
1 - تؤدي أقساط التأمين - فيما عدا القسط الأول - في موطن المؤمن له. 2- ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره. 3- وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 797
1 - إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء. 2- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.

المادة رقم 798
1 - فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإعذار. 2- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد ، أو فسخه. 3- فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات ، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء. 4- ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.

6.2.2.4.2.4 - التزامات المؤمن
(799 - 801)


المادة رقم 799
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.

المادة رقم 800
في التأمين من الأضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.

المادة رقم 801
1 - في التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله. 2- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له.

6.2.2.4.2.5 - انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها
(802 - 809)


المادة رقم 802
1 - تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه ، أما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث. 2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له.

المادة رقم 803
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد.

المادة رقم 804
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية.

المادة رقم 805
إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.

المادة رقم 806
1 - إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينه مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ, وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما. 2- فإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.

المادة رقم 807
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة : (أ)- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. (ب)- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. (ﺠ) -عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.

المادة رقم 808
1- لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد. 2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها. حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

المادة رقم 809
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.

6.3 - الحقوق العينية
(9 - 1082)


6.3.1 - الحقوق العينية الأصلية
(810 - 970)


6.3.1.1 - حق الملكية
(810 - 943)


6.3.1.1.1 - أحكام حق الملكية
(810 - 874)


6.3.1.1.1.1 - نطاق حق الملكية
(810 - 817)


المادة رقم 810
لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون.

المادة رقم 811
ملكية الشيء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 812
ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 813
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.

المادة رقم 814
لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون.

المادة رقم 815
إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، أو يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.

المادة رقم 816
1- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف. 2- ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا اقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.

المادة رقم 817
1- لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به. 2- فإذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.

6.3.1.1.1.2 - الملكية الشائعة
(818 - 874)


6.3.1.1.1.2.1 - أحكام الشيوع
(818 - 829)


المادة رقم 818
1 - إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك. 2- وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.

المادة رقم 819
1 - لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه. 2- وله أن يتصرف في حصته الشائعة.

المادة رقم 820
تكون إدارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 821
1 - لأغلبية الشركاء ، على أساس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بهذه الأعمال ، ولها أن تضع نظاما للإدارة. 2- ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.

المادة رقم 822
إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع

المادة رقم 823
إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.

المادة رقم 824
1 - للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الإخطار. 2- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

المادة رقم 825
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.

المادة رقم 826
نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 827
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.

المادة رقم 828
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف ، لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.

المادة رقم 829
إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف اثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى ، إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.

6.3.1.1.1.2.2 - انقضاء الشيوع بالقسمة
(830 - 842)


المادة رقم 830
1 - لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه. 2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.

المادة رقم 831
1 - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره. 2- ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.

المادة رقم 832
1 - للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة. 2- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة. 3- وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.

المادة رقم 833
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.

المادة رقم 834
1 - تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية. 2- ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة. 3- ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.

المادة رقم 835
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى ، فإن كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وإن كانت قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة رقم 836
1 - إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.

المادة رقم 837
1 - يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. 2- ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى جميع الشركاء. ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

المادة رقم 838
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون.

المادة رقم 839
إذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.

المادة رقم 840
1 - يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. 2- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير. فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

المادة رقم 841
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

6.3.1.1.1.2.3 - قسمة المهايأة
(843 - 846)


المادة رقم 843
1 - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين ،وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه. 2- فإذا لم يتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي إذا نبه أحد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما. 3- وإذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.

المادة رقم 844
للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة رقم 845
للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها.

المادة رقم 846
تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة.

6.3.1.1.1.2.4 - الشيوع الإجباري
(847 - 847)


المادة رقم 847
إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعا ، فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.

6.3.1.1.1.2.5 - ملكية الطبقات والشقق
(848 - 874)


المادة رقم 848
1 - تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية ، لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة. 2-ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.

المادة رقم 849
1 - تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص : (أ) الأرض المقام عليها البناء ، والأفنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ، ومواقف السيارات. (ب) أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية. (ﺠ) المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد. (د)الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء. (ھ) الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة. (و)كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء. 2- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.

المادة رقم 850
1 - الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك. 2- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزأين من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.

المادة رقم 851
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء.

المادة رقم 852
الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة.

المادة رقم 853
1 - للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته. 2- ولا يجوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الأجزاء أو موقعها.

المادة رقم 854
لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له.

المادة رقم 855
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا, أن يستعمل الأجزاء المشتركة ، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.

المادة رقم 856
1 - يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين. 2- ويجب ، قبل إحداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه.

المادة رقم 857
لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي.

المادة رقم 858
1 - نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء. 2- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة. 3- كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 859
1 - يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به. 2- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه. 3- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 860
1 - إذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار إليه في المادة 853 والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة. 2- فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.

المادة رقم 861
1 - يجوز لاتحاد الملاك أن يتملك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها. 2- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية.

المادة رقم 862
يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.

المادة رقم 863
1 - تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك. 2- وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا، فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم.

المادة رقم 864
1 - لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة. 2- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.

المادة رقم 865
1 - يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها. 2- ولا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك.

المادة رقم 866
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 867
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين. (ب)تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة. (ﺠ)التصريح لأحد الملاك بأحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856. (د)تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 إذا أصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق. (ﻫـ) شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح. (و)الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح. (ز)تجديد البناء في حالة الهلاك كليا أو جزئيا، وتوزيع نفقاته على الملاك.

المادة رقم 868
عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.

المادة رقم 869
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار و إدارته أو تعديله. (ب) إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. و لمن يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته. لم يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض. (ﺠ) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867( و). (د) تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء.

المادة رقم 870
تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن : (أ)التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه. (ب) إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.

المادة رقم 871
1 - تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد. 2- وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.

المادة رقم 872
يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير.

المادة رقم 873
يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.

المادة رقم 874
1 - يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله ، وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به. 2- إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس.

6.3.1.1.2 - أسباب كسب الملكية
(875 - 943)


6.3.1.1.2.1 - كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء
(875 - 879)


المادة رقم 875
من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.

المادة رقم 876
1 - يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا إلا إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. 3- وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.

المادة رقم 877
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.

المادة رقم 878
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.

المادة رقم 879
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.

6.3.1.1.2.2 - كسب الملكية ما بين الأحياء
(880 - 939)


6.3.1.1.2.2.1 - الالتصاق
(880 - 887)


المادة رقم 880
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له, ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 881
1 - يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض. 2- فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الأرض ، ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.

المادة رقم 882
إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى ، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض.

المادة رقم 883
1 - إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من أحدث المنشئات أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا. 2- ومع ذلك، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل.

المادة رقم 884
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و 883 ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 885
إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

المادة رقم 886
1 - و إذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت على أرض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه. 2- وإذا كان من احدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضررا.

المادة رقم 887
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم.

6.3.1.1.2.2.2 - التصرف القانوني
(888 - 890)


المادة رقم 888
تنتقل الملكية ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين.

المادة رقم 889
1 - إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف. 2- إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه. 3- كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.

المادة رقم 890
إذا كان المتصرف فيه عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري.

6.3.1.1.2.2.3 - الشفعة
(891 - 904)


المادة رقم 891
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 892
1 - يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء. 2- وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

المادة رقم 893
1 - لا شفعة : (أ)إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون. (ب)إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب للدرجة الثانية. (ﺠ)إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع. 2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

المادة رقم 894
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

المادة رقم 895
ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة رقم 896
1 - لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع. 2- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلا : (أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه. (ب) بيان المبيع بيانا كافيا. (ﺠ) بيان الثمن وشروط البيع.

المادة رقم 897
1 - على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم. 2- ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارا ، فيكون تسجيل الإعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.

المادة رقم 898
يجب على الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان رغبته، وذلك بعد أن يودع خزانة إدارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وإلا سقط حقه.

المادة رقم 899
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 900
1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.

المادة رقم 901
1 - إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه. 2- فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع إما أن يطلب الإزالة، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.

المادة رقم 902
1 - لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897. 2- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن.

المادة رقم 903
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة : (أ)- إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا. (ب)- إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع إن كان المبيع عقارا. (ج)- في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

المادة رقم 904
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل إلى ورثته.

6.3.1.1.2.2.4 - الحيازة
(905 - 939)


6.3.1.1.2.2.4.1 - تعريف الحيازة وأركانها
(905 - 912)


المادة رقم 905
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.

المادة رقم 907
لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة رقم 908
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.

المادة رقم 909
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.

المادة رقم 910
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير أما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.

المادة رقم 911
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة رقم 912
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.2 - إثبات الحيازة
(913 - 913)


المادة رقم 913
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس. فإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه.

6.3.1.1.2.2.4.3 - حسن وسوء نية الحائز
(914 - 916)


المادة رقم 914
1 - يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. 2- وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 915
1 - يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره. 2- ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.

المادة رقم 916
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.4 - انتقال الحيازة
(917 - 921)


المادة رقم 917
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

المادة رقم 918
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.

المادة رقم 919
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

المادة رقم 920
1 - يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء. 2- وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

المادة رقم 921
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

6.3.1.1.2.2.4.5 - زوال الحيازة
(922 - 922)


المادة رقم 922
1 - تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى. 2- ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا .

6.3.1.1.2.2.4.6 - آثار الحيازة
(923 - 939)


المادة رقم 923
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 924
1 - لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه. 2- ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.

المادة رقم 925
1 - إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ. 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.

المادة رقم 926
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.

المادة رقم 927
لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

المادة رقم 928
1 - لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم. 2- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.

المادة رقم 929
1 - لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية. 2- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

المادة رقم 930
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار.

المادة رقم 931
1 - على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. 2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و 883. 3- وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية ، وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر.

المادة رقم 932
على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.

المادة رقم 933
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 934
1 - لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف. 2- ويكون الحائز سيئ النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.

المادة رقم 935
من حاز عقارا أو منقولا، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا على الحق, ويحكم له به، إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.

المادة رقم 936
تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.

المادة رقم 937
1 - من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، و كان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة. 2- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.

المادة رقم 938
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 939
1 - يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، إذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2- فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

6.3.1.1.2.3 - كسب الملكية بسبب الوفاة
(940 - 943)


6.3.1.1.2.3.1 - الميراث
(940 - 940)


المادة رقم 940
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث و انتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

6.3.1.1.2.3.2 - الوصية
(941 - 943)


المادة رقم 941
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

المادة رقم 942
1 - كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية. 2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق. 3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 943
إذا تصرف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

6.3.1.2 - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
(944 - 970)


6.3.1.2.1 - حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
(944 - 957)


6.3.1.2.1.1 - حق الانتفاع
(944 - 954)


المادة رقم 944
يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة.

المادة رقم 945
يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

المادة رقم 946
تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 952.

المادة رقم 947
1 - على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة. 2- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

المادة رقم 948
1 - المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2- ولا يجبر مالك الرقبة في أداء التكاليف غير المعتادة ولا الإصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع، وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل، أو اشتراط غيره.

المادة رقم 949
1 - على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذراه عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.

المادة رقم 950
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك, وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.

المادة رقم 951
إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف ، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع.

المادة رقم 952
1 - ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع. 2- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

المادة رقم 953
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، غير أنه إذا قام مقام الشيء عوض ما، فإن حق الانتفاع ينتقل إليه.

المادة رقم 954
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة. 2- وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

6.3.1.2.1.2 - حق الاستعمال وحق السكنى
(955 - 957)


المادة رقم 955
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

المادة رقم 956
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.

المادة رقم 957
فيما عدا الأحكام المتقدمة ، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

6.3.1.2.2 - حقوق الارتفاق
(958 - 970)


المادة رقم 958
حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.

المادة رقم 959
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، والأحكام الواردة في المواد الآتية.

المادة رقم 960
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو إنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما, عد الارتفاق مرتبا بين العقارين، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.

المادة رقم 961
لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.

المادة رقم 962
إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة ، وذلك في نظير مقابل عادل.

المادة رقم 963
1 - نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك. 2- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. 3- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

المادة رقم 964
1 - لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. 2- ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

المادة رقم 965
1 - إذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.

المادة رقم 966
1 - إذا جزىء العقار المرتفق به ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه. 2- غير أنه إذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.

المادة رقم 967
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الارتفاق يعود.

المادة رقم 968
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف. 2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

المادة رقم 969
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله.

المادة رقم 970
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.

6.3.2 - الحقوق العينية التبعية- التأمينات العينية
(971 - 1082)


6.3.2.1 - الرهن الرسمي
(971 - 1026)


6.3.2.1.1 - انشاء الرهن الرسمي
(971 - 983)


المادة رقم 971
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة رقم 972
1 - لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون. 2- ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 973
يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصا آخر غيره.

المادة رقم 974
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك إلا إذا أقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

المادة رقم 975
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

المادة رقم 976
1 - لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا.

المادة رقم 977
1 - يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا. 2- ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده ، وحقوق الارتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجري في العقار المرهون ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.

المادة رقم 978
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا رسميا ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.

المادة رقم 979
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.

المادة رقم 980
1 - إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة. 2- ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة ، ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

المادة رقم 981
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، فيجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

المادة رقم 982
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 983
1 - يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

6.3.2.1.2 - آثار الرهن الرسمي
(984 - 1023)


6.3.2.1.2.1 - أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(984 - 992)


6.3.2.1.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن
(984 - 989)


المادة رقم 984
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ، وله قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.

المادة رقم 985
1 - الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذا إلا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة. 2- وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل طلب الحجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

المادة رقم 986
1 - لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. 2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

المادة رقم 987
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.

المادة رقم 988
1 - إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل.

المادة رقم 989
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

6.3.2.1.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(990 - 992)


المادة رقم 990
للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك.

المادة رقم 991
1 - إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.

المادة رقم 992
لا يغلق الرهن ، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

6.3.2.1.2.2 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 - 1023)


6.3.2.1.2.2.1 - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 - 999)


المادة رقم 993
1 - لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. 2- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

المادة رقم 994
يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل.

المادة رقم 995
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.

المادة رقم 996
جديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، ولكنه لا يكون واجبا إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا تم بيع العقار قضاء.

المادة رقم 997
لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.

المادة رقم 998
إذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة رقم 999
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.3.2.1.2.2.2 - حق التقدم
(1000 - 1003)


المادة رقم 1000
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

المادة رقم 1001
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.

المادة رقم 1002
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

المادة رقم 1003
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

6.3.2.1.2.2.3 - حق التتبع
(1004 - 1023)


المادة رقم 1004
1 - يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إنذاره بدفع الدين ، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه. 2- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

المادة رقم 1005
1- يجوز للحائز إن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له. 2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.

المادة رقم 1006
للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد ، ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة رقم 1007
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

المادة رقم 1008
1 - إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه. 2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه. 3- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

المادة رقم 1009
1 - يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه. 2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار إليه ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.

المادة رقم 1010
إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلانا يشتمل على البيانات الآتية : (أ) - خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق ، وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته. (ب)- تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل. (ﺠ )- بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين. (د) -المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا.

المادة رقم 1011
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

المادة رقم 1012
1 - يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي. 2- ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق، ويجب أن يودع الطالب صندوق إدارة التنفيذ مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد. ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصرفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط. 3- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

المادة رقم 1013
إذا طلب بيع العقار ، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. و يتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.

المادة رقم 1014
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ.

المادة رقم 1015
1 - تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها. 2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

المادة رقم 1016
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الإنذار بعد إعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقضي به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان.

المادة رقم 1017
يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

المادة رقم 1018
إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.

المادة رقم 1019
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز. فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.

المادة رقم 1020
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

المادة رقم 1021
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

المادة رقم 1022
1 - يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف. 2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

المادة رقم 1023
الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

6.3.2.1.3 - انقضاء الرهن الرسمي
(1024 - 1026)


المادة رقم 1024
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة رقم 1025
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

المادة رقم 1026
إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

6.3.2.2 - الرهن الحيازي
(1027 - 1060)


6.3.2.2.1 - انشاء الرهن الحيازي
(1027 - 1032)


المادة رقم 1027
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين. وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون.

المادة رقم 1028
لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

المادة رقم 1029
تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 974 و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرهن الرسمي.

المادة رقم 1030
يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين 979 و 980.

المادة رقم 1031
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون.

المادة رقم 1032
يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.

6.3.2.2.2 - آثار الرهن الحيازي
(1033 - 1044)


6.3.2.2.2.1 - فيما بين المتعاقدين
(1033 - 1041)


6.3.2.2.2.1.1 - بالنسبة إلى الراهن
(1033 - 1036)


المادة رقم 1033
1 - على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه. 2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.

المادة رقم 1034
إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 1035
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

المادة رقم 1036
يسري على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين 988 و 989.

6.3.2.2.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(1037 - 1041)


المادة رقم 1037
إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 1038
1 - ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. 2- وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 3- وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين.

المادة رقم 1039
1 - يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله. 2- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.

المادة رقم 1040
يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من مصروفات و تعويضات.

المادة رقم 1041
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 991 فقرة أولى والمادة 992.

6.3.2.2.2.2 - بالنسبة إلى الغير
(1042 - 1044)


المادة رقم 1042
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان.

المادة رقم 1043
1 - يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. 2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقا لأحكام الحيازة.

المادة رقم 1044
لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة : (أ)- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ. (ب)-التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء. (ﺠ)- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.

6.3.2.2.3 - انقضاء الرهن الحيازي
(1045 - 1047)


المادة رقم 1045
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

المادة رقم 1046
ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية : (أ)- إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون. على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره. (ب)-إذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. (ﺠ)- إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

المادة رقم 1047
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

6.3.2.2.4 - بعض أنواع الرهن الحيازي
(1048 - 1060)


6.3.2.2.4.1 - رهن العقار
(1048 - 1049)


المادة رقم 1048
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.

المادة رقم 1049
1 - يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. 2- فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ، أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا.

6.3.2.2.4.2 - رهن المنقول
(1050 - 1053)


المادة رقم 1050
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.

المادة رقم 1051
الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

المادة رقم 1052
1 - إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. 2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 1053
يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

6.3.2.2.4.3 - رهن الدين
(1054 - 1060)


المادة رقم 1054
1 - لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقا لقواعد الحوالة. 2- ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير ألا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون وإعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.

المادة رقم 1055
يكون رهن الصكوك لأمر وفقا لما يقضي به القانون.

المادة رقم 1056
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.

المادة رقم 1057
لا يسري الوفاء بالدين أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره. كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله.

المادة رقم 1058
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

المادة رقم 1059
1 - إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه. 2- وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.

المادة رقم 1060
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقا للمادة 1053.

6.3.2.3 - حقوق الامتياز
(1061 - 1082)


6.3.2.3.1 - أحكام عامة
(1061 - 1069)


المادة رقم 1061
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

المادة رقم 1062
1 - يحدد القانون مرتبة الامتياز. فإن لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته. 2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 1063
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

المادة رقم 1064
1 - لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. 2- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

المادة رقم 1065
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة رقم 1066
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

المادة رقم 1067
1 - لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه. 2- ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه.

المادة رقم 1068
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

المادة رقم 1069
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

6.3.2.3.2 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1082)


6.3.2.3.2.1 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1070)


المادة رقم 1070
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

6.3.2.3.2.2 - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
(1071 - 1079)


المادة رقم 1071
1 - المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال. 2- وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن. 3- وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

المادة رقم 1072
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية.

المادة رقم 1073
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

المادة رقم 1074
1- يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار. (أ)- المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان. (ب)-المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء. (ﺠ)-النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. 2- وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة رقم 1075
1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.

المادة رقم 1076
1- أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. 2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. 3- ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمسـتأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي. 4- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ،بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري. 5- وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة رقم 1077
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته. 2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار. 3- و لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

المادة رقم 1078
1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. 2- ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

المادة رقم 1079
1- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل. 2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.

6.3.2.3.2.3 - حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
(1080 - 1082)


المادة رقم 1080
1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع. 2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.

المادة رقم 1081
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذا المنشآت بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز, وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.

المادة رقم 1082
1- إذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفروزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 30 لسنة 1982 - تعديل بعض أحكام مرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري ( 30 / 1982 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادتين ( 58 ، 58 مكررا ) من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري النصان الآتيان: مادة 58 : تفرض الرسوم بالفئات الآتية: البيع 2/1% من قيمة العقار. بيع حق الرقبة في العقار دون حق الانتفاع 4/1% من قيمة العقار. بيع حق الانتفاع في العقار 4/1% من قيمة العقار. الوقف الأهلي واستبدال أعيانه رسم ثابت خمسة دنانير. الهبة أو إثبات التملك بالهبة أو الرجوع رسم ثابت خمسة دنانير متى كانت عنها ويأخذ التنازل حكم الهبة الهبة بين الأزواج والأقارب حتى حتى الدرجة الرابعة وما عدا ذلك يحصل رسم نسبي 4/1% من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة أو الرجوع. وصية بالعقار أو بمنفعة عقار رسم ثابت خمسة دنانير. إقرار بالملكية رسم ثابت خمسة دنانير، إلا إذا كان التصرف يتضمن معنى البيع فيحصل رسم نسبي 2/1% من قيمة العقار. التخارج بين الورثة بعوض رسم ثابت عشرة دنانير. أو بدون عوض القسمة رسم ثابت عشرة دنانير، إلا إذا كان هناك فرق بين ما حصل عليه أحد الطرفين وما حصل عليه الطرف الآخر، فيحصل رســم نسبي 2/1% من قيمة هذا الفرق. المبادلة والمقايضة رسم ثابت قدره خمسة دنانير إلا إذا كانت قيمة أحد العقارين أكبر من الآخر فيؤخـذ رسم 2/1% على الزيادة في القيمة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. قيمة الرهن أو تجديده أو شطبه رسم ثابت دينار واحد. الإيجار والسندات التي ترد على رسم ثابت دينار واحد. منفعة عقار طلب نسخة خطية من محرر دينار واحد عن الصفحة الأولى، أو صورة منه ونصف دينار عن كل صفحة تالية. طلب استخراج شهادة رسم ثابت دينار واحد. طلب الاطلاع على المحررات رسم ثابت خمسة دنانير. أو الدفاتر صحف الدعاوى العقارية أو التأشير رسم ثابت خمسة دنانير. بالحكم الصادر فيها الانتقال إلى خارج الإدارة للتصديق رسم ثابت دينار واحد. على المحررات كل موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول رسم ثابت دينار واحد. كل م مادة 58 مكررا : استثناء من أحكام المادة 58 تعفى من الرسوم النسبية عقود البيع التي تبرمها الجهات الحكومية عن تخصيص قسائم السكن الخاص أو البيوت الحكومية أو قسائم القروض. ويحصل عند تسجيل هذه العقود رسم ثابت قدره عشرة دنانير.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ( 2 / 1988 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بعبارة ( خمسمائة دينار ) الواردة في الفقرة الثانية من المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات عبارة ( ألف دينار ).

المادة رقم 2
على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 15 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 67 ) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ( 15 / 1996 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد: (1) فقرة ثانية، 44 فقرة أولى، 116 فقرة ثانية، 132، 296، 459، 842، 906 المواد التالية: المادة الأولى فقرة ثانية: 1- .............. 2- فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف. المادة 44 فقرة أولى: لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا. المادة 116 فقرة ثانية: على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب. المادة 132: إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة. المادة 296: يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. المادة 459: يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل. المادة 842: مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه. المادة 906: لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.

المادة رقم 2
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 392 من القانون المدني كما تضاف إليه مواد جديدة بأرقام 519 مكرر، 519 مكرر ( أ )، 519 مكرر ( ب )، 519 مكرر ( ج )، 519 مكرر ( د ). المادة 392 فقرة ثالثة: وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين. المادة 519 مكرر: السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل. المادة 519 مكرر ( أ ): يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل. المادة 519 مكرر ( ب ): يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد. المادة 519 مكرر ( ج ): إذا حل الوفاء المسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد. المادة 519 مكرر ( د ): إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية ( 5 / 1999 )

عدد المواد: 49
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. قانون حقوق الملكية الفكرية (1 - 49)
01. الباب الأول نطاق الحماية (1 - 3)
02. الباب الثاني حقوق المؤلف (4 - 35)
01. الفصل الأول أحكام عامة (4 - 17)
02. الفصل الثانى أحكام خاصة ببعض المصنفات (18 - 29)
03. الفصل الثالث التصرف فى حقوق التأليف (30 - 35)
03. الباب الثالث الإجراءات والجزاءات (36 - 42)
01. الفصل الأول الإجراءات (36 - 41)
02. الفصل الثانى الجزاءات (42 - 42)
04. الباب الرابع أحكام ختامية (43 - 49)
0 - قانون حقوق الملكية الفكرية
(1 - 49)


0.1 - الباب الأول
نطاق الحماية (1 - 3)


المادة رقم 1
يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو أنواعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها . ويعتبر مؤلفا الشخص الذي يبتكر المصنف أو ينسب إليه عند نشره سواء أكان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .

المادة رقم 2
تشمل الحماية بصفة خاصة المصنفات التالية : أ - المصنفات المكتوبة . ب - المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية وما يماثلها . ج - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية . د - المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها . هـ - المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة مادياً للإخراج . و - المصنفات السينمائية والمصنفات الإذاعية السمعية والبصرية . ز - أعمال الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الرسوم البيانية والعمارة والنحت والفنون والزخرفية والحفر . ح - أعمال التصوير الفوتوغرافي. ط - أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية . ي - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم . ك - مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها . ل - المصنفات المشتقة والمترجمة . وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً تجارياً للدلالة على موضوع المصنف .

المادة رقم 3
يتمتع بالحماية أيضاً من قام بإذن من المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة أخرى ومن قام بتلخيصه أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد . ولا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها المؤلف الأصلي للمصنف . على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع غيره من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى .

0.2 - الباب الثاني
حقوق المؤلف (4 - 35)


0.2.1 - الفصل الأول
أحكام عامة (4 - 17)


المادة رقم 4
للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر . وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بإذن كتابي مسبق منه أو ممن يخلفه .

المادة رقم 5
يشمل حق المؤلف في الاستغلال ما يلي : أ - نسخ المصنف بأي صورة كانت . ب - نقل المصنف إلى الجمهور بالأداء العلني أو التمثيل المسرحي أو النقل الإذاعي أو العرض التلفازي أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى . ج - ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تعديله أو تلخيصه أو شرحه أو تحويره بأي شكل آخر.

المادة رقم 6
للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفاً إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفازي للأحداث الجارية . وللمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون إذنه . ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره إلى صورة أخرى إلا إذا ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو مكانته العلمية أو الفنية أو إخلال بمضمون المصنف وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة أو التحوير أو التطوير من تعديل المصنف الأصلي .

المادة رقم 7
لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل هذا في أي اجتماع خاص لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

المادة رقم 8
إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره أو قام بترجمته أو الاقتباس منه أو تحويره بأي شكل آخر وذلك لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك . على أنه لا يجوز نشر هذه الأعمال إلا بإذن من صاحبها والمؤلف .

المادة رقم 9
لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو التثقيف أو الدراسة أو الأخبار بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة .

المادة رقم 10
يجوز للصحف أو النشرات الدورية أو الإذاعة أو التلفاز وغيرها من وسائل الإعلام أن تنقل دون إذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الأصل المنقول منه ما يحظر النقل صراحة . ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة .

المادة رقم 11
يجوز للصحف والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام دون إذن المؤلف أن تنشر وتذيع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة . ويجوز دون إذن المؤلف- أيضاً نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون.

المادة رقم 12
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته .

المادة رقم 13
لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون مع مراعاة ما يلي : أ - إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه . ب - إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخاً أو شروطاً أخرى وجب تنفيذ وصيته . ج - إذا توفى أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو وصي له يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.

المادة رقم 14
إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية أو من يخلفه بنشر المصنف أو بإعادة نشره ورأى وزير الإعلام أن المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول جاز له أن يباشر هذا الحق بعد استصدار أمر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف إليه لنشره وذلك مع عدم الإخلال بحق ورثة المؤلف أو من يخلفه في التعويض العادل .

المادة رقم 15
يتمتع فنانو الأداء كالممثلين والمغنين والعازفين وغيرهم بالحق في نسبة الأداء إليهم بالصورة التي أبدعوه عليها، كما يتمتعون بالحق المالي في استغلال أدائهم بتوصيل أدائهم إلى الجمهور أو الإتاحة العلنية للتثبيت الأصلي للأداء أو للنسخ منه، أو تأجيره، والإتاحة العلنية لأدائهم المثبت عبر الإذاعة أو الحاسب الآلي . وتتمتع هيئات الإذاعة بالحق المالي في الترخيص باستغلال تسجيلاتها ومنع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها .

المادة رقم 16
تنتهي حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية وحق من ترجم هذا المصنف إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم . ومع ذلك يجوز لوزير الإعلام أن يرخص في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو نشره بعد مضي سنة من تاريخ نشر المصنف الأصلي أو المترجم لأول مرة وفي هذه الحالة يعوض المؤلف أو من آل إليه حق الترجمة تعويضاً عادلاً .

المادة رقم 17
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تنتهي حماية حقوق المؤلف في الاستغلال المالي : أولاً : بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها وذلك اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للوفاة . ثانياً : بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للنشر بالنسبة للمصنفات الآتية: أ - المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها أو يكون اسمه الحقيقي معروفاً للكافة فتنتهي المدة ووفقاً للوارد في البند أولاً . ب - المصنفات التي يكون صاحب الحق فيها شخصاً اعتبارياً . ج - المصنفات السينمائية وأعمال التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات . د - المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها . ثالثاً : بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها الأداء بالنسبة لفناني الأداء واعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها التسجيل بالنسبة لمنتجي التسجيلات السينمائية أو المعدة للتلفاز أو الإذاعة . رابعاً : بمضي عشرين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها أول بث للبرامج بالنسبة لهيئات البث الإذاعي .

0.2.2 - الفصل الثانى
أحكام خاصة ببعض المصنفات (18 - 29)


المادة رقم 18
إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة . وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم فيكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكلية . ولكل من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف والحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه في التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الاعتداء .

المادة رقم 19
إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل الجزء الخاص بكل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة رقم 20
مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي في مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بنسخه . ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة رقم 21
في المصنفات المشتركة التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمصمم الحركات الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنسخه . ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في هذا الشطر وحده على ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة رقم 22
يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز : أولاً : مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف . ثانياً : من قام بتحوير المصنف الأدبي بشكل يجعله ملائماً لهذا الفن . ثالثاً : مؤلف الحوار . رابعاً : واضع الموسيقى إذا كانت قد وضعت خصيصاً للمصنف . خامساً : المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق أي من هذه المصنفات . وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فإن مؤلف هذا المصنف يعتبر شريكاً في المصنف الجديد .

المادة رقم 23
لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة أو التلفاز رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المدنية للمعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف . ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة رقم 24
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف موسيقي أو مصنف معد للإذاعة أو التلفاز عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل أو لم يتمكن من ذلك لظروف خارجة عن إرادته فلا يحق له منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي سبق له إنجازه ويعتبر مؤلفاً بالنسبة لما أنجزه ويتمتع بالحقوق المترتبة على ذلك.

المادة رقم 25
يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إنجازه أو يتحمل مسؤولية هذا الإنجاز أو الذي يضع في متناول مؤلف المصنف الوسائل المادية اللازمة لتحقيق إخراجه . وفي جميع الأحوال يعتبر المنتج ناشراً للمصنف وتكون له جميع حقوق الناشر . ويكون المنتج خلال مدة الاستغلال المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على عرضه أو استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة رقم 26
المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين فيه وتمييزه على حده . ويعتبر الشخص الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف .

المادة رقم 27
إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو اعتباري فان حقوق المؤلف تثبت للمبتكر إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك كتابة .

المادة رقم 28
في المصنفات التي تحمل اسماً مستعارا أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف مفوضاً من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت العكس .

المادة رقم 29
لا يحق لمن قام بعمل صورة أو يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذي قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك كتابة . ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام . ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض الصورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقضى الاتفاق المكتوب بغير ذلك . وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى.

0.2.3 - الفصل الثالث
التصرف فى حقوق التأليف (30 - 35)


المادة رقم 30
للمؤلف أن ينقل إلى الغير مباشرة حقوق الاستغـلال المنصوص عليها في المادتين (4) فقرة ثانية و (5) من هذا القانون . على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه تخويل من نقل إليه مباشرة أي حق آخر . ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة الحق محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه . وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق المتصرف فيه . تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون على فناني الأداء.

المادة رقم 31
يجوز أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه في المصنف سواء أكان كاملاً أم جزئياً على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال أو بطريقة جزافية . ومع ذلك إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينجم عن استغلال المصنف .

المادة رقم 32
يقع باطلاً كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (4) فقرة أولى و (6) من هذا القانون.

المادة رقم 33
يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل .

المادة رقم 34
لا يترتب على التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف أياً كان نوعها نقل حق المؤلف على هذا المصنف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.

المادة رقم 35
للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جدية أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع من خلال أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم .

0.3 - الباب الثالث
الإجراءات والجزاءات (36 - 42)


0.3.1 - الفصل الأول
الإجراءات (36 - 41)


المادة رقم 36
لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المادة (5) من هذا القانون. أولاً : إجراء وصف تفصيلي للمصنف . ثانياً : وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته. ثالثاً : توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف. رابعاً : إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً. خامساً : حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال. ولقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة. ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن.

المادة رقم 37
يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويجوز الحكم بتعيين حارس على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. ولا يترتب على التظلم من الأمر وقف تنفيذه.

المادة رقم 38
يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تقضي بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر أو بتغيير معالم النسخ والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول، على أنه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد (4) و (5) بند ج ، (6) فقرة أولى أن تستبدل بالحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم الحكم بتثبيت الحجز التحفظي وفاء لما يقضي به للمؤلف من تعويضات على أنه لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصاً بترجمة لمصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) فقرة أولى ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات. وفي جميع الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ من حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها وفاء له ولا يتقدم عليه غير امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ .

المادة رقم 39
لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ويشمل هذا الحكم المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

المادة رقم 40
لا يجوز أن تكون المباني محل حجز ولا أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استغلت بوجه غير مشروع.

المادة رقم 41
لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض. يعتبر التراث الوطني لمجتمع دولة الكويت ملكا عاما للدولة وتباشر الدولة ممثلة في وزارة الإعلام حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه.

0.3.2 - الفصل الثانى
الجزاءات (42 - 42)


المادة رقم 42
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. أ - كل من اعتدى على حقوق المؤلـف المنصوص عليهـا في المواد 4 ، 5 ، 6 فقـرة أولى و 12 من هذا القانون. ب - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو أذاع على الجمهور بأي طريقة كانت أو أدخل إلى البلاد أو أخرج منها مصنفاً مقلداً. ج - كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها. د - كل من أزال أو ساعد في إزالة حماية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل. ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع إذا كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ. كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي في هذه الجريمة بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد وبغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

0.4 - الباب الرابع
أحكام ختامية (43 - 49)


المادة رقم 43
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت، تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: أ- مصنفات المؤلفين مواطني دولة الكويت التي تنشر داخل البلاد أو خارجها. ب- مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف التي تنشر في إحدى هذه الدول. ج- مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في دولة الكويت. د- مصنفات المؤلفين مواطني الدول الأعضاء في اتفاقية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية التي تنشر لأول مرة في إحدى هذه الدول. هـ - مصنفات المؤلفين الأجانب مواطني الدول التي تعامل مصنفات المؤلفين الكويتيين بالمثل.

المادة رقم 44
تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المشار إليها في المادة السابقة الموجودة في تاريخ العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية هذه المصنفات يجب أن يدخل فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون. وتسري أحكام هذا القانون على كل الوقائع والعقود التالية لتاريخ العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت قبل ذلك، أما العقود التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية وقت تمامها.

المادة رقم 45
يندب وزير الإعلام الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة التي تتعامل في المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء وظائفهم عند الحاجة . وبالنسبة إلى المخالفات التي يجوز الحكم فيها بإغلاق المنشأة يجوز لوزير الإعلام أو من يفوضه أن يأمر بإغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى .

المادة رقم 46
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة رقم 47
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة رقم 48
يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون كما يصدر وزير الإعلام قراراً بتنظيم نظام إيداع المصنفات وإجراءاته والرسوم المستحقة وإنشاء السجل الخاص لقيد التصرفات الواردة على المصنفات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة رقم 49
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة .



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 33 لسنة 2000 فى شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ( 33 / 2000 )

عدد المواد: 6
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون (1 - 6)
0 - نص القانون
(1 - 6)


المادة رقم 1
لا تقبل الدعاوى التي تقام على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969م والقانون رقم 5 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980م المشار إليهما، إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ولا تقبل أي ادعاءات على عقارات أو أراض سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قد تقدموا بمطالباتهم وقت تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة. وتعتبر لاغية الوثائق أو بدل الفاقد عنها التي تكون قد صدرت في شأنها. وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانونين رقم 18 لسنة 1969م ورقم 5 لسنة 1975 المشار إليهما، بحسب الأحوال, جميع الادعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون، وكذلك تلك التي رفعت ولم تصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 2
يشترط لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتم بناء على طلب صاحب الشأن التأشير بها على هامش تسجيل هذه الدعاوى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1959م المشار إليه. ويجب أن يؤشر بالطعن بالتمييز في السجل المعد لهذا الغرض إذا طلب صاحب الشأن ذلك، ويترتب على هذا التأشير منع التصرف في الحقوق التي صدر بها الحكم ولا يجوز محو التأشير إلا بعد صدور حكم محكمة التمييز وطبقا لما قضي به.

المادة رقم 3
على الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير واف يتضمن جميع حالات ادعاءات الملكية التي تم قيدها أمام المحكمة المختصة خلال مدة العمل بهذا القانون. وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة.

المادة رقم 4
تلغى المادة 5 مكرراً من القانون رقم 5 لسنة 1975م المشار إليه. ولا يعتد بعد العمل بهذا القانون بطلبات ادعاءات الملكية التي قدمت للجهات الإدارية ولكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.

المادة رقم 5
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 6
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 33 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ( 33 / 2003 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 25 ) من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه النص التالي: " ترفع الدعاوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم يقدمها المدعي أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط توقيع محام عليها ".

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ( 61 / 2007 )

عدد المواد: 21
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. فصل تمهيدي فصل تمهيدي (1 - 1)
01. الفصل الأول الفصل الأول (2 - 10)
02. الفصل الثاني في المسائل المحظور بثها والعقوبات (11 - 14)
03. الفصل الثالث أحكام ختامية (15 - 21)
0 - فصل تمهيدي
فصل تمهيدي (1 - 1)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعني الوارد قرين كل منها: 1) الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات لا تتسم بالمراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيوني أو الإذاعي. 2) البث: إرسال الأعمال أو البرامج المرئية أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها. 3) إعادة البث: استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت ليتم استقبالها داخل الكويت بواسطة التقنية الحديثة وفقاً لنظام الدفع المسبق. 4) القناة: قناة تتوافر لديها أجهزة إرسال للبث الفضائي المرئي أو المسموع. 5) البرامج: البرامج والمواد المرئية أو المسموعة بكل أنواعها أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور. 6) التردد: حزمة من الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة سواء كانت مرئية أو مسموعة والتي تبث في الفضاء والتي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث. 7) ترخيص البث: الإذن لطالب الترخيص لإنشاء قناة وتشغيلها بالشروط التي يتم تحديدها وفقاً للنموذج المعد لذلك والذي يبينه اللائحة التنفيذية. 8) المرخص له: الشركة أو المؤسسة الفردية التي حصلت على ترخيص البث وفقاً لأحكام هذا القانون. 9) الوزارة: وزارة الإعلام. 10) الوزير: وزير الإعلام.

1 - الفصل الأول
الفصل الأول (2 - 10)


المادة رقم 2
يجوز ممارسة أعمال البث بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 3
يقدم طلب الحصول على ترخيص البث إلى الوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي: 1- أن تكون شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الفني أو الإعلام بصفة عامة. ويجب ألا يقل رأس مال الشركة أو المؤسسة الفردية الطالبة عن خمسمائة ألف دينار إذا كان الترخيص لقناة مرئية، وألا يقل عن مائتي ألف دينار إذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط. ويشترط في طالب الترخيص أو الشركاء في الشركة ما يلي: أ- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية. ب- أن يكون محمود السلوك حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وفي الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في أعضاء مجلس الإدارة. 2- أن يكون مستوفياً جميع الشروط الإدارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص مع كافة المستندات المؤيدة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص البث.

المادة رقم 4
على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسئولاً عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها، ويشترط في مدير القناة ما يلي: 1- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات. 4- أن يكون متفرغاً لعمله فقط.

المادة رقم 5
يصدر ترخيص البث بعد استيفاء طالب الترخيص للشروط المحددة في هذا القانون والإجراءات المقررة باللائحة التنفيذية وعلى الأخص تحديد وزارة المواصلات الحيز الفضائي ومجال التردد اللاسلكي أو الرقمي أو أقنية الكيبل التي سيتم البث بواسطتها. وإذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات فيكون الترخيص لكل قناة على حدة. وتكون مدة الترخص لعشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة. ويصدر الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة عليه أو رفضه ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر بالرفض أمام الدائرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 وتعديلاته خلال ستين يوماً من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ المدة المشار إليها. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة رقم 6
يجب مباشرة المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة شهور إذا قدم المرخص له أسباباً مقبولة.

المادة رقم 7
يجب على المرخص له بالبث أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار كويتي، ويجوز أن يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضماناً مصرفياً موجهاً إلى الوزارة مطلقاً من أي قيد وللوزارة الحق في صرف الكفالة أو قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص له أو مدير القناة من التزامات أو غرامات مالية مستحقة بناء على هذا القانون. وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة.

المادة رقم 8
يتضمن ترخيص البث اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها - مرئية أو مسموعة، والغرض من إنشائها وما إذا كانت شاملة أو متخصصة في مجالات معينة مع الالتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض. كما يتضمن الترخيص بصفة خاصة الشروط والأحكام التالية: 1- احترام القانون والنظام العام والآداب العامة. 2- التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث. 3- الغرامات المالية التي توقعها الوزارة إذا أخل بشروط الترخيص الواردة فيه أو المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. 4- الالتزام بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع. 5- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له وبتمكين موظفي الوزارة المختصين في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على سجلات وأوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها. 6- التزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشأن إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث. 7- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث وإعادة البث. 8- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهراً متتالية متضمناً التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه. 9- الالتزام بتسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلات.

المادة رقم 9
يقع باطلاً كل إيجار لترخيص البث. ويبطل كل بيع أو تنازل عن الترخيص ما لم توافق عليه الوزارة.

المادة رقم 10
مع عد الإخلال بأي أسباب أخرى تضمنها هذا القانون يلغى ترخيص البث بحكم القانون في الأحوال التالية: 1- إذا لم يباشر المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم توافق الوزارة على التمديد أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تجاوز ستين يوماً متتالية أو مائة وعشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة. 2- إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب. 3- إذا فقد المرخص له أياً من الشروط المقررة لمنح الترخيص. 4- إذا أخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة أو فقد مدير القناة أياً من الشروط اللازم توافرها فيه ولم يعين بديلاً له خلال شهرين تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير. 5- إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. وفي غير الأحوال السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص البث إلا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من صاحب الترخيص.

2 - الفصل الثاني
في المسائل المحظور بثها والعقوبات (11 - 14)


المادة رقم 11
يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه: 1- المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو آل البيت - عليهم السلام - بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 . 2- التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة. 3- التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري. 4- تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو تحريض على مخالفة نصوصه. 5- إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته. 6- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم. 7- إفشاء الأنباء عن الإتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية. 8- التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو ما يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة. 9- إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها. 10- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو المجتمع. 11- الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع. 12- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه. 13- الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية. 14- خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. يعاقب كلم من يمارس أعمال البث من دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة.

المادة رقم 13
يعاقب كلم من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسئول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (11/2) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب كل منهم بما يلي: 1- بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حصر في المادة (11/1). 2- بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.

المادة رقم 14
يجوز بقرار مسبب من الوزير حظر أو منع بث أي إعلان، ويكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

3 - الفصل الثالث
أحكام ختامية (15 - 21)


المادة رقم 15
يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات لأحكام القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث أو إعادة البث لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها، وللوزارة الحق في وقف أي برنامج مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 16
يستثنى من هذا القانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقاً للاتفاقيات والإعلامية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها التي تبرمها الوزارة مع القنوات أو المحطات.

المادة رقم 17
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 18
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.

المادة رقم 19
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة رقم 20
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به مشتملة على ما يلي: أ) نظام ترخيص البث وإعادة البث. ب) نظام رسوم ترخيص البث وإعادة البث وترخيص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها. ج) نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة. د) نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة. هـ) نظام الاتفاق مع الأقمار الصناعية التي تبث القنوات من خلالها. كما يصدر الوزير قراراً بشروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.

المادة رقم 21
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ( 7 / 2008 )

عدد المواد: 22
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 22)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 22)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادتين ( 15, 16 ) من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه النصان التاليان:- ماده (15) : " يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل, وكذلك للمنظمات الدولية والإقليمية بدوله الكويت, وذلك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص, بشرط ألا تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار كويتي " ماده (16) : " يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي. ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد "

المادة رقم 2
تضاف إلى المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنه 1980 المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتي :- " ويسري حكم الفقرة السابقة على المشروعات المقررة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية " " وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير "

المادة رقم 3
تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل - ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك - جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام أخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها, وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة. ولا يجوز, بعد العمل بهذا القانون, إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. ويكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
لا يجوز لأي جهة عامة ولا للشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية للدولة,أو وفقا لأي نظام آخر مشابه إلا بعد عرض المشروع على اللجنة العليا وإجازتها للمشروع من جميع النواحي الفنية والمالية والبيئية وغير ذلك من الأمور التي تقررها اللجنة وصدور قرار منها بالموافقة على طرح المشروع للاستثمار, والإعلان عنه قبل شهرين على الأقل من تاريخ دعوة المستثمرين للحصول على وثائق المشروع وذلك بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وبالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل, على أن يتضمن الإعلان موجزا للمشروع وأهدافه وشروط التعاقد ومدته بما يتفق وأحكام هذا القانون, ويجب بعد ذلك أن يطرح المشروع في مزايدة عامه أو بالمنافسة بحسب الأحوال, وألا تقل المدة الممنوحة لتقديم العطاءات عن تسعين يوما اعتبارا من تاريخ طرح المشروع. وكل ذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون.

المادة رقم 5
إذا كانت التكلفة الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي وافقت اللجنة العليا على طرحه للاستثمار وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون تزيد على ستين مليون دينار كويتي بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بها - أيهما أقل - والتي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، كلفت اللجنة أي جهة حكومية بأن تتولى القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لهذا المشروع بدلاً من طرحه في مزايدة عامة أو بالمنافسة، على أن توزع أسهمها على النحو التالي: أ - أربعون في المائة (40%) من الأسهم تطرحها بمزايدة علنية الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة العليا على مشاركتها في المزايدة. وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت. ب - عشرة في المائة (10%) من الأسهم لصاحب المبادرة المقبولة بتخفيض مقداره خمسون في المائة (50%) من متوسط إجمالي السعر الأعلى للسهم الذي تم به ترسية المزايدة المشار إليها في البند ( أ ) من هذه المادة فوق قيمة السهم الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس-إن وجدت- وذلك بعد الانتهاء من إجراء هذه المزايدات، فإن اعتذر صاحب المبادرة المقبولة عن المساهمة بهذه النسبة أو بجزء منها لأي سبب من الأسباب، أو لم تكن هناك مبادرة من أحد، طرحت النسبة التي لم تحصل فيها مساهمة للمزايدة وفقاً لأحكام البند السابق. ج - خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة، خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال, يحق للحكومة دائما أن تخصص للجهات الحكومية ما لا يزيد على عشرين في المائة (20%) من الأسهم تقتطعها بالتساوي من النسب المقررة في البندين ( أ و ج ) من هذه المادة. وتحول الزيادة الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالمزاد العلني إلى الاحتياطي العام للدولة.

المادة رقم 6
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح اللجنة العليا, أن يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية مائتان وخمسون مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك) بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بها، التي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، للمنافسة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة على مشاركتها في المنافسة، بشرط أن لا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، فإن جاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ, أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة التعاقد للمشروعات المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين ثلاثين سنة، واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للمشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء أن تمتد هذه المدة إلى ما لا يزيد على أربعين سنة. وفي هذه الحالة يجب أن تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات، وإلا كانت مدة العقد خمسا وعشرين سنة، ولا يجوز إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات، كما لا يجوز تمديدها أو تجديدها. وعند انقضاء مدة العقد تؤول إلى الدولة, وتعد من أملاكها دون أي مقابل أو تعويض. المشروعات والمنشآت المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين. ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

المادة رقم 7
لا يجوز لأي جهة من الجهات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون أن تخاطب البلدية أو أيا من الجهات الأخرى في الدولة لتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص المناسبة لتنفيذ مشروعات البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية، كما لا يجوز لها أن تتصرف في أملاك الدولة العقارية التي تتمتع فيها بحق الانتفاع سواء بالنزول عن حق الانتفاع بهذه الأملاك أو بمبادلتها أو بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، وعلى هذه الجهات في حالة عدم الحاجة إلى هذه الأملاك إعادتها إلى وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة- كما لا يجوز للبلدية أن تخصص أي أراض لهذه المشروعات بما في ذلك المشروعات التي تتولاها البلدية إلا وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ولأحكام هذا القانون، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للغير يتم في هذه الأملاك على خلاف أحكام هذا القانون ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار.

المادة رقم 8
يستحق مقدم المبادرة التي تقرر قبولها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون استرداد تكاليف دراسة الجدوى التي توافق اللجنة العليا على مبلغها بالإضافة إلى (10%) منها، ويذكر هذا المبلغ في وثائق المشروع ويدفعه صاحب العطاء الفائز أو الشركة المؤسسة للمشروع ذاته بحسب الأحوال، وإذا اشترك مقدم المبادرة المقبولة في المشروع الذي تم طرحه وتوافرت في عطائه كافة الشروط المطلوبة، كانت له الأفضلية بما لا يزيد على خمسة في المائة (5%) من العطاء الأفضل.

المادة رقم 9
لا يجوز بيع أو تخصيص أي مساحة من أملاك الدولة العقارية لأي مستثمر بغرض إقامة أي مشروع عليها وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام آخر مشابه، مقابل قيام المستثمر بتنفيذ البنية التحتية للمشروع ذاته أو لغيره من المشروعات أو مقابل قيامه بتنفيذ أي عمل آخر مثل استصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئيا أو غير ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن تطرح أعمال البنية التحتية واستصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئيا أو غير ذلك من الأعمال في مناقصات عامة وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964.

المادة رقم 10
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرينه: 1- المشروع: هو مشروع لتنفيذ أحد أوجه النشاط التي تستهدفها الدولة، وذلك من خلال قيام المستثمر بتنفيذ مشروع إنمائي ذي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني على أرض تملكها الدولة واستغلالها لمدة محددة، وفقا لأحكام هذا القانون مع دفع مقابل لانتفاعه بهذه الأراضي. 2- المبادرة: هي دراسة متكاملة تقوم على فكرة إبداعية غير مسبوقة يتقدم بها مستثمر إلى اللجنة العليا, تتضمن تقديم وطرح مخططات لأحد المشروعات المشار إليها في هذا القانون مع دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية له، وذلك لاتخاذ الخطوات الإجرائية نحو تقييم فكرة المشروع والدراسة الخاصة به وطرحه للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال بعد صدور قرار من اللجنة العليا بالموافقة على المشروع. 3- الجهة العامة: أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع وفق أحكام هذا القانون. 4- اللجنة العليا: اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وإجازة المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية, وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون. 5- الجهاز: يعني الجهاز الفني لدراسة المشروعات والمبادرات التي تحال إليه من اللجنة العليا. 6- المستثمر: أي شركة من القطاع الخاص تأسست وفقا للقانون في دولة الكويت تتعاقد معها إحدى الجهات العامة, للقيام بأحد المشروعات وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون. 7- العقد: أي اتفاق مكتوب بين الجهة العامة والمستثمر بشأن تنفيذ أحد المشروعات.

المادة رقم 11
تنشأ بمرسوم لجنة تسمى (( اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية )) وتتولى طرح المشروعات، للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون -بحسب الأحوال - برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: - وزير البلدية. - وزير الأشغال العامة. - وزير التجارة والصناعة. - وكيل وزارة الكهرباء والماء. - رئيس الهيئة العامة للبيئة. - رئيس الجهاز الفني. - اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهما مجلس الوزراء من موظفي الدولة. - ويدعى إلى الاجتماع ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض على اللجنة. وتكون للجنة العليا وجهازها الفني المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذا القانون, اعتمادات مالية خاصة بهما تدرج ضمن ميزانية وزارة المالية، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية. وتختص اللجنة العليا بما يلي: 1 - وضع السياسات العامة واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بالمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الإستراتيجية والتنموية للاقتصاد الوطني. 2 - تحويل المشروعات والمبادرات للجهاز الفني التابع للجنة لدراستها وإعداد تقرير عنها يرفع إليها لإصدار قرار بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون. 3 - تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرح المشروع وتوقيع العقد، ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله تحت إشرافها والرقابة عليه وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال. 4 - منح الموافقة النهائية للجهة العامة المتعاقدة على فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة.

المادة رقم 12
ينشأ بمرسوم جهاز يسمى (( الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات )) للعمل كجهاز معاون للجنة العليا ويكون له رئيس تحدد درجته بقرار من مجلس الوزراء، ويشرف على هذا الجهاز وزير المالية. ويتولى الجهاز, بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة, ما يلي: 1 - إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وإحالتها إلى اللجنة العليا. 2 - دراسة المشروعات والمبادرات, التي تحال إلى الجهاز من قبل اللجنة العليا وإبداء الرأي فيها، وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بهذه المشروعات والمبادرات وتقديم التوصية المناسبة لطرح المشروع للاستثمار وفقا للمواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال. 3 - إعداد دليل إرشادي بشأن المشروعات. 4 - تحديد طرق متابعة وتقييم أداء المشروعات التي تتم الموافقة عليها. 5 - إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها, مع تقديمها إلى اللجنة العليا لاعتمادها. 6 - إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشروعات التنمية للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء. 7 - متابعة تنفيذ العقود والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع. 8 - وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 13
لا يجوز التنازل عن العقد كله أو جزء منه للغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر، إلا بعد موافقة اللجنة العليا وانتهاء فترة التصميم والتنفيذ ومرور فترة ملائمة تحددها اللجنة العليا على التشغيل لا تقل عن ثلاث سنوات، ويحل الغير محل المستثمر في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد. ولا يجوز للمستثمر بيع أو رهن الأرض أو المنشآت أو المباني المقامة عليها، وما سيؤول منها إلى الدولة في نهاية المشروع، أو تقرير أي حقوق عينية عليها.

المادة رقم 14
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس العامة لطرح المشروع والإعلان عنه في وسائل الإعلام المختلفة والمدد الزمنية وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون والأسس العامة المتعلقة بحق المستثمر في تحصيل مقابل للخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشروع، سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة أو من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات أو من كليهما. كما تضع اللائحة التنفيذية الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من المستثمر نظير أي حق تمنحه إياه الجهة العامة المتعاقدة معه أو أصول توفرها له بغرض استخدامها في المشروع. وينظم العقد على وجه التفصيل جميع الأمور المشار إليها في هذه المادة طوال مدة التعاقد، بالإضافة إلى ما يتعلق بقيمة خطابات الضمان والتزام المستثمر بالمواصفات المعيارية والفنية في عمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة.

المادة رقم 15
تخضع المشروعات وعقودها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في دولة الكويت فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه، ويجوز الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم.

المادة رقم 16
تقوم اللجنة العليا بتكليف الجهة العامة المختصة بطرح إدارة المشروعات التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون, قبل سنة من أيلولتها إليها، في مزايدة عامة يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات. ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات، وقبل سنة من انتهاء العقد يعاد طرح إدارة المشروع وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة. ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية، ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء بالنسبة للمشروعات المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون، أما بالنسبة للمشروعات المشار إليها في المادة السادسة من هذا القانون، فيكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة بما لا يزيد على عشرة في المائة ( 10% ) من العطاء الأفضل. وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر - عند انتهاء مدة العقد - بإعادة المشروع في حالة جيدة وصالحة للاستثمار.

المادة رقم 17
تخضع جميع عقود المشروعات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة.

المادة رقم 18
يقدم وزير المالية إلى كل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - كشفا تفصيليا بجميع المشروعات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، كما يقدم لهما خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية في كل عام كشفا تفصيليا بالعقود التي أبرمت وفقا لأحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون خلال السنة المالية المنقضية. وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق مع الكشف مخطط يبين به موقع كل مشروع من المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة ومساحة الأراضي المتعاقد عليها وحدودها. وبالنسبة إلى العقود التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون ولم تنته مدتها، وتضمنت بيعا أو تمليكا لمساحة من أملاك الدولة العقارية الخاصة بقصد استصلاحها وإعادة بيعها، على وزير المالية أن يتحقق من تنفيذ كل عقد منها بجميع بنوده وشروطه تنفيذا كاملا، وبصفة خاصة الشروط المتعلقة بإعادة البيع، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة لشروط العقد،وعليه كذلك أن يقدم بعد العمل بهذا القانون تقريرا إلى مجلس الأمة يبين فيه مدى التزام المستثمر بشروط العقد والمخالفات التي ارتكبها إن وجدت والإجراءات التي اتخذتها الدولة إزاءها.

المادة رقم 19
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد ذلك خلال شهر يناير من كل سنة - كشفا بحالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة، مع بيان ما اتخذته من إجراءات لإزالة هذا التعرض أو التعدي وفقا لأحكام المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980.

المادة رقم 20
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض وزير المالية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 21
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 22
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ( 10 / 2010 )

عدد المواد: 11
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 11)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 11)


المادة رقم 1
لا تقبل دعاوى النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب، إلاإذا سبقها تحقيق تجربة لجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة الداخلية و وزارة الصحة و وزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليه الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شأنه، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء. وعلى إدارة كتاب المحكمة، بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة، تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتتبع في إعلانها ونظرها الإجراءات المعتادة في التقاضي، وذلك دون الإخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعاوى أو التدخل فيها طبقا للمادتين ( 337 و 338 ) من القانون رقم ( 51 ) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

المادة رقم 2
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالنظر في طلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي لا تنطوي على مساس بالنسب، وتجري في شأنها ما تراه من تحقيق وتصدر قرارها في الطلب بأسباب موجزة، ويخطر به ذوو الشأن بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول، كما ينشر في الجريدة الرسمية في حالة صدوره بتصحيح الاسم أو تغييره.

المادة رقم 3
يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالرفض من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة الأولى، أمام لجنة للتظلم والاعتراض تشكل برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار وعضوية قاض من الدرجة الأولى على الأقل وممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن مدير إدارة. كما يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى اللجنة المذكورة على ما تصدره اللجنة المبينة في المادة الأولى من قرارات بتصحيح الأسماء أو بتغييرها والتي ليس فيها مساس بالنسب. ويقدم التظلم أو الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية، بحسب الأحوال.

المادة رقم 4
في حالة صدور قرار من لجنة التظلم والاعتراض بتصحيح الاسم أو تغييره، يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويكون لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه أمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا النشر. ويجب أن تشتمل القرارات الصادرة في التظلم أو الاعتراض على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. وتكون القرارات الصادرة من هذه اللجنة أو من اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، والتي انقضى ميعاد التظلم منها أو الاعتراض عليها، نهائية غير قابلة للطعن عليها. وتلتزم الوزارات والجهات الإدارية بتنفيذ تلك القرارات ما لم ينطو تنفيذها على مساس بمسائل الجنسية أو الإقامة.

المادة رقم 5
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة دنانير على كل من طلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها والتظلمات والاعتراضات المبينة في المواد الثلاث السابقة ولا يقبل الطلب أو التظلم أو الاعتراض إلا بعد أداء الرسم.

المادة رقم 6
يصدر بتشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون ونظام العمل فيهما وتحديد مقار انعقادهما والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى شفاهة أو كتابة بيانات كاذبة، وهو يعلم بعدم صحتها، أمام أي من اللجنتين المشار إليهما أو أمام المحكمة، عند إحالة النزاع إليها. ويكون أداء الشهادة أمام اللجنتين بعد حلف اليمين.

المادة رقم 8
تستمر المحاكم في نظر دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التي رفعت أو أحيلت إليها قبل العمل بهذا القانون.

المادة رقم 9
يقتصر اختصاص لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادتين ( 16 و 17 ) من القانون رقم ( 36 ) لسنة 1969 المشار إليه، على طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسم الأول لمن لم يجاوز السنة السادسة من عمره، وكذلك طلبات تصحيح الأخطاء المادية في هذه البيانات.

المادة رقم 10
يلغى المرسوم بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء, وتحال الطلبات المنظورة أمام اللجنة المشكلة بمقتضاه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها عند العمل به.

المادة رقم 11
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 20 لسنة 2014 فى شأن المعاملات الإلكترونية ( 20 / 2014 )

عدد المواد: 46
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

01. الفصل الأول تعريفات (1 - 1)
02. الفصل الثانى أحكام عامة (2 - 7)
03. الفصل الثالث المستند أو السجل الإلكترونى (8 - 17)
04. الفصل الرابع التوقيع الالكترونى (18 - 25)
05. الفصل الخامس الاستخدام الحكومى للمستندات والتوقيعات الالكترونية (26 - 27)
06. الفصل السادس الدفع الالكترونى (28 - 31)
07. الفصل السابع الخصوصية وحماية البيانات (32 - 36)
08. الفصل الثامن العقوبات (37 - 46)
1 - الفصل الأول
تعريفات (1 - 1)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها وفقا لما يلي:- إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخري مشابهة سلكية أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال. الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخري تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك ، ويمكن استرجاعها لاحقا. البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات. نظام المعالجة الالكترونية للبيانات: نظام الكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل الكترونيا. الدعامة الإلكترونية: الوسط والآلية الإلكترونية التي تستخدم في حفظ المعلومات الإلكترونية. المستند أو السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية ، على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني آخر ، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه . الرسالة الإلكترونية: بيانات الكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه. المنشئ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسال المستند أو السجل عن طريق رسالة الكترونية ، أو من يثبت قيامه بإنشاء أو إرسال المستند أو السجل قبل حفظه. ولا يعتبر - منشئا - الجهة التي تقوم به بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بإنتاج أو معالجة أو إرسال أو حفظ ذلك المستند أو السجل الالكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. المرسل إليه: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ المستند أو السجل توجيهه إليه، ولا يعتبر مرسلا إليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ المستند أو السجل الالكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة. المعاملة الالكترونية: أي تعامل أو اتفاق يتم ابرامه أو تنفيذه كليا أو جزئيا بواسطة وسائل ومراسلات الكترونية. النظام الإلكتروني المؤتمت : برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا ، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له. التوقيع الالكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل الكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره. التوقيع الالكتروني المحمي: التوقيع الالكتروني المستوفي لشروط المادة (19) من هذا القانون. أداة التوقيع الالكتروني : جهاز أو بيانات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل مستقل أو بالاشتراك مع أجهزة وبيانات الكترونية أخري على وضع توقيع الكتروني لشخص معين ، وتشمل هذه العملية أية أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط بيانات فريدة مثل رموز أو مناهج حسابية أو حروف أو ارقام أو مفاتيح خصوصية أو أرقام تعريف الشخصية او خواصها. الموقع : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز على بيانات وأداة إنشاء توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا على المستند أو السجل الالكتروني أو الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الأداة وتلك البيانات . الدفع الالكتروني : الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع الالكتروني. المؤسسة المالية: البنك أو شركة التمويل أو شركة الاستثمار " نشاط تمويل" أو شركة الصراعة الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي مؤسسة يصرح لها بإجراء التحويلات النقدية أو المدفوعات الالكترونية وفقا لأحكام القوانين النافذة. القيد غير المشروع: أي قيد مالي على حساب العميل نتيجة رسالة الكترونية أرسلت باسمه دون علمه أو موافقته أو دون تفويض منه . مزود خدمات التصديق: الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد والمرخص له من الجهة المختصة بإصدار شهادات تصديق الكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الالكترونية والمنظمة بموجب أحكام مشروع القانون. شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها والتي تصادق على إثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى شخص معين وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع استنادا إلى إجراءات توثيق معتمد. ختم الوقت: معلومات يتم توفيرها عن طريق مزود خدمات التصديق يتم بموجها تحديد تاريخ ووقت إنشاء وإرسال وتسلم المستندات والرسائل الإلكترونية بدقة بحيث تعتبر حجة على الكافة. الجهة المختصة : الجهة التي تعهد إليها الدولة الاشراف على إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني وغير ذلك من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات. التشفير : عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة او مبعثرة يستحيل قراءتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية. الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

2 - الفصل الثانى
أحكام عامة (2 - 7)


المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على السجلات والرسائل والمعلومات والمستندات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها مالم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يتبين أن قانونا آخر هو الواجب التطبيق. ولا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أ - المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية. ب - سندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية أصلية أو تبعية. ج- السندات الإذنية والكمبيالات القابلة للتداول. د- أي مستند يستلزم القانون إفراغه في محرر رسمي أو توثيقه أو ورد في تنظيمه نص خاص في قانون آخر.

المادة رقم 3
يكون كل من السجل الالكتروني والمستند الالكتروني والرسالة الالكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجا لذات الأثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متي أجرى وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
لا يلتزم أي شخص بقبول التعامل بالوسائل الإلكترونية بدون موافقته وتستنتج موافقة الشخص من سلوكه الايجابي الذي لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على موافقته وبالنسبة للجهات الحكومية يجب أن يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحا فيما يتعلق بالبيانات الإلكترونية التي تكون طرفاً فيها.

المادة رقم 5
يجوز التعبير كليا أو جزئيا عن الايجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الايجاب أو القبول عن طريق المعاملات الالكترونية ، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر.

المادة رقم 6
تعتبر الصورة المنسوخة على الورق من المستند أو السجل الالكتروني حجة على الكافة أمام القضاء بالنسبة للمستند الرسمي وحجة على من نسب إليه توقيعه الالكتروني عليها بالنسبة للمستند العرفي بالقدر الذي تكون فيه كل منهما مطابقة لأصل المستند أو السجل الالكتروني والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية وفقا للشروط الواردة في المادتين (19-20) من هذا القانون.

المادة رقم 7
تسري في اثبات صحة المستندات أو السجلات الالكترونية الرسمية والعرفية، وصورها المنسوخة على الورق، والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية ، الأحكام المنصوص عليها في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.

3 - الفصل الثالث
المستند أو السجل الإلكترونى (8 - 17)


المادة رقم 8
يجوز أن يتم التعاقد بين نظم الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي بيانات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات ، ويقع التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لآثاره القانونية متي تحققت شرائطه ومتي أدت تلك النظم وظائفها على الشكل المطلوب على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد، كما يجوز أن يتم التصرف القانوني بين نظام الكتروني يعود إلى شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إتمام التصرف القانوني.

المادة رقم 9
يشترط في المستند أو السجل الالكتروني المنتج لآثاره القانونية توافر الشروط الآتية مجتمعه:- أ - إمكان الاحتفاظ به بالشكل الذي تم إنشاؤه عليه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند الإنشاء والإرسال أو التسليم. ب - أن تكون البيانات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت. ج- أن تدل البيانات الواردة فيه على هوية من ينشؤه أو يستلمه وتاريخ ووقت الإرسال أو التسلم. د- أن يتم الحفظ في شكل مستند أو سجل الكتروني طبقا للشرائط والأسس التي تحددها الجهة المختصة التي يخضع هذا النشاط لإشرافها. ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام أي قانون آخر ينص صراحة على حفظ المستند أو السجل أو البيانات أو المعلومات في شكل الكتروني معين أو باتباع إجراءات معينة أو حفظها أو إرسالها عبر وسيط الكتروني معين، كما لا تتنافي مع أي متطلبات إضافية تقررها الجهات الحكومية لحفظ السجلات الالكترونية التي تخضع لاختصاصها.

المادة رقم 10
لا يلزم أن تتوافر في البيانات المرافقة للمستند أو السجل التي يكون الغرض منها تسهيل إرساله أو تسلمه الشروط الواردة بالمادة السابقة . ويجوز لأي شخص أن يستعين بخدمات شخص آخر مرخص له في حفظ المستندات والبيانات أو استرجاعها إذا تطلب القانون حفظها بشرط توافرالشروط الواردة في المادة السابقة. ولا تخل أحكام تلك المادة بأحكام القوانين الأخرى أو بما تقرره الجهات الحكومية من اتباع إجراءات خاصة للاحتفاظ بالمستندات.

المادة رقم 11
يعتبر المستند أو السجل الإلكتروني صادراً عن المنشئ سواء صدر منه شخصياً أو من الغير لحسابه عن طريق نظام إلكتروني معد للعمل تلقائيا بواسطة المنشئ أو بالنيابة عنه. ويعتبر المستند أو السجل الالكتروني حجة على المنشئ لصالح المرسل إليه في أي من الحالات الآتية: أ - إذا كان المنشئ قد أصدره بنفسه. ب - إذا استخدم المرسل إليه نظام المعالجة الالكترونية للبيانات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض. ج- إذا كان المستند أو السجل الالكتروني قد وصل إلى المرسل إله نتيجة إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ او نائب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ . ولا يعتبر المستند أو السجل الالكتروني حجة على المنشئ في الحالتين الآتيتين: 1- استلام المرسل إليه إخطارا من المنشئ يبلغه فيه أن المستند أو السجل الالكتروني غير صادر عنه ، فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدوره من المنشئ ، ويكون المنشئ مسئولا عن أي نتائج حدثت قبل استلام هذا الاخطار ، مالم يثبت عدم صدور المستند أو السجل الالكتروني عنه فعليا من الأساس 2- إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن المستند أو السجل الإلكتروني لم يصدر من المنشئ 3- وللمرسل إليه أن يعتبر كل رسالة الكترونية يتسلمها على أنها مراسلة مستقلة وأن يتصرف على ذلك الافتراض وحده إلا إذا علم أو كان ينبغي عليه أن يتعلم إذا بذل عناية الشخص المعتاد او استخدام أي إجراء متفق عليه بأن الرسالة الالكترونية كانت نسخة مكررة.

المادة رقم 12
إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب مستند أو سجل الكتروني إعلامه بتسلم هذا المستند أو السجل الالكتروني أو كان متفقا على ذلك ، فإن قيام المرسل إليه بإبلاغ المنشئ بوسيلة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم المستند أو السجل الالكتروني يعتبر إيجابا لذلك الطلب أو تنفيذا للاتفاق. وإذا علق المنشئ أثر المستند أو السجل الالكتروني على تسلمه إخطارا من المرسل إليه بتسلم المستند أو السجل الإلكتروني فلا ينتج المستند أو السجل الإلكتروني أثره إلا بتسلم هذا الاخطار. وإذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إخطار بتسلم المستند أو السجل الإلكتروني ولم يحدد آجلا لذلك أو يعلق أثر المستند أو السجل الإلكتروني على تسلمه ذلك الاخطار ، فله في حالة عدم تسلمه الاخطار خلال مدة معقولة ، أن يوجه إلى المرسل إليه تنبيها بوجوب إرسال الاخطار خلال مدة محددة وإلا اعتبر المستند أو السجل الإلكتروني لاغياً إذا لم يتسلم الاخطار خلال هذه المدة. ولا يعتبر إخطار التسلم في حد ذاته دليلا على أن مضمون المستند أو السجل الإلكتروني الذي تسلمه المرسل إليه مطابق لمضمون المستند أو السجل الالكتروني الذي أرسله المنشئ.

المادة رقم 13
يكون المستند أو السجل الإلكتروني غير ملزم للمرسل إليه إذا حال المنشئ دون إمكانية قيام المرسل إليه باسترجاع أو طباعة المستند أو السجل الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ به.

المادة رقم 14
يجوز الاحتفاظ بالمستند أو السجل الإلكتروني لغايات الإثبات أو التوثيق أو لأي غاية أخرى ، ويكون حجة بين أطرافه وذلك كله ما لم يرد نص خاص بقانون آخر يوجب الاحتفاظ بمستند كتابي.

المادة رقم 15
يعتبر المستند أو السجل الالكتروني قد أرسل من وقت دخوله إلى نظام معالجة بيانات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل المستند أو السجل الالكتروني نيابة عنه مالم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك. وإذا كان المرسل إليه قد اتفق مع المنشئ على نظام المعالجة الالكترونية للبيانات لتسلم المستند أو السجل الالكتروني فيكون قد تم تسلم المستند أو السجل الالكتروني عند دخوله إلى ذلك النظام ، فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم الاتفاق عليه يعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه ..... الاول مرة. وإذا لم يتفق المرسل إليه مع المنشئ على نظام معالجة لتسلم رسائل البيانات فيكون وقت تسلم الرسائل هو وقت دخولها إلى أي نظام المعالجة الالكترونية للبيانات التابع للمرسل إليه، وذلك مالم يكن المنشئ والمرسل إليه يستخدمان ذات نظام المعالجة الالكترونية للبيانات، فيكون الارسال في هذه الحالة قد تم من وقت دخول المستند أو السجل الالكتروني حيز انتباه المرسل إليه.

المادة رقم 16
يعتبر المستند أو السجل الالكتروني قد أرسل من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، وإنه استلم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر محل إقامته مقرا لعمله مالم يكن منشئ المستند أو السجل الالكتروني والمرسل إليه قد اتفقا على خلاف ذلك. وإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال أو التسلم ، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي لكل منهما هو مكان الارسال أو التسلم.

المادة رقم 17
ويعتبر ختم الوقت الذي يتم إضافته من قبل مزود الخدمات التصديق على أي مستند أو سجل الكتروني موقع الكترونيا، حجة في إثبات تاريخ ووقت إنشاء المستند أو السجل الالكتروني وإرساله وتسلمه.

4 - الفصل الرابع
التوقيع الالكترونى (18 - 25)


المادة رقم 18
لا يجوز إغفال الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني من حيث صحته وإمكان العمل به لمجرد وروده في شكل الكتروني ، ويكون للتوقيع الالكتروني المحمي في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الكتابي المنصوص عليها في أحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية متي روعي في إنشائه وإتمامه الضوابط الفنية الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 19
يعامل التوقيع على أنه توقيع الكتروني محمي إذا توافرت فيه الشروط الآتية : أ - إمكانية تحديد هوية الموقع. ب - ارتباط التوقيع بالموقع نفسه دون غيره. ج- تنفيذ التوقيع باستخدام أداة توقيع آمنة وتقع تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره وقت التوقيع. د- إمكانية كشف أي تغيير في البيانات المرتبطة بالتوقيع المحمي أو في العلاقة بين البيانات والموقع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية اللازمة لذلك.

المادة رقم 20
يقع على عاتق من يتمسك بالتوقيع الالكتروني المحمي تقديم شهادة التصديق الالكتروني الدالة على صحته وفقا لطبيعة القيود والشروط المفروضة على الشهادة مع اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من صحة التوقيع والشهادة وسريانها، ومع مراعاة أي اتفاق أو تعامل سابق للطرف الذي يحتج بهذه الشهادة وجهة التصديق على ما تحويه من بيانات أو المنسوب إليه إصدارها.

المادة رقم 21
يجب على الموقع مراعاة الأمور التالية: أ - أن يتخذ قدراً معقولا من العناية والاحتياط لتفادي استخدام الغير أداة وبيانات توقيعه استخداما غير مشروع. ب -أن يبادر دون تأخر إلى اخطار الجهة المختصة والأشخاص المعنيين متي توافرت لديه دلائل كافية على أن توقيعه الالكتروني قد تعرض لاستخدام غير مشروع. ج- أن يبذل عناية الشخص الحريص في استخدام شهادة التصديق الالكتروني، لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بهذه الشهادة طوال فترة سريانها.

المادة رقم 22
تتولى الجهة المختصة المشار إليها تنظيم مزاولة خدمات التصديق الإلكتروني وخدمات التوقيع الإلكتروني - وتباشر هذه الجهة على وجه الخصوص- ما يلي: أ - إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والإشراف عليها، وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة لهذه الجهة. ب - تحديد معايير التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاته الفنية. ج- تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني واتخاذ ما يلزم بشأنها. د- تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني.

المادة رقم 23
تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية - بالتنسيق مع الجهة المختصة - الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البينة التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني لدولة الكويت، وتلتزم الجهات المصرح بها وفق المادة السابقة من هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

المادة رقم 24
لا يجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقا للإجراءات والشروط والضمانات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون المرخص له مسئولا عن صحة تنفيذ هذه الإجراءات والشروط والضمانات. وتتولى الجهة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني وفي هذه الحالة تكون لهذه الشهادات ذات الحجية في الاثبات المقررة لما تصدره نظيراتها المحلية من شهادات مماثلة وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 25
للجهة المختصة في أي وقت وفي حال وجود أية مخالفات أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بسحب الاعتماد المقرر للجهة الأجنبية لإصدار شهادات التصديق الإلكتروني أو بوقف سريان أيهما حتي إزالة أسباب المخالفة ، وعلي الأخص في الحالتين الأتيتين: أ - مخالفة شروط الترخيص أو الاعتماد. ب -فقد أي من الشروط أو الضمانات التي صدر الترخيص أو الاعتماد على أساسها، ويكون ذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 - الفصل الخامس
الاستخدام الحكومى للمستندات والتوقيعات الالكترونية (26 - 27)


المادة رقم 26
مع عدم الاخلال بأي نص يرد في قانون آخريجوز لأية جهة حكومية في سبيل مباشرة اختصاصاتها ، أن تقوم بما يلي : أ - قبول إيداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل مستندات أو سجلات الكترونية . ب - إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل مستندات أو سجلات الكترونية . ج- قبول الرسوم أو أية مدفوعات أخرى بطريقة الكترونية . د- طرح العطاءات الحكومية أياً كان نوعها واستلامها بطريقة الكترونية.

المادة رقم 27
إذا قررت أية جهة حكومية تنفيذ أي من المهام المذكورة في المادة السابقة بشكل الكتروني فيجوز لها أن تحدد ما يلي : أ - الطريقة أو الشكل الذي سيتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك المستندات الإلكترونية على أن لا يتعارض ذلك مع ما هو مقرر بشأن خصوصية وحماية البيانات من أحكام. ب - الطريقة والأسلوب والكيفية والاجراءات التي يتم طرح العطاءات واستلامها. ج- نوع التوقيع الالكتروني المطلوب. د- الطريقة والشكل الذي سيتم بها تثبيت ذلك التوقيع على المستند أو السجل الإلكتروني والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند أو السجل للحفظ أو الايداع وذلك في حدود المعايير والمواصفات التي تحددها الجهة المختصة وفقاً لمادة (22) من هذا القانون ولائحته التنفيذية . هـ- عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وأمن وسرية المستندات والسجلات الالكترونية أو المدفوعات أو الرسوم. و - أية خصائص أو شروط أو أحكام أخرى مقررة لإرسال المستندات الورقية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6 - الفصل السادس
الدفع الالكترونى (28 - 31)


المادة رقم 28
يعتبر تحويل النقود بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الغير المقررة بمقتضى القوانين أو أية اتفاقات أخرى.

المادة رقم 29
على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال الدفع الإلكتروني وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والأنظمة الصادرة بمقتضاه الالتزام بما يلي: أ - التقيد بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين الأخرى والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب - اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية وفقا للمعايير القانونية المتبعة في هذا الشأن.

المادة رقم 30
لا يعتبر العميل مسئولاً عن أي قيد غير مشروع على حسابة المصرفي بواسطة الدفع الإلكتروني إذا بادر بإبلاغ المؤسسة المالية قبل إجراء هذا القيد بوقف العمل بتوقيعه الإلكتروني لتخوفه من إمكانية دخول الغير إلى هذا الحساب أو بفقدانه لوسيلة الدفع الإلكتروني أو بثبوت معرفة الآخرين لتوقيعه الالكتروني. ويعتبر العميل مسئولاً عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة الدفع الإلكتروني إذا ثبت أن إهماله قد أدى أو ساهم في ذلك بصورة رئيسية، وأن المؤسسة قد قامت بواجبها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب. وفي عمليات الدفع الإلكتروني لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على المستند أو السجل الإلكتروني متى ما تم إرساله من قبل المنشئ وأي عمليات إلغاء يجب أن تتم باستخدام مستند أو سجل إلكتروني مستقل.

المادة رقم 31
يصدر البنك المركزي للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني وما يترتب على القيد الناتج عن تحويل غير مشروع، وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن البيانات التي تلزم المؤسسات المالية بتزويده بها وذلك طبقا للقانون . وتطبق على الجهة المخالفة للتعليمات الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه.

7 - الفصل السابع
الخصوصية وحماية البيانات (32 - 36)


المادة رقم 32
لا يجوز في - غير الأحوال المصرح بها قانوناً - للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أية بيانات أو معلومات شخصية مسجلة في سجلات أو أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشئون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو بالحالة الصحية أو بعناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أي من الجهات المبينة في هذه المادة أو العاملين بها بحكم وظائفهم مالم يتم ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانوناً، أو بقرار قضائي مسبب. وتلتزم الجهات المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة، وأن يتم جمع تلك البيانات والمعلومات في حدود ذلك الغرض.

المادة رقم 33
فيما عدا ما تختزنه الجهات الحكومية الأمنية بسجلاتها وأنظمة المعالجة الإلكترونية من بيانات أو معلومات تتعلق بالأشخاص - لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني - للبلاد يجوز للشخص أن يطلب من أي من الجهات المذكورة بالمادة السابقة اطلاعه على البيانات أو المعلومات الشخصية المسجلة لديها الواردة في المادة السابقة والمتعلقة به أو بأحد الأفراد الذين ينوب عنهم قانوناً واستخراج بيان رسمي عنها، ويتعين على تلك الجهات المذكورة الاستجابة لذلك الطلب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط التي تنظم اطلاع الأفراد على البيانات والمعلومات الشخصية.

المادة رقم 34
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يجوز للجهات الحكومية والأشخاص المعنوية الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الجهات المبينة بالمادة (32) على ما يحتاجونه من بيانات أو معلومات مسجلة في سجلاتها أو أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة بها، بشرط موافقة الجهة بعد التحقق من صفة الطالب وماهية هذه البيانات أو المعلومات وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها لازمة. وللجهة المقدم إليها الطلب الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابة خلال ثلاثين يوماً من تقديمه إليها، ويعتبر فوات المدة المحددة دون بت في الطلب رفضاً له ، ويجوز للطالب خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار الرفض أو فوات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون بت في الطلب. ويعتبر قرار رئيس الجهة الإدارية بالرفض أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم دون بت فيه قراراً نهائياً بالرفض. ويحظر على من حصل على بيانات بناءً على أحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الجهة على إعطائها له من أجله. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الواجب إتباعها في هذا الخصوص وبيان الرسوم المقررة.

المادة رقم 35
يحظر على الجهات المذكورة بالمادة (32) ما يلي: أ - جمع أو تسجيل أو تجهيز أي بيانات أو معلومات شخصية من تلك المنصوص عليها في المادة (32) بأساليب أو طرق غير مشروعة أو بغير رضاء الشخص أو من ينوب عنه. ب - استخدام البيانات أو المعلومات الشخصية المشار إليها والمسجلة لديها بسجلاتها أو بأنظمة معلوماتها في غير الأغراض التي جمعت من أجلها. وتلتزم تلك الجهات بالآتي: أ - التحقق من دقة البيانات أو المعلومات الشخصية الوارد ذكرها في المادة (32) والمسجلة لديها بأنظمة معلومات والمتعلقة بالأشخاص واستكمالها وتحديثها بانتظام. ب -اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية المشار إليها في المادة (32) من كل ما يعرضها للفقد أو التلف أو الإفشاء أو استبدالها ببيانات غير صحيحة أو إدخال معلومات عليها على خلاف الحقيقة.

المادة رقم 36
أ - يجوز للأفراد أن يطلبوا من الجهات المبينة بالمادة (32) محو أو تعديل أي مما تقدم من البيانات أو المعلومات الشخصية المتعلقة بهم، والتي تخترنها في سجلاتها أو أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة بها، إذ تبين عدم صحة هذه البيانات أو عدم تطابقها مع الواقع، وكذلك لاستبدالها وفقاً لما طرأ عليها من تعديل. ب - وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والضوابط الواجب اتباعها بخصوص الطلبات التي تقدم من الأفراد لمحو أو تعديل أي من البيانات المشار إليها المسجلة بخصوصهم لدى إحدى الجهات سالفة الذكر.

8 - الفصل الثامن
العقوبات (37 - 46)


المادة رقم 37
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ - تعمد الدخول بغير وجه حق إلى نظام المعالجة الإلكترونية أو عطل الوصول إلى هذا النظام أو تسبب في إتلافه أو حصل على أرقام أو بيانات بطاقات ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية لاستخدامها للحصول على أموال الغير. ب - أصدر شهادة تصديق إلكترونية أو زاول أي من خدمات التصديق الإلكتروني دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ج- اتلف أو عيب توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً إلكترونياً أو زور شيئاً من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحويل بأي طريقة أخرى. د- استعمل توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً إلكترونياً معيباً أو مزوراً مع علمه بذلك. هـ - توصل بأية وسيلة - بغير حق - على توقيع أو نظام أو مستند أو سجل إلكتروني أو اختراق هذا النظام أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته. و- خالف أحكام المادة (32)، والبندين "أ- ب" من الفقرة الأولي من المادة (35) من هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات أو البرامج أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية. وفي جميع الأحوال يحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه، كما ينشر على شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم.

المادة رقم 38
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رخص له بإصدار خدمات التصديق الإلكترونية إذا قام بتقديم بيانات غير صحيحة في طلب التسجيل الذي يقدم إلى الجهة المختصة أو خالف شروط الترخيص.

المادة رقم 39
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا كان إهماله وإخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتبكت من أحد العاملين باسم الشخص المعنوي أو لصالحه.

المادة رقم 40
تختص النيابة العامة، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

المادة رقم 41
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار يصدره، صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة مخالفة أحكامه وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

المادة رقم 42
يجوز للنيابة العامة قبول طلب الصلح ممن ارتكب للمرة الأولي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى قام المتهم بتقديم طلب الصلح للنيابة العامة ودفع مبلغ ألف دينار لخزينة المحكمة قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوي الجزائية وجميع آثارها.

المادة رقم 43
لا تخل أحكام لهذا القانون الأحكام التي ترد في التشريعات الخاصة.

المادة رقم 44
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 45
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 46
ينشر ها القانون ويعمل به من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 104 لسنة 2013 فى شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ( 27 / 2014 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم (104) لسنة 2013 المشار إليه، ويضاف إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي: "يجوز للصندوق تجديد الفترة المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون أو إعادة فتحها مجدداَ ولفترة لا تتجاوز ثلاثة شهور أخرى تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
أعلى